موضوع الدرس :
القانون الدولي الخاص وفق المشرع الجزائري
تعريف قواعد ا لإسناد : هي عبارة عن قاعدة قانونية يضعها المشرع الوطني و هدفها إرشاد القاضي إلى القانون الواجب التطبيق على المسألة المشتملة على عنصر أجنبي .
عناصر قواعد الإسناد :
-الفئة المسندة : وهو حصر جميع المسائل المتقاربة والمتشابهة ثم ربط كل فئة بقانون معين عن طريق ضابط خاص هو ضابط الإسناد المادة 17 ق م ج .
-ضابط الإسناد : لما صنف المشرع المسائل القانونية المشتملة على عنصر أجنبي إلى فئات مسندة قام بإسناد كل فئة منها إلى قانون معين عن طريق أداة هي ضابط الإسناد ،وبذلك فإن ضابط الإسناد هو عبارة عن أداة ربط بها المشرع بين الفئة المسند إليه .
طبيعة قواعد الإسناد:
-قواعد غير مباشرة : لا تتكفل قواعد الإسناد بإعطاء حل نهائي للنزاع وإنما تبين القانون الذي تخضع له.وفي هذا القانون نجد القواعد القانونية التي ستطبق عليه فمثلا قاعدة الإسناد الخاصة بالأهلية لا تبين لنا السن الذي عند بلوغه يكون الشخص كامل الأهلية وإنما تكتفي فقط ببيان القانون الذي سيتكفل ببيانها .
-قواعد مزدوجة :أي أنها إما تجعل الاختصاص للقانون الوطني أو القانون الأجنبي وفائدة هذه الميزة أنها لا تترك فراغا في مشكلة التنازع إذ أنها تجعل الاختصاص بالنسبة للمسألة المطروحة على القاضي إما لقانونه أو القانون الأجنبي .
-أنها قواعد محايدة : عندما يعمل القاضي قاعدة الإسناد فإنه لا يعلم نوع الحل الذي سيعطيه للنزاع لأن ذلك متوقف على معرفة مضمون القانون الذي سيطبقه على النزاع وهذا القانون قد يكون قانونه وقد يكون قانونا أجنبيا .
التكييف :وهو تحديد طبيعة المسألة التي تتنازعها القوانين لوضعها في إحدى الفئات القانونية التي خصها المشرع بقاعدة إسناد .
إلا أنه في القانون الدولي الخاص لا يثار مشكل حول التكييف في حد ذاته وإنما هو مشكل التنازع في التكييف .
أمثلة حول التكييف من القضاء الفرنسي :
ميراث المالطي : تزوج مالطيان في جزيرة مالطا حيث موطنهما الأول ثم قدما إلى الجزائر المستعمرة الفرنسية .
تملك الزوج عقارات في الجزائر وتوفي بعد ذلك ،طالبت زوجته بحقها في العقارات بموجب القانون المالطي .
-إذا كيف القاضي الفرنسي (قانونه) اعتبره نصيب من ميراث الهالك وبالتالي لا تأخذ الزوجة شيئا لأن المرأة لا ترث آنذاك .
01
وصية الهولندي :حرر هولندي وصية في فرنسا وفقا للشكل العرفي الذي يجيزه القانون الفرنسي ولا يجيزه القانون الهولندي .
-قيام نزاع بشأن صحتها .
-إذا تم التكييف وفقا لقانون القاضي (الفرنسي ) تعتبر صحيحة ،وإذا تم التكييف وفقا للقانون الهولندي اعتبرت باطلة .
الاتجاهات حول تحديد قانون التكييف :
01 /لقانون القاضي: لقد أخضع الأستاذ (كان) في ألمانيا والأستاذ (بارتن )في فرنسا التكييف لقانون القاضي ويتجلى ذلك من الحل المتمثل في إخضاع التكييف لقانون القاضي بوضوح كامل في قرار صادر بتاريخ 1955.06.22.
تبرير هذا الاتجاه :-تطبيق القانون الأجنبي داخل دولة القاضي يعد انتقاص لسيادتها التشريعية .
-بما أن التكييف عملية أولية وأن القاضي هو الذي سيقوم بها فإن الإسناد القضائي مما يبرر إجراء التكييف وفق قانون القاضي .
الإستثناءات : -المال سواء :كان عقارا أو منقولا فإنه يخضع لقانون موقعه .
-الفعل الضار: يخضع للقانون الذي وقع فيه الفعل الضـار .
-قاعـدة الإسنــــاد الـواردة في معـاهـــدة .
02/للقانون المختص بحكم النزاع : الفكرة الرئيسية عند هذا الاتجاه الذي يوجد على رأسه كل من (ديسباني )الفرنسي و(باكسيوني)الإيطالي والألماني ( ولف)أي أنه يجب إجراء التكييف وفقا للقانون الذي يحكم المسألة المتنازع فيها .
مثال وصية الهولندي يجب أن يتم التكييف وفقا للقانون الهولندي .
النقد :أهم نقد وجه لها لإستحالة العملية فالتكييف كما هو معروف عملية سابقة على تحديد القانون المختص أي قبل القيام بالتكييف لا يمكن الجزم بأي القانونين سنأخذ.
03/للقانون المقارن :وتبناه الفقيه الألماني (رابل)إذ يرى أنه لا ينبغي أن يكون القاضي أسير قانون معين عند قيامه بالتكييف وإنما ينبغي عليه استعمال المنهج المقارن ليستخلص مفاهيم مستقلة مختلفة عن المفاهيم الداخلية وتكون مصبوغة بصبغة عالمية .
-ويرى هذا الاتجاه أساسه في فكرة وهي أن قواعد الإسناد في قانون القاضي وضعت لمواجهة علاقات دولية خاصة .
-يرى هذا الاتجاه أنه يهدف إلى إزالة مشكل التنازع في التكييفات وذلك يجعل قضاة مختلف الدول يتوصلون إلى نفس المفاهيم للفئات المسندة .
02
النقد :من الصعب على القاضي الذي يجري التكييف الإحاطة بمختلف النظم القانونية الأجنبية ليستند منها الوصف القانوني الملائم للمسألة محل التكييف .
موقف المشرع الجزائري :
نصت المادة 09 ¬(يكون القاضي الجزائري هو المرجع في تكييف العلاقات المطلوبة تحديد نوعها عند تنازع القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه ) ومن خلال هاته المادة يتضح أن المشرع الجزائري اعتمد على قانون القاضي .
الإحالة :يتضمن قانون كل دولة إلى جانب القواعد الموضوعية التي تطبق مباشرة على النزاع قواعد إسناد مهمتها بيان القانون المختص بحكم العلاقة المشتملة على عنصر أجنبي وثور نتيجة لذلك في غالبية الأحوال تنازع بين قواعد الإسناد في قانون القاضي وقواعد الإسناد في القانون الأجنبي ويأخذ هذا التنازع حالتين :
-التنازع الإيجابي : وتكون فيه قواعد الإسناد في قانون كل دولة لها علاقة بالنزاع تسند الاختصاص إلى قانونها ويسمى هذا النوع التنازع الإيجابي .
-التنازع السلبي : وفيه قواعد الإسناد في قانون كل دولة لها علاقة بالنزاع تسند الاختصاص للقانون الأجنبي وهنا تظهر فكرة الإحالة ،ومثال ذلك إنجليزي متوطن بالجزائر فوفقا لقواعد الإسناد الجزائرية فإن القانون الإنجليزي هو المختص ووفقا لقواعد الإسناد في القانون الإنجليزي فإن القانون الجزائري هو المختص مثلا إذا طرح هذا النزاع على القاضي الجزائري فهل يتبع قاعدة الإسناد الإنجليزية أم أنه يرجع مباشرة إلى القواعد الموضوعية في القانون الإنجليزي ؟ وتسمى هذه الفكرة عند فقهاء القانون الدولي الخاص الإحالة .
أقسام الإحالة :
الإحالة من الدرجة الأولى : تكون الإحالة من الدرجة الأولى لما تحيل قواعد الإسناد في القانون الأجنبي الاختصاص إلى قانون القاضي ففي المثال السابق المتعلق بأهلية الإنجليزي المتوطن في الجزائر ،فإن قواعد الإسناد في القانون الإنجليزي المختص وفقا لقواعد الإسناد في قانون القاضي تحيل الاختصاص إلى هذا الأخير باعتباره موطن الإنجليزي يخضع الأهلية لقانون الموطن . وهذه هي الإحالة من الدرجة الأولى (مثال قصة فورغو ).
الإحالة من الدرجة الثانية : تكون الإحالة من الدرجة الثانية لما تحيل قواعد الإسناد في القانون الأجنبي المختص وفقا لقواعد الإسناد الجزائرية الاختصاص لا إلى القانون الجزائري وإنما إلى قانون أجنبي آخر .
عرض مثلا على القاضي الجزائري نزاع متعلق بالأحوال الشخصية لإنجليزي متوطن في الدانمارك فقواعد الاختصاص تجعل الاختصاص للقانون الإنجليزي (قانون الجنسية)لكن قواعد الإسناد في هذا القانون ترفض اختصاصه وتعقد الاختصاص للقانون الدانماركي (قانون الموطن) .
قبول الإحالة :لقد انقسم الفقه إلى اتجاهين بشأن الإحالة اتجاه منتصر لها واتجاه رافض لها وهو حال بعض القوانين إن لم نقل جلها .
03
موقف الفقه من الإحالة :مباشرة بعد قضية (فورغو) السالفة الذكر والتي تعرض فيها القضاء الفرنسي لأول مرة لمسألة الإحالة ،وإن لم يسمها بهذا الاصطلاح واهتم بها الفقه وأولاها أهمية كبرى حتى وإن انقسموا إلى اتجاهين اتجاه رافض واتجاه مؤيد .
حجج مناصري الإحالة: -إن الأخذ بالإحالة احترام لقواعد الإسناد في القانون القاضي فهذه الأخيرة لما أشارت باختصاص القانون الأجنبي لم تفرق بين القواعد الموضوعية وقواعد الإسناد التي يتضمنها.
-وقد تثير قواعد الإسناد في قانون القاضي باختصاص القانون الأجنبي لكن قد يحدث وأن تكون قواعد الإسناد في هذا القانون رافضة لهذا الاختصاص .
-الإحالة وسيلة لتوحيد الحلول فمثلا لو تعلق الأمر بأهلية إنجليزي متوطن بالجزائر فقواعد الإسناد الجزائرية تقضي باختصاص القانون الجزائري باعتباره قانونه الوطني وقواعد الإسناد في القانون الإنجليزي تقضي باختصاص القانون الجزائري باعتباره قانون موطنه .
-يوجد في حالة الأخذ بالإحالة ضمان لتنفيذ الحكم في الدولة المختص قانونها وفقا لقواعد إسناد قانون القاضي لأن هذا الحكم يكون قد طبق .
لما يكون القانون الأجنبي المختص وفقا لقواعد الإسناد في قانون القاضي هو قانون بلد تتعدد فيه الشرائع تعددا شخصيا كما هو الحال في الو. م. أ وتتعدد فيها تعددا شخصيا كما هو الحال في بعض دول الشرق الأوسط .
حجج رافضي الإحالة :-الغرض من وضع قواعد الإسناد من طرف المشرع هو لحل مشكلة تنازع القوانين ولذلك لما يرجع القاضي إلى قواعد الإسناد في قوانينه وينتهي إلى تحديد القانون الأجنبي المختص فإنه يكون بذلك قد حل مشكلة تنازع القوانين .
-ينبغي اعتبار قانون القاضي هو كل لا يتجزأ مما يتعين الرجوع إلى قواعد إسناده من جديد بعد الإحالة من القانون الأجنبي إليه وهكذا يبقى القانون في حلقة مفرغة .
-لما تشير قواعد الإسناد في قانون القاضي باختصاص قانون معين فهذا القانون هو الذي ينبغي تطبيقه.
-يروا أن توحيد الحلول لا يتحقق إلا إذا أخذ فريق دون آخر بالإحالة إذ لا يمكن أن يتحقق إذا أخذ الكل بالإحالة .
وحجتهم في ذلك :فلو أن كلا من المشرع الجزائري والمشرع الإنجليزي يأخذ بالإحالة مثلا وتعلق الأمر بأهلية إنجليزي متوطن في الجزائر وعرض النزاع على القاضي الجزائري فإنه سيطبق عليه قانونه لأن القانون الإنجليزي الذي هو المختص وفقا لقواعد الإسناد في قانون القاضي سيحيل الاختصاص إلى هذا الأخير .
موقف القانون الوضعي من الإحالة :
القانون المقارن : ترفض معظم الدول العربية الأخذ بالإحالة فذلك هو موقف كل من مصر والعراق وسوريا والأردن .
04
أما الدول الغربية فهناك من أخذت بالإحالة فرنسا في قضية (فورغو) وألمانيا وإنجلترا وبلجيكا والنمسا واليابان وبولونيا ويوغوسلافيا وكذلك معظم الدول التي لم تأخذ بالإحالة إيطاليا ،هولندا ،اليونان .
موقف القانون الجزائري : لا يوجد في القانون الجزائري أي نص يتعلق بالإحالة في مجال التنازع الدولي للقوانين غير أنه يوجد نص في التقنين المدني يقبل الإحالة في مجال التنازع الداخلي المادة 23ق.م.ج .
وهنا يدل على رفضه الإحالة .
05
صدور المجموعة المدنية الفرنسية للدراسة المقارنة : ويتجلى ذلك من خلال :
-إنها كانت مطبقة خارج فرنسا أثناء حكم نابليون في بلجيكا والبلاد الموجودة على الضفة الغربية لنهر الراين .
-تأثر المشرع الإيطالي بها .
-توجد الشراح لدراستها والتعليق عليها .
انتشار الدراسة المقارنة في النصف الثاني من القرن 19 :
-إنشاء جامعة كارمن كراسي لتدريس القانون المقارن .
-إنشاء جمعية القانون المقارن في فرنسا وإنجلترا عام 1867 ،1895 على التوالي .
-صدور القانون المدني الألماني الذي أجريت حوله دراسة مقارنة من طرف الفرنسيين مع قانونهم عام 1900 .
انتشار الدراسة المقارنة في العصر الحاضر :
-الهيئات الدولية وعنايتها بالقانون المقارن : اهتمت المنظمات الدولية بدراسة القانون المقارن لما له من أثر في التقريب بين الدول من حيث النظم القانونية .
-المهد الدولي لتوحيد القانون الخاص :وعهد إلى الحكومة الإيطالية ويتبع المعهد في الوقت الحاضر اتحاد خاص وقد أعد المعهد مشروعات قوانين موحدة في موضوعات البيع الدولي والمراسلة والنيابة في المعاملة الدولية .
-الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة :أهمها اليونسكو 1948 بناء على اقتراح مصري وقد أسست لجنة دولية للقانون المقارن عام 1949 هدفها إنماء التعارف والتفاهم المتبادل بين الدول واعتماد الطريقة المقارنة في المواد القانونية المادة 03 .
-الأكاديمية الدولية للقانون المقارن : أسست في دول أمريكا عام 1954 وهي متخصصة في دراسة القوانين الأمريكية دراسة مقارنة .
الدراسة المقارنة في مصر والدول العربية :
-تعتبر مصر نموذج لانتشار الدراسة المقارنة وكما هو معروف فإن الإسلام هو أساس القانون في مصر .
-انتشار القانون الفرنسي في مصر وعمومه على الحكم باستثناء بعض المحاولات والتي نجدها في الأحوال الشخصية.
-ظهور الدراسة المقارنة في مصر كانت بين القانون المصري والقانون الفرنسي مرة والقانون المدني وأحكام الشريعة الإسلامية .
-إن ما يصدق على مصر يصدق على الجزائر .
-مجمع البحوث الإسلامية: هي الطريقة التي أوصى بها في المؤتمر مجمع البحوث الإسلامية.
*طريقة المجلس الأغلى للشؤون الإسلامية :وهي هيئة تابعة لوزارة الأوقاف بمصر .
*موسوعة الفقه الإسلامي في الكويت :تقوم بتجميع الفقه الإسلامي في مسألة معينة في طبعة مؤقتة .
01
*طريقة الجماهيرية الليبية :المقارن بين القانون الوضعي وأحكام الشريعة الإسلامية .
أما الجزائر فقد خصصت الجامعات الجزائرية تخصص لهذا القانون في فروع القانون لاهتمام الليسانس في شعبة الحقوق .
فوائد القانون المقارن :
01/وسيلة لإمدادنا بمعلومات قانونية جديدة لاستخدامها في مجالات مختلفة وغالبها يكون من القانون الأجنبي .
02/القانون المقارن يساعد على إقامة النظرية العامة للقانون وذلك بدراسة القانون الداخلي مع الخارجي فيقال القانون الدستوري المقارن .
03/ وسيلة لتنمية التفاهم الدولي وهو من أهم أسباب تدعيم السلام الدولي والقضاء على توتر العلاقات الدولية .
04/أنه يقدم لنا معلومات حول الأنظمة السابقة عند دراستها مقارنة مع نظيرتها من الشرائع المختلفة .
علاقة القانون المقارن مع القانون الدولي الخاص :
-وجه الصلة : أن كليهما يفترض وجود قانون أجنبي .
-وجه الاختلاف : 01-القانون المقارن هو وسيلة لدراسة المقارنة بين القوانين .
-القانون الدولي الخاص هو أحد فروع القانون الخاص .
02-القانون المقارن يدرس القانونين على سبيل المقارنة .
-القانون الدولي الخاص يدرس القانونين في حالة التنازع .
03- القانون المقارن لا يلزم من .
-القانون الدولي الخاص هو ملزم للقاضي إذا فإنه واجب التطبيق .
التداخل : -القانون المقارن يعاون القاضي في حل الكثير من المشاكل .
-القانون المقارن يسد النقص في قواعد تنازع القوانين .
وبذلك يمكن القول أن للقانون المقارن فضل في سد النقص في قواعد تنازع القوانين من النواحي التالية .
01-القانون المقارن يخفف العبء على القانون الدولي الخاص :فهو يخلصه من بعض إجراءاته وذلك بالإقلال من حالات التنازع .
02-دور القانون المقارن في حالة التنازع :فهنا القاضي ينتهي إلى اتخاذ وجهة نظر في القوانين المتنازع حولها .
03-القانون المقارن وتوحيد قانون التنازع :وهو مساعدته للقانون الدولي الخاص وقد يؤدي إلى اختفائه .
04-القانون المقارن وسيلة لتعديل قواعد التنازع في القانون الوطني وذلك توحيدا للاتجاهات العالمية.
05-القانون المقارن مصدر احتياطي لقواعد التنازع .
علاقة القانون المقارن والقانون الدولي العام:ولمعرفة هاته العلاقة يجب أن نتأكد من اعتبار قواعد القانون الخاص مصدرا للقانون وبما أن القانون المدني هو الشريعة العامة للقانون فإن القانون المدني المقارن يمكن أن يمد القانون الدولي بعناصر تقدمه وتطوره .
02
أمثلة عن المبادئ القانونية العملية على ضوء القانون المقارن :
الإرادة كمصدر للالتزام ،المسؤولية التقصيرية ،الإثراء بلا سبب ، الحيازة ………الخ .
أهداف القانون المقارن :01- تقييم الوعي الحقوقي أي ترسيخ الذكاء القانوني وتساعد على النقد والتحليل .
02-يهدف إلى إيجاد قوانين موضوعية وأسس تكشف عن محاسن تطور الأنظمة القانونية .
03-في غالب الأحيــان وجدت الدراسات المقـارنة حلا قانونيا للمنازعات الدولية .
04-تقــريب الأنـظمـة القــانـونيـــــة وتــوحيــــدهـا .
توحيد القانون الخاص :
من حيث الشكل :
01-التوحيد الداخلي :أي توحيد القانون في داخل البلد الذي تتعدد فيه النظم القانونية .
02-التوحيد الدولي :توحيد القانون بين دولتين أو أكثر .
من حيث الموضوع :
-توحيد فرع من فروع القانون كتوحيد القانون المدني والقانون الدولي الخاص .
-توحيد مسألة معينة كتوحيد أحكام الأوراق التجارية وأحكام مسؤولية النقل الجوي .
إن التوحيد أمر صعب إلا أنه ليس أمرا مستحيلا فالتوحيد العالمي هو المستحيل وسنتناول التوحيد من حيث مبرراته وميدانه والصعوبات التي تعترضه .
1/ضرورة التوحيد الداخلي للقانون :-متروك لظروف كل دولة ووفقا لأوضاعها .
-مبدأ سيادة الدولة .
الاختلافات التي تعترض التوحيد :
-الراجعة للاعتبارات الطبيعية والجغرافية :اهتم مونتسكيو بهذا الجاني ويرى أن الظروف الطبيعية والجغرافية تفرض على الإنسان نوع من نشاطه الاقتصادي والفكري .
-الراجعة للاعتبارات الفكرية والذهنية : وهي التي من الصعب التخلي عنها وهي أهم صعوبة تعترض التوحيد .
-الراجعة إلى الصياغة : ويتجلى ذلك في البلاد الغربية حيث نجدها تختلف في صياغة القوانين مثل تحديد الأهلية أو الميراث على الرغم من اتباعهم للديانة المسيحية والنصرانية .
مبررات التوحيد : -تسهيل التجارة الدولية وإزالة العوائق الدولية بين مختلف التجار .
-توحيد تشريعات العمل حتى تكون المنافسة الدولية على أسس عادلة .
-حماية بعض صور الملكية حماية ناجحة كملكية المخترعات .
و باقي في الرد المقبل للموضوع ان شاء الله
التوحيد الداخلي للقانون :
• أمثلة في تجارب الدول في التمثيل الداخلي :
*توحيد القانون في كل من فرنسا وإيطاليا :ويتجلى ذلك من خلال المدونة المدنية لنابليون والمدونة الإيطالية عام 1942 .
*التوحيد في داخل الدول الاتحادية :روسيا :وظهر خلال فترة القياصرة .
سويسرا :لم تستطع توحيد القانون بين الولايات لأن عدد القوانين كان أكثر من عدد الولايات إلا أنها وحدت بعض القوانين مثل تحديد الأهلية .
*توحيد القانون في وسط أوربا :-تشيكوسلوفاكيا :وحدت القانون بين جميع أجزائها .
-بولونيا :وحدت قانونها خلال عامين 1934 –1950.
-يوغسلافيا :وكانت قوانينها متنوعة إلا أنها وحدتها فإصدار مجموعة لقانون الأسرة متأثرين بالمبادئ الماركسية .
-رومانيا :وحدت قانونها المدني بعدما كان متعددا عام 1934 .
*توحيد القانون في الو .م .أ :وتم التوحيد في الو .م. أ باتباع أحد السبيلين :
-يكون بسيط نفوذ السلطة التشريعية الاتحادية فتمتد اختصاصاتها إلى الو .م.أ .
-يكون التوحيد بين الولايات جميعا بمعنى أن كل منها تسن نفس التشريع .
*توحيد تفسير القانون داخل الدولة : وذلك من خلال الاعتماد على مختلف الاجتهادات القضائية التي تصل إليها مختلف جهات النقض .
الطريقة المقارنة أصولها وأساليبها :
أساليب المقارنة :
01-المقابلة : وهي وضع الأحكام التي تعالج موضوع.
واحد في قوانين مختلفة جنبا إلى جنب بحيث يقابل بعضها البعض وذلك لمعرفة أوجه التشابه والاختلاف .
02-المقاربة :هي اعتبار أوجه التقارب بين القوانين القابلة للمقارنة من خلال لتحديد الخصائص والأهداف .
03-المضاهاة :وتسعى كذلك إلى المعارضة وتأخذ بعين الاعتبار أوجه التباين والاختلاف .
04- الموازنة :المقارنة المنهجية وهي خلاصة الطرق السابقة تهدف إلى استخلاص نتائج تقوم على البحث عن أوجه التشابه والاختلاف معا.
المبادئ والأصول التي يجب مراعاتها عند المقارنة :
-يجب أن يقارن ما يقبل المقارنة أي مقارنة شيء له مقابل في المقارنة .
-لا يكفي مقارنة مؤسسة بمؤسسة دون إرجاع الفكرة موضوع المقارنة إلى أصلها .
04
-يجب أن يكون هدف المقارنة هو الحلول أي الوصول إلى نفس الحل رغم اختلاف الطرق المؤدية للحل .
-وضع الفكرة ضمن اصطلاحها القانوني المعروف فالحيازة غير الملكية غير التطليق .
-على المقارن أن يتغاضى عن الاختلاف الشكلي لأنه لا يعني الاختلاف في الجوهر .
-الإلمام باللغات تأسسا على أن فهم الفكرة أو موضوع قانوني معين لا يمكن الوصول إليه من خلال مجرد الترجمة.
-الأخذ بعين الاعتبار ما يلغى من مستويات المقارنة .
مراحل عملية المقارنة :
المرحلة الأولى : معرفة النصوص محل المقارنة :
-دراسة النصوص محل المقارنة من خلال مصادرها الأصلية .
-دراسة النص كما ينظر أليه في النظام الذي ينتمي إليه .
-احترام المصادر القانونية في هذا النظام .
-الإلمام بالبنيات الخاصة بالقانون الأجنبي .
المرحلة الثانية :فهم النصوص محل المقارنة :
-فهم النصوص محل المقارنة وفقا للنظام الذي تنتمي إليه .
-معرفة الظروف التي وجدت بها هذه القوانين .
المرحلة الثالثة :التحليل والنتائج :
-استخلاص العلاقات بين النصوص محل المقارنة (التشابه والاختلاف ).
-استبيان الاستعارة القانونية إن كانت هناك استعارة .
-التشابه لا يكون نتيجة الاستعارة وإنما اختياريا .
-إعداد تقرير نهائي فيه أسباب التشابه والاختلاف ويوضع رأيه وقد يكون رأيه متفق مع أحد الأنظمة أو محايدا أو توفيقيا أو أن يقدم اقتراحاته .
مشاكل المقارنة :
-اللغة :يقابل الباحث المقارن في البداية اللغة الخاصة بالقانون الأجنبي فهي ليست لغته ويقتضي هذا منه معرفتها معرفة الفاحص الفاهم وليس معرفة سطحية .
-المدخل لدراسة قانون أجنبي : يواجه الباحث المقارن أول ما يواجه يعد تخطى الصعوبات اللغوية من أين يبدأ بحثه في القانون الأجنبي .
-مراجع البحث :وهي أدوات الباحث لفهم القانون الأجنبي وليتوفر له القدر الأكبر منها .
05
الأنظمة الكبرى للقوانين المعاصرة :
-مجموعة القوانين الرومانية والجرمانية:يرجع أصل هذه الشريعة إلى القانون الروماني القديم ولكنها في الوقت الحاضر تبتعد عنه .
-تكوينها التاريخي :تكونت هذه الفكرة أساسا هذه المجموعة في أوربا في القرن 13 ثم تطورت في كل دولة وقد اختلطت بالقانون الكنسي وبالعادات المختلفة السائدة و في هذه الدول وكانت تدرس في الجامعة .
-الهيكل القانوني لهذه المجموعة :تختلف قوانينها العامة حسب اختيارات الدولة السياسية .
التقسيمات والمفاهيم :تتميز هذه العائلة بتقسيم القانون إلى العام والخاص .
وما يترتب على ذلك من :
*وجود نوعين من المحاكم الإدارية العادية :
*توجد نفس فروع القانون في نفس العائلة هي قرب القانون الحالية .
فكرة القاعدة القانونية : نفس فكرة القاعدة القانونية الحالية .
مصادر هذا القانون :
01-التشريع .02-القضاء.03-العادة .04-الفقه .05-المبادئ العامة .
مجموعة النظام العام للقانون الإنجليزي :
-التطور التاريخي : ويمكن تقسيمه إلى أربع فترات :
1/العهد الأنجلوسكسوني:هي فترة ما قبل الغزو النوميدي للبلاد أي ما قبل عام 1066 وهي فترة العادات المحلية .
2/تكوين القانون الإنجليزي : وهو تجميع العادات التي كانت سائدة هناك من طرف الملك إدوارد وإلزام القضاء بتطبيقها .
3/ازدهار القانون العام الإنجليزي :ظهر ما يعرف باسم القواعد العامة وقواعد الفقه التي تعد قواعد مكملة .
4/العصر الحديث : ونتناوله من خلال:
هيكل القانون الإنجليزي : يتميز القانون الإنجليزي عن عائلة القانون الجرماني :
-لا يفرق بين القانون العام والخاص .
-لا يفرق بين القانون (المدني والتجاري )المدني فقط .
-لا يطلق على القاعدة القانونية نفس الفكرة تقابله السابقة القضائية .
-القانون العام الإنجليزي لم ينشأ نشأة مدرسية .
مصادر القانون العام الإنجليزي :
قبل ذلك يتم التطرق إلى النظام القضائي :
هناك محاكم عليا ومحاكم دنيا ، المحاكم العليا هي محكمة القضاء العدل العالي ،محكمة التاج ومحكمة الاستئناف . والمحاكم الدنيا هي المحاكم العامة .
المصادر : القضاء والقانون والعادات والعرف والفقه .
1-القضاء وما يعبر عنه بالسابقة القضائية وهو مصدر أصلي والباقي مصادر احتياطية .
وشروط السوابق القضائية :-أن تصــدر عن الهيئات العليا .
-أن تكون كرست من قبل قضاة .
-السوابق تخص قرارات المجالس العليا المنشورة فقط .
3-النظم القانونية الاشتراكية :وسنأخذ هنا النظام السياسي السوفياتي .
النظام السياسي السوفياتي :تولى لينين (1870-1924) السلطة سنة 1918 ويقوم على :
-القضاء على الملكية الخاصة .-الاعتراف بطبقة العمال فقط وحلفائهم من الجنود والفلاحين .
مصادر القانون السوفياتي :
-التشريع كمصدر أول .
-القضاء كمصدر ثانوي .
-قواعد الحياة الاشتراكية.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma