هي أن يكون الشيء المرهون من قبل حيازة الدائن المرتهن ( أو شخص أصلي ) ليس أخر كالإيجار أو العارية ويتفق على أن تتبقي له الحيازة ولكن علي سبيل الرهن . وهناك يكفي هذا التسليم لبراءة ذمة الراهن وتعاد الرهن في حق الغير.
وان كان المرهون دنيا فيكون التسليم بنقل السند المثبت لهذا إذا اخل الراهن بالتزامه بالتسليم أمكن جبره على التنفيذ أن كان ممكنا وفقا للقواعد العامة فإذا تعدل التنفيذ العيني أمكن منح العقد و التمسك سقوط اجل الدين المضمون مع التعويض إن كان مقتضى(1) .
ثالثا : الالتزام بضمان سلامة الرهن ونفاذه :
تنص م 953 مدني على انه " يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه وليس له أن يأتي عمل يتقص من منحه الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن يدخر على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون " .
ولذا بمقتضى هذا الالتزام يجب على الراهن أن يقوم بما يلزم من جانبه لجعل الرهن نافذا في حق الغير كالقيام بتقديم المستندات اللازمة لجزاء القيد والتصديق على توقيعه أن كان الشيء المرهون عقارا وكذلك تجويد عقد رهن المنقول كتابة على الوجه اللازم لنفاده في حق الغير وما إلى ذلك من إجراءات وشروط لازمة لنفاد الرهن وذلك بحسب طبيعة الشيء المرهون كما سبق إن رأينا .
كما يلزم الراهن بالامتناع عن كل عمل مادي أو قانوني يمس سلامة الرهن أو نفاده فعلية المحافظة على الشيء المسلم على الحالة التي كان عليها قبل التسليم وقت العقد وعدم التصرف فيه تصرفا يضر بالدائن المرتهن , مثل التصرف في المنقول المرهون إلى شخص حسن إليه قبل التسليم بالبيع أو الرهن مثل وتمكين المتصرف إليه من حيازة الشيء المرهون أن يترتب على ذلك تفصيل المتصرف إليه على المرتهن .
وقد أواجه المشرع الإخلال لهذا الالتزام بطريقتين. الأولى إن زود الدائن المرتهن بوسائل عاجلة للمحافظة على الشيء المرهون و الثانية : إن قرر بعض الجزاءات القانونية :
- يستطيع الدائن المرتهن إذا صدر من الراهن عمل يمس سلامة الرهن أن يتحد بعض الإجراءات التحفيظية اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون أو يكون ذلك على نفقة الراهن .
.................................................. .................................................. ................................. (1) انظر في مزيد من التفصيل هذه الأحكام . نبيل سعد – العقود المسماة – عقد البيع , الطبعة (2) فريدة ومنقصة 2004 – دار الجامعة المبدية . ص 230 – ما بعدها .
الرهن الرسمي ( م 1047 مدني ) وتظهر أهمية الوسائل في الحالة التي لا يكون الدائن قد تسلم الشيء المرهون بعد كان يقطع الدائن التقادم المكسب الساري لمصلحة الغير الدين يجوزه وذلك قبل أن يتسلم الشيء .
أيضا : في حالة ما إذا وقع تعرض من جانب الراهن وذلك بعد أن تسلم الدائن الشيء المرهون كأن يشرع الراهن في إقامة حائط على الرهن مجاوره يؤدي إلى الاعتداء على حق أو اتفاقية وقرر للعقار المرهون فللدائن حق الرفع دعوى وفق الأعمال الجديدة.
فإذا اخل بالتزامه لسلامة الرهن ونفاده كما إذا تلقت العين أو خربت أو استحقت للغير جاز للدائن أن يطلب فسخ التراهن : عندئذ يسقط اجل الدين ويصبح واجب الأداء فورا كما يجب للدائن أن يطلب التنفيذ بمقابل عن طريق تقديم تكميلي يعادل ما نقص من قيمة الشيء المرهون أو بدفع مقابل ما نقص من الرهن على أن يخصم لهذا المبلغ من الفوائد واصل الدين(1).
رابعا : الالتزام بضمان هلاك الشيء المرهون أو تلفه :
وقد نصت المادة " 1102 " على انه :
- يضمن الراهن الهلاك الشيء المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعا لخطئه أو ناشئا عن قوة قاهرة ,
2" وسترى على الرهن الحيازي أحكام كمادتين " 1048 و 1049 " المتعلقة بهلاك الشيء المرهون رهنا رسميا وبانتقال حق الدائن من الشيء المرهون إلى ما حل محله من حقوق .
حقوق المدين الراهن
لا يترتب على الراهن انتقال الملكية المرهون من الراهن إلى المرتهن , بل تظل له الملكية وذلك مع بعض القيود كما تبقي للراهن حيازة حق الملكية وعلى ذلك فلنتكلم عن هاتين النقطتين .
أولا : ملكية الراهن للمال المرهون :
إذا كان لا يترتب على الراهن انتقال الملكية المال المرهون إلى المرتهن فان مباشرة الراهن سلطان ملكيته تنفيذ بمال يتعارض مع الغرض من الرهن وما يترتب من التزامات على عاتقه . فلا يكون للراهن استعمال أو استغلال المال المرهون , بل يثبتان للمرتهن على أن يخصم قيمة ذلك مما يستحق له لا حقا.
.................................................. .................................................. .................................
- انظر في مزيد من التفصيل هذه الأحكام نبيل سعد . العقود المسماة. عقد البيع .
للراهن فيجوز ان يباشر من سلطات المالك ما لا يتعارض مع حقوق الدائن المرتهن فيجوز له أن يتصرف في المال المرهون تصرفا قانونيا بنقل ملكية الشيء المرهون أو ترتيب حق عيني عليه مادام التصرف لا يضر بحق الدائن المرتهن بأن يكون بعد بقاء الرهن في مواجهة الغير وعلى ذلك فله أن يرهنه رهنا رسميا أو رهنا حيازيا آخر تاليا في المرتبة للرهن الأول .
ومن تطبيقات حق الراهن في الشيء المرهون تصرف لا يضر بالدائن المرتهن ما نصت عليه " 1120 م " بخصوص رهن المنقول , من " انه يجوز للراهن إذا عرضت فرصة للبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة أن يطلب من القاضي الترخيص في بيع هذا الشيء ولو كان ذلك قبل حلول اجل الدين ويمدد القاضي عند الترخيص شروط البيع ويفصل في أمر إيداع الثمن "
أما بالنسبة للتصرفات المادية فيمتنع على الراهن القيام بهذا إذا كانت تؤدي إلى المساس بسلامة الشيء المرهون فإذا لم يكن من شأنها المساس به فللراهن أن يقوم بها وإذا اعترض عليها الدائن المرتهن فيكون للقضاء سلطة فيها إذا كان من شأن ما يدعي الراهن في القيام به المساس بسلامة الرهن أم لا .
ثانيا : حيازة المال المرهون القانونية :
إذا كانت الحيازة تتنقل إلى الدائن المرتهن فان حيازة الشيء على سبيل الرهن أي حيازة لحق الرهن .
أما حيازة حق الملكية فتظل للراهن وينوب عنه في هذه الحيازة الدائن المرتهن إذ يكون حائزا قانونيا فيها يتعلق بحق الرهن وحائزا فيها يتعلق بحق الملكية وعلى ذلك إذا كان المال المرهون مملوكا للغير الراهن لم يكن للدائن كسبه بالتقادم ولكن يسري التقادم المكسب لصالح الراهن هذا وينوب عنه في الحيازة الدائن المرتهن ويترتب على كون حائز حق الرهن انه يستطيع أن يكسب حق الرهن على أساس الحيازة إذا كان مقرر الرهن غير مالك , فإذا كان المرهون منقول وحازه لحسن نية اكتسب
عليه حق الرهن (1)
.................................................. .................................................. ...............
-1 انظر : د/ عبد المنعم- البذراري – المرجع السابق – ص 345.
الفرع الثاني : أثار عقد الرهن الحيازي بالنسبة للدائن المرتهن
سوف نتكلم أولا عن التزامات المرتهن ثم نتعرض بعد ذلك لماله من حقوق
أولا : التزامات المرتهن :
قد سبق أن رأينا ما يقع على عاتق الدائن المرتهن من التزامات ومدى ارتباطها لحيازة الشيء المرهون وعلى ذلك فان اتفق على أن يكون التسليم الأجنبي يتفق عليه المتعاقدان فهذه الالتزامات لا تكون على الدائن المرتهن بل على الأجنبي إذا ما تسلم الشيء
ونظرا إلى أن الدائن المرتهن إذ يتسلم الشيء المرهون لا يعمل لمصلحة الراهن فقط وإنما لمصلحته أيضا فيجب إن يبدل في تنفيذ التزاماته عناية الرجل المعتاد لمصلحته أما إذا كان تسليم الشيء المرهون الأجنبي فان كان مأجورا فيجب عليه أن يبدل عناية الرجل المعتاد أما إذا لم يتعاطى أجرا فلا يلتزم إلا بما يلتزم به الوكيل غير المأجور فيكون عليه أن يبدل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف بأزيد من عناية الرجل المعتاد .
وقد نظم المشرع االتزامات الدائن المرتهن على أساس الغرض العادي حيث يكون هو الذي تسلم الشيء المرهون وسنعرض لهذه الالتزامات على هذا الأساس على ان يكون مفهوما إن الذي يلتزم بها عندما يكون الشيء في يد أجنبي هو ذلك الأجنبي .
1 : التزام بحفظ وصيانة الشيء المرهون :
ان غرض المرتهن من حيازة المرهون هو تأمين الوفاء بدينه وعلى ذلك لا يكون له الحق في حبسه بعد أن يستوفي هذا الدين بل يتعين عليه رده ويلاحظ أن المرتهن يلتزم برده بالحالة التي تسلمه بها وان هذا الالتزام الأول أي الالتزام بالمحافظة على المرهون التزما مشتقا من الالتزام الثاني أي التزام برد الشيء المرهون فالأول المترتب ثانوي الثاني أصلي . نجد مثله في عقد الإجارة والعارية مثل :
كذلك الالتزام المترتب على عاتق المستأجر المستعير والمتمثل في المحافظة على العين المؤجرة وقد نص القانون المدني في نص المادة 1103 على انه ( إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه ان يبدل في حفظه وصيانته من العناية ما يبد له النقص المعتاد وهو مسؤول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يدله فيه )
وعلى ذلك فان الشرع قد طبق الأصل العام الوارد في المادة 211 مدني .
إذا الدائن مسؤول عما يصيب الشيء المرهون من هلاك أو تلف و الراهن بما انفقه الدائن لصيانة هذا الشيء فالمرهون ملزم بأن يبذل في حفظ الشيء المرهون ما يبذله الرجل المعتاد وعلى ذلك فان المعيار هنا معيار موضوعي لا شخصي وتقدير ذلك متروك لقاضي الموضوع وذلك لان مضمون هذا الالتزام يختلف باختلاف الأحوال سواء بحسب ما اذا كان الشيء عقارا أو منقولا ماديا أو معنويا وأيضا يختلف باختلاف الظروف وعلى ذلك فان كانت العين عند استحقاق ردها وجدت بحالة مختلفة عن الحالة التي يجب ردها عليها فان الراهن يتبين أن المرتهن لم يبذل في حفظ الشيء عناية الرجل المعتاد حتى تتحقق مسؤوليته عن الإخلال بالتزامه بالمحافظة و الصيانة أما إذا عجز أصلا عن رد الشيء المرهون وذلك امتلاكه أو لتلفه لدرجة لا تسمح له برده فانه يكون مسؤول عن ذلك ويلزم الدائن المرتهن بالتعويض ما لم يثبت إن هذا الهلاك أو التلف راجعا إلى سبب أجنبي لا يد له فيه (1) .
ويدخل في مضمون الالتزام بالحفظ واجب الدائن المرتهن في المبادرة بإخطار الراهن بما يهدد الشيء المرهون بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة و واجبه في الا يتصرف في الشيء المرهون مقتضى التزام الدائن المرتهن بحفظ الشيء انه يجب عليه أن يدفع النفقات اللازمة للحفظ و الصيانة على أن يرجع بها على الراهن وإذا كانت نفقات الحفظ و الصيانة مما لا يستطيع الدائن المرتهن القيام بها فانه يجوز له أن يتخلى من هذه الالتزامات إذا هو تخلى عن حق الرهن ( م 1116 ف 2 ) .
وقد جاء المشرع بتطبيقات خاصة لالتزام الدائن بالحفظ و الصيانة فنجده بصدد رهن العقار قد أورد في (م 1116 / 1 ) و الذي يقضي بان " على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة وان يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه وان يدفع ما يستحق سنويا على العقار من ضرائب وتكاليف على أن يستنزل من الثمار التي نحصلها قيمة ما انفق او يستوفي هذه القيمة من ثمن العقار في المرتبة التي يخولها له القانون"
.................................................. .................................................. ...............................
(1) انظر في تفسير هذا النص سليمان مرقس , فقرة 288 , ص 445 وبصفة خاصة ص 447 .
هذا النص سليمان مرقس , المرجع السابق .
- الالتزام بإدارة الشيء المرهون :
خصت المادة " 958 من ق م ج " على الالتزام فيلتزم الدائن المرتهن بإدارة الشيء المرهون ويديره الإدارة المعتاد المألوفة وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن ويجب عليه أن يبادر الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله ( 1) .
ويستوفي الدائن المصروفات التي ينفقها في إدارة الشيء المرهون لهذه كلها يستوفيها من غلة الشيء المرهون ويستوفيها من الراهن وإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو إدارة الشيء المرهون إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالا جسيما كان للراهن أن يطلب وضع الشيء المرهون تحت الحراسة اي وضعه في يد الحارس يقوم بالعناية اللائقة إلى أن ينقضي الرهن وكذلك يحق له استرداد الشيء المقابل ودفع ما عليه .
3- التزامه باستثمار الشيء المرهون :
يلتزم الدائن المرتهن باستثمار الشيء المرهون خلال الفترة التي يبقي فيها تحت يده احتمال يضار الراهن المالك بحرمانه من إيراده وثماره أثناء قيام الرهن وقد نصت على هذا الالتزام و وصفت كيفيته شروط فقضت الفقرة الأولى على انه يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل وان كل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلا ونصت الفقرة الثانية : من نفس المادة على أن يكون استثمار الدائن المرتهن للشيء المرهون استثمارا كاملا في الوجه الذي يصلح له و بالطريقة المألوفة لاستثمار الشيء فلا يجوز للدائن المرتهن تغيير هذه الطريقة إذا رضي المدين بذلك (2) إذا كان الشيء المرهون ينتج ثمارا أو ايرادا واتفق الراهن و المرتهن على أن تجعل الغلة او الإيراد مقابل فوائد الدين كان هذا الاتفاق نافذا في مواجهة أقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية و المحددة قانونا و باطلة فيها يتجاوزها فإذا كانت الغلة اقل مما يستحقه الدائن من الفائدة . كانت كلها من نصيبه وليس له أن يطالب أكثر منها على أساس الفائدة .
.................................................. .................................................. .................................
(1)د . محمد وحيد – سوار الدين – المرجع السابق – ص . 224 . 226 .
(2) د . محمد سوار – وحيد الدين – المرجع السابق – ص 218 – 219 .
وليس له أن يطلب أكثر منها علي أساس الفائدة . كان القدر الزائد من حق الراهن ويتعين علي المرتهن أن يطرحه من الدين المضمون . أي من المصاريف ثم من أصل الدين والغلة وهي صافية بعد طرح نفقة إنتاجها (1)
أما إذا اخل المرتهن بواجبه في العناية باستثمار الشيء المرهون ولم يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد كان مسؤولا أما الراهن عند تقصيره وللراهن الحق في أن يطالب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يشرده مقابل ما عليه (2) وفي الحالة الأخيرة إذا كان المبلغ المضمون بالرهن ممكن تسري عليه فوائد ولم يكن تدخل أهلية , فلا يكون للدائن إلا ما يتبقي من هذا المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانوني عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين (م1106)
4/ إلتزامه برد الشيء المرهون :
وقد نصت المادة *1107*مدني علي انه "يرد الدائن الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن استوفي كامل حقه, وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات "إذا كان النص لم يشير إلا إلى التزام الدائن المرتهن برد الشيء المرهون بعد استفاء حقه إلا أن الالتزام بالرد يقوم حيث ينقضي الرهن سواء كان انقضاؤه بصفة تبعية أو بصفة أصلية , كما يستفاد أيضا من النص ان الدائن المرتهن لا يلتزم بالرد إلا إذا استوفي كامل حقه . وذلك لان مقتضي مبدأ عدم التجزئة يقضي بان يبقي الرهن قائما ما بقي جزء من الدين المضمون ولو كان يسيرا.
ومقتضي التزام الدائن المرتهن برد الشيء المرهون , هو أن يرد هذا الشيء بالحالة التي كان عليها وقت التسليم , فإذا كان قد هلك أو تلف كان الدائن مسؤولا عن ذلك إلا إذا اثبت أن الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب الأدلة فيه ,وإذا تأخر الدائن عن الرد بعد انقضاء الدين وملحقاته أي كان سبب التأخير . أي ولو كان ذلك سبب عدم مطالبة الراهن بالاسترداد فيجب على الدائن أن يرد مع الشيء صافي الغلة التي فصل عليها بعد استهلاك الدين وملحقاته .
والراهن يطالب بالرد بإحدى الدعوتين . الدعوي الشخصية عن عقد الرهن نفسه سواء كان الراهن مالكا أو غير مالك , ودعوى استحقاق وهي الدعوي العينية التي يرفعها باعتباره مالكا يطالب بشيء يملكه . والدعوي الشخصية تسقط بالتقادم التي تبدأ مدته في الرهان من وقت أن يصبح الرد واجبا أما الدعوى العينية فلا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن ولا يجوز للدائن المرتهن أو ورثته أن يتمسكوا بأنهم قد تملكوا الشيء بالتقادم إلا إذا كانوا قد غيروا سند حيازتهم.
.................................................. .................................................. .............................
(1)-د- محمد سوار –وحيد الدين –المرجع السابق ص 227
(2) –د محمد حسين –منصور –المرجع السابق –ص411
ثانيا: حقوق المرتهن :
بمقتضى الرهن يكتسب المرتهن حقا عينيا تبعيا على الشيء المرهون وذلك بالإضافة لماله باعتباره دائنا مرتهنا عاديا يؤمن حقا الضمان العام على جميع أموال المدين فلدائن المرتهن إذا نوعان من حقوق : حقوق المرتهن في التنفيذ وحقوق المرتهن على أموال المدين .
1/ حقوق المرتهن في التنفيذ على الشيء المرهون :
* حق الحبس : لكل من التزام بأداء الشيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالالتزام مترتبا عليه بسبب التزام الدين ومرتبطا به ومادام الدائن لم يقم بتقديم تامين كاف للوفاء هذا ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه إذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة فان له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفيها هو مستحق له إلا أن يكون الالتزام بالرد الشيء عمل غير مشروع (1)
و للدائن أن يمارس حق الحبس سواء أكان المرهون شيئا ماديا آو غير مادي غير انه بالنسبة للمرهون غير المادي كرهن الدين مثلا فان حق الحبس ينصب على السند المثبت للدين المرهون وبما أن حق الرهن لا يتجزأ فان حق الحبس الناشئ عنه لا يتجزأ بدوره ومن ثم حق للمرتهن أن يحبس المرهون حتى يستوفي المبالغ التي يضمنها الرهن بتمامها .
فإذا بقي شيء منها وان قل كان للمرتهن أن يحبس المرهون كله حتى يستوفيه ما لم يتفق الراهن و المرتهن على خلاف ذلك (2) .
وإذا كان المرهون عقارا فللدائن أن يمارس حق الحبس على العقار المرهون وعلى سائر الزوائد و للواحق التي كانت متصلة به حين أنشا الرهن أو التي اتصلت به فيها لان الرهن كما جاء في المادة ( 962 / 1 ) من ق.م.ج " إذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادة أو دون علمه كان له الحق في استرداد حيازته من الغير وفقا لأحكام الحيازة "
.................................................. .................................................. ................................
انظر : (1)د- أنطوان – قيس – القانون المدني – جامعة حلب – مطبعة الشرف – 1965 – ص . 229 .
(2)د- حسين – عبد الطيف – المرجع السابق – ص . 137 .138 .
ونفس المعني تضمنته المادة 7 من المرسوم رقم 46 بقولها أن الدائن الذي نزعت يده من المرهون يحق له من القانون إن يطلب به في الأحوال التي تحق للمالك أن يقيم الاستحقاق بناء على القواعد المبنية في قانون أصول المرافعات المدنية وهذه المادة وان أصدرت بصدد الرهن المنقول يمكن تطبيقها علي الرهن العقار من الرهن الحيازي أو الرسمي لأنها تستند في حكمها إلى القواعد العامة التي تجيز للرهن أن يتتبع المرهون في أي يد يكون (1) ويبقي حق حبس المرهون مادام الدين وملحقاته من الفوائد ومصروفات وتعويضات لم يدفع فإذا بقي شيء من ذلك ولو قليل بشيء الحق في الحبس أما ثم الوفاء به كله انقض الرهن والحبس وإلزام المرتهن برد المرهون ونفقات الرد على الراهن إلا إذا قضي الاتفاق بغير ذلك ( 2 )
* حق التتبع : يعتبر حائزا للمرهون كل من انتقلت إليه سبب ملكية هذا العقار أو أي حق عيني أخر عليه قابل للرهن دون أن تكون مسؤوليته شخصية عن الدين المضمون بالرهن وهي بذلك أن يلتزم مباشرة حق التتبع الشيء المرهون توافر شروط معينة وهي أن يكون دينه حل اجله وان يكون رهنه مقيدا قبل اكتساب الحائز حق علي العقار (3)
إذا حق التتبع هو الوسيلة التي يستطيع الدائن بواسطتها أن ينفذ على المال المرهون إذا ما خرج من ملكية الراهن ودخل في ملكية شخص آخر .
إذ لا يجوز في الأصل التنفيذ إلا على أموال المدين . فإذا انتقلت ملكية المرهون إلى الغير المدين فلن يكون بوسع الدائن المرتهن عليه لولا ماله من حق التتبع فبواسطة حقه في التتبع يستطيع الدائن المرتهن أن ينفذ على المرهون في مواجهة مالكه الجديد وان يكن هنا الأخير غير ملزم شخصيا بالدين
* حق الأفضلية : يتمتع الدائن بحق استفاء دينه وملحقاته من ثمن الشيء المرهون بالأفضلية على غيره من الدائنين العادين والدائنين التالين له في المرتبة . فرهن المنقول يخول للدائن حق الامتياز في استيفاء دينه من قيمة المرهون. وإذا كان القانون لم ينص صراحة على إعطاء هذه الأفضلية لمرتهن العقار. فان ذلك لا يمنع من الاعتراف له بالرهن لان رهن العقار باعتباره يمنح صاحبه في الأصل حق الأفضلية . وحق التتبع و باعتباره حقا عينيا عقاريا يخضع للقيد في السجل العقاري وينتج آثاره بالنسبة للغير من تاريخ القيد ولا يقتصر حق الأفضلية الذي يتمتع به الدائن المرتهن على أصل الدين بل يمثل الفوائد والنفقات باعتبارها من الملحقات الدين وهو ما نصت عليه المادة 948 ق .م.ج
.................................................. .................................................. ................
1- مجموعة الأعمال الضريبية –الجزء -7- الحقوق العينية والتبعية وزارة العدل مطبعة الكتاب العربي ص223
2- د-حسين عبد اللطيف –حمدان – المرجع السابق –ص 139
-د-عبد المنعم – البدراوي –المرجع السابق – ص163
الفرع الثاني : شروط نفاذ العقد الرهن اتجاه الغير:
أولا :انتقال الحيازة كشرط عام لنفاذ الرهن الحيازي :
شرط لنفاذ الرهن الحيازي انتقال الشيء المرهون للمرتهن أو إلى شخص يرتضيه المتعاقدان(1) وهو الأمر الذي يفسر حق المرتهن في مطالبة الراهن بتنفيذ التزامه وذلك بتسليم للشيء المرهون إليه إلى شخص يعيناه أو يمكن للمرتهن طلب استرداد حيازة الشيء المرهون من الغير إذا خرج من يده دون إرادته أو دون علمه طبقا لنص م 962/02, كما يمكنه الاحتجاج بالرهن اتجاه الغير بالرغم من انتقال حيازة الشيء المرهون إلى الراهن بوصفة مستأجر .
وتظهر أهمية اشتراط انتقال الحيازة كشرط لنفاذ الرهن الحيازي في إعلام الغير يتعلق حق المرتهن بالشيء المرهون بالراهن بالرغم من بقائه تحت ملكية الراهن مع العلم أن انتقال الحيازة يبدو ضروريا بالنسبة للمنقول أكثر منها بالنسبة للعقار الذي يحمي فيه المرتهن بنظام شهر الحقوق المقررة على العقارات وبالتالي فان نقل الحيازة في المنقول تحمي المرتهن من قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية في حالة انتقال الشيء المرهون إلى الغير حسن النية .
ثانيا : الشروط الخاصة لنفاذ الرهن الحيازي :
1/ بالنسبة لنفاذ الرهن العقاري : إلى جانب اشتراط انتقال حيازة الشيء المرهون إذا كان عقار لابد لتفاده اتجاه الغير من استيفاء إجراءات القيد لعقد الرهن الحيازي كما هو مبين في القسم الخاص بالرهن الرسمي . وذلك ما أوردته المادة 966 مدني (2)
وبالرجوع للمادة 904 مدني يتبين لنا أن الرهن الحيازي الوارد على العقار لا يكون نافذا اتجاه الغير إلا إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكتسب هذا الغير .
.................................................. .................................................. ................................
(1) المادة 961 م *يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد الدائن أو الأجنبي الذي ارتضاه المتعاقدان .,ويجوز أن يكون الشيء المرهون ضمانا لعدة ديون *
(2) يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير إلى جانب تسليم لملك الدائن أن يقيد عقد الرهن العقاري وسنري علي هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي
حقا عينيا علي العقار إذا لا بدا أن يتم إجراء هذا القيد بالمحافظة العقارية. لكن المشرع لم يحدد المشرع لم يحدد وقتا معينا لإجراء القيد غير انه ينبغي على الدائن المرتهن ومن مصلحته أن يقوم به بعد انعقاد الرهن حتى لا يفقد مرتبته في التقدم علي الغير,وان مدة القيد الأول تنقضي بانقضاء عشر سنوات . وإذا لم يتم التجديد فيسقط القيد ويبقي الرهن صحيحا فيما بين المتعاقدين غير انه لا يكون نافذا في مواجهة الغير , وهناك فرق بين قيد الرهن وتجديده فالأول يعطي للدائن المرتهن مرتبته أما الثاني فهو استمرار للقيد السابق يحفظ له نفس المرتبة , أما إذا سقط القيد فتحسب مرتبته من تاريخ إجراء القيد وان مصاريف القيد يتحملها الراهن طبقا للمادة 906 مدني غير انه يجوز الاتفاق على خلاف ذلك .
2/ بالنسبة لنفاذ الرهن الوارد على المنقول :
لا يكفي انتقال الحيازة والتسليم في المنقولات حتى يكون الرهن ثابت في مواجهة الغير بل لا بد أن يدون العقد في ورقة ثابتة فيها المبلغ المضمون بالرهن وتعيين الشيء المرهون تعيينا كافيا. وهذا الشرط لا يغير من الطبيعة القضائية لعقد الرهن لان الكتابة ليست شرطا للانعقاد أو الإثبات وإنما هي شرط لنفاذه (1) أي نفاذ عقد الرهن الحيازي اتجاه الغير ولو كان الدين المضمون بالرهن اقل من النصاب المحدد في القانون المدني ويشترط في المحرر أو السند أن يكون ثابت التاريخ حتى يحدد مرتبة الدائن المرتهن عملا بحكم المادة 969 مدني وكأثر ناتج عن عدم كتابة عقد الرهن أو كتب ولكن لم يكن له تاريخ ثابت فلن يكون باستطاعة المرتهن أن يحتج به اتجاه الغير فإذا تصرف الراهن في المال إلى الغير حسن النية بالبيع مثل قبل توافر هذه الشروط كان الرهن غير ساري في مواجهة المتصرف إليه وكذلك في حالة إفلاس الراهن فان الرهن لا ينفذ في مواجهة جماعة الدائنين إلا بتوافر الشروط السالفة الذكر وقبل الحكم بشهر الإفلاس .
هذا عن المنقولات المعنوية فلها إحكام خاصة بها فمثل رهن الدين يشترط لنفاذه في مواجهة المدين الراهن إعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له وهذا مقتضي المادة 975/01مدني , أما عن نفاذه اتجاه الغير فيستلزم المشرع انتقال سند الدين المرهون إلى المرتهن .
.................................................. .................................................. .................................
3-د- همام محمد – محمود –زهران –المرجع السابق ص 634
الفرع الثاني: السلطات التي خولها الرهن الحيازي للدائن المرتهن:
في حالة انعقاد الرهن الحيازي انعقادا صحيحا وتوافر شروط النفاذ تجاه الغير , كان للدائن المرتهن أن يباشر الحقوق المخولة له قانونا عملا بحكم المادة 948 مدني التي ترتب له حقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين وان يتقدم على الدائنين العاديين والتاليين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون . كما أكدته المادة 962م والتي جاء في مقتضاها أن الرهن يخول للدائن المرتهن الحق في الحبس للشيء المرهون على الناس كافة دون إخلال بما للغير من حقوق , وتبعا لهذا فان الرهن الحيازي يعطي للدائن ثلاث سلطات سنتناولها فيما يلي :
أولا / الحق في الحبس :
إذا ترتب الرهن على الشيء وأصبح نافذا في حق الغير يعطي للدائن المرتهن سلطة على الشيء وهي الحسبة في مواجهة الراهن والغير إلا أن يستوفي حقه من أصل ومصروفات و تعويضات وملحقات أخرى ,هذا الحق المنصوص عليه في نص المادة 962 مدني , وعليه فان حق الحبس المترتب على الرهن الحيازي له خصائص يتميز بها كونه حق عيني ولا يشبه حق الحبس المقرر في القواعد العامة , وفيما يلي بيان خصائصه .
1- إن حق الحبس يناط بالحيازة وجود أو عدما , وذلك فيجب علي المرتهن بان يحتفظ بالحيازة لكي يحافظ على حق الحبس ولا يهم فيما إذا كانت الحيازة تحت يد المرتهن نفسه أو تحت يد وسيط يكون لحسابه .ولا يهم فيما إذا كان الرهن مدني أو تجاري ويستثنى من هذه الحالة التخلي عن الحيازة مؤقتا في الظروف التي سمح بها القانون كما يستثنى أيضا من هذه الحالة التنازل عن الحيازة بطلب من وكيل التفلسة أو من جماعة الدائنين , حيث إن حق الحبس ينتقل إلى ثمن المبيع (1) أو الأحوال التي تضيع فيها الحيازة بيد الدائن قهرا بالهلاك آو التلف حيث ينتقل حق الدائن من الشيء المرهون إلى ما حل محله من حقوق (2) أو عنصر أو ضياعا في حدود عدم المساس بحقوق الغير حسن النية أو بيع الشيء المرهون بصفقة رابحة بالشروط التي نصت عليها المادة 972/1 مدني, حيث ينتقل حقه إلى الثمن أيضا
.................................................. .................................................. ................................. (1)المادة 193/1تجاري –الجزائري .
(2) المادة 954مدني الفقرة (2) التي تخيل من نص المادة 900 مدني والتي تقتضي بأنه إذا هلاك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان انتقل الرهن برتبته إلى الحق الذي يترتب علي ذلك من مبلغ التعويض عن الضرر أو مبلغ التامين أو الثمن المقرر مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة .
2/ أن حق الحبس غير قابل للتجزئة (1): ويعني هذا المبدأ أن كل جزء من الشيء المرهون ضامن لكل دين وكل جزء من الدين مضمون بكل الشيء المرهون , وعلي ذلك فيجوز للمرتهن الاحتجاج بحق الحبس تجاه ورثة المدين والدائن معا فلا يجوز لأحد من ورثة المدين الذي وفي بحصته من الدين الادعاء بحق سحب حصته من المرهون ولو كان الشيء المرهون قابل للانقسام , كما لا يجوز لأحد ورثة الدائن المرتهن , الذي حصل الوفاء له بحقه من الدين علي سبيل الميراث أن يرد الشيء المرهون أو جزء منه إلى الراهن أو الموفي إضرار بالدائنين الآخرين ولو كان الدين قابل للتجزئة
غير أن هذه القاعدة ليست من النظام العام وتبعا لذلك يجوز الاتفاق علي هذا لفائدتها
3/ أن حق الحبس النا الشيء عن عقد الرهن هو عقد عيني أو هو احد مزايا الحق العيني ,.ينتج عنه حق الأفضلية والتتبع وبالتالي فهو يختلف عن الحق في الحبس المقرر في القواعد العامة ,الذي هو عبارة عن حق الشخصي يثبت للدائن متى توافرت الشروط التي استلزم القانون المادة 200 مدني وليس لهذا الأخير حق الأفضلية وحق التتبع
4/ أن حق الحبس يتقرر للدائن المرتهن من انتقال الحيازة إليه أو إلى العدل ويجوز لصالحه ويبقي له حتى الوفاء بالدين كامل ببقاء هذه الحيازة تحت يده, بخلاف حق التنفيذ علي الشيء المرهون لا يتغير له إلا بحلول اجل الدين المضمون بالرهن
5/ أن وعاء حق الحبس يكون عقارا أو منقولا ماديا أو معنويا ما لم يكن هذا الأخير غير قابل للحيازة
6/ أن حق الحبس يعتبر وسيلة منحها القانون للمرتهن الحائز يواجه بها الراهن نفسه ماديا كان آو كفيل عينيا والمالك الحقيقي متى كان هذا المرتهن حسن النية عند التقاعد , ومشتري المنقول متى كان تاريخ الرهن الثابت اسبق من تاريخ البيع , والدائن العادي وبداء الممتاز المتأخر في المرتبة عن الدائن المرتهن
.................................................. .................................................. .............
(1) عبد الرزاق السنهوري –المرجع السابق –ج 10ص855راجع الصفحة 11في كون الرهن غير قابل للتجزئة
نطاق حق الحبس الناتج عن الرهن :
أن حق الحبس يناط بالحيازة وجودا وعدما , لذا ينبغي علينا الوقوف عند هذا الحق الذي خوله المشرع للدائن المرتهن , وذلك لتوضيح نطاق هذا الأخير وما يثيره من مشاكل في التشريع الجزائري فبالرجوع إلى نص المادة 962 مدني نجدها قد نصت على أن حق الحبس المقرر للدائن المرتهن يحتج به على الكافة ودون الإخلال بها للغير من الحقوق التي تم حفظها وفقا للقانون , وإما المادة 948 مدني التي يتحدد فيها نطاق حقه في الحبس في حدود الدائنين العاديين أو الممتازين التاليين لهم في المرتبة دون أن يتعدى حقه الدائنين الأخريين , أما عن نص المادة 293/3 تجاري يقضي بتقديم امتياز الدائن المرتهن علي كل دائن آخر صاحب امتياز أول فيثار السؤال في كيفية التوفيق بين النص الذي يقضي بعدم جواز الاحتجاج بحق الحبس اتجاه الأشخاص الذين قد اكتسبوا حقوقا على الشيء المرهون ثم حفظها بنص القانون ؟
ذلك كالاحتجاج ضد المشتري الذي كان تاريخ شراءه أسبق من تاريخ ثبوت حق المرهون على المرهون "648-262 مدني " والنص الذي يمنع ملكية مطلقة للمرتهن "293 /3" تجاري بان ينتج بالأفضلية على الثمن تجاه كافة الأشخاص ممتازين أم لا (1)
و الواقع ان ليس هناك تعارض بين النصين ,إلغاء نص المادة 962 و948 م ينظمان حالة الراهن في الأوضاع العادية دون الأوضاع غير العادية ويكون الراهن مدينا كان أو كفيل عينيا في أوضاع غير عادية عندما يكون في حالة اقل من أو تسوية قضائية المادة 215 تجاري .
- الأوضاع العادية للراهن :
يكون المرتهن حرا في اختيار المناسبة لإجراء التنفيذ على الشيء المرهون بالبيع بالمزاد العلني أو يطلب من القاضي بان يأمر بتمليكه المرهون , ولن يرغب بان يتناول عن حقه في الحبس من طرق أي دائن آخر المتأخر عنه في المرتبة أو مكتسب الحق المرهون بعد رهنه كالمشتري مثلا حتى يستوفي حقه كامل , وله أن يحتفظ بالشيء مهما طال الزمن حتى يستوفي هذا الحق كما سبق الذكر .
.................................................. .................................................. ...............
(1)"-تنص المادة 293 تجاري ج للوكيل التنفسية بان من القاضي المنتدب تسديد الذين يسحب الضمان الصادر من المدين لصالح جماعة الدائنين , وإذا لم يسحب الضمان فعلي الدائن المنتظر من طرف وكيل التفليسية أن يقوم بالبيع في الأجل المحدد وعنه عرفه جاز لوكيل التفلسية أن يقوم عوضا عنه بالبيع بعد الذي بذلك من القاضي المنتدب , يقدم امتياز الراهن المرتهن على كل دائن آخر ما في إتيان أولا "
-الأوضاع غير العادية للرهن :
فقد قدر المشرع الموقف ووازن بين مصلحة الراهن المرتهن ومصلحة جماعة الراهنين في حالة إفلاس المدين أو التسوية القضائية , فاتخذ موقفا خاصا في حين أعطى لوكيل التفلسة مكنة لاسترجاع الشيء المرهون بعد تخليصه من المرتهن , كما أعطى له مكنة إرغام المرتهن بان يبيع الشيء المرهون أن يقوم هو مكانه بالبيع لمادة 293 تجاري , وحافظ على حقوق المرتهن من هذه المكنة التي أعطاها لوكيل التفلسة ففضل للمرتهن أن يستوفي حقه من ثمن البيع قبل أي دائن آخر صاحب امتياز أولا ونص المادة هذا استثناء لا يطبق إلا عندما يرغم المرتهن بان يتنازل عن الحيازة لصالح جماعة الدائنين من طرف وكيل التفليسية .
ذلك وان كان المشرع لم يريد أن يكون استعمال حق الحبس من المرتهن عاتقا لإجراء التفليسة أو التسوية القضائية , ففي نفس الوقت فانه لم يريد ان أن يضحى بحق المرتهن في الحبس فألزمه بان يتنازل عن الحيازة بالتنفيذ على المرهون بالبيع ولكن في نفس الوقت احتفظ له بحق الأفضلية على الثمن كما قلنا يتقدم بها قبل أي دائن آخر ولو كان امتيازه اسبق من امتياز المرتهن في المرتبة .
وبهذا نتمكن من التوفيق بين الأوضاع التي تعالجها المواد 648 ,962 مدني , والمادة 293تجاري وخلاصة القول انه لكي محافظ المرتهن على حقه ويحصل عليه بصفة أكيدة يجب أن يحافظ على الميزة ليبقي له حق الحبس ولا يهمه الحجز الذي قد يوقعه المدين العادي أو الممتاز التالي له في المرتبة على الشيء لان هذه التصرفات لا تسري اتجاهه طالما انه محافظا على الحيازة وله الشيء اتجاه هؤلاء حتى يستوفي حقه كاملا.
ثانيا : حق التقدم :
لقد تقرر حق الأفضلية والتقدم بموجب نص م 948مدني والتي يستعاد منها أن الدائن المرتهن في رهن الحيازة يتقدم على جميع الدائنين التاليين له المرتبة في أن يتقاضي حقه من ثمن الشيء المرتهن ويتأخر عن الدائنين المتقدمين عليه في المرتبة (1) وتحدد مرتبته في العقار بتاريخ القيد وفي المنقول والتاريخ الثابت للرهن ويضمن الرهن في نفس مرتبة الدين الأصلي والنفقات الضرورية التي صرفها الدائن في المحافظة علي الشيء المرهون وله حق الرجوع بها بناءا علي عقد الرهن بل بناءا علي الإثراء بلا سبب .
ولكنها مع ذلك تضمنت بالرهن لعلاقتها الظاهرة به ويضمن الرهن كذلك التعويض عن الأضرار الناشئة عن عيب في المرهون (2)
.................................................. .................................................. ................................
(1) د- عبد الرزاق السنهوري –المرجع السابق –ج- ص 121-
(2) مجموعة الأعمال التحضيرية عن وزارة العدل- ج-7- ص 235.
والأصل أن حق التقدم محل الشيء كما إذا تلف المرهون مؤمنا عليه ودفع المؤمن عن تلفه أو هلاكه مبلغ التأمين , في هذه الحالة يباشر حق التقدم على الشيء الذي حل محل المرهون . ولا يقتصر الرهن الحيازي علي توثيق أصل فقط بل يتضمن أيضا في نفس المرتبة النفقات الضرورية التي صرفها الدائن في المحافظة على الشيء المرهون وكذلك النفقات الناشئة عن عيوبه ومصروفات العقد الذي انشأ الرهن والفوائد إلى نص العقد على سعرها ومبدأ الرهان وجميع فوائد التأخير (1) وفي حالة تزاحم أكثر من مرتهن حيازي على العقار كانت الأسبقية لمن حاز العقار وقيد رهنه أولا. غير انه إذا تزاحم صاحب رهن حيازي وأصحاب حقوق عينية تبعية أخرى كصاحب رهن رسمي أو اختصاص أو خاص فالأفضلية تكون لأسبقهم قيدا , وإذا كان الشيء المرهون منقولا فالأفضلية لمن كان له رهنا سابقا في ثبوت التاريخ بشرط أن تكون الحيازة له (2)
ثالثا : حق في التتبع:
يحول الرهن الحيازي للدائن أيضا الحق في أن يستوفي حقه من ثمن الشيء المرهون في أي يد يكون وهذا ما نص عليه صراحة المادة 948م . ويقصد بذلك حق المرتهن في تتبع العين المرهونة للمستفيد عليها في يد من تنتقل إليه ملكيته. فالرهن لا يمنع الراهن من التصرف في العين المرهونة ولكن ملكية العين المرهونة تنتقل إلى المتصرف إليه محملة بحق الرهن. ويلاحظ أن المرتهن حيازة يتبع العين في يد الغير مع أن حيازته في يده , ذلك لان التتبع ليس تتبعا ماديا للحيازة , بل هو تتبع معنوي يستطيع الدائن بمقتضاه أن ينفذ علي العين المرهونة بعد أن تنتقل ملكيتها المشتري إلا أنها تظل في حيازة المرتهن الذي يستطيع التنفيذ عليها في مواجهة المالك الجديد ,ولا يستطيع هذا المالك أن يعرض عليه ذلك طالما كان الراهن الحيازي نافذا في مواجهته ,ولكن يجوزلهذا المالك ان يدفع الدين فيحل محل الدائن في رهن الحيازة فان لم يفعل وجب أن يتحمل التنفيذ (3)
وبذلك فان المالك الجيد للعقار المرهون رهن حيازة لا يعتبر حائزا ولا يتمتع بتلك الوسائل القانونية التي يتمتع بها حائز العقار رهنا رسميا , فليس له الحق في أن يلجأ إلى التظهير أو التغلية وكل ماله إذا رأى تفادي إجراءات نزع الملكية أن يوفي الدين للدائن المرتهن.
.................................................. .................................................. ...............
(1) د- أنور –العمروني – المرجع السابق – ص- 482
(2) د- عبد الرازق السنهوري – المرجع السابق – ص 105
(3) د- همام – محمد – المرجع السابق – ص- 163
المبحث الثاني : انقضاء عقد الرهن الحيازي
يقوم الرهن كأداة ائتمان لضمان الوفاء بدين معين فهو يتبع إذا الدين المضمون في نشأته وانقضائه وبالتالي ينقضي الرهن الحيازي ككل التأمينات الأخرى بصفة تبعية بانقضاء الدين المضمون كما ينقضي بصفة أصلية بالرغم من بقاء الدين المضمون وذلك لأسباب مستمدة من الرهن ذاته
وسنتطرق في هذا المبحث إلى انقضاء الرهن الحيازي بصفة تبعية في مطلب أول والى انقضائه بصفة أصلية في مطلب ثان .
المطلب الأول: انقضاء الرهن بصفة تبعية:
تنص م 964 مدني جزائري على ما يلي " ينقضي الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذ زال السبب الذي انقضى به الدين دون الإخلال بالحقوق التي تكون للغير حسن النية قد اكتسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته ".(1)
بتحليل المادة 964 لحد أن المشرع الجزائري تناول ثلاثة أفكار الأولى خصها لانقضاء الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون والثانية تطرق فيها إلى عودة الرهن بزوال سبب انقضاء الالتزام أما الفكرة الأخيرة فقد تكلم فيها عن حماية الغير الحسن النية الذي اكتسب حقا على الشيء المرهون
سبق لنا وأن ذكرنا أن الرهن الحيازي عقد تابع وبالتالي فان انقضاء الرهن وعودته هو تكريس لمبدأ التبعية الذي تقرر بنص م 964 والتي تقضي بأن الرهن لا ينفصل عن الدين المضمون بل يكون تابعا له ويبقى صحيحا ما لم يقضي القانون بخلاف ذلك وما يلاحظ على انقضاء الرهن الحيازي بصفة تبعية في تشريعنا أن هذه التبعية هي تبعية مطلقة لم ترد عليها استثناءات خلافا للتشريعات الحديثة التي تقضي بأنه يزول الرهن بزوال الدين المضمون كأصل عام أما استثناءا فهي تقضي ببقاء الرهن رغم انقضاء الالتزام المضمون متى نشأ على نفس الدين دين ثان لنفس الدائن بعد إنشاء الدين الأول المضمون برهن وكان الدين الثاني المستحق الأداء قبل حلول اجل الدين الأول .
هذا وقد يرجع سبب انقضاء الرهن إلى كون الدين المضمون لم يوجد صحيحا كأن يدرج في عقد باطل أو قابل للإبطال وتمسك من تقرر لمصلحته بهذا الأبطال وقد يكون زوال الدين راجع إلى كونه معلقا على شرط فاسخ فيتحقق الشرط الفاسخ مما يؤدي إلى زوال الدين والرهن معا بأثر رجعي (2)
وانقضاء الدين المنصوص عليه في م 964 هو انقضاء الدين كلية لأن الانقضاء الجزئي للدين لا يؤثر على بقاء الرهن فإذا انقضى جزء من الدين فان الرهن يضل قائما تطبيقا لمبدأ عدم تجزئة الرهن حتى ولو كان الشيء المرهون قابلا للانقسام أو كان الدين المضمون بالرهن قابلا للتجزئة .
.................................................. .................................................. ............................
(1) نص المادة 964 يتطابق تمام مع نص المادة 933 المتعلقة الرهن الرسمي
(2) د- سوار وحيد الدين –شرح القانون المدني ( الرهن الرسمي ،حق الاختصاص ،الرهن الحيازي) ص154.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma