ومن خلال هذا النص يتضح لنا ضرورة توافر ثلاثة شروط للتسليم الفعلي وهي :
* وضع المبيع تحت تصرف المشترى حيث يتمكن من حيازته والإنتفاع به .
* إخطار البائع المشترى بذلك .
* يكون التسليم بما يتفق وطبيعة الشيء .
ـ أما التسليم الحكمي ، فقد نصت المادة 812 من القانون المدني على أنه : " يجوز نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا إستمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه في الحيازة أو إستمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه ". وعليه فإن هذا التسليم يتم في صورتين: الأولى أن يكون الشيء المحاز في حيازة المشترى قبل البيع والثانية أن يبقى الشيء المحاز في حيازة المالك ليس بصفته مالكا وإنما بتحوله إلى مستأجر أو مستعير للشيء المحاز .
ـ والتسليم الرمزي حسب المادة 813 من القانون المدني هو " تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها .
غير أنه إذا تسلم شخص السندات وتسلم آخر البضائع ذاتها وكان كلا هما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضائع ". وبذلك فإن هذا التسليم يتحقق بتسلم الحائز للأداة التي يستطيع بواسطتها السيطرة على الشيء ، وفي حالة تعارضه من التسليم الفعلي ، فالعبرة بهذا التسليم الأخير. وتبدأ حيازة الخلف الخاص على عكس حيازة الخلف العام جديدة مستقلة تماما عن حيازة السلف، فتكون معيبة بعيوب خاصة بها تختلف عن العيوب التي كانت تشوب حيازة السلف (1) .
وبذلك تختلف حيازة الخلف الخاص عن حيازة السلف، فقد تكون حيازة الخلف الخاص قانونية بينما كانت حيازة السلف حيازة عرضية .
ويمكن للخلف الخاص الإنتفاع بمزايا حيازة سلفه، فينتفع بدعاوى الحيازة التي كانت مقررة له وله ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته لكسب الملكية بالتقادم (1) شرط أن تكون حيازة السلف صالحة لكسب الملكية بالتقادم، وأيضا أن تكون حيازة الخلف الخاص منصبة على ذات الحق الذي حازه السلف من قبله أو على حق أدنى منه، وأخيرا أن تكون حيازة السلف صالحة لترتيب نفس الأثر الذي يريد الخلف الخاص التمسك به
الفرع الثاني : كيفية زوال الحيازة :
تقوم الحيازة على ركنيها المادي والمعنوي ، وتزول بزوال أحدهما أو كليهما، وقد تطرق المشرع إلى زوال الحيازة في المادتين 815 و816 من القانون المدني .
أولا: زوال الحيازة بفقدان العنصرين المادي والمعنوي معا :
نصت المادة 815 من القانون المدني على ما يلي: ( تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أي، إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى) ، وعليه تزول الحيازة بفقدان الحائز للسيطرة الفعلية على الشيء ولنية التصرف في الشيء المحاز كمالك في ثلاثة حالات وهي :
1 ـ بالإرادة المنفردة للحائز، كالتخلي عن الشيء ، ويكون ذلك بترك الشيء المحاز قصد التخلي عنه نهائيا
2 ـ بالإرادتين المتطابقتين للحائز وخلفه الخاص ، كبيع الحائز للعين المحازة .
3 ـ فقد الحائز للسيطرة على الشيء رغما عنه ، وذلك في حالة القوة القاهرة .
ثانيا : زوال الحيازة بفقد عنصرها المادي فقط :
يفقد الحائز السيطرة المادية على الشيء المحاز إذا إغتصب منه بفعل الغير أو ضاع منه، وفي حالة عدم تمكنه من السيطرة المادية على الشيء لا بنفسه ولا بواسطة غيره فإنه يفقد العنصر المادي وبذلك تزول الحيازة ، على أنه يمكن في هذه الحالة أن تستمر هذه الحيازة إذا كان المانع وقتيا ، ويكون ذلك بواسطة العنصر المعنوي وحده إلى حين إسترجاع السيطرة المادية مجددا ، وهو ما نصت عليه المادة 816 من القانون المدني بقولها : ( لا تزول الحيازة إذا حال مانع وقتي دون مباشرة الحائز للسيطرة الفعلية على الحق
غير أن الحيازة تزول إذا إستمر المانع سنة كاملة وكان ناشئا عن حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه، وتحسب السنة من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة إذا بدأت علنا أو من يوم علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية ) .
وفي هذه النقطة بالذات يجب أن نميز بين زوال حيازة المنقول وبين زوال حيازة العقار، فالنسبة للمنقول فإنه تزول حيازته بمجرد فقد الحائز السيطرة الفعلية، عليه سواء بنفسه أو بواسطة الغير حتى ولو إستبقى العنصر المعنوي لديه على أن لا تمر ثلاث سنوات على سرقة الشيء المحاز أو ضياعه ، فقد نصت المادة
836 من القانون المدني على ما يلي : " يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزا له بحسن النية وذلك في اجل ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة " .
أما بالنسبة للعقار، فيبقى الحائز رغم فقده للعنصر المادي حائزا للعقار وذلك بإحتفاظه بالعنصر المعنوي وحده على أن يبقى العقار تحت تصرف الحائز وأن تحول دون ممارسة السيطرة المادية عليه ظروف طبيعية، أوأن طبيعة العقارلا تتطلب أعمالا مادية مستمرة عليه شرط ألا يستولى الغير على العقار، و بمرور السنة يصبح الحائز الجديد حائزا قانونيا للعقار (1) وله حمايته بجميع دعاوى الحيازة .
ثالثا : زوال الحيازة بفقد العنصر المعنوي وحده :
إن فقد العنصر المعنوي يؤدي إلى فقد الحيازة رغم بقاء عنصرها المادي وهو السيطرة الفعلية ، ويتحقق ذلك إذا كان قد فقد الحائز عنصر القصد في أن يحوز الشيء لحساب نفسه مع إستبقائه السيطرة المادية على الشيء (2) ومثال ذلك البائع الذي يحتفظ بالمبيع يسلمه في وقت لاحق إلى المشتري وليست له نية التصرف فيه كمالك فيصبح حائزا عرضيا لأن الحيازة القانونية إنتقلت إلى المشتري ويستثنى من هذه الحالة الشخص غير المميز الذي يفقد العنصر المعنوي ومع ذلك يبقى محتفظا بالحيازة ، ويكون حائزا قانونيا إذا كان له من ينوب عنه كالولي أو الوصي .
المبحث الأول : حماية الحيازة عن طريق النيابة العامة
نظرا لخطورة الإعتداء على الحيازة ، ولأن الواقع العملي يشهد تزايد متتابعا في منازعات الحيازة سواء تلك المتعلقة بالعقار أو بالمنقول ، والذي يبلغ درجة الجريمة في بعض الأحيان ، وحتى لا يقيم الحائز العدل بنفسه مما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وزعزعة الأمن وعدم الإستقرار في المجتمع، فقد حاول المشرع تكريس حماية فعالة للحيازة من مختلف النواحي ومن بينها الناحية الجزائية التي تمر أولا عبر النيابة العامة بوصفها النائبة عن المجتمع في الحفاظ على أمنه وسلامته وهذا وفقا للحدود التي رسمها لها المشرع في قانون العقوبات والتي كرسها الإجتهاد القضائي في العديد من قراراته ، فمتى قامت الدلائل الكافية على جدية الإتهام في الجرائم المتعلقة بالحيازة المستهدفة بالحماية الجزائية وجب على النيابة العامة التدخل لوقف الإعتداء، و حماية تلك الحيازة لحين فصل القضاء الجزائي فيها وتقرير العقاب للمعتدي.
و الحيازة المستهدفة بالحماية الجزائية هي الحيازة الفعلية بقطع النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية في وضع اليد والحكمة في ذلك ترجع كما سبق الذكر إلى رغبة المشرع في منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم ، وعلى ذلك فإن الحيازة المقصودة بالحماية الجزائية سواء عن طريق النيابة العامة أو القضاء الجزائي ليست هي الحيازة بمفهومها في القانون المدني والتي يحميها بدعاوى الحيازة الثلاث و إنما هي الحيازة الفعلية بغض النظر عن مدة الحيازة سواء طالت أو قصرت أو عن أحقية المتهم في أن يكون هو الحائز ، فالحائز الفعلي سواء كان مالكا للعقار أو غير مالك ، له الحق في أن تحمى حيازته حتى تنتزع منه بالطريق القانوني ، المهم أن تكون الحيازة مستمرة وغير منقطعة. وبذلك فالصورة المثلى لحماية الحيازة المتعلقة بالعقار هي جريمة التعدي على الملكية العقارية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 386 من قانون العقوبات ، إضافة إلى إمكانية إعتبار جريمة إقتحام حرمة المنـزل ( المادة 295 من نفس القانون ) من صور الحماية الجزائية لحيازة العقار رغم أنها تندرج ضمن حماية الحريات الفردية ولم تبرز ضمن حماية العقار وهاتين الصورتين كشف عنهما الإجتهاد القضائي في العديد من قراراته على أساس أن القانون لم ينص ولم يشر إلى عنصر الحيازة.
أما فيما يخص حماية الحيازة المتعلقة بالمنقول فتبرز من خلال العديد من المواد الواردة في قانون العقوبات كجريمة الإختـلاس ( م 119 ، 120 ) ، جريمة السرقـة (م 350، 361 ) ، جرائم تبديد الأشياء المحجوزة والموضوعة تحت الحراسة (م364 ) ، إضافة إلى بعض المخالفات كتلك الواردة في المواد 444 و 450 و 464 ، وإزاء هذا التعدي على الحيازة بصورتيها أي حيازة العقار و حيازة المنقول فإن النيابة العامة عند تدخلها لغرض حماية هذه الحيازة، فإنها وبمجرد عرض الشكوى أو تلقي محاضر الضبطية القضائية وبعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، فإذا ما رأت أن جميع الأركان تشكل جريمة وفقا لقانون العقوبات فإنها ملزمة بأخذ موقف في هذه الحالة وذلك بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها أمام القضاء الجزائي، وتنفيذ الأحكام الصادرة عنه ، أي أن موقفها يتمثل في المتابعة. أما إذا رأت عدم قيام الإستدلالات الكافية على قيام الجريمة أو لوجود قيود تحول بينها وبين تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها فإنها تقوم بحفظ الأوراق بقرار قابل للإلغاء والتراجع عنه في حالة ظهور مستجدات تكشف عن حقيقة الجريمة المرتكبة أو حقيقة الفاعل .
وسنقسم هذا المبحث كمايلي :
المطلب الأول : حالات تدخل النيابة العامة لحماية الحيازة
عند سماعنا لعبارة تدخل النيابة العامة لحماية الحيازة، يتبادر الى أذهاننا تدخلها في المنازعات المدنية المتعلقة بالحيازة أي في دعاوى منع التعرض، وإسترداد الحيازة ووقف الأعمال الجديدة ،غير أننا نعلم أن السلطة الأساسية للنيابة العامة هي مباشرة الدعوى العمومية ، وبذلك يخرج من نطاق إختصاصها الدعاوى المدنية .
غير أن التدخل الذي نقصده في هذا الموضوع هو الحماية الجزائية للحيازة ،أي الحالات التي يكتفي فيها المشرع بحيازة الشخص للعقار أو المنقول محل الإعتداء والتي نص عليها في قانون العقوبات، فكان تدخلها هذا من أجل رعاية المصلحة العامة وتطبيق القانون تطبيقا سليما لتحقيق السير الحسن للعدالة (1) .
وقد ساهم القضاء كثيرا في كشف بعض الحالات التي تتدخل فيها النيابة العامة لحماية الحيازة ، والتي لم يوردها المشرع صراحة في المواد الواردة في قانون العقوبات ومثال ذلك جنحة إقتحام حرمة المنزل و جنحة التعدي على الملكية العقارية ، ففي هاتين الحالتين تتدخل النيابة العامة للتصدي للإعتداء الذي يقع على حيازة العقار .
وإذا كان قاضي الموضوع الذي ينظر في دعاوى الحيازة المدنية أو القاضي الإستعجالي لا يتدخل في حماية حيازة المنقول عن طريق الدعاوى الثلاث السالفة الذكر لأن الحيازة في المنقول تختلط بالملكية ، فإن مجال تدخل النيابة العامة لحماية حيازة المنقول عكس ذلك ، إذ يبرز ذلك في العديد من صور الجرائم التي تعرض عليها كالسرقة ، إتلاف أو تبديد الأشياء المحجوزة ، خيانة الأمانة ، بالإضافة الى بعض المخالفات والواردة على سبيل المثال في المواد 444 ، 450 464 من قانون العقوبات.
عكس الشارع المصرى فقد وسع من نطاق تدخل النيابة العامة لحماية الحيازة إلى أقصى حد ، إذ نجده قد نص في المادة 44 مكرر من قانون العقوبات على إسناد الإختصاص بإصدار قرارات من النيابة العامة لحماية الحيازة متى طرحت عليها منازعة من منازعات الحيازة، سواءا كانت مدنية أو جزائية وهذا لإعطاء حل عاجل وقتي حتى لا تظهر بعدها المنازعة المدنية و لا تتحول الى جريمة لتصل الى القضاء وزوال خطر الإعتداء على الحيازة وإستقـرار المراكز المادية للأطرف (2) ، على أن تتعلق هذه الحيازة بحق عيني على عقار دون المنقول الذي تحميه قاعدة " الحيازة في المنقول سند الملكية "، و يعرض التظلم ضد قرار النيابة العامة على القضاء المستعجل الذي يفصل إما برفضه أو تأييده أو تعديله .
فالنيابة العامة في القانون المصري تتدخل في عدة جرائم متعلقة بالحيازة تتمثل في :
*- جريمة دخول عقار أو البقاء فيه بقصد منع الحيازة بالقوة أو بقصد إرتكاب جريمة فيـه ( المادة 369 من قانون العقوبات ) .
*- جريمة دخول بيت مسكون بقصد منع الحيازة بالقوة أو إرتكاب جريمة فيه ( المادة 370 من قانون العقوبات ) .
*- جريمة وجود شخص في مكان مسكون مختفيا عن الأعين ( المادة 371 من قانون العقوبات ) .
*- جريمة دخول أرض زراعية أو فضاء أو مبان والإمتناع عن الخروج بعد التكليف لذلك ( المادة 373 من قانون العقوبات ) .
إضافة الى جرائم التعدي على أملاك الدولة والمنازعات المتعلقة بمسكن الحضانة .
وسنعرض فيما يلي الحالات التي تتدخل فيها النيابة العامة لحماية الحيازة سواء بالنسبة لحيازة العقار أو حيازة المنقول .
الفرع الأول : الجرائم المتعلقة بحيازة العقار
لم ينص المشرع الجزائري في قانون العقوبات صراحة على حيـازة العقار ، لكن الإجتهاد القضائي أقر بحالات تتدخل فيها النيابة العامة كحالة الإعتداء على حيازة شخص لعقار ما ، وإستقرار الأوضاع بعدم إشتراطه الملكية في جريمتي الإعتداء على الملكية العقارية وإقتحام حرمة المنزل ، وإكتفى بمجرد حيازة الضحية للعقار لتمتد االحماية لتقوم الجريمتين كاملتي الأركان كمايلي :
أولا : التعدي على الملكية العقارية :
أورد المـشرع الجزائري جريمة التعدي على الملكية العقارية بالقسم الخامس من الفصل الثالث المتعلق بالجرائم ضد الأموال ، في مادة وحيدة إتسمت عباراتها بالسطحية و عمـومية الألـفاظ ، فإستعملت ألفاظ عادة ما تتناسب و طبيعة المنقول مثل "خلسة" ، " إنتزع عقارا..." ، في حين أن العقار بطبيعته غير قابل للإختلاس ، بل يكون محل خصومة ذات طابع مدني ترمي أساسا الى إسترجاع الحيازة .
ومن ثمة فإنه أصبح من الضروري ضبط المصطلحات و توسيع رقعة الجرائم المرتكبة ضد الأموال إلى العقارات منها الأراضي الزراعية والمباني ، وذلك قصد الحد من المساس بالنظام العام من خلال التعديات المتكررة دون القيام بالإجراءات القانونية اللازمة .
أما الإجـتهاد القضـائي فـإنه يرمي الى المحافظة على الأمـن العـام والحد من الإستيلاء على العقار خلسة أو بالعنف أو بطريقة التدليس تحت ذريعة عقد الملكية أو سند آخـر و لو منازع فيه ، لما للحيازة في حد ذاتها من أهمية بمكان – كـون الحيازة في حد ذاتها تخلق حقا مكتسبا لصالح حائز العقار تجاه الآخرين طالما وأن القضاء لم يبت في دعوى من يدعي حق الملكية دون أن يكون هو الحائز الحقيقي له - .
وعليه فإن تجريم التعدي على الملكية العقارية ما هو في الحقيقة إلا تجريم لأعمال العنف (1) ، التي تهدف الى إنتزاع الحيازة الهادئة لعقار رغم أن المادة 386 من قانون العقوبات وردت تحت عنوان لا يعكس تماما إقرار حماية الحيازة ، وإنما أقرت حماية خاصة بالملكية فقط .
أولا : أركان جريمة الإعتداء على الملكية العقارية :
نصت المادة 386 من قانون العقوبات على أنه : " يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات ، وبغرامة من 2000 دج الى 20.000 دج ، كل من إنتزع عقارا مملوكا للغير وذلك خلسة أو بطريق التدليس .
وإذا كان إنتزاع الملكية قد وقع ليلا بالتهديد بالعنف أو بطريقة التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل
سلاح ظاهر أو مخبأ بواسطة واحد أو أكثر من الجناة فتكون العقوبة الحبس من سنتين الى 10 سنوات وبغرامة من 10.000 دج الى 30.000 دج " .
الركن المادي : ويقوم على العناصر التالية :
*- العنصر الأول : إنتزاع عقار مملوك للغير
ويتحقق هذا العنصر بـ:
أ /- أن يقوم الجاني بإنتزاع العقار :
أي دخول العقار بغير وجه قانونيي على أن يكون ذلك بالعنف و دون رضا المالك فـتنتـقـل حيازة العقار المعتدى عليه الى من قام بفعل الإنتزاع ، وهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها رقم 5734 المؤرخ في 08/11/1988 الذي جاء فيه << أن الخلسة أو طرق التدليس في جريمة إنتزاع عقار مملوك للغير تتحقق بتوافر عنصرين : ـ دخول العقار دون علم صاحبه ورضاه .
ـ ألا يكون للداخل الحق في ذلك .
ومن ثمة فإن القضاة الذين أدانوا المتهم على أساس أنه إقتحم المسكن دون علم أو إرادة صاحبه و لا مستأجره وشغله مع عائلته دون وجه شرعي لم يخالفوا القانون .>> (2)
و يشترط أن يكون محل التعدي واقعا على عقار(3) ، ويستوي أن يكون العقار أرضا معدة للزراعة أو البناء أو كان مبني ... إلخ .
ب/- أن يكون العقار مملوكا للغير :
ويكون ذلك بمقتضى السندات العقارية المثبتة للملكية العقارية ، ومن بينها شهادة الحيازة (4).
وقد أشار القرار الصادر عن المحكمة العليا رقم 75919 المؤرخ في 05/11/1991 الى أن المادة 386 من قانون العقوبات تقتضي أن يكون العقار مملوكا للغير ، ومن ثمة فإن قضاة الموضوع الذين أدانوا الطاعنين
في قضية الحال بجنحة التعدي على الملكية العقارية دون أن يكون الشاكي مالكا حقيقيا ، يكونون قد أخطئوا في تطبيق القانون (1) .
*- العنصر الثاني : إقتران الإنتزاع بالخلسة أو التدليس .
لم يعرف قانون العقوبات الجزائري الخلسة و التدليس بالرغم من أنهما يمثلان العناصر الخاصة المكونة لجريمة التعدي على الملكية العقارية حسب المادة 386 من قانون العقوبات ، مما جعل الإجتهاد القضائي يتولى ذلك فعرف الخلسة في القرار المذكور أعلاه على أنها << القيام بفعل الإنتزاع خفية أي بعيدا عن أنظار المالك ودون علمه ، أي سلب الحيازة من المالك فجأة دون علمه أو موافقته >>.
أما التدليس في فهو << إعادة شغل العقار بعد إخلائه عنوة عن المالك >>(2). و هو ما جاء في القرار رقم 279 الصادر بتاريخ 13/05/1986 .
و قد إستقر القضاء على أن الخلسة و التدليس هما أركان جريمة التعدي على الملكية العقارية و هو ما أكده القرار الصادر بتاريخ 17/01/1989 تحت رقم 52971 إذ جاء فيه أنه << من المقرر قانونا أن جريمة الإعتداء على ملكية الغير لا تقوم إلا إذا توافرت الأركان التالية : نزع عقار مملوك للغير ، وإرتكاب الفعل خلسة أو بطريق التدليس >> (3)
وعلى عكس هذين القرارين الذين عرفا الخلسة والتدليس ، نجد أن غرفة الجنح والمخالفات للمحكمة العليا في العديد من القرارات الأخرى أضافت عناصر أخرى غير واردة في المـادة 386 من قانـون العقوبـات و جعلتها شرطا أساسيا لقيام هذه الجريمة .
فقد جاء في القرار الصادر بتاريخ 17/01/1989 تحت رقم 52971 المذكور أعلاه أن :
<< حيث أنه كان يتعين على مجلس قضاء المدية ، وقبل تطبيق المادة 386 من قانون العقوبات بيان كيفية نزع العقار المملوك للغير خلسة وبطريق التدليس ، وهذا خاصة وأن المادة 386 من ق ع تهدف أساسا إلى معاقبة أولئك الذين يعتدون على عقار مملوك للغير أو يرفضون إخلائه بعد الحكم عليهم بحكم مدني مبلغ تبليغا قانونيا من طرف العون المكلف بالتنفيذ ، وموضوع موضع التنفيذ بمقتضى محضر الدخول إلى الأمكنة >>.
و كذلك القرار الصادر بتاريخ 13/05/1986 تحت رقم 279 الذي جاء فيه أنه :
<< حيث أن التدليس ، العنصر المنصوص عليه في المادة 386 من ق ع ، يعني إعادة شغل ملكية الغير بعد إخلائها ، وهذا بعد أن تتم معاينة ذلك بواسطة محضر الخروج المحرر من طـرف العـون المكلـف
بالتنفيذ >> (1) وبذلك نلاحظ أن عنصرا الخلسة والتدليس اللذان تقوم عليهما جنحة التعدي على الملكية العقارية وفقا للمادة 386 من ق ع يتطلبان مايلي :
ـ صدور حكم مدين يقضي بالإخلاء .
ـ إتمام إجراءات التبليغ والتنفيذ .
ـ عودة المحكوم عليه لشغل الأماكن من جديد بعد طرده منها .
وسنبين هذه العناصر الثلاثة فيما يلي :
*- ضرورة إستصدار حكم يقضي بالإخلاء :
يشترط القضاء لقيام جنحة التعدي على الملكية العقارية ضرورة إستصدار حكم من القاضي العقاري يقضي بطرد المعتدي من العقار محل المطالبة القضائية وصيرورته نهائيا أي أن يصبح قابلا للتنفيذ الجبري .
فقد جاء في القرار رقم 75 ( غير منشور ) الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 15/02/1983 (2) أن :
<< حيث أن المادة 386 من ق ع التي أشار إليها القرار ، وطبقها على الطاعن تعاقب كل من حكم عليه بحكم نهائي بإخلاء عقار ملك الغير ، وإمتنع عن مغادرته بإرادته رغم صدور أحكام نهائية وتنفيذها عليه من طرف المنفذ الشرعي >>.
*- إتمام إجراءات التبليغ والتنفيذ :
لا يكفي إستصدار حكم من القاضي العقاري بالطرد وصيرورته نهائيا ، بل يجب تبليغ وتنفيذ هذا الحكم ولتحقيق ذلك يجب :
أ ـ أن يباشر التبليغ والتنفيذ عون مؤهل :
يتولى المحضر القضائي تبليغ المحررات والإعلانات القضائية والإشعارات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات ، إذا لم ينص القانون على خلاف ذلك (3) .
ب ـ أن يتم التبليغ بصورة صحيحة : أي أن يتم تسليم نسخة من السند المراد تبليغه إلى الخصم (4) المراد تبليغه ، ويؤشر في آخر المحضر ( مخاطبا إياه شخصيا ) ، أو إلى أحد أقاربه أو تابعيه أو البوابين أو أي شخص يقيم بالمنزل نفسه ويذكر ( مخاطبا فلان ) وعند إنقضاء مهلة 20 يوما (5) تبدأ مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري إستنادا الى الصيغة التنفيذية (6).
ج ـ أن يباشر التنفيذ بالوسائل الودية أولا :
إن التنفيذ الجبري لا يتم إلا إذا باءت المحاولات الودية بالفشل ، فبعد إنقضاء مهلة 20 يوما يقوم المحضر بمحاولة الطرد ، أما في حالة رفض الإخلاء فيحرر محضر عدم جدوى محاولة الطرد ، ويلتمس من وكيل الجمهورية تمكينه من القوة العمومية لإجراء طرده بالقوة (1)
ويمكن للمحضر القضائي القيام بمحاولة طرد ثانية إذا ما إلتمس إجابة المنفذ عليه إخلاء الأماكن ، وفي هذه الحالة عليه إشعار الوالي المختص محليا تحـت إشــراف وكيـل الجمهورية بأنه سوف يقوم بتنفيذ حكم
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma