أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 الخطـــة المتبعـــةفي موضوع: أحكام الجنسية في القانون الجزائري 580_im11 ENAMILS  الخطـــة المتبعـــةفي موضوع: أحكام الجنسية في القانون الجزائري 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 الخطـــة المتبعـــةفي موضوع: أحكام الجنسية في القانون الجزائري I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 الخطـــة المتبعـــةفي موضوع: أحكام الجنسية في القانون الجزائري I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 الخطـــة المتبعـــةفي موضوع: أحكام الجنسية في القانون الجزائري I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 الخطـــة المتبعـــةفي موضوع: أحكام الجنسية في القانون الجزائري I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 الخطـــة المتبعـــةفي موضوع: أحكام الجنسية في القانون الجزائري I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 الخطـــة المتبعـــةفي موضوع: أحكام الجنسية في القانون الجزائري I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 الخطـــة المتبعـــةفي موضوع: أحكام الجنسية في القانون الجزائري I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 الخطـــة المتبعـــةفي موضوع: أحكام الجنسية في القانون الجزائري I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 الخطـــة المتبعـــةفي موضوع: أحكام الجنسية في القانون الجزائري I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 الخطـــة المتبعـــةفي موضوع: أحكام الجنسية في القانون الجزائري I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    الخطـــة المتبعـــةفي موضوع: أحكام الجنسية في القانون الجزائري

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     الخطـــة المتبعـــةفي موضوع: أحكام الجنسية في القانون الجزائري Empty الخطـــة المتبعـــةفي موضوع: أحكام الجنسية في القانون الجزائري

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 21, 2013 7:20 pm




    الخطـــة المتبعـــةفي موضوع: أحكام الجنسية في القانون الجزائري

    مـقـدمـة.
    الفصل الأول: القواعد الموضوعية في الجنسية الجزائرية.
    المبحث الأول: ثبوت الجنسية الجزائرية.
    المطلب الأول: ثبوت الجنسية الجزائرية بصفة أصلية.
    الفرع الأول: ثبوت الجنسية الجزائرية عن طريق رابطة الدم.
    الفرع الثاني: ثبوت الجنسية الجزائرية عن طريق رابطة الإقليم.
    الفرع الثالث: ثبوت الجنسية الجزائرية عن طريق الجمع بين رابطة الدم و رابطة الإقليم.
    المطلب الثاني: ثبوت الجنسية الجزائرية بصفة لاحقة ( الجنسية المكتسبة).
    الفرع الأول: اكتساب الجنسية الجزائرية بفضل القانون.
    الفرع الثاني: اكتساب الجنسية الجزائرية بالتجنس.
    الفرع الثالث: اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الاسترداد.
    الفرع الرابع: آثار الجنسية المكتسبة.
    المبحث الثاني: فقدان الجنسية الجزائرية.
    المطلب الاول: الفقد الإرادي للجنسية الجزائرية.
    الفرع الاول: الجزائري الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية.
    الفرع الثاني: حالة الجزائري- و لو كان قاصرا- الذي له جنسية أجنبية أصلية و أذن له بموجب مرسوم بالتخلي عن الجنسية الجزائرية.
    - 06 -
    الفرع الثالث: حالة المرأة الجزائرية التي اكتسبت فعلا جنسية زوجها الأجنبي بسبب زواجها و أذن لها بموجب مرسوم بالتخلي عن الجنسية الجزائرية.
    الفرع الرابع: حالة الجزائري الذي يعلن عن تنازله عن الجنسية الجزائرية طبقا للفقرة 3 من المادة 17 من قانون الجنسية.
    الفرع الخامس: آثار فقد الجنسية في الحالات السابقة.
    المطلب الثاني: الفقد اللاإرادي للجنسية الجزائرية.
    الفرع الاول: إسقاط الجنسية الجزائرية.
    الفرع الثاني: التجريد من الجنسية الجزائرية.
    الفرع الثالث: سحب الجنسية الجزائرية.
    - 07 -
    الفصل الثاني: القواعد الشكلية في الجنسية الجزائرية.
    المبحث الأول: مسألة الإثبات في مواد الجنسية.
    المطلب الاول: عبء الإثبات في الجنسية الجزائرية.
    المطلب الثاني: وسائل الإثبات في الجنسية الجزائرية.
    الفرع الاول: وسائل إثبات الجنسية الوطنية ( الجزائرية ).
    الفرع الثاني: وسائل إثبات الصفة الأجنبية.
    المبحث الثاني: المنازعات المتعلقة بالجنسية الجزائرية.
    المطلب الاول: الإختصاص القضائي في مسائل الجنسية.
    الفرع الأول: الإختصاص الوطني ( الداخلي ).
    الفرع الثاني: الإختصاص الدولي للجهات القضائية الجزائرية في مسائل الجنسية.
    المطلب الثاني: حجية الأحكام الفاصلة في مسائل الجنسية.
    الفرع الاول: أسباب منح أحكام الجنسية الحجية المطلقة.
    الفرع الثاني: الحجية في أحكام المحاكم غير المختصة بصفة أصلية.

    خـاتـمــة.
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     الخطـــة المتبعـــةفي موضوع: أحكام الجنسية في القانون الجزائري Empty رد: الخطـــة المتبعـــةفي موضوع: أحكام الجنسية في القانون الجزائري

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 21, 2013 7:21 pm


    الـفـصـل الأول

    المبحـث الأول: ثبـوت الجنسيـة الجزائريـة:

    يبدو أن الفقه استقر أغلبه على فكرة أن الجنسية رابطة بين الفـــرد والدولة، و من المعلوم أن لكل شيء سببا، فتمتع فرد بصفته الجزائرية التـي تنجم عنها آثار مهمة على مستواه و مستوى الدولة الجزائرية له أسبابه فـلا يمكن تصور أن الفرد يعد جزائريا بصورة فجائية حتى و لو كانت مسألــة منحة تتكـرم بهـا عليه السلطات الجزائرية فلكي تثبت للفرد جنسية الدولـة لا بد أن تتوافر فيـه شروط وأسباب و التي قد تخرج عن إرادته كولادته من دم جزائري أو على إقليم جزائري أو قد تتعلق بإرادته كأن يتجنس بالجنسية الجزائرية، فيكـون ثبوت الجنسية في المثالين الأولين بصفة أصلية و منـذ بداية الحياة القانونيـة للشخص و هذا مضمون المطلب الأول، أو قد يكـون ثبوت الجنسية الجزائرية بصفة لاحقة و هو ما يعبر عنه المثال الثاني و هو أيضا مضمون المطلـب الثانـي
    المطلـب الأول: ثبـوت الجنسيـة الجزائريـة بصفـة أصليـة:

    إن أي ملاحـظ اليوم إلى النسيج البشـري و فـي دولـة مهما كانت نوعيـة علاقاتها الدولية أو علاقات رعاياها ببقية رعايا الدول الأخرى، فإنـه يجد أن هنالك من سيكون انتماؤه لتلك الدولة أقوى من غيره فبذلك نجد أن هنالك من له جنسيـة أصليـة و هنالك من تكون له الجنسية إلا أنها ليست أصلية، و قد تعددت نظرات الفقه لهذه المسألة، و أردنا طرحها في بداية دراسة هذا المطلب حتى لا نعود إليها مرة أخرى، فنحن نجد أن من يكتسب هذه الجنسية أو تلك ليس كمن كانت له منذ ميلاده، لذلك فإن وصف الجنسية بأنها أصلية هو تمييز لها عمن تثبت له بعد ميلاده دون أن ترتب آثارها من لحظته بل من لحظة ثبوتها لذلك يرى د.عز الدين عبد الله بوصفه ما سنتطرق له في هذا المطلب بجنسية الميلاد أو جنسية الأصل (1)، فهي تثبت للفرد بميلاده، و نجد معيارين أو أساسيين أو سببين لهذا الثبوت الأول يتعلق بالدم أو بثبوت النسب من أصل معين و الثاني يتعلق بأن يتم الميلاد على الإقليم فتمنح الجنسية لصاحبه بناء على ذلك، إلا أنه من المتبع دوليا هو أخذ كلا المعيارين و إضافة معيار آخر ثالث لهما إن صح التعبير هو خليط
    (1)- الدكتور عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص الجزء الأول الطبعة 11 مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ص 155

    بينهما فيكون ثبوت نسب أو ارتباط عرقي معين مع وقوع الميلاد على الإقليم سببا لثبوت الجنسيـة للفـرد. فأهمية اتخاذ أحد هذه المعايير أو كلها تكمن في تحديد أكبر قسم مـن عنصر الشعب أو السكان في الدولة، فالملاحظ أن أغلب حاملي الجنسية فـي أي دولة مهمـا كانت طبيعة أنظمتها السياسية أو الاجتماعية يكونون من فئة أصحاب الجنسية الأصلية أو جنسية الميلاد و هذا سبب كافي لبيان أهميتهـا. و قبـل تفصيـل المعايير التي اتخذها المشرع الجزائـري بتحديــد الجنسية الجزائريـة الأصلية و بيان ثبوت الجنسية الأصلية بناء علـى كـل منها لابد من التذكيـر أن مفهـوم الجنسية كرابطة بين الفـرد والدولة لـم تعد كمـا فـي السابـق قائمـة علـى الانحدار من جنــس معيـن أو الانتمـاء إلـى أمة أو قوميـة محـددة بـل أصبحت المسألــة أكثـر دقــة مــن الانتماء القبلي أو غيرها من الأسس العنصريــة لتحديـد الجماعـات، فقــد أصبحـت الجنسية اليوم كرابطة مهمة في الدولة تقوم على اعتبارات أخرى أولهـا الاعتبـارات السياسيـة لتليهـا الاعتبـارات الاقتصاديـة، و لكـن الاعتبـارات الاجتماعيـة تراجعـت ورغم ذلك سنلاحظ فيما يأتــي أن الجزائـر ككتلـة اجتماعيـة لازالـت تعتمـد هـذا المعيار أي الانتمـاء إلى الجماعــة أو الانحـدار مـن السلالـة الأصليـة لتحديد مواطنيها رغــم الإستثناءات المسجلة بفعل الواقــع أو نبص القانون.

    و نجد بالتالي أن أمامنا ثلاثة فروع لابد من تفصيلها الأول يتعلــق بثبـوت الجنسية الجزائرية عن طريق رابطة الدم و الثانـي عبـر رابطـة الإقليـم و الأخير عبر الجمع بين الرابطتين.
    الـفـرع (1): ثبوت الجنسية الجزائرية عن طريق رابطة الدم:

    تنص المادة السادسة من قانون الجنسية الجزائرية على ما يلي:
    >
    فنجد أن بمقتضى هذه المادة أن من ينتمي بنسبه لأب جزائري يعد جزائريـا بالنسب و هذه الصياغة تعبر أن الأساس هنا هو الانتماء لأصل جزائــري و النسب هو تعبير عن رابطة الدم، وإيراد المشرع الجزائري لهذا الأسـاس لثبوت الجنسية الجزائرية و جعله أول أسباب ثبوت الجنسية الجزائريـــة الأصلية أو بالميلاد لم يكن سوى وفاء لأول أسباب الانتماء و هو النسب أو الأسرة، و الذي يعد منذ القدم أول أشكال التجمع و الذي كان يظهر في شكل العائلة أو الأسرة، فكان توثيق هذا السبب لثبوت الجنسية بصفــة أصليـة و اعتماده قبل غيره ليس إلا تجذيرا للأصل الجزائـري و تكريســا لأول مظاهر التجمع و هو الانتماء الأسري و الدمي و الذي يعد أسـاس قيــام الدولة بمفهومها المعاصر و أول مظهر لها، حتى قبل تطـور البشريـة. لكن المسألة لم تكن بهذه البساطة بدايـة الأمر، و مع أن ذلك لا يمكن طرحه إلا بشكل انفرادي بالنسبة لبعض العينات من الأشخاص إلا أن الأمر قبل أكثر من ثلاثة أجيال كان صعبا جدا، و توضيح ذلك يكمن في الإطلاع على نص المادة 32 من قانون الجنسية التي جاء فيها: > و رغم أن مسألة الإثبات سيأتي تفصيلها على حدى في الفصل الثاني المتعلق بالقواعد الشكلية التي تحكم مسائل الجنسيـة، إلا أنه لابـد مـن الإشارة أن مسألة تحديد من يكون جزائريـا بداية قبـل الحديث عن ثبـوت الجنسية الأصلية لفروعه طرحت مع فجر الاستقــلال، فالمعلوم أن الدولة الجزائرية هي دولة فتيـة و أن سنوات الاحتلال خلفـت إرثـا سياسيا و اجتماعيا و ثقافيا معقدا فكان من الصعب الحديث عــن > و تمييزه عن غيره خاصة مع عوامل و ظـروف تلك الفترة – ما بعد الاستقلال مباشرة - فأهمية تحديد الجزائري عن غيره تصبح مسألة سيادة خاصة إن تعلـق الأمر بسيادة استعيدت منذ شهور إن لم نقـل أيام لا غير، فكانت المادة 34 من قانون الجنسية الجزائري لسنة 1963 لـم تختلف كثيرا عن مضمون المادة 32 المذكورة أعلاه و المطبقة حاليا، فكانت تلك الفترة هي من الصعوبة بمكان لتحديد الجزائري نسبا فيكـون جزائريـا أصليا كفئة أولى يتحدد بها النسيج البشري للمجتمع و الكيان الجزائـري. و التعليق بعدما ذكرنا على اعتماد وجود أصلين ذكرين فـي عمـود النسب الجزائري و أن يكون مولدهما بالجزائر مـن جهـة، ثـم الخضـوع للنظـام الإسلامي أو التمتع بالشريعة الإسلامية من جهة أخـرى، فالتعليـق على كل هذا يقودنا إلى تحديد الجيل الأول من الجزائريين في ظـل الدولـة الحديثـة التـي سيكون فيما بعد تحديد من يعد جزائريا للانتماء إليهم ليصبح


    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     الخطـــة المتبعـــةفي موضوع: أحكام الجنسية في القانون الجزائري Empty رد: الخطـــة المتبعـــةفي موضوع: أحكام الجنسية في القانون الجزائري

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 21, 2013 7:22 pm



    أمـرا أيسر و أسهل بتطبيق المعيار على الحالة المعروضة مباشــرة دون عنـاء كالـذي يذكر عند هذا ا لجيل الأول إن صح التعبير (1). و خلاصة ما تم التطرق إليه هو أن هذا المعيار أي رابطــة الــدم كأسـاس لتحديد الجزائري الجنسية بصفة أصلية كان يعتمد عناصر أخـرى عند بدايـة تطبيقه مع قانون 1963 للجنسية خاصة مع تلك الظروف. فالمادة السادسة بالتالي تضع لثبوت الجنسية الجزائريـة الأصلية عـن طريق رابطة الدم شرطين أساسييـن، أولهمـا تمتــع الأب بالجنسيــة الجزائرية وقت ولادة الطفـل و الثانـي هو ثبوت نسـب الطفل مـن أبيـه الجزائري.

    الشــرط 1: تمتع الأب بالجنسية الجزائريـة عند ولادة الطفـل:

    و مقتضى هذا الشرط هو أن يكون هذا الأب جزائريـا عنــد ولادة طفلـه، و إثبـات ذلك يكون بإبراز شهادة الجنسية إن وجدت مـع أن الأمر يكون بصورة آلية عندما تكون مسألة ثبوت الجنسية للأب غير متنازع فيها،
    و إلا تصبـح المسألـة محتاجة للإثبات، و معناه الرجوع للمادة 32 مـن قانـون الجنسيـة و لقواعـد الإثبات التي سيلي تفصيلها لاحقا، فيصبـح ثبوت جنسية الأب عند لحظة الميلاد منهيا للمسألة، و لقد قدمنا الحديث و لو بشكل مختصر عن بداية تطبيق هذه الحالة.

    (1)- بهذا الصدد لا بد من تحديد التطور التاريخي لوضعية الجزائريين قبل و أثناء فترة الإستعمار و عند نهايته و للتفصيل راجع الدكتور محند إسعاد القانون الدولي الخاص الجزء الثاني ص 140 و ما بعدها

    و مسألة ثبوت الجنسية الجزائرية للأب لا يهـم معهـا أن تكـون أصليـة أو مكتسبة كما أن جنسية الأب عند حمـل الأم بولدها لا تهـم مـع حصول الميلاد في حال تكون معها جنسيته جزائريـة، و تكون جنسية الابن هنا جنسية أصلية. كذلك لا يغير في الشرط شيء عنـد حصول وفـاة الأب قبل لحظة ميلاد ابنه طالما أنه كان جزائريا لحظة وفاته، و هذا رغم ما أثاره الفقه من جدل حول ثبوت الجنسية للابن مع حالة الوفاة.
    وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن قيام الزوجية غير مشروط لثبوت الجنسية للابن، إذ أن قيامها عند الحمل كاف ووقوع الطلاق قبل الولادة لا يمس من انتماء الابن لأبيه نسبا و بالتالي لا يختل الشرط كمـا أن مكـان الميلاد سواء في الجزائر أو الخارج لا يؤثر على ثبوت الجنسية لعدم نص المادة عليه فالنص جاء عاما.

    الـشـرط 2: - ثبوت نسب الطفل من أبيه الجزائري:

    و للحديث عن هذا الشرط لا بد من العودة إلى الحالات التي يثبت فيها نسب الابن لأبيه في ظل القانون الجزائري، و رجوعا لنص المادة 40 مـن قانـون الأسرة نجد معها أن النسب يثبت بالزواج الصحيـح و بالإقــرار و البينـة، و بنكاح الشبهة، و بكل نكـاح تم فسخه بعد الدخول، و تضيـف المادة 41 أن النسب يكون للولد من أبيه متى كـان الـزواج شرعيـا و لـم ينفه بالطـرق الشرعية، فإن ثبوت النسب طبقا لأحكام قانـون الأســـرة الجزائري، و عدم نفيه من الأب هو أساس رابطة الدم التـي تجعـل الولـد

    يحمـل من أبيـه جنسيـته الجزائريــة و بصفـة أصليـة و عمومـا لا
    يمكـن أن يثبـت في ظل القانون الجزائري نسب لطفل من أبيه بغير علاقة شرعية ناجمة عن زواج صحيـح أو نكاح ثبت معه نسـب الولـد بصفـة شرعية إذ أن النسب لدينا لا يثبـت مـن علاقة غير شرعية حتـى مــع الإقرار بهذا النسب من الأب فهو لا يفيد بهـذه الحال و لا يضفي الشرعيـة على نتاج تلك العلاقة بأي حال من الأحـوال.
    و جدير بالإشارة هنا إلى أن توقيت ثبوت السب للابن من أبيه الجزائري لا يهم، فقد يكون بعد الولادة إلا أنه بمجرد حصوله يرتب أثره رجوعا إلـى تاريخ الميلاد، كما أن هذا الثبوت لا يمكنه بأي حال أن يمس بحقوق الغيـر حسن النية الذي تعامل مع الابن على أنه أجنبي.
    و أخيرا و بتوافر شرطي هذه الحالة و هما تمتــع الأب بالجنسيــة الجزائرية و ثبوت نسب ابنه منه يكون للابن و فروعه من بعـده الجنسيـة الجزائرية بصفة أصلية ثابتة عن طريق رابطة الدم أي بالإنتساب لأبيهــم الجزائري، إلى أن يحصل عنها تخلي. دون ان يؤثر عليها اكتساب جنسيـة أجنبية و ثبوتها لهم لإختلاف إقليم الميلاد مثلا.
    و كان فيما سبق الحديث عن الحالة الأولى التي خصصنا لها هذا الفرع و هي الحالة الأصلية الأساسية و القاعدة العامة التي يعتمـد فيهـا المشـرع الجزائـري على رابطة الدم أساسا لثبوت الجنسية الجزائرية و فيمـا يلـي اعتماد رابطة الدم عن طريق جهة الأم أو ما يعبر عنه بثبوت الجنسية عـن طريق رابطة الدم الأمومية، و هي حالات خاصة كانت لها ظروفها فلا تكون لكل من كانت أمه جزائريـة الجنسيـة، الجنسية الجزائريـة الأصليـة.
    الـفـرع الثانـي: ثبوت الجنسيـة الجزائريـة عن طريق رابطة
    الإقليم:

    لقد ذهبت معظم التشريعات العالمية و من بينها التشريع الجزائري إلى الأخذ برابطة الإقليم كأساس للجنسية الأصلية.
    و يقصد برابطة أو حق الإقليم أن الدول تمنح جنسيتها الأصلية لكل مولود يولد على إقليمها دون الاعتداد باعتبارات أخرى مثلا الجذور العائلية له. و إذا كانت الدول حرة في اتخاذ الإقليم كأساس لمنح جنسيتها، فإن هناك قيدا على هذه الحرية من القانون الدولي الوضعي مفاده عدم تطبيـق حــق الإقليم كأساس للجنسية الأصليـة على أولاد الأشخاص الذين يتمتعــون
    بالحصانـة الدبلوماسية (1). و لقد سبق أن ذكرنا أن الجزائر أخذت برابطة الإقليم كأساس لمنـح الجنسيـة الأصلية الجزائرية، و لكن هذا الأمر كان بصفة استثنائية إذ أن الأصل في قانون الجنسية الجزائري هو منح الجنسية الأصلية على أساس رابطة الدم. و نشير إلى أن المشرع الجزائري اعتبر المقصود من عبارة الجزائــر مجموع التراب الجزائري و المياه الإقليمية الجزائرية و السفن و الطائرات الجزائرية و هذا حسب المادة 5 من قانون الجنسية.

    (1)- الدكتور بلقاسم أعراب القانون الدولي الخاص الجزء الثاني تنازع الإختصاص القضائي - الجنسية - 2003 ص 110 – دار هومة


    لقد أورد الأمر 70-86 المتضمن قانون الجنسية الجزائري في مادتـه 07 الحالة الوحيدة التي أخذ فيها المشرع الجزائري برابطة الإقليـم لمنـح الجنسية الجزائرية الأصلية و التي تنص كما يلي: >.
    فطبقا لهذه المادة فإن الحالة التي أخذ فيها المشرع الجزائـري برابطـة الإقليم، هي حالة الولد المولود من أبوين مجهولين و ألحـق بها كذلك حالـة الولـد الحديث العهد بالولادة الذي يعثر عليه في الجزائر.
    و بالتالي كل مولود ولد بالجزائر من أبوين مجهولين أو عثـر عليه و هـو حديـث عهد بالولادة، تمنح له الجنسية الجزائرية و ذلك تفاديا من وقوعه في حالة انعدام الجنسية.
    و جاء المشرع في المادة 07 بشرطين أساسيين من أجل منح الجنسيـة الجزائرية الأصلية بناءا على حق الإقليم و هما:
    - شـرط الـولادة بالجزائـر:

    فلكي تثبت الجنسية الأصلية حسب هذه المادة يجب أن يكون الولد مولـودا بالجزائر أي بأحد المستشفيات الوطنية مثلا أو عثر عليه في الجزائر و هـو حديث العهـد بالولادة أمام أحد المساجد أو الملاجئ أو المستشفيات...ألـخ و يشترط النص أن يكـون الطفل حديث عهد بالولادة حتى تقوم القرينة علـى انه ولـد بالجزائـر، و هـذه المسألة مسألة واقع تخضع لتقدير القضاء فإذا ثبت أنه غير حديث عهد الولادة فيما يكون قد ولد بإقليم آخر أخذ جنسيته (1).
    و لكن حسب رأي الأستاذ بلقاسم أعراب فإن هناك فرقا بين الولــد المجهول الأبوين و اللقيط، و هذا عكس ما ذهب إلي البعض بالقول أن اللقيط هو مجهول الأبوين مثل الدكتور علي علي سليمان. و يتجلى الفرق في كون أن مجهول الأبوين واقعة ميلاده ثابتة في الجزائر منذ البداية كأن تضع المرأة في المستشفى مولودا ثم تغادره قبل الكشف عن هويتها و هوية والد الطفـل، بينما في حالة اللقيط فواقعة الميلاد غير ثابتة فبالإمكان أن يكون مولودا فـي الخارج و أتي به إلى الجزائر (2).

    (1)- الدكتور علي علي سليمان - القانون الدولي الخاص- طبعة 2000 ديوان المطبوعات الجامعية ص 245.
    (2)- الدكتور بلقاسم أعراب نفس المرجع السابق ص 189.


    - شرط كون الولد مجهول الأبوين:

    و مفاد هذا الشرط أن يكون كلا الوالدين مجهولين غير معروفيـن و يعتبـر الولـد مجهـول الأبويـن حتـى و إن كانـت الأم معـروفـة الهويــة ( أي معروفة الاسم ) لكنها مجهولة الجنسية، فهو من جهة ليس بلقيط كون أمه غير مجهولة فهي معروفة للناس، و من جهة أخرى فهـو لـيس بولـد معروف الجنسية لأن أمه غير معروفة الجنسية.
    و بعد معرفتنا لهذان الشرطان نصل إلى القول أنه و حسـب دائمـا المـادة 07 السالفة الذكر فإنه إذا ما ثبت نسب الولد إلى أجنبي ذكرا كان أم أنثى و قانون جنسيتهما يسمح بإلحاق جنسيتهما به تسقط الجنسية الجزائرية
    عنه، و لكن بشرط أن يثبت نسبه خلال قصره و بالضبط قبـل بلـوغ سـن
    الواحد و العشرين.
    و قد اختلف الفقه في مسألة نسبه فهل يجب أن يثبت نسبه طبقا لقانون جنسية من يثبت نسبه منه أو طبقا لقانون البلد الذي وجد به. و يرى أغلبيـة الفقه أن ثبـوت النسب يجب أن يتم طبقا لقانون جنسية من يريد إثبات نسبه منه من الأبوين، بينما كان القضاء الفرنسي يرى و تسايره الهيئات الرسمية في فرنسا أن ثبوت النسـب يجب أن يتم طبقا للقانون الذي وجد اللقيط بإقليم دولته، و كانوا يستدلون على ذلك بأن النص الفرنسي لسنة 1945 ينص: >، مما يفهم منه بمفهوم المخالفة أن الرجوع إلى قانون جنسيـة الأجنبـي إنما يكـون فقـط


    لمعرفة ما إذا كان يعطيه جنسيتـه و ليس لثبوت النسب (1).
    و تجدر الإشارة في آخر المقام انه في حالة حصول الولد مجهــول الأبوين على جنسيته سواء من جهة الأم أو من جهة الأب، فإن ذلك يتم بأثر رجعي طبقا للمادة 07 من قانون الجنسية التي تنص .


    (1)- الدكتور علي علي سليمان نفس المرجع السابق ص 246.
    الـفـرع الثالـث : ثبوت الجنسية الجزائرية عن طريق الجمع بين رابطة الدم و الإقليم:
    لقد سبق و إن رأينا الحالات التي أخذ فيها المشرع الجزائري رابطة الدم كأساس لثبوت الجنسية الجزائرية الأصلية، و الحالات التي اخذ فيهـا برابطـة الإقليـم. أمـا في هذا المقام سنرى الحالة التي جمع فيهـا المشـرع بين رابطـة الإقليـم و رابطة الدم، و هي حالة وحيدة جاءت في المادة 07/2 من قانون الجنسية التي تنص: . فما نلاحظه من خلال هذه المادة أن المشرع أخذ برابطـة الـدم مـن جهـة الأم باشتراطه أن تكون الأم جزائرية، و برابطة الإقليم من جهة الولد و والده باشتراطه أن يكون الولد مولودا بالجزائر، كذلك الأمر بالنسبة للأب. و تجد هذه المادة تبريرها في أن الطفل المولود في الجزائر من أب نفسه مولود في الجزائر، و أم جزائرية، يعد مندمجا اندماجا كاملا في الشعب الجزائري، و ولاؤه للبلد الأجنبي يكون قد تلاشى نهائيا و استبدل بولائه للجزائر(1). و تجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة أي الجمع بين حق الإقليم و حق الدم يطلق عليه الفقه تسمية حالة الميلاد المضاعف و ترجع هذه التسمية إلى اشتراط المشرع ميلاد كل من الطفل و أبيه في الجزائر.

    (1)- الدكتور بلقاسم أعراب نفس المرجع السابق ص 190.

    و دائما و في إطار المادة 07/2 من قانون الجنسية الجزائري اشتـراط المشـرع الشروط الآتي بيانها من أجل منح ثبوت الجنسية الجزائريـة الأصلية و هي:
    1- أن تكون ولادة الطفل قد تمت في القطر الجزائري. 2- أن تكون ولادة أب الطفل قد تمت كذلك في الإقليم الجزائري. 3- أن تكون أم الطفل جزائرية الجنسية و لا يهـم إن كانـت جنسيتـها أصليـة أم مكتسبة. و بالتالي متى اجتمعت هذه الشروط الثلاثة ثبتت الجنسية الجزائرية الأصلية للطفل بأثر رجعي أي ابتداء من تاريخ ازدياده. إلا أن المشرع الجزائري و بموجب المادة 7/2 دائمـا وضـع إمكانية رفـض الجنسية الجزائرية للولد الذي سبق الحديث عنه، و قيد هذا الرفض بشرط إعلانه في أجل عام قبل بلوغه سن الرشد. و على صعيد آخر نجد المادة 8/2 من قانون الجنسية تنص: >. و بالتالي حسب هذه المادة فإن تخلي الولد عن الجنسية الجزائرية في الأجل المحدد له بعام قبل بلوغه سن الرشد لا يمكن في أي حال من الأحوال
    أن تمـس بصحة العقود المبرمة من طرفه و لا بصحة الحقوق التي اكتسبها و كـل هـذا استنادا إلى الجنسية الجزائرية الظاهرة بحيث أن الولد كان يظهر للغيـر بمظهـر الجزائري و على هذا الأساس قبلوا التعامل معه.















    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     الخطـــة المتبعـــةفي موضوع: أحكام الجنسية في القانون الجزائري Empty رد: الخطـــة المتبعـــةفي موضوع: أحكام الجنسية في القانون الجزائري

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 21, 2013 7:23 pm



    المطلـب الثانـي:ثبـوت الجنسيـة الجزائريـة بصفـة لاحقـة (الجنسية المكتسبة ):

    على خلاف الجنسية الجزائرية الأصلية التي رأينا أنها تثبت للشخص فور ميلاده فإن الجنسية الجزائريـة المكتسبـة (ثبوتها بصفة لاحقة ) لا تثبت للشخص فور ميلاده و إنما تنجم عن عمل قانوني إيجابي، و لا تنتج آثارهـا إلا اعتبارا من هذا العمل و بالتالي لا يكون لثبوتها أثر رجعي(1).
    و قد اقتصـر القانـون الجزائـري على ثلاث إمكانيات لاكتساب الجنسيـة الجزائرية و هي :
    - اكتساب الجنسية بفضل القانون.
    - اكتساب الجنسية عن طريق التجنس.
    - اكتساب الجنسية بالاسترداد.
    و قد نص المشرع الجزائري على هذه الحالات الثلاث في المواد مـن 09 إلى 14 من قانون الجنسية، و كان فيما سبق أي في قانون 1963 ينـص على نفس الحالات كسبب لاكتساب الجنسية و كان يدرج تحت الحالة الأولى أي اكتساب الجنسية بفضل القانون ثلاثة أسباب و هي:
    1) اكتساب الجنسية الجزائرية بسبب المساهمة في حركة التحرير.
    2) اكتسابها عن طريق الخيار حسب ما هو منصوص عليه فـي اتفاقيـات > و تخص الأشخاص الذين ولدوا بالجزائر و أقاموا بها بصفـة منتظمة لمدة 20 سنة أو 10 سنين مع توافر شروط أخرى.

    3) اكتسابها بالميلاد و الإقامة و كان يدخل ضمن هذه الحالة حالتان: حـالة مـن يولد بالجزائر من أم جزائرية و أب أجنبي غير مولود بالجزائر و قـد
    ذكر المشرع هذه الحالة في القانون الجديد (70/86) أما الحالة الثانية و التي أغفلها المشرع في القانون الجديد و هي حالة الأجنبية التي تتزوج جزائريـا، حيث كانـت الأجنبيـة تكتسب الجنسية الجزائرية بزواجها من جزائري في القانـون القديـم، إلا أن المشرع الجزائري جانب الصواب بعدم نصه على هذه الحالة غير أنه تدارك هذا الخطأ من خلال مشروع تعديل قانون الجنسية الذي عرض على مجلـس الوزراء بتاريخ 25 أوت 2004 لمناقشته أين لم يعرض لحد الآن على البرلمان للمصادقة عليه.
    و بذلك تتضح نية المشرع لتدارك ذلك الفراغ حيث أن حالة اكتسـاب الـزوج الأجنبـي لجنسيـة زوجـه وهو مبدأ متفق عليه في سائر قوانين الجنسيـة الخاصـة بدول العالـم، لما فيـه مـن إيجابيـات و ذلك لمـا يضمنه من وحدة الجنسية في الأسرة، و فيما يلي سنتناول طـرق ثبـوت الجنسيـة بصفـة لاحقة حالة بحالة في ثلاث فروع.

    - الفرع الأول: اكتساب الجنسية الجزائرية بفضل القانون:

    نصت المادة 9 من قانون الجنسية على هذه الحالة ألا و هي اكتساب الجنسية بفضل القانون إلا أن هناك من يعيب على المشرع الجزائري اختياره لهـذه التسمية لأن اكتساب الجنسية ضمن هذه الحالة لا يعتبر حقا خالصـا يكتسبـه الطفل بقوة القانون وإنما يعتبر منحة من الدولة يتوقف الحصول عليها على عدم معارضة وزير العدل على منحها لطالبها كما سنراه لاحقا و بالتالـي فتسمية اكتساب الجنسية بفضل القانون غيـر صائبـة و تنقصـها الدقـة(1).
    و هناك من يرى بأن اكتساب الجنسية وفقا لهذه الحالة لا يمثل إلا نوعا مـن أنواع التجنس لأن هذا الأخير يستلزم شرطان جوهريان يميزانه عـن غيـره من طرق الاكتساب و هما شرطا الإعلان عن الرغبة فـي اكتسـاب الجنسيـة (الطلب)، و شرط موافقة السلطة المختصـة و هـذان الشرطـان نفسهما نجدهما ضمن شروط اكتساب الجنسية الجزائرية بفضل القانــون و لولا هــذان الشرطان لصار هذا الاكتساب بقوة القانون(2).
    و تتلخص شروط اكتساب الجنسية الجزائرية بقوة القانون فيما يلي:

    1) أن يولـد الولـد بالجزائـر:

    و يفهم من عبارة > مجموع التراب الجزائري، و الميــاه الإقليمية الجزائرية و السفن و الطائرات الجزائرية ( المادة 5 من قانـون الجنسية ).

    2) أن تكون أم الطفل جزائرية:

    إن الوقت الذي يعتد به في تمتع الأم بالجنسية الجزائرية هـو وقـت ولادة طفلها، أما تمتعها بها قبل ولادته، فلا يعتبر به إذا كانت قد فقدت التمتع

    (1)- الدكتور بلقاسم أعراب نفس المرجع السابق ص 194.
    (2)- الدكتور بلقاسم أعراب نفس المرجع السابق ص195.

    بها عند الولادة، كما أنه لا يعتد بتمتعها بها بعد ولادته، أمـا عـن نوعيـة الجنسية التي تتمتع بها، فيعتد بها سواء أكانت أصلية أو مكتسبـة، ذلك مـا نستشفه من النص الذي جاء في صياغته مطلقا.

    3) أن يكـون أبـوه أجنبيـا:

    وفقا لهذا الشرط فإن أب الطفل يجب أن يكون حامـلا لجنسيـة دولـة أجنبية، فإذا كان حاملا للجنسية الجزائرية أو إذا كان عديم الجنسية فإن ابنـه يتمتع بالجنسية الأصلية حسب المادة 6 ق ج.

    4) أن يكون أبوه الأجنبي مولودا خارج الجزائر:

    يشترط في أب الطفل المولود في الجزائر من أم جزائرية أن يكـون مولودا خارج الجزائر، لأنه إذا كان مولودا في الجزائر فإن الجنسيـة التـي يتمتع بها طفله هي الجنسية الجزائرية الأصلية المنصوص عليها في المـادة 7/2 من قانون الجنسية.

    5) أن يعلن الولد عن رغبته في اكتساب الجنسية الجزائرية خلال 12 شهرا السابق لبلوغه سن الرشد:

    يفيد هذا الشرط أن الطفل لا يستطيع بعد بلوغه سن الرشد - الذي هو سن 21 سنة في مجال الجنسية وفقا للمادة 4 ق ج - الإعلان عن رغبته في اكتسابها.


    أن تكون للطفـل إقامة معتادة و منتظمـة في الجزائـر عنـد إعــلان رغبته في اكتساب الجنسية الجزائريـة:

    أراد المشرع الجزائري بهذا الشرط أن يعزز ولادة الشخـص مـن أم جزائرية و على الإقليم الجزائري بعنصر مادي هو الإقامة في الجزائر إقامة معتـادة و منتظمة لما لهذه الإقامة من أهمية في تأكيـد صلتـه بالمجتمـع الجزائـري ورغبته في الاندماج فيه.
    و نلاحظ أن المشرع الجزائـري لم يحدد مدة معينة للإقامة، و إنمــا اكتفـى بالقول بأن تكون إقامة معتادة و منتظمة، مما يفيد أن المسألة متروكة لتقدير السلطة و نشير إلى أن الإقامة العادية و المنتظمة للشخـص لا يؤثـر فيها الغياب المؤقت أو العارض، كخروجه من الإقليم إلى بلد أجنبي لتفقــد أعماله، أو لمواصلة دراسته، شريطة عدم الولاء لذلك البلد الأجنبي، كمـا أن المشرع لا يستلزم وجوب توافر نية الإقامة بالتـراب الوطنـي مـن أجـل الحصول على الجنسية الجزائرية.

    7) عـدم معارضـة وزيـر العـدل:

    يجب أن لا يعـارض وزيـر العـدل في حصول هـذا الولـد علـى الجنسيـة الجزائريـة طبقا لنص المادة 26 و تقضي هذه المادة بأن لوزيـر العـدل أن يقرر عدم قبول إعلان الرغبة سواء كانـت هـذه الشـروط قـد


    توافرت كلها لطلب الجنسية أو لم تتوافر، و يجب أن تتم معارضـة وزيـر
    العدل في خلال 12 شهرا من إبداء الرغبة و اكتمال ملف الطلب، و يعتبـر سكوت وزيـر العدل عن المعارضة خلال هذه المدة موافقة ضمنية.
    الـفـرع الثانـي: اكتسـاب الجنسيـة الجزائريـة بالتجنـس:

    التجنس هو اكتساب الجنسية الجزائرية بعد طلبها من المعني لاستيفائه كافة الشروط القانونية و موافقة السلطة المختصة على منحها له.
    فالتجنس بذلك قائم على توافق إرادتين إرادة الفرد و إرادة الدولة، فـلا يمكن للدولة أن تفرض جنسيتها على شخص استوفى كل شروط التجنـس إذا لم يقم بطلبها كما أن استيفاء المعني لكل شروط التجنس، و تقدمه بطلب إلى الدولة للحصول على جنسيتها لا يجعل له حقا فيها و إنمـا للدولـة سلطـة تقديرية، إن شاءت منحت له جنسيتها و إن شاءت رفضت، فلا يـرد علـى إرادتها أي قيد.
    و قد اشترطت المادة 10 من قانون الجنسيـة سبعـة شـروط يمكـن بتوافرهـا كاملة في الشخص التمتع بالجنسية الجزائرية عن طريق التجنـس و تتمثل هذه الشروط في:

    ) شروط التجنس:

    1) أن يكون مقيما في الجزائر منذ 7 سنوات على الأقل بتاريخ تقديم الطلب:

    إن شرط الإقامة هو من أهم شروط التجنس، لأنه الشرط الذي يعبـر عـن الرابطة الموجودة بين الشخص طالب التجنس و الدولة و بـدون هـذا الشرط لا توجد أية رابطة بينهما تبرر منح الدولة جنسيتها لمن طلبها، إضافة إلى ذلك فإنه الشرط الذي يجعل الأجنبي تحت نظر الدولة، مما يمكنها مـن مراقبـة مدى اندماجه في جماعتها، و تراخي ترابطـه بالدولـة الأجنبيـة، الأمـر الـذي يبرر منحها أو عدم منحها لجنسيتها له.
    جعل المشرع الجزائري في القانون الحالي 7 سنوات بعدما كانت 5 سنوات في قانون الجنسية السابق الصادر في 1963.
    و يشترط في المدة أن تكون متصلة، بدون انقطاع، و هذا ما يفهم من عبارة النص" منذ 7 سنوات على الأقل بتاريخ تقديم الطلـب "، فلفظ "منذ" و
    " يفيد الاتصال في المـدة، و عليـه إذا كـان Depuis" باللغـة الفرنسية
    الشخـص مقيما بالجزائر لمدة 5 سنوات ثم انقطع عن الإقامة فيها، ثم عاود الإقامة لمدة سنتين فإن شرط الإقامة لمدة 7 سنوات لا يعتبر متوافرا نظـرا لعدم استمرار مدة الإقامة.
    و يفهم كذلك من النص أن مدة 7 سنوات المنصوص عليها يجب أن تكـون متصلة بتاريخ تقديم طلب التجنس، و بالتالي فإن الأجنبي الذي يقيم سبع سنوات متصلة بالجزائر ثم يعود للخارج للإقامة به، لا يعتبر مستوفيـا لشرط الإقامة.
    و تجدر الإشارة إلى أن الإقامة المشترطة في التجنـس هـي الإقامـة المشروعة بمقتضى التنظيم الساري المفعول بالنسبة لإقامة الأجانـب علـى أرض الجزائر أما الإقامة اللاشرعية فلا يعتد بها.

    2) أن يكـون طالـب التجنس مقيما في الجزائر وقـت التوقيع علـى المرسوم الذي يمنح التجنس:

    هذا الشرط يعتبر شرطا مستقلا عن الشرط السابق، و لا يغني أحدهما عن الآخر فالشرط الأول يقتضي كون الشخص طلب التجنس مقيما بالجزائر وقت التوقيع على المرسوم الذي يمنح التجنس و عليه فإنه يمكـن أن يكـون الشخص قد استوفى 7 سنوات لما قدم طلب التجنس ثم غادر الجزائر ليقيـم بالخارج، فيعتبر الشرط الأول متوافرا دون الشرط الثاني (1)، و الشرط الثاني لا يقتضي بالضرورة الإقامة 7 سنوات أخرى خلال فتـرة توقيـع مرسـوم التجنس، فيجوز لطالب التجنس بعد إقامته لمدة 7 سنوات بالجزائر، الذهاب إلى الخارج لمدة ثم يرجع ليقيم مرة أخرى بالجزائر، و لو لعدة أيـام يتـم خلالها توقيع مرسوم التجنس فيعد بذلك مستوفيا للشرط الثانـي(2).

    (1)- الدكتور أعراب بلقاسم نفس المرجع ص 198.
    (2)- الدكتور علي علي سليمان نفس المرجع ص 256.

    ) أن يكون بالغا سن الرشد:

    كما ذكرنا آنفا أن طلب التجنس عمـل إرادي يقوم به الأجنبـي عـن طريـق التعبير عن إرادته، لإحداث الأثر القانوني المرغوب فيه ألا و هـو اكتسـاب الجنسية الجزائرية، و العمل الإرادي يستلزم لصحته توافر الإرادة الكاملـة و السليمـة، لذلك اشترط المشرع ضرورة بلوغ طالب التجنس سن الـرشد القانوني المنصوص عليه في قانون الجنسية ألا و هو 21 سنة خلافا للقاعدة العامة المنصوص عليها في أحكام الأمر 75/58 المتضمن القانـون المدني و الذي ينص على تحديد سن الرشد ب 19 سنة، و إعمالا لمبدأ تقييد القانون الخاص للقانون العام فإن قانون الجنسية هو الذي يطبق بالنسبة لسـن الـرشد فيما يتعلق بمسائل الجنسية، فببلوغ الشخص لسـن الرشـد تكتمـل أهليته، لكن توافر شرط بلوغ سن الرشد لوحده لا يعني اكتمال الأهليـة بـل يجب توافر شرط عدم إعتراء الأهلية عارض من العوارض الذي ينقص منها أو يعدمها نهائيا كالجنون و العته و السفه، غير أن المشرع سهى عن ذكـر هذا الشرط العام. و هناك من يرى أن المشرع قد استـدرك الخطأ بإضافة شرط سلامـة الجسد و العقل (1). غير أننا نرى بأن شرط سلامـة العقـل

    (1)- الدكتور بلقاسم أعراب- المرجع السابق- ص 202.






    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     الخطـــة المتبعـــةفي موضوع: أحكام الجنسية في القانون الجزائري Empty رد: الخطـــة المتبعـــةفي موضوع: أحكام الجنسية في القانون الجزائري

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 21, 2013 7:24 pm



    و الجسد لا يعنـي خلو الأجنبي من بعض عوارض الأهلية كالسفه الـذي لا يعد عيبـا عقليـا أو جسديا و بالتالي فالسفيه سليم الجسد و العقـل يمكنـه طلب الجنسية الجزائريـة و لربما كان محجورا عليه لسفهـه ممـا يخـول أشخاصا دون المستوى التسلل داخل المجتمع الجزائري، بمـا فـي ذلك من سلبيـات يمكن أن تلحق به، أمـا الوقت الذي يعتد به باكتمال سن الرشد هو وقت تقديم طلب التجنس.

    4) أن تكون سيرته حسنة و لم يسبق الحكم عليه بعقوبـة مخلـة بالشرف:

    ليس من مصلحة الدولة الجزائرية أن يدخل فـي جنسيتهـا أصحـاب الأخـلاق الرديئة و السمعة السيئة، خاصة الذيـن ارتكبـوا جرائـم مخلـة بالشرف، لكونهم يخلقون لها متاعب بعد اكتسابهم الجنسية الجزائرية، فضـلا عن أن حسـن السلوك و السمعة من الدلائل المعبرة عن اندماج الشخص في المجتمع و صلاحيته للانضمام إليه، فذلك هو السبب وراء اشتراط المشـرع الجزائري هذا الشرط .
    و عليه فمن لم يكن حسن السيرة أو كان محكوما عليـه بجريمـة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، كالسرقـة أو التزويـر، أو التزييـف، أو الاحتيال، فإنه لا يصلح للتجنس بالجنسية الجزائرية.
    و التأكد من أن الشخص لم يحكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف يكون بالرجوع إلى صحيفة سوابقه العدلية أما عن حسن سيرته فإنه يعود إلى قناعة السلطة التنفيذية بناء على التقارير المقدمة إليها بشأنه. و بالنسبة للمحكمة التي أصدرت الحكم بعقوبة مخلة بالشرف، فإن كانت أجنبية، فبإمكان الحكومة حسب المادة 11 من قانون الجنسية ألا تأخذ بعين الاعتبار بأحكامها. لكن هناك من يقول أنه إذا ارتكب الأجنبي فعل غير معاقب عليه في بلده الأصلي غير أنه يعد جريمة مخلة بالشرف في الجزائر فإن ذلك يحـول دون تحقق الشرط الرابع.
    لكن يرد البعض على هذا الرأي بأنه مادام أنه لم يصدر عليه أي حكم بعقوبة على فعل مخل بالشرف، سواء في بلد طالب التجنس أو بالجزائر، فإن ذلك يعد دون أثر على ثبوت الشرط الرابع.
    5) أن يثبـت الوسائـل الكافيـة للمعيشـة:
    وضعت أغلب التشريعات هذا الشرط لمن يريد التجنس بجنسيتها و ذلك مراعاة، لعدم إدخال أشخاص معوزين و معدمين ضمن مواطنيها، يزاحمون مواطنيها في كسب الرزق و يشكل عالة على ميزانية الدولة، غير أن بعض الدول التي تسعى إلى اجتذاب اليد العاملة، تعفي من يريد التجنس بجنسيتها من هذا الشرط و تسمح للفقراء و المعوزين الاندماج ضمن مواطنيها.
    ) أن يكـون سليـم العقـل و الجسـد:

    يشترط المشرع الجزائـري في طالب الجنسيـة الجزائريـة سلامـة العقـل و الجسم، و ذلك منطقي لأنه لا تقبل أي دولـة السمـاح لأشخـاص مجنونين، أو معتوهين، أو مصابين بأمـراض خطيــرة و معديـة، التسلل داخـل المجتمـع الجزائري، معرضين بذلك الصحـة العموميـة للخطـر، و المشرع الجزائري لم يحدد هيئة معنية تتكفل بمعاينة صحة طالـب التجنس العقلية و الجسدية حتى تتأكد من سلامتها، بل تكفي شهادة طبية عامة لإثبات الصحة البدنية، و شهادة طبية عقلية، تثبت خلو المعني من أي مرض عقلي.
    7) إثبـات اندمـاج المعنـي المجتمـع الجزائـري:

    يشترط المشرع اندماج طالب التجنس في المجتمع الجزائـري، غيـر أن إثبات ذلك يجوز عن طريق قرائن مثل إجادة الشخص اللغة العربيـة، أو بعـض اللهجات المحلية أو معرفته لتاريخ الجزائر، أو ارتباطه بالزواج من امـرأة جزائرية.
    و يوجد بالإضافة إلى هذه الشروط شرط آخر لم يتم النص عليه فـي المادة 10 المحتوية لشروط التجنس. و إنما نصت عليـه المـادة 3 و التـي اشترطت لاكتساب الجنسية الجزائرية تقديم التصريح بالتخلي عـن الجنسيـة الأصلية، و يسري مفعول هذا التصريح من يوم اكتساب الجنسية الجزائرية.

    و قد اقتصر المشرع على اشتراط التصريح بالتخلي عن الجنسيــة الجزائرية دون اشتراط موافقة الدولة الأجنبية الأصلية على تخلي مواطنها عن جنسيته الأصلية.

    ب) الإستثناءات الواردة على شروط التجنس:

    تسمح المادة 11 من قانون الجنسية للحكومة بإغفـال تطبيـق بعـض الشـروط الواردة في المادة 10 أو تخفيفها.
    وعلى هذا الأساس يحق للحكومة أن لا تأخذ بعين الاعتبـار العقوبـة الشائنـة التي حكم بها في الخـارج، و صحيــح أن الأحكـام الجزائريـة الأجنبيـة لا ينصرف أثرها إلى الجزائر إلا أن التجنـس يشكـل عمــلا حكوميـا تقديريـا و سياسيا، و لذلك فإنه يحق للحكومة في حالة الحكم على صاحب العلاقة في الخارج بعقوبة شائنة أن تتمسك بها كشرط من الشـروط الواردة في المادة 10 أو تستبعدها تطبيقا للمادة 11 .
    و الأمر كذلك فيما يتعلق بمهلة الإقامة لمـدة سبـع سنـوات التـي يمكـن أن تخفض إلى 18 شهرا بالنسبة للولد المولود في الخـارج مـن أم جزائرية و أب أجنبي و يمكن تبرير هذه الإمكانية بصلة البنـوة الأموميـة التي تربط الولـد بالمجموعة الجزائرية كماـ يجـوز عـدم أخـذ العاهـة أو المرض بعين الاعتبار إذا أصيـب صاحب العلاقة بهما في خدمة الجزائر أو لمصلحتها.

    و أخيرا يحق للحكومة أن تستبعد تماما كافة الشروط إذا أدى الأجنبي خدمات استثنائية للجزائر، و إذا كان تجنسه ينطوي على مصلحة استثنائيـة بالنسبـة لها.
    كما يحق لزوجة و أولاد الأجنبي المتوفى و الـذي كـان بوسعـه أن يدخـل أثناء حياته ضمن هذه الفئة، أن يطلبوا تجنسه بعد وفاته، إضافة إلى تجنسهم بالذات.

    ج) إجــراءات التجنـس:

    عهد المشرع الجزائري بموجب المادة 25 من قانون الجنسيـة إلـى وزيـر العدل أمر تلقي طلبات التجنس و البت فيهـا، بنصـه: >.
    و على طالب التجنس لما يتقدم بطلبه إلـى وزيـر العـدل أن يرفقـه بالشهادات و الوثائق و المستندات التي من شأنها إثبات أنــه تتوفـر فيـه الشـروط القانونيـة المطلوبة، أو أنه من الفئة التـي تستفيـد مـن بعـض التخفيفات من شروط التجنس حسب المادة 25 الفقرتين أ،ب.

    و إذا كان طالب التجنس مقيما بالخارج فيمكن تقديم طلبه إلى ممثلـي الجزائر الدبلوماسيين أو القنصليين و يعتبر طلبه مقدما في اليوم المبين فـي الوصـل المسلم له من طرف السلطـات المؤهلة لتسليمه، أو المضمن فـي الإشعـار بالوصل البريدي المادة 25 الفقرة الأخيرة.
    بعد أن يتـم تقديم طلب التجنـس مـن صاحبـه مرفوقـا بالوثائـق المطلوبـة قانونا يتولى وزير العدل فحصه، فإذا رأى أن بعـض الشـروط القانونية غيـر متوفرة فيه يعلن عن عدم قبوله للطلب بموجب قـرار مبلـغ إليه، و يشترط في هذا القرار أن يكـون معللا، أمـا إذا رأى أن الشـروط القانونية متوفرة كلها فيه، فبإمكانه أن يرفض الطلب، و دون تعليل لما يملكه من سلطة تقديريـة، لأن التجنس منحة من الدولة و ليست حقا لطالبه حسب المادة 26.
    و منح المشرع لوزير العدل أجل 12 شهرا ابتداء من إعـداد الملـف بصورة كاملة للبت في الطلب أو التصريح باكتساب الجنسيـة الجزائريـة، و اعتبر سكوته في غير حالة التجنس إلى ما بعد انقضاء 12 شهرا موافقـة منه، مما يعني بمفهوم المخالفة أن سكوت وزير العدل في مجال التجنس بعد انقضاء 12 شهرا ابتداء من إعداد الملف بصورة كاملة يعد رفضا له.
    و متى نشر المرسوم المتعلق باكتساب الجنسية الجزائريـة في الجريدة الرسمية أحدث أثره تجاه الغير من تاريخ هذا النشر.

    الـفـرع الثالـث: اكتسـاب الجنسيـة الجزائريـة عـن طريـق
    الاستـرداد:

    تنص المادة 14 من قانون الجنسية على ما يلي: >.
    حسب هذه المادة فإن الاسترداد قاصر فقط على من كان متمتعا بالجنسية الجزائرية الأصلية ثم فقدها. فالاسترداد مفتوح بذلك لمن اكتسب عن طواعية في الخارج جنسيـة أجنبية و أذن له بموجب مرسوم في التخلي عن جنسيته الجزائريـة المادة 18 الفقرة 1 و للجزائري و لو كان قاصرا الذي كانت لـه جنسيـة أصليـة و أذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية الأصلية المادة 18 الفقرة 2، و للمرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي و اكتسبت من جراء زواجها جنسية زوجها و أذن لها بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية.
    ويناط الاسترداد حسب ذات المادة بإرادة الفرد و إرادة الدولة فالاسترداد لا يتم إلا بتقديم طلب من المعني بالأمر بعد 08 أشهر على الأقل من الإقامة المعتادة و المنتظمة في الجزائر، و للدولة سلطة تقديرية، فبإمكانها ردها له، و بإمكانها الرفض.


    وفي حالة قبول طلبه يتم الاسترداد بموجب مرسوم، و هذا ما يجعل الاسترداد منحة من الدولة. و تعتبر الجنسية الجزائرية التي استردها الشخص جنسية مكتسبة، و تجعله يتمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية من تاريخ اكتسابها حسب المادة 15.
    الفـرع الـرابـع: آثـار الجنسيـة المكتسبـة:

    ما إن تثبت الجنسية الجزائرية للشخص، سواء كان اكتسابها بفضل القانون أو عن طريق التجنس، أو الاسترداد، حتى يترتب عن ذلك آثار هامة تمس شخص مكتسب الجنسية بذاته، و كذلك تمس أولاده، فأما عن الآثار التي تخص شخص مكتسب الجنسية الجزائرية و التي ذكرها المشرع تحت اسم الآثار الفردية المذكورة في المادة 15 و هي تمتعه بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية، و من ذلك نفهم بأن الشخص المكتسب للجنسية الجزائرية يصبح متساويا في الواجبات و الحقوق المدنية و السياسية مثله مثل أي مواطن جزائري أصلي بما في ذلك الحق في تولي وظائف عامة، و حق الاقتراع إلى غير ذلك من الحقوق المقررة للمواطنين الجزائريين، غير أنه
    يرد استثناء خاص بمكتسبي الجنسية عن طريق التجنس إذ أنهم يحرمون من حق تولي نيابة انتخابية طيلة 5 سنوات من تجنسهم، غير أنهم يعفون من هذا الشرط إذا ذكر ذلك في مرسوم التجنس و قد ورد ذلك في المادة 16، و الغاية من ذلك هو وضع المتجنس تحت المراقبة قصد التأكد من ولائه لدولته الجديدة و انسجامه داخل مجتمعها الذي أصبح جزءا لا يتجزأ منه.
    و أما عن الآثار الجماعية المذكورة بالمادة 17 فتعني أولاد مكتسب الجنسية فبالنسبة للشخص الذي اكتسب الجنسية الجزائرية بفضل القانون يمتد أثر اكتساب الجنسية الجزائرية لأولاده القصر، في نفس الوقت مع أبيهم فيصبحون باكتساب أبيهم للجنسية الجزائرية جزائريين.
    أما مكتسب الجنسية الجزائرية عن طريق الاسترداد فإن أولاده كذلك يستردون معه في نفس الوقت جنسيتهم، و كما في الحالة السابقة يشترط أن يكون الأولاد قصرا و يضاف إلى ذلك الشـرط أن يكونوا غير متزوجيـن، و أن يكونوا مقيمين معه إقامة فعلية، و يعتد بهذه الإقامة وقت صدور المرسوم. أما عن أبناء الشخص مكتسب الجنسية عن طريق التجنس، فلا ينصرف إليهم أثر التجنس بصفة تلقائية بل يتوقف الأمر على تقدير السلطة العامة أي وزارة العدل فإن شاءت منحت للأولاد القصر جنسية أبيهم الجديدة و إن شاءت منعت عنهم ذلك، و في حالة منحهم الجنسية فيجوز لهم التنازل عنها خلال الفترة المتراوحة من 18 إلى 21 سنة من عمرهم.
    أما عن حالة الأولاد البالغين و الزوجة فقد سكت عنهم المشرع الجزائـري و قد جانب الصواب عندما حرم الزوجة من اكتساب الجنسيـة مع زوجهـا، مخالفا بذلك النهج الذي سارت عليه اغلب تشريعات العالم لما يوفـره مـن وحدة الجنسيـة بالأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع و ما يتبع ذلك من تقويـة ولاء المواطنيـن لدولتهم، و قد أخذت هذه النقطة بعين الاعتبار في مشـروع تعديل قانون الجنسية الـذي ذكرناه آنـفـا.
    و مما جاء فيه جواز اكتساب الزوجـة الأجنبية الجنسية الجزائريـة بزواجها من جزائـري و كذلك الأمـر بالنسبـة للأزواج الأجانـب الذيـن يتزوجون بأجنبيات
    المبحث الثاني : فقـدان الجنسيـة الجزائريـة:

    الجنسية كما أسلفنا البيان صفة في الفرد تفيد انتمائه الى دولة معينـة ، و هي صفة يتم إسباغها على الفرد ، إذا استوفى الشروط التي يقررها النظام القانوني في الدولة، و تقوم تلك الشروط في جوهرها، على الاستيثاق مـن توفر الولاء للدولة و الانتماء الروحي و النفسي إليها . غير أن ذلك الولاء و الانتماء قد يكونان عرضة للتغيير و الفتور ليس فقط بفعل طبيعتها المعنوية أو النفسية ، بل أيضا بفعـل تغيير الظـروف الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و التي يحياها الفرد. و إدراكا لذلك لم تغلق النظم القانونية المختلفة، باب تغيير الجنسية أمام الأفراد(1) و يتم فقد الجنسية الجزائرية إما بسحبها من المعني و إما تجريده منها و إما باكتسابه جنسية دولة أجنبية ، و إما بإسقاطها عنه عقوبة له (2). فقد الجنسية إما يكون اختياريا بإرادة الشخص المعني و إما يكون بصفة لا إرادية. و قد افرد المشرع الجزائري الفصل الرابع للتحدث عن فقدان الجنسية الجزائرية تحت عنوان فقدان الجنسية و التجريد منها و هذا في المواد من 18الى 24 من الأمر 70/86 المتضمن قانون الجنسية الجزائري .

    (1)- الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة - المبسوط في شرح نظام الجنسية- الطبعة الأولى 1993- دار النهضة العربية- القاهرة
    (2)- الدكتور بلقاسم أعراب -المرجع السابق - ص 211.
    المطلـب الأول: الفقـد الإرادي للجنسيـة الجزائريـة :

    تعرض المشرع الجزائري لحالات الفقد الإرادي للجنسية الجزائرية في المادة 18 من قانون الجنسية بنصها :>.
    و سنحاول تفصيل هذه الحالات فيما يلي:

    الفـرع الأول : الجزائري الذي اكتسب عن طواعية في الخارج
    جنسية أجنبية:

    تتفق اكثر التشريعات الوضعية على أن للشخص الحق في تغيير جنسيته و قد نصت المادة 15 من إعلان حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في سنة 1945 على انه لا يجوز أن يحرم الإنسان من الحق في تغيير جنسيته(1). و يشترط في اكتساب الجنسية الأجنبية من الشخص المعني بصفة إرادية و حرة، و عليه فإن فرض الجنسية الأجنبية على شخص يتمتع بالجنسية الجزائرية بفضل قانونها فهذا لا يؤثر على جنسيته الجزائرية لأنه من غير المنطقي أن تتنحى دولة عن سيادتها لصالح دولة أخرى و تتنازل لها عن رعاياها ، و لذلك فإذا ولد لجزائري ولد على إقليم دولة تقيم أساس جنسيتها على رابطة الأقاليم و أعطته جنسيتها بناء على ذلك ، فإنه يكون جزائريا بحق الدم و لا تتأثر الجنسية الجزائرية بجنسية الدولة التي ولد على إقليمها(2). و يشترط لفقد الجنسية الجزائرية في هذه الحالة ما يلي:
    1)، (2)- الدكتور علي علي سليمان- المرجع السابق- ص 271.



    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     الخطـــة المتبعـــةفي موضوع: أحكام الجنسية في القانون الجزائري Empty رد: الخطـــة المتبعـــةفي موضوع: أحكام الجنسية في القانون الجزائري

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 21, 2013 7:25 pm


    الشـرط الأول: أن يكون الأجنبي قد اكتسب جنسية دولة أجنبية:

    هذا باعتبار أن مجرد تقديم طلب للحصول على جنسية دولة أجنبية غير كاف وحده لفقد الجنسية الجزائرية و إنما ينبغي أن يكون قد اكتسب فعلا الجنسيـة الجزائرية، لأنه إذا قلنا أن الشخص المعني يفقد الجنسية الجزائرية بمجـرد تقديم طلب بغرض الحصول على الجنسية الجزائرية، فهذا قد يؤدي إلـى انعدام جنسية المعني و هذا في حالة عدم تحصله على جنسيـة الدولـة الأجنبية و هي وضعية تسعى الدول ومن خلال المؤتمرات الدولية لتجنبها.
    الشـرط الثانـي: أن يكتسب الجزائري الجنسية الأجنبية طواعية:

    لا يكفي لفقد الجنسية الجزائرية اكتساب الجزائري لجنسية دولة أجنبية، وإنما يجب أن يكون هذا الاكتساب عن طواعية، بمعنى أن يكون بطلب منه أما إذا كان اكتسابه لها بقوة القانون، فهذا الشرط يعد متخل، و لا يبرر بالتالي صدور مرسوم أذن له بالتخلي عن الجنسية الجزائرية (1).


    (1)- الدكتور بلقاسم أعراب - المرجع السابق- ص 221.

    الشـرط الثالـث: أن يكتسب الجزائري الجنسية الأجنبية بحرية و
    نزاهة:

    يشترط في الجزائري الذي يتجنس بجنسية أجنبية أن يكون رضاؤه خاليا من العيوب التي تشوب الرضا و ألا يكون تجنسه بهذه الجنسية قد وقع غشا نحو القانون الجزائري. كما يشترط لذلك في طالب التجنس أن يكون أهلا لذلك و بالغا من السن 21 سنة و هذا طبقا للمادة 04 من قانون الجنسية، و بالتالي فمن الأولى أن يكون سن الرشد لتغيير الجنسية الجزائرية هي 21 سنة.
    الشرط الرابع: أن يكون الفقد بطلب من المعني: إن اكتساب الجزائري جنسية دولة أجنبية عن طواعية و إرادة حرة غير كاف لفقد الجنسية الجزائرية، و إنما يشترط أن يتقدم المعني بعد هذا الاكتساب بطلب إلى السلطة لتأذن له بالتخلي عن الجنسية الجزائرية ذلك أن المشرع يقول > و الإذن كما هو معلوم أن يكون إلا بعد الاستئذان و الاستئذان يكون بتقديم طلب بالتخلي.
    الشـرط الخامـس:صدور مرسوم يأذن للجزائري المكتسب للجنسية الأجنبية عن طواعية في التخلي عن الجنسية الجزائرية:

    لفقد الجزائري لجنسيته الجزائرية لاكتسابه عن طواعية جنسية دولة أجنبية لا بد من صدور مرسوم يأذن له بالتخلي عـن الجنسيـة الجزائريـة و صدور هذا المرسوم ليس إلزاميا على السلطة. و هذا ما يفهم من تعبير النص >. فبالإمكان أن لا يؤذن له بالتخلي عن الجنسية الجزائرية و في هذه الحالة يكون المعني مزدوج الجنسية، فمن جهة قد اكتسب جنسية دولة أجنبية، و من جهة أخرى لم يصدر مرسوم يأذن له بالتخلي عن الجنسية الجزائرية، فالأمر الذي يجعله في نظر الدولة الجزائرية جزائريا(1).
    (1)- الدكتور بلقاسم أعراب - المرجع السابق - ص 222.
    الفـرع الثانـي: حالة الجزائري- و لو كان قاصرا - الـذي لـه جنسية أجنبية أصلية و أذن له بموجب مرسوم بالتخلـي عـن الجنسية الجزائرية:
    تتمثل هذه الحالة في الشخص الذي يفرض عليه القانون الأجنبي جنسيته بحكم مولده في إقليم دولة هذا القانون أو بحكم أنه مولود لأم تحمل جنسية هذه الدولة في حين أن أباه جزائري - بمعنى آخر أن تكون له جنسية أجنبية أصلية تثبت له منذ ميلاده، و حسب رأي الأستاذ علي علي سليمان فإن عبارة > ليس لها معنى في القانون الجزائري كونها نقلت من النص الفرنسي المادة 91 من قانون1945 و الذي لم يشترط أن تكـون الجنسيـة الأجنبية أصلية، و بالتالي فمعنـى النــص هو أنـه >. و هذا النص يهدف إلى تفادي ازدواج الجنسية.
    فيجوز للشخص المعني سواء كان بالغا سن الرشد أو قاصرا تقديم طلب التخلي عن الجنسية الجزائرية و بالنسبة لهذه الحالة الأخيرة يقدم الطلب ممن ينوب عن القاصر، و هذا الطلب لا يلزم السلطة المختصة، فبإمكانها الاستجابة لهذا الطلب فتصدر مرسوما بالتخلي عـن الجنسيـة الجزائريـة، و بإمكانها عدم الاستجابة له، فإذا استجابت لهذا الطلب فقد الطالب جنسيته الجزائرية و إذا لم يصدر هذا المرسوم بقي الطالـب محتفظـا بالجنسيــة



    الجزائرية و للسلطة العامة، قبل أن يصدر مرسوم التخلي، أن تطالب الطالب بتقديم المستندات الدالة على كسب الجنسية الأجنبية حتى تتأكد من انـه لـن يكون عديم الجنسية.(1)
    (1)- الدكتور علي علي سليمان - المرجع السابق- ص275.
    الفـرع الثالـث: حالة المرأة الجزائرية التي اكتسبت فعلا جنسية الأجنبي بسبب زواجها و أذن لها بموجب مرسوم بالتخلـي عـن الجنسية الجزائرية:

    يشترط في هذه الحالة لفقد الجنسية الجزائرية توافر الشروط التالية:

    الشـرط الأول: اكتساب المرأة الجزائرية جنسية زوجها الأجنبي من جراء زواجها به:

    و هذا يعني أن قانون زوجها يفتح لها الباب للدخول في جنسية سواء كأثر مباشر لزواجها به، أو بناء على طلبها احتراما لإرادتها، أما إذا كان دخولها في جنسيته بالتجنس وفق الشروط العادية للتجنس لا كأثر لزواجها، فإن هذا الشرط يعد متخلفا و تدخل حالته في الحالة الأولى إلى درسناها. إذ انه يشترط أن يكون فقد الجنسية الجزائرية بسبب الـزواج بأجنبيـة و من ناحية أخرى ينظر إلى تأثير الزواج على جنسية الزوجة منذ بدايتـه، و لقد كان القانون القديم يشترط أن يصدر مرسوم التخلي قبل شهر الزواج مع أن كسب جنسية الزوج في حالة تجنسه سوف يكون بسبب الـزواج، و على ذلك فإذا تجنس جزائري متزوج بجزائرية بجنسية أجنبية و فرض قانون جنسيته الجديدة انصـراف أثـر التجنـس إلـى زوجتـه تلقائيــا،


    فسوف تكون الزوجة مزدوجة الجنسية لأن القانون الجزائري لن يسمح لها بالتخلي عن جنسيتها الجزائرية، بما أن الهدف بحكم النص الحالي هو محاربة ازدواج الجنسية قد كان يتعين تعميم النص و السماح للزوجة الجزائرية بطلب الإذن لها بالتخلي عن جنسيتها الجزائرية، لأنها أخذت جنسية زوجها سواء في بداية الزواج أو في خلاله لان السبب في الحالتين هو الزواج و توحيد جنسية الأسرة.
    غير أن هناك اعتبار آخر يبرز عدم تعميم النص هو أن مصلحة الدولة العليا تقتضي الاحتفاظ برعاياها كلما كان ذلك سائغا، و ما من شك في أن المصلحة العليا للدولة أولى بالرعاية من احترام مبدأ نظري و محاربة ازدواج الجنسية (1).
    و يشترط أخيرا في هذه الحالة أن يكون الزواج صحيحا طبقا لقانـون الزوج و للقانون الجزائري، ويشترط في الزوجـة أن تكـون لهـا جنسيـة صحيحة كون النص يوجب أن تكتسب فعلا جنسية زوجها، و عليه فلا ينطبق النص إذا كان الزواج غير صحيح أو كان الزوج عديم الجنسية.

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     الخطـــة المتبعـــةفي موضوع: أحكام الجنسية في القانون الجزائري Empty رد: الخطـــة المتبعـــةفي موضوع: أحكام الجنسية في القانون الجزائري

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 21, 2013 7:27 pm


    (1)- الدكتور علي علي سليمان - المرجع السابق- ص 276.
    الفـرع الرابـع:حالة الجزائري الذي يعلن عن تنازله عن الجنسية الجزائرية طبقا للفقرة 3 من المادة 17 من الأمر 70/86:

    و هي حالة الأولاد القصر للأجنبي الذي يتجنس بالجنسية الجزائرية فينصرف أثر تجنسه إليهم إذا منحهم مرسوم التجنس هذه الجنسية، و يكون لهم الخيار فيما بين سن 18 سنة و 21 سنة من عمرهم بين أن يتنازلوا عن هذه الجنسية أو يستبقونها، فإذا هم تنازلوا عنها سرى عليهم حكم الفقرة 4 من المادة 18 من قانون الجنسية و فقد الجنسية الجزائرية من يوم ثبوت تاريخ الطلب المقدم منهم بصفة قانونية. و ليس لهم بعدها الحق في استرداد الجنسية التي كانت مكتسبة
    الفـرع الخامـس: آثار فقد الجنسية في الحالات السابقة:

    تنص المادة 21 من قانون الجنسية: > و هذه الحالات هي حالة الجزائري الذي يتجنس بجنسية أجنبية، و حالة الجزائري الذي له جنسية أصلية أجنبية، و حالة الأبناء القصر لمن تجنس الجنسية الجزائرية إذا تنازلوا عن هذه الجنسية فيما بين 18 و 21 من عمرهم.
    و على هذا فلا يمتد أثر الفقد إلى الأبناء القصر للمرأة الجزائرية التي تتزوج أجنبيا و تأخذ جنسيته. و قد يكون لها أبناء قصر من زواج سابق يعيشون معها فعلا و يكونون غير متزوجين، فلا يمتد أثر فقد أمهم لجنسيتها الجزائرية إليهم.
    و يشترط في الحالات هذه لانصراف أثر الفقد إلى الأبناء ما يلي: 1) - أن يكونوا قصرا دون 21 سنة طبقا للمادة 4 من قانون الجنسية. 2)- أن يكونوا غير متزوجين، و ذلك لان القاصر إذ ما تزوج أصبح رب أسرة مستقلا بنفسه.
    3)- أن يكونوا يعيشون فعلا مع من فقد جنسيته الجزائرية و ذلك لأنهم إذا كانوا يعيشون وحدهم يكونون مستقلين عنه.


    و ما يلاحظ على هذا النص هو عدم انصراف الفقد الى الزوجة ، فلا تتأثر الزوجة بفقد الزوج جنسيته الجزائرية، و هو ما يؤيد وجهة نظر المشرع الجزائري
    المطلب الثاني: الفقد اللاإرادي للجنسية الجزائرية:

    كما أسلفنا الذكر فإن فقد الجنسية قد يكون بصفة إرادية أو لا إرادية و قد نصت المادة 18من قانون الجنسية حالات الفقد الإرادي ، بينما حددت المواد 13و 19و 22 من القانون السابق حالات الفقد اللاإرادي للجنسية الجزائريـة و المتمثلة في السحب و التجريد و الإسقاط و سنحاول شرح و تفصيل هاتـه الحالات فيما يلي:

    الفرع الأول: إسقاط الجنسية الجزائرية:

    هي حالة جوازية لفقد الجنسية الجزائرية نصت عليها المادة 19/1 من من قانون الجنسية و التى جاء فيها :>
    ما يلاحظ ان فقد الجنسية في هذه الحالة يتم رغم ارادة المعني عكـس الحالات المذكورة في المادة 18من نفس الأمر.
    فما هي الشروط الواجب توافرها لإسقاط الجنسية الجزائرية؟.
    الشرط الأول : أن يشغل الجزائري وظيفة في بلد أجنبي أو في منظمة دولية ليست الجزائر عضو فيها:

    فما هو معنى شغل وظيفة في هذا النص؟.
    تقتضي قواعد التفسير بأن المطلق لا يقيد من إطلاقه إلا نص أخر و بما أن النص الجزائري عام و مطلق فينبغي أن يطبق على كل عمـل مأجـور شهريا أو أسبوعيا أو يوميـا ، سـواء فـي المصالـح العموميـة أو فـي المشروعـات الخاصة بالدولة الأجنبية و هذا إذا نظرنا الى عمـوم لفـظ EMPLOI) ( باللغـة الفرنسية، غير أنه بالرجوع الى مصدر نص المادة 19 و هو المادة 97 من قانون الجنسية الفرنسي الذي استعمل مصطلحFonctionبمعنى وظيفـة و بالتالي يقصد بذلك العمل بالمصالح العمومية الأجنبية (1).





    (1) – الدكتور علي علي سليمان – المرجع السابق – ص 279.

    الشرط الثاني : أن لا يكون تولي الوظيفة أو تقديم المساعدات بإذن سابق من الحكومة الجزائرية:

    و نجد أن كثير من الدول تشترط لقيام رعاياها بعمـل فـي الخـارج الحصول على تصريح أو إذن من السلطة المختصة ، و متى حصـل هـذا التصريح أصبح في مأمن من خطر نزع الجنسية.

    الشرط الثالث: توجيه الحكومة الجزائرية إنذار الى الجزائري تطلب منه ترك وظيفته أو وقف مساعداته:

    و يشترط في هذا الإنذار أن يكون شخصا و فرديا ، و توجيه الإنـذار أمر جوازي و متروك لتقدير الحكومة ، فقد ترى في قيام رعيتها بالخـارج بعمل فيه مصلحة لها و لو دعائية فتتفادى إنذاره، و قد ترى في ذلك العكس فتقوم بإنذاره.
    و يحدد الإنذار أجل للشخص المعني و يترك عمله أو لقطـع مساعدتـه و قد حددت المادة 19/2 هذه المدة شرط أن لا تقل عن 15 يوم و أن لا تزيد عن شهرين بنصها: >

    و بالنسبة لهذه المدة فهناك من الفقهاء غير كافية كون أن الشخص المعني قد يكون مرتبط بقصد عمل يتطلب إنتهائه مدة معينة و إنهاء العمل قد يترتب مسؤولية هذا الشخص و بالتالي كان من الاجدر مراعاة هذه الحالة، و ذلك مثلا يجعلها أطول ستة أشهر كما هو الشأن بالنسبة للمشروعين التونسي و المغربي.

    الشرط الرابع:عدم استجابة الجزائري لهذا الإنذار في المدة المحددة:

    و يكون ذلك بعدم تجليه عن وظيفته و إستمراره في تقديم المساعدات التـي طلب منه قطعها، و السؤال الذي طرح في هذه الحالة، هل يكفي سكـوت الشخص المعني أو انه يجب عليه أن يعلن صراحة عن إرادته ورغبته في التخلي عن عمله و قطع مساعداته؟.
    يرى الأستاذ علي علي سليمان في هذه النقطة أن المهم طبقا للمادة 19 من الأمر 70/86 هو إما أمن يتخلى عن عمله في الخارج و يقطع مساعداته و لا تنزع عنه الجنسية و يكون قد أطاع الإنذار ، و إما أن يستمر في عمله أو في تقديم مساعداته فلا تنزع عنه الحنسية و يكون قد أطاع الإنذار و تنزع عنه الجنسية الجزائرية.
    الشرط الخامس: صدور مرسوم لفقد الجنسيـة ينشر في الجريـدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية:

    لفقد الجنسيـة الجزائرية عن طريق الإسقاط لابد من صدور مرسـوم لذلك، و يتخذ هذا المرسوم بعد أن يكون المعني بالأمر قد أعطيت له فرصـة تقديـم ملاحظاته(1).
    و هذا طبقا للمادة 20/3 التي جاء فيها: >.
    و مع ذلك بإمكان السلطة إلغاء هذا المرسوم إذا أثبت المعني بالأمر أنه كـان يستحيل عليه أن يتخلى عن وظيفته في الخارج، و يتوقف عن تقديم مساعداته ضمن الأجل المضروب له و هو ما نصت عليه المادة 20 فقرة أخيرة ، غير أن هذا النص غير مستاغ ذلك أن الهدف من الإنذار لنزع الجنسية، هنا إنما هو كما سبق القول محاربة استنزاف الكفاءات الوطنية و الحيلولة دون تسريبها إلى الدول الأجنبية، فإذا قدرت الحكومة الجزائرية ان في تولي جزائري وظظيفة في بلد أجنبي أو في منظمة دولية أو في تقديم مساعدات لهما مايدخل في نطاق ماتهدف.

    (1)- الدكتور بلقاسم أعراب – المرجع السابق – ص 228.


    و وجهت إليه إنذار لنزع جنسيته إذا أستمر في عمله، فلن تتغير طبيعة عمله إذا استحال عليه التخلي عنه خلال مدة الإنذار فلماذا إذن الحكومة المرسوم و مازال تقديرها لطبيعة هذا العمل كما هو لم يتغير، لقد كان المنطق يقتضي بأن تبدأ مدة شهري الإنذار في هذه الحالة من يوم زوال الاستحالة، و لذا كان نص الفصل 32 من قانون الجنسية التونسية أكثر توفيقا حين قضى بأنه إذا أثبت المعني بالأمر أنه تعذر عليه التخلي عن عمله ففي هذه الحالة لا يسري أجل 6 أشهر إلا من يوم زوال المانع(1).

    أثر الفقد عن طريق الإسقاط:
    بالرجوع الى النصوص الأمر 70/86 لا نجد هناك نص يتحدث عن هذه الآثار و هذا بالرغم من نصه على الآثار في حالة الفقد الإرادي و هذا في المادة21 من نفس الأمر و كذا الفقد عن طريق التجريد في المادة 24 من نفس الأمر كذلك .



    (1)- الدكتور علي علي سليملن – المرجع السابق – ص 282.


    و عليه و في غياب نص على ذلك و بالنظر الى طبيعة فقد الجنسيـة عـن طريق الإسقاط التي هي جزاء و عقاب على عدم الاستجابة بالإنذار الموجه للمعني للتخلي عن العمل لدى المصالـح الأجنبيـة ، أو قطع المساعــدات و الإعانات التي تقدمها للخارج، و بالتالي فإن العقوبـة تكون شخصيــة و لا تنصرف الى الأبناء القصر، غير أنه و مع غيـاب النص التصريـح بالنسبة لهذه النقطة فإن بإمكان السلطة المختصة تمديد أثر الفقد الى الأبناء القصر و هذا بالنص على ذلك في مرسوم الفقد، خصوصا إذا م علمنا أن المادة 24 من الأمر المذكور سابقا قد
    أجازت مد إجراء الفقد الى الأبناء القصر في حالة تجريد آبائهم من الجنسية الجزائرية .

    الـفـرع الثانـي: التجـريد مـن الجنسيـة الجزائريـة:

    في هذه الحالة ، يستهدف نزع الجنسية حصرا هؤلاء الذين يحملون جنسية جزائريـة مكتسبة، و لا يمتد الى الجزائرييـن ذوي الجنسيـة الأصليـة، و بشكل عقوبة ترمي الى استفـادة الأفراد الخطرين بالنسبة للمجموعـة الوطنية و يصدر قرار نزع الجنسية في اربعة حالات ضد الشخص الذي اكتسب الجنسية الجزائرية(1).

    (1)- الدكتور محند إسعاد – المرجع السابق – ص 165.

    و التي نصت عليها المادة 22 من الأمر70/86 جاء فيها : >.
    و يقصد بالاكتساب حسب نص هذه المادة الاكتساب عن طريق التجنس أو بفضل القانون و إما كأثر لاكتساب الأجنبي للجنسية الجزائرية وفقا لما تقضي به الفقرة الاولى من المادة 17 من قانون الجنسية (1).
    و سنحاول شرح حالات التجريد فيما يأتي:
    الحالة الاولى :الحكم على مكتسب الجنسية الجزائرية في جناية أو جنحة تمس بأمن الدولة :
    يقصد بهذه الحالة إدانة مكتسب الجنسية الجزائرية في عمل يعد في نظر القانون جناية أو جنحة ضد أمن الدولة الجزائرية.و امن الدولة يقصد به أمن الدولة في الخارج ، و هذاوفقا و تماشيا لقانون العقوبات الجزائري الذي نص على الجنايات و الجنح ضد أمن الدولة في الفصل الاول من الباب الاول من الكتاب الثالث من الزء الثاني و المواد من 61الى96 .

    (1)- الدكتور بلقاسم أعراب – المرجع السابق –ص 215

    و نفهم من نص المادة 22/2 ق ج أن حكم الإدانة يجب أن يصدر من المحاكم الجزائرية .
    الحالة الثانية:صدور حكم على مكتسب الجنسية الجزائرية من أجل عمل يعد جريمة بعقوبة لأكثر من خمس سنوات:
    تتعلق هذه الحالة بالجزائري الذي حكم عليه في عمل يعتبر جنايـة بعقوبـة تتجاوز خمس سنوات سجن من المحاكم الجزائرية أو الأجنبية .
    كما ان المشرع لا يفرق في هذه الحالة بين العمل المرتكب الذي يعد جريمة مخلة بالشرف ، و العمل المرتكب الذي لا يعد كذلك، فكلاهما لا يبرر التجريد و العمل المبرر للتجريد هو العمل الذي يعد جناية ، أما الجنحة فـلا تبرر التجرد ، و هذه التفرقة غير واضحة في النـص العربـي لاستعمـال المشرع فيه لفظ > و الذي يطلق على الجناية و الجنحة و حتى المخالفة بينما النص الفرنسي استعمل لفظ >، و الـذي لا يطلق إلا على الجناية، فهو بذلك أكثر وضوح من النص العربي(1) .


    (1)- الدكتور بلقاسم أعراب – المرجع السابق – ص 217.

    و فيما يخص تحديد القانون الذي يعتمد عليه في تحديد وصف الفعل هل هو جناية ام جنحة، فإنه يتم الرجوع في ذلك الى قانون العقوبات الجزائـري لا الى قانون البلد الذي اصدر قضائه الحكم، و عليه إذا الفعل المرتكـب من المعني بشكل جنحة وفقا للقانون العقوبات الجزائري بينما يشكل جناية حسب قانون البلد الذي اصدر قضاؤه الحكم ففي هذه الحالة لا مجـال لتطبيــق التجريد و لو كانت العقوبة الصادرة ضد المعني تفوق مدتها خمس (05) سنوات .
    و يشترط مع توافر وصف الفعل بجناية أن تكون مدة العقوبة المحكوم بها تزيد عن خمس سنوات سجنا، فإذا كانت مدة السجن تساوي بها تزيد عن 05 سنوات ، فل يكون هناك مسوغ للتجريد.
    فلا بد إذن لتجريد الشخص من الجنسية الجزائرية المكتسبة أن يوفر شرط الوصف الجنائي في الفصل المرتكب منه و كذا الحكم عليه بعقوبة تتجاوز مدتها خمس (05) سنوات سجن.
    الحالة الثالثة :التهرب عن قصد من التزام الخدمة الوطنية:
    يشترط في الحالة هذه أن يكون التهرب عن قصد من التزامــات الخدمـة الوطنية و أظهر مثال على ذلك التخلف عن أداء الخدمة العسكرية، و يرجع في تحديد ما يراد بها الى قانون الخدمة الوطنية، و الملاحظ في نص المادة 22 من قانون الجنسية أنها تشرط صدور حكم قضائي بالتهرب من الخدمة الوطنية، و هذا بخلاف القانون الفرنسي الذي اشترط هذا الحكـم لتجريـد المعني من الجنسية، و كان على المشرع الجزائري أن ينص على هـذا



    الشرط، ذلك أن هذا الحكم يكون دليل قاطع على أن الشخص المعني لم يلزم بواجباته الوطنية و التي من بينها أداء الخدمة الوطنية و التي هي دليل للوفاء و الولاء للدولة الجزائرية.
    الحالة الرابعة: القيام لفائدة دولة أجنبية بأعمال تتنافى وضعيته كجزائري أو مضرة بمصلحة الدولة الجزائرية:
    يشترط في الحالة هذه لتجريد الشخص من الجنسية الجزائرية قيامه بأعمال لفائدة دولة أجنبية ، و يشترط في هذه الأعمال أن تكون :
    أولا:أن تتنافى هذه الأعمال مع صفة المواطنة:
    و يشترط في هذه الحالة الأعمال التي يؤديها الفرد لصالح الدولة الأجنبية أن تتنافى مع صفته كمواطن جزائري و الأعمال هنا مفهومها أعم مما ورد في المادة 59 السابق شرحها فيستوي أن يكون بمقتضى وظيفة أو بدون وظيفة، كما شمل الأعمال المادية و المعنوية، مثل الدعاية و الكتابة و التجنس ، و لابد أن يكون العامل لصالح الدولة الأجنبية بدون تصريح سابق من السلطات الجزائرية، كون التصريح أو الإذن ينفي عن العمل وصفه المسقط للجلسة عن طريق التجريد.
    ثانيا:أن تكون معبرة بالمصلحة الوطنية:
    و يلاحظ أنه ورد في النص حين وضع > بدلا من > مع أن الشرطين اللازمين أو لا بد من توافرهما، و تقدير طبيعـة الأعمـال ما إذا كانت مضرة بالمصحة الوطنية للدولة الجزائرية، مسألة التدخل في السياسـة

    العليا للبلاد، و كما أن تحديد الدول الصديقة من غيرها كذلك أمر متـروك تقديره للسلطات المختصة في الدولة.
    و اعتبارا أن التجريد عقوبة لها صفة جنائية، فيجب أن يقوم بها الجزائري و هو عالم بأنها تتنافى مع صفته كجزائري، و تضر بمصلحة وطنية أي أن يكون سيئ النية.
    المدة التي تقع خلالها الأعمال المبررة للتجريد:
    وفقا للمادة 22 من قانون الجنسية، فإنه يشترط في العمل المبرر للتجريد أن يكون وقع في خلال مدة 10 سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية بنصها : .
    مما يعني أن الفعل بعد مرور 10 سنوات و لو بيوم واحد يحول دون اللجوء إلى التجريد، غير أن هذا الشرط وحده لا يكفي لإمكان تجريد الشخص من الجنسية الجزائرية بل لا بد أن يتم الإعلان عن التجريد خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الفعل المبرر لتجريد و هذا حسب ما نصت عليه المادة 22 فقرة أخيرة من قانون الجنسية ، فإذا لم يعلن عنه خلال هذه المدة امتنع عن السلطة الإعلان بعد مرورها ، لأن مدة 5 سنوات هي مدة تقادم سقط لمضيها اللجوء إلى التجريد(1).

    (1)- الدكتور بلقاسم أعراب – المرجع السابق – ص 218.


    إجــراءات الـتـجـريــد:
    تنص المادة 23 على ان يتم التجريد من الجنسية الجزائرية بمرسوم بعــد تمكين المعني من الأمر من تقديم ملاحظاته و له أجل شهرين للقيـام بذلك و التجريد يتم بمرسوم من السلطة التنفيذية وزارة العدل(1).
    غير أن الملاحظ على نص المادة 23 من قانون الجنسية نجد أنها لم تحــدد بداية مدة الشهرين الممنوحة للمعني بالأمر لتقديم ملاحظاته، و كان ينبغي أن يكون هناك إنذار بالتبليغ يسري من تاريخه مدة الشهرين المنصوص عليهـا بالمادة 23 السابقة الذكر.
    و بالنسبة لسريان الفقد عن طريق التجريد فبرر الأستاذ علي علي سليمـان أنها تبدأ من تاريخ صدور المرسوم بالجريدة الرسمية.
    أما بالنسبة إلى الغير فتعتبر تصرفاته التي قام بها بصفته جزائري في الفترة ما بين صدور المرسوم و يوم نشره صحيحة و منتجة لآثارها القانونية.
    آثـار الـتجـريــد:
    نصت عليها المادة 24 من قانون الجنسية و التي جاء فيها:>.

    (1)- الدكتور علي علي سليمان – المرجع السابق – ص 290.

    وفقا لهذه المادة، فإن تمديد أثر التجريد إلى زوجة المعني، و إلـى أولاده القصر أمرا جوازي، لأن النص ورد بصيغة > كما يفهم من نص المادة أيضا أن اثر التجريد لا يمدد إلا إلى الأولاد القصر دون البالغين كما لا يمدد أثر التجريد إلى الأولاد القصر إلا إذا إمتد إلى أمهم، و على ذلك فإن لم تكن أمهم فلا يمتد أثر التجريد إليهم، كما لو كانت زوجة المعني بالأمر ليست أما لأولاد المعني بالأمر و إنما زوجة أبيهم، و مما لا شك فيه كذلك أن المقصود بالأولاد القصر في هذه الحالة هم الأولاد القصر غير المتزوجين و المقيمين فعلا مع المعني بالأمر
    الفرع الثالث :سحب الجنسية الجزائرية:

    تنص المادة 13/ 1 من قانون الجنسية الجزائرية على: >.
    و حسب نص المادة فإنه يشترط لسحب الجنسية الجزائرية من مكسبها ما يلي:
    الشرط الاول: ان يكون الشخص المعـرض للسحب متمتعا بالجنسيــة الجزائرية المكتسبة عن طريق التجنس ، إما المتمتع بالجنسية الجزائرية عن طريق التجنس فلا يمكن تطبق إجراءات السحب في حقه.
    الشرط الثاني: تحقق أحد السببين للذين أوردتهما المادة 13 للسحب، أوردت المادة 13 ق.ج سببين يجيزان للسلطة المختلفة باللجوء إلى إجراء سحب الجنسية الجزائرية ممن إكتسبها عن طريق التجنس و هذين السببين هما:
    السبب الاول:ألا تتوفر في الشخص المعني الشروط المنصوص عليها في القانون لاكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق التجنس.
    السبب الثاني: أن يستعمل الشخص المعني وسائل غش في الحصول على الجنسية الجزائرية عن طريق التجنس.




























    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     الخطـــة المتبعـــةفي موضوع: أحكام الجنسية في القانون الجزائري Empty رد: الخطـــة المتبعـــةفي موضوع: أحكام الجنسية في القانون الجزائري

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 21, 2013 7:29 pm



    الشرط الثالث:الكشف عن سبب السحب خلال عامين من نشـر المرسـوم الذي يمنع الجنسية للتجنس.
    حسب نص المادة 13 من قانون الجنسية فإنه في حالة اكتشاف أحد السببيـن المبررين للسحب بعد عامين من نشر مرسوم التجنس في الجريدة الرسميـة فإنه يجوز إجراء السحب، و هذا يعني أن الاكتساب الذي يتم قبل العاميـن لا يبرر السحب و هذا أمر غير منطقي و لا مقبول لذلك نقول أن تعبير المشرع تنقصه الدقة و التصحيح يكون كالتالي: > بدل من >(1).
    و عليه و وفقا لهذا التصحيح فإن السبب الذي يبرر السحب لا بد أن يكتشف خلال عامين من نشر مرسوم التجنس بالجريدة الرسمية، و كل كشف له بعد هذه المدة لا يمكن الاعتماد عليه كسبب لمباشرة إجراء السحب.
    إجــراءات الـسـحـب:
    فتح المشرع الجزائري، لمن سحبت منه الجنسية الجزائرية التي اكتسبها عن طريق التجنس الباب لتقديم وثائق، و مذكرات خلال شهريـن مـن إعلامـه بالسحب، و بمرور الشهرين يفقد هذا الحق، و يتم سحب الجنسية في نفـس الإشكال التي تم فيها منح التجنس بمعنـى أن السحب يتم بموجب مرسـوم منشور بالجريدة الرسمية.

    (1)- الدكتور بلقاسم أعراب – المرجع السابق – ص 214.


    آثـار الـسحـب:
    فيما يتعلق بالتصرفات التي أجراها المعني قبل نشر القرار الخاص بالسحب فلا يمكن الطعن فيها بحجة أنه لم يكتسب الجنسية الجزائرية، و هذا ما تنص عليه المادة 13 فقرة أخيرة من قانون الجنسية.
    فالسحب ينتج أثره من تاريخ صدوره، أما قبل هذا التاريخ فليس له أثر على صحة تصرفات المعني
    الفصل الثاني: القواعد الشكلية في الجنسية الجزائرية:

    بعد إستعراضنا للقواعد الموضوعية في الجنسية الجزائرية في الفصل الأول من المذكرة، و التي تمثلت في موضوعيـن همـا موضـوع ثبـوت الجنسيـة الجزائرية بشقيها الجنسيـة الأصليـة و الجنسيـة المكتسبــة، و موضـوع فقـدان الجنسية الذي ينقسم بدوره إلى الفقدان الإرادي و الفقدان اللاإرادي. ســوف نتطرق بالضرورة إلى القواعد الشكلية في الجنسية ، و التي تتجسد أساسـا في موضوعين نتناولها في مبحثين، المبحـث الأول سنخصصه لموضـوع الإثبات في الجنسية الذي يعد من الموضوعات الهامة في علم الجنسيـة ذلك لكون أن الجنسية صفة في الفرد تتأثر بها حقوقه و التزاماته و هويته الدولية أو بصفة عامة مركزه القانوني في الدولة، و سوف نبين في هذا المقام عبء الإثبات في الجنسية و كذا وسائل إثباتها.
    أما المبحث الثاني فسوف نخصصه لموضوع المنازعات المتعلقـة بالجنسية الذي لا يقل أهمية عـن موضوع الإثبـات كمـا سبـق ذكـره، و تتعلـق المنازعات بصفة أساسية بمسألة الاختصاص في الجنسية الـذي سوف نقسمه الى مبحثين، المبحث الأول نخصصه لمسألة الاختصاص فـي الجنسية الـذي ينقسم إلى قسمين القسم الأول يتعلق بالاختصاص الوطنـي بنوعيه الاختصاص المحلي و الاختصاص النوعي في مادة الجنسية ، أمـا القسم الثاني فسنتطرق فيه الى الاختصاص الدولي فنتناول فيه التنازع السلبي و التنـازع الإيجابـي في الجنسية.


    كما أنه لا يفوتنا و نحن بصدد التعرض للمنازعات في الجنسية أن ندرس
    موضوع حجية الأحكام الصادرة في مادة الجنسية و ذلك في المبحث الثاني
    المبحث الأول: مسألة الإثبات في مواد الجنسية:

    إن الإثبات حسب القواعد العامة يعمل عموما على تأكيـد وجـود حـق أو مركز قانوني معين، و لا يخرج إثبات الجنسية عن ذلك ، فإذا كانـت الجنسية وفقا لمفهومها الوظيفي صفة في الفرد تفيد انتمائه الى دولة معينـة و من يتمتع بها يشغل مركز قانوني معين هو مركز الوطني فـي الدولـة فإن إثبات الجنسية يعني إقامة الدليل على تمتع الشخص بصفـة الوطنـي أو بصفة الأجنبي(1).

    المطلب الاول: عبء الاثبات في الجنسية:

    لقد بينت المادة 31 من الامر 70/86 المتضمـن قانــون الجنسيـة الجزائـري من يقع عليه عبء الإثبات في الجنسية بنصها على أنه يقع على عاتق مـن يدعـي سواء بواسطة الدعوى أو الدفع بأنه أو غيـره متمتـع أو غيـر متمتـع بالجنسية الجزائرية.
    فطبقا لهذه المادة فإن الإدعاء قد يكون صادرا من الشخـص نفسـه سـواء بواسطة الدعوة أو عن طريق الدفع، و قد يكون صادرا من الغير سواء كان ذلك أيضا بواسطة الدعوى أو عن طريق الدفع. فإذا صـدر الإدعـاء مـن الشخص نفسه سواء بواسطة الدعوى أو عن طريق الدفع فإنه متمتع بالجنسية

    (1)- الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة – المرجع السابق- ص 898.
    الجزائرية أو أنه غير متمتع بها فعلى عاتقه لا على عاتق غيره يقـع عـبء إثبات ذلك، أو إذا كان الإدعاء غير صادر من الشخص نفسه و إنما من الغير و ينكر عليه تمتعه أو عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية فإن عبء الإثبات يقـع على عاتق هذا الغير و ليس على عاتق الذي جنسيته محل إنكار (1).
    و النتيجة هي أن المشرع الجزائري في هذه المـادة لـم يخرج عـن القواعـد العامة في الإثبات، و التي مفادها أن > فمن ادعى أو زعم بشيء فعليه يقع عبء إثبات ما يدعيه أو يزعمه.
    غير أن هناك من التشريعات ما نظم عبء الإثبات في الجنسية و جاء هـذا التنظيم مخالفا للقواعد العامة، حيث يجعل عبء الإثبات دائمـتا علـى عاتـق الشخص الذي يثور النزاع حول جنسيته أيا كان مركـزه القانونـي سواء كـان في مركز المدعـي أو في مركـز المدعـي عليه. و مـن تلك التشريعـات نذكـر قانون الجنسية الفرنسي الصادر في عام 1973 حيـث جاءت المادة 138 منه تنص على أن: >. و بذلك قـد يفلت المدعي من التدليل على مزاعمـه ليلقي على عاتق من أثير الشـك حـول جنسيته بعبء الإثبات (2).
    و تجدر الإشارة إلى أنه و بصدد الحديث عن عبء الإثبات في الجنسية لابد من بيان محل الإثبات في الجنسية. إن الصحيح قانونا هو أن محل

    (1)- الدكتور بلقاسم أعراب – المرجع السابق – ص 231.
    (2)- الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة – المرجع السابق- ص 898.
    الإثبـات الحقيقي بصفة عامة هو الحق ذاته، غير أنه و بالنظر إلى الطابـع غير المادي لفكرة الحق عموما فإن محل الإثبات صار هو الواقعة القانونيـة المنشئة للحق أو المركز القانوني، و الأمر لا يخرج عن ذلك فـي شـأن الجنسيـة، فمحـل الإثبات فيها ليس هو الحـق فـي الجنسيـة ذاتـه، لأن الجنسيـة فـي مفهومهـا الوظيفي الذي يهم عادة هي صفة في الفرد تفيد إنتمائه للدولة و تلك الصفـة أمر معنوي يصعب إثباتها، إنما محل الإثبات هو الواقعة القانونية أو العمـل القانوني الذي ثبت بمقتضاه الصفة الوطنية للفرد أو انتفت عنه(1).
    (1)- الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة – المرجع السابق- ص 895.


    المطلب الثاني: وسائل الإثبات في الجنسية الجزائرية:

    على غرار التشريعات المقارنة نظم المشرع الجزائري بدوره وسائـل إثبـات الجنسية في قانون الجنسية الجزائري و ذلك في ستـة (06) مـواد و ذلك مـن المادة 31 إلى المادة 36 منه.
    و وسائل الإثبات في الجنسية تتعدد و تختلف و المراد دائما هو إيجـاد قرينـة مقنعة بأن هذا الشخص أو ذلك يتمتع أو لا يتمتع بالجنسية الجزائرية. و يرى بعض الفقه أن إثبات الجنسية يجوز بكافة طـرق الإثبـات، غيــر أن البعـض الآخر يستبعد اليمين و الإقرار و شهادة الشهود و يستبقي الكتابة ذلك لما في الاعتراف بالجنسية من خطورة قد تمس بمصالح الغير.
    و لقد أجاز المشرع الجزائري إثبـات الجنسيـة الجزائريـة بإحـدى الوسائـل القانونية التالية:
    1- بتقديم شهادة الجنسية لتي تمنح من السلطات القضائية المختصة لإثبات الجنسية الجزائرية الأصلية.
    2- بتقديم نص المعاهدة إذا اكتسبت الجنسية عن طريق المعاهدة.
    3- بتقديم مرسوم التجنس إذا اكتسبت الجنسية عن طريق التجنس.
    4- إثبات الجنسية الجزائرية عن طريق ما اصطلح عليه بتسمية حيازة الحالة الظاهرة
    الفرع الأول: وسائل إثبات الجنسية الوطنية (الجزائرية):

    تختلف وسائل إثبات الجنسية الجزائرية من حالة إلى حالة و من إثباتها أمـام السلطات القضائية إلى إثباتها أمام السلطات الإدارية.
    1- وسائل إثبات الجنسية الجزائرية أمام الإدارة:
    لقد جاء قانون الجنسية الجزائري رقم 70/86 خاليا من بيان وسائــل إثبــات الجنسية أمام الإدارات الجزائرية، لذلك تولى هذا الأمـر القـرار الــوزاري المؤرخ في 04/04/1977 المحـدد لكيفيـة طلـب و تسليـم جـوازات السفـر الفردية و الجماعية في التراب الوطني، و هنـاك كـذلك الأمر رقم 77-01 المؤرخ في 23/01/1977 و المتعلـق بوثائـق السفـر للمواطنين الجزائرييـن.
    سوف نتطرق أولا إلى القرار الوزاري الأول حيث جاءت عدة مـواد منـه لتعفي المعني بالأمر من تقديم شهادة الجنسية أمام الهيئـات الإداريـة، و مـن هذه المواد نجد المادة 04 منه التي تجعل شهادة ميـلاد أب المعنـي بالأمــر المولود بالجزائر كوسيلة إثبات تحل محل إبراز شهادة الجنسيـة، و التـي نصهـا كالآتي: >.

    و جاءت كذلك المادة 05 منه لتعفـي مـن إبـراز شهـادة الجنسيـة و استبدالهـا ببطاقة تعريف المعني بالأمر التي تكون قد تجـاوزت خمـس سنوات من تاريخ إصدارها و ذلك بنصها : >.
    و من جهة أخرى جاءت المادة 06 تنص على أن بطاقة الناخب أقل من سنة تعوض شهادة الإقامة.
    و خلاصة القول أن كل من شهادة ميـلاد المعنـي بالأمـر المولـود بالجزائـر و بطاقة التعريف الوطنية التي تجاوزت مدة خمس (5) من تاريخ إصدارهـا و كذا بطاقة الناخب أقل من سنة، تعتبر كلها وثائق ثبوتية تسمح بالحصـول على جواز السفر الجزائري الـذي يعتبـر كعنـوان للجنسيـة الجزائرية.
    و لقد سبق الإشارة إلى أن الأمـر رقــم 77 –01 المـؤرخ فــي 23/01/1977 و المتعلق بوثائق السفر للمواطنين الجزائريين حيث جاء فـي مادته الثانية التي تنص على أن >.
    و بالتالي هذه المادة جعلت من وثيقة السفر كوسيلة إثبات تغنـي عـن تقديـم شهادة الجنسية بإعطائها نفس القوة الثبوتية لها مع شهـادة الجنسيـة الجزائريـة و بطاقة الهوية

    2- وسائل إثبات الجنسية الجزائرية أمام القضاء:
    لقد أسلفنا فيما سبق الإشارة إلى أن وسائل الإثبات أمام السلطـات القضائيـة تختلف من الجنسية الأصلية إلى الجنسية المكتسبة.
    أولا: وسائل إثبات الجنسية الأصلية:
    نميز كذلك في هذا المقام بين وسائل إثبات الجنسية الأصليـة حسـب الحـالات التالية:
    - الجنسية الأصلية المبنية على حق الدم.
    - الجنسية الأصلية المبنية على حق الإقليم.
    - الجنسية الأصلية المبنية على الجمع بين حق الدم و حق الإقليم.
    - الجنسية الأصلية المبنية على حيازة الحالة الظاهرة.
    أ‌- إثبات الجنسية الأصلية المبنية على حق الدم:
    يخضع إثبات الجنسية الجزائرية في هذه الحالة إلى نـص المـادة 34 مـن قانون الجنسية التي تنص: >.
    و بالتالي فإن إبراز شهادة الجنسية التي تسلمها السلطـة المؤهلـة لـذلك و هي المحاكم الابتدائية ممثلة من طرف القاضي هي وسيلة الإثبات فـي هذه الحالة.


    فيما يخص وسائل إثبات الجنسية أمـام السلطـات القضائيـة فـي هـذا المجال، قد حددها المنشـور الـوزاري رقـم – 01- لسنـة 1997 الصـادر عن وزارة العدل و الذي صنف كل حالـة من حـالات الجنسيـة الأصليـة الأصلية المبنية على حق الدم حالة بحالة، و حدد لكل واحد منهـا كيفيـة إثباتها أمام القضاء و التي سوف نتطرق لها كالآتي:

    الحالة الأولى: و هي الحالة العامة وهي حالة الولد المـولـود مـن أب جزائري:
    يكون إثباتها كالآتي:
    - تقديم شهادة ميلاد المعني بالأمر.
    - شهادة ميلاد الأب.
    - شهادة ميلاد الجد.
    بشرط أن تكون كلها نسخ كاملة أي مطابقة لسجل قيد المواليد الموجود فـي مصلحة الحالة المدنية ببلدية مسقط الرأس.
    و في حالة تعذر الحصول على شهادة ميلاد الأب أو شهادة ميلاد الجد لعدم التسجيل في سجلات الحالة المدنية يتم تعويضها بواسطة شهادة الوفاة شريطة أن تكون متضمنة تاريخ الميلاد .
    أما في حالة عدم وجود كذلك شهادة ميلاد أو وفاة الجـد بسبب كـذلك عدم التسجيل في سجلات الحالة المدنية ، يجوز تقديم عقـد اللفيـف للجـد،

    بشرط أن يكون الشاهدين الموقعين في العقد مولودين في الفترة الزمنية التي ولد فيها الجد ، و عدم ظهور ما يخالف صحة هذا العقد.
    و من جهة أخرى نجـد وسيلـة أخـرى للإثبات فـي قانـون الجنسيـة و هي ما جاءت به المادة 32/01، و التي تنـص: >
    و مفاد هذه المادة أنه يمكـن إثبـات الأصـل الجزائـري بإثبـات وجـود اصلين ذكرين من جهة الأب مولودين في الجزائـر و متمتعيـن بالشريعة الإسلامية و يتعلق الأمر بالجد و أب الجـد،و هـذا مـا ذهبت إليـه المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 21/05/1996 تحـت رقم 136077 (انظر الملحق).
    الحالة الثانية: الولد المولود من أم جزائرية و أب مجهول:
    و يتم إثباتها بتقديم:
    - شهادة ميلاد الطالب صادرة من مكان ميلاده نسخة كاملة.
    - شهادة الجنسية الجزائرية لامه أو الوثائق الثبوتية الخاصة بها.

    الحالة الثالثة: الولد المولود من أم جزائرية و أب عديم الجنسية:
    و يكون إثباتها بتقديم:
    - شهادة ميلاد المعني بالأمر نسخة كاملة و صادرة من مسقط رأسه.
    - شهادة الجنسية الجزائرية للام أو وثائقها الثبوتية.
    - عقد زواج الوالدين.
    ب- إثبات الجنسية الأصلية المبنية على حق الإقليم:
    و هي حالة وحيدة في القانون الجزائري، و يتعلق الأمر بحالـة الولـد المولـود في الجزائر من أبوين مجهولين التي نصت عليها المادة 7 الفقـرة الأولى من قانون الجنسية، و يكون إثبات جنسيتـه بتقديـم شهـادة ميـلاده بالجزائر مع الإشارة فيها الى كون والديه مجهولين.
    ج- إثبات الجنسية الأصلية المبنية على الجمع بين حق الدم و حق الإقليم:
    و يتعلق الأمر بالولد المولود في الجزائر من أم جزائرية و أب أجنبي هو نفسه مولود بالجزائر، و يكون بالتالي إثبات جنسيته بتقديم الوثائق التالية و هي :
    - شهادة ميلاد المعني بالأمر نسخة كاملة تثبت ميلاده بالجزائر.
    - شهادة ميلاد الأب تثبت ميلاده بالجزائر و يجب أن تكون كذلك نسخة كاملة.
    - شهادة الجنسية الجزائرية للام أو وثائقها الثبوتية.
    - عقد زواج الوالدين.

    د- إثبات الجنسية الأصلية المبنية على أساس حيازة الحالة الظاهرة :
    لقد جاء المشرع الجزائري على ذكر الحالة الظاهرة في قانون الجنسية كوسيلـة لاثبـات الجنسيــة الأصليــة و ذلك فــي المــادة 32/ 2 التي تنص: >
    و يقصد بالحالة الظاهرة ظهور الشخص بمظهر الوطنـي، و بعبـارة أخـرى فإن الحالة الظاهرة ما هي إلا مجموعة من العناصر الظاهرة تتوافر في حق شخص فيستشف منها ممارسته فعلا للجنسية الوطنية ، وهو استنباط يقوم على افتراض هو أن الظاهر يترجم الحقيقة (1).
    و يرجع الكثير من الفقهاء ظهور فكرة حيازة الحالة الظاهـرة فـي الجنسية الى فكرة الحالة الظاهرة في مجال الحقوق العينية فالحائز الظاهـر للمال يعتبر هو المالك له.

    (1)- الدكتور عكاشة محمد عبد العال – الجنسية و مركز الأجانب في قثشريعات الدول العربية – الدار الجامعية بيروت 1987 ص 548.

    و عموما فإن الحالة الظاهرة تقوم على ثلاثة عناصر هي:
    - الاسم: Nomenفيجب أن يكون للشخص اسم معروف في الدولة التي يريد إكتساب جنسيتها .
    - الشهرة :Famaو يقصد بها أن يكون الشخص قد اشتهر بين النـاس على انه يحمل الجنسية الوطنية .
    - المعاملة:TRACTATUSو يقصد بها أن يكون الشخص قد عومل من قبل الأفراد على انه وطني.
    و بالتالي متى توافرت هذه العناصر الثلاث يمكـن للمعنـي بالأمـر الحصول على شهادة الجنسية الجزائرية و يعتبر عمل القاضي في هذه الحالة عملا ولائيا و ليس حكما قضائيا .
    ثانيا: وسائل إثبات الجنسية المكتسبة :
    تختلف كذلك وسائل إثبات الجنسية المكتسبة من حالة الى حالة و تتمثل هذه الحالات في :
    -الجنسية المكتسبة بفضل القانون .
    -الجنسية المكتسبة عن طريق التجنس.
    - الجنسية المكتسبة عن طريق المعاهدة .
    أ‌- اثبات الجنسية المكتسبة بفضل القانون :
    و هي حالة الولد المولود بالجزائر من أم جزائرية وأب أجنبي مولود خارج التراب الوطني، و يتم إثبات الجنسية في هذه الحالة عن طريق تقديم الوثائق التالية و التى تتمثل في:


    - شهادة ميلاد المعني بالأمر نسخة كاملة تثبت ميلاده بالقطر الجزائري.
    - نسخة من قرار اكتساب الجنسية الجزائرية .
    ب‌- إثبات الجنسية المكتسبة عن طريق التجنس:
    تسلم شهادة الجنسية في هذه الحالة بالنسبة للأشخاص الذين اكتسبوها عن طريق التجنس بإبراز الوثائق التالية و هي :
    - شهادة ميلاد الطالب نسخة كاملة.
    - نسخة من مرسوم التجنس بالجنسية الجزائرية الذي يسلمه وزير العدل طبقا للمادة 33/1 من قانون الجنسية التي تنص: >
    ج-إثبات الجنسية المكتسبة عن طريق المعاهدة :
    و فيما يخص هذه الحالة فيتم إثبات الجنسية الجزائريـة إلـى تـم اكتسابها عن طريق المعاهدة بواسطة الطرق المحددة في نص المعاهدة و هـذا طبقـا للمـادة 33/2 مـن قانـون الجنسيـة التـي نصهـا كالتالـي: >

    الفرع الثاني: وسائل إثبات الصفة الأجنبية:

    يتم إثبات الصفة الأجنبية بإحدى الطرق التالية، إما بالإدعاء بعـدم التمتع بالجنسية الجزائرية ، و يكون ذلك بإثبات حالة مـن حـالات فقـدان الجنسية سواء الفقدان الإرادي أو الفقدان اللاإرادي بواسطة تقديـم الأوراق الثبوتية اللازمة لذلك .
    و إما بالادعاء بالتمتع بالجنسية الأجنبية ، أي نفي الجنسية الجزائرية بإثبات الصفة الأجنبية.
    و نشير الى أن إثبات عدم التمتع بالجنسية الجزائريـة مسألـة قانـون و هذا يعني أن حلها يخضع لقانون الجنسيـة الجزائريـة ، بينمـا إثبـات الجنسية الأجنبية مسألة واقع و بالتالي على القاضي الجزائري أن يرجع الى القانون الأجنبي الذي يدعي به الشخص أنه ينتمي الى جنسيته.
    أولا: إثبات عدم التمتع بالجنسية الجزائرية :
    و يتم ذلك كما أسلفنا الذكر بإثبات فقدان الجنسية الجزائرية و ذلك طبقا للمادة 35/1 من قانون الجنسية فـي الحـالات المنصـوص عليهـا فـي المـادة 18 الفقرات 1،2،3 و التي هي كالآتي:
    - حالة الجزائري الذي تخلى عن طواعية عن الجنسية الجزائرية بعد اكتسابه لجنسية دولة أجنبية

    - حالة الجزائري و لو كان قاصرا الذي له جنسية أجنبية أصلية و أذن له بالتخلي عن الجنسية الجزائرية.
    - حالة المرأة الجزائرية المتزوجة من أجنبي و اكتسبت بزواجها جنسية زوجها و أذن لها بالتخلي عن الجنسية الجزائرية.
    و يتم إثبات هذه الحالات بالإدلاء بالوثيقة المتضمنة للفقدان أو نسخة رسميـة منها.
    و وفقا لنص المادة 17 فقرة 3 من قانــون الجنسيـة يمكـن لـعقد الـتجنس أن يمنـح الجنسية الجزائرية للأولاد القصر للأجنبي، على أن لهم حرية التنازل عنها خلال الفترة المتراوحة بين 18 و 21 سنة من عمرهـم. فإذا تم التنازل من المعني بالأمر عن الجنسية خلال الفترة المحددة فقد بذلك الجنسية الجزائرية. و يتم إثبات هذا الفقد وفقا لنص المادة 38 الفقرة 3 بإدلاء بشهادة من وزير العدل تثبت أن التصريح بالتخلي قد وقع عليه بصورة قانونية (1).
    و فيما يخص كذلك الفقدان عن طريق التجريد فيتم إثباته بتقديم الوثيقة الكاشفة عنه أو نسخة رسمية منها و هذا طبقا للمادة 35/3 من قانون الجنسية و التي تنص: >

    (1)- الدكتور بلقاسم أعراب – المرجع السابق- ص 234.

    و في جميع الحالات إن الحكم أو القرار القضائي يعد وسيلة إثبات تمتع الشخص بالجنسية الجزائرية من عدمها و هذا طبقا للمادة 36 مـن قانـون الجنسية التي تنص: >
    ثانيا: إثبات التمتع بجنسية أجنبية:
    قد يزعم شخص أنه يتمتع بجنسية دولة أجنبية معينة بغية الوصول إلى نفي الصفة الوطنية عنه، و التي يزعم شخص آخـر أو الدولـة ذاتهـا أنـه متصف بها، من أجل تحقيق مأرب من تلك نوهنا عنها من قبـل. و عندئـذ يثور السؤال حول كيفية إثبات تمتع أو عدم تمتع ذلك الشخص بجنسية الدولة التي يدعي انتماؤه إليها. و لما كان موضوع أو محل الإثبات في الجنسية هو الوقائع و الأعمال القانونية التي بني عليها ثبوت الجنسية أو نفيها، فإن إثبات التمتع بجنسية دولة أجنبية معينة يعني التعرف علـى الوقائـع و الأعمـال القانونية التي ثبتت بمقتضاها تلك الأخيرة (1).
    و تجدر الإشارة إلى أن إثبات الشخص تمتعه بجنسية أجنبية لا يعنـي بالضرورة عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية، لأنه يمكن له أن يكـون مـزدوج الجنسية و يحمل الجنسيتان معا و في آن واحد الوطنية و الأجنبية، و هـذا الأمر معترف به في معظم التشريعات المقارنة.

    (1)- الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة – المرجع السابق- ص 928.


    و لقد سبق ذكرنا إلى أن إثبات الجنسية الجزائرية مسألة واقع ينبغـي علـى القاضي الجزائري الرجوع إلى القانون الأجنبي لذلك فإنه من المتفق عليـه هـو أن إثبات القانـون الأجنبي للدولـة التـي يدعــي الشخـص الانتمـاء إلـى جنسيتها، يقع على عاتق هذا الأخير إثباتـه كـون أن إثبات القانون الأجنبي مسألة واقع كما سبق الإشارة إليه أو بالأحـرى هـو واقعة مادية يتم إثباتها بكافة طرق الإثبات.
    و معنى أن إثبات القانون الأجنبي هو مسألة واقـع أي انه لا يخضـع لرقابـة المحكمة العليا، لكن بالرجوع إلى نـص المـادة 233 مـن قانـون الإجـراءات المدنية نجدها تنص على ما يلي: >.
    و بالتالي فحسب هذه المادة فإن القانون الأجنبي مسألة واقع لا يخضـع لرقابة المحكمة العليا إلا فيما يخص الأحوال يخص الأحوال الشخصية لـهذا القانون فاعتبرها مسألة قانون و يجوز بذلك إخضاعها لرقابة المحكمة العليا و هذا استثناء بنص القانون على ما سلف ذكره من كون أن القانون الأجنبي هو مسألة واقع لا يخضع لرقابة المحكمة العليا.





    المبحث الثاني: المنازعات المتعلقة بالجنسية الجزائرية:
    مواصلة البحث و القواعد الشكلية للجنسية الجزائرية، و بعد التعرض في المبحث الأول من هذا الفصل لمسألة الإثبات بخصوص الجنسية و ما تطرحه من إشكالات. سنتطرق في هذا المبحث للمنازعات المتعلقة بالجنسية الجزائرية و سنحاول تفصيل ذلك عبر مطلبين نخصص الأول لمناقشة قواعد الإختصاص القضائي في مسائل الجنسية، أما الثاني فسنخصصه لبحث موضوع حجية الأحكام الفاصلة في هذه المسائل و يكون ذلك كالإتي:
    المطلب الأول:
    الاختصاص القضائي في مسائل الجنسية:
    إن اختصاص الجهات القضائية في نظر مسألة مطروحة أمامها وصل انتزاع فيها هو أول ما يطرح للنقاش سواء من الهيئة القضائية أو من طرف الفقهاء و بالتالي يكون أول مسألة تفصل فيها الجهات القضائية قبل التطرق للنزاع كاملا لذلك كانت قواعده من الأهمية القصوى لما ترتبه من آثار على مصير الدعوى و النزاع ككل و منذ بدايته.
    و منازعات الجنسية لا تختلف عن غيرها من المنازعات التي تعرض على القضاء فيما يخص مسالة الاختصاص إلا أن خصائص هذه المنازعات تزيد من أهمية مناقشة المسألة بنزع من التفصيل و التدقيق، و لأن هذه المسألة هي أول ما يطرح لحل النزاعات كما أنها بداية سير الدعوة أيا كانت طبيعتها(1).
    سنتعرض للاختصاص الوطني للجهات القضائية في مسائل الجنسية و فيه نفصل الدعاوى التي تنتج عن هذا الاختصاص ثم سنتعرض للاختصاص الدولي للجهات القضائية الجزائرية في مسائل الجنسية و ذلك كما يلي:
    الفرع الأول:
    الاختصاص الوطني ( الداخلي):
    أصبح من المقرر قانونا و قضاء أنه يمكن أن ترفع دعوة و يكون هدفها و موضوعها الأساس هو تقرير القضاء جنسية فردا ينتمي للدولة أم لا. و لم يخرج المشرع الجزائري عن هذه القاعدة، إذ أنه يمكن للفرد أن يرفع دعوة أصلية يكون موضوعها تمتعه بالجنسية من عدمه أو أن يقدم هذه المسألة كدفع له أو عليه و بالتالي يكون كمسالة أولية في دعوى أخرى أصلية، و قبل تفصيل هذه المسائل و غيرها و الحديث عن هذه الدعاوى و إجراءاتها و الاختصاص فيها لا بد من أن نناقش ظهور هذه الدعاوى؛ إذ أن الأمر لم يكن من السهل تقبله بأن توجد دعوة تهدف إلى طلب موقف من القضاء يتعلق بالجنسية إذ أن هذه المسالة و كما سبق الإشارة إليه في البداية تمس بالدولة بشكل مباشر و كما أن الدولة حرة في تحديد مواطنيها و إصباغهم من صغتها من خلال منحهم أو الاعتراف بالانتماء إليها فهي كذلك تعتبر أن هذا المنح أو تحديد الانتماء متعلق بسيادتها (1)، لذلك لا بد من التمييز بهذا الصدد ما بين ما يعد من صحيح أعمال السيادة في تنظيم مسائل الجنسية و هو ما لا يقبل الطعن فيه أمام القضاء، الذي يعد مسائل تنظيمية و إدارية تخضع من جهة الطعن أو التظلم أو النزاع فيها لبقية القواعد العامة في الاختصاص أو لمبادئ ولاية القضاء لنظر المنازعات .
    كما أن طرح مسألة الجنسية كمسألة أصلية و مباشرة و مجردة فإن الفقه و القضاء اختلف في مدى إمكانية ذلك حيث طرحت مسائل كوجود مصلحة في هذه الدعاوى، إلا أن أغلب التشريعات ومن بينها الجزائري أقرت بهذه الدعاوى و كرستها في قوانين الجنسية مهية كل تلك المناقشات التي أصبحت جزءا من الماضي.
    - الاختصاص و الدعوى الأصلية: لقد كرس علة المستوى التشريعي الدولي قبول أن ترفع دعوى أصلية تهدف إلى القول بأن الشخص يحمل جنسية الدولة أم لا، و عهد المشرع الجزائري بهذه الدعوى للقضاء العادي أي أن المحاكم هي المختصة بنظر هذه الدعوى التي يكون موضوعها الأساسي تقرير فرده ما بالجنسية الجزائرية من عدمه و هو ما نجده بالمادة 37 من قانون الجنسية الجزائرية بقولها >.
    - الدفع بالجنسية كمسألة أولية ( عارضة) : إن اختصاص المحاكم كما ورد بنص المادة 37 من قانون الجنسية يفيد أنه حتى عند طرح مسألة الجنسية في دعوى أخرى أي كمسألة عارضة فإنه لا يمكن إعمال مبدأ ، و الملاحظ على هذا النص أن الاختصاص يؤول بالتالي للمحكمة المختصة عليا إلا أن المادة لم توضح هذا الاختصاص لما يتعين معه الرجوع للقواعد العامة في الاختصاص المحلي، و التي تنص بصددها المادة( 08) من قانون الإجراءات المدنية أن الاختصاص يعود للجهة القضائية التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه، و لعل السؤال المطروح بهذا الصدد هو أن اعتماد مكان الغقامة الحالي للشخص أم هل من الأفضل اللجوء إلى الموطن الأصلي!.
    إن هذه المسألة تجعلنا نعيد التمعن في نص المادة (28) من قانون الجنسية الجزائرية إذ يرى الدكتور مهند إسعاد >. و لعله من الأنسب في هذه الحالة اللجوء إلى موقع السكن الرئيسي المنوه به في المادة 36 من القانون المرئي، إذا كان هذا الموطن يعبر عن الموطن الأصلي، أو عند مكان الولادة، أو مهد العائلة الأصلي، و عند جميع الاعتبارات التي من شأنها أن تسهل الإثبات وفقا لمدلول المادة 32 من قانون الجنسية و ستكون محكمة هذا المكان، في هذه الحالة أكثر المحاكم ملائمة للنظر في القضية (1) >>.
    و بالتالي يكون البحث عن المحكمة الأكثر ملائمة و تسهيلا للإثبات، و رغم عدم توضيح الموضوع من طرف المشرع الجزائري إلا أنه و رغم عيوب النقص في المادة 37 من عدم تحديد المحكمة المختصة محليا بشكل صريح إلا أنه يفيد في طرح المسألة على المحكمة التي يكون قولها الأكثر ملائمة و اعتبارات الإثبات.
    - القضاء الإداري و منازعات الجنسية: لقد فصلنا فيما سبق أن المحاكم و بنص المادة هي صاحبة الاختصاص في منازعات الجنسية بدعوى أصلية، و أنه حتى في حالة أن تطرح المسألة في شكل دفع أو مسألة أولية في معرض نظر نزاع آخر فإن المحكمة المختصة محليا هي التي تفصل فيه و بالتالي لا إعمال المبدأ قاضي الأصل هو قاضي الدفع.
    - غير أن و بالعودة إلى نص المادة 30 من قانون الجنسية نجدها تنص على ما يلي:>. إذ أن هذا النص لم يكن وجوده غريبا في قانون الجنسية و ذلك راجع لفكرة أن قواعد تنظيم الجنسية كما ذكرنا رغم أنها تتعلق بمسألة سيادية الدولة و هي حقها في تحديد ماهية مواطنيها بكونهم العنصر الأكثر فعالية من عناصرها، إلا أن قواعد الجنسية و تنظيمها لا يمكن أن تصبح من ضمن أعمال الحكومة أو أعمال السيادة و التي من المقرر بخصوصها أن أعمالها لا تخضع لرقابة القضاء بل لرقابة من نوع آخر حسب النمط السياسي في الدولة، و نتيجة ما قلناه إلى الآن هو أن ما يصدر عن السلطة التنفيذية من قرارات تتعلق بالجنسية فإن القضاء الإداري المختص بمراقبتها (1)، و بالتالي يكون الاختصاص لمجلس الدولة ( سابقا الفرقة الإدارية بالمحكمة العليا) و هذا إعمالا لنص الفقرة الأخيرة (03) من المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية ذلك أن القرارات في هذه الحالة تصدر عن سلطة إدارية مركزية تتمثل في وزارة العدل و هذا وفقا لمجال تدخل الإدارة في آلية نسخ الجنسية ضمن ما ورد بالمادة 25 من قانون الجنسية الجزائرية التي تنص على أنه >.
    فيكون للقضاء الإداري المتمثل في مجلس الدولة الاختصاص لنظر المنازعات التي يكون طلب إبطال القرارات الإدارية التي تصدر عن وزارة العدل وفق ما حددته المادة 25 من قانون الجنسية، و ذلك إعمالا للقاعدة المستقرة لدى التشريعات التي تأخذ بالفصل بين القضاء العادي و القضاء الإداري فيكون صدور مرسوم تجنس او رفض إصداره عملا إداريا ينص للرقابة من حيث صحته.
    و ان هذه المادة فصلت في الإجراءات المتعلقة بالتجنس أو الاسترداد و التي تم تفصيلها فيما سبق من هذا البحث إلا أن ما تصدره وزارة العدل كجهة إدارية و بالضبط وزير العدل من قرارات تدخل ضمن اختصاص مجلس الدولة كما ذكرنا و هو الاختصاص الممنوح سابقا للفرقة الإدارية بالمحكمة العليا و الذي تحول لمجلس الدولة بعد التعديل إذ نجد أن المادة (09) من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 و المتعلق باختصاص مجلس الدولة أن يسبقه طعن إداري تدرجي أمام مصدر القرار نفسه و هذا ما جاءت به المادة (275 ق إ م ) إضافة إلى بقية شروط الطعن التي ليست بحال دراستنا الآن و نترك البحث حولها للدراسات حول القرار الإداري.
    و خلاصة ما سبق هو أنه يصدر عن وزير العدل قرارات إدارية يعود الاختصاص في نظر الطعون بالإلغاء ضدها لمجلس الدولة، و انه في الاخير نكون أمام حالتين:
    1- في حالة عدم قبول الطلب او التصريح او في حالة رفضه.
    هنا تلزم المادة 26 وزير العدل الإعلان عن هذا الرفض أو عدم القبول من خلال إصدار قرار لا بد ان يكون معللا، كما يجب تبليغه للمعني .

    --------------------------------------------------------------------------------

    بالأمر و الملاحظ أن المادة تبدأ بالنص عن عدم القبول في حالة عدم توافر الشروط القانونية و التي فصلها قانون الجنسية، إلا انها في مواصلة نصها نجدها تعطي الحق لوزير العدل ان يرفض الطلب أو يفترض على التصريح عندما تكون هذه المعارضة معترفا بها للوزير و يكون ذلك كله بمقرر يجب أن يبلغ للمعني و هذا كله حتى في الحالة التي تكون فيها الشروط القانونية متوافرة.
    2- حالة قبول الطلب أو التصريح:
    في هذه الحالة الثانية قد يقبل وزير العدل الطلب المتعلقة بالجنسية اكتسابها أو استردادها ... كما أن قبول وزير العدل قد يكون صريحا ضمنيا و ذلك في حالة سكوته بعد انقضاء أجل الموافقة المحرر بالمادة 27 من قانون الجنسية و التي تنظم أثار هذه الموافقة، ففي هذه الحالة يكون لوكيل الجمهورية الذي يقع في دائرة اختصاصه مقر المصرح أو الطالب إلى موطنه فلوكيل الجمهورية سواء من تلقاء نفسه أو بعد طلب الغير المعني بالمسألة أن يطعن في صحة التصريح أو الطلب بعد الموافقة عليه و يكون ذلك أمام المحكمة المختصة محليا و هذه الدعوى تتقادم بعد مرور سنتين من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية و هذا كل ما جاءت به المادة 28 من قانون الجنسية الجزائري.
    و بالتالي يمكن أن نجد طعنين في نفس الموضوع إذ يمكن أن يرفع طعن ضد قرار وزير العدل. بخصوص الطلب أو التصريح وفقا للقواعد المذكورة سلفا في إمكانية الطعن أمام القضاء الإداري، و الطعن الآخر هو إعتراض وكيل الجمهورية أمام المحكمة العادية المختصة محليا إلا ان هذا الاخير لا يتعلق بالقرار الصادر عن وزير العدل بل على صحة التصريح أو الطلب نفسه، و يبدو لنا في خلال كل ذلك و بعد التمعن في ملاحظة الأستاذ موهند إسعاد إذ أنه يصنف ذلك كله بالوضعية القريبة (1) ففعلا حتى مع قبول أن موضوع كلا الطعنين مختلف إلا انه في كل الأحوال يمس كل منها بالآخر إذ أن الطعن في صحة التصريح أو الطلب حتى و إن كان لها إلا أن وروده لاحقا للقرار لا يعد لا يعد أولا بمثابة طعن في صحة القرار خاصة انه هنا متعلق بالموافقة، و نرى أنه من الأجدر في إطار تجديد الإجراءات و تسهيلها خاصة في مادة الجنسية أن تتوافر قدرة أوسع للطعن و الإعلان بهذه القرارات لمساسها بكيان الدولة و كذلك الابتعاد عن ازدواجية الطعن في نفس الموضوع بهذه الصفة الغير واضحة.
    - الإجراءات:
    لا تختلف الدعوى المتخلفة بالجنسية عن بقية الدعاوى أولا أنها تتميز بنظام خاص عندما يتعلق الامر بالإطراف فيها، و كذلك بعض الخصوصيات تتعلق برفعها خاصة إن كانت في شكل دفع و ذلك نظرا لما ذكرنا للإنفراد المحاكم المختصة محليا بهذا الإختصاص.
    فبالنسبة لأطراف الدعوى فإن النيابة العامة خصم أصلي دون مساس بحقوق الغير إن رأت مصلحة له لذلك بالتدخل، و من المفروغ منه أن النيابة في كل الأحوال لها الحق اللازم في الإطلاع على الملفات عندما يتعلق الأمر بحالة الأشخاص و اهليتهم إلا أن نص المادة 38 كفت عن ذلك إذ انه من المؤكد ن الدولة و الفرد هما طرفا الدعوة و الدولة تكون محتلة بنيابة عامة تكون مدعية او مدعى عليها في دعوى أصلية، كما أن المادة 39 ألزمت النيابة العامة بأن تكون طرفا و تقدم مذكرات كتابية، و ليس من الغريب ذلك إذ أن عدم حصول الفرد على شهادة بجنسيته يقتضي البحث الجدي في سبب ذلك كونه يمس بحق أصيل له، كذلك فإن وجود شخص غير جزائري في وضعية يكون معها جزائري خلافا للقانون مساس بالدولة و لعل ذلك في مجمله يدخل ضمن مناقشة أهمية تنظيم قواعد الجنسية في الدولة.
    و نظرا للاعتبارات المذكورة أعلاه فإن وجود نص المادة 39/03 التي تحتم على من يرفع دعوى في الجنسية أن يبلغ نظيرين منها لوزير العدل كما أنه على النيابة العامة الإدلاء بمذكراتها خلال شهرين من تاريخ التبليغ، و يتم الفصل في القضية بناءا على مستندات و أوراق المدعى عند انقضاء هذا الأجل فوجود مثل هذه الإجراءات المبرر بأهمية الموازنة بين حق الفرد و حق الدولة المتمثل في الموازنة بين عدم تعطيل استفادة الفرد من حقوقه الدستورية و كذلك عدم الإضرار بالدولة بمعناها المعنوي و المادي من خلال عدم إلصاق شخص غريب عنها بها بالإعتراف له بالجنسية الجزائرية و ما ينجر عن ذلك من آثار زعما لا يمكن تصور مدى ما تحدثه من أضرار.
    و لا بد من الإشارة بهذا الصدد إلى انه لا بد من العناية بعنصر الإثبات في هذا الشأن و إيقافه على نصوص واضحة و صريحة تحدد ما يفرق من مستندات و تحقيقات، خاصة مع عدم كثافة قضايا الجنسية عدا في بعض المناطق الحدودية في بلادنا الواسعة.
    و في حالة أن يكون رفع الدعوى المتعلقة بالجنسية عن طريق دفع فإنها كالأصلية من حيث التحقيق فيها و الذي يخضع للقواعد العامة في قانون الإجراءات المدنية إلا أنه لا بد أن يكون رفع الدعوى خلال شهر من إشارة الدفع المتعلقة بالجنسية و بالضبط من قرار التأجيل تحت طائلة إهمال الدفع و الفصل في النزاع الأصلي و هي أحكام المادة 37 من قانون الجنسية.
    و لا بد من إبراز استثناء بخصوص الاختصاص الأصيل للمحكمة المختصة محليا إذ لا يعمل بقاعدة قاضي الأصل هو قاضي الدفع فهنا نجد أن إعمال هذه القاعدة و إرجاء الفصل في حلة المحاكمة الجنائية تؤثر على الإجراءات و أن مثل هذه المحاكمات لا تحتمل التأجيل لتعلقها بتعقيدات أهلتها الضرورة و الخطورة لذلك يكون لمحكمة الجنايات أن تنظر في الدفع المثار أمامها بخصوص الجنسية على أنه مسألة أولية و تطبق قاعدة قاضي الأصل هو قاضي الدفع.
    و من البديهي أن تخضع الأحكام الصادرة في حوار الجنسية لكافة طرق الطعن المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية و ذلك رغم أن نص المادة 37 في نظرتها الثالثة أن تخضع للاستئناف إلا أن عدم ذكر بقية طرق الطعن الأخرى لا يعني منعها بقدر ما يعبر عن إجازتها.
    و في الأخير نشير إلى أن الفقرتين لنص المادة 37 ألزمت المحاكم بتغيير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجنسية عند نظر نزاع تطرح بشأنه هذه الأخيرة أمامها، و هذا بطبيعة الحال لا يعد أمرا غريبا نظرا لما تحتاجه قواعد الجنسية اهتمام خاص و تدخل من الدولة و ذلك هناك خلال تفسير وزارة الشؤون الخارجية.
    الفرع الثاني:
    - الاختصاص الدولي للجهات القضائية الجزائرية في مسائل الجنسية:
    عندما تكون مهمة القاضي البحث عن القانون الواجب التطبيق و كانت قواعد الإسناد قد حددت الجنسية كمعيار قد تبرز إشكالية في تحديد جنسية شخص ما و ذلك كبداية يحدد على أساس القانون الواجب التطبيق، و مضمون هذه الإشكالية هو أنه قد يجد القاضي أن الشخص لا يحمل أية جنسية أو قد يكون حاملا لعدة جنسيات، و بهذا سنناقش المسألة تحت هذا العنوان أي الاختصاص الدولي للجهات القضائية الجزائرية إلا انه قبل التفصيل لا بد من توضيح أن هذه الظاهرة إن صح التعبير و هي ظاهرة تعدد الجنسيات لشخص واحد أو انعدام الجنسية هي نتيجة عدم وحدة قوانين الجنسية عالميا من جهة و تعدد المعايير لتحديد قدرة الشخص على التمتع بالجنسية كتلك الدولة و خاصة مبدأ حرية الدولة في تحديد رعاياها من جهة أخرى.
    فنجد أننا نكون أمام حالتين الأولى تتعلق بأن يطرح الأمر على القاضي في شكل عدة جنسيات لشخص واحد و هو ما اتفق الفقه على استخدام مصطلح التنازع الإيجابي للجنسيات و الثانية هي حالة أن لا يكون للشخص أي جنسية أو ما يعرف فقهها بالتنازع السلبي، و لعل الحديث يطول عند مناقشة مسألة اصطلاح التنازع فهو هنا يعبر عن هذه الظاهرة بدقة لأن استفادة الفرد من عدة جنسيات بسبب تنوع المعايير بين الدول و عدم تضاربها لا يعدما أن انعدام أي معيار يطبق على الفرد لا يعد تنازعا فالتنازع لا ينشأ من العدم.
    - التنازع الإيجابي:
    يطرح الأمر على القاضي الجزائري في هذه الحالة لتحديد الجنسية التي يعتد بها بين الجنسيات التي يعتد بها من بين الجنسيات المختلفة التي يحملها الشخص في انزاع العروض أمامه، غير انه لا بد من التمييز بين حالتين هنا فالأمر مختلف بين أن يكون الشخص حاملا لجنسية القاضي إلى الجنسية الجزائرية و بين أن لا يكون حاملا لها.
    نعني الحال الأول: أي التي يكون للشخص جنسية القاضي الى الجزائرية فهنا لا بد من إحترام نص المادة 22 في فقرتها الثانية من القانون المدني الجزائري و التي تنص على انه و المشرع الجزائري بنصه على هذا المبدأ و هو > لم يكن إلا التزاما منه باحترام سيادة دولته و امتيازا لجنسيتها و هو لا يخالف معاهدة لاهاي لسنة 1930 التي تنص في مادتها الثالثة أن من يحمل أكثر من جنسية يعد مواطنا في نظر كل دولة حمل جنسيتها، مع مراعاة احترام سيادة بقية الدول التي يحمل هذا الشخص جنسيتها فلا تكون مراعاة حقوقه كمواطن لها بالاعتداء على تلك السيادة و هذا ما جاءت به المادة الرابعة من المعاهدة المذكورة(1).
    أما في الحالة الثانية و هي التي لا تكون فيها جنسية دولة القاضي من بين الجنسيات المتنازع حول الأخذ بها، ففي هذه الحالة نجد أن نص المادة 22 في فقرتها الأولى أوجد حلا و هو الأخذ بالجنسية الفعلية، و لا بد من الإشارة إلى أن النص العربي يتحدث عن الجنسية الحقيقية و هنا يكون النص الفرنسي أقرب للتعبير عن المادة و هو ( الجنسية الفعلية، و بالتالي يصبح الأمر أمام القاضي مسألة بحث عن الواقع أكثر منه مسألة بحث عن القانون، فيصبح على القاضي اعتماد عنصر أو اكثر لتحديد الجنسية الفعلية و ذلك كمن خلال الأخذ بمكان الولادة مثلا أو محل الإقامة المعتاد أو اللغة أو مركز النشاط الاقتصادي أو بلد تأدية الخدمة العسكرية أو غيرها، مع أنه لا بد من الاستئناف بعناصر أخرى تعبر عن الحالة الظاهرة للشخص كاسمه و ما اشتهر به أو معاملاته أو غيرها.
    و لا يفوتنا في هذا المجال التطرق لأهمية العمل الدولي للحد من ظاهرة تعدد الجنسيات و ذلك للحد من انتزاعات و خاصة حالة ازدواج الجنسية (1) و الجزائر لا زالت تعاني من حالات مزدوجي الجنسية خاصة مع الجنسية الفرنسية، فبعد أن كانت المسألة توارد استعماري ثم تداركها خاصة بعد تعديل قانون الجنسية سنة 1970 المطبق إلى حد الساعة أصبحت ظاهرة ارتبطت مع الحجم الهائل للجالية الجزائرية هناك (2) و اختلاف القانونين.
    - التنازع السلبي : كما سبق و ان فصلنا في حق الدولة في تحديد رعاياها و ذكرنا أن محاولات توحيد قوانين الجنسية كلها بائت بالفشل إلا بعض المعاهدات و الإتفاقيات التي اختلفت نسبة تطبيقها بين الدول، و الظاهرة من حالة ما يصطلح عليه بالتنازع الإيجابي و هو مع وضعية تعدد الجنسيات التي يحملها نفس الشخص أن هذه الحالة قد وجدت حلولا عديدة لعل أبسطها هو إتخاذ أحدها بناءا على معيار أو أكثر كجنسية لتلك الشخص و تنتهي المسألة.
    - إلا أنه في حالة انعدام الجنسية نجد ان المشكلة أكبر فليس بيد القاضي أي جنسية حتى يعتبرها جنسية هذا الشخص و بالتالي ينهي المسألة.
    و عموم الظاهرة يحدث لعدة أسباب لعل من اهمها تلك التي تحدث للشخص عند ميلاده كان يولد في دولة تبني جنسيتها على حق الدم دون الإقليم و لا يكون له صلة دم من أبوين يحملان تلك الجنسية، و تكون دولة أبوين يحملان تلك الجنسية، و تكون دولة أبوية لا تمنح الجنسية على حق الدم بل تأخذ لمعيار الولادة في الإقليم، أو كما في حالة ان يولد الشخص على إقليم دولة لا تأخذ بحق الإقليم كأساس يكون ميلاده من أبوين مجهولين.
    اما من الاسباب التي تنتج عنها هذه الظاهرة تلك التي تكون و تحدث للشخص بعد ميلاده، فنجد هنا أن يكون الفرد متمتعا بجنسية دولة ما ثم تسقط عنه أو يفقدها، كعقوبة او كإجراء لانه تجنس بجنسية دولة أخرى ثم سحبت منه هذه الاخيرة، كذلك حالة المتزوجة من أجنبي تفقد جنسيتها و لا تحصل على جنسية الزوج (2)..... إلى غير ذلك من الأقلية.
    و قد حاولت المجموعة الدولية حل هذا الإشكال و اقتراح الفقه عدة حلول(1)تتعلق في أغلبها بتسهيلات في تحديد المعايير و إعادة الجنسية، و نجد بهذا الخصوص مثلا إتفاقية نيويورك لسنة 1954 التي انضمت إليها الجزائر سنة 1964 و التي نصت في المادة 05 فيها إلى أن عديم الجنسية يخضع فيما يخص أحواله الشخصية لقانون موطنه أو محل إقامته. و القاضي الجزائري تطبيقا لمبدأ سمو المعاهدات على القانون المكرس دستوريا نجده ملزما بتطبيق هذا النص و ذلك بالبحث عن قانون موطن أو إقامة ذلك الشخص لتطبيقه عليه و حل الإشكال.
    المطلب الثاني:
    حجية الاحكام الفاصلة في مسائل الجنسية:
    تنص المادة 338 من القانون المدني الجزائري على انه >.
    فالقاعدة العامة و بالتالي ان الحكم الحائز بقوة الشيء المقضي به كأن يصبح نهائيا يكون حجة على الخصوم فيما بينهم فيتمكن لأحدهم ان يرفع بسبق الفصل عند إعادة عرض النزاع أمام المحكمة من جديد، غير ان هذه تقتصر حجية الاحكام كقاعدة عامة بين الخصوم انفسهم و في نفس المسألة، التي انه لا بد من اتخاذ الصفة في الخصوم بين الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به النزاع الجديد و كذلك إتخاذ الموضوع و هو المحل و اتخاذ السبب و إلا لا يمكن أن تكون لذلك الحكم حجية على من يكن بنفس الصفة الصفة طرفا في الخصومة، و هو بهذا المفهوم يعد من الغير.
    و السؤال يطرح بخصوص الاحكام الفاصلة في مسألة الجنسية فهل تخضع لهذه القاعدة أم أنها تحكمها قاعدة خاصة، و قد تولت المادة 40 من قانون الجنسية الجزائرية الإجابة عن هذا التساؤل بقولها >.
    و الملاحظ أن المشرع الجزائري لم ينفرد بهذا الحكم بخصوص حجية هذه الأحكام إذ نجد أن المشرع المصري نص في المادة 22 من قانون الجنسية لسنة 1975 >.
    و هذه الحجية الإستثنائية ان صح القول تتماشى مع طبيعة احكام الجنسية إذ انه يوجد أكثر من سبب لهذه الحجية و هو مضمون الفرع الأول أما الفرع الثاني فسنتعرض لمدى الحجية في غير الاحكام الصادرة عند المحاكم المختصة.
    الفرع(1): أسباب منح أحكام الجنسية الحجية المطلقة:
    إن الجنسية كرابطة بين الفرد و الدولة تحتاج ان يكون الفصل في منازعاتها بوجه لا يقبل أن يعارضه النظر ما بقيت الوقائع التي يبنى عليها الحكم لا تتغير و هذا أول سبب يمكن الحديث عنه لتبرير هذه الحجية، ثم إن الجنسية عنصر من حالة الأشخاص، فلا يجوز بالتالي أن ينظر فيها من جديد لاعتراض صدر من الغير بعد أن اصبح الحكم نهائيا و حاز على الحجية.
    أيضا من الأسباب ان الحجية تلزم لعدم حصول تعارض بين الأحكام النهائية و حدوث ظاهرة تعداد أو انعدام الجنسيات.
    و لعل إطاحة دعوى الجنسية بإجراءات خاصة كإلزام المدعي أن يودع صورتين عن عريضته لذا وزارة العدل لتمكينها منان تقدم البيانات اللازمة و المستندات المتعلقة بجنسية محل النزاع ليلزم القاضي بعد الفصل إلا بعد مضي شهرين من تبليغ العريضة إلى النيابة؛ فكل هذه الإجراءات تجعل أن نتيجة الدعوى و هي الحكم تكون على قدر لا يستهان به من الدقة لتسبغ فيما بعد بالحجية اللازمة.
    و لا بد من الإشارة إلى أن الحجية في هذه الحالة لا تلحق الحكم برمته بل تلحق فقط المنطوق و ما اتصل به من حيثيات بني عليها، لتبقى هذه الأحكام في*** عن كل اعتراض يمس حجيتها، و هذا قدر من الأهمية تحتاجه مسالة الجنسية للحساسية التي تتميز بها كما ذكرنا سلفا إذ تمس الدولة بصفة كمباشرة و تمس الأفراد في حقوقهم و حرياتهم.
    الفرع (2): الحجية في أحكام المحاكم غير المختصة بصفة أصلية:
    لقد ذكرنا هذا المطلب القاعدة العامة إذ أ
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     الخطـــة المتبعـــةفي موضوع: أحكام الجنسية في القانون الجزائري Empty رد: الخطـــة المتبعـــةفي موضوع: أحكام الجنسية في القانون الجزائري

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 21, 2013 7:30 pm



    بهذه الصورة نكون قد حاولنا في هذا المبحث المتعلق بالمنازعات إلى أهم عناصرها و هي مسألتي الاختصاص و الحجية أين تطرقنا في الاختصاص لأهم المسائل و تناولنا الدعاوى على ضوئه مع محاولة إبراز دور القاضي و الملاحظ هنا بصفة عامة هو استقرار القواعد خاصة تلك المنظمة تشريعيا مع ملاحظة أن المشرع الجزائري أخذ بأكثر المواقف استقرارا و كرسها، ثم في المطلب المتعلق الحجية أبرزنا أهمية الخروج عن القاعدة العامة في الحجية و خصوصيات أحكام مواد الجنسية لتعلقها بحق أساسي للدولة و للفرد في آن واحد.
    خــاتـمـــة

    و خلاصة ما نتوصل إليه من القول هو أن موضوع الجنسيـة مــن الأهميــة بمكان لا بد معه من تنظيم أحكامه في تشريع تمارس فيه الدولة سيادتها فـي اختيار ركن الشعب فيها، و يحفظ في نفس الوقت للأفراد حقهم في التمتــع بكل آثار ثبوت الجنسية، سواء كـان ذلك بصفـة أصليـة أو بصفـة لاحقـة، و هو ما حاولنا معالجته من خلال التطرق للمعايير التـي اعتمدهـا المشـرع الجزائري في اعتبار شخص ما جزائريا فكان أن رأينا أن الجنسية الجزائرية تثبت للشخص بمجرد نزوله من دم جزائري الجنسية، و هذا كقاعدة عامـة درجت جل تشريعات العالم في اعتماده كمعيار لتحديد النسبـة الأكبـر مـن حاملي الجنسية و عادة ما يكونون مـن السكــان الأصليين.
    و بصفة ثانوية و لظروف اقتضتها مراعـاة حـالات إنسانيـة كـان لــولادة الشخص على الإقليم الجزائري أثرا في ثبوت الجنسية الجزائريـة له و هـي حالة الولد المولود من أبوين مجهولين التي أتينا على شرحهــا سابقا. ثم اعتمد المشرع الجزائري الجمع بين معياري الدم و الإقليم أيــن اعترف بثبـــوت الجنسية الجزائرية الأصلية لكل مولود من أم جزائريـة ( الدم ) و على الإقليم الجزائري ( الإقليم ) و من أب أجنبي هو نفسه مولود بالجزائر.
    و هذا كله يتعلق بثبوت الجنسية الجزائرية بصفة أصلية، أما فيمـا يخـص ثبوت الجنسية بصفة لاحقة، فلقد رأينا أن المشرع الجزائري تعرض لهــا فـي ثلاث نقاط أين فصل في حالات و شروط اكتسـاب الجنسيـة بفضـل القانون، بالتجنس و بالاسترداد أين نظم شروط كـل حالة علــى حــدا و الإستثناءات منها، و مجمـل ما نلاحظه أن اكتساب الجنسية الجزائريــة
    في هذا القانون مقيد بشروط تبدو صارمة في بعـض الأحيـان و لعـل ذلك راجع إلى الوضعية الديمغرافية و الاقتصادية و السياسية التي تتميــز بهـا الجزائر عن غيرها من البلدان.
    ثم تطرقنا مواصلة في الفصل المتعلق بالقواعـد الموضوعيـة فـي الجنسيـة لحالات فقدان الجنسية الجزائرية، فميزنا بيـن الفقــدان الإرادي و هي الحالـة المتعلقة بالتنازل عن الجنسيــة و بين الفقــدان اللاإرادي و يتعلـق الأمـــر بالسحـب و التجريد و الإسقاط الذي تعتبر إجراءات خطيرة تتخذ كعقوبات تؤدي عمليا إلى حصول حالات انعدام الجنسية التـي تعـد مشكـلا علـى الصعيـد الدولـي. و مازالت النصوص في قانونــا غامضة و تحتاج إلـى أكثر تفصيـل خاصـة فـي تحديد الجهـات التـي تتخذ القـرارات الإداريـة و الجهات التي تفصل فـي منازعات الفقدان.
    و في استعراضنا للقواعد الشكلية في الفصل الثاني، كـان أن رأينـا مسألـة الإثبات في مواد الجنسية، فوجدنا تباين بين وسائل إثبات الجنسيــة الأصليـة المبنية سواء على الدم أو الإقليم أو حيازة الحالة الظاهرة خاصـة مع صعوبة و خطورة إثبات هذه الأخيرة ( الحالة الظاهرة) أمـام القضـاء، و بين وسائـل إثبات الجنسية المكتسبة سواء تعلق الأمر بالتجنس أو عـن طريق المعاهـدة أو بفضل القانون. و هذا كله بعد أن فصلنـا فـي عبء الإثبات و رأينــا أن المشرع الجزائري لم يخرج فـي إثبـات الجنسيـة الجزائرية عـن القواعــد العامـة عكـس بعـض التشريعات المقارنة كما سبق بيانه.
    و كان لازما أن نتطرق في فصل القواعد الشكلية في الجنسية الجزائرية إلى موضوع المنازعات المتعلقة بها أين رأينا إختصاص الجهـات القضائيــة
    و كيفية توزيعه و الدعاوى التي تنتج عنه سواء تلك التي يعالجهـا القضـاء الجزائري وفقا لإختصاصه الداخلي أو التي يفصل فيها بناء على اختصاصه الدولي، ثم تطرقنا إلى مسألة مهمة في هذا المجال و هي تلك التـي تتعلـق بحجية الأحكام الفاصلة في الجنسية أين رأينا الخروج بنص عـن القواعـد العامة التي تقضي بنسبية هذه الحجية لأحكام الجهات القضائية.
    و بهذا نكون قد بحثنا في عموم أحكام قانون الجنسية الساري لحد هذه الساعة في الجزائر، أين بلغنا وجود تعديل تمــت مناقشــة مشروعــه بتاريــخ 25/08/2004 من طرف مجلس الحكومة و الـذي لازال لــم يعرض لحد الآن على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه، و مجمل مـا يمكـن رصده في هـــذا التعديل هو تعزيز ثبوت الجنسية الجزائرية عن طريـق ألام حتى و لو كـان الأب أجنبيا لأبنائهما، كما خففت في وسائل الإثبـات، و هذا يبقى كله بتحفـظ إلى حين صدور هذا القانون و دخوله حيز التطبيق و الإطلاع بشكل افضـل في مضمونه.





      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:27 pm