لقد نظم المشرع الجزائري مسائل الاحوال الشخصية من خلال مدونة الاحوال الشخصية الجزائرية ومن بين المسائل الهامة التي وضع لها نصوصا تحكمها هي اثار الطلاق فكيف ذلك؟
ان فسخ الرابطة الزوجية بالطلاق تستتبعها نتائج قانونية عدبدة يعبر عنها بالاثار القانونية بالطلاق وهي هنا في معضمها واجبات تقوم في حق احد الزوجين لصالح الزوج الاخر وهذا لفترة محددة ورغم فك العلاقة الزوجية بين الطرفين.
وهكذا كان اول اثر لحكم الطلاق الذي اشار اليه قانون الاحوال الشخصية الجزائري هو العدة وهذا من خلال احكام المواد 58-59-60-61 من نفس القانون وفي هذا المجال فان التساؤل الاول الذي يبدو الينا يتعلق بتحديد مفهوم او تعريف العدة.
السؤال: ماهي العدة؟
الجواب: انه يمكن القول بان العدة هي المدة او الحيز الزمني الذي تكون الزوجة المطلقة ملزمة باحترامها امتثالا لاوامر الشرع والقانون قبل اقدامها على الزواج من جديد و يبدا سريان هذه المدة من تاريخ النطق بالحكم بالطلاق. ويجب الاشارة كذلك هنا الى ان هناك عدة المتوفى عنها زوجها وعدة زوجة المفقود.
سؤال: هل العدة نوع واحد وفترة زمنية واحدة تنطبق على الزوجة المطلقة مهما كانت حالتها؟ ام هي عدة انواع؟
الجواب:بالرجوع الى مدونة الاحوال الشخصية الجزائري يبدو جليا انه نص على ثلاث فترات زمنية او بالاحرى ثلاث حالات مختلفة لعدة المطلقة وكل حالة تخص وضعية معينة تكون عليها الزوجة عند طلاقها و بالتالي تلزمها دون سواها من الحالات الاخرى.
سؤال: ماهي هذه الثلاثةانواع او الثلاث حالات لعدة المطلقة؟
الجواب: ان الثلاث حالات لعدة المطلقة يمكن ترتيبها على النحو الاتي:
- عدة المدخول بها غير الحامل وهي ثلاث قروء طبقا للمادة 58 من قانون الاسرة الجزائري وهذا يعني ان الزوجة التي صدر حكم يقضي بالطلاق بينها وبين زوجها بعد ان زفت اليه وتم دخولها تصبح ملزمة بان تتربص وتنتظر مدة زمنية معينة هي ثلاث حيضات فلا بد عليها اذن ان تحيض وتطهر ثلاث مرات ابتداءمن تاريخ النطقبالحكم بالطلاق حتى يصبح لها جائزا قانونا وشرعا الاقدام على الوواج ثانية اما في حالة الطلاق قبل الدخول بالزوجة الى البيت الزوجية فلا حاجة الى العدة .
- عدة اليائس من المحيض وهنا فان الزوجة التي لسبب او لاخر لم تعد تحيض فان عدتها ثلاثة اشهر كاملة يبدا حسابها من تاريخ النطق بالطلاق وهذا استنادا الى نص المادة 58/2 من قانون الاحوال الشخصية الجزائري.
- عدة الحامل ان الزوجة اذا كانت حاملا وتم طلاقها فان عدتها تنتهي بوضع حملها وهذا طبقا للمادة60 من قانون الاسرة و التي اضافت ان اقصى مدة الحمل عشرة اشهر من تاريخ الطلاق.
السوال:اذا كان لايجوز الزواج من المطلقة خلال مدة عدتها فهل يجوز في انتظار ذلك خطبتها وخلال دائما مدة العدة؟
الجواب:الخطبة كذلك لاتجوز على المطلقة عندما تكون في حالة عدة لانها خلال كل هذه الفترة لا تزال في عصمة زوجها.
السوال: هل الزوج ملزم بدفع النفقة لمطلقته خلال فترة عدتها؟
الجواب: لقد ورد في المادة 61 من قانون الاحوال الشخصية الجزائري " ان للمطلقة الحق في النفقة وهذا يعني الطلاق بارادة الزوج او الزوج او الزوجة المنفردة او ارادتهما المشتركة فان الزوج ملزم بدفع النفقة لمطلقته المعتدة خلال كل فترة عدتها والقاضي هو الذي يقوم بتحديد نفقة العدة ويشير اليها في الحكم الذي يقضي فيه بالطلاق غير ان المطلقة التي تكون في حالة نشوز اي قامت بمغادرة المحل الزوجي بدون مبرر شرعي فانها تفقد حقها في نفقة العدة الذي يسقط شرعا.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma