خطة البحث :
المبحث الاول : ضمان التعرض والاستحقاق
المطلب الاول : ضمان التعرض الشخصي
الفرع الاول : ضمان التعرض المادي والقانوني
الفرع الثاني : : شروط وخصائص التعرض الشخصي
الفرع الثالث : جزاء الاخلال بالتزام البائع بضمان التعرض الشخصي
المطلب الثاني : ضمان التعرض الصادر من الغير
الفرع الاول : شروط وخصائص ضمان تعرض الغير
الفرع الثاني جزاء الاخلال لاللتزام بضمان تعرض الغير
المطلب الثالث احكام ضمان التعرض والاستحقاق
الفرع الول التنفيذ العيني لالتزام البائع بضملن تعرض الغير
الفرع الثاني ضمان الاستحقاق
الفرع الثالث موقف المشرع الجزائري
المبحث الثاني ضمان العيوب الخفية
مطلب الاول مفهوم العيوب الخفية
الفرع الاول تعريف ضمان العيوب الخفية
الفرع الثاني : شروط ضمان العيوب الخفية
المطلب الثاني الاحكام و ااجراءات الواجب اتخاذها للحصول على الضمان
الفرع الاول : الاحكام ضمان العيوب الخفية
الفرع الثاني الاجراءات الواجب اتخاذها للحصول على الضمان
المطلب الثالث : الاتفاق على تعديل احكام ضمان العيوب الخفية
المطلب الرابع : ضمان البائع صلاحية المبيع مدة معينة
مقدمة
ان عقد البيع عقد ملزم للجانبين لانه ينشئ بمجرد انعقاد التزمات في ذمة البائع واخرى في ذمة المشتري ، ويرتب عقد البيع في ذمة البائع التزاما بضمان المبيع للمشتري ، وحيازته وهذا يقتضي ان يلتزم البائع بالامتناع عن التعرض للمشتري وان يدفع عنه كل تعرض ياتي من جانب الغير وان يضمن البائع للمشتري بقاء ملكيته للمبيع اذا استحق الغير استحقاقا كليا او جزئيا وذلك عن طريق تعويضه .
ومن ناحية اخري يجب ان يكون المبيع محققا للفائدة المصودة من شرائه مما يستلزم ان يضمن البائع ان يكون المبيع صلحا للتعرض الذي يبتغيه المشتري من شرائه وان لا يكون فيه من العيوب الخفية ما يحول دون استعماله فيما اعد له بحسب قصد المشتري ومن هنا يظهر ان الالتزام بالضمان الذي يقع على عاتق البائع يشمل مبحثين مايلي :
1. ضمان التعرض والاستحقاق
2. ضمان العيوب الخفية .
حيث نطرح الاشكالية التالية :
ماهي التزمات البائع بالضمان او ماهي انواعها ؟
وللاجاية على التساؤل اتبعنا الخطة السايقة الذكر بطريقة تحليلية مقارنة
المبحث الاول : ضمان التعرض والاستحقاق:
نظم المشرع الجزائري احكام ضمان التعرض والاستحقاق في المواد 371-378 من التقنين المدني الجزائري ، واستنادا لنص المادة 371 ق مدني جزائري يفهم بأنه هناك نوعين من التعرض – التعرض الشخصي والتعرض من الغير . وهذا ماتم التطرق التطرق اليه في المطلبين الاتيين :
المطلب الاول : نتحدث فيه عن التزام البائع بضمان التعرض الشخصي
المطلب الثاني : نتحدث فيه عن التزام البائع بضمان التعرض الصادر من الغير
وفي حالة فشل البائع في دفع تعرض الغير واستحقاق المبيع كليا اوجزئيا فيكون ملزما بضمان الاستحقاق وهذا مانعرضه في
المطلب الثالث : احكام التعرض والاستحقاق
المطلب الاول : ضمان التعرض الشخصي ( الصادر من البائع)
ان البائع يضمن للمشتري عدم حصول تعرض من جانبه هو ، وهذا مايسمى بضمان التعرض الشخصي سواء كان تعرضا ماديا او قانونيا وهذا مانصت عليه المادة 371 ق مدني جزائري
الفرع الاول : ضمان التعرض المادي والقانوني :
ان ضمان التعرض الشخصي من القواعد القانونية التي بموجبها على البائع ان يمتنع عن كل عمل ينشا منه تعرض مادي او قانوني لانتفع المشتري بالمبيع كله او بعضه وبعبارة اخرى لايجوز للبائع ان يتعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع سواء كان تعرضه قانونيا او ماديا حتى لايكون التزامه سلبيا .
أ. التعرض القانوني : كان يرفع دعوى على المشتري يطلب فيها استحقاق المبيع باعتباره انه المالك له ، فيكون ذلك تعلرضا قانونيا
والتعرض القانوني هو ان يستعمل البائع حقا ادعاه على المبيع وكان ذلك يؤدي الى نزع المبيع من يد المشتري ، كما انه لايعتبر تعرضا تمسك البائع اتجاه المشتري بحق يقره القانون لمصلحته كاثباته دعو بطلان مطلق او نسبي او دعوى فسخ بناء على عدم تنفيذ المشتري لالتزماته .
ب. التعرض المادي : ان نقل الحق المبيع الى المشتري من الالتزامات الاساسية للبائع ومن امثلته قيام بائع المحل التجاري بفتح متجر من نفس النوع يجاور المحل الذي باعه وهنا نلتمس منافسة غير مشروعة لان البائع يضمن عد تعرضه للمشتري في انتفاعه بالمبيع وهموما يكون التعرض المادي باي فعل مادي يقوم به البائع لتعكير حيازة المشتري ، دون أي وجه حق حتى ولو لم تتوفر شروط الفعل الضار فهو عمل يعتبر تعرض شخصي من البائع في حين يجوز للغير القيام به .
فالتزام البائع بضمان افعاله الشخصية التزام دائم ، فليس له ان يدعي تخلصه منه حتى بعد انقضاء 15 سنة .
6. التزام البائع بالضمان وتملكه المبيع بالتقادم :
قد جرى جدل حول هذا الموضوع حيث اذا كان تمسك البائع بتملك المبيع بالتقادم جائز فهل يعتبر ذلك تعرضا ام لا ؟ فذهبت محكمة النقض للقضاء الفرنسي الى ان البائع الذي يحتفظ بحيازة المبيع لايمكنه التعرض للمشتري بالاستنا د الى التقادم المكتسب من قبيل التعرض ويرى بعض الفقهه ان دوام التزام البائع بالضمان لايعني عدم سقوطه باي حال بل ان المقصود بانه التزام مؤيد هو عدم سقوطه بمرور اية مدة منذ ابرام عقد البيع ولو زادت المدة عن 15 سنة طالما لم يحدث تعرض .
اما اذا حصل تعرض للمشتري وثبت له الحق في المطالبة بالضمان فان هذا الحق يبدأ بالتقادم وبذلك يسقط لو مضت مدة الـ 15 سنة من وقت التعرض 1
وعليه يمكن ان نخلص الى انه للبائع ان يتمسك بالتقادم المسقط اذا انقضت 15 سنة من تاريخ وقوع التعرض منه فعلا – لا من تاريخ عقد البيع –
الفرع الثاني : شروط وخصائص التعرض الشخصي
أ. شروط التعرض الشخصي : لقيام التعرض الشخصي يجب ان يصدر من البائع عمل من شانه ان يحول كليا او جزئيا دون انتفاع المشتري بملكية المبيع وهما شرطين كما يلي :
1. ان ينشأ عن فعل البائع نفسه اخلال بانتفاع المشتري
2. ان يكون التعرض وقع فعلا ومن شانه ان يحول دون انتفاع المشتري بالمبيع كليا او جزئيا .
3. قابلية الشيئ للتجزئة لا نعني بالضرورة قابلية الحيازة للانقسام فالتزام البائع يعتبر غير قابل للانقسلم فيما يختص بالضمان عن الفعل الشخصي .
ب. خصائص الالتزام بضمان التعرض الشخصي :
1. هو التزام ابدي : يذهب العديد من الفقهاء الى تاييد القضاء الفرنسي فيما يخص القول بان البائع الذي يحتفظ بحيازة المبيع لا يمكنه التعرض للمشتري بالاستناد الى التقادم المكسب لان الالتزام مؤبد فيكون الاستناد الى التقادم المكسب قبيل التعرض .
2. عدم قابلية الالتزام بضمان التعرض للانقسام :
التزام البائع بضمان تعرضه الشخصي سواء كان ماديا او قانونيا هو التزام غير قابل للتجزئة ولو كان المبيع ذاته قابلا للانقسام فمثلا لو باع شخصين شيئا ورثاه معا ثم ظهر ان احدهما هو الوارث وحده فلا يجوز لهذا الاخير ان يسترد شيئا من المشتري لماذا ؟
لانه ضامن لتعرضه الشخصي في كل المنزل / وهو ما اخذ به الفقه الفرنسي وكذا الجزائري
3.مدى انتقال الالتزام بضمان التعرض الى الخلف العام والخلف الخاص :
في هذه الحالة يقع التعرض الموجب للضمان من البائع ( المدين) ، ولاينتقل هذا الالتزام لا ينتقل من المورث الى الوارث ولكن الالتزام بالضمان يبقى في التركة وللمشتري ان يرجع على التركة بالتعويض وهذا ما اتفق عليه فقهيا .
وهذا ما اشار اليه الاستاذ عبد المنعم البدراوي أن : " الالتزام بضمان التعرض لاينتقل الى الورثة بل يبقى في التركة . وكذلك لاينتقل الالتزام بضمان التعرض الشخصي الى الخلف الخاص .
مع العلم ان القاعدة في القانون المدني الجزائري وغيره وطبقا لاحكام الشريعة الاسلامية ان الديون تنتقل الى الورثة مع تحديد مسؤوليتهم عنها باموال التركة ذاتها وعلى ذلك ينتقل التزام البائع بالضمان الى الورثة .
4. الدائن في الالتزام بضمان التعرض الصادر من البائع :
المشتري ( الدائن ) هو الذي يقع عليه عادة التعرض وهذا الحق ينتقل الى الخلف العام الورثة لان الحقوق على عكس الديون ، حيث اذا باع شخص عينا غير مملوكة له ثم تملكها ، فلا يستطيع ان يستردها من المشتري لالتزامه بعدم التعرض كذلك لايستطيع ان يمنع دائن المشتري من التنفيذ عليها .
5. البيع الذي ينشئ الضمان : كل بيع ينشئ التزام البائع بضمان تعرضه الشخصي فيتولد في ذمة البائع بعدم التعرض للمشتري وذلك حتى وان كان البيع غير مسجل وضمان التعرض واجب في بيع المزاد وجوبه في بيع المساومة ( قضائيا . اواداريا . اواختياريا) وهو مانصت عليه المادة 385 ق مدني جزائري وضمان التعرض واجب في كل البيوع .
6. التزام البائع بالضمان وتملكه المبيع بالتقادم .
الفرع الثالث : جزاء الاخلال بالتزام البائع بضمان التعرض الشخصي :
يترتب على اخلال البائع بالتزامه بعدم التعرض الشخصي للمشتري للقواعد العامة كما انه التزام دائم وفي أي وقت حتى لو انقضى على البيع اكثر من 15 سنة ( التقادم) اما اذا لم يطالب المشتري خلال مدة 15 سنة من وقوع التعرض فعلا يسقط حقه بالتقادم وطريق تنفيذ هذا الالتزام الجزائي تختلف باختلاف الاحوال التي يقوم فيها ضمان التعرض كان يكون التصرف قانوني كمن باع مثلا عقارا مرة اخرى لمشتري ثان وقام بالتسجيل البيع قبل الاول وهكذا ...
فاللمشتري له الحق في طلب التنفيذ العيني او التنفيذ بمقابل او الفسخ
فاذا لم يكن التنفيذ ممكنا او لم يطلبه المشتري ان ويعرضه البائع ، حكم بالتفيذ بمقابل أي بالتعويض ويجوز للمشتري ان يطلب فسخ البيع لاخلال البائع بالتزامه بالضمان مع التعويض اذا كان له محل .
- الاتفاق على تعديل احكام التعرض والاستحقاق :
حسب مانصت عليه المادة 378 ق مدني جزائري : " يبقى البائع مسؤولا عن كل نزع يد ينشأ عن فعله ، ولو وقع الاتفاق على عدم الضمان ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك " . يعرض هذا النص حالة الاتفاق على اسقاط الضمان .
ويوجد الى جانب ذلك حالة الاتفاق على زيادة الضمان وحالة الاتفاق على انقاص الضمان وهي حلات جائزة اما الاتفاق على الاسقاط الضمان غير جائزة ويقع الاتفاق باطلا .
المطلب الثاني : ضمان التعرض الصادر من الغير
من الملاحظ ان البائع بضمان التعرض القانوني الصادر من الغير وهو الذي يستند الى حق يدعيه الغير على المبيع وهذا مانصت عليه المادة 371 ق مدني جزائري ،والتعرض الحاصل من الغير هو تعرض قانوني فلا يضمن التعرض المادي ولو ترتب عليه خروج المبيع من يد المشتري ، ومن صدر منه التعرض له حق على الشيئ المبيع سابقا ( الملكية الارتفاق الرهن) وذلك سواء كلن العقد مسجلا ام لا لان المسؤولية قائمة حتى في حالة عدم التسجيل للعقد .
وفي حالة تعدد البيوع يرجع المشتري الاخير على الباعة باحدى الدعويين مباشرة او غير مباشرة .
الفرع الاول : شروط وخصائص ضمان تعرض الغير
أ. شروط ضمان تعرض الغير :
يكون التعرض قانونيا ويكون قد وقع في الحال وان يكون الحق الذي يدعيه المشتري موجودا وقت البيع وهذا مانصت علها المادة 371 ق مدني جزائري ونوضح الشروط كمايلي :
1. ان يكون التعرض قانونيا أي يستند الى حق يدعيه الغير على المبيع
2. ان يكون الحق الذي يستند الي الغير ثابتا له وقت البيع او آيلا اليه بعد البيع بفعل البائع نفسه .
3. ان يكون التعرض حالا .
الشرط الاول : تعرض الغير لايضمنه البائع الا اذا كان قانيا بمعنى يستند الى حق يدعيه الغير على المبيع وان يكون متعرض للمشتري عينيا او شخصيا .والحث قد يكون اصليا او تبعيا اذا كان حقا عينيا ( حق الملكية ) حيث يستطيع المشتري حماية حقه باللجوء الى السلطة العامة وبرفع دعاوى عدم التعرض واسترداد الحيازة اذا توفرت شروطها .
والملاحظ ان الاحكام التشريعية قد وضعت بالنسبة لحقوق الارتفاق احكاما خاصة بالمادة 377/2 من القانون المدني الجزائري حيث ان البائع لا يمكن التعرض المبني على حق الارتفاق الظاهر مع مراعاة علم المشتري بحق الارتفاق المادة 3777/2 ق.م.ج ، اما الحق الشخصي ( حق المستأجر ) نصت عليه المادة 511 ق م ج
الشرط الثاني : أن يكون الحق الذي يستند اليه الغير ثابتا له وقت البيع ، وأن يكون التعرض حالا لا احتماليا فحق المشتري بالانتفاع بالمبيع وحيازته لاتنشا الا وقت منازعة الغير له فاالتعرض يجب ان يكون واقعا فعلا ، المادة 377 ق مدني جزائري ، فالتعرض اذن يكون واقعا فعلا من الغير بدعوى ترفع امام القضاء يكون فيها الغير اما مدعيا او مدعى عليه الا أن المشتري قد يخاطر بأحد الامرين :
- ان يثبت البائع ان الغير لم يكن على حق فيما يدعيه على خلاف ما اعتقده المشتري وعندئذ بفقد المشتري حقه في الرجوع على البائع بالضمان .
- ان البائع لم يستطع اثبات ذلك فله ان يرد للمشتري المبلغ الذي دفه او قيمة ما اداه مع الفوائد والمصروفات بموجب المادتين 373 و 374 ق مدني .
الشرط الثالث : ان يكون التعرض حالا وموجودا وقت البيع والغير هو اجنبي عن العقد ليس طرفا في عقد البيع وقد تختلف الدعوى باختلاف الحق الذي يدعيه الغير فقد تكون دعوى استحقاق كلي يطالب بموجبها الغير المشتري بملكية البيع كله ، وقد تكون دعوى استحقاق جزئي يطالب من خلالها بملكية بعض المبيع وقد تكون دعوى ارتفاق يطالب فيها بحق ارتفاق على المبيع .
كما ان لايشترط لضمان البائع التعرض الصادر من الغير ان الغير ان بكون المشتري وقت البيع غير عالم بالحق الذي يدعيه الغير او ان يكون عالما بهذا الحق اذا في حالة العلم او عدمه فيكون البائع مسؤولا عن الضمان الا اذا اشترط عدم مسؤوليته باتفاق خاص .
ب. اختصاص ضمان تعرض الغير ك
الضمان في البيع الجبري : اذا توافرت الشروط السابقة الذاكرة ، التزم البائع بضمان تعرض الغير ولو كان البيع جبريا كما لو بيعت العين لسداد ديون البائع اذ ان البيع جبرا عن المالك لا يمنع من اعتبار العقد بيعا وان المدين هو البائع من الناحية القانونية فيكون ملتزما بالضمان اما الدائنون او وكيل التفليسة فلا يقومون باجراءات البيع الجبري الا باعتبارهم دائنيين عن المدين والنئب لايلتزم بآثار تصرفاته بل يلتزم بها الاصيل وحتى المدين فهو يستفيد من البيع رغم انه يتم جبرا لا الثمن يستخدم في وفاء التزامات ثابتة في ذمته .
الفرع الثاني : جزاء الاخلال بالالتزام بضمان تعرض الغير :
في حالة التنفيذ العيني الذي هو التزام ينشأ مباشرة عن عقد البيع وهو ان يمتنع البائع عن التعرض للمشتري سواء كان تعرضا ماديا او قانوننيا .
- في حالة العجز عن التنفيذ العيني من جهة البائع بأن فاز الغير باثبات مايدعيه وقضى له بالحق المدعى به ، فقد وجب على البائع تنفيذ الالتزام عن طريق التعويض ، اما في حالة التزام البائع بالضمان الجزائي " التعويض " فانه ينشأ عن طريق الانذار بالالتزام الاصلي وتفويت الانتفاع بالمبيع على المشتري حسب المادة 372 و 373 ق م ج وهذا ما نستخلصه اذا تعرض الغير للمشتري أي رفع عليه دعوى استحقاق اودعوى الرهن ... فعندئذ يتحقق التزام البائع بدفع هذا التعرض .
وهذه المواد تميز فرضيتين : في حالة تدخل البائع في دعوى الاستحقاق وتكون ذلك بصحيفة تعلن للخصوم قبل يوم الجلسة .
في حالة عدم تدخله في دعوى الاستحقاق مع دعوة المشتري اياه ان يتدخل فالغرض أن يبقى خارج الخصومة.
والالتزام بالتنفيذ العيني لايقبل التجزئة ولو كان المبيع قابلا للتجزئة .
مدى انتقال الالتزام بضمان تعرض الغير الى الخلف العام والخلف الخاص
- المدين في الالتزام بضمان التعرض الصادر من الغير هو البائع فهو ضامن للتعرض الصادر منه والتعرض الصادر من الغير ايضا .
- والتزام البائع بضمان تعرض الغير لاينتقل الى الخلف العام في كل من القانون المدني الجزائري والمصري ، لان الالتزام في هذه القوانين لاينتقل من المورث الى الوارث بل يبقى دينا في التركة علما انه يمكن استرداد العين المؤجرة من المشتري ويرجع المشتري بالتعويض على التركة لا على الوارث ، وهذا الالتزام لاينتقل الى الخلف الخاص .
- عدم قابلية الالتزام بضمان تعرض الغير للانقسام وقابليته للانقسام :
في هذه الحالة يمكن للمشتري ان يطالب بتنفيذ الالتزتم عينيا حيث يطالب من البائع ان يجعل الغير يكف عن تعرضه ، واما ان يطالب بتنفيذه عن طريق التعويض ويكون في هذه الحالة الالتزام قابلا للانقسام ، لان محل الالتزتم هو دفع مبلغ من النقود يقبل الانقسام بطبيعته ، واذا تعذر التنفيذ العيني يرجع على البائع بضمان الاستحقاق ...
- الدائن في الالتزام بضمان تعرض الغير – الرجوع بالضمان عند تولي البيوع :
- الدائن في التزام بضمان التعرض الغير ، هو المشتري ، وينتقل هذا الحق الى الخلف العام
- والمشرع الجزائري لم يتطرق لهذا ولكن يمكن اعمال نفس الحكم طبقا للقواعد العامة
- ويستفيد المشتري من ضمان البائع للتعرض الصادر من الغير على النحو التالي :
- اذا باع شخص عينا غير مملوكة له ثم استحقت العين في يد المشتري فان دائن المشتري يستطيع ان يرفع باسم المشتري دعوى هذا الاخير على البائع بالضمان ، ويستوفي حقه من التعرض الذي يلتزم به البائع للمشتري ، ولكن يزاحمه في هذه الحالة سائر دائني المشتري وفق للقواعد المقررة في الدعوى غير المباشرة .
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma