التـعـديـل الدسـتـوري -
دســـتــــور
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الجريدة الرسمية رقم 76 المؤرخة في 8 ديسمبر 1996
معدل بـ :
القانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أبريل 2002 الجريدة الرسمية رقم 25 المؤرخة في 14 أبريل 2002
القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 الجريدة الرسمية رقم 63 المؤرخة في 16 نوفمبر 2008
البـاب الـرابـع
التـعـديـل الدسـتـوري
المادة 174 / لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره
يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب
المادة 175 / يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية
المادة 176 / إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان
المادة 177 / يمكن ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي ويصدره في حالة الموافقة عليه
المادة 178 / لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس
1- الطابع الجمهوري للدولـة
النظام الديمقراطي القائم على التعدديـة الحزبـيـة -2
الإسلام باعتباره دين الدولـة -3
العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسميـة -4
الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن -5
سلامة التراب الوطني ووحدتـه -6
العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية
دســـتــــور
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الجريدة الرسمية رقم 76 المؤرخة في 8 ديسمبر 1996
معدل بـ :
القانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أبريل 2002 الجريدة الرسمية رقم 25 المؤرخة في 14 أبريل 2002
القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 الجريدة الرسمية رقم 63 المؤرخة في 16 نوفمبر 2008
البـاب الـرابـع
التـعـديـل الدسـتـوري
المادة 174 / لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره
يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب
المادة 175 / يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية
المادة 176 / إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان
المادة 177 / يمكن ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي ويصدره في حالة الموافقة عليه
المادة 178 / لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس
1- الطابع الجمهوري للدولـة
النظام الديمقراطي القائم على التعدديـة الحزبـيـة -2
الإسلام باعتباره دين الدولـة -3
العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسميـة -4
الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن -5
سلامة التراب الوطني ووحدتـه -6
العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma