قانون الجنسية الجزائري
أمر رقم 05 -01 مؤرخ في 27 فبراير 2005
يعدل ويتمم الامر رقم 86 – 70 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970
و المتضمن قانون الجنسية الجزائرية
المادة الاولى:
يعدل الامر رقم 86 – 70 المؤرخ 15/12/1970 و المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
المادة 2:
تعدل المواد 4و5و6و7و8 من الامر رقم 86 -70 المؤرخ في 15/12/1970 والمذكور اعلاه، وتحرر كما يأتي:
المادة4: يقصد بسن الرشد في مفهوم هذا القانون سن الرشد المدني.
المادة 5: يقصد بعبارة "الجزائر" مجموع التراب الجزائري و المياه الاقليمية الجزائرية و السفن والطائرات الجزائرية.
المادة6: يعتبر جزائرياُ الولد المولود من اب جزائري او ام جزائرية.
المادة7: يعتبر من الجنسيةا لجزائرية بالولادة في الجزائر:
1. الولد المولد في الجزائر من أبوين مجهولين.
غير ان الولد المولد في الجزائر من أبوين مجهولين يعد كأنه لم يكن جزائرياً قط اذا ثبت خلال قصوره، انتسابه الى أجنبي أو أجنبية و كان ينتمي الى جنسسية هذا الاخير أو هذه الاجنبية وفقاً لقانون جنسيةاحدهما.
أن الولد حديث الولادة الذي عثر عليه في الجزائر يعد مولوداً فيها ما لم يثبت خلاف ذلك.
2. الولد المولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة ميلاده دون بيانات أخرى تمكن من اثبات جنسيتها.
المادة 5:تعدل المواد 11 و12 و13 من الامر رقم 86 -70 المؤرخ في 15/12/1970 و المذكور أعلاه، وتحرر كما يلي:
المادة11: يمكن للاجنبي الذي قدم خدمات استثنائية للجزائر أ المصاب بعاهو أو مرض جراء عمل قام به خدمة للجزائر أو لفائدتها، ان يتجنس بالجنسية الجزائرية، بغض النظر عن أحكام المادة 10 أعلاه.
ويمكن ايضاً للاجنبي الذي يكون في تجنسه فائدة استثنائية للجزائر أن يتجنس بالجنسيةالجزائرية، بغض النظر عن الشروط المنصوص عليها في المادة10 أعلاه. اذا توفى أجنبي عن زوجه واولاده وكان بإمكانه أثناء حياته أن يدخل في الصنف المذكور في الفقرة الاولى أعلاه، فيمكن هؤلاء أن يطلبوا تجنسه بعد الوفاة في نفس الوقت الذي يطلبون فيه تجنسهم.
المادة12: يمنح التجنس بموجب مرسوم رئاسي.
يمكن أن يغير لقب المعني وأسمه، بطلب منه، في مرسوم التجنس. يتولى ضابط الحالة المدنيةة التأشير في سجلات الحالة المدنية بالبيانات المتعلقة بالتجنس، و عند الاقتضاء، تغيير الأسماء والالقاب بناء على أمر من النيابة العامة.
المادة13: يمكن دائماً سحب الجنسية من المستفيد اذا تبين خلال العامين (2) من نشر مرسوم التدنيس في الجريدةالرسمية للجمهورية الجزائريةالديمقراطية الشعبية، بأنه لم تكن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون أو أنه استعمل وسائل الغش في الحصول على الجنسية.
يتم سحب الجنسية بنفس الاشكال التي تم بها منح التجنس، بعد إعلام المعني بذلك قانوناً و منحه مهلة شهرين (2) لتقديم دفوعه.
عندما تكون صحة العقود المبرمة قبل نشر قرار سحب متوقفةعلى حيازة المعني بالامر صفة الجزائري، فإنه لا يمكن الطعن في صحة هذه العقود بحجة أن المعني بالامر لم يكتسب الجنسيةالجزائرية.
1. إذا صدر ضده حكم من أجل فعل يعد جناية أو جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر.
2. إذا صدر ضده حكم في الجزائر او في الخارج يقضي بعقوبة لأكثر من خمس سنوات(5) سجناً من أجل جناية.
3. إذا قام لفائدة جهة أجنبية بأعمال تتنافى مع صفته كجزائري او مضرة بمصالح الدولة الجزائرية،
وى يترتب التجريد الا اذا كانت الافعال المنسوبة الى المعني بالامر قد وقعت خلال العشر سنوات(10) من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية. و لا يمكن الاعلان عن التجريد من الجنسية الا خلال أجل خمس (5) سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب تلك الافعال.
المادة 24: لا يمتد التجريد من الجنسية الى زوج المكعني و اولاده القصر. غير انه يجوز تمديد التجريد من الجنسية الىالاولاد اذا كان شاملاً لأبويهم.
المادة 25: ترفع طلبات اكتساب الجنسية الجزائرية أو التخلي عنها أو استردادها الى وزير العدل، مصحوبة بالعقود و الوثائق و المستنداتالتي تثبت استيفاء الشروط.
المادة 26: اذا لم تتوفر الشروط القانونية، يعلن وزير العدل عدم قابلية الطلب بموجب مقرر معلل يبلغ الى المعني. ويمكن وزير العدل، رغم توفر الشروط القانونية ان يرفض الطلب بموجب قرار يبلغ الى المعني.
المادة27: يمكن بناء على طلب المعني الصريح، أن يتضمن مرسوم اكتساب الجنسية الجزائرية المذكور في المادة 9 مكرر من هذا القانون تغيير اسمه ولقبه.
يتولى ضابط الحالة المدنية التأشير في سجلات الحالةالمدنية بالبيانات المتعلقة باكتساب الجنسية، وعند الاقتضاء ، تغيير الاسم و اللقب بناء على امر من النيابةالعامة.
الفقدان يتم بالادلاء بشهادة من وزير العدل، تثبت أن التصريح بالتخلي قد وقع عليه بصورة قانونية. ويثبت التجريد من الجنسية الجزائرية بنظير المرسوم.
المادة36: ينم في كل الحالات، اثبات تمتع الشخص بالجنسية الجزائية أو عدم تمتعه بها بالادلاء بنسخة من حكم قضائي بت فيه نهائياً و بصورة اساسية.
المادة37: تختص المحاكم وحدها بالنظر في المنازعات حول الجنسية الجزائرية.
و تعد النيابة العامة طرفاً أصلياً في جميع القضايا الرامية الى تطبيق احكام هذا القانون.
و عندما تثار هذه المنازعات عن طريق الدفع أمام المحاكم الاخرى تؤجل هذه الاخيرة الفصل فيها حتى يبت فيها من قبل المحكمةالمختصة محلياً، التي يجب ان يرفع اليها الامر خلال شهر من قرارا التأجيل من قبل الطرف الذي ينازع في الجنسية و إلا اهمل الدفع.
و تكون الاحكام المتعلقة بالنزاعات حول الجنسية الجزائرية قابلة للاستئناف.
وعندما يقتضي الامر تفسير احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجنسية بمناسبة نزاع، تطلب النيابة العامة هذا التفسير من وزارة الشؤون الخارجية.
وتلتزم المحاكم بهذا التفسير.
المادة 38: لكل شخص الحق في إقامة دعوى يكون موضوعها الاصلي استصدار حكم بتمتعه أو عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية. ويرفع المعني بالامر الدعوى ضد النيابةالعامة مع عدم الاضرار بحق تدخل الغير. و للنيابة العامة وحدها الحق في ان ترفع ضد أي شخص كان دعوى موضوعها الاصلي اثبات تمتع ..
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma