القسم الثاني : الجاني
المبحث الأول:المساهمة الجنائية
قد يرتكب فاعل الجريمة بمفرده بدءًا بمرحلة التفكير وصولا لمرحلة استنفاذ نشاطه الإجرامي وتحقيق النتيجة فيكون فاعلا أصليًا في ارتكاب الجريمة، غير أنه قد يساهم في ارتكابها عدة أشخاص ويقوم كل مساهم منهم بدور محدد في تنفيذ الجريمة فنكون بصدد "مساهمة جنائية".
وحتى نكون أمام مساهمة جنائية يشترط لزامًا توافر أمرين اثن ين: وجود الجريمة، وتعدد الجنا ة. وقد تناول المشرع الجزائري المسا همة الجنائية في المواد من 41 إلى 46 من ق ع ج، بالوقوف عند هاته المواد نلاحظ أن المساهمة الجنائية قد تكون أصلية أو تبعية.
المطلب الأول: المساهمة الجنائية الأصلية 1
من نص المادة 41 و 45 من ق ع ج نستخلص أن الفاعل الأصلي يأخذ ثلاثة صور:
1- الفاعل المباشر:وفقا للمادة 41 من ق ع ج يعد كذلك كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة "كل من قام شخصيا بالأعمال المادية التي تدخل في تكوين الجريمة"
أركان مساهمة الفاعل المباشر:
أ- الركن الماد ي: يتمثل في قيام الفاعل المباشر بدور رئيسي ومباشر في ارتكاب الجريمة أي إثبات السلوك الإجرامي وتحقيق النتيجة مع قيام العلاقة السبب ية بينهما، أما إذا لم تتحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادة الجاني فهو فاعل مباشر في الشر وع في الجريمة (جريمة ناقصة)، وكلما تعدد الجناة المساهمون في ارتكاب الجريمة عدو فاعلون مباشرون طبقا لنص المادة 41 (...كل من ساهم مساهمة مباشرة...)
ونظرا لعدم كفاية معيار الجريمة أو على الأقل الشروع فيها أضاف الفقه معيارًا آخر يتمثل في التواجد على مسرح الجريمة مع وجود اتفاق سابق على تنفيذ الجريمة طبعًا.
ب- الركن المعنو ي: يتمثل هنا في العقد الجنائي الواجب توافره لدى كل جاني مساهم أي لابد أن يعلم بعناصر الجريمة وأن تتجه إرادته إلى ارتكابها وتحقيق النتيجة إضافة إلى علمه بالأفعال التي يقوم بها المساهمون الآخرون.
2- المحر ض: نصت عليه المادة 41 ، والتحريض هو حث شخص على ارتكاب الجريمة بالتأثير في إرادته وتوجيهها الوجهة التي يريدها المحرض (الشخص مسؤول جنائيًا).
أركان مساهمة المحرض:
أ- الركن المادي : يتم التحريض بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 41 على سبيل الحصر:
- الهبة : هي إعطاء الجاني مقاب ً لا للقيام بالجريمة وتنفيذها؛
- الوعد: يعد الجاني بإعطائه مقاب ً لا للقيام بالجريمة وتنفيذها؛
---------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
- التهديد: يضغط على الجاني ويتوعده بالأذى في حالة عدم ارتكابه الجريمة؛
- إساءة استعمال السلطة أو الولاية:كسلطة المحرض الرئيس على الجاني المرؤوس ، ولاية الأب المحرض على الابن الجاني؛
- التحايل والتدليس الإجرامي: استعمال الحيل والفزع لإقناع الجاني بارتكاب الجريمة.
ب- الركن المعنو ي: لابد أن يتوافر لدى المحرض القصد الجنائي القائم على فكرتي العلم والإرادة، أي أن يكون عالما مسبقا بعناصر الجريمة التي سيقوم بها الشخص وان تنصرف إرادته إلى ارتكاب إحدى تلك الوسائل (العلم والإرادة).
3- الفاعل المعنوي: حسب نص المادة 45 يعتبر كذلك كل من يدفع شخصا غير مسؤول جنائيا بسبب وبصفه أو صفته لارتكاب جريمة وذلك بالتأثير الكامن عن إرادته والسيطرة التامة عليها.
أركان مساهمة الفاعل المعنوي:
أ- الركن المادي: يقوم متى سيطر على المنفذ وحمله على تنفيذ الجريمة بغض النظر عن الوسي لة المستعملة بما فيها وسائل التحريض، فهي غير واردة على سبيل الحصر بل على سبيل المثال.
ب- الركن المعنو ي: يتمثل في القصد الجنائي أي اتجاه إرادة الفاعل المعنوي إلى حمل الشخص غير المسؤول جنائيا على ارتكاب الجريمة وتحقيق النتيجة المتوقعة مع علمه المسبق بعناصر تلك الجريمة التي يتطلبها القانون.
عقاب الفاعل الأصلي (بمختلف صوره):
أ- عقوبة الفاعل المباشر: يتحمل العقوبة المقررة للجريمة حتى في حالة تعدد المساهمين مع الأخذ بعين الاعتبار أن التعدد يعد ظرفا مشددًا.
ب- عقوبة المحرض والفاعل المعنو ي: يعاقب بعقوبة الجريمة التي حرض أو حمل عليها سواء نفذت أو شرع في تنفيذها، أما إذا امتنع عن تنفيذها فلا يعاقب إلا المحرض أو الفاعل المعنوي.
المطلب الثاني: المساهمة الجنائية التبعية (الاشتراك) 1
-تعريف : هي نشاط تبعي أو ثانوي يصدر عن المساهم التبعي (الشريك) ويقصد به المساهمة أو التدخل في نشاط إجرامي ونتيجته يرتكبه الفاعل الأصلي (المساهم الأصلي) ويرتبط به وبنتيجته برابطة سببية.
- الفرق بين المساهمة الجنائية الأصلية والتبعية :
كون المساهمة الأصلية تعد نشاط الفاعل الأصلي نشاط المجرم وغير مشروع في ذاته، أما نشاط الفاعل التبعي (الشريك) هو بحسب الأصل غير مجرم قانونًا وغير معاقب عليه لأنه لا يدخل في النموذج القانوني للجريمة، ولا يفقد الصفة (صفة المشروعية) إلا إذا ساهم مع نشاط الفاعل الأصلي المجرم في تحقيق النتيجة.
---------------------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
أركان المساهمة الجنائية التبعية : يمكن استخلاصها من المادتين 42 و 43 من ق ع ج
أ- الركن المادي : ينحصر الركن المادي لجريمة الاشتراك في فعلين وهما:
أ- 1- المساعدة أو المعاونة على ارتكاب الجريمة: نص على هذا الفعل ق .ع .ج صراحة في المادة 42 دون أن يحدد المشرع الطرق التي تتم بها مساعدة الفاعل الأصلي، أي أن كل الطرق صالحة لأن تكون مساعدة، فقد تكون مادية كتقديم س لاح للفاعل الأصلي لاستعماله في الجريمة، أو معنوية كتقديم معلومات للفاعل الأصلي لتسهيل ارتكاب الجريمة.
والاشتراك يقع في المرحلة التحضير ية، فنص المادة يستعمل عبارة (...على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها) وبناءًا على ذلك تكون المساعدة سابقة أو معاصرة لتنفيذ الجريمة ويشترط القانون في هذه الأخيرة عدم تواجد المساعد على مسرح الجريمة وإلا عد فاعلا أصليَا.
أ- 2- الاعتياد على إيواء الأشرا ر: طبقا للمادة 43 هناك صورة ثانية للشريك "الشريك الحكم ي" بحيث يأخذ حكم الشريك كل شخص اعتاد على إيواء وإخفاء الأشرار.
ب- الركن المعنو ي: يشترط القانون أن يتوافر لدى الشريك القصد الجنائي القائم على عنصري العلم والإرادة أي أن يعلم الشريك بان المساعدة التي يقدمها إلى الفاعل الأصلي ستستعمل في ارتكاب الجريمة.
ج- الاشتراك في الاشترا ك: تتحقق هذه الصورة عندما يقدم شريك مساعدة إلى شريك آخر بحيث يقوم هذا الأخير بتقديمها إلى الفاعل الأصلي لتنفيذ الجريمة، هنا نكون أمام شريك ين: شريك الفاعل، و شريك الشريك، فهل يسأل شريك الشريك عن جريمة الفاعل الأصلي؟ يرى الرأي السائد بأن هناك علاقة سببية غير مباشرة بين شريك الشريك والفاعل الأصلي وهي كافية لمعاقبته (شرط أن يكون عالما).
- الشروع في الاشتراك لا يعاقب عليه إلا إذا شرع الفاعل الأصلي في تنفيذ الجريمة ثم عدل عنها وان يستعمل المساعدة التي قدمها الشريك (لا يستعمل وسيلة أخرى).
- كما أن العدول عن الاشتراك لا يرتب المسؤولية الجنائية إذ قام الشريك باسترداد المساعدة التي قدمها للفاعل الأصلي قبل تنفيذ الجريمة .
عقاب الشريك في قانون العقوبات الجزائري: 1
حسب نص المادة 44 فقرة 01 من ق ع ج "يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقرة للجناية أو الجنحة..." وتضيف الفقرة الأخيرة من هذه المادة "...ولا يعاقب على الاشتراك في المخالفة إطلاق ا" ونستخلص من أحكام هاتين الفقرتين أن المشرع الجزائري قد وحد العقوبة بين كل من ساهم في ارتكاب الجريم ة سواء كانت مساهمة مباشرة أو مساهمة غير مباشرة، فكل من ساهم مساهمة تبعية يعاقب بعقوبة الجريمة التي ساهم فيها سواء كانت جناية أو جنحة دون المخالفات التي لا عقاب على الاشتراك فيها.
غير أنه في حالة توافر ظروف شخصية (موانع المسؤولية الجزائية كصغر السن، الإكرا ه...، موانع العقاب كالسرقة بين الأصول والفرو ع...) أو ظروف موضوعية أو المادية بالجريمة مباشرة والتي تؤثر في تحديد مقدار العقاب فلا يتأثر هذه الظروف إلا المساهم الذي لحقت به فاعلا أليا كان أم شريك.
-------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرات في القانون الجنائي ، مرجع سابق
المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية
بعد توافر أركان الجريمة السابق بيانها يؤدي إلى قيام المسائلة (المسؤولية) الجنائية لمرتكب الجريمة ويتمثل أثر المسؤولية الجنائية في رد فعل اجتماعي إزاء الجريمة ومرتكبها، ويتخذ رد الفعل هذا شكل الجزاء الجنائي سواء تمثل في صورة عقوبة أو تدبير أمن.
وقد عرفها الأستاذ محمود نجيب حسن المسؤ ولية الجنائية بأنها الالتزام بتحمل النتائج القانونية المترتبة على توافر أركان الجريمة وموضوع هذا الالتزام هو العقوبة أو تدبير أم الذي يترله القانون على المسؤول عن الجريمة.
من هذا التعريف نخلص أن المسؤولية الجنائية هي أثر اجتماعي لقيام الجريمة وليست ركنا للجريمة.
المطلب الأول: أساس المسؤولية الجنائية
إن تحديد أساس المسؤولية الجنائية كان محل اختلاف بين الفقهاء 1
أ- المذهب التقليدي: المجرم يسأل لأنه اختار الطريق المخالف للقانون في حين كان بوسعه اختيار الطريق المقابل له فهو حر، أصحاب هذا الرأي يسمون بمذهب حرية الاختيار.
ب- المذهب الوضعي (الجبرية) الإنسان مقدر عليه تصرفاته فإن وجهت إرادته لارتكاب الجريمة فلأنه لم يستطع أن يفعل غير ذلك.
* المشرع الجزائري رجح المذهب التقليدي (مذهب حرية الاختيا ر) يستدل عليه في المواد 47 و 48 ق ع ج، فالقانون لا يعتد إلا بالإرادة الحرة والمدركة والسليمة والمميزة أي حرية الاختيار.
المطلب الثاني: شروط المسؤولية الجنائية
لقيام المسؤولية الجنائية لابد من توافر شرطان وهما:
- الخطأ: هو اتخاذ سلوك (سواء في صورة إيجابية أو سلبية) مجرم بموجب القانون سواء عن قصد أو غير قصد.
- الأهلية: لا يكفي لقيام المسؤولية الجنائية وقوع خطأ من قبل الفاعل بل يجب أيضا أن يكون الفاعل قد أقدم على تصرفه وهو مدرك وواعي وحر ومختار فيما يفعل (تتوافر لديه الأهلية الجنائية)
المطلب الثالث: المسؤولون جنائيا
1- المبدأ العام:
قي أغلب التشريعات الحديثة لا يسأل جنائيا غير الإنسان الذي ارتكب سلوكا يترتب عليه القانون جزاءًا جنائيا متى توافرت لدى هذا الإنسان أهلية المسائلة الجنائية.
وكانت الشريعة الإسلامية السباقة لهذا المبدأ وعرفته في كذا من موضع في القرآن الكريم كقوله تعالى ((من يعمل سوءًا يجزى به)).
وعلى الرغم من عدم نص المشرع الج زائري صراحة على هذه القاعدة إلا أنه من المفترض كذلك فالأفعال التي تجرمها نصوص القانون يفترض صدورها عن الإنسان والعقوبات المقرة لها لا يتصور نزولها على غيره.
----------------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
2- المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية:
الشخص المعنوي هو مجموع الأشخاص أو الأموال التي يمنحها القا نون الشخصية القانونية، وقد اعترف المشرع الجزائري بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بموجب قانون 04 / 15 المؤرخ في 10 / 11 / 2004 المتضمن تعديل قانون العقوبات عندما تم إدراج المادة 51 مكرر.
وإن كان المشرع الجزائري قبل هذا التاريخ لم يستبعد المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي إلا أنه لم ينص عليها صراحة حيث أنه أدرج في المادة 09 بند 05 حل الشخص المعنوي ضمن العقوبات التكميلية التي يجوز للقضاة الحكم بها في الجنايات والجنح، وهذا لم يمنع أيضًا أن تنص بعض النصوص وتقر صراحة بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي وهي: الأمر 75 / 37 المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات المتعلقة بتنظيم الأسعار، وقانون 03 / 09 المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية متعلقة بالأسلحة الكيماوية...
2-1- شروط قيام المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي:
أ- تحديد الأشخاص محل المساءلة : حصرتها المادة 51 مكرر وقصرتهم على الأشخاص المعنوية الخاصة الخاضعة للقانون الخاص كالشركات التجارية، الجمعيات ذات الطابع السياسي، الثقافي...وبالمقابل لا تسأل الدولة والجماعات الإقليمية (الولاية، البلدية) والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، المؤسسات العمومية عدا المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي، التجاري، والشركات الاقتصادية المختلطة.
ب- السلوك محل المساءلة: جاء في نص المادة 51 مكرر العبارة "يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذل ك" والمقصود بعبارة لحسابه الأفعال التي يتم تحقيقها لمصلحته أو لفائدته، ويقصد بعبارة أجهزته الممثلين الشرعيين كالرئيس المدير العام لشركة ذات أسهم...
ج- الجرائم التي يسأل عنها الشخص المعنو ي: جاء في نفس المادة 51 مكرر العبارة التالية "عندما ينص القانون على ذلك" أي لا يجوز متابعة شخص معنوي و مساءلته جزائيًا إلا بنص صريح يفيد ذلك. والمضطلع على التشريعات التي أقرت هذا النوع من المسؤولية يكشف أنها لم تحصرها في جرائم معينة وهكذا يسأل الشخص المعنوي على جرائم تكوين جماعة أشرار، جريمة تبييض الأموال ...إلخ . 1
المطلب الرابع: موانع المسؤولية الجنائية
1 - المقصود بموانع المسؤولية الجنائية:
رأينا أن أساس المسؤولية الجنائية هو حرية الاختيار فالمسؤولية الجنائية تثبت للشخص إذا اجتمع لديه شرطان التمييز (الإدراك) والأهلية الجنائية وإذا انتفى أي منهما يترتب على ذلك امتناع قيام المسؤولية الجنائية. ولذا نطلق على الأسباب التي تنفي التمييز أو حرية الاختيار بموانع المسؤولية: وهي بحسب نصوص المواد 47 و 48 و 49 من ق ع ج (الجنون، صغر السن، الإكراه) وهناك حالتين تضافان (السكر الاضطراري، حالة الضرورة).
--------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
"ويترتب على مانع المسؤولية انتفاء الأهلية الجنائية فمن توافر لديه المانع فهو غير صالح لأن يسأل ومن ثم فهو غير صالح لأن توقع عليه العقوبة، وبكن تأثير هذه الموانع مقتصر على المسؤولية العقابية فهي لا تؤول دون إنزال التدابير الاحترازية إن توافر شرطها – الخطورة الإجرامية- "
ولا تأثير لمانع المسؤولية الجنائية على التكييف القانوني للفعل فيضل غير مشروعا . 1
2- أسباب موانع المسؤولية الجنائية:
أ- الجنون: نصت عليه المادة 47 من ق ع ج وحددت شروط امتناع المسؤولية الجنائية في حالة الجنون ب:
أ- 1- الإصابة بالجنون : الجنون هو اضطراب أو خلل للقوى العقلية يزول بها الإدراك والتمييز وحرية الاختيار لدى المصاب بها ، ومن بين الإمراض التي تعدم المسؤولية الجنائية والتي تعد من قبيل الجنون (العته والبله الشديد، جنون الشيخوخة، جنون الإدمان على المخدرات، الصرع ...إلخ.
أ- 2- معاصرة الجنون لارتكاب الجريمة: يجب أن يكون الجنون معاصرَا لوقت ارتكاب الجريمة.
ب- صغر السن: حسب نص المادة 49 من ق ع ج لا توقع على القاصر الذي لم يكمل 13 سنة إلا تدابير حماية أو تربية ومع ذلك فإنه في المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ.
- ويخضع القاصر الذي بلغ سن من 13 إلى 18 إما لتدابير حماية أو تربية أو لعقوبات مخففة (مسؤولية جنائية ناقصة).
- ونشير أن سن الرشد الجنائي 18 سنة يتحدد وقت ارتكاب الجريمة لا وقت إقامة الدعوى العمومية.
ج- الإكراه: نصت عليه المادة 48 من ق ع ج وهو نوعان:
ج- 1- إكراه مادي: أي تعرض الشخص لقوة مادية خارجية تعدم إرادته (حرية الاختيا ر) وتحمله على ارتكاب الجريمة وعليه لا تقوم المسؤولية الجنائية على هذا الشخص.
ج- 2- إكراه معنوي: هو قوة معنوية تضعف إرادة الشخص على نحو يفقده حرية الاختيار كاستعمال التهديد لحمل شخص على ارتكاب الجريمة، التهديد مثلا بإنزال شرط جسيم بنص المهدد أو بأهله إذا امتنع عن ارتكاب الجريمة.
د- حالة الضرورة: هي حالة الشخص الذي يهدد غيره خطر محدق وجاد في حين لا يجد هذا الشخص وسيلة لتفادي هذا الخطر إلا بارتكاب جريمة ضد شخص آخر لا علاقة له بهذا الخطر.
مثال: أن يشب حريق في مترل فيلجأ رجل المطافئ إلى كسر باب المنزل المجاور حتى يستطيع استخدامه كموقع لإطفاء الحريق ونجدة الأشخاص الذين بداخله.
هــ - حالة السكر: لقد تعرض الفقه والقضاء إلى الحالة التي يرتكب فيها الشخص جريمة وهو فاقد الوعي بسب السكر، ولكن يجب أن نميز بين نوعين من السكر.
هــ - 1-السكر الاضطراري: معناه تناول الشخص مواد أو حبوب أو عقاقير مخدرة وهو يجهل حقيقتها.
----------------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
يعتبر السكر في هذه الحالة مانعًا للمسؤولية الجنائية والعلة في ذلك هو فقدان الشخص وعيه وبالتالي حرية الاختيار عند ارتكاب الجريمة يفقدها.
هـ - 2- السكر الاختياري: معناه تناول الشخص مواد أو حبوب أو عقاقير مخدرة وهو عالم بحقيقتها.
هنا استقر الفقه والقضاء على مسائلة الجاني على أساس ارتكابه لجريمة غير عمدية لأن الشخص الذي يتناول مادة مسكرة باختياره وبكمية كبيرة من شانها أن تفقده وعيه وهذا ينطوي على إهمال وعدم حيطة وهما من صور الخطأ الغير العمدي. 1
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma