أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
قانون العقوبات ملخص لجزئية الجريمة  580_im11 ENAMILS قانون العقوبات ملخص لجزئية الجريمة  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
قانون العقوبات ملخص لجزئية الجريمة  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
قانون العقوبات ملخص لجزئية الجريمة  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
قانون العقوبات ملخص لجزئية الجريمة  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
قانون العقوبات ملخص لجزئية الجريمة  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
قانون العقوبات ملخص لجزئية الجريمة  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
قانون العقوبات ملخص لجزئية الجريمة  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
قانون العقوبات ملخص لجزئية الجريمة  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
قانون العقوبات ملخص لجزئية الجريمة  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
قانون العقوبات ملخص لجزئية الجريمة  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
قانون العقوبات ملخص لجزئية الجريمة  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    قانون العقوبات ملخص لجزئية الجريمة

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    قانون العقوبات ملخص لجزئية الجريمة  Empty قانون العقوبات ملخص لجزئية الجريمة

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 25, 2013 2:40 pm


    ملخص لمادة القانون الجنائي

    قانون العقوبات

    1-القسم الاول الجريمة.

    يعتبر قانون العقوبات من أهم فروع القانون، وتبدو هذه الأهمية في المصالح والحقوق التي يحميها، والغاية التي يرد
    تجسيدها، وهي مصالح الجماعة التي يرى المشرع أا جديرة بمثل تلك الحماية القانونية خاصة الحماية الجنائية منها،
    تحقيقا لأمن واستقرار وسكينة الجماعة وإقامة العدل بين أفرادها، عن طريق ما تقرره القوانين العقابية من وسائل قهر
    وإلزام وردع، باعتبارها أداة السلطة في التجريم والعقاب استعمالا لحق الجماعة في العقاب، بتجريم كل سلوك ترى
    فيه إخلالا بأمنها واستقرارها وطمأنينتها وسكينتها –يحكم قانون العقوبات مبدأ هام وهو ((مبدأ شرعية الجرائم
    والعقوبات))، يقضي بأا لا جريمة ولا عقوبة إلا بمقتضى نص تشريعي، سابق في وجوده على ارتكاب الواقعة ارمة
    فيجرمها ويعاقب عليها-، ومواجهة من تسول له نفسه الخروج على نظامها بمحاولة الاعتداء عليه، وتقرير جزاءات
    جنائية تتناسب مع خطورة وجسامة الجريمة باعتبار الجزاء الجنائي ضرورة اجتماعية تكفل احترام أوامر القانون
    ونواهيه، بسلوك المخاطب بالقاعدة الجنائية مسلكا لا يتعارض مع أوامر القانون ونواهيه، عن طريق ما تقرره من
    جزاءات جنائية، بل غنها أشد حاجة لها لازدياد المصالح الاجتماعية تجديدا وتطورا، وضرورة فرض حماية جنائية لها
    هذا من جهة، ومن جهة أخرى تبدو الحاجة لها نظرا لتطور الأساليب المتبعة في ارتكاب الجريمة واستفادا من التطور
    الذي طرأ في اتمعات في مختلف الميادين.
    ولقد مر القانون الجنائي عبر تطوره بمراحل مختلفة، كل مرحلة لها طابعها الخاص المميز لها، إذ عرف الفكر
    الجنائي تطورا كبير، فلم يعد ينظر لقانون العقوبات بأنه قواعد قانونية الغرض منها فقط ردع ارمين وتوقيع أشد
    العقوبات عليهم، بل إنه أصبح ينظر لهذا القانون من خلال الدور الإصلاحي والوقائي الذي يلعبه، حيث يقوم
    بمكافحة الجريمة ليس بتوقيع العقاب على مرتكبيها فحسب، بل العمل إيجابيا على عدم وقوعها بواسطة التدابير الأمنية
    والوقائية التي تلعب دورا كبيرا ومهما في الوقاية من الجريمة بمنع وقوعها، وهو موقف تبنته التشريعات الجنائية الحديثة،
    ومن بينها التشريع الجنائي الجزائري الذي نظم في قانون العقوبات تلك التدابير وكرس حكمها الوقائي في المادة 4 في
    فقرتيها الأولى والرابعة منه، فتنص الفقرة الأولى ((يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ
    تدابير أمن))، وتنص الفقرة الرابعة ((إن لتدابير الأمن هدف وقائي)). 1
    مفهوم قانون العقوبات: إذا كان قانون العقوبات يحتل مركزا متميزا في المنظومة القانونية لكل دولة، فيعتبر ركيزة
    أساسية فيها، وباعتباره ظاهرة اجتماعية كغيره من القوانين المشكلة لبناء تلك المنظومة القانونية في أي مجتمع، يعرف
    قانون العقوبات بأنه مجموعة القواعد القانونية المحددة للأفعال التي تعتبر جرائم في نظر المشرع، وتبين العقوبات المقررة
    لها، ويحدد قواعد المسؤولية الجزائية والعقاب على السلوكات التي يأتيها الإنسان. 2


    1-القسم الاول الجريمة.....


    الجريمة هي اعتداء على المصلحة العامة و اعتداء على الدولة و على النظام العام أكثر من الفرد و هنا يلجأ إلى
    القضاء فهي اعتداء على اتمع أكثر من اعتداء على المصلحة الخاصة, فالدولة تحمي أموال و أرواح الناس ويتدخل
    اتمع ويحدد أنواع الجرائم (حسب مفهومها الحديث) فالسلطة هي تعاقب وليس الفرد على العكس في السابق الفرد
    يأخذ حقه بنفسه لكن هذا ولد الفوضى في اتمع.
    النظرية العامة للجريمة: هناك مجموعة من التعريفات ( من الفقه ):
    التعريف الأول: الجريمة هي فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر القانون عقوبة أو تدبير الأمن.
    التعريف الثاني: الجريمة هي كل سلوك خارجي إيجابيا كان أم سلبيا حرمه القانون وقرر له عقابا إذا صدر عن إنسان
    مسئول.
    ونستنتج من هذان التعريفان أن لكل جريمة ثلاثة أركان
    1/ أن يكون الفعل غير مشروع طبقا لقانون العقوبات والقوانين المكملة لقانون العقوبات مثل: جريمة التهريب نجدها
    في قانون الجمارك. فالقوانين المكملة مثلها مثل: قانون العقوبات ويسمى هذا الركن " الركن الشرعي" والركن
    القانوني ( وحتى تكون جريمة يجب أن تكون مخالفة لقانون العقوبات )
    2/ أن يرتكب الجاني فعل مادي فالجريمة هي فعل ويجب أن تكون مبنية على الركن المادي وقد يكون هذا الفعل
    إيجابيا أو سلبيا.
    الفعل الإيجابي => كالقتل، السرقة......إلخ.
    الفعل السلبي => الأم التي تمتنع عن إرضاع ابنها وتتسبب في قتله.
    الممرضة التي لا تعطي الدواء للمريض في وقته.
    3/ الركن المعنوي: الجريمة لابد أن تصدر عن إرادة جنائية ( له علاقة نفسية بين الفعل وصاحبه ). ويتحمل نتائج
    الجريمة لأا صادرة عن إرادة الجاني فهي مرتبطة بإرادة الفرد (انون مثلا يقوم بجريمة هنا لا يسأل لأنه ليس لديه
    إرادة كذلك الطفل القاصر، الشخص المكره ) أي أن الفرد يقصد ارتكاب الجريمة ومخالفة القانون.
    - وإذا تخلف أحد الأركان الثلاثة فلا تقوم جريمة في بعض الأحيان تحيط بالجريمة بعض الظروف وهي لا تأثر في
    الجريمة وإنما تؤثر في تخفيف العقوبة أو تشديدها. وتسمى ظروف مخففة أو مشددة السرقة ( جريمة قائمة ) والليل (
    ظروف مشددة ).
    فالركن يؤثر على قيام الجريمة أما الظروف فهي لا تؤثر فيها.

    الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية:
    الجريمة التأديبية: => تتمثل في تقصير أو خطأ يقع من موظف عام أو أي شخص ينتمي إلى مهنة معينة بواجبات
    وظيفته.
    الجريمة الجنائية: => وهو إخلال بقانون العقوبات والقوانين المكملة له (مقصورة ومحددة في قانون العقوبات
    والقوانين المكملة ) ولا يستطيع المشرع حصر الأخطاء الوظيفية وإنما يحدد الجرائم.
    يختلفان من حيث الجزاء:
    الجريمة عقوبتها الحبس أو الغرامة.
    الخطأ الوظيفي عقوبة العزل أو الخصم.
    في بعض الأحيان هناك الفعل الواحد يشكل جريمتين (جريمة إدارية وجنائية) كالرشوة (ارتكب خطأ إداري /
    وفي قانون العقوبات الذي يعاقب الشخص المرتشي).
    الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية:
    الجريمة المدنية: (تسمى الخطأ المدني) وهو مصدر من مصادر الالتزامات القاعدة العامة ( 124 من القانون المدني)
    حيث لا يمكن حصر الأخطاء المدنية. « كل من تسبب في ضرر للغير عليه بالتعويض »
    والأخطاء الجنائية محصورة في قانون العقوبات والقوانين المكملة له. الشخص في الخطأ المدني يرفع دعوى مدنية
    أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض.
    أما في الخطأ الجنائي: ترفع دعوى جنائية أو عمومية أمام القضاء الجنائي للمطالبة بتوقيع العقوبة أو الجزاء وتكون
    عن طريق النيابة العامة.
    * الفعل الواحد قد يشكل جريمتين مدنية وجنائية كالسرقة فالمتهم يتابع أمام القضاء المدني والقضاء الجنائي.
    وعلى العموم فإنه يجب توفر ثلاثة أركان بالتئامها حتى تقوم الجريمة: الركن الشرعي (القانوني)، والركن
    المادي، والركن المعنوي
    -1 فلا جريمة دون نص قانوني يحدد مواصفات الفعل الذي يعتبره القانون جرما إذ لا جريمة بغير قانون وبدون النص
    القانوني يبقى الفعل مباحا.
    -2 كما لابد أن تتبلور الجريمة ماديا وتتخذ شكلا معينا حتى تصبح من الممكن تطبيق النص القانوني اُلمجرِم عليها
    فالركن المادي هو المظهر الخارجي لنشاط الجانبي والذي يتمثل في السلوك الإجرامي محل العقاب.
    -3 ولكن الركن المادي لا يكفي لإسناد المسؤولية للشخص (الجانبي) بل يجب أن يكون هذا الشخص قد اتجه بإرادة
    حرة وبمعرفة تامة إلى إظهار الجريمة إلى حيز الوجود أي لابد أن تتوافر لديه نية الجريمة أو أن تكون الجريمة قد حصلت
    بخطأ منه.
    هذه الأركان الثلاثة تدعى بالأركان العامة للجريمة التي يجب توافرها في كل جريمة

    الفصل الأول: الركن الشرعي (الركن القانوني)
    نذهب إلى ما ذهب إليه الأستاذ فتوح عبد الله الشاذلي من اعتبار الصفة الغير المشروعة للسلوك ركنا من
    أركان الجريمة والتي مصدرها نص التجريم الذي يضفي هذه الصفة على ماديات معينة مع انتفاء الأسباب التي ترفع
    عن هذه الماديات الإجرامية صفتها الغير مشروعة.
    وبمعنى آخر أن الصفة غير المشروعة للسلوك كركن من أركان الجريمة تفترض أمرين 02 هما:
    -1 أحدهما إيجابي: وجود نص جنائي يضفي على السلوك الصفة الغير مشروعة ويحدد الجزاء الذي يستحقه مرتكب
    السلوك.
    -2 الثاني سلبي: يتمثل في انتفاء الأسباب التي تبيح السلوك وتجرده من هذه الصفة وترده إلى الأصل العام في الأشياء
    وهو الإباحة.
    المبحث الأول: أهمية وعناصر الركن الشرعي
    المطلب الأول: أهمية الركن الشرعي
    - الركن الشرعي يحدد الماديات التي يصبغ عليها الشارع الصفة الغير مشروعة وهذه الماديات (موضوع التكييف
    القانوني) هي جوهر الركن المادي.
    - بالنسبة للركن المعنوي ففي جوهر العلاقة بين شخصية ارم وماديات الجريمة هاته العلاقة محل للوم القانون وأساس
    هذا اللوم هو الصفة الغير مشروعة لهذه الماديات فكان ينبغي لشخصية ارم أن لا تكون على علاقة ا، وبالتالي
    فالتحقق من توافر الركن الشرعي للجريمة سابق حتما عن التحقق من توافر الركن المعنوي.
    المطلب الثاني: عناصر الركن الشرعي:
    له عنصران:
    أ- خضوع الفعل لنص التجريم (وفقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أو تدابير الأمن)
    - مصدر الصفة الغير مشروعة جنائيا للسلوك هو نص التجريم الذي يتضمنه قانون العقوبات والقوانين المكملة له،
    والذي يجرم السلوك ويحدد له عقابا أو تدابير أمن، فهو مصدر مشروعية السلوك.
    - واشتراط خضوع الفعل لنص التجريم يعني حصر مصادر التجريم والعقاب في النصوص التشريعية، وذا الحصر
    يقوم مبدأ أساسي وهو "مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أو تدابير الأمن"، ومؤداه أن الجريمة لا ينشئها إلا نص قانوني
    وأن العقوبة لا يقرها غير نص قانوني (المادة 04 ق.ع.ج) "لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن إلا بغير قانون".
    - غير أن وجود النص القانوني المنشئ للجريمة غير كافٍِ لذاته حتى يخضع له السلوك بل يجب أن يكون هذا النص
    نافذا وقت ارتكاب الجريمة (السلوك) وساريا في المكان الذي ارتكب فيه وعلى شخص مرتكبيه


    ب- مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أو تدابير الأمن:
    يعتبر من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التشريعات العقابية الحديقة، ويعرفه الأستاذ نجيب حسني وفتوح عبد
    الله بأنه " حصر عدم المشروعية الجنائية في نصوص القانون الجنائي التي تحدد الجرائم والعقوبات" . 1
    وبما أن القانون عمل المشرع فإن الاختصاص في التجريم وتحديد العقوبات ينحصر في المشرع دون القاضي وأن
    اختصاص القاضي الجنائي ينحصر في تطبيق العقوبة المقررة في النص الجنائي وتجريم الأفعال الموجودة في النص الجنائي
    ويجرمها
    المبحث الثاني: مفهوم مبدأ الشرعية
    المطلب الأول: أسس مبدأ الشرعية
    -1 الفصل بين السلطات: (وهي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية) فالدستور حدد صلاحيات ومهام كل
    سلطة على حدى.
    -2 بناء وتكريس دولة القانون: أي أن القانون يعلو على الجميع وكل أفراد اتمع يخضعون له بغض النظر عن
    المركز الذي يحتله الفرد.
    المطلب الثاني: أهمية مبدأ الشرعية
    -1 حماية الحقوق والحريات الفردية: هذا المبدأ يرسم حدود بين ما يعتبره المشرع الجنائي سلوكات جديرة بالتجريم
    والعقاب وهي الاستثناء وبين السلوكات التي لا تعتبر كذلك، فمن يأتي فعلا لم يجرمه القانون فهو طبقا لمبدأ الشرعية
    بأمان من المسؤولية الجنائية تجسيدا لقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة والإعمال ذا المبدأ يضفي نوعا من الأمان
    والارتياح لدى أفراد اتمع.
    -2 تحقيق فكرة الردع العام: ومعنى الردع هو تحذير الأفراد وتخويفهم مسبقا من النتائج المترتبة على إتيان سلوك
    جرمه القانون وحدد له عقوبة، وبالتالي تتحقق فكرة الردع التي تعتبر وسيلة للوقاية من وقوع الجرائم وضمان فعال
    للمحافظة على أمن واستقرار اتمع.
    ولا يقتصر مبدأ الشرعية على حماية الأبرياء وإنما يحمي أيضا الجناة من تعسف القضاة بإلزام القاضي الحكم بالعقوبة
    التي جاء ا نص التجريم. 2

    المطلب الثالث: نتائج مبدأ الشرعية
    -1 قاعدة عدم رجعية النص الجنائي (إلا ما كان أصلح للمتهم "استثناءاً") :لمعاقبة شخص لابد أن تكون الجريمة
    قد حددت أركاا بموجب قانون مطبق وقت ارتكاا، ولا يجوز معاقبة شخص على فعل كان مباحاً وقت ارتكابه ثم
    صدر قانون يجرمه.
    -2 حصر مصادر التجريم والعقاب في نصوص تشريعية مكتوبة: وهذا استبعاد كافة المصادر المألوفة في فروع
    القوانين الأخرى (كالعرف، ومبادئ القانون الطبيعي...)، والنص التشريعي المكتوب هو الصادر عن البرلمان أو رئيس
    الجمهورية، أو السلطة التنفيذية في مجال المخالفات (لوائح تنظيمية).
    -3 حصر القياس في تفسير النصوص التجريم: ليس للقاضي أن يقيس فعلا لم يرد نص بتجريمه على فعل ورد نص
    بتجريمه فيقرر الأول عقوبة الثاني (قياس).
    هذا لا يمنع إمكانية خضوع النص التجريمي للتفسير الضيق أي البحث عن المعنى الذي يرمي إليه المشرع من وراء
    الألفاظ المستعملة في النص ويجب على القاضي أن يلتزم بحرفية النص الجنائي حتى لا يجرم فعلا لم يقصده المشرع.
    -4 قاعدة الشك تفسر لصالح المتهم: في حالة وجود غموض في النص الجنائي واستحال على القاضي تحديد
    التفسير وتساوت في نظره وجوه متعددة، في هذه الحالة الشك يفسر لصالح المتهم واال الرئيسي لتطبيق هذه القاعدة
    الإثبات في المواد الجنائية، حيث إذا تعادلت أدلة الإدانة مع البراءة رجح الثانية، لأن الإدانة تبنى على اليقين والأصل في
    الإثبات البراءة. 1
    1

    المبحث الثالث: مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أو تدابير الأمن (موضوع بحث)
    إن الاتجاه الغا لب بين الفقهاء يرِد الجريمة إلى أركان عامة ثلاث وهي الركن الشرعي والمادي والمعنوي، ولعل
    من أهمها الركن الشرعي فله أهمية واضحة في بناء الجريمة، إذ لا وجود لها إذا انتقى هذا الركن ولا حاجة للبحث في
    أركان أخرى، فهو الصفة غير المشروعة للسلوك والتي هي تعارض ب ين هذا السلوك والقانون، وهذه الصفة لها مصدر
    ينشأها وهو النص القانوني الجنائي (نص التجريم ) الذي يتضمنه قانون العقوبات والقوانين المكملة له والذي يجرِم
    السلوك ويحدد له عقابا أو تدبير أمن، فهو مصدر عدم مشروعية السلوك ، غير أن هذه الصفة غير مستقرة إذ هي
    قابلة للزوال والنفي إذا خضع السلوك لسبب من أسباب الإباحة وبالتالي يغدو السلوك أو الفعل مشروعا.
    إن اشتراط خضوع الفعل لنص التجريم يعني حصر مصادر التجريم و العقاب في النصوص التشريعية وذا الحصر
    يقوم مبدأ أساسي وهو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
    المطلب الأول: مفهوم مبدأ الشرعية
    تتطلب دراسة هذا المبدأ تحديد معناه واستخلاص النتائج المترتبة على الأخذ به .
    -1 التعريف بالمبدأ:
    يسود في الدول القانونية مبدأ الشرعية وفحواه سيادة القانون وخضوع الجميع له حكاما ومحكومين، وسيادة
    القانون في مجال التجريم والعقاب تعني وجوب حصر الج رائم والعقوبات في القانون المكتوب وذلك بتحديد الأفعال
    التي تعد جرائم وبيان أركاا من جهة ثم العقوبات المقرة لها ونوعها ومدا من جهة أخرى وقد صيغ هذا المبدأ
    بعبارة موجزة جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
    كما يعرفه الأستاذان محمود نجيب حسن وفتوح عبد الله الشاذلي ب أنه "حصر عدم المشروعية الجنائية في نصوص
    القانون الجنائي التي تحدد الجرائم والعقوبات "، وبما أن القانون من عمل المشرع ذلك أن بيان الجرائم والعقوبات منوط
    له وحده فلا يملك القاضي إلا تطبيق النص والتقيد بكافة الشروط التي جاءها التحديد الجريمة وتوقيع العقاب وليس له
    أن يعاقب على فعل لم يقرر له المشرع عقابا ولا ينطق بعقوبة غير منصوص عليها في القانون حتى ولو كان هذا الفعل
    مخالف للعدالة أو يتناقض مع النظام العام والآداب العامة.
    -2 تاريخ المبدأ:
    لقد كان من اللازم أن يظهر هذا المبدأ من زمن بعيد لأن انعدامه يعني الفوضى والظلم وعد الارتياح، إذ أن
    أفعال كل إنسان يمكن أن تعتبر جرائم وهو لا يعلم كما يمكن أن يعاقب على ما لم يعلم وذلك كله لا يساهم بشيء
    في تخفيف الإجرام والظلم فضلا عن إبطاله.
    أ- ظهور المبدأ في الشريعة الإسلامي:
    لقد كان الشريعة لإسلامية السباقة في الإقرار بمبدأ الشرعية والأدلة على تقرير المبدأ فيها كثيرة سواء في
    . نصوصها الأصلية أو قواعدها العامة، ومن هذه النصوص قوله تعالى ((وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا..



    ومن القواعد العامة للمبدأ الشرعي : الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم ولا حرمة لأفعال
    العقلاء قبل ورود نص.
    ولا يمكن أن يثور شك حول تطبيق المبدأ على الجرائم ذات العقوبة المقدرة وهي جرائم الحدود والقصاص لأن
    نصوصها في القرآن والسنة معروفة.
    وإذا كانت الجرائم ذات العقوبة المقدرة قد حددت تحديدا دقيقا وتاما من حيث التجريم والعقوبة في مصادر
    الشريعة الإسلا مية فإنه لم يحصل ذلك بالنسبة لجرائم التعزير التي ترك أمر تحديدها لولي الأمر أو للقاضي بما يتلائم مع
    كل عصر.
    ب- ظهور المبدأ في القوانين الوضعية:
    يربط بعض المؤرخين وبعض رجال القانون ظهور هذا المبدأ بنهضة أوربا في القرن 18 م وما كان لأراء فلاسفة
    هذا القرن من تأثير عظيم هز أوربا وساهم على هدم الآراء القديمة وانتشار الأفكار النيرة الداعية إلى احترام حقوق
    الإنسان والتي توجت بانتصار الثورة الفرنسية.
    فأوروبا قبل هذه الفترة ابتداءا من القرون الوسطى عانت الكثير من ظلم وتحكم القضاة سواء في التجريم أو في
    العقاب، فاشتد نقد الفلاسفة والمفكرين أمثال مونتيسيكيو وبيكاريا وغيرهما ... وظهر صراع حاد أسفر على ظهور
    هذا المبدأ.
    كما ظهر هذا المبدأ في الولايات المتحدة الأمريكية في إعلان حقوق الإنسان سنة 1774 م كما تقرر في قانون
    العقوبات النمساوي سنة 1787 م، ثم أكدت الثورة الفرنسية علي ه في إعلان حقوق الإنسان لسنة 1789 م، وقد
    دأبت النصوص بعد ذلك في أوربا على الأخذ به، فنص عليه دستور الجمهورية الفرنسية بعد سقوط الملكية في المادة
    14 سنة 1793 م وأعيد النص في قانون نابليون.
    وانتشر المبدأ بعد ذلك فنصت عليه الدول في دساتيرها وقوانينها العقابية و أيدته المؤتمرات الدولية وتبنته الأمم
    المتحدة في إعلان حقوق الإنسان سنة 1.1948
    -3 تقييم مبدأ الشرعية:
    انقسم الرأي حول هذا المبدأ إلى فريقين : فريق يأخذ ذا المبدأ معتمدا على مزاياه وفوائده، وفريق آخر ينبذ هذا
    المبدأ وينتقده مركزا على عيوبه . وسنتعرض فيما يلي إلى رأي كل فريق وحججه ونقر في الأخير ما نواه أصوب
    وسنبدأ برأي الفريق المؤيد.
    بالنسبة للفريق المؤيد والذي يمثل أغلب الفقه وأغلب القوانين والذي يرى أن هذا المبدأ يمثل سياجا يحمي الفرد
    من تعسف السلطة، كما انه يبرر عقاب السلطة للأفراد إذا خالفوا القانون، ومن جهة ثانية فإن هذا المبدأ يشعر الناس
    بأم سواسية أمام القانون.

    ومن جهة أخرى يضع هذا المبدأ حدا لتحكم القضاة في التجريم والعقاب، كما أنه يفصل بين السلطات المهتمة
    بشأن الجريمة مما يؤدي في الأخير إلى تحقيق العدالة ولا يسمح بتعدي سلطة على سلطة أخرى.
    فالسلطة ال تشريعية مهمتها وضع التشريع بوضوح فعليها أن تحدد كل جريمة بعناصرها وظروفها المكنونة لها
    والعقوبات المقدرة لها بوضوح أيضا . و أما السلطة القضائية فمهمتها تطبيق ذلك التشريع بحسب الوقائع المعروضة
    وتحكم بالإدانة أو البراءة، وأما السلطة التنفيذية فليس لها أن تعاق ب أحدا إلا بما حكم به القاضي ونشير إلى أن
    القانون قد أعطى الحق للإدارة في التدخل بدل القضاء في بعض الحالات، وذلك لا يعتبر تدخلا أو تداخلا بين
    السلطات ما دام القانون هو الذي أجازه في حدود معينة وله العدول عن ذلك.
    وأما الفريق الناقد فقد اعتد في نقده على سلبي ات هذا المبدأ حتى أن بعض القوانين الحديثة نبذته من تشريعاا
    1926 م والتشريع الألماني لسنة 1935 والتشريع الدنماركي والصيني . - المطبقة مثل التشريع السوفياتي لسنة 1922
    ولعل أهم الانتقادات الموجهة لهذا المبدأ بحسب رؤية هذا الفريق هي:
    - يحصر هذا المبدأ الجرائم والعقوبات في نطاق القانون مما يؤدي به إلى الجمود.
    - لا يمكن أن ينص القانون هذا على جميع ما قد يقع من جرائم وعقوبات.
    - عند وقوع جرائم لم ينص عليها القانون، فإن القاضي ليس له أن يقيس أو يفسر إلا في نطاق ضيق جدا
    (البحث عن إرادة المشرع الحقيقية).
    لم يسلِم الفقه ذ ه الانتقادات وظل متمسكا بمبدأ الشرعية محاولا تجاوز هذه الانتقادات التي وجهت للمبدأ
    فجمود النص يمكن التخلص منه بمرونة يلجأ لها المشرع في عبارات يحقق ا التوازن بين مصلحة اتمع وحقوق
    الأفراد، فلا تكن ضيقة تجعل مهمة القاضي مقتصرة على التطبيق الحرفي لها فتج عله عاجزا في أن يجد فيها الوسيل ة
    لمحامية اتمع من الأفعال الضارة به ولا تكون واسعة فتتيح له إهدار حقوق الأفراد، وهو ما أشار إليه المؤتمر الدولي
    الرابع للقانون الجنائي المنعقد بباريس سنة 1937 م 1
    وعلى العموم فلكي نصون المبدأ ونحترمه يقتضي هذا من المشرع في أ ن يكون فطنا وحريصا على سد الثغرات
    القانونية التي قد يستفيد منها ارمين للإفلات من العقاب وحتى يستطيع النص الجنائي أن يبسط سلطام عليه.
    والذي يجب أن يقال بعد الذي تقدم قوله في هذا هو أن الأخذ ذا المبدأ يترتب عنه بعض النتائج والتي نوجزها
    فيما يلي:
    - بحصر مصادر التجريم والعقاب في النصوص التشريعية نتيجة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فإن القاعدة
    الجنائية هنا مصدرها الوحيد هو القانون المكتوب وعليه فإن المصادر الأخرى مستبعدة في نطاق القوانين
    الجنائية.

    - التزام التفسير الكاشف للنصوص أي أن تفسير النصوص الجنائية قوا مها البحث عن إرادة المشرع ويبقى تفسير
    القاضي في الحدود التي لا تصل إلى حد خلق الجرائم أو العقوبات.
    - لا يجوز للقاضي أن يجرم فعلا لم يرد نص بتجريمه قياسا على فعل ورد نص بتجريمه بحجة تشابه الفعلين أو
    بكون العقاب في الحالتين يحقق نفس المصلحة الاجتماعية مما يقتض ي تقرير الثاني على الأول ، لأن في ذلك
    اعتداء صريح على مبدأ الشرعية.
    - إن القاضي بتفسيره النص الجنائي إنما يسعى إلى الكشف عن إرادة المشرع لا عن مصلحة المتهم ولكن النص
    قد يشوبه لبس يجعل من تفسيره أمرا صعبا وأدى تأويله إلى وجود تساوي بين مصلحة المتهم وإرادة الم شرع
    يرى البعض هنا أن قاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم، أما آخرون فيرون أن الامتناع عن تطبيق النص في هذه
    الحالة ليس تطبيقا لقاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم وإنما تطبيق لقاعدة أعم وأشمل هي قاعدة الشرعية، إذ
    يتعارض مبدأ الشرعية مع تطبيق نص غامض يستحيل تفسيره، وعل ى أي حال فقد أصبح مثل هذا الفرض
    باستحالة تفسير النص أمرا نادرا، ذلك أن المشرع يعير اهتماما كبيرا لوضوح النص، ويبقى اال الأساسي
    لتطبيق هذه القاعدة هو الإثبات حين تتعادل أدلة الإدانة مع أدلة البراءة عندها يتعين تغليب أدلة البراءة تطبيقا
    لقاعدة أخرى "الأصل في الإنسان البراءة". 1
    -4 موقف المشرع الجزائري من مبدأ الشرعية:
    يؤكد المشرع الجزائري على احترام المبدأ والعمل بمقتضاه من خلال النصوص الدستورية ونصوص قانون
    العقوبات أيضا.
    أ- في الدستور:
    1996 في عدة نصوص منها على احترام مبدأ ا لشرعية وهو بذلك - أكد الدستور الجزائري لسنة 1989
    يرتفع من مجرد مبدأ قانوني إلى مبدأ دستوري يستفيد من كل الضمانات التي يمنحها الدستور لمبادئه ومن المواد:
    29 : كل المواطنين سواسية أمام القانون - المادة 28
    45 : كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كافة الضمانات التي يطبقها القانون. - المادة 42
    46 : لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل ارم. - المادة 43
    47 : لا يتابع أحد أو يقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون وطبقا للأشكال التي نص عليها. - المادة 44
    140 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة، الكل سواسية أم ام القضاء وهو في متناول الجميع - المادة 131
    وجسده احترام القانون.
    142 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية الشخصية. - المادة 133


    ب- في قانون العقوبات:
    أما في قانون العقوبات فقد نصت المادة 01 على مضمون مبدأ الشرعية بنصها "لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير
    أمن بغير قانون " وتأكيدا لمبدأ الشرعية فقد جاءت النصوص اللاحقة لتدعم مضمون المادة الأولى فنصت المادة 02
    على مبدأ عدم الرجعية وهو من أهم المبادئ الداعمة لمبدأ الشرعية "لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان
    منه أقل شدة".
    ونصت المادة 03 على تحديد نطاق قانون العقوبات "يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في
    أراضي الجمهورية كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية طبقا
    لأحكام قانون الإجراءات الجزائية".
    المطلب الثاني: نطاق تطبيق مبدأ الشرعية 1
    يطبق هذا المبدأ على تعريف الجرائم وعلى تحديد العقوبات وتدابير الأمن والتي تطبق على الشخص مرتكب
    الفعل ارم مع مراعاة انتفاء سبب من أسباب الإباحة.
    -1 من حيث تعريف الجريمة:
    عملا بمبدأ الشرعية ليس كل الأعمال المخالفة للنظام العام مهما بلغت خطورا تعرض مرتكبيها للعقاب بصفة
    تلقائية، وإنما يتعرض منها للعقاب ما هو مجرم بنص فحسب، ومن ثم لا تشكل جريمة تستوجب العقاب إلا الأعمال
    المنصوص والمعاقب عليها بنص سواء صيغ في شكل قانون (بالنسبة للجنايات والجنح ) أو في شكل لائحة تنظيمية
    (بالنسبة للمخالفات).
    ويقتضي مبدأ الشرعية أن تكون الجريمة محددة وأ ن يكون التجريم واضحاً، كما يقتضي التفسير الضيق للنص (
    والذي أشرنا إليه سابقا.
    -2 من حيث تحديد العقوبة:
    مثلما أشرنا سابقا أنه لا جريمة إلا بنص فلا عقوبة أيضا إلا بنص، والقاعدتان مكملتان وملزمتان لبعضهما
    البعض إذ أنه من الضروري أن يكون المرء على دراية ليس فق ط بأن فعل ما مجرم بل يجب أيضا أن يعلم بالعقوبة التي
    يتعرض إليها لو أتى ذلك الفعل، ومن ثم يتعين على المشرع أن يتولى بنفسه التنصيص على عقوبة معينة لكل تجريم
    يقيمه.
    غير أنه من الجائز أن يقضي القاضي بعقوبة تفوق الحد الأقصى المقرر قانونا، يحدث هذا عند توافر شرو ط
    العود، كما يجوز له أيضا أن يترل عن الحد الأدنى المقرر قانونا إذا ما أسعف المتهم بالظروف المخففة.
    -3 من حيث اتخاذ تدابير الأمن:
    يقتضي مبدأ الشرعية من ناحية أخرى أن يكون الفرد على دراية مسبقة بنوع تدبير الأمن الذي يعرِ  ضه إليه
    تصرفه وأن يكون تدبير الأمن موقوفا على معاينة مسبقة لحالة الخطورة، أي احتمال قوي لارتكاب جريمة مستقبلا،
    كما لا يجوز للقاضي أن يلجأ إلا لتدابير الأمن المنصوص عليها صراحة في القانون، غير أن الطابع الوقائي والعلاجي
    لتدبير الأمن يفرض تلطيف مبدأ الشرعية وهكذا فإذا كان ليس للقاضي أن يلجأ إلا لتدابير الأمن المنصوص عليها
    صراحة في القانون، فليس للمشرع أن يحدد بدقة لكل تصرف تدبير أمن معين كما هو الحال بالنسبة للعقوبات،
    فبالنسبة للأحداث مثلا فإن تدابير التربية التي تطبق عليهم لا علاقة لها بالجريمة المرتكبة وإنما تأخذ بالحسبان السن
    فحسب.
    أما إذا تعلق الأمر بفئة من تدابير الأمن التي تسبب إزعاجا للأفراد فيتعين أن تكون محددة بنص صريح مع تعيين
    الحالة الخطيرة التي ينطبق عليها ومن هذا القبيل تدابير الأمن الشخصية والعينية حيث لا يجوز الحكم ا إلا في الحالات
    المحددة صراحة في القانون.
    وفي الأخير إن لهذا المبدأ أهمية بالغة بحيث أنه ضمانة لحقوق المواطنين وحريام أمام تحكم القضاة أو تعسف
    الإدارة، فهو تعبير عن سيادة القانون ودعم لمبدأ الفصل بين السلطات ولا عجب في أن الكثير من دساتير بعض الدول
    قد نصت عليه واعتبرته مبدأ دستوري.
    غير أن حصر مصادر التجريم والعقا ب في نص التجريم وفقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وتدابير الأمن غير
    كافٍِ لإنشاء الجريمة حتى يخضع له السلوك بل يجب أن يكون النص الجنائي التجريمي نفسه صالحا للتطبيق على الفعل
    المرتكب، هذه الصلاحية التي تتأكد من خلال مراعاة النص لحدود تطبيقه من حيث الزمان والمكان .


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:40 am