أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 الاعذار القانونية و تاثيرها على الجزاء 580_im11 ENAMILS  الاعذار القانونية و تاثيرها على الجزاء 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 الاعذار القانونية و تاثيرها على الجزاء I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 الاعذار القانونية و تاثيرها على الجزاء I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 الاعذار القانونية و تاثيرها على الجزاء I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 الاعذار القانونية و تاثيرها على الجزاء I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 الاعذار القانونية و تاثيرها على الجزاء I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 الاعذار القانونية و تاثيرها على الجزاء I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 الاعذار القانونية و تاثيرها على الجزاء I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 الاعذار القانونية و تاثيرها على الجزاء I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 الاعذار القانونية و تاثيرها على الجزاء I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 الاعذار القانونية و تاثيرها على الجزاء I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    الاعذار القانونية و تاثيرها على الجزاء

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     الاعذار القانونية و تاثيرها على الجزاء Empty الاعذار القانونية و تاثيرها على الجزاء

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يوليو 24, 2013 9:26 pm



    موضوع الدرس :

    الأعذار القانونية و الظروف و تأثيرها على الجزاء في ظل تعديل قانون العقوبات لسنة 2006



    الفصل الأول: الأعذار القانونية وأثرها على الجـزاء



    الأعذار القانونية هي أسباب تخفيف وجوبي حصرها المشرع ونص عليها في المادة 52 من قانون العقوبات كما يلي : " الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية إما عدم العقاب إذا كانت أعذار معفية وإما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة ومع ذلك يجوز للقاضي في حالة الإعفاء أن يطبق تدابير الأمن على المعفى عنه"[1].

    فالأعذار القانونية هي ظروف معينة ينص عليها القانون صراحة ويلزم وضعها موضع الاعتبار في الدعوى والحكم كأسباب وجوبيه لتخفيف العقوبة أو للإعفاء منها على حسب الأحوال المقررة فهي محددة على سبيل الحصر ولا يجوز طبقا لمبدأ الشرعية التوسع فيها أو القياس عليها فلا عذر بغير نص وهي بذلك تختلف عن الظروف المخففة فالقانون يلزم القاضي بالتخفيف عند توافر الأعذار المخففة في حين يجيز له التخفيف عند توافر الظروف المخففة، وهكذا يظهر واضحا أن نظام الأعذار المخففة يكون وسيلة للتفريد القانوني، في حين نظام الظروف المخففة يمثل وسيلة من وسائل التفريد القضائي التي يمكن للقاضي استعمالها تبعا لتقديره لظروف الجريمة المطروحة أمامه في اختيار العقوبة وتكييفها بطريقة مجدية والأعذار القانونية نوعان أعذار معفية وأخرى مخففة.



    المبحث الأول: الأعذار القانونية المعفية

    أجازت المادة 52 ق ع في حالات محددة في القانون على سبيل الحصر إعفاء المتهم من العقوبة رغم قيام الجريمة، فيقرر المشرع لأسباب خاصة ترتبط بجريمة محددة منع القاضي من تطبيق العقوبة المقررة للجريمة على الرغم من معاينته لتوافر أركانها ويكشف عن هذه الأسباب بصفة عامة ضمن النص نفسه الذي يعين مواصفات الجريمة، وهي ترجع في غالب الأحوال لاعتبارات لا علاقة لها بالجريمة، وإنما يستهدف بها المشرع تحقيق بعض الفوائد الاجتماعية، وتقوية السياسة الجنائية المتبعة في الكفاح ضد الجريمة[2].

    ويعتبر العذر بمثابة مكافأة أو منحة على سبيل التحذير أو التشجيع في حمل المجرم عفويا على عدم متابعة المشروع الإجرامي، وفي تسهيل اكتشاف الجرائم من قبل السلطة[3].

    والمشرع الجزائري حصر الإعفاء في الإعفاء القانوني فلتطبيقه لا بد أن ينص عليه القانون صراحة، أو يرخص للقاضي بذلك. فنجده قرر الإعفاء تشجيعا منه للكشف عن مرتكبي بعض الجرائم كتلك الواقعة على أمن الدولة أو كجرائم تزييف النقود وغيرها من الجرائم التي سيأتي بيانها.

    ولكن قبل التطرق لحالات الإعفاء وأثر العذر المعفي على الجزاء لابد من ذكر خصوصية الأعذار المعفية وتمييزها عن أسباب الإباحة وموانع المسؤولية .فإذا كانت أسباب الإباحة تمحو الجريمة وتسقطها وموانع المسؤولية تبقي فقط على الجريمة دون المسؤولية فان العذر المعفى يؤدي فقط إلى عدم العقاب، ولكنه، يبقى على الجريمة وعلى المسؤولية الجزائية[4]، ويترتب على هذه التفرقة النتائج التالية:

    1- ليس للقاضي أن يقرر وجود أعذار معفية دون نص قانوني صريح يجير له ذلك، وعلى العكس من ذلك عليه أن يقرر وجود أسباب تبيح الفعل أو تعدم المسؤولية ولو لم ينص عليها القانون صراحة، فالقانون خول للقاضي حق بحث المسؤولية وبالمقابل مراعاة الوقائع والأسباب التي تنفيها.

    2- لسلطات التحقيق البحث عن وجود قرائن كافية لإدانة المتهم ولها حق وقف الإجراءات وقفل التحقيق إذا تبين لها وجود سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولية غير ان توفر العذر المعفى لا يخول لأية جهة أخرى غير جهة الحكم النطق به فلا يجوز النطق به على مستوى التحقيق أو الاتهام لأنه ليس من وظيفتها تطبيق العقوبة .

    3- أسباب عدم المسؤولية الشخصية والأعذار المعفية هي من الأحوال الخاصة بشخص الفاعل فلا يستفيد منها شركاؤه في الجريمة بخلاف أسباب الإباحة التي تمحو الجريمة ويستفيد منها جميع من اشتركوا في الفعل المباح[5].

    4- العذر المعفي له طابع إلزامي فإذا توفر وجب على القاضي الحكم به وتطبيقه دون أن يحق له مخالفته لأي سبب حتى ولو أوحت له بالكثير من التساهل والتسامح والتعارض مع العدالة ومبادئ المسؤولية[6]

    وقد أورد المشرع الجزائري استثناءا على ذلك في المادة 91 قانون العقوبات بخصوص الجرائم الماسة بالدفاع الوطني، إذ أجازت للقاضي أن يعفي أقارب ،أو أصهار الفاعل لغاية الدرجة الثالثة من العقوبة المقررة.

    5- إن المستفيد من العذر المعفى يتحمل المصاريف القضائية والمسؤولية المدنية الناتجة عن تصرفاته على خلاف أسباب الإباحة وموانع المسؤولية .

    6- يترتب عن ثبوت العذر المعفى من العقاب الحكم بالإعفاء من العقوبة وليس البراءة عكس موانع المسؤولية وأسباب الإباحة التي تقتضي الحكم بالبرادة[7].

    وهو ما أكده القرار رقم: 343989 بتاريخ : 29/06/2004 عن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا الذي جاء فيه انه :

    - يجب عدم الخلط بين العذر القانوني والبراءة.

    - البراءة تعني عدم قيام الجريمة.

    - العذر القانوني يعفي من العقاب أو يخففه[8].

    وكذلك القرار الصادر بتاريخ : 19/07/2006 الذي جاء فيه:

    ـ يجب على محكمة الجنايات في حالة الدفاع المشروع النطق بالبراءة وليس بالإعفاء من العقوبـــة.[9]

    وفيما يلي سنحاول التعرض لحالات الإعفاء في مطلب أول ثم إلى أثر توفر العذر المعفى في مطلب ثاني.



    المطلب الأول : حالات الإعفاء

    نص المشرع الجزائري على الأعذار المعفية من العقوبة على سبيل الحصر وهي ثلاثة إضافة إلى حالة خاصة نص عليها في القانون المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتتمثل هذه الحالات فـي:

    الفرع الأول: عذر المبلغ

    ويتعلق الأمر هنا بمن ساهم في مشروع جريمة ثم يقدم خدمة للمجتمع بان يبلغ العدالة عنها أو عن هوية المتورطين فيها، ولقد قرر المشرع أن يكافئ المبلغ لقاء هذه الخدمة وذلك بالإعفاء من العقوبة في طائفة من الجرائم لاسيما تلك التي يصعب الكشف عنها[10] ومن هذا القبيل:

    ـ ما نصت عليه المادة 92 من قانون العقوبات إذ يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية في جناية أو جنحة ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.

    ـ وما نصت عليه المادة 179 من قانون العقوبات التي تخص المبلغ عن جناية جمعية الأشرار إذ يستفيد من العذر المعفى من يقوم من الجناة بالكشف للسلطات عن الاتفاق الذي تم أو عن وجود الجمعية، وذلك قبل أي شروع في الجناية موضوع الجمعية أو الاتفاق وقبل البدء في التحقيق.

    ـ كما تنص المادة 199 ق ع على أنه إذا أخبر أحد مرتكبي الجنايات المبينة في المادتين 197،198 الخاصة بالنقود المزورة السلطات أو كشف لها عن شخصية الجناة قبل إتمام هذه الجنايات وقبل بدء أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها ،أو سهل القبض على الجناة الآخرين حتى بعد بدء التحقيق، فانه يستفيد من العذر المعفى بالشروط المنصوص عليها في المادة 52 من قانون العقوبات.

    ـ كما نصت المادة 205 ق ع على أنه تطبق الأعذار المعفية المنصوص عليها في المادة 199 ق ع على مرتكب جناية تقليد أختام الدولة أو استعمال خاتم مقلد[11].

    ـ كما أن المادة 301 ق ع نصت على فئة من الأشخاص الملزمين بالسر المهني وهم الأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة والذين يتعرضون لعقوبة محددة بموجب المادة إذا ما افشوا هذا السر. غير انه يعفى هؤلاء الأشخاص من العقوبة إذا قاموا بالتبليغ عن حالات الإجهاض التي تصل إلى علمهم بمناسبة ممارستهم مهنتهم.

    ـ كما نصت المادة 404 ق ع على أنه ينتفع بالعذر المعفي ويعفى من العقوبة الأشخاص الذين يرتكبون الجنايات الواردة في المواد 400 و401 و402 ، إذا أخبروا السلطات العمومية بها وكشفوا لها عن مرتكبيها وذلك قبل إتمامها وقبل اتخاذ أية إجراءات جزائية في شانها أو إذا مكنوا من القبض على غيرهم من الجناة حتى ولو بدأت تلك الإجراءات .[12]

    يعفى من العقوبة المقررة لجناية أو جنحة منصوص عليها في هذا القانون كل من يبلغ عنها السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها[13].

    ـ كما نصت على هذا العذر بعض القوانين الخاصة نذكر منها :

    - القانون المؤرخ في : 19/07/2003، و المتعلق بقمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث ،و إنتاج ، وتخزين ، واستعمال الأسلحة الكيماوية ، وتدمير تلك الأسلحة إذ تنص المادة 26/1 منه :يعفى من العقوبة المقررة لجناية أو جنحة منصوص عليها في هذا القانون كل من يبلغ عنها السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها .[14]

    - قانون رقم 04-18- المؤرخ في 25/12/2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها حيث تنص المادة 30 منه على أنه يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية والقضائية بكل جريمة منصوص عليها في هذا القانون قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها[15] .

    - الأمر رقم :05-06 المؤرخ في 23-08-2005 المتعلق بمكافحة التهريب والذي نص في المادة 27 منه على انه يعفى من المتابعة كل من أعلم السلطات العمومية عن جرائم قبل ارتكابها أو محاولة ارتكابها.[16]

    - والملاحظ على نص هذه المادة أنها جاءت بعبارة " يعفى من المتابعة" على خلاف باقي المواد التي تنص على أنه" يعفى من العقوبة" والتي يفهم منها أن الشخص الذي يبلغ السلطات عن جرائم التهريب قبل ارتكابها أو محاولة ارتكابها فانه لا يتابع والدعوى ضده لا تتحرك أصلا بمعنى يمكن للنيابة أن تحفظ ملفه وهو أمر استثنائي وفيه خروج عن القاعدة التي تحكم الأعذار المعفية .والتي لا يجوز إثارتها على مستوى التحقيق ولا على مستوى الاتهام وإنما يعود الاختصاص بالبث فيها لجهة الحكم .

    - قانون رقم : 06-01- المؤرخ في : 20 فيفري 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته اذ تنص المادة 49 منه على انه يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في المادة 52 ق ع كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وقام قبل مباشـــرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية عن الجريمة وساعد على معرفـة مرتكبهـــا.[17]

    وتشترط هذه النصوص في مجملها أن يتم الإبلاغ قبل البدء في تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها ، فيما يشترط قانون مكافحة الفساد أن يتم الإبلاغ قبل مباشرة إجراءات المتابعة وأن يساعد المبلغ على معرفة مرتكبــي الجريمـــة.

    الفرع الثاني: عذر القرابة العائلية

    ومن هذا القبيل ما نصت عليه المادة 91 ق ع في فقرتها الأخيرة التي أعفت الأقارب والأصهار حتى الدرجة الثالثة من العقوبة المقررة لجريمة عدم التبليغ عن جرائم الخيانة والتجسس وغيرها من النشاطــات التي يكون من طبيعتها الإضرار بالدفاع الوطني وكذا جرائم إخفاء أو إتلاف أو اختلاس الأشياء والأدوات والوثائق التي استعملت أو تستعمل في ارتكاب هذه الجرائم أو من شأنها تسهيل البحث عن هذه الجرائـــم واكتشافها[18].

    فهذه الإعفاءات قررها المشرع رغم أن الجاني لم يقم بأي دور ما في سبيل التنصل أو عدم توقيـــع العقوبة عليه . فالمشرع اعتبر أن الجاني الذي لم يبلغ عن الجريمة بسبب هذه الصلة معذور لأنه يقع تحت ضغط نفسي معين لان علاقة القرابة أو المصاهرة أو الزوجية تمنعه من ذلك ولربما لو بلغ كما تطلــب القانون لأحدث ذلك تصدعا في الأسرة وانهار كيانها .

    والمشرع لا يهمه العقاب على الجريمة بقدر ما يهمه المحافظة على كيان الأسرة والمحافظة عليها وعلى البنيان الاجتماعي ولهذا قرر إعفاء هؤلاء من العقوبة.[19]

    وتجدر الإشارة إلى انه هناك حالات أخرى هي محل تساؤل هل تندرج ضمن الإعفاء القانوني أو تعتبر مانع من موانع المسؤولية وهي تلك التي نص عليها المشرع في المواد 368،373،377 . الخاصة بجنحة السرقة والنصب وخيانة الأمانة التي يرتكبها الأصول إضرارا بفروعهم أو الفروع إضرارا بأصولهم أو أحد الزوجين إضرارا بالزوج الآخر والتي تعرف بالحصانات العائلية . فبالرجوع إلى نصوص المواد المذكورة نجد المشرع استعمل صيغة "لا يعاقب..." وهي نفس الصيغة التي استعملها في المواد الخاصة بموانع المسؤولية والتي تعني وجوب الحكم بالبراءة وطبقا لقاعدة وحدة الخطأين فإن الحكم بالبراءة يجعل الجانــي غير مسئول مدنيا عن أفعاله ماعدا في بعض الحالات الخاصة، وفي المقابل نجد المادة 368 ق ع تنص على أنه : " لا يعاقب .... ولا يخول إلا الحق في التعويض .." بمعنى أن الجاني في هذه الحالات مسئول مدنـيا عن أفعالــه.

    ضف إلى ذلك فإن المادتان 373 و377 ق ع جاء فيهما العبارة التالية : " تطبق الإعفاءات والقيـــود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 368، 369 ... " والتي يستشف منها أن ما قرر بالمادة 368 ق ع يقصد به المشرع الإعفاء من العقوبة لا غير .

    فإن كانت الإباحة تبررها الضرورة الملحة لدرء الاعتداء الحال على الأشخاص أو الأموال وموانـــع المسؤولية يبررها كون الجاني غير مؤهل لتحمل نتائج عمله، فإن الحصانات العائلية ليس لها ما يبــررها سوى المحافظة على العلاقات العائلية والروابط الأسرية والتي لا ترقى لتكون سببا لإباحة الفعل أو إعفــاء مرتكبه نهائيا من أية مسؤولية . وهو ما يجعلنا نقول بأن هذه الحصانات تعتبر أسباب إعفاء قانوني مـــن العقوبة ولا تحول دون الحكم على الجاني بإحدى العقوبات التكميلية أو تدبير من تدابير الأمن إضافة إلى بقاء الجاني مسئولا مدنيا عن نتائج أفعاله . وهو الأمر المجسد من الناحية العملية فجل القضاة يعتبرونها أسبـاب للإعفاء من العقوبة طبقا للمادة 52 ق ع . وبالرجوع إلى القانون المقارن نجد و إفاء مرتكبه نهائيا من المسؤولية و بالروع الى القانون المشرع الفرنسي استعمــل صيغة" لا يتابع... " أي عدم جواز تحريك الدعوى العمومية أصلا . وإن حركت فسيقضي بعدم قبولها وليس بالبراءة . وفي المقابل نجد المشرع المصري نص صراحة في المادة 312 ق ع على أنه: " لا يحكم بعقوبة ما ..." وهي صياغة شبيهة بصياغة نص المادة 52 ق ع الجزائري ويشوبها الكثير من اللبس والغموض، وإن كان الفقه المصري يعتبرها أسباب معفية من العقاب.

    الفرع الثالث: عذر التوبة

    وهو مقرر لمن أنبه ضميره فصحا بعد الجريمة وانصرف إلى محو أثارها بان ابلغ السلطـــات العمومية المختصة أو استجاب لطلبها قبل نفاذ الجريمة ومن هذا القبيل.[20]

    - ما نصت عليه المادة 182 ق ع الفقرة الثالثة على انه :

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج أو بإحــدى هاتين العقوبتين كل من يعلم الدليل على براءة شخص محبوس احتياطيا أو محكوم عليه في جناية أو جنحـة ويمتنع عمدا عن أن يشهد بهذا الدليل فورا سلطات القضاء أو الشرطة ومع ذلك فلا يقضى بالعقوبة على من تقدم من تلقاء نفسه بشهادته وإن تأخر في الإدلاء بها

    - كذلك ما نصت عليه المادة 92 الفقرة الرابعة من ق ع التي أعفت من العقوبة الجناة إذا كانوا أعضاء في عصابة مسلحة لم يتولوا فيها قيادة أو يقوموا بأي عمل أو مهمة وانسحبوا منها بمجرد صدور أول إنذار لهم من السلطات العسكرية أو المدنية أو سلموا أنفسهم إليها.

    - وما نصت عليه المادة 217 من قانون العقوبات الفقرة الثانية على أنه يستفيد من العذر المعفي كل مــن أدلى بوصفه شاهدا أمام الموظف بإقرار غير مطابق للحقيقة ثم عدل عنه قبل أن يترتب على استعمـــال المحرز أي ضرر للغير وقبل أن يكون هو نفسه موضوعا للتحقيــق.[21]

    وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض القوانين التي صدرت في فترة زمنية معينة مرتبطة ببعض الظروف الأمنية والسياسية والتي نصت على أحكام مشابهة لحالات الإعفاء بسبب التوبة وهم : قانون الرحمة الصادر في 25-02-1995 في المادتين 2،3 منه، وقانون الوئام المدني الصادر في : 13/07/1999 المادتيــن 3، 4 منه الملغيتين، وكذا القانون المتعلق بالمصالحة الوطنية المؤرخ في 27-02-2006.

    فمن التدابير والاجراءت التي جاءت بها هذه القوانين هو انقضاء الدعوى العمومية لمن يقدم نفسه ويتقدم إلى السلطات المعنية خلال فترة محددة بستة أشهر.

    فالملاحظ أن هذا الحكم يختلف عن عذر التوبة باعتبار أن الإرهابيين التائبين لا يستفيدون بموجب هـذه النصوص من الإعفاء من العقوبة، وإنما يستفيدون من عدم المتابعة القضائية.[22]

    فالتائب هنا لا يتابع أصلا، خلافا للعذر المعفي الذي يتابع فيه التائب ولكن لا يعاقب وإن حصل وتمت المتابعة ووصلت أمام القاضي يقضي بعدم قبول الدعوى العمومية. [23]

    إضافة إلى الأعذار المعفية المذكورة تجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات الفرنسي القديم كان ينص على عذر إطاعة الرؤساء والذي بموجبه يعفى الموظف المرؤوس الذي يرتكب عملا من أعمال الاعتداء على الحريات الفردية المنصوص عليها في المادتين 114 و190 وتقابلها المادتين 107-138 ق ع ج تنفيذا لأوامر رؤسائه وتوقع العقوبة في هذه الحالة على من أعطى الأمر[24]، وفي المقابل نجد أن الاجتهاد القضائي الجزائري في قرار له بتاريخ 30/06/1981 ملف:21960 قضى أن مثل هذا العذر لا يكون العذر المعفي من العقاب المنصوص عليه في المادة 52 ق ع وذلك في حق العامل الذي فتح مسكن بناء على أمر تلقاه من رئيسه.[25]

    إضافة إلى الحالات الثلاثة المذكورة أعلاه هناك حالة رابعة نص عليها قانون رقم :04 -18 المؤرخ في 25-12-2004 المتعلق بالوقاية من المخذرات و المؤثرات العقلية ، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 08 منه على انه :

    " في حالة تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 والفقرة الأولى من المادة 8 من هذا القانون يمكن للجهة القضائية المختصة أن تعفي الشخص من العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من نفس القانون.

    وبالرجوع إلى المادتين 7 و8 من قانون 04ـ18 نجدهما تتحدثان عن الأشخاص المتهمين بارتكاب بجنحة استهلاك أو الحيازة من اجل الاستهلاك الشخصي لمخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير شرعية.

    فعلى مستوى التحقيق يمكن لقاضي التحقيق أو قاضي الأحداث أن يأمر بإخضاعهم لعلاج مزيــل للتسمم تصاحبه جميع تدابير المراقبة الطبية وإعادة التكييف الملائم لحالتهم إذا ثبت بواسطة خبرة طبيـــة متخصصة إن حالتهم تستوجب علاجا طبيا.

    ويبقى هذا الأمر نافذا عند الاقتضاء بعد انتهاء التحقيق حتى تقرر الجهة القضائية المختصة خـلاف ذلك ) المادة 7 الفقرة1 ق 04 ـ18(.

    - كما يجوز للجهة القضائية المختصة أن تلزمهم بالخضوع لعلاج إزالة التسمم وذلك بتأكيد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق أو تمديد آثاره .[26]

    إذن يستخلص من أحكام المادتين 7/1 و8 /1 ،2 من ق 04-18 انه يجوز للجهة القضائية المختصــة الحكم بالإعفاء من العقوبة لصالح المستهلك والحائز من اجل الاستعمال الشخصي بشروط وهي :

    - أن يثبت بواسطة خبرة طبية متخصصة أن حالته الصحية تستوجب علاجا طبيا

    - صدور أمر من قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث يقضي بإخضاعه لعلاج مزيل للتسمم تصاحبه جميع تدابير المتابعة الطبية وإعادة التكييف الملائم لحالته .

    - صدور حكم من الجهة القضائية المتخصصة بإلزامه بالخضوع لعلاج مزيل للتسمم.[27]



    المطلب الثاني : أثر الأعذار المعفية على الجزاء

    يختلف أثرها بإختلاف نوع العقوبة على النحو التالي :

    الفرع الأول: بالنسبة للعقوبة الأصلية

    الأعذار المعفية تعفي الجاني من العقوبة إعفاءا تاما، ولكنها لا تمحو الجريمة ولا المسؤولية ،وذلـك لا يجوز أن يصدر الحكم بالبراءة بل بالإعفاء من العقوبة.[28] لأن البراءة لا تكون إلا في حالة عدم وجــود

    الجريمة أو عدم قيام المسؤولية كما في حالة الدفاع الشرعي كسبب لإباحة الفعل، أو الجنون كمانع للمسؤولية ،وهو المبدأ الذي أكدته مجموعة من القرارات الصادرة عن الغرفة الجزائية للمحكمة العليا نذكر منها القرار الصادر بتاريخ : 29/06/2004 ملف :343989 ، والذي جاء فيه أنه :

    ـ يجب عدم الخلط بين العذر القانوني والبراءة.

    ـ البراءة تعني عدم قيام الجريمة

    ـ العذر القانوني يعفي من العقاب أو يخففه.[29]

    كذلك القرار الصادر بتاريخ : 29/04 / 2003 ملف رقم : 306921 الذي جاء فيه :

    إن محكمة الجنايات قد أخلطت بين أسباب الإباحة والأعذار المعفية، فالأخيرة تعفي من العقوبة ولا تمحو الجريمة ولا تنفي المسؤولية عن فاعلها عكس الأفعال المبررة يترتب عنها إخلاء ساحة المتهم من المتابعة تطبيقا لمبدأ الشرعية التي كرسها الدستور في المادة 45.[30]

    الفرع الثاني : بالنسبة للعقوبات التكميلية

    القاعدة أن ثبوت العذر المعفي لا يمنع من توقيع إحدى العقوبات التكميلية على الجاني خاصة وأن المشرع بعد تعديل قانون العقوبات في 2006 لم يشترط في بعض العقوبات التكميلية النص عليها صراحة مما يجعل الحكم بها يكون دائما جوازيا. أما تلك التي يوقف المشرع الحكم بها على نص خاص فلا يجوز الحكم بها إلا إذا وجد هذا النص.[31]

    غير أنه هناك بعض الحالات أين يفلت المستفيد من الإعفاء من أية عقوبة مهما كان نوعها وهي الحالات المنصوص عليها في المواد :

    ـ المادة 179 ق ع الخاصة بالمبلغ عن جريمة تكوين جمعية أشرار.

    ـ المادة 182 ق ع التي تخص التائب الذي يعلم الدليل على براءة ويتقدم من تلقاء نفسه بشهادته

    ـ المادة 217 ق ع المتعلقة بالتائب الذي عدل عن الإقرار الكاذب الذي أدلى به بصفته شاهدا وذلك قبل أن يترتب على استعمال المحرر أي ضرر للغير وقبل أن يكون هو نفسه موضوعا للتحقيق.

    الفرع الثالث : بالنسبة لتدابير الأمن




    تجيز الفقرة الأخيرة من المادة 52 ق ع للقاضي في حالة الإعفاء من العقوبة تطبيق تدبير من تدابير الأمن على الجاني المعفى عنه، إذ لا يجوز أن يكون الإعفاء من العقاب سببا لترك المجتمع تحت رحمة المجرمين الخطرين ولهذا أجاز المشرع للقاضي اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص مرتكب الجريمة متى ثبتت باتخاذ أحدى تدابير الأمن بغرض تخليصه منها والقضاء عليها.

    وتجدر الإشارة إلى أنه وبعد تعديل قانون العقوبات في 20/12/2006 فان المشرع قد حصر تدابير الأمن في تدابير الأمن الشخصية فقط بعدما أدمج تدابير الأمن العينية ضمن العقوبات التكميلية، وعليه فان تدابير الأمن التي يمكن للقاضي الحكم بها على المعفى عنه هي تلك النصوص عليها في المادة 19 ق ع[32] وتتمثل في:

    ـ الحجز القضائي في مؤسسة إستشفائية للأمراض العقلية ) المادة 21 ق ع .(

    ـ الوضع القضائي في مؤسسة علاجية ) المادة 22 ق ع .(

    أما بالنسبة للمسؤولية المدنية والمصاريف القضائية فعلى الرغم من توفر العذر المعفي من العقاب إلا أنه يتعين على جهة الحكم أن تحكم على المتهم المعفى عنه بمصاريف الدعوى، كما أنه يتحمل المسؤوليــة المدنية الناتجة عن تصرفاتـــه.






    المبحث الثاني: الأعذار القانونية المخففة

    تنص القوانين عادة على حدين للعقوبة من مواجهة الجريمة بحيث يستطيع القاضي أن يحكم في حدود سلطته التقديرية بالجزاء المناسب ضمن هذين الحدين ، غير أن هذا الأمر يبدو قاسيا في بعض الحـالات ، وذلك عندما يقترن وقوع الجريمة بظروف تقلل من جسامتها أو تفصح عن ضآلة خطورة فاعلها[33]، ففي مثل هذه الحالات نجد المشرع يتدخل مباشرة ويلزم القاضي بتخفيف العقوبة إلى الحد المقرر قانونا، فأجاز لــه النزول عن الحد الأدنى وذلك في حالات محددة فيما يسمى بالأعذار القانونية المخففة وترك بعضها لتقديـر القاضي يستخلصها من وقائع الدعوى وظروف الحال وتسمى بالظروف القضائية المخففة وسنقتصر في هذا المبحث على دراسة الأعذار القانونية المخففة فالمشرع بنصه على هذه الأعذار فهو بذلك سيجيب إلى نوعين من العوامل فهو يقرر العذر المخفف لأنه يرى وجود سبب جدي ينقص من مسؤولية الفاعل المعنوية كعذر الاستفزاز أو صغر السن أو لأنه يقرر ذلك لحكمة تقتضيها السياسة الجنائية مثل تخفيف العقاب على بعض الجرائم كلما تبين أن الجاني قد اظهر بعض التراجع في تنفيذها،[34] والتخفيف القانونيحالات محددة علــى سبيل الحصر في القانون كما أنها مقصورة على جرائم معينة وقد نص قانون العقوبات الجزائري على فئتين من الأعذار القانونية المخففة هما :

    - أعذار الاستفزاز المنصوص عليها في المواد من 277 إلى 283.

    - أعذار صغر السن المنصوص عليه في المواد من 49 إلى 51.

    ـ بالإضافة إلى بعض الأعذار المخففة الأخرى المنصوص عليها في مواد متفرقة.

    هذه الحالات ستحاول تبيانها وتبيين إثرها على الجزاء في المطلبين التاليين :

    المطلب الأول : أعذار الاستفزاز وعذر صغر السن

    الفرع الأول : أعذار الاستفزاز

    أشارت إليها المادة 52 ق ع ونصت عليها المواد من 272 إلى 283 ق ع ، ويفسر الاستفزاز بالخطأ المرتكب من قبل الضحية لكون تصرفها أوقد أو أثار غضب الجانح وانقص من تحكمه في نفسه مما يستوجب التخفيف من مسؤوليته.[35]

    أولا ـ حالات الإستفزاز:

    حالات الاستفزاز خمسة وهي:

    1 – وقوع ضرب شديد على الأشخاص :

    فمن يرتكب جرائم القتل والضرب والجرح وكان قد دفعه إلى ذلك اعتداء وقع عليه فانه يستفيد من العذر المخفف ولتطبيق هذا العذر لابد من توفر جملة من الشروط وهي:

    أ – أن يكون الاعتداء بالضرب ومن ثمة فان السب والتهديد والإهانة لا يصلح ليكون عذرا.[36]

    ب – أن يكون الضرب شديدا، وهنا ترى محكمة النقص الفرنسية أن العبرة بما يتركه الضرب من اثر على نفسية المعتدي عليه وليس بما ترتب عليه من نتائج مادية

    ج – أن يقع الضرب على الأشخاص ومن ثم فتخريب ملك الغير لا يصلح ليكون عذرا .

    د – أن يكون القتل أو الضرب من فعل المعتدي عليه نفسه ومن ثمة لا يجوز التذرع بالاستفزاز إذا وقع الضرب على الغير [37] ، وقد نصت المادة 282 ق ع على انه " لا عذر إطلاقا لمن يقتل أباه أو أمه أو احد أصوله" والتي يستفاد منها انه لا يمكن التذرع بالاستفزاز لتبرير جناية قتل الأصول ، ومع ذلك فبالإمكان إفادته من ظروف التخفيف التي يخضع تقديرها للقاضي.

    2 – التلبس بالزنـــا :

    نصت المادة 279 قانون العقوبات على انه يستفيد مرتكب القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبها احد الزوجين على الزوج الأخر أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا[38]، غير أن القانون يتطلب توفر ثلاث شروط للاستفادة بهذا العذر وهي :

    1. صفة الزوج في الجاني

    2. مفاجأة الزوج لزوجه متلبسا بالزنا

    3. قتله في الحال هو ومن يزني معه

    1 – أن تكون الجرائم المرتكبة من فعل الزوج المضرور ذاته ،فلا يستفيد من العذر إذا ارتكب الجريمة والد ،أو أخ ،أو أم، أو أقارب ،أو أصدقاء الزوج المضرور الذين ينتقمون للإهانة التي لحقت به في غيابه كما لا يستفيد من العذر من اشتركوا كفاعلين أو شركاء مع الزوج في فعلته. ويلاحظ أن هذا العذر جاء قاصر على احد الزوجين فقط ، ومن ثم فلا يشمل الأب الذي يقتل ابنته، ولا الأخ الذي يقتل أخته لدى مفاجأتها متلبسة بالزنا.[39]

    2 – أن يفاجئ الزوج بنفسه الزوج الآخر متلبسا بالزنا، فلا يستفيد من العذر عما صدر منه من أعمال عنف الزوج الذي علم بالزنا بواسطة الغير حتى وإن كان هذا الغير قد فاجأ الزوج الآخر وهو متلبس بالزنا[40]، وتجدر الإشارة إلى أن القانون المصري لا يعتبر الاستفزاز عذرا في أحوال القتل والضرب ،إلا إذا صدر من الزوج ضد زوجته التي فاجأها متلبسة بالزنا فلا يصلح عذرا إذا كان القتل أو الضرب صدر من الزوجة ضد زوجها حتى وإن فاجأته متلبسا بالزنا فهو عذر خاص بالزوج دون الزوجة غير أننا نرى أن هذه التفرقة ليس لها ما يبررها ما دام أن هذا العذر قد قرر مراعاة للحالة النفسية التي يكون فيها الجاني والتي يفقد فيها السيطرة على أفعاله نتيجة الإهانة التي يتعرض لها مما جعل المشرع يعترف بأثر هذا التهيج على نفسية الجاني ويقبله كعذر مخفف للعقاب ، ولا نظن أن الحالة النفسية للزوجة التي تفاجئ زوجها متلبسا بالزنا ستكون أحسن من حالة الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بالزنا فالأثر واحد.

    3 – أن ترتكب جرائم القتل وأعمال العنف الأخرى في اللحظة ذاتها التي يتم فيها مفاجأة الزوج الآخر متلبسا بالزنا لان الزوج يكون حينئذ في حالة تأثر وانفعال بسب الإهانة اللاحقة به ،ومن ثم فان هذا العذر يسقط إذا مضى زمن بين مفاجأة الزوج في حالة زنا ، وبين رد فعل الزوج المضرور، ومن ثم فلا يستفيد من العذر احد الزوجين المتأكد من خيانة الزوج الآخر تأكدا لا يخامره فيها اقل ريب فكمن له وقتله هو وشريكه انتقاما وتشفيا.[41]

    3 – الإخلال بالحياء بالعنف :

    نصت المادة 280 من قانون العقوبات على انه يستفيد مرتكب جناية الخصاء من الأعذار إذا دفعـه فورا إلى ارتكابها وقوع إخلال بالحياء بالعنف ومن شروط الأخذ بهذا العذر:

    - أن تكون جناية الخصاء من فعل المعتدى عليه نفسه فلا تقبل عذرا إذا كانت من الغيـــــــــر

    - أن ترتكب جناية الخصاء لحظة وقوع الاعتداء ، فلا يقوم العذر إذا مضى وقت من الزمن بين الاعتداء وارتكاب جناية الخصاء.

    - أن يكون الدافع إلى ارتكاب جناية الخصاء وقوع إخلال بالحياء بالعنف، ومن ثم فلا يقوم العذر إذا كان الفعل المخل بالحياء بدون عنف.[42]

    ويعتبر إخلالا بالحياء بالعنف حسب ما استقر عليه القضاء ، واتفق عليه الفقه كل فعل يمارس على جسم شخص آخر، ويكون من شانه أن يشكل إخلالا بالآداب سواء كان ذلك علنية أو في الخفاء إذا استعمل الجاني العنف في ذلك سواء كان العنف ماديا أو أدبيا، فالإخلال بالحياء بالعنف يقوم بمجرد عدم رضا الشخص[43] الذي يستفيد من عذر الاستفزاز إذا ارتكب جناية الخصاء كرد فعل على الإخلال بالحياء الواقع عليه

    4 ـ الإخلال بالحياء على قاصر لم يتجاوز 16 سنة :

    نصت المادة 281 من قانون العقوبات على انه يستفيد مرتكب الجرح والضرب من الأعذار المخففة إذا ارتكبها ضد شخص بالغ يفاجأ في حالة إخلال بالحياء على قاصر لم يكمل السادسة عشر سواء بعنـــف أو بغير عنف[44]، ومن شروط الأخذ بهذا العــــذر :

    - أن يقع إخلال بالحياء من بالغ على قاصر لم يتجاوز 16 سنة من عمره فلا يقبل العذر إذا وقـــع الإخلال بالحياء على بالغ كما لا يقبل العذر إذا وقع الإخلال بالحياء من قاصر

    - أن تكون الجريمة المرتكبة ضربا أو جرحا أما القتل فلا يقبل عذرا.

    - أن ترتكب هذه الجريمة لحظة وقوع الإخلال بالحياء على المجني عليه، فلا يقوم العذر إذا مضــى وقت من الزمن بين الاعتداء وارتكاب الضرب أو الجرح.

    - لا يشترط أن يقع الضرب أو الجرح من المعتدى عليه نفسه إذ يجوز لغيره أن يدفع الإخلال المرتكب من بالغ على قاصر في حالة التلبس.[45]

    ملاحظة: هذه الحالة تقترب كثيرا من حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو عن الغير فإذا توفرت شروط الدفاع الشرعي وكان رد الفعل لازم ومتناسب مع حجم الاعتداء فنطبق أحكام الدفاع الشرعي،أما إذا اختل احد هذه الشروط كأن تجاوز رد الفعل حدود الدفاع الشرعي يستفيد الجاني من عذر الاستفــــــزاز.[46]

    5- التسلق أو تحطيم أسوار أو حيطان الأماكن المسكونة أو ملحقاتها أثناء النهار:

    نصت على هذه الحالة المادة 278 ق ع بقولها:

    يستفيد مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبها لدفع تسلق أو ثقب أســـوار أو حيطان أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها إذا حدث ذلك أثناء النهــــار.

    إذن فلتطبيق هذا العذر لا بد من توفر الشروط التالية :

    - أن تكون الجناية أو الجنحة المرتكبة من فعل صاحب الأماكن المعتدى عليها .أما الجرائم التي يرتكبها الغير كالصديق والجار والغريب فلا تقبل عذرا ، وإن فاجئوا بأنفسهم الجاني وهو يقوم بأحد الأفعال المنصوص عليها بالمادة 278 ، غير أن القضاء الفرنسي وقياسا على حالة الدفاع الشرعي فقد اقر بوجه عام إمكانية توسيع الإفادة من العذر بحيث لا يبقى محصورا في صاحب الحق المعتدى عليه ، وإنما يتعداه ليشمل من شاهد الوقائع من أقربائه وأصدقائه.

    ـ لابد من توفر شرط الزمن فلقيام العذر لابد أن تكون جرائم القتل وأعمال العنف الأخرى قد ارتكبت في اللحظة ذاتها التي يتم فيها مفاجأة المعتدي وهو يتسلق أو يحطم الأسوار أو الحيطان أو مداخل المنازل أو ملحقاتها أثناء النهار ، ومن ثمة فلا يقبل عذرا إذا مضى وقت من الزمن بين مفاجأة المعتدي ورد فعـــل المعتدي علــيه .

    - أن تكون الأماكن المعتدى عليها مسكونة أو معدة للسكن أو ملحقاتها

    - أن يكون الاعتداء أثناء النهار[47]، فإذا حدث أثناء الليل وكان رد فعل المعتدى عليه أن ارتكب جريمة مـن جرائم القتل أو أعمال العنف الأخرى ضد المعتدي فإننا نكون أمام حالة ممتازة للدفاع المشروع المنصـوص عليها في المادة 40 ق ع ،وهو ما نصت عليه المادة 278/2 ق ع[48] بقولها :" وإذا حدث ذلك أثناء الليـــل فنطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 ق ع ".

    ثانيا- اثر الاستفزاز على الجزاء:

    إن النص على الاستفزاز كعذر مخفف للعقوبة يعتبر تجسيد من المشرع لمبدأ تفريد العقاب والــذي يتولى فيه قبل القاضي إجراء موازنة للعوامل التي تنقص من خطورة الجريمة فيرى أن السبب الذي أدى إلى قيام العذر قد اثر في العناصر المكونة للجريمة على نحو يقتضي إعادة ترتيب هذه الجريمة في درجة اقل من الجريمة العادية التي تنجم عن نفس الواقعة وذلك بتقرير عقوبة مخففة يلتزم بها القاضي وجوبا[49]، ولقد نصت المادة 283 ق ع على آثار قيام هذا العذر على النحو التالي :

    1ـ الحبس من سنة )1 ( إلى خمس ) 5 ( سنواتبالنسبة للجنايات المعاقب عليها بالإعـــدام أو السجن المؤبد، ويتعلق الأمر أساسا بجنايات القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد ، والقتل العمد

    2- الحبس من ستة ) 6 ( أشهر إلى سنتين ) 2 (بالنسبة للجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت من خمسة )5 ( سنوات إلى عشرين) 20( سنة ، ويتعلق الأمر أساسا بالجنايات المنصوص عليها في المادة 264 الفقرتين الثالثة والأخيرة الخاصة بالضرب والجرح العمدي المتسبب في عاهة مستديمة كفقد أو بتــر إحدى الأعضاء، أو الحرمان من استعماله ، أو فقد البصر أو إبصار إحدى العينين ، وكذلك بجناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها .

    3 ـ الحبس من شهر إلى ثلاثة )3 ( أشهر بالنسبة للجنح ويتعلق الأمر أساسا بأعمال العنف المنصـوص عليها في المادة 264 ق ع والخاصة بجنحة الضرب والجرح العمدي التي ينتج عنها عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز 15 يوما، وكذا المنصوص عليهـا بالمادة 266 ق ع والخاصة بجنحة الضرب والجرح العمدي إذا اقترنت بظرف حمل سلاح أو سبق الإصرار أو الترصد ، ولو لم ينتج عنها مرض أو عجز كلي عــن العمل لمدة تتجاوز 15 يوما.[50]

    ـ وقد جاء في الفقرة الثانية من المادة 283 ق ع انه وعلاوة على عقوبة الحبس يجوز للقاضي فــي الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية والمعاقب عليها قانونا بالإعدام أو السجن المؤبـد أو السجن المؤقت أي في الجنايات أن يحكم على الجاني بالمنع من الإقامة لمدة من 5 إلى 10 سنوات[51]، وهي العقوبة التكميلية المنصوص عليها في المــادة 12 ق ع والتي يبدأ تطبيقها من يوم انقضـــاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليـــه.

    الفرع الثاني : عذر صغر السن

    يعد صغر السن الصورة الثانية للأعذار المخففة ،وقد نصت على هذا العذر المواد من 49 إلى 51 قانون العقوبات ، والمواد من 444 إلى 446 قانون الإجراءات الجزائية .وهذا العذر القانوني له أهمية خاصة إذ انه يتعلق بفئة من الأشخاص الذين يحتاجون إلى عناية خاصة ويبحثون عن السبيل القويم في سن مبكرة .

    أولا ـ المقصود بالحدث :

    يقصد بصغير السن القاصر الذي تجاوز سن الثالثة عشر ولم يكمل سن الثامنة عشرة ، وذلك حسب

    نص المادة 49 الفقرة 3 من قانون العقوبات.

    أما القاصر الذي لم يتجاوز سن الثالثة عشرة سنة فلا توقع عليه إلا تدابير الحماية والتربية.[52]

    وقد اختلفت التشريعات الوضعية في تحديد سن معين يعد المرء عند بلوغه مسئولا عن أعماله الإجرامية تبعا للسياسة الجنائية التي تنتهجها في هذا الميدان ،وقد حدد المشرع الجزائري سن الرشد الجزائي في المادة 442 ق ا ج بثمانية عشر سنة.

    ثانيا ـ تقدير سن الحدث :

    إن العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي بسن المجرم يوم ارتكاب الجريمة ( المادة 443 ق ع ) وليس بوقت إقامة الدعوى ضده أو محاكمته وذلك تطبيقا للقاعدة العامة التي تقضي بالاعتداد بهذه اللحظة للتحقيق في توافر عناصر الجريمة والمسؤولية عنها[53]، والأصل في تقدير سن الحدث يكون بناء على وثائق رسمية كشهادة الميلاد أو تعيين القاضي لخبير لتحديد سنه[54]، وقد جاء في اجتهاد المحكمة العليا انه :

    - متى كان من المقرر قانونا أن بلوغ سن الرشد الجزائي يكون بتمام الثامنة عشر، ومن المقرر كذلك أن العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي يكون بسن المجرم يوم ارتكاب الجريمة ،ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون .

    ولما كان ثابتا- في قضية الحال – أن ارتكاب فعل السرقة قد تم يوم 2/10/1979 وإن المتهم الطاعن من مواليد 02/05/1962 وبذلك فقد كان عمره آنذاك أي يوم ارتكاب تلك الأفعال 17 سنة وخمسة أشهر فان المجلس القضائي الغرفة الجزائية بقضائه على الطاعن بعقوبة ثمانية أشهر حبسا دون التصريح بعدم اختصاصه لإحالة الحدث أمام الجهات الخاصة بالأحداث وفقا لأحكام المادة 447 ق إ ج قد خالف أحكام المادتين 442 و443 من ق إ ج بخرق قواعد الاختصاص.

    وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري لم يحدد سنا أدنى لا يجوز فيها متابعة الحدث، ومن ثم فلا مانع من متابعة طفل في سن الثانية أو الثالثة، وتفاديا لحصول مثل هذه الأوضاع حدد المشروع التمهيدي لقانون العقوبات السابعة من العمر كحد أدنى للمتابعة الجزائية، أما دونها فلا تجوز المتابعة.[55]

    ثالثا- اثر صغر السن على الجزاء:

    إن الأساس الذي يعتمد عليه المشرع في عذر صغر السن واضحا ويعني نقص اكتمال القدرات الذهنية للحدث[56]، والتي تجعله غير قادر على فهم حقيقة أفعاله وتمييز ما هو مباح مما هو محظور، وعلى هذا الأساس قرر له المشرع عقوبة أخف من تلك المقررة للبالغ وذلك على النحو التالي :

    1- القاصر دون 13سنة :

    نصت المادة 49 ق ع على انه" لا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشرة إلا تدابير الحمايــة والتربية ومع ذلك فانه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ"[57]، ومن ثمة فان القاصر الذي لم يتجاوز سن 13 عشر سنة لا يعتبر مسئولا بحكم القانون فلا يجوز إقامة الدليل على انه أهل للمسؤولية ولو كان من أعقل الناس فهي قرينة غير قابلة لإثبات العكس[58]، ومن ثمة فلا يجوز الحكم عليه بعقوبة جزائية مهما كانت طبيعة الجريمة المرتكبة . وتدابير لحماية والتربية التي يحكم بها على الحدث في هذا السن نصت عليهــا المادة 444 ق ا ج، وهي :

    - تسليمه لوالده أو لوصيه أو لشخص جدير بالثقة

    - تطبيق نظام الإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة

    - وضعه في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب ، أو التكوين المهني مؤهلة لهذا الغرض

    - وضعه في مؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك

    - وضعه في مصلحة عمومية مكلفة بالمساعدة

    - وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأحداث المجرمين في سن الدراسة ويتعين في جميع الأحوال أن يكون الحكم بالتدابير المذكورة سابقا لمدة معينة لا يجوز أن تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه القاصر سن الرشد المدني.[59]

    2- القاصريين 13-18 سنة:

    إن القاصر الذي يتراوح سنه بين 13 و18 سنة يصبح مسئولا عن أعماله مسؤولية مخففة ،حيـث أخضعه المشرع بموجب الفقرة الثالثة من المادة 49 ق ع والمادة 445 ق إ ج إضافة لتدابير الحمايـــة والتربية المنصوص عليها في المادة 444 ق إ ج السالفة الذكر إلى عقوبات مخففة في حدود بينتها المادة 50 من قانون العقوبات.

    وبالرجوع إلى نص المادة 50 ق ع فان العقوبات تخفف على النحو التالي:

    - الحبس من عشر) 10 (إلى عشرين )20 (سنة بالنسبة للجنايات المعاقب عليها بالإعــــــــدام أو السجن المؤبـــد.

    - الحبس لمدة تساوي نصف العقوبة المقررة قانونا للبالغ بالنسبة للجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت.

    - الحبس لمدة تساوي نصف العقوبة المقررة قانونا للبالغ بالنسبة للجنح المعاقب عليها بالحبس.[60]

    وتجدر الإشارة إلى أن القصر المتهمين بجنحتي التسول والتشرد المنصوص عليهما بالمادتين 195 و196 من قانون العقوبات لا يجوز الحكم عليهم بعقوبة الحبس وإنما تطبق عليهما تدابير الحماية والتهذيــــب )المادة 196 من قانون العقوبات(.

    - أما في مواد المخالفات فانه يقضي على القاصر إما بالتوبيخ وإما بعقوبة الغرامـة )المادة 51 ق ع(.[61]



    المطلب الثـاني: الأعذار المخففة الأخرى

    إضافة إلى الحالات المذكورة سابقا نص قانون العقوبات على أعذار مخففة أخرى هي:

    الفرع الأول: عـذر المبلغ

    نصت على هذا العذر الفقرة الثانية والثالثة من المادة 92 ق ع، إذ يستفيد المبلغ عن الجنايات والجنح ضـد امن الدولة من تخفيض العقوبة درجة واحدة إذا كان الإبلاغ قد حصل بعد انتهاء التنفيذ أو المشروع فيه ولكن قبل بدء المتابعـــات.

    وكذلك تخفض العقوبة درجة واحدة بالنسبة للفاعل إذا مكن من القبض على الفاعلين أو الشركاء فــي نفس الجريمة أو في جرائم أخرى من نفس النوع ونفس الخطورة وذلك بعد بدء المتابعات.

    كما نصت على هذا العذر بعض القوانين الخاصة نذكر منها:

    1ـ قانون قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث ،وإنتاج ،وتخزين ،واستعمال الأسلحة الكيماويـة ،وتدمير تلك الأسلحة إذ نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 26 منه على أن المبلغ يستفيد من تخفيض العقوبة درجة واحدة إذا كان الإبلاغ قد حصل بعد انتهاء التنفيذ أو الشروع فيه ،وقبل بدء المتابعات .

    وتخفض العقوبة درجة واحدة بالنسبة للفاعل إذا مكن من القبض على الفاعلين أو الشركاء في نفس الجريمة ،

    أو في جرائم أخرى من نفس النوع ونفس الخطورة بعد بدء المتابعات[62]

    2ـ قانون رقم : 04ـ18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها المؤرخ في : 25-12-2004 حيث نصت المادة 31 منه على:

    ـ تخفيض العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الجريمة ،أو شريكه المنصوص عليها في المواد من 12 الى17) خاصة بالجنح ( من هذا القانون إلى النصف إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة ،أو في الجرائم الأخرى من نفس الطبيعة ، أو مساوية لها في الخطورة.

    ـ وتخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد من 18 إلى 23 ) خاصة بالجنايات ( إلى السجن المؤقت من عشر) 10 ( إلى عشرين) 20 ( سنة [63] ، بعد ما كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد.

    3- الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23-08-2005 المتعلق بمكافحة التهريب إذ نص في المادة 28 منه على تخفيض العقوبة التي يتعرض لها مرتكب جرائم التهريب ،أو من شارك في ارتكابها إلى النصف إذا ساعد السلطات بعد تحريك الدعوى العمومية في القبض على المساهمين في الجريمة ،أو المستفيدين من الغش ، وإذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد تخفض العقوبة إلى عشر) 10 ( سنوات سجن.[64]

    4- قانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 49 على أن العقوبة تخفض إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ،والذي ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص المساهمين في ارتكابها ،وذلك بعد مباشرة إجراءات المتابعة.[65]

    إذن فإذا كان الإبلاغ عن هذه الجرائم قبل المتابعة يستفيد صاحبه من الإعفاء من العقوبة أما إذا تم الإبلاغ بعد المتابعة فيستفيد المبلغ من تخفيف العقوبة فقط .أما الحالة الأخيرة فتشترط المساعدة في القبض على المساهمين في الجريمة. كما لا يشترط المشرع أن يكون الإبلاغ عن نفس الجريمة المتورط فيها ، وإنما يستفيد أيضا من التخفيف إذا كان الإبلاغ عن جريمة أخرى من نفس الطبيعة أو مساوية لها في الخطورة.

    الفرع الثاني: عـذر التوبة

    نص المشرع على هذا العذر في المادة 294 ق ع إذ يستفيد مرتكب جناية الخطف أو الحبس أو الحجز التعسفي من تخفيض العقوبة إذا أفرج طواعية عن الضحية، ويختلف التخفيف بحسب المدة التي يتم فيها الإفراج عن المخطوف أو المحتجز كما يلي:

    1- إذا انتهى الحبس أو الحجز بعد اقل من عشرة أيام كاملة من يوم الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز وقبل اتخاذ أية إجراءات : هنا نميز حالتان :

    1-1( إذا كان اختطاف أو محاولة اختطاف شخص ما مهما بلغت سنه باستعمال العنف أو التهديد أو الغش فالعقوبة الأصلية هي السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة وغرامة مالية من 1000.000 دج إلــــى 2000.000 دج.

    أما إذا تعرض المخطوف إلى تعذيب جسدي أو كان الدافع إلى الخطف تسديد فديــة (المادة 293) فان الجاني يعاقب بالسجن المؤبد.

    وفي كلتا الحالتين تخفض العقوبة إلى الحبس من سنتين ) 2 ( إلى خمس ) 5 (سنوات

    1-2( إذا وقع الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز،أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد ،أو إذا أعار الشخص مكانا لحبس أو لحجز المختطف فالعقوبة الأصلية للجاني هي السجن المؤقت من 5 الى10 سنوات

    -وإذا استمر الحجز أو الحبس لمدة أكثر من شهر يعاقب الجاني بالسج
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     الاعذار القانونية و تاثيرها على الجزاء Empty رد: الاعذار القانونية و تاثيرها على الجزاء

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يوليو 24, 2013 9:27 pm





    الفصل الثاني: الظــروف و أثرها على الجزاء




    تثير الدعوى أمام المحكمة مزيجا بين القانون و الواقع ، وإن اختيار القاعدة القانونية الصالحة للتطبيق لا يتم بمعزل عن تشخيص أولي للوقائع ، كما أن دراسة الوقائع لا يم بدوره بدون اعتبارات قانونية ، ومن ثم فإن مهمة القاضي عند دراسة الوقائع تتلخص في البحث عن التطابق بين النموذج القانوني للجريمة كما رسمها المشرع بمختلف تفصيلاتها الممكنة ،و الوقائع الحية الموكول له أمر البت فيها بكل ما فيها من خصوصيات و مميزات[1].
    ولعل هذه الأخيرة هي التي جعلت المشرع يقرر للقاضي بعض الحرية في تطبيق العقوبة عندما ينطبق النموذج القانوني مع الوقائع إذا ثبت توفر ظروف خاصة بالجريمة ،أو بشخص مرتكبها فيكون للقاضي السلطة في اختيار العقوبة المناسبة سواء بالتخفيف من العقوبة المقررة قانونا، أو بتشديدها تبعا لطبيعة الظروف اللصيقة بالجريمة أو بشخص مرتكبها ،وهذه الأخيرة يمكن تصنيفها إلى نوعين فهناك ظروف مخففة ،و أخرى مشددة ولكل نوع أثر على الجزاء حسب ما يقتضيه القانون ،وهو الذي سنتولى تفصيله في مبحثين مستقلين.
    المبحث الأول : الظروف المخففة
    الظروف المخففة هي أسباب للتخفيف تخول القاضي في نطاق قواعد حددها القانون الحكم بعقوبة أخف من تلك المقررة قانونا ، وقد اختلفت التشريعات التي تنص على الظروف المخففة تبعا لتعيينها للحد الأدنى من العقوبة بين تشريعات تكتفي بالنص على هذه الظروف وتحديد أثرها دون تعيينها بالذات ، وترك هذه المهمة للقاضي يستخلصها من ظروف القضية دون إلزامه ببيانها وهو المنهج الذي اتبعه قانون العقوبات الجزائري لسنة 1966 الذي استقاه من قانون العقوبات الفرنسي لسنة 1810 ، وبين تشريعات أخرى [2] عملت على تعداد الظروف المخففة في صلب القانون ،وهو المنهج الذي يحمل الكثير من التشابه مع الأعذار القانونية المخففة ولعل الفرق الوحيد بينهما هي صفة الإلزام في تطبيق حكم الأعذار ، وصفة الاختيارية في الأخذ بالظروف كما اتجهت بعض التشريعات 3 الأخرى إلى نظام وسط يذكر فيه المشرع بعض العينات من الظروف ويسمح للقاضي بالبحث عن الظروف الأخرى4 وإن قانون العقوبات الجزائري قبل تعديله بموجب قانون 06/23 المؤرخ في 20/12/2006 أعطى للقاضي حرية كبيرة وفتح أمامه مجال واسع في تقدير العقوبة ،و بصدور قانون 06/23 حد المشرع من هذه الحرية ووضع قيود للقاضي في تطبيقها ،كما أنه سد الفراغ الذي كان يطبع التشريع الجزائري فيما يخص تطبيق الظروف المخففة على الشخص المعنوي .
    المطلب الأول: مجال تطبيق الظروف المخففة:
    لم يعرف مجال تطبيق الظروف المخففة تغييرا يذكر بعد تعديل قانون العقوبات في 2006 إذ بقي يخضع لنفس المبادئ و الأحكام و المتمثلة في:
    الفرع الأول: المبدأ في تطبيق الظروف المخففة:
    يجوز للجهات القضائية إفادة المتهم بالظروف المخففة تبعا لسلطتهم التقديرية إذا توفرت في المتهم شروط معينة دون أن تخضع في ذلك لرقابة المحكمة العليا ويترتب على هذا المبدأ النتائج التالية :
    - تطبق الظروف المخففة على كافة الجرائم سواء كانت جنايات أو جنحا أو مخالفات.
    - يجوز تطبيق الظروف المخففة على كافة الجناة سواء كانوا مواطنين جزائريين أو أجانب بالغين أو قصر، مبتدئين أو عائدين.
    - يجوز لكل جهات الحكم بمنح الظروف المخففة سواء كانت من القانون العام أو استثنائية كالمحاكم العسكرية مثلا 1.
    غير أن تطبيق الظروف المخففة على النحو الذي سبق ذكره ليس مطلقا، فنجد المشرع يتدخل أحيانا ويستبعد تطبيق الظروف المخففة في حالات معينة بنص صريح ،و أحيانا أخرى نجده يفرض قيود على تطبيقها ، كما تدخل القضاء واستبعد تطبيق الظروف المخففة على جرائم الشيك وهو الأمر الذي سيأتي تفصيله فيما يأتي :
    الفرع الثاني : الاستثناءات الواردة على مبدأ تطبيق الظروف المخففة
    وتتمثل في استبعاد تطبيقها بنص صريح أو تقيد تطبيقها ،أو استبعادها من طرف القضاء.
    أولا- الحالات التي استبعد فيها المشرع صراحة تطبيق الظروف المخففة :
    ويتعلق الأمر بحالات معينة في نوعين من الجرائم هما جرائم المخدرات و المؤثرات العقلية وجرائم التهريب
    1- بالنسبة لجرائم المخدرات و المؤثرات العقلية :
    نصت المادة 26 من قانــون 04-18 المؤرخ في 25-12-2004 2 على أنه :
    لا تطبق أحكام المادة 53 ق ع على الجرائم المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 23 من هذا القانون :
    1- إذا استخدم الجاني العنف أو الأسلحة.
    2- إذا كان الجاني يمارس وظيفة عمومية ،وارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته ،ويتعلق الأمر أساسا بأعوان الشرطة و الدرك الوطني و أعوان الجمارك 3.
    3- إذا ارتكب الجريمة ممتهن في الصحة كالصيدلي أو شخص مكلف بمكافحة المخدرات أو استعمالها.
    4- إذا تسببت المخدرات أو المؤثرات العقلية المسلمة في وفاة شخص أو عدة أشخاص أو إحداث عاهة مستديمة.
    5- إذا أضاف مرتكب الجريمة للمخدرات مواد من شأنها أن تزيد في خطورتها.
    2- بالنسبة لجرائم التهريب:
    نصت المادة 22 من الأمر 05-06 المؤرخ في 23-08-2005 على استبعاد تطبيق الظروف المخففة المنصوص عليها في المادة 53 ق ع على الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا الأمر:
    1- إذا كان الجاني محرضا على الجريمة.
    2- إذا كان يمارس وظيفة عمومية أو مهمة ذات صلة بالنشاط المجرم ،وارتكب الجريمة أثناء وظيفتـــه أو بمناسبتها.
    3- إذا استخدم العنف أو السلاح في ارتكاب الجريمة1
    إضافة إلى هاتين الحالتين فهناك حالات أخرى نص المشرع فيها صراحة على استبعاد تطبيق الظروف المخففة ويتعلق الأمر بـ :
    ـ الجرائم الجمركية :
    حيث نصت الفقرة الرابعة من المادة 281 من قانون الجمارك على أنه يمكن لجهات الحكم إفادة المخالفين بالظروف المخففة ، ففيما يتعلق بعقوبة الحبس تخفض وفقا لأحكام المادة 53 ق ع ، أما فيما يخص العقوبات الجبائية يجوز إعفاء المخالفين من مصادرة وسائل النقل ، غير أن هذا الحكم لا يطبق في حالات أعمال التهريب المتعلقة بالبضائع المحظورة
    عند الاستيراد أو التصدير حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون، كما أنه لا يطبق في حالة العود .2
    و في هذا المجال جاء قرار المحكمة العليا بتاريخ : 05/01/1993 ملف رقم : 101972 بمبدأ مفاده أنه لا يجوز التخفيض من الحقوق و العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك ،و على هذا الأساس تم نقض القرار في جانبه المتعلق بالدعوى الجبائية ،والذي خفض من الغرامة المالية المحكوم بها 3
    ـ الجرائم الضريبية :
    ويتعلق الأمر بالغرامة المقررة جزاء لهذه الجرائم بموجب المادة 303/4 من قانون الضرائب المباشرة و 548 من قانون الضرائب غير المباشرة على أساس أن مثل هذه الجزاءات ذات طابع جبائي تختلط فيها العقوبة بالتعويض 4.
    ـ جرائم الصرف :
    حيث نصت المادة الأولى مكرر المستحدثة بموجب الأمر رقم 03-01 المؤرخ في 19-02-2003 على غرامة لا يمكن أن تقل عن ضعف قيمة محل الجريمة تكون جزاءا للجريمة المرتكبة في طرف الشخص الطبيعي .
    فمن خلال صياغة النص يبدوا أن نية المشرع هي استبعاد تطبيق الظروف المخففة ،وهي نفس الصياغة التي اعتمدها في نص المادة 374 بخصوص جرائم الشيك ،وقد استقر القضاء الجزائري على عدم جواز تطبيق الظروف المخففة على الغرامة المقررة جزاءا لها . إضافة إلى أن عرض أسباب الأمــر 03/01 جاء فيه أن من أسباب التعديل تبني نظام عقابي رادع يستبعد فيه تطبيق الظروف المخففة على العقوبات الماليـــــة 1 .
    ثانيا- الحالات التي فرض المشرع فيها قيود على تطبيق الظروف المخففة:
    وضع المشرع الجزائري حدود لا يجوز للقاضي النزول عنها عند تطبيق الظروف المخففة في:
    1- القانون المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، حيث حددت المادة 28 منه حد أدنى للعقوبة لا يجوز النزول عنه عند تطبيق الظروف المخففة ،و ذلك على الشكل الآتي :
    - عشرون (20) سنة سجنا ، عندما تكون العقوبة المقررة هي السجن المؤبد.
    - ثلثا العقوبة المقررة في كل الحالات 2
    السؤال الذي يطرح نفسه هنا ماذا يقصد المشرع بثلثي العقوبة هل يقصد بها ثلثا الحد الأدنى أم ثلثا الحد الأقصى أم ثلثا الحد الأدنى و الأقصى معا؟
    2- كما وضع قانون العقوبات قيودا على تطبيق الظروف المخففة في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية ،حيث نجد المادة 87 مكرر 8 منه تنص على أنه : لا يمكن في كل الحالات أن تكون عقوبات السجن المؤقتة الصادرة تطبيقا لأحكام هذا الأمر أقل من :
    - عشرون (20) سنة سجنا مؤقتا عندما تكون العقوبة المقررة قانونا هي السجن المؤبد .
    - نصف ) ½ (العقوبة . عندما تكون العقوبة المقررة هي السجن المؤقت .
    3- ومن جهة أخرى نجد قانون 06-23 المؤرخ في 20/12/2006 المعدل والمتمم لقانون العقوبات ،قد وضع قيود في منح الظروف المخففة ،و ذلك بتحديده لمستويات خاصة بالمحكوم عليهم المسبوقين قضائيا لا يجوز النزول عنها3
    3- الحالات التي استبعد فيها القضاء تطبيق الظروف المخففة:
    ويتعلق الأمر هنا بالغرامة المقررة جزاء لجريمة إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف المنصوص عليها بالمادة 374 ق العقوبات التي تنص على أنه:
    " يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد "
    فمن خلال صياغة النص يفهم أن المشرع قد وضع حد أدنى للغرامة ،وهي قيمة الشيك أو قيمة النقص في الرصيد لا يجوز النزول عنها.
    وعلى هذا الأساس فقد استقر قضاء المحكمة العليا على أن الغرامة المقررة في المادة 374 ق ع المقررة جزاء لجريمة إصدار شيك بدون رصيد لا تخضع لظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة 53 ق ع [3].
    وهكذا جاء في القرار الصادر بتاريخ 23/02/1998 ملف رقم 155912 .
    أنه من الثابت قانونا أن القاضي في جرائم إصدار شيك بدون رصيد ملوم عند الحكم بالإدانة مع الغرامة أن لا يقل مبلغ الغرامة عن قيمة الشيك ،أو قيمة النقص في الرصيد مع بقاء حرية التقدير للقاضي فيما يتعلق بالعقوبة الأصلية المتمثلة في الحبس تطبيقا لأحكام المادة 53 ق ع و 592 من ق إ ج .
    وأن قضاة المجلس عندما قضوا بخلاف ذلك وقرروا تخفيض المبلغ المحكوم به فإن قرارهم يعرض للنقض[4].
    كما اعتبر القرار الصادر بتاريخ 22/03/1999، ملف :200286[5]
    و القرار الصادر بتاريخ : 27/04/1999 ، ملف : 205627[6] ، أنه في حالة الإدانة تشكل الغرامة المالية المقررة في حد ذاتها عقوبة إجبارية لا تخضع لعامل الظروف المخففة و الترتيبات المنصوص عليها في المادة 53 ق ع .
    غير أن المادة 540 ق 05-02 المؤرخ في 06/02/2005 المعدل و المتمم للقانون التجاري في صياغتها الجديدة نصت على أنه : " لا تسري المادة 53 من قانون العقوبات على مختلف الجرائم المنصوص عليها في المادتين 538،539 إلا فيما يخص إصدار أو قبول شيك بدون رصيد"[7] ، و التي يستفاد منها أن أحكام المادة 53 ق ع تسري على صورتي :
    إصدار شيك بدون رصيد وقبول شيك بدون رصيد وهذا الحكم ينطبق على الحبس و الغرامة على حد السواء.
    أما باقي صور جرائم الشيك وهي :
    - سحب الرصيد بعد إصدار الشيك.
    - منع المسحوب عليه من صرف الشيك .
    - قبول أو تظهير شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف .
    - إصدار شيك وجعله كضمان وقبوله وتظهيره.
    - تقليد أو تزوير شيك وقبوله وهو مقلد أو مزور ، و بمفهوم المخالفة لأحكام المادة 540 من القانون التجاري فإن أحكام المادة 53 ق ع لا تطبق على هذه الصور فيما يخص عقوبة الغرامة ويبقى التخفيف جائز بالنسبة لعقوبة الحبس[8].
    المطلب الثاني : أثر الظروف المخففة على الجزاء .
    لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في إثبات توافر الظروف المخففة ،ومتى أحست المحكمة بتوافر هذه الظروف أعملت آثارها، والتي تختلف حسب ما إذا كان الجاني شخص طبيعي أو معنوي ولقد انصب تعديل قانون العقوبات المؤرخ في 20/12/2006 على المواد المتعلقة بظروف التخفيف فبالإضافة إلى تعديل المادة 53 ق ع أدرجت مواد أخرى و هي المواد من 53 مكرر إلى 53 مكرر 8 وكلها تتعلق بكيفية تطبيق ظروف التخفيف.
    الفرع الأول : آثار منح الظروف المخففة على الشخص الطبيعي :
    يميز المشرع في هذا الصدد بين الجنايات و الجنح و المخالفات على النحو الآتي بيانه :
    أولا : في مواد الجنايات :
    بعد تعديل قانون العقوبات بموجب قانون 06-23 أصبح المشرع يميز بين المتهم المسبوق قضائيـا و غير المسبوق قضائيا ، و تختلف آثار منح الظروف المخففة بحسب العقوبة المقررة قانونا للجناية ، و السوابق القضائية للمحكوم عليه على النحو التالي.
    1- إذا كان المتهم غير مسبوق قضائيا:
    نصت على هذه الحالة المادة 53 من ق ع التي أعيدت صياغتها إلى أربع فقرات ،و التي تنص على أنه إذا قضي بإدانة الشخص الطبيعي وتقرر إفادته بظروف مخففة يجوز تخفيض العقوبة المنصوص عليها قانونا إلى :
    - عشر (10) سنوات سجنا إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام.
    - خمس (5) سنوات سجنا ، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد.
    - ثلاث (3) سنوات حبسا إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة.
    - سنة واحدة حبسا إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من خمس (5) إلى عشر سنوات .[9]
    ملاحظة: إن المادة 53 ق ع قبل تعديلها كانت تخص الحالة التي تكون فيها العقوبة هي السجن المؤقت بحكم واحد ،و تطبق عليها نفس القاعدة و هي النزول بالعقوبة إلى ثلاث سنوات حبسا . [10]
    ومن التطبيقات العملية لنص المادة 53 ق ع، يمكن الاستشهاد بالحكمين الجنائيين الصادرين عن إحدى المجالس القضائية محاولين التعليق على أهم ما جاء فيهما.
    فالحكم الصادر بتاريخ: 04/06/2008 فهرس 00016/08 الذي قضى بثلاث سنوات حبس على المتهم المدان بجناية هتك العرض ضد قاصر لم تكمل السادسة عشر والتي يقرر لها القانون عقوبة السجن المؤقت من عشر )10( إلى عشرين) 20(سنة قد أصاب فيما قضى به.
    - غير أن الحكم الصادر بتاريخ :31/05/2008 و الذي قضي بثلاث سنوات سجن نافذة وغرامة قدرها خمسون ألف دينار(50.000.00دج).على المتهم الذي ثبتت إدانته بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والتسلق والليل طبقا للمواد 176،177 و 353/ 2، 3 ، 4 قد أصاب فيما قضى به فيما يخص العقوبة السالبة للحرية مع ملاحظة أنه يجب النطق بعبارة حبس بدل من سجن لأن العقوبة جنحية.
    أما فيما يخص الشق المتعلق بالغرامة فإن الحكم لم يكن صائبا لأنه و بالرجوع إلى المـــادة 53 مكرر 2 فإنها تنص على أنه : "لا يجوز في مادة الجنايات النطق بالغرامة وحدها، ويحكم بها دائما في إطار الحدين المنصوص عليهما في القانون سواء كانت مقررة أصلا أم لا"
    وبما أن الغرامة المقررة لجناية تكوين جمعية أشرار تتراوح بين 500.000.00 و 2000.000.00 ،وتلك المقررة للسرقة بتوافر ظرفين من الظروف المنصوص عليها في المادة 353 ق ع تتراوح ما بين 1000.000.00 إلى 2000.000.00دج فإن الحكم القاضي بغرامة تقدر بـ 50.000.00دج خروجا عن الحدين المقررين قانونا يكون قد أخطأ فيما قضى به .
    - غير أنه يعاب على هذين الحكمين أنهما لم يشيرا ما إذا كان المتهم مسبوق قضائيا ،أوغير مسبوق قضائيا، لأن آثار منح ظروف التخفيف تختلف من حالة إلى أخرى.
    2- إذا كان المتهم مسبوق قضائيا:هنا نميز بين المتهم العائد[11] والمسبوق.
    2-1 بالنسبة للمتهم العائد:
    وهي الحالة المستحدثة إثر تعديل قانون العقوبات في 2006 والمنصوص عليها في المادة 53 مكرر ق ع، فإذا كان المتهم في حالة عود وطبقت عليه أحكام العود – وهي أمر جوازي للقاضي- فالقاعدة أن تطبيق الظروف المخففة ينصب على الحدود القصوى الجديدة المقررة قانونا ،أي على العقوبة الناتجة بعد تطبيق أحكام العود وهنا نتصــور 3 إفتراضــــات:
    أ- إذا كانت العقوبة الجديدة المقررة إثر تطبيق أحكام العود هي الإعدام، فعند تطبيق الظروف المخففة لا يجوز تخفيض العقوبة إلى أقل من 10 سنوات.[12]
    مثال: إذا صدر حكم على متهم بخمس (5) سنوات سجن لارتكابه جناية السرقة بتوافر ظرفين أو أكثر المنصوص عليها في المادة 353 ق ع ، والمعاقب عليها بالسجن من 10 إلى 20 سنة ويرتكب بعد انقضاء العقوبة أو الإفراج عنه جناية القتل العمد ، فإن الحد الأقصى المقرر لهذه الجريمة بعد تطبيق أحكام العود يصبح الإعدام طبقا للمادة 54 مكرر ق ع، فإذا تقرر إفادة المتهم بظروف التخفيف فإنه لا يجوز النزول عن 10 سنوات سجن على أساس أن العقوبة المقررة بعد تطبيق العود ، وليس على أساس العقوبة المقررة أصلا للجريمة.
    ب- إذا كانت العقوبة الجديدة المقررة، إثر تطبيق أحكام العود هي السجن المؤبد فعند تطبيق الظروف المخففة لا يجوز تخفيض العقوبة إلى أقل من 5 سنوات. [13]
    مثال: إذا أدين شخص من أجل السرقة الموصوفة المنصوص عليها بالمادة 353 ق ع ، والمعاقب عليها بالسجن من 10 إلى 20 سنة ،وحكم عليه بعقوبة 5 سنوات سجن ،وبعد انقضاء العقوبة أو الإفراج يعود لارتكاب نفس الجناية ،أو جناية هتك عرض فبعد تطبيق أحكام العود تصبح العقوبة المقررة هي المؤبد.
    فإذا تقرر إفادته بظروف التخفيف فإنه لا يجوز النزول بالعقوبة إلى أقل من 5 سنوات سجنا على أساس العقوبة المقررة له بعد تطبيق العود وليس على أساس العقوبة المقررة أصلا للجريمة .
    ج- إذا كانت العقوبة الجديدة المقررة إثر تطبيق أحكام العود هي السجن المؤقت من 5 إلى 20 سنة ، فعند تطبيق الظروف المخففة لا يجوز تخفيض العقوبة إلى أقل من 3 سنوات[14] ،وهي الفرضية المنصوص عليها في المادة 53 مكرر/2 ق ع.
    مثال: إذا أدين شخص من أجل جنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض المنصوص عليها بالمادة 266 ق ع ، والمعاقب عليها بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات ،وحكم عليه بـ 6 سنوات حبس ثم يعود ويرتكب جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة المنصوص عليها بالمادة 264/3 ق ع، والمعاقب عليها بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات فإن العقوبة المقررة بعد تطبيق أحكام العود تصبح السجن من 5 إلى 20 سنة سجن.
    فإذا تقرر إفادة المتهم بظروف التخفيف فإنه لا يجوز النزول بالعقوبة إلى أقل من 3 سنوات حبسا على أساس العقوبة المقررة بعد تطبيق العود وليس على أساس العقوبة المقررة أصلا للجريمة.
    2-2 بالنسبة للمتهم المسبوق قضائيا:
    عرفت المادة 53 مكرر5 من قانون 06-23 المسبوق قضائيا بأنه كل شخص طبيعي محكوم عليه بحكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ من أجل جناية أو جنحة من القانون العام[15] ، ونصت المادة 53 مكرر1 ق ع على آثار منح الظروف المخففة على هذه الحالة ، والتي تنطوي على كل فرضيتين:
    أ- إذا كانت الغرامة غير مقررة أصلا للجريمة:
    كما في جريمة القتل ،والتي عقوبتها السجن المؤبد، في هذه الحالة يجوز الحكم على الجاني الذي استفاد بعقوبة سالبة للحرية مخففة بغرامة يختلف مقدارها باختلاف العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة على النحو التالي:
    أ-1/ إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام ،يجوز الحكم بغرامة تتراوح ما بين 1000.000,00 دج و 2000.000,00 دج.
    أ-2/ إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد يجوز الحكم بغرامة بيــــن 500.000,00دج و 1000.000,00 دج.
    أ-3/ إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت يجوز الحكم بغرامة مـــــن 100.000 دج إلى 1000.000 دج.
    ب- إذا كانت الغرامة مقررة أصلا للجريمة:
    في هذه الحالة يستوجب المشرع الحكم بالغرامة مع العقوبة السالبة للحرية دون النزول عن الحد الأدنى المقرر لها.
    مثال: إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج يجوز النزول بالعقوبة السالبة للحرية إلى سنة حبس وبالغرامة إلى 500.000 دج، باعتبارها الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه.[16]
    ملاحظة:في جميع الأحوال سواء كانت الغرامة مقررة أصلا أم لا نصت المادة 53 مكرر2 ق ع على عدم جواز النطق بالغرامة وحدها في مواد الجنايات، كما نصت على أن الحكم بها يكون دائما في إطار الحدين المنصوص عليهما في القانون.
    أما فيما يخص العقوبات التكميلية فقد نصت المادة 53 مكرر3 على أن الحكم بالحبس كعقوبة مخففة من أجل جناية لا يحول دون الحكم بحرمان الشخص المدان من مباشرة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر1 ق ع، كما يجوز كذلك الحكم بالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من قانون العقوبات.[17]
    ثانيا: في مواد الجنـح
    إن تطبيق الظروف المخففة في مواد الجنح في ظل القانون القديم كان يسمح للقاضي بالنزول بعقوبة الحبس ليوم واحد والغرامة إلى خمس (5) دنانير كما يجوز الحكم بإحداهما أو استبدال الحبس بغرامة لا تقل عن 20دج كما أنه لم يكن يميز بين المتهم المسبوق و غير المسبوق الأمر الذي أفقد العقوبة وظيفتها الردعية[18] ، وقد نصت على آثار منح الظروف المخففة في مواد الجنح المادة 53 مكرر4 من ق ع ،وتختلف هذه الآثار بحسب السوابق القضائية للمحكوم عليه ،والعقوبة المقررة قانونا، وعليه يجب التمييز بين حالتين:
    1- إذا كان المحكوم عليه غير مسبوق قضائيا:
    نصت على هذه الحالة المادة 53 مكرر 4/1، 2 من قانون العقوبات وهنا يمكن أن نتصور أربعة فرضيات:
    أ- إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس والغرامة:
    المادة 53 مكرر4 فقرة أولى ق ع في هذه الفرضية نكون أمام 3 خيارات:
    أ-1/ إما الحكم بالحبس والغرامة معا، وفي هذه الحالة يجوز تخفيض عقوبة الحبس إلى شهرين والغرامة إلى 20.000 دج[19]
    وعليه فإن القرار الصادر بتاريخ: 24/03/2008 عن إحدى المجالس القضائية فهرس: 01637/08 الذي قضى على المتهم المدان بجنحة الضرب والجرح العمدي على قاصر طبقا للمادة 269 من ق ع بثلاثة أشهر حبس نافذ وغرامة قدرها 5000 دج نافذة قد أخطأ في تطبيق القانون عندما نطق بغرامة أقل من 20.000 دج الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا.
    أ-2/ وإما الحكم بعقوبة الحبس فقط وفي هذه الحالة لا يجوز أن تقل العقوبة المحكوم بها عن الحد الأدنى المقرر قانونا.
    أ-3/ وإما الحكم بالغرامة فقط على أن لا تقل العقوبة المحكوم بها في هذه الحالة عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة. [20]
    وعليه فإن القرار الصادر بتاريخ: 10/11/2008 فهرس: 01670/08 عن نفس المجلس والذي عدّل الحكم الصادر بتاريخ: 27/05/2008 الذي قضى على المتهم بستة أشهر حبس موقوف النفاذ ،وعشرون ألف دينار جزائري غرامة نافذة بعد إدانته بجنحة الضرب والجرح العمدي طبقا للمادة 264 ق ع ليقضي من جديد بحذف عقوبة الحبس المحكوم بها والإبقاء على الغرامة المقدرة بـ 20.000 دج قد أخطأ فيما قضى به عندما نزل عن الحد الأدنى للغرامة والمحدد بموجب المادة 264 بـ 100.000 دج وقضى بها وحدها دون الحبس.
    ملاحظة:بالنسبة لجنحة السب المنصوص عليها بالمادة 299 ق ع، والمعاقب عليها بالحبس من شهر إلـى 3 أشهر وغرامة من 10.000 دج إلى 25.000 دج فالملاحظة أن المشرع قد قرر لهذه الجنحة عقوبة يقل حدها الأدنى سواء بالنسبة للحبس أو بالنسبة للغرامة عن الحد الأدنى المقرر قانونا عند تطبيق الظروف المخففة بموجب المادة 53 مكرر4 ويبقى التساؤل مطروح هل يلتزم القاضي بتطبيق حكم المادة 53 مكرر4، أم يجوز له النزول إلى الحد الأدنى للحبس والغرامة ؟
    ب- إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس أو الغرامة:
    وفي هذه الفرضية أيضا نكون أمام 3 خيارات وهي:
    ب-1/ إما الحكم بالحبس والغرامة معا مع جواز النزول بعقوبة الحبس إلى شهرين والغرامة إلـــى 20.000 دج.
    ب-2/ وإما الحكم بالحبس فقط مع جواز النزول بالعقوبة إلى شهرين وإن كان الحد الأدنى أكثر من ذلـك.
    ب-3/ وإما الحكم بالغرامة فقط مع جواز النزول بها إلى 20.000 دج وإن كان الحد الأدنى يفوق ذلــك.
    ج- إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس فقط:
    في هذه الحالة يجوز تخفيض عقوبة الحبس إلى شهرين كما يجوز استبدال عقوبة الحبس بالغرامة على أن لا تقل عن 20.000 دج وأن لا تتجاوز 500.000 دج.
    ومن هذا القبيل جنحة عدم تسليم طفل المنصوص عليها بالمادة 327 ق ع والمعاقب عليها بالحبس فقط من سنتين إلى خمس سنوات، وجنحة التجمهر المنصوص عليها بالمادة 98 الفقرة 1 وغيرها....
    د- إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الغرامة فقط:
    في هذه الحالة يجوز تخفيض عقوبة الغرامة إلى 20.000 دج مثل جنحة انتحال إسم الغير المنصوص عليها في المادة 247ق ع والمعاقب عليها بغرامة بين 20.000 دج و100.000 دج[21].
    2 ـ إذا كان المحكوم عليه مسبوق قضائيا:
    وتشمل أيضا حالة المتهم العائد وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 53 مكرر4 الفقرة الأخيرة والتي تميز لنا بين الجنحة المرتكبة عمدا وبين تلك المرتكبة بغير عمد:
    2 ـ 1/ بالنسبة للجنحة المرتكبة عمدا: يمكن أن نتصور 4 احتمالات:
    أ- إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس والغرامة:
    ففي هذه الحالة يجب الحكم بالعقوبتين معا، ولا يجوز تخفيضهما عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة.
    مثال: إذا ثبتت إدانة المتهم بجنحة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض المنصوص عليها بالمادة 266 من ق ع ، والمعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات (10) وبغرامة من 200.000 دج إلى 1000.000 دج.[22] ، وكان المتهم مسبوق قضائيا ، وكانت الجنحة مرتكبة عمدا ففي حالة إفادته بظروف التخفيف يتعين على القاضي الحكم بالحبس والغرامة معا ،ولا يجوز له النزول عن عامين حبس و 200.000 دج غرامة.
    ب-إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس والغرامة أو إحداهما:
    في هذه الحالة لا يجوز تخفيض عقوبة الحبس ولا عقوبة الغرامة إلى أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة.
    ج-إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس فقط:
    في هذه الحالة لا يجوز النزول عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة ، كما لا يجوز استبدال عقوبة الحبس بالغرامة.
    د- إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الغرامة فقط:
    لا يجوز النزول إلى أقل من الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونا للجريمة المرتكبـــــــــــة.
    2ـ2/ إذا كانت الجنحة المرتكبة غير عمديه:
    لم ينص المشرع صراحة على هذه الحالة وإنما تعتبر استنتاج بمفهوم المخالفة للحالة الأولى، وهذه الحالة تخضع من حيث تطبيق الظروف المخففة لنفس القواعد المطبقة على المتهم غير مسبوق قضائيا والمنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 53 مكرر4 ق ع .
    ثالثا: في مواد المخالفات
    تختلف آثار منح الظروف المخففة في مواد المخالفات بحسب السوابق القضائية للمحكوم عليه وبحسب العقوبة المقررة قانونا على النحو التالي:
    1- إذا لم يكن المتهم في حالة العود:
    وهي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 53 مكرر6 المستحدثة بموجب قانون 06/23، وهناك احتمالين:[23]
    1-1/ إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس والغرامة:
    في هذه الحالة يجوز للقاضي الحكم بالعقوبتين معا كما يجوز له الحكم بالحبس فقط أو بالغرامة فقط وفي جميع الحالات لا يجوز له النزول عن الحد الأدنى المقرر قانونا للمخالفة المرتكبة.
    1-2/ إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس أو الغرامة:
    في هذه الحالة يجوز تخفيض العقوبة إلى الحد الأدنى المقرر قانونا ،ولا يجوز النزول عنه.[24]
    وعليه فإن القرار الصادر بتاريخ: 10/11/2008 الصادر عن إحدى المجالس والمؤيد للحكم الصادر بتاريخ: 31/05/2008 الذي قضى على المتهم المدان بمخالفة الضرب والجرح العمدي طبقا للمادة 442 ق ع ،والمعاقب عليها بالحبس من 10 أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 8000 دج إلى 16.000 دج ،أو بإحدى هاتين العقوبتين[25] ، قد أخطأ في تطبيق القانون عندما قرر عقاب المتهم بغرامة تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا ،وقرر غرامة قدرها 500 دج.
    و تجدر الإشارة إلى أنه قبل تعديل قانون العقوبات في 2006 لم يكن المشرع يميز بالنسبة لتطبيق الظروف المخففة بين الجنح و المخالفات بحيث كانت تطبق عليها القواعد ذاتها المقررة للجنح .
    قبل تعديل قانون العقوبات في 2006 كانت مسألة تطبيق الظروف المخففة تطرح إشكالين .
    يتعلق الأول بحالة منح الظروف المخففة في مواد الجنح ،إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس و الغرامة ، فهل يجوز للقاضي الحكم بالحبس فقط ، أو الغرامة فقط ،أم يجب الحكم بهما معا ؟
    و الثاني يتعلق بهل يقتضي تطبيق الظروف المخففة النزول بالعقوبة إلى مايقل عن الحد الأدنى أم أنه يكفي النزول عن الحد الأقصى ؟
    أجاب قانون 06ـ23 على هذين الاشكالين ، ومنح للقاضي الحكم بالحبس فقط ،أو الغرامة فقط ،وإن كانت العقوبة المقررة هي الحبس و الغرامة .
    كما أنه نص على أنه يكفي النزول عن الحد الأقصى للقول أن المتهم قد استفاد من ظروف التخفيف ، وهي نفس المبادئ التي استقر عليها القضاء الفرنسي في مجموعة من قراراته [26]
    و يثور التساؤل حول ما إذا كان من الجائز الجمع بين العذر القانوني المخفف ، والظرف القضائي المخفف ؟ و إن كان من الجائز ذلك فبأيهما نبدأ ؟
    على خلاف القانون المصري فقد استقر القضاء الفرنسي على أنه في حالة اجتماع ظرف مخفف مع عذر صغر السن يتعين تطبيق الظرف المخفف أولا ثم العذر المخفف[27]
    أما القانون الجزائري فلم ينص على هذه الحالة كما أن القضاء الجزائري اجتهاده منعدم في هذه الحالة .
    الفرع الثاني: آثار منح الظروف المخففة على الشخص المعنوي
    لقد أقر المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي إثر تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم: 04-15 المؤرخ في 10/11/2004 وكرسها في المادة 51 مكرر منه غير أنه لم يتطرق لمسألة تطبيق الظروف المخففة عليه إن كان من الجائز إفادته بها أم لا. غير أن قانون 06-23 المعدل لقانون العقوبات قد سدّ هذا الفراغ حيث استحدثت المادة 53 مكرر7ق ع والتي أجازت تطبيق الظروف المخففة على الشخص المعنوي، وحصرتها في الغرامة فقط وهي تميز بين فرضيتين:
    1- إذا كان الشخص المعنوي غير مسبوق قضائيا:
    نحن نعلم أن العقوبة الأصلية للشخص المعنوي تتمثل في الغرامة ، والتي حددتها المادة 18 مكرر في مواد الجنايات والجنح ، و18 مكرر1 بالنسبة للمخالفات بما يساوي مرة (1) إلى خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة عندما يرتكبها الشخص الطبيعي، كما نصت المادة 18 مكرر2 على الحالة التي لا ينص فيها المشرع على عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي.[28]
    وعليه فإذا تقرر إفادة الشخص المعنوي بظروف التخفيف يجوز النزول بالغرامة المطبقة عليه إلى الحد الأدنى للغرامة المقررة في القانون الذي يعاقب على الجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي.[29]
    مثال: إذا أدين الشخص المعنوي بجنحة السرقة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 350 من قانون العقوبات بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة ما بين 100.000 دج و500.000 دج فإذا تقرر إفادته بالظروف المخففة يجوز تخفيض الغرامة إلى 100.000 دج.
    2- إذا كان الشخص المعنوي مسبوق قضائيا:
    عرفت المادة 53 مكرر8 ق ع المقصود بالمسبوق قضائيا على أنه كل شخص معنوي محكوم عليه نهائيا بغرامة مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ من أجل جريمة من القانون العام دون المساس بالقواعد المقررة في حالة العود.[30]
    في هذه الحالة يجوز تخفيض عقوبة الغرامة إلى الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة عندما يرتكبها شخص طبيعي.
    وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري استبعد تطبيق الظروف المخففة على الشخص المعنوي في بعض الجرائم، منها جريمة تبييض الأموال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 389 مكرر7 التي نصت على أن الغرامة لا يمكن أن تقل عن أربعة (4) أضعاف الحد الأقصى المقرر قانونا للشخص الطبيعي، كذلك جريمة الصرف وذلك بموجب المادة 5 من الأمر المؤرخ فـي 9-7-1996 المعدل في 19-02-2003 والتي نصت على أن الغرامة لا يمكنها أن تقل عن أربعة أضعاف قيمة البضاعة محل الغش.[31]
    ففي المثال السابق إذا تقرر إفادة الشخص المعنوي المدان بجنحة السرقة بظروف التخفيف يجوز تخفيض عقوبة الغرامة إلى 500.000 دج.
    3- الحالة التي لا ينص فيها على عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي:
    نصت المادة 18 مكرر2 ق ع على هذه الحالة ، سواء في الجنايات ،أوفي الجنح وقامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة 51 مكرر، فإن الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبيق النسبة القانونية المقررة للعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي يكون كالتالي:
    * 2000.000 دج عندما تكون الجناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
    * 1000.000 دج عندما تكون الجناية معاقب عليها بالسجن المؤقت.
    * 500.000 دج بالنسبة للجنح .[32]
    والملاحظ أن المشرع في المادة 18 مكرر2 قد وضع الحد الأقصى فقط الذي يحتسب لتقدير عقوبة الشخص المعنوي، غير أن هذه الحدود لا يمكن للقاضي الاعتماد عليها إذا قرر إفادة الشخص المعنوي بظروف التخفيف ،إلا إذا كان هذا الأخير مسبوق قضائيا، أين يجوز للقاضي تخفيض الغرامة إلى الحد الأقصى للغرامة المقدرة للشخص الطبيعي،وهو الحد الذي بينته المادة 18 مكرر2 ق ع .
    أما في حالة ما إذا كان الشخص المعنوي غير مسبوق قضائيا ،وتقرر إفادته بظروف التخفيف فإن المشرع يسمح بتخفيض الغرامة إلى الحد الأدنى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي ،غير أن المادة 18 مكرر2 لم تبين لنا هذا الحد وعليه فإننا نكون أمام فراغ قانوني يستوجب معالجته.
    المبحث الثاني: الظروف المشددة:
    كل فعل يعتبر جريمة في نظر القانون الجنائي يمكن أن يكون مصطحبا بظروف من شأنها تشديد الفعل في ذاته أو إجرام مرتكبه، وهذه الظروف تؤثر على العقوبة ،وتجيز للقاضي برفع مقدارها إلى ما يجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة مجردة عن الظروف المشددة[33] ولما كان الأمر كذلك فقد تدخل المشرع بصفة مباشرة ،وحدد مقدما هذه الوقائع والملابسات التي يعتبر اقترانها بالفعل الإجرامي سببا لتشديد العقاب ، كما أنها قد تؤثر على وصف الجريمة فتحولها من جنحة إلى جناية، إذا ترتب عليها استبدال عقوبة الحبس بالسجن وقانون العقوبات الجزائري على غرار باقي القوانين لم يضع نظرية عامة ينظم فيها هذه الظروف، وإنما أشار إليها في أحكام متفرقة عند نصه على بعض الجرائم، فقد نص على ظروف مادية تلتصق بالجريمة فتزيد من جسامتها.
    وعلى ظروف شخصية تنم عن خطورة فاعلها، وهو ما يعرف بالظروف المشددة الخاصة، كما نص على ظرف تسري أحكامه على كل جريمة يلحق بها أو على طائفة معينة من الجرائم و يسمى بالظرف المشدد العام،أو ما يعرف بالعود، كما جاء قانون 06-23 المعدل والمتمم لقانون العقوبات بظرف مشدد آخر يعرف بالفترة الأمنية المنصوص عليها في المادة 60 مكرر و60 مكرر1 ق ع ، وسنتولى فيما يأتي تعريف هذه الظروف وتفصيل أحكامها:
    - المطلب الأول: الظروف المشددة الخاصة
    وهي تلك الظروف المنصوص عليها في مواضع متفرقة من القسم الخاص من قانون العقوبات بحيث تلحق كلاّ منها بجريمة واحدة بذاتها حدّدها القانون ،أو عدد محدود من الجرائم فلا يتعدى حكمها هذه الجريمة أو تلك الجرائم.[34]
    وتعتبر الظروف المشددة الخاصة وقائع تبعية تتصل بالعناصر المادية أو الأدبية التي تتكون منها الجريمة فتزيد من تجريم الفعل، أو تجريم مرتكبيه، ويمكن فصلها عن الجريمة التي تصاحبها دون أن تغير من طبيعتها، والظروف المشددة الخاصة نوعان ظروف واقعية وظروف شخصية.
    الفرع1: الظروف المشددة الواقعية (أو المادية):
    وهي تلك التي تتصل بالوقائع الخارجية التي رافقت الجريمة فتجعلها أشد خطرا مما هي عليه لو تجردت من هذا الظرف، وقوامها الفعل ، النتيجة ، والعلاقة السببية . فقد تتعلق بالفعل الإجرامي في حد ذاته ،وقد تتعلق بالنتيجة الإجرامية فتفترض ازدياد جسامة الأذى الذي أحدثه الفعل.[35]
    أولا: الظروف الواقعية المتعلقة بالفعل الإجرامي (السلوك)
    تتعدد هذه الظروف، إذ يتعلق بعضها بالوسيلة المستعملة ،أو بطريقة التنفيذ الجريمة ،أو بزمـان أو مكان ارتكاب الفعل الإجرامي .
    1- الظروف التي تلحق بالوسيلة:
    وهي كل ما يمكن أن يلجأ إليه الجاني ويستعمله لتحقيق إرادته الجنائية، وهكذا فقد نص المشرع الجزائري في حالات معينة على الوسيلة المستعملة واعتبرها ظرفا مشددا، ومن هذا القبيل نجد:
    1-1/ التسميم:
    وهو الفعل المنصوص عليه في المادة 260 من ق ع ،والتي عرفته بأنه اعتداء على حياة إنسان بتأثير مواد يمكن أن تؤدي إلى الوفاة عاجلا أو آجلا أيا كان استعمال أو إعطاء هذه المواد ومهما كانت النتائج التي تؤدي إليها، وعقوبتها الإعدام (م 261ق ع )[36] ، وذلك مهما كانت نتيجتها أي سواء تحققت الوفاة أم لا، والحكمة من ذلك أن القتل بالتسميم يتم عن غدر وخيانة فلا يترك للمجني عليه مجالا للدفاع عن نفسه كما أنها تمتاز بسهولة التنفيذ وصعوبة الإثبات.
    وتتميز جريمة التسميم عن باقي الجرائم بالوسيلة المستعملة ،فيجب أن يكون قد حصل بمواد يمكن أن تؤدي إلى الوفاة عاجلا أو آجلا أيا كانت كيفية استعمال تلك المواد ،وهذه الأخيرة لم يحددها المشرع فقد تكون حيوانية أو نباتية أو معدنية وعلى القاضي أن يبين في الحكم ما إذا كانت المادة سامة أو غير سامة وله أن يستعين في ذلك بالخبراء.
    والتسميم قد يكون مستحيلا إما بسبب طبيعة المادة أو بسبب الكمية المستعملة
    ففي الحالة الأولى كأن تكون المادة غير سامة، ويعتقد الجاني أنها قاتلة فلا جريمة هنا لأن المشرع يشترط أن تؤدي إلى القتل، فإذا كانت المادة مضرة بالصحة فقط فالجريمة جنحة (م 275 ق ع ).
    أما في الحالة الثانية فالمادة سامة ،ولكن إعطائها بكمية قليلة حال دون تحقيق الغرض المقصود فالجريمة هنا ثابتة،ويعاقب الجاني على الشروع في القتل بالتسميم.[37]
    1-2/ السرقة بالكسر أو بالتسلق أو باستعمال مفاتيح مصطنعة:
    عرف المشرع الجزائري السرقة في المادة 350 ق ع فكل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارق، فالجنحة هنا بسيطة، لكن قد يستعمل الجاني وسائل معينة تساعده وتسهل له اقتراف الفعل الإجرامي من هذه الوسائل ما نصت عليه المادة 354 ق ع وهي:
    ـ السرقة بالكسر :
    عرفه المشرع الجزائري في المادة 356 ق ععلى أنهفتح أيجهاز من أجهزة الأقفال بالقوة ،أو الشروع في ذلك سواء بكسره ، أو بإتلافه أو بأية طريقة أخرى ،بحيث يسمح لأي شخص بالدخول إلى مكان مغلق ، أو بالاستيلاء على أي شيء يوجد في مكان مقفول أو في أثاث أو وعاء مغلق .
    - السرقة بالتسلق:
    نصت على هذا الظرف المادة 357 وعرفته على أنه الدخول إلى المنازل أو المباني أو الأحواش أو حظائر الدواجن أو أية أبنية أو بساتين أو حدائق أو أماكن مسورة ،وذلك بطريق تسور الحيطان أو الأبواب أو السقوف أو أية أسوار أخرى.
    - السرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة:
    والمفاتيح المصطنعة عرفتها المادة 358 ق ع على أنها كافة الكلاليب والعقف والمفاتيح الصالحة لفتح جميع الأقفال والمفاتيح المقلدة أو المزورة أو المزيفة أو التي لم يعدها صاحبها لفتح الأقفال الثابتة أو الأقفال غير الثابتة أو أية أجهزة للإغلاق والتي استعملها الجاني لفتحها بها، كما يعتبر مفتاحا مصطنعا المفتاح الحقيقي الذي احتجزه الجاني دون حق.
    - حمل السلاح:
    وهو الظرف المنصوص عليه بالمادة 351 ق ع ، وقد تعرض المشرع لمفهوم السلاح في المادة 93/2 ق ع بأنه كافة الآلات والأدوات والأجهزة القاطعة والنافذة والراضة، كما يضيف في الفقرة الثالثة من نفس المادة بعض الوسائل التي لا تعتبر سلاحا إلا إذا استعملت للقتل أو الضرب أو الجرح ومنها: السكاكين ومقصاة الجيب والعصي العادية أو أية أشياء أخرى.[38]
    غير أن ظرف حمل السلاح يتحقق في حالة حمل سلاح بطبيعته سواء استعمله الجاني أو لم يستعمله، بل حتى وإن لم يحمله بمناسبة السرقة، وأبعد من ذلك فقد قضي في فرنسا أن ظرف حمل السلاح ينطبق على سلاح مصطنع، وفي نفس الاتجاه قضي في الجزائر بتطبيق حكم المادة 51 من قانون العقوبات على لعبة بلاستيكية لها شكل ولون السلاح الحقيقي.[39]
    وهكذا قضت محكمة النقض المصرية أن جناية السرقة تتحقق قانونا بالنسبة إلى ظرف حمل السلاح كلما كان أحد المتهمين حاملا سلاحا ظاهرا أومخبأ أيا كان سبب حمله لهذا السلاح ، وسواء كان الجاني يحمل السلاح عرضا بحكم وظيفته أو عمدا بقصد السرقة.[40]
    وعليه فإن السرقة إذا كانت بسيطة بدون الظروف السابق ذكرها فإن المشرع يعتبرها جنحة ويعاقب عليها بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
    أما إذا اقترن ارتكاب الفعل المادي المكون لها بأحد الظروف السابقة ،فان المشرع اعتبرها جنحة مشددة عقوبتها، الحبس من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج.
    أما إذا كان الظرف المقترن بالفعل المادي للسرقة هو حمل السلاح فإنه يغير من وصفها من جنحة إلى جناية عقوبتها السجن المؤبد (المادة 351 من قانون العقوبات) بعدما كانت عقوبتها قبل تعديل قانون العقوبات في 2006 الإعدام.
    ويعتبر حمل السلاح ظرفا مشددا أيضا في جريمة الضرب والجرح العمدي فالأصل أن الجريمة إذا لم يترتب عنها عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز 15 يوما فهي مخالفة عقوبتها الحبس من عشرة (10) أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 8000 دج إلى 16.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط (المادة 442/1 ق ع) ، لكن إذا تمت أعمال العنف المشار إليها مع حمل سلاح ولو لم تتجاوز مدة العجز 15 يوما فالجريمة يتغير وصفها من مخالفة إلى جنحة عقوبتها الحبس من سنتين (2) إلى (10) عشر سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 1000.000 دج.[41]
    2- الظروف التي تلحق طريقة تنفيذ الجريمة:
    اهتم المشرع بطريقة تنفيذ الجريمة واعتبرها ظرفا مشددا في بعض الحالات نذكر منها:
    - ما جاءت به المادة 262 ق ع فيما يخص جريمة القتل بالتعذيب أو ارتكاب أعمال وحشية أخــــرى و عقوبتها الإعدام.
    - جريمة تعذيب المختطف المنصوص عليها في المادة 293 ق ع أو إذا كانت عملية الاختطاف أو محاولة الاختطاف تمت بالعنف أو بالتهديد أو بالغش المادة 293 مكرر ق ع فإن الجريمة تشدد عقوبتها. فالاختطاف مجردا من هذه الظروف يعاقب عليه المشرع في المادة 291 ق ع بالسجن المؤقت من خمسة (5) إلى عشر (10) سنوات.
    أما إذا اقترن بالظرف المنصوص عليه بالمادة 293 فتصبح العقوبة السجن المؤبد.
    و إذا اقترن بالظرف المنصوص عليه بالمادة 293 مكرر فالعقوبة السجن المؤقت من عشر (10) إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1000.000 دج إلى 2000.000 دج.
    - جريمة السرقة باستعمال العنف أو التهديد به المنصوص عليها في المادة 353 ق ع.
    فإذا اجتمع هذا الظرف مع ظرف آخر من الظروف المنصوص عليها بنفس المادة فالجريمة هنا يتغير وصفها إلى جناية عقوبتها السجن المؤقت من عشر (10) إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1000.000 دج إلى 2000.000 دج.[42]
    أما إذا كان ظرف العنف والتهديد وحده ، فالجريمة جنحة مشدّدة عقوبتها الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة من 200.000 دج إلى 1000.000 دج.
    - جريمة الفعل المخل بالحياء بالعنف المنصوص عليها في المادة 335/1 ق ع
    فالمشرع اعتبر العنف ظرفا مشددا للعقوبة ويغير أيضا من وصف الجريمة فالجريمة بدون عنف تعاقب عليها المادة 333 ق ع بالسجن من شهرين إلى سنتين وغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج . أما إذا توفر ظرف العنف فالجريمة تصبح جناية عقوبتها السجن المؤقت من خمسة (5) إلى عشر (10) سنوات.[43]



    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     الاعذار القانونية و تاثيرها على الجزاء Empty رد: الاعذار القانونية و تاثيرها على الجزاء

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يوليو 24, 2013 9:29 pm





    3- مكان ارتكاب الجريمة:

    لا يهتم القانون في الواقع بمكان ارتكاب الجريمة ،بحيث لا يعتبره من عناصر السلوك الإجرامي التي تخضع للعقاب بحسب الأصل، غير أنه تدخل في حالات معينة وجعل من مكان ارتكاب الجريمة ظرفا مشددا للعقاب ومن هذا القبيل:

    - ما نصت عليه المادة 352 ق ع، والتي تعتبر ارتكاب السرقة في الطرق العمومية أو في المركبات المستعملة لنقل المسافرين أو المراسلات أو الأمتعة أو داخل نطاق السكك الحديدية والمحطات والموانئ والمطارات وأرصفة الشحن أو التفريع، جنحة مشددة عقوبتها من خمس إلى عشر سنوات حبس و غرامة من 500.000 إلى 1000.000 دج .

    - أيضا ما نصت عليه المادة 353 ق ع فالسرقة التي تتم في المنازل أو المساكن أو الغرف أو الدور سواء كانت مسكونة أو مستعملة للسكن أو في توابعها، وتوافر ظرف آخر على الأقل من الظروف المنصوص عليها بذات المادة فالسرقة تصبح جناية عقوبتها السجن المؤقت من عشر (10) إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1000.000 دج إلى 2000.000 دج.

    4 ـ زمان ارتكاب الجريمة:

    أعتبر المشرع زمان ارتكاب الفعل الإجرامي ظرفا مشددا في بعض الجرائم منها:

    4-1/ جريمة السرقة التي ترتكب ليلا ،وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 354 ق ع ويقصد بالليل الفترة الممتدة بين غروب الشمس وشروقها ،ولا يلزم أن تكون السرقة قد تمت ليلا، بل يكفي أن يبدأ الجاني في اتخاذ الأفعال التنفيذية ليلا ولو تمت نهارا.

    وقد اعتبرها المشرع جنحة مشددة عقوبتها الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج.

    4-2/ السرقة التي ترتكب أثناء حريق أو بعد انفجار أو انهيار أو زلزال أو فيضان أو غرق أو تمرد أو فتنة أو أي اضطراب آخر.

    فظرف الزمان في هذه الحالة يغير من وصف الجريمة إلى جناية عقوبتها السجن المؤبــــــــد (المادة 351 مكرر ق ع).[1]

    ثانيا: الظروف التي تلحق بالنتيجة

    عندما يحدد المشرع واقعة إجرامية معينة فإنه يتصورها بنتيجة معينة ،ولذا فإنه يرتب لها عقابا يتناسب مع النتيجة التي تصورها، ولكن قد يحدث بعد قيام الواقعة الإجرامية أن تتحقق نتيجة أخرى هي أشد من النتيجة التي حددها النص ابتداء مما يستوجب معه تشديد العقوبة، و تعد النتيجة الثانية التي تتحقق بمثابة ظرف مشدد يلحق بنموذج الجريمة الأساسي[2] .

    وأمثلة ذلك عديدة نذكر منها:

    - الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة أو إلى الموت دون قصد إحداثها.

    لم يعرف المشرع الجزائري العاهة المستديمة ،وإنما نص بأن المقصود منها فقد منفعة عضو من أعضاء الجسم فقدا كليا أو جزئيا ، سواء بفصل العضو أو تعطيل وظيفته أو مقاومته على أن يكون ذلك بصفة مستديمة لا يرجى شفاء منها، ومن أمثلتها بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله. فقد البصر أو إبصار إحدى العينين، فأعمال العنف تختلف عقوباتها بحسب خطورة النتائج التي أسفرت عنها:

    فالأصل أنها مخالفة إذا لم ينتج عنها مرض أو عجز عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما، وعقوبتها الحبس من 10 أيام إلى شهرين وغرامة من 8000 دج إلى 16.000 دج (442 ق ع).

    - أما إذ نتج عنها عجز عن العمل لمدة تتجاوز 15 يوما تصبح الجريمة جنحة عقوبتها الحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج 500.000 دج المادة 264 ق ع.

    - وإذا نتج عن أعمال العنف عاهة مستديمة فالجريمة تصبح جناية عقوبتها السجن المؤقت من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات (م 264/3 ق ع ).

    - أما إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الوفاة دون قصد إحداثها ، فالجريمة تصبح جناية عقوبتها السجن المؤقت من عشر (10) إلى عشرين (20) سنة.

    غير أنه يشترط للقول بأن النتيجة الإجرامية تشكل ظرفا مشددا توفر العلاقة السببية بين أعمال العنف وبين النتيجة ، وهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في العديد من قراراتها منها القرار الصادر بتاريخ: 15/11/1982 ملف: 27373 .

    الذي جاء فيه أنه يشترط لتطبيق المادة 264 الفقرة الثالثة ق ع حصول ضرب وجرح عمدي وإصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، وقيام رابطة سببية بين الإيذاء والعاهة الناتجة عنه.[3]

    - ونفس الاتجاه ذهب إليه القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا بتاريخ: 06/02/2001 ملف: 238944 .

    يقتضي تطبيق نص المادة 264 الفقرة الثالثة تحديد عناصر الجريمة المؤدية إلى فقدان البصر وإبراز العلاقة السببية بين الإصابة التي تعرض لها الضحية وفقد إبصار العين ،وإلا يعد ذلك قصورا في التسبيب ومخالفة للقانون.[4]

    - كما تنص المادة 396 ق.ع على أن وضع النار عمدا في الأموال المحددة في المادة يعتبر جناية عقوبتها السجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة غير أنه ، إذا أدى هذا الحريق العمدي إلى موت شخص أو عدة أشخاص فالعقوبة تصبح الإعدام .

    أما إذا تسبب الحريق في إحداث جرح أو عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد.[5]

    الفرع الثاني: الظروف المشددة الشخصية

    وهي ظروف ذاتية تتصل بالصفة الشخصية للفاعل أو الشريك ومن شأنها تغليظ إذناب من تتصل به، وهي نوعان ظروف تتعلق بشخص الجاني، وظروف تتعلق بالمجني عليه.

    أولا: صفة الجاني:

    تعتبر صفة الجاني ظرفا مشددا في بعض الجرائم، نذكر منها:

    1- إذا كان الجاني في جريمة السرقة مستخدما أو خادما باجر سواء وقعت السرقة في منزل مخدومه أو في المنزل الذي كان يصطحبه فيه، ولو وقعت ضد من لا يستخدمونه (المادة 353/6 ق ع ).

    2- إذا كان السارق عاملا أو عاملا تحت التدريب في منزل مخدومه أو مصنعه أو مخزنه ،أو إذا كان يعمل عادة في المسكن الذي ارتكبت فيه السرقة (المادة 353/7 ق ع ).

    فإذا توفرت صفة الجاني على النحو السابق ذكره واجتمعت على الأقل مع ظرف من الظروف المنصوص عليها بنفس المادة ،فالسرقة تتحول إلى جناية عقوبتها السجن المؤقت من 10 إلى عشرين سنة ،وغرامة من 1000.000 دج إلى 2000.000 دج[6].

    3- إذا كان الجاني قاضيا أو موظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة أو ضابطا عموميا أو عضوا في الهيئة أو ضابطا أو عون شرطة قضائية أو ممن يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية أو موظف أمانة ضبط ، وارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون الفساد فيعاقب بالحبس من عشرة (10) إلى عشرين (20) سنة، وبنفس الغرامة المقررة للجريمة المرتكبة.

    في حين العقوبة الأصلية لجرائم الفساد مستقلة عن هذا الظرف تكون عادة الحبس من سنتين (02) إلى عشر (10) سنوات وغرامة من 200.000 دج إلى 1000.000 دج.[7]

    4- في الجرائم الأخلاقية إذا كان الجاني من أصول من وقع عليه الفعل المخل بالحياء أو هتك العرض ،أو كان من فئة من لهم سلطة عليه أو كان من معلميه، أو ممن يخدمونه بأجر، أو كان خادما بأجر لدى الأشخاص المبينين أعلاه أو كان موظفا أو من رجال الدين فالعقوبة تكون:

    - السجن المؤقت من عشرة (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة إذا ارتكب الفعل المخل بالحياء ضد قاصر لم يكمل السادسة عشرة ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك. علما أن العقوبة مجردة من هذا الظرف هي الحبس من خمسة (05) إلى عشرة (10) سنــــوات (المادة 334/1 ق ع ).

    - السجن المؤبد في الحالات التالية :

    ـ إذا ارتكب الفعل المخل بالحياء ضد إنسان ذكر كان أو أنثى باستعمال العنف أو شرع في ذلك، والتي عقوبتها حسب المادة (335/1 ق ع ) السجن المؤقت من خمسة إلى عشر سنوات.

    ـ إذا وقعت الجريمة على قاصر لم يكمل السادسة عشرة سنة و التي عقوبتها السجن المؤقت من عشرة إلى (10) إلى عشرين (20) سنة (المادة 335/2 من قانون العقوبات).

    - إذا كان الفعل يشكل جناية هتك العرض التي عقوبتها السجن المؤقت من خمسة (05) إلى عشر (10) سنوات (المادة 336/1 من قانون العقوبات).

    - إذا وقع هتك العرض ضد قاصرة لم تكمل السادسة عشرة، والتي عقوبتها السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة (المادة 336/2 من قانون العقوبات)[8].

    ويتكرر هذا الظرف المرتبط بصفة الجاني في حالات كثيرة ونكتفي بما ذكرناه.

    ثانيا: صفة المجني عليه:

    هناك بعض الفئات الاجتماعية التي خصها المشرع بحماية خاصة نظرا لاعتبارات واقعية واجتماعية وجعل الاعتداء عليها يشكل ظرفا مشددا للعقاب، ومن بين هذه الحالات:

    1- قتل الأصول:

    وعرفته المادة 258 ق ع على أنه إزهاق روح الأب أو الأم أو أحد الأصول الشرعيين ،والعبرة بالرابطة الشرعية بين القاتل و الضحية فلا يعتد بغيرها كما في حالتي التبني والكفالة.

    وتعاقب المادة 261 ق ع على قتل الأصول بالإعدام ،ولا يستفيد فيها الجاني من الأعذار المخففة، غير أنه يمكن أن يستفيد من الظروف القضائية المخففة [9] .

    2- الاعتداء على القصر:

    نظرا لكون الأحداث القاصرين قليلي الحيلة في مواجهة غدر واعتداء الآخرين، فقد خصها المشرع بحماية خاصة أوجبتها الاعتبارات الاجتماعية وجعل الاعتداء عليها يشكل ظرفا مشددا للعقاب.

    ـ فنجد المواد من 269 إلى 272 من ق ع تنص على عقوبة أشد من تلك المقررة قانونا عندما يكون الضحية بالغ وذلك بالنسبة للجاني الذي يرتكب جريمة الضرب والجرح العمدي ضد قاصر لم يتجاوز 16 سنة ويختلف تشديد العقوبة باختلاف النتيجة المترتبة على أعمال العنف المرتكبة ضده.

    كما نجد المواد 334، 335/2، 336/2 ق ع تشدد عقوبة الجاني الذي يرتكب إحدى الجرائم الأخلاقية المنصوص عليها في هذه المواد وكانت الضحية قاصر (ة) لم يتجاوز السادسة عشر (16) سنة [10] .

    ـ كما أن المادة 259 من قانون العقوبات تعاقب بالإعدام كل من قتل طفلا حديث العهد بالولادة ما عدا إذا كانت الجانية أمه فإنها تستفيد من عذر مخفف وتكون عقوبتها السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

    3- بالنسبة لجريمة السرقة المنصوص عليها في المادة 350 ق ع فإن عقوبتها تشدد وتصبح الحبس من سنتين (02) إلى عشر (10) سنوات، والغرامة من 200.000 دج إلى 1000.000 دج إذا سهل ارتكابها ضعف الضحية الناتج عن سنها أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة الحمل، سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل ،أو لم تكن كذلك.

    وهذه الحالة مستحدثة بموجب قانون 06-23 المعدل والمتمم لقانون العقوبات[11].

    ثالثا: الإرادة الجنائيـة للجاني:

    وهي النشاط النفسي الذي يصدر عن وعي وإدراك ويتجه إلى تحقيق غرض معين عن طريق وسيلة معينة ، وقد تقترن الإرادة الجنائية للجاني بظروف معينة من شانها أن تزيد في خطورة الفعل وتؤدي لا محالة إلى تشديد العقوبة على مرتكبه، وأهم هذه الظروف ما نص عليه المشرع الجزائري في المادتين 256، 257 ق ع ، الخاصتين بظرفي سبق الإصرار والترصد.

    1. سبق الإصرار:

    عرفته المادة 256 ق ع على انه عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء على شخص معيــن أو حتى على شخص يتصادف وجوده أو مقابلته، وحتى لو كانت هذه النية متوقفة على أي ظرف أو شرط كان .[12] إذن فسبق الإصرار يقتضي:

    - التصميم السابق ، أي وجود فترة من الزمن تمضي بين العزم على ارتكاب الجريمة وبين تنفيذها، كما يقتضي تفكير وتدبير من الجاني فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبر في عواقبه ثم أقدم عليه، ولا يشترط أن تكون النية المبيتة على الاعتداء محدودة، بل يصح أن تكون غير محدودة، كما أن الغلط في شخص المجني عليه أو في شخصيته لا اعتبار له، إذ يعتبر القتل مقترنا بسبق الإصرار وإن أصاب القاتل شخصا غير الذي صمم على قتله.[13]

    2. الترصـد:

    عرفته المادة 257 ق ع على أنه انتظار شخص لفترة طالت أو قصرت في مكان أو أكثر، وذلك لإزهاق روحه أو للاعتداء عليه.[14]

    وقد عرفته محكمة النقض المصرية على أنه تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء أو في مكان خاص بالجاني نفسه.

    - كما لا يمنع من قيام الظرف عدم تحديد المجني عليه سلفا أو خطأ في شخصه أو في شخصيته.

    وتوفر هذا الظرف ينبئ عن خطورة في الجاني فهو وسيلتة لارتكاب جريمته في غفلة من المجني عليه وعلى غير استعداد منه للدفاع عن نفسه، وهو يدل أيضا على نذالة الجاني وإمعانه في ضمان نجاح فعلته ، وجميع هذه العوامل جعلت غالبية الشراع يشددون العقاب في حالة توفر هذا الظرف[15].

    وتجدر الإشارة إلى أن ظرفي الإصرار والترصد ظرفين مستقلين إذ يكفي لتطبيق العقوبة المشددة وجود أحدهما دون الآخر، كما أن توافر أحد الظرفين لا يعني بالضرورة قيام الآخر، وإن كان من الصعب أن نتصور الترصد بدون سبق إصرار لأنه يأتي بعد عقد العزم في روية وهدوء على ارتكاب الجريمة وإعداد العدة لتنفيذها، وهو المبدأ الذي تضمنه القرار الصادر بتاريخ 24/05/2006 ملف رقم: 368373 عن المحكمة العليا إذ جاء فيه أنه:

    - لا ترصد بدون سبق إصرار.

    وقد يكون هناك سبق إصرار بدون ترصد.[16]

    وقد ثار الخلاف حول طبيعة هذين الظرفين فهناك من يقول أنهما ظرفان شخصيان، وهناك من يقول أنهما ظرفان موضوعيان، كما أن المحكمة العليا لم يكن لها رأي مستقل، ففي قرارها الصادر بتاريخ 29 أفريل 2003 اعتبرتهما ظرفان شخصيان[17] وفي قرار آخر صادر بتاريخ 13/10/2004 اعتبرتهما ظرفان موضوعيان.[18]

    وقد اتجه غالبية الفقه إلى اعتبار سبق الإصرار والترصد ظرفان موضوعيان لأنهما يؤثران في الإجرام ويغيران من وصف الجريمة، وهو الرأي الذي نؤيده.

    وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري جعل من سبق الإصرار والترصد ظرفان خاصان بجرائم العنف دون غيرهما من الجرائم.

    - ففي جناية القتل العمد المنصوص عليها في المادة 254 ق ع يعاقب القاتل طبقا للمادة (263/03 ق ع) بالسجن المؤبد، أما إذا اقترن القتل العمد بسبق الإصرار أو الترصد الفعل المنصوص عليه في المادة 255 ق ع فيعاقب الجاني بالإعدام طبقا للمادة 261 ق ع .

    أما في أعمال العنف الأخرى فإن العقوبة تشدد على النحو التالي:

    - إذا نتج عن الضرب والجرح العمدي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة لا تتجاوز 15 يوما فإن الجريمة مخالفة (المادة 442 ق ع) عقوبتها الحبس من 10 أيام إلى شهرين وغرامة من 8.000 دج إلى 16.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا اقترن الضرب والجرح بسبق الإصرار أوالترصد فإن الجريمة تصبح جنحة عقوبتها الحبس من عامين إلى عشرة (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1000.000 دج (م 266/1 ق ع ).

    - إذا نتج عن أعمال العنف مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز 15 يوما فالجريمة جنحة عقوبتها الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 100.000 دج إلـــى 500.000 دج (م 264/1 ق ع)، وإذا اقترن الضرب والجرح بسبق الإصرار والترصد فالجريمة جناية عقوبتها السجن المؤقت من خمس (05) سنوات إلى عشرة (10) سنوات (م 265/1ق ع ).

    - إذا ترتب عن أعمال العنف فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فالجريمة جناية عقوبتها السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات (م 264/3ق ع).

    أما إذا اقترنت بسبق الإصرار أوالترصد فالعقوبة تكون السجن المؤقت من عشرة إلى عشرين سنــــة ( المادة 265 ق ع ).

    - وأخيرا إذا أفضى الضرب أو الجرح العمدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشرة إلى عشرين سنة (م 264/ الأخيرة ق ع ) .

    أما إذا وجد سبق إصرار أو ترصد فالعقوبة تكون السجن المؤبد (المادة265 ق ع ).[19]

    إضافة إلى هذه الظروف هناك أيضا ما نص عليه المشرع الجزائري بالنسبة لجريمة القتل العمدي التي تقترن بجناية وهو الفعل المنصوص عليه في المادة 263 ق ع ، فإذا سبق القتل أو صاحب أو تلا جناية أخرى مهما كان نوعها فإن المادة 263/1 ق ع تعاقب على القتل بالإعدام.

    أما إذا ارتبط القتل بجنحة الفعل المنصوص عليه في المادة 263/2 ق ع ، ولا يهم نوع هذه الجنحة، كما لا يشترط أن تكون تامة، غير أنه يشترط أن تكون الجنحة المرتبطة بالقتل مما يعاقب عليها القانون، كما يشترط أن يكون الغرض من القتل إما إعداد أو تسهيل أو تنفيذ الجنحة أو تسهيل فرار مرتكبيها أو الشركاء فيها أو ضمان تخلصهم من عقوبتها (المادة 263/2 ق ع ) فإذا توفرت هذه الشروط فإن عقوبة القتل تكون الإعدام.[20]



    المطلب الثاني: الظروف المشددة العامة (العــــود)

    يقصد بالعود الوصف القانوني الذي يلحق بشخص عاد إلى الإجرام بعد الحكم عليه بعقوبة بموجب حكم سابق بات، ضمن الشروط التي حددها القانون.[21]

    ويحظى المتهم العائد بعناية خاصة من علمي الإجرام والعقاب، لأن حالته تمثل فشل العقوبة التي سبق توقيعها عليه بقدر ما تمثل نزعة إلى الجريمة قد تكون متأصلة فيه[22] ،ولقد أدخل المشرع الجزائري إثر تعديل قانون العقوبات بموجب القانون المؤرخ في 20-12-2006 تعديلات جوهرية على أحكام العود حيث تم إلغاء المواد 54 ، 55 ، 56 ، و58 واستبدالها بنصوص جديدة هي المواد من 54 مكرر إلى 54 مكرر10 أين تم إدراج أحكام خاصة بالشخص المعنوي ولتطبيق أحكام العود يشترط المشرع توافر الشروط التالية:

    1- حكم سابق نهائي:

    ويقصد به الحكم البات ،ولا يكون كذلك إلا بانقضاء مواعيد الطعن أو بالفصل في الطعن بالنقض[23] كما أن الحكم الصادر بالبراءة أو بوقف الإجراءات أو ذلك الذي انتهت آثاره كسقوطه بالعفو الشامل ، أو برد الاعتبار لا يعد سابقة في العود، كما أن الحكم الصادر عن محكمة أجنبية لا يشكل سابقة في العود ،وتضيف المادة 59 ق ع شرطا آخر وهو أن لا يكون الحكم السابق صادر عن محكمة عسكرية إلا إذا كان هذا الحكم قد صدر في جناية أو جنحة معاقب عليها طبقا للقوانين الجزائية العادية.[24]

    2- جريمة لاحقة:

    ولكي يعد الجاني عائدا لابد أن يرتكب جريمة جديدة بعد الحكم السابق النهائي، تكون مستقلة عن الجريمة الأولى المحكوم فيها .

    هذان الشرطان ضروريان لتطبيق أحكام العود إذا تعلق الأمر بالجنايات .أما في مواد الجنح فيضيف المشرع شرط ثالث وهـــو:

    - ارتكاب الجنحة الجديدة خلال فترة معينة حددها المشرع بعشر (10) سنوات تارة وخمس (5) سنوات تارة أخرى تبدأ من تاريخ انقضاء العقوبة السابقة.[25]

    - كما قد يضاف شرط رابع وهو التماثل بين الجنحة الأولى المحكوم فيها والجنحة اللاحقة.

    وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق أحكام العود أمر جوازي متروك لتقدير قضاة الموضوع فالقانون لا يلزمهم بتطبيقها وإن توفرت شروطه.

    وللعود صور كثيرة تختلف بحسب ما إذا كان الجاني شخص طبيعي أو شخص معنوي، كما أن أحكامه تختلف بحسب ما إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة.

    الفرع الأول: بالنسبة للشخص الطبيعي

    أولا- في مواد الجنايات والجنح:

    نص المشرع على 4 حالات للعود في المواد الجنائية والجنحية مذكورة في المواد من 54 مكرر إلى 54 مكرر3 ق ع ، وهـــــي:

    الحالة1: العود من جناية أو من جنحة مشددة [26] إلى جناية:

    نصت على هذه الحالة المادة 54 مكرر ق ع .

    أ ـ شروطــه :

    1- أن تكون الجريمة الأولى المحكوم فيها جناية أو جنحة مشددة فلا تهم العقوبة المحكوم بها وإنما العبرة بوصف الجريمة.

    2- أن تكون الجريمة الثانية جناية أيا كانت طبيعتها.

    ب- خصائصه:

    العود في هذه الحالة عام ومؤبد.

    - فهو عام لأن القانون لا يشترط التماثل بين الجريمة الأولى والجناية الجديدة.

    - وهو مؤبد لأن المشرع لا يشترط مهلة زمنية معينة بين الحكم البات والجناية الجديـــــدة.

    ج ـ آثار تطبيق العود في هذه الحالة:

    ميزت المادة 54 مكرر ق ع بين ثلاث فرضيــــات:

    1- إذا أدت الجناية الجديدة إلى إزهاق روح إنسـان:تكون العقوبة المقررة هي الإعـدام.[27]

    مثال: إذا ارتكب شخص سرقة موصوفة وحكم عليه بـ 10 سنوات حبسا واستفاد من الظروف المخففة ونال عقوبة شهرين حبس ،ثم بعد 20 سنة ارتكب جناية القتل العمد أو الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها فبتطبيق أحكام العود عليه تكون العقوبة المقررة له هي الإعدام.

    2- إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجناية الجديدة 20 سنة سجن يصبح حدها الأقصى السجن المؤبد.

    مثال: نفس المثال السابق ولكن بعد 20 سنة ارتكب جناية هتك عرض قاصر لم تكمل 16 سنة والمعاقب عليها حسب المادة 336 من ق ع الفقرة 2 بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة ففي هذه الحالة بتطبيق أحكام العود يصبح الحد الأقصى لعقوبة الجناية السجن المؤبد.

    3- إذا كان الحد الأقصى المقرر قانونا للجناية الجديدة يساوي أو يقل عن عشر (10) سنوات سجنا، في هذه الحالة يرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية إلى الضعف.

    مثال: شخص ارتكب سرقة موصوفة وبعد 20 سنة ارتكب جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف المعاقب عليها في المادة 335/1 ق ع بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، بتطبيق أحكام العود يرفع الحد الأقصى للجناية الجديدة إلى الضعف فتصبح العقوبة من خمسة إلى عشرين سنة سجنا.

    ملاحظة:

    إذا كانت الجناية الجديدة معاقب عليها بالسجن والغرامة يرفع الحد الأقصى للغرامة المقررة إلى الضعف.

    الحالة 2: العود من جناية أو جنحة مشددة إلى جنحة مشددة .

    نصت على هذه الحالة المادة 54 مكرر1 ق ع .

    أ ـ شروطه :

    1ـ أن تكون الجريمة الأولى جناية أو جنحة مشددة مهما كانت العقوبة المحكوم بها فالعبرة بوصف الجريمة

    2ـ أن تكون الجريمة الثانية جنحة مشددة (عقوبتها تفوق 5 سنوات حبسا).

    3ـ أن تقع الجريمة الجديدة خلال العشر (10) سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة.

    ب ـ خصائصه :العود في هذه الحالة:

    - عام ومؤقت وهو مؤقت لأن المشرع يشترط مدة زمنية معينة بين الحكم السابق والجريمة الجديــــدة.

    ج ـ آثـــاره:

    يؤدي العود في هذه الحالة وجوبا إلى رفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة إلى الضعف بعدما كان الأمر جوازيا في ظل المادة 55 ق ع قبل إلغائها.[28]

    و عموما يميز المشرع بين ثلاث فرضيات :

    1- إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة المشددة الجديدة يفوق 5 سنوات ويساوي أو يقل عن 10 سنوات يرفع الحد الأقصى للحبس والغرامة وجوبا إلى الضعف.

    مثال: إذا سبق الحكم على الجاني من أجل جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة وقضي عليه بعقوبة عام حبس نافذ وبعد 6 سنوات من قضاء هذه العقوبة ارتكب جنحة السرقة ليلا المعاقب عليها في المادة 354 ق ع بالحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج، في هذه الحالة يرفع الحد الأقصى للحبس والغرامة وجوبا إلى الضعف فتصبح العقوبة المقررة ، الحبس من خمسة ) 5 ( إلى عشرين (20) سنة والغرامة من 500.00 دج إلى 2000.000 دج.

    2- إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة الجديدة يفوق 10 سنوات ويقل عــن 20 سنة. يرفع الحد الأقصى إلى عشرين (20 ) سنة .

    مثال: نفس المثال السابق ولكن بعد قضاء العقوبة ارتكب جنحة تسليم مؤثرات عقلية بدون وصفة المعاقب عليها في المادة 16/2 من ق 04-18 بالحبس من 5 إلى 15 سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج، في هذه الحالة يرفع الحد الأقصى للحبس ليصبح 20 سنة وتصبح العقوبة الحبس من 5 إلى 20 سنة.

    3- إذا كان الحد الأقصى المقرر قانونا للجنحة الجديدة يساوي 20 سنة ، يرفع الأحد الأدنى وجوبا إلى الضعف.

    مثال: نفس المثال السابق ولكن بعد قضاء العقوبة ارتكب جنحة المتاجرة في المخدرات المعاقب عليها في المادة 17 من ق 04-18 بالحبس من 10 سنوات إلى 20 عشرين سنة وبغرامة من 5000.000 دج إلى 50.000.000 دج ، في هذه الحالة يرفع الحد الأدنى وجوبا إلى الضعف فتصبح العقوبة الحبس 20 سنة والغرامة من 10.000.000 دج إلى 50.000.000 دج.

    كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 54 مكرر1 على جواز الحكم على الجاني بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 ق ع .

    الحالة3: العود من جناية أو من جنحة مشددة إلى جنحة بسيطة (عقوبتها لا تفوق 5 سنوات)

    وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 54 مكرر2 ق ع .

    أـ شروطه:

    - أن تكون الجريمة الأولى المحكوم فيها جناية أو جنحة مشددة مهما كان مقدار العقوبة المقضي بهـــا.

    - أن تكون الجريمة الثانية جنحة بسيطة ،أي مما يعاقب عليها القانون بعقوبة حدها الأقصى 5 سنوات حبس.

    - أن تقع الجريمة الجديدة خلال الخمس (5) سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة.

    ب ـ خصائصه: العود في هذه الحالة عام ومؤقــت.[29]

    ج ـ آثــاره:

    يؤدي العود في هذه الحالة إلى رفع الحد الأقصى للحبس والغرامة وجوبا إلى الضعـــف.

    مثال: شخص ارتكب جناية هتك العرض طبقا للمادة 336/1 ق ع، وقضي عليه بعقوبة عام حبس نافذ وبعد 3 سنوات من قضاء هذه العقوبة ارتكب جنحة السرقة البسيطة طبقا للمادة 350 ق ع والمعاقب عليها بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج ففي مثل هذه الحالة يرفع الحد الأقصى للحبس والغرامة إلى الضعف وتصبح العقوبة الحبس من سنة إلى عشر (10) سنوات والغرامة من 100.000 دج إلى 1000.000 دج.

    وتضيف الفقرة الأخيرة من المادة 54 مكرر2 على جواز الحكم على الجاني بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من قانون العقوبات.

    الحالة 4: العود من جنحة بسيطة إلى نفس الجنحة أو إلى جنحة مماثلة:

    نصت على هذه الحالة المادة 53 مكرر3 ، ويعد العود في هذه الحالة "عودا صغيرا"

    أـ شروطه:وهي ثلاثـــة:

    1- أن تكون الجريمة الأولى جنحة بسيطة ،أي تلك التي لا يفوق حدها الأقصى 5 سنوات حبسا.

    2- أن تكون الجريمة الجديدة نفس الجنحة أو جنحة مماثلة لها ،والمادة 57 ق ع حددت لنا الجرائم التي تعتبر من نفس النوع.

    3- أن ترتكب الجريمة الجديدة خلال الخمس (5) سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة.

    ب ـ خصائصه:

    العود في هذه الحالة خاص لأن القانون يشترط فيه التماثل بين الجنحة الأولى والجنحة الثانية، وهو عود مؤقت وليس دائم.[30]

    ج ـ آثــاره:

    يؤدي العود في هذه الحالة إلى رفع الحد الأقصى لعقوبتي الحبس والغرامة وجوبا إلى الضعف.

    مثال: إذا قضي على شخص سنة حبس نافذ من أجل جنحة النصب المنصوص عليها في المادة 372 ق ع ، وبعد مضي أربع سنوات من قضاء عقوبة ارتكب جنحة خيانة الأمانة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 376 ق ع بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج ، ففي مثل هذه الحالة يرفع وجوبا الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة إلى الضعف لتصبح العقوبة الحبس من ثلاث أشهر إلى ست سنوات والغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج.

    ثانيا ـ في مواد المخالفات:

    نصت على العود في مواد المخالفات بالنسبة للشخص الطبيعي المادة 54 مكرر4 .

    أ ـ خصائصه: له خاصيتان:

    فهو مؤقت لأن القانون يشترط لتحقيقه ارتكاب نفس المخالفة خلال السنة التالية لقضاء العقوبة الأولـــى.

    وهو عود خاص لأن القانون يشترط ارتكاب نفس المخالفة.

    ب ـ آثاره:

    تميز المادة 54 مكرر4 بين المخالفات التي تنتمي إلى الفئة الأولى وتلك التي تنتمي إلى الفئة الثانية.

    1. بالنسبة للفئة الأولى:

    وتضم المخالفات المنصوص والمعاقب عليها في المواد من 440 إلى 445 ق ع، ويترتب على العود تطبيق العقوبات المغلظة المنصوص عليها في المادة 445 ق ع ،والتي تعاقب العائد بالحبس لمدة تصل إلى أربعة (04) أشهر وبغرامة قد تصل إلى 40.000 دج.





    2. بالنسبة للفئة الثانية:

    ويترتب على العود تطبيق العقوبات المغلظة المنصوص عليها في المادة من 465 ق ع، وهي على النحو التالي:

    ـ الحبس الذي قد تصل مدته إلى شهر (01) وغرامة قد تصل إلى 24.000 دج بالنسبة لمخالفات الدرجة الأولى من الفئة الثانية المنصوص عليها في المادتين 449، 450 ق ع .

    ـ الحبس الذي يصل إلى عشرة (10) أيام وغرامة قد تصل إلى 16.000 دج بالنسبة لمخالفات الدرجة الثانية من الفئة الثانية المنصوص عليها في المواد من 451 إلى 458 ق ع .

    ـ الحبس الذي يصل إلى خمسة (05) أيام وغرامة قد تصل إلى 12.000 دج بالنسبة لمخالفات الدرجة الثالثة من الفئة الثانية المنصوص عليها في المواد من 459 إلى 464 ق ع .[31]

    الفرع الثاني: بالنسبة للشخص المعنوي:

    بعد فراغ دام سنتين أدرج المشرع أحكام العود الخاصة بالشخص المعنوي إثر تعديل قانون العقوبات في 20/12/2006.

    وبوجه عام نقل المشرع حالات العود الأربعة بالنسبة للجنايات والجنح والحالة الخاصة بالمخالفات الخاصة بالشخص الطبيعي إلى الشخص المعنوي مع الأخذ بعين الاعتبار القاعدتين التاليتين:

    1. بالنسبة للجنحة المشددة والمنصوص عليها في حالات العود الأولى والثانية والثالثة والتي عقوبتها الحبس أكثر من 05 سنوات استبدل المشرع عقوبة خمس سنوات بغرامة تفوق 500.000 دج وتكون جنحة بسيطة إذا كانت الغرامة أقل أو تساوي 500.000 دج.

    2. مضاعفة العقوبة المقررة للشخص المعنوي في حالة العود إلى عشر (10) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة عندما يرتكبها الشخص الطبيعي باعتبار أن المادة 18 مكرر ق ع تحدد عقوبة الشخص المعنوي بالغرامة من مرة (01) إلى خمس (05) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعـــــــــــــــــــي. [32]

    وعلى غرار الشخص الطبيعي ميز المشرع بين العود في مواد الجنايات والجنح وفي مواد المخالفـــات.

    أولا- العود في مواد الجنايات والجنح:

    وهي أربع حالات نص عليها المشرع في المواد مــن 54 مكرر05 إلى 54 مكــرر 08 ق ع .

    الحالة 01: العود من جناية أو جنحة مشددة (عقوبة الغرامة المقررة للشخص الطبيعي يفوق حدها الأقصى 500.000 دج) إلى جناية .

    نصت على هذه الحالة المادة 54 مكرر4 ق ع .

    أ ـ شروطـه:

    1ـ أن تكون الجريمة الأولى جناية أو جنحة مشددة معاقب عليها بغرامة يفوق حدها الأقصى 500.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي مهما كانت العقوبة المقضي بها.

    2- أن تكون الجريمة الثانية جناية أيا كانت طبيعتها وعقوبتها.

    ب ـ خصائصه:

    العود في هذه الحالة عام ومؤبد، فالقانون لا يشترط التماثل بين الجريمة الأولى والثانية، كما أنه لا يشترط مدة زمنية معينة بين انقضاء العقوبة الأولى والجريمة الجديدة.

    ج ـ آثــاره:ميزت المادة 54 مكرر5 ق ع بين فرضيتين:

    1 ـ إذا كانت الجناية الجديدة معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فبتطبيق العود تكون الغرامة المقررة للشخص المعنوي تساوي عشر (10) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجناية .

    2- إذا كانت الجناية الجديدة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، نميز هنا بين حالتيـــن:

    2-1/ إذا كانت الجناية الجديدة معاقب عليها بالنسبة للشخص الطبيعي بالإعدام أو السجن المؤبد تطبق على الشخص المعنوي في حالة العود غرامة حدها الأقصى يساوي 20.000.000 دج .

    2-2/ إذا كانت الجناية الجديدة معاقب عليها بالنسبة للشخص الطبيعي بالسجن المؤقت تطبق على الشخص المعنوي في حالة العود غرامة حدها الأقصى يساوي 10.000.000 دج.[33]

    الحـالة 02: العود من جناية أو جنحة مشددة إلى جنحة مشددة:

    نصت على هذه الحالة المادة 54 مكرر6 ق ع .

    أ ـ شروطه: يشترط لتحقيق العود في هذه الحالة توافر ثلاث شروط، وهي:

    1- أن تكون الجريمة الأولى جناية مهما كانت طبيعتها وعقوبتها أو جنحة معاقب عليها قانونا بغرامة يفوق حدها الأقصى 500.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي.

    2- أن تكون الجريمة الجديدة جنحة مشددة يعاقب عليها القانون بغرامة يفوق حدها الأقصى 500.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي.

    3- أن ترتكب الجريمة الجديدة خلال العشر (10) سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة.

    ب ـ خصائصه:العود في هذه الحالة عام ومؤقت بالمفهوم الذي سبق بيانـــــه.

    ج ـ آثــاره:حسب المادة 54 مكرر6 فالمشرع يميز بين احتماليــــــــــــن:

    1 . إذا كانت الجنحة الجديدة معاقب عليها بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة.

    يكون في هذه الحالة الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي في حالة العود يساوي عشر (10) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي.

    2. إذا كانت الجنحة الجديدة غير معاقب عليها بالغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي.

    يكون في هذه الحالة الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي في حالة العود يساوي 10.000.000 دج.[34]

    الحـالة 03: العود من جناية أو من جنحة مشددة إلى جنحة بسيطة:

    نصت على هذه الحالة المادة 54 مكرر7 من قانون العقوبات.

    أ ـ شروطـه: هناك ثلاث شروط:

    1- أن تكون الجريمة الأولى جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بغرامة حدها الأقصى يفوق 500.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي.

    2- أن تكون الجريمة الثانية جنحة بسيطة معاقب عليها قانونا بغرامة حدها الأقصى يساوي أو يقل عن 500.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي.

    3- أن تقع الجنحة الجديدة خلال الخمس (05) سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة.

    ب ـ خصائصه: العود في هذه الحالة عام ومؤقت.

    ج ـ آثــاره: ميز المشرع في المادة 54 مكرر7 ق ع بين فرضيتين:

    1. إذا كانت الجنحة الجديدة معاقب عليها بالغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي.

    في هذه الحالة يكون الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص المعنوي في حالة العود يســـاوي 10 مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجنحة.

    2. إذا كانت الجنحة الجديدة غير معاقب عليها بالغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي

    في هذه الحالة فإن الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي في حالة العود يســـاوي 5.000.000 دج.

    الحـالة 04: العود من جنحة بسيطة إلى نفس الجنحة أو جنحة مماثلة:

    نصت على هذه الحالة المادة 54 مكرر8 من قانون العقوبات.

    أ ـ شروطـه: لتحقيق العود يجب توفر ثلاث شروط:

    1ـ يجب أن تكون الجريمة الأولى جنحة بسيطة (غرامة حدها الأقصى بالنسبة للشخص الطبيعي يساوي أو أقل من 500.000 دج).

    2ـ أن تكون الجريمة الثانية نفس الجنحة أو جنحة مماثلة لها، والمادة 57 ق ع تحدد لنا قائمة الجرائم التي تعتبر من نفس النوع.

    3ـ أن ترتكب الجريمة الثانية خلال الخمس (05) سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة.

    ب ـ خصائصه: العود في هذه الحالة خاص (يشترط التماثل) ومؤقت (يشترط المدة).[35]

    ج ـ آثــاره: حسب المادة 54 مكرر8 ق ع يميز المشرع بين فرضيتين:

    1ـ إذا كانت الجنحة الجديدة معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي.

    فإن الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي في حالة العود يساوي عشر (10) مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها قانونا كعقوبة على هذه الجنحة.

    2ـ إذا كانت الجنحة الجديدة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي.

    في هذه الحالة تطبق على الشخص المعنوي في حالة العود غرامة حدها الأقصى يساوي 500.000 دج.

    ثانيا- العود في مواد المخالفات:

    نصت المادة 54 مكرر9 ق ع على العود في مواد المخالفـــــــــات.

    أ ـ شروطـه:

    1- يجب أن تكون الجريمة الأولى مخالفة.

    2- يجب أن تكون الجريمة الثانية نفس المخالفة.

    3- أن ترتكب المخالفة الجديدة خلال السنة التالية من يوم انقضاء العقوبة الأولى.

    ب ـ خصائصه:يمتاز العود في مواد المخالفات بأنه:

    - عود مؤقت، فالقانون يشترط مدة سنة بين انقضاء العقوبة الأولى وارتكاب المخالفة الثانية.

    - عود خاص، فالمشرع يشترط ارتكاب نفس المخالفة.

    ج ـ آثــاره:

    يترتب على تحقق العود في مواد المخالفات بالنسبة للشخص المعنوي تطبيق غرامة نسبتها القصوى تساوي عشر (10) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها قانونا كعقوبة لهذه المخالفة.[36] و عليه فإن القضاة ملزمين عند تطبيق أحكام العود أن يبينوا في حكمهم جميع الظروف التي خولت لهم الحق في تقرير عقوبة مشددة بحكم توفر حالة العود حسبما نص عليه القانـون و هو المبدأ الذي أكده القرار الصادر بتاريخ: 04/04/1989 ملف رقم: 52717 ،و الذي جاء فيه: أن قضاة الموضوع الذين قرروا أن المتهم في حالة عود، دون أن يوضحوا في حكمهم جميع الظروف التي تشكل حالة العود القانوني، يكونوا بقضائهم كما فعلوا أخطئوا في تطبيق القانون، ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.[37]







    المطلب الثالث: الفترة الأمنية:

    لقد أدرج قانون 06-23 المؤرخ في 20/12/2006 قسم رابع تحت عنوان الفترة الأمنية لكي يتمم الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني يتضمن مادتين هما: 60 مكرر و60 مكرر1.

    الفرع الأول : تعريف الفترة الأمنية:

    يقصد بها حرمان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من الاستفادة من التدابير الامتيازية التي جاء بها قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي المؤرخ في 06/02/2005 والمتمثلة في:[38]

    1. تدابير تكييف العقوبة: وتتمثل فــــــــي:

    1-1. إجازة الخروج:

    ورد تعريفها في المادة 129 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ويقصد بها مكافأة المحبوس حسن السيرة والسلوك المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية تساوي ثلاث سنوات أو تقل عنها، بمنحه إجازة خروج من دون حراسة لمدة أقصاها (10) أيام.

    1-2. التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة:

    نصت عليه المادة 130 من نفس القانون، إذ يجوز لقاضي تطبيق العقوبات، بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات إصدار مقرر مسبب بتوقيف تطبيق العقوبة السالبة للحرية لمدة لا تتجاوز ثلاثة (03) أشهر إذا كان باقي العقوبة المحكوم بها على المحبوس يقل عن سنة (01) واحدة أو يساويها، وتوفر أحد الأسباب التالية:

    - إذا توفي أحد أفراد عائلة المحبوس.

    - إذا أصيب أحد أفراد عائلة المحبوس بمرض خطير، وأثبت المحبوس انه المتكفل الوحيد بالعائلة.

    - التحضير للمشاركة في امتحان.

    - إذا كان زوجه محبوس أيضا، وكان من شأن بقائه في الحبس إلحاق ضرر بالأولاد القصر، أو بأفراد العائلة الآخرين المرضى منهم أو العجزة.

    - إذا كان المحبوس خاضعا لعلاج طبي خاص.

    1-3. الإفراج المشروط:

    نصت عليه المادة 134 من نفس القانون، ويستفيد منه المحبوس الذي قضى فترة اختبار من مدة العقوبة المحكوم بها عليه، إذا كان حسن السيرة والسلوك وأظهر ضمانات جدية لاستقامته.[39]

    وتحدد فترة الاختبار بـ (1/2) نصف العقوبة المحكوم بها بالنسبة للمحبوس المبتــدئ و(2/3) العقوبة المحكوم بها على أن لا تقل عن سنة بالنسبة للمحبوس العائد، وبخمسة عشر (15) سنة بالنسبة للمحكوم عليه بالسجن المؤبد.

    2. تدابير إعادة التربية خارج البيئة المغلقة: وتتمثل في:

    2-1. الوضع في الورشات الخارجية:

    نصت عليها المواد من 100 إلى 103 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ويقصد به قيام المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعمل ضمن فرق خارج المؤسسة العقابية تحت مراقبة إدارة السجون لحساب الهيئات والمؤسسات العمومية، كما يمكن تخصيصهم ضمن نفس الشروط للعمل في المؤسسات الخاصة التي تساهم في إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة.

    2-2. الوضع في البيئة المفتوحة:

    نصت عليها المواد من 109 إلى 111 من نفس القانون، ويقصد بها وضع المحبوس في مؤسسات تأخذ شكل مراكز ذات طابع فلاحي أو صناعي أو حرفي أو خدماتي أو ذات منفعة عامة، وتتميز بتشغيل وإيواء المحبوسين بعين المكــــان.

    ويستفيد من النظامين السابقين المحبوس المبتدئ الذي قضى (1/3) العقوبة والمحبوس المسبوق الذي قضى (1/2) العقوبـــــــــة.

    2-3. الحرية النصفيــــــة:

    نصت عليها المواد من 104 إلى 108 من قانون تنظيم السجون، ويقصد بها وضع المحبوس المحكوم عليه نهائيا خارج المؤسسة العقابية خلال النهار منفردا ودون حراسة أو رقابة الإدارة ليعود إليها مساء كل يوم، وذلك بهدف تمكينه من تأدية عمل، أو مزاولة دروس في التعليم العام أو التقني أو متابعة دراسات عليا أو تكوين مهني.

    ويستفيد من هذا النظام المحكوم عليه المبتدئ الذي بقي على انقضاء عقوبته (24) شهرا، والمسبوق الذي قضى (1/2) العقوبة وبقي على انقضائها مدة لا تزيد عن (24) شهرا.[40]

    الفرع الثاني: تطبيق الفترة الأمنية:

    إن تطبيق الفترة الأمنية قد يكون إلزاميا بقوة القانون، وقد يكون اختياريا على النحو التالي:

    أولا: التطبيق الإلزامي للفترة الأمنية:

    تطبق تلقائيا وبقوة القانون، ودون الحاجة إلى النطق بها من طرف القاضــــي .

    1. شروطها : هناك شرطـــان

    أ- في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي أو تفوق عشر (10) سنوات.

    ب- إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي ورد النص فيها صراحة على فترة أمنية وتتمثل في الجنايات والجنح التالية:

    * الجنايات ضد أمن الدولة: ويتعلق الأمر بـ:

    - جريمة الخيانة (المادة 61 من قانون العقوبات).

    - الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض، وإما المساس بوحدة التراب الوطني (المادة 77 من قانون العقوبات).[41]

    - الجنايات الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية (المادة 87 مكرر01 ق ع ).

    - جناية التواطؤ بين السلطات المدنية والعسكرية (المادة 114 ق ع ).

    - جناية تزوير النقود والسندات (المادتان 197، 198 ق ع ).

    * جنايات وجنح العنف العمد:

    نصت المادة 276 مكرر على تطبيق الفترة الأمنية بقوة القانون على الجرائم المنصوص عليها في المواد من 261 إلى 263 مكرر2 والمواد 265،266 ، 267، 271، 272، 274، 275 الفقرتين 4 و5 و276 الفقرات 2، 3، 4 من القسم المتعلق بالقتل والجنايات الأخرى الرئيسية وأعمال العنف العمدية.[42]

    * جنايات الخطف أو الحبس أو الحجز التعسفي:

    إذ نصت المادة 295 مكرر على تطبيق الفترة الأمنية بقوة القانون على الجرائم المنصوص عليها في المواد من 291 إلى 293 مكرر.

    * جنايات ترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر إذا ترتب عنها عجز دائم أو وفاة:

    حيث نصت المادة 320 مكرر على تطبيق أحكام المادة 60 مكرر على الجنايات المذكورة والمنصوص عليها في المواد 314 الفقرات 3، 4 و 315، الفقرات 3، 4، 5 و 316 الفقرة 4 و317 الفقرتان 4، 5 و318 من قانون العقوبات.

    * جنايات وجنح العرض:

    إذ نصت المادة 341 مكرر ق ع على تطبيق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 334 الى 337 مكرر ق ع

    * جنح تحريض القصر على الفسق والدعارة والوساطة في الدعارة المقترنة بظروف مشددة:

    المنصوص عليها في المادتين 342 و344 ) المادة 349 من قانون العقوبات).



    * جنايات وجنح السرقة المشددة وابتزاز الأموال:

    المنصوص عليها في المواد 350 مكرر إلى 354 و370 (المادة 371 مكرر من قانون العقوبات).

    * جنايات الهدم والتخريب والأضرار التي تنجم عن تحويل وسائل النقل:

    حيث نصت المــادة 417 مكرر2 على تطبيق الفترة الأمنية بقوة القانون بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المواد من 395 إلى 396 مكرر ومن 399 إلى 403 والمواد 406 ،408 ، 411، ، 417 مكــرر، 417 مكرر1.[43]

    2 – مدتهـــــــــا:

    2-1/ القاعـــــــدة:

    تطبق الفترة الأمنية حسب منظور المادة 60 مكرر ق ع في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي أو تزيد عن عشر (10) سنوات بالنسبة للجرائم التي ورد النص فيها صراحة على فترة أمنية ، وتساوي مدتهـــا:

    - نصف العقوبة المحكوم بها في حالة الحكم بالسجن المؤقت أو بالحبس.

    - خمسة عشر (15) سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد.

    2- 2/ الإستثنـــــاء :

    يجوز لجهة الحكم إما أن ترفع من هذه المدة أو تخفض فيهــــا.

    - يجوز رفع مدة الفترة الأمنية إلى ثلثي (2/3) العقوبة في حالة الحكم بالسجن المؤقت أو بالحبـــــس.

    - وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد يمكن القضاء بفترة أمنية لمدة أكثر من 15 سنة على أن لا تتجاوز 20 سنة.

    - يجوز لجهة الحكم تخفيض الفترة الأمنية إلى الفترة التي تراها مناسبة دون أن يحدد المشرع حد أدنى لهذا التخفيض.

    ثانيا: الفترة الأمنية الاختيارية:يكون تطبيق الفترة الأمنية اختياريا في:

    الجرائم التي لم ينص القانون فيها صراحة على فترة أمنية وترك الحكم بها لتقدير القاضي.

    1ـ شروطهـــــــــا:

    تطبق الفترة الأمنية اختياريا في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو تفوق خمس (05) سنوات.

    2ـ مدتهـــــــــــا:

    تركها المشرع لتقدير المحكمة، ولكنه وضع حدود لا يجوز تجاوزها:

    - إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس أو السجن المؤقت، فلا يجوز للمحكمة أن تحدد فترة أمنية لمدة تتجاوز ثلثي (2/3) العقوبة المحكوم بها.

    - إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد فلا يجوز أن تتجاوز مدتها عشرين (20) سنة.[44]

    الفرع الثالث: تأثير العفو الرئاسي على الفترة الأمنية:

    طبقا لأحكام الدستور التي تعطي الصلاحية لرئيس الجمهورية في إصدار مراسيم العفو على المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، ومن هذا المنطلق جاءت المادة 60 مكرر1 ق ع لتنص على أن العفو الرئاسي الذي يستفيد منه المحكوم عليه خلال الفترة الأمنية يؤدي إلى تقليص مدتها بقدر مدة التخفيض من العقوبة ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك.[45]

    ويترتب على استبدال عقوبة السجن المؤبد بمدة عشرين (20) سنة تقليص الفترة الأمنية إلى عشر (10) سنوات.[46]

    ملاحظـــــــة:

    نصت المادة 60 مكرر/5 ق ع على أنه إذا صدر الحكم المتعلق بالفترة الأمنية عن محكمة الجنايات، يتعين مراعاة القواعد المقررة في المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية، ويفهم من هذه الفقرة حسب اعتقادنا أنها تلزم رئيس محكمة الجنايات بطرحها كسؤال عندما تكون قد ثبتت إدانة المتهم مثلما هو الحال بالنسبة لظروف لتخفيف.

    الخاتمــة:


    إن تطبيق نظام الأعذار القانونية والظروف القضائية وإن كان يمثل وسيلة حقيقية وخطة موفقة من المشرع لتكريس السياسة الجنائية الحديثة في تقرير العقاب وجعل العقوبة متناسبة مع فداحة الواقعة، ورغم الجهود الجبارة التي يبذلها المشرع الجزائري على غرار باقي الشراع في محاولة منه إلى تنظيم أحكام هذه الأعذار أو الظروف، وذلك من خلال النص عليها وعلى حالاتها وأثرها على الجزاء مراعيا في ذلك أثر أدق التفاصيل التي يمكن أن تميز جريمة عن أخرى أو مجرم عن غيره، والتي جسدتها مختلف التعديلات التي مست قانون العقوبات والتي كان آخرها في 20/12/2006 ، حيث أعطت للقاضي سلطة واسعة في تقدير العقوبة طبقا لتوجيهات قانونية محددة يهدف من ورائها المشرع إلى الحيلولة دون جعل هذه السلطة تحكمه من جهة ،ومن جهة أخرى بغية تسهيل المهمة على القاضي في تقدير عقوبة متناسبة مع شخصية الفاعل وخطورة الفعـــل.

    إلا أن الممارسة القضائية لنظامي الأعذار القانونية والظروف القضائية أقل ما يقال عنها أن مستواها ضعيف مقارنة مع النصوص التشريعية التي أع

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:39 pm