: المحــــــل في عقـــــد البيـــــع .
محل أي عقد هو العملية القانونية ، أي أنها يصبا الشيء المتفق على نقل ملكيته في قالب قانوني أي الالتزامات التي يراد إنشائها سواء التزام البائع بنقل الملكية والتزام المشتري بدفع الثمن
شروط محل التزام البائع:
بصفة عامة شروط المحل أربع إن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام والآداب ،أن يكون ممكنا غير مستحيل استحالة مطلقة وان يكون معينا بذاته أو بنوعه أو قابلا للتعين وان يعلم المشتري بالمبيع علما كافيا .
أولا : شرط مشروعية المحل : نصت عليه المادة 93 مدني جزائري هنا نميز بين حالتين :
أن لا يكون محل الالتزام مخالفا للنظام العام والآداب العامة أي غير جائز التعامل فيه كالمواد المخدرة ومنه بطلان العقد بطلانا مطلقا.
أن لا يكون محل الالتزام محملا بشرط عدم التصرف فيه لمدة معينة ولغرض مشروع ( شرط المنع من التصرف ) . لم ينص عليه المشرع الجزائري .
ثانيا : شرط الإمكان : إذا كان المحل مستحيل التعامل فيه استحالة مطلقة ولو أن الشيء موجود أو قابل للوجود . مثال المبيع ملك للمشتري المادة 93 مدني جزائري.
¬
انتقاص من أهلية الوجوب لدى المشتري مثال ذلك منع عمال القضاء والمحامين من شراء الحقوق المتنازع عليها المادة 402/403 مدني جزائري.
وجود الشيء أو قابليته للوجود : يختلف باختلاف قصد العاقدين :
حالة 1 : أن يكون قصد المتعادين في أن الشيء المبيع موجود فعلا وقت التعاقد فإذا تبين انه غير موجود وقت التعاقد كان العقد باطلا بطلانا مطلقا ولو أمكن وجوده في المستقبل .
وإذا تحقق وجود الشيء وقت التعاقد ثم هلك لا يترتب عليه بطلان لان الالتزام قد نشا ولكن يترتب عليه الفسخ .
حالة 2 : يكون قصد المتعاقدين على أن الشيء المبيع يكون مستقبلي أو قابل للوجود أي تنقل الملكية عند وجوده ومنه فان التزام البائع يكون ممكنا بنص المادة 92/1 مدني جزائري تقابلها المادة 131/1 مدني مصري (يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا)ومحققا جاءت المادة باستثناء وهو التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة المادة 92/2 مدني جزائري.
يلاحظ أن القانون الوضعي يخالف الشريعة الإسلامية على أن هذه الأخيرة حكمت بالبطلان على الأشياء المستقبلية .
شرط أن لا يكون المشتري ممنوعا من اكتساب الحق المبيع (انتقاص الأهلية).
هي انتقاص صلاحية الشخص لوجوب الحقوق له أو عليه . مثال ذلك ما نصت عليه المادة 402 التي تقابلها المادة 471 مدني مصري والتي تمنع عمال القضاء والمحامين من شراء الحقوق المتنازع عليها و المادة 403 التي تقابلها المادة 472 مدني مصري التي تمنع المحامين من التعامل مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها .
منع عمال القضاء والمحامين من شراء الحقوق المتنازع فيها المادة 402
الحكمة من هذا المنع هي إبعاد رجال القضاء والمحاماة عن مواطن الشبهات لذلك نص المشرع على عدم صلاحيتهم لاكتساب الحقوق المتنازع فيها بطريق الشراء . حيث عددت المادة 402 الأشخاص الممنوعين من الشراء على سبيل الحصر ، ويشترط لهذا المنع أن تثبت لهم هذه الصفة وقت الشراء (قبل تعيينه أو بعد اعتزاله فهنا شراءه صحيح) وان يكون الحق المتنازع فيه من اختصاص المحكمة التي يباشر فيها عمله . بالإضافة إلى انه إذا مستشارا بالمجلس الأعلى امتنع عليه شراء أي حق من الحقوق المتنازع عليها في أنحاء الجمهورية نظرا لامتداد اختصاصه .
إذا كان مستشارا بالمجلس القضائي لولاية معينة يمنع عليه الشراء حتى ولو كان النزاع مما لا يجوز استئنافه لكن يجوز له شراء الحقوق التي يكون نظر النزاع فيها من اختصاص أي مجلس قضائي أخر.
¬
والعبرة هنا هي بالاختصاص
أما عن المحامين فان لهم حق المرافعة أمام جميع المحاكم حسب درجة القبول أمامها ومنه فانه يمتنع عن شراء أي حق من الحقوق المتنازع فيها في جميع أنحاء الدولة وهذا تضييق على المحامين .
منع المحامي من التعامل مع موكله في الحق المتنازع فيه .المادة 403
يلاحظ على نص المادة ما يلي :
غير قاصر على البيع فهو أوسع نطاقا من المادة 402
ناحية أخرى قاصر على التعامل مع موكله في الحق المتنازع فيه والذي يتولى الدفاع عنه فهو أضيق نطاق من المادة 402
ثالثا : شرط التعين أو القابلية للتعيين .
نصت عليه المادة 94 مدني جزائري ويترتب على تخلف شرط التعيين بان كان المبيع غير معين أو غير قبل للتعيين بطلان العقد بطلانا مطلقا .
-هناك طرق للتعيين ومن بينها تعيين المبيع على أساس العينة يتفق على أن يكون المبيع مطابقا لها .نص المادة 353/1
غير أن المشرع لم يكتفي بما تقضي به القواعد العامة في شان تعيين المبيع وإنما أضاف شرطا آخر في البيع نص عليه في المادة 352/1 ألا وهو شرط العلم المشتري بالمبيع علما كافيا . ويترتب على هذا التخلف أن يكون قابلا للإبطال لمصلحة المشتري بعكس شرط التعيين فانه هذا تخاف يترتب عليه بطلان العقد بطلانا مطلقا .
رابعا : شرط علم المشتري بالبيع علما كافيا .
نصت عليه المادة 352م ج ويعتبر كذلك حق المشتري في طلب الإبطال ، إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع سقط حقه في الإبطال إلا إذا اثبت غش البائع م 352/2 مدني جزائري .
- والتقدم المسقط قد يسقط حق المشتري في إبطال العقد المادة 101 مدني جزائري .
- إذا لحق بالشيء المبيع تلف وهو في يد المشتري فلا يجوز له إبطال العقد
- تنازل المشتري عن حقه في طلب الإبطال (صريح أو ضمني ) نص المادة 100 مدني جزائري.
الفرق بين العلم الكافي بالمبيع وبين تعيين المبيع أو قابليته للتعيين
- شرط التعيين يكفي فيه ما يميزه عن غيره أما شرط العلم فهو ذكر أوصافه الأساسية
- تخلف شرط التعيين يترتب عليه بطلانا العقد بطلانا مطلقا
شرط محل التزام المشتري (الثمن النقدي)
¬
الثمن يجب أن يكون نقودا (حالا مؤجلا مسقطا أو مدى الحياة) نص المادة 281مدني جزائري
-شرطا المشروعية والإمكان متوفران في الثمن لان دفع النقود ممكن ومشروع
-أما شرط التعيين فهو تقدير الثمن وتحديده
تقدير الثمن
لهما الحرية في تقدير الثمن سواء فيما يتعلق بنوع النقود ومقدارها وقد يكون تقدير الثمن غير ممكن (البيوع الجبرية نزع الملكية)
أن يكون الثمن مبلغا من النقود : ¬
¬
يجب أن لا يقدم ذهبا أو ما يعادل الذهب لانعدام النقد حتى ولو كان لهذا الذهب سعر نقدي معرف في البورصة لان العبرة بالنقد وقت العقد
أن يكون الثمن مقدرا أو قابلا للتقدير :
يجب أن يتفق الطرفان في عقد البيع على الثمن أي يعينانه تعيينا دقيقا لا يدع مجالا للمنازعة في مقداره مستقبلا .وقد يكون الثمن محددا بموجب تشريعات خاصة ويكفي أن يكون قابلا للتقدير باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمنا على الأسس التي يحدد بمقتضاها
أساس1
أ- سعر السوق : هنا الثمن غير مقدر ولكن قابل للتقدير وفقا لسعر السوق في تاريخ معين 356/2
أساس2
ب- تحديد الثمن بواسطة أجنبي عن العقد : يجوز للمتعاقدين أن يتركا تحديد الثمن لشخص أجنبي عن العقد يفوضا له ذلك كالقاضي مثلا
أن يكون الثمن حقيقيا
يجب أن يكون الثمن مناسبا مع قيمة المبيع لكن قد يزيد الثمن أو ينقص ولا يعتد القانون بهذا الاختلاف إلا في حالتين
- حالة استغلال احد المتعاقدين لما في المتعاقد الآخر من نقص كالطيش مثلا المادة 90م ج
- حالة الغبن في بيع العقار المملوك لغير كامل الأهلية أو لنقصها
يجب أن لا يكون البيع حاصلا بالمزاد العلني لأنه يسقط حق المطالبة بالغبن
أساس 3
جـ- السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي عليه التعامل بينهما :
¬
فهنا المشروع يوضح بأنه الثمن معين تعيينا ضمنيا وهذا ما يستنتج من الجملة الأولى من المادة 357 (إذا لم يحدد المتعاقدان ثمن البيع )
فهنا العبرة بالسعر المتداول بين الطرفين أو المتداول في السواق المحلية
اساس4
د- الثمن الذي اشترى به البائع المبيع كالمرابحة والتولية والوضعية
: السبــــــب.
إن السبب في عقد البيع هو نفسه السبب في الالتزام فهو ركن لا غنى عنه لنشوء الالتزام العقدي وتظهر أهمية نظرية السبب والنص عليها في القانون عند الاتفاق على إنتاج اثر قانوني مخالف للقانون وللنظام العام والآداب العامة .
وبالرغم من عدم تعريف القانون المدني الجزائري وكذا القانون المدني الفرنسي للسبب فقد عمل القضاء سواء في الجزائر أو في فرنسا على إبطال العديد من العقود لعدم وجود السبب أو عدم مشروعيته وهذا تطبيقا للمادة 97 من القانون المدني الجزائري " إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا " وهناك اختلاف فقهي حول تعريف السبب لعدم وجود نص ، فأنصار النظرية التقليدية التي يتزعمها "دوما" فهذه النظرية تدرس السبب في ثلاثة أنواع من العقود :
العقود التبادلية ، العقود العينية الملزمة لجانب واحد وعقود التبرع.
فما دام عقد البيع هو من العقود التبادلية أي المعاوضة فسبب التزام كل متعاقد هو التزام المتعاقد الآخر ، مثلا التزام البائع بتسليم المبيع هو التزام المشتري بدفع الثمن .
الشروط الواجب توافرها في السبب حسب أنصار هذه النظرية صحته و مشروعيته ، أما النظرية الحديثة في السبب فترى أن السبب العقد أمر ذاتي خارج عن نطاق العقد ويختلف باختلاف شخص المتعاقد والهدف أو الغرض المباشر منه هو الجواب على التزام مدني . ويقول البعض أن الباعث على التعاقد هو الدافع على التعاقد الذي ليس سببا للالتزام ، ومثال ذلك أن البائع منزل يكون سبب التزامه تبعا للنظرية التقليدية هو استلام ثمن المنزل من النقود ولكن الباعث لديه الذي استبعد في النظرية التقليدية قد يكون اخذ النقود ليمارس بها عملا تجاريا أو يقامر أو يتبرع بها وهذا هو الباعث الذي يتغير من شخص لآخر
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma