االنيابــة العامـــة
لقد اختلف الفقه حول تعريف النيابة العامة وطبيعتها القانونية
- هناك رأي اعتبرها هيئة تابعة للسلطة التنفيذية باعتبارها سلطة اتهام والاتهام نقصد به تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها وأنها لوزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية
- ورأي الثاني يعتبرها هيئة قضائية لأنها تشرف على أعمال ذات صبغة قضائية مثل الضبط القضائي والتصرف في المحاضر والقيام ببعض إجراءات التحقيق في حالة لبس والتي هي أصلا من اختصاص قاضي التحقيق كما أنها تدخل في تشكيل المحكمة بحيث لا تنعقد هذه الأخيرة إلا بحضور النيابة العامة .
أما الرأي الثالث فيعتبرها هيئة قضائية تنفيذية و هاته هي الطبيعة القانونية للنيابة العامة في التشريع الجزائري حيث لها اختصاصات كسلطة اتهام وهو الأصل واختصاصات أخرى كسلطة تحقيق وهو الاستثناء.
كما يمكن تعريف النيابة العامة على أنها " جهاز في القضاء الجنائي أسندت إليها وظيفة الإتهام"
[color:9c09="rgb(153, 50, 204)"]تشكيل النيابة العامة وخصائصها
تشكيل النيابة العامة : يقصد به الجهاز التنظيمي من الناحية الهيكلية والوظيفية وهي ممثلة على ثلاث مستويات القضاء
1- على مستوى المحكمة العليا:
- النائب العام : وهو يمثل النيابة العامة أمام أعلى هيئة قضائية في بلاد.
-النائب العام المساعد الأول : وهو يساعد و ينوب النائب العام عند غياب
-النواب المساعدون هؤلاء يساعدون النائب العام المساعد الأول والنائب العام
[color:9c09="rgb(255, 0, 255)"]2- على مستوى المجلس القضائي:
النائب العام : وهو الذي يمثل النيابة العامة على مستوى المجلس والمحاكم التي تقع في دائرة اختصاص المجلس إما بواسطة أحد مساعديه المادة 33 والمادة 34 من القانون الإجراءات الجزائية
النائب العام المساعد الأول والنواب المساعدون : يساعدون النائب العام في حالة غيابه بحيث يمثلون النيابة العامة على مستوى محكمة الجنايات والغرفة الجنائية وغرفة الاتهام وغرفة الأحداث.
[color:9c09="rgb(255, 0, 255)"]3- على مستوى المحكمة :
يمثل النيابة العامة وكيل الجمهورية ويساعده واحد أو أكثر من وكلاء جمهورية مساعدون وكلهم يعملون تحت إدارة وإشراف النائب العام لدى المجلس القضائي.
خصائص النيابة العامة :
أولا التبعية التدرجية أو السلمية : بمعنى أن يكون للرئيس سلطة الإدارة والإشراف والرقابة على المرؤوس ورئيس النيابة العامة هو و وزير العدل الذي يجوز له التقدم طالبات كتابية لأعضاء النيابة العامة طيقا للمادة 30من ق إ ج
ثانيا وحدة النيابة العامة وعدم قابليتها للتجزئة: فالنيابة العامة هي وحدة حيث يمكن أن يحل أي عضو من أعضاء النيابة العامة محل آخر في تمثيل هذه الأخيرة كما يمكن لعضو أول تحريك الدعوى العمومية وعضو ثاني مباشرتها وعضو ثالث تقديم الطلبات أثناء المحاكمة
ثالثا استقلالية النيابة العامة
لتمكين من القيام بوظيفتها الأساسية والمتمثلة في توجيه التهمة والمطالبة بتوقيع العقوبة يجب أن تتمتع بقدر كبير من الحرية والاستقلالية في أداء مهمتها خاصة اتجاه قضاء الحكم حيث أنه أثناء المحاكمة تقدم النيابة العامة طلباتها فلا يملك قاضي الحكم أي يطلب من النيابة العامة التنازل عن الدعوى أو توجيه لوما لعضو النيابة .
رابعا عدم مسؤولية أعضاء النيابة العامة : القاعدة أن أعضاء النيابة العامة لا يسألون عن تصرفاتهم والإجراءات المتخذة من قبلهم في الدعوى العمومية .
خامسا عدم جواز رد أعضاء النيابة العامة : لايجوز ردهم أعضاء النيابة العامة لأنها خصما أصليا في الدعوى العمومية وهذا عكس قضاء الحكم الذين يجوز ردهم إذا توفر سبب من الأسباب عليها في المادة 554 ق.إ.ج
اختصاصات النيابة العامة :
تتمتع النيابة العامة باختصاصات كسلطة و اتهام كأصل وأخرى كسلطة تحقيق و هو الاستثناء.
اختصاصات النيابة العامة كجهة اتهام : تنحصر فيما يلي :
1 التصرف في محاضر جمع الاستدلالات بالحفظ هناك أسباب قانونية وأسباب موضوعية للحفظ.
[color:9c09="rgb(255, 0, 255)"]أولا الأسباب القانونية تتمثل فيما يلي
الحفظ لعدم الجريمة : ويقصد به حفظ الدعوى لتخلف أحد أركان الجريمة بحيث لا يمكن إعطائها وصف جريمة فقد تكون الوقائع جريمة معاقب عليها ولكن يوجد سبب إباحة أخرج الواقعة من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة.
الحفظ لامتناع العقاب: ويتوافر هذا السبب عند وجود نص يجرم الفعل وآخر يعفي الفاعل من العقاب حيث أنه لا فائدة من تحريك الدعوى العمومية مثال ذلك الشخص.
الحفظ لا متناع المسؤولية : عندما بتوافر مانع المسؤولية كصغر السن أو المجنون بحيث يترتب عليها عدم قيام المسؤولية الجنائية وعدم قيام العقاب.
الحفظ لعدم إمكان تحريك الدعوى العمومية : الأصل أن النيابة العامة متى وصل الى عملها خبر وقوع الجريمة تقوم بتحريك الدعوى العمومية ،غير أن هنالك جرائم على الرغم من وصول خبر وقوعها الى النيابة العامة لا يجوز لها تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى أو طلب أو الإذن وهو ما يعرف بالقيود الواردة على حرية النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية .
الحفظ لإنقضاء الدعوى العمومية : ولأسباب التي تنقضي بها الدعوى العمومية نصت عليها المادة 06( ق.ا.ج) أسباب عامة وفاة المتهم والتقادم والعفو الشامل وإلغاء نص التجريم وصدور حكم بات وأسباب خاصة وهي سحب الشكوى الصلح القانوني .
ثانـيا الأسباب الموضوعية :تتعلق بموضوع الدعوى العمومية وأطرافها وهي :
-الحفظ لعدم معرفة المتهم " المتهم مجهول " : وهذا السبب يتعلق بالجنح والمخالفات التي يتم فيها رفع الدعوى العمومية أمام جهة الحكم ضد شخص معلوم ، أما بالنسبة للجنايات وبعض الجنح التي يتطلب فيها القانون إجراء تحقيقا ابتدائيا فيجوز تحريك الدعوى العمومية ضد شخص مجهول
-عدم كفاية الأدلة: في نهاية الإجراءات والأعمال التي قامت بها الضبطية القضائية ،اتضح بأن الأدلة التي جمعتها غير كافية لإدانة المشتبه فيه وعليه فالنيابة العامة تحفظ الأوراق .
الحفظ لعدم الصحة : في بعض الأحيان لا تقع الجريمة أصلا وعلى الرغم من ذلك يجب على ضابط الشرطة القضائية تحرير محضر بذلك لوكيل الجمهورية.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma