أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الجاني;;;;; 580_im11 ENAMILS الجاني;;;;; 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
الجاني;;;;; I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
الجاني;;;;; I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
الجاني;;;;; I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الجاني;;;;; I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
الجاني;;;;; I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
الجاني;;;;; I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
الجاني;;;;; I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
الجاني;;;;; I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الجاني;;;;; I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
الجاني;;;;; I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    الجاني;;;;;

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    الجاني;;;;; Empty الجاني;;;;;

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 25, 2013 9:50 pm


    القسم الثاني : الجاني
    المبحث الأول:المساهمة الجنائية

    قد يرتكب فاعل الجريمة بمفرده بدءًا بمرحلة التفكير وصولا لمرحلة استنفاذ نشاطه الإجرامي وتحقيق النتيجة فيكون فاعلا أصليًا في ارتكاب الجريمة، غير أنه قد يساهم في ارتكابها عدة أشخاص ويقوم كل مساهم منهم بدور محدد في تنفيذ الجريمة فنكون بصدد "مساهمة جنائية".
    وحتى نكون أمام مساهمة جنائية يشترط لزامًا توافر أمرين اثن ين: وجود الجريمة، وتعدد الجنا ة. وقد تناول المشرع الجزائري المسا همة الجنائية في المواد من 41 إلى 46 من ق ع ج، بالوقوف عند هاته المواد نلاحظ أن المساهمة الجنائية قد تكون أصلية أو تبعية.

    المطلب الأول: المساهمة الجنائية الأصلية 1

    من نص المادة 41 و 45 من ق ع ج نستخلص أن الفاعل الأصلي يأخذ ثلاثة صور:
    1- الفاعل المباشر:وفقا للمادة 41 من ق ع ج يعد كذلك كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة "كل من قام شخصيا بالأعمال المادية التي تدخل في تكوين الجريمة"
    أركان مساهمة الفاعل المباشر:
    أ- الركن الماد ي: يتمثل في قيام الفاعل المباشر بدور رئيسي ومباشر في ارتكاب الجريمة أي إثبات السلوك الإجرامي وتحقيق النتيجة مع قيام العلاقة السبب ية بينهما، أما إذا لم تتحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادة الجاني فهو فاعل مباشر في الشر وع في الجريمة (جريمة ناقصة)، وكلما تعدد الجناة المساهمون في ارتكاب الجريمة عدو فاعلون مباشرون طبقا لنص المادة 41 (...كل من ساهم مساهمة مباشرة...)
    ونظرا لعدم كفاية معيار الجريمة أو على الأقل الشروع فيها أضاف الفقه معيارًا آخر يتمثل في التواجد على مسرح الجريمة مع وجود اتفاق سابق على تنفيذ الجريمة طبعًا.
    ب- الركن المعنو ي: يتمثل هنا في العقد الجنائي الواجب توافره لدى كل جاني مساهم أي لابد أن يعلم بعناصر الجريمة وأن تتجه إرادته إلى ارتكابها وتحقيق النتيجة إضافة إلى علمه بالأفعال التي يقوم بها المساهمون الآخرون.
    2- المحر ض: نصت عليه المادة 41 ، والتحريض هو حث شخص على ارتكاب الجريمة بالتأثير في إرادته وتوجيهها الوجهة التي يريدها المحرض (الشخص مسؤول جنائيًا).
    أركان مساهمة المحرض:
    أ- الركن المادي : يتم التحريض بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 41 على سبيل الحصر:
    - الهبة : هي إعطاء الجاني مقاب ً لا للقيام بالجريمة وتنفيذها؛
    - الوعد: يعد الجاني بإعطائه مقاب ً لا للقيام بالجريمة وتنفيذها؛
    ---------------
    1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق

    - التهديد: يضغط على الجاني ويتوعده بالأذى في حالة عدم ارتكابه الجريمة؛
    - إساءة استعمال السلطة أو الولاية:كسلطة المحرض الرئيس على الجاني المرؤوس ، ولاية الأب المحرض على الابن الجاني؛
    - التحايل والتدليس الإجرامي: استعمال الحيل والفزع لإقناع الجاني بارتكاب الجريمة.
    ب- الركن المعنو ي: لابد أن يتوافر لدى المحرض القصد الجنائي القائم على فكرتي العلم والإرادة، أي أن يكون عالما مسبقا بعناصر الجريمة التي سيقوم بها الشخص وان تنصرف إرادته إلى ارتكاب إحدى تلك الوسائل (العلم والإرادة).
    3- الفاعل المعنوي: حسب نص المادة 45 يعتبر كذلك كل من يدفع شخصا غير مسؤول جنائيا بسبب وبصفه أو صفته لارتكاب جريمة وذلك بالتأثير الكامن عن إرادته والسيطرة التامة عليها.
    أركان مساهمة الفاعل المعنوي:
    أ- الركن المادي: يقوم متى سيطر على المنفذ وحمله على تنفيذ الجريمة بغض النظر عن الوسي لة المستعملة بما فيها وسائل التحريض، فهي غير واردة على سبيل الحصر بل على سبيل المثال.
    ب- الركن المعنو ي: يتمثل في القصد الجنائي أي اتجاه إرادة الفاعل المعنوي إلى حمل الشخص غير المسؤول جنائيا على ارتكاب الجريمة وتحقيق النتيجة المتوقعة مع علمه المسبق بعناصر تلك الجريمة التي يتطلبها القانون.
    عقاب الفاعل الأصلي (بمختلف صوره):
    أ- عقوبة الفاعل المباشر: يتحمل العقوبة المقررة للجريمة حتى في حالة تعدد المساهمين مع الأخذ بعين الاعتبار أن التعدد يعد ظرفا مشددًا.
    ب- عقوبة المحرض والفاعل المعنو ي: يعاقب بعقوبة الجريمة التي حرض أو حمل عليها سواء نفذت أو شرع في تنفيذها، أما إذا امتنع عن تنفيذها فلا يعاقب إلا المحرض أو الفاعل المعنوي.

    المطلب الثاني: المساهمة الجنائية التبعية (الاشتراك) 1

    -تعريف : هي نشاط تبعي أو ثانوي يصدر عن المساهم التبعي (الشريك) ويقصد به المساهمة أو التدخل في نشاط إجرامي ونتيجته يرتكبه الفاعل الأصلي (المساهم الأصلي) ويرتبط به وبنتيجته برابطة سببية.
    - الفرق بين المساهمة الجنائية الأصلية والتبعية :
    كون المساهمة الأصلية تعد نشاط الفاعل الأصلي نشاط المجرم وغير مشروع في ذاته، أما نشاط الفاعل التبعي (الشريك) هو بحسب الأصل غير مجرم قانونًا وغير معاقب عليه لأنه لا يدخل في النموذج القانوني للجريمة، ولا يفقد الصفة (صفة المشروعية) إلا إذا ساهم مع نشاط الفاعل الأصلي المجرم في تحقيق النتيجة.
    ---------------------------
    1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق

    أركان المساهمة الجنائية التبعية : يمكن استخلاصها من المادتين 42 و 43 من ق ع ج
    أ- الركن المادي : ينحصر الركن المادي لجريمة الاشتراك في فعلين وهما:
    أ- 1- المساعدة أو المعاونة على ارتكاب الجريمة: نص على هذا الفعل ق .ع .ج صراحة في المادة 42 دون أن يحدد المشرع الطرق التي تتم بها مساعدة الفاعل الأصلي، أي أن كل الطرق صالحة لأن تكون مساعدة، فقد تكون مادية كتقديم س لاح للفاعل الأصلي لاستعماله في الجريمة، أو معنوية كتقديم معلومات للفاعل الأصلي لتسهيل ارتكاب الجريمة.
    والاشتراك يقع في المرحلة التحضير ية، فنص المادة يستعمل عبارة (...على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها) وبناءًا على ذلك تكون المساعدة سابقة أو معاصرة لتنفيذ الجريمة ويشترط القانون في هذه الأخيرة عدم تواجد المساعد على مسرح الجريمة وإلا عد فاعلا أصليَا.
    أ- 2- الاعتياد على إيواء الأشرا ر: طبقا للمادة 43 هناك صورة ثانية للشريك "الشريك الحكم ي" بحيث يأخذ حكم الشريك كل شخص اعتاد على إيواء وإخفاء الأشرار.
    ب- الركن المعنو ي: يشترط القانون أن يتوافر لدى الشريك القصد الجنائي القائم على عنصري العلم والإرادة أي أن يعلم الشريك بان المساعدة التي يقدمها إلى الفاعل الأصلي ستستعمل في ارتكاب الجريمة.
    ج- الاشتراك في الاشترا ك: تتحقق هذه الصورة عندما يقدم شريك مساعدة إلى شريك آخر بحيث يقوم هذا الأخير بتقديمها إلى الفاعل الأصلي لتنفيذ الجريمة، هنا نكون أمام شريك ين: شريك الفاعل، و شريك الشريك، فهل يسأل شريك الشريك عن جريمة الفاعل الأصلي؟ يرى الرأي السائد بأن هناك علاقة سببية غير مباشرة بين شريك الشريك والفاعل الأصلي وهي كافية لمعاقبته (شرط أن يكون عالما).
    - الشروع في الاشتراك لا يعاقب عليه إلا إذا شرع الفاعل الأصلي في تنفيذ الجريمة ثم عدل عنها وان يستعمل المساعدة التي قدمها الشريك (لا يستعمل وسيلة أخرى).
    - كما أن العدول عن الاشتراك لا يرتب المسؤولية الجنائية إذ قام الشريك باسترداد المساعدة التي قدمها للفاعل الأصلي قبل تنفيذ الجريمة .
    عقاب الشريك في قانون العقوبات الجزائري: 1
    حسب نص المادة 44 فقرة 01 من ق ع ج "يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقرة للجناية أو الجنحة..." وتضيف الفقرة الأخيرة من هذه المادة "...ولا يعاقب على الاشتراك في المخالفة إطلاق ا" ونستخلص من أحكام هاتين الفقرتين أن المشرع الجزائري قد وحد العقوبة بين كل من ساهم في ارتكاب الجريم ة سواء كانت مساهمة مباشرة أو مساهمة غير مباشرة، فكل من ساهم مساهمة تبعية يعاقب بعقوبة الجريمة التي ساهم فيها سواء كانت جناية أو جنحة دون المخالفات التي لا عقاب على الاشتراك فيها.
    غير أنه في حالة توافر ظروف شخصية (موانع المسؤولية الجزائية كصغر السن، الإكرا ه...، موانع العقاب كالسرقة بين الأصول والفرو ع...) أو ظروف موضوعية أو المادية بالجريمة مباشرة والتي تؤثر في تحديد مقدار العقاب فلا يتأثر هذه الظروف إلا المساهم الذي لحقت به فاعلا أليا كان أم شريك.
    -------------
    1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرات في القانون الجنائي ، مرجع سابق

    المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية

    بعد توافر أركان الجريمة السابق بيانها يؤدي إلى قيام المسائلة (المسؤولية) الجنائية لمرتكب الجريمة ويتمثل أثر المسؤولية الجنائية في رد فعل اجتماعي إزاء الجريمة ومرتكبها، ويتخذ رد الفعل هذا شكل الجزاء الجنائي سواء تمثل في صورة عقوبة أو تدبير أمن.
    وقد عرفها الأستاذ محمود نجيب حسن المسؤ ولية الجنائية بأنها الالتزام بتحمل النتائج القانونية المترتبة على توافر أركان الجريمة وموضوع هذا الالتزام هو العقوبة أو تدبير أم الذي يترله القانون على المسؤول عن الجريمة.
    من هذا التعريف نخلص أن المسؤولية الجنائية هي أثر اجتماعي لقيام الجريمة وليست ركنا للجريمة.

    المطلب الأول: أساس المسؤولية الجنائية

    إن تحديد أساس المسؤولية الجنائية كان محل اختلاف بين الفقهاء 1
    أ- المذهب التقليدي: المجرم يسأل لأنه اختار الطريق المخالف للقانون في حين كان بوسعه اختيار الطريق المقابل له فهو حر، أصحاب هذا الرأي يسمون بمذهب حرية الاختيار.
    ب- المذهب الوضعي (الجبرية) الإنسان مقدر عليه تصرفاته فإن وجهت إرادته لارتكاب الجريمة فلأنه لم يستطع أن يفعل غير ذلك.
    * المشرع الجزائري رجح المذهب التقليدي (مذهب حرية الاختيا ر) يستدل عليه في المواد 47 و 48 ق ع ج، فالقانون لا يعتد إلا بالإرادة الحرة والمدركة والسليمة والمميزة أي حرية الاختيار.

    المطلب الثاني: شروط المسؤولية الجنائية

    لقيام المسؤولية الجنائية لابد من توافر شرطان وهما:
    - الخطأ: هو اتخاذ سلوك (سواء في صورة إيجابية أو سلبية) مجرم بموجب القانون سواء عن قصد أو غير قصد.
    - الأهلية: لا يكفي لقيام المسؤولية الجنائية وقوع خطأ من قبل الفاعل بل يجب أيضا أن يكون الفاعل قد أقدم على تصرفه وهو مدرك وواعي وحر ومختار فيما يفعل (تتوافر لديه الأهلية الجنائية)

    المطلب الثالث: المسؤولون جنائيا

    1- المبدأ العام:
    قي أغلب التشريعات الحديثة لا يسأل جنائيا غير الإنسان الذي ارتكب سلوكا يترتب عليه القانون جزاءًا جنائيا متى توافرت لدى هذا الإنسان أهلية المسائلة الجنائية.
    وكانت الشريعة الإسلامية السباقة لهذا المبدأ وعرفته في كذا من موضع في القرآن الكريم كقوله تعالى ((من يعمل سوءًا يجزى به)).
    وعلى الرغم من عدم نص المشرع الج زائري صراحة على هذه القاعدة إلا أنه من المفترض كذلك فالأفعال التي تجرمها نصوص القانون يفترض صدورها عن الإنسان والعقوبات المقرة لها لا يتصور نزولها على غيره.
    ----------------------
    1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق

    2- المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية:
    الشخص المعنوي هو مجموع الأشخاص أو الأموال التي يمنحها القا نون الشخصية القانونية، وقد اعترف المشرع الجزائري بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بموجب قانون 04 / 15 المؤرخ في 10 / 11 / 2004 المتضمن تعديل قانون العقوبات عندما تم إدراج المادة 51 مكرر.
    وإن كان المشرع الجزائري قبل هذا التاريخ لم يستبعد المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي إلا أنه لم ينص عليها صراحة حيث أنه أدرج في المادة 09 بند 05 حل الشخص المعنوي ضمن العقوبات التكميلية التي يجوز للقضاة الحكم بها في الجنايات والجنح، وهذا لم يمنع أيضًا أن تنص بعض النصوص وتقر صراحة بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي وهي: الأمر 75 / 37 المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات المتعلقة بتنظيم الأسعار، وقانون 03 / 09 المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية متعلقة بالأسلحة الكيماوية...
    2-1- شروط قيام المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي:
    أ- تحديد الأشخاص محل المساءلة : حصرتها المادة 51 مكرر وقصرتهم على الأشخاص المعنوية الخاصة الخاضعة للقانون الخاص كالشركات التجارية، الجمعيات ذات الطابع السياسي، الثقافي...وبالمقابل لا تسأل الدولة والجماعات الإقليمية (الولاية، البلدية) والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، المؤسسات العمومية عدا المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي، التجاري، والشركات الاقتصادية المختلطة.
    ب- السلوك محل المساءلة: جاء في نص المادة 51 مكرر العبارة "يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذل ك" والمقصود بعبارة لحسابه الأفعال التي يتم تحقيقها لمصلحته أو لفائدته، ويقصد بعبارة أجهزته الممثلين الشرعيين كالرئيس المدير العام لشركة ذات أسهم...
    ج- الجرائم التي يسأل عنها الشخص المعنو ي: جاء في نفس المادة 51 مكرر العبارة التالية "عندما ينص القانون على ذلك" أي لا يجوز متابعة شخص معنوي و مساءلته جزائيًا إلا بنص صريح يفيد ذلك. والمضطلع على التشريعات التي أقرت هذا النوع من المسؤولية يكشف أنها لم تحصرها في جرائم معينة وهكذا يسأل الشخص المعنوي على جرائم تكوين جماعة أشرار، جريمة تبييض الأموال ...إلخ . 1

    المطلب الرابع: موانع المسؤولية الجنائية

    1 - المقصود بموانع المسؤولية الجنائية:
    رأينا أن أساس المسؤولية الجنائية هو حرية الاختيار فالمسؤولية الجنائية تثبت للشخص إذا اجتمع لديه شرطان التمييز (الإدراك) والأهلية الجنائية وإذا انتفى أي منهما يترتب على ذلك امتناع قيام المسؤولية الجنائية. ولذا نطلق على الأسباب التي تنفي التمييز أو حرية الاختيار بموانع المسؤولية: وهي بحسب نصوص المواد 47 و 48 و 49 من ق ع ج (الجنون، صغر السن، الإكراه) وهناك حالتين تضافان (السكر الاضطراري، حالة الضرورة).
    --------------
    1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق

    "ويترتب على مانع المسؤولية انتفاء الأهلية الجنائية فمن توافر لديه المانع فهو غير صالح لأن يسأل ومن ثم فهو غير صالح لأن توقع عليه العقوبة، وبكن تأثير هذه الموانع مقتصر على المسؤولية العقابية فهي لا تؤول دون إنزال التدابير الاحترازية إن توافر شرطها – الخطورة الإجرامية- "
    ولا تأثير لمانع المسؤولية الجنائية على التكييف القانوني للفعل فيضل غير مشروعا . 1
    2- أسباب موانع المسؤولية الجنائية:
    أ- الجنون: نصت عليه المادة 47 من ق ع ج وحددت شروط امتناع المسؤولية الجنائية في حالة الجنون ب:
    أ- 1- الإصابة بالجنون : الجنون هو اضطراب أو خلل للقوى العقلية يزول بها الإدراك والتمييز وحرية الاختيار لدى المصاب بها ، ومن بين الإمراض التي تعدم المسؤولية الجنائية والتي تعد من قبيل الجنون (العته والبله الشديد، جنون الشيخوخة، جنون الإدمان على المخدرات، الصرع ...إلخ.
    أ- 2- معاصرة الجنون لارتكاب الجريمة: يجب أن يكون الجنون معاصرَا لوقت ارتكاب الجريمة.
    ب- صغر السن: حسب نص المادة 49 من ق ع ج لا توقع على القاصر الذي لم يكمل 13 سنة إلا تدابير حماية أو تربية ومع ذلك فإنه في المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ.
    - ويخضع القاصر الذي بلغ سن من 13 إلى 18 إما لتدابير حماية أو تربية أو لعقوبات مخففة (مسؤولية جنائية ناقصة).
    - ونشير أن سن الرشد الجنائي 18 سنة يتحدد وقت ارتكاب الجريمة لا وقت إقامة الدعوى العمومية.
    ج- الإكراه: نصت عليه المادة 48 من ق ع ج وهو نوعان:
    ج- 1- إكراه مادي: أي تعرض الشخص لقوة مادية خارجية تعدم إرادته (حرية الاختيا ر) وتحمله على ارتكاب الجريمة وعليه لا تقوم المسؤولية الجنائية على هذا الشخص.
    ج- 2- إكراه معنوي: هو قوة معنوية تضعف إرادة الشخص على نحو يفقده حرية الاختيار كاستعمال التهديد لحمل شخص على ارتكاب الجريمة، التهديد مثلا بإنزال شرط جسيم بنص المهدد أو بأهله إذا امتنع عن ارتكاب الجريمة.
    د- حالة الضرورة: هي حالة الشخص الذي يهدد غيره خطر محدق وجاد في حين لا يجد هذا الشخص وسيلة لتفادي هذا الخطر إلا بارتكاب جريمة ضد شخص آخر لا علاقة له بهذا الخطر.
    مثال: أن يشب حريق في مترل فيلجأ رجل المطافئ إلى كسر باب المنزل المجاور حتى يستطيع استخدامه كموقع لإطفاء الحريق ونجدة الأشخاص الذين بداخله.
    هــ - حالة السكر: لقد تعرض الفقه والقضاء إلى الحالة التي يرتكب فيها الشخص جريمة وهو فاقد الوعي بسب السكر، ولكن يجب أن نميز بين نوعين من السكر.
    هــ - 1-السكر الاضطراري: معناه تناول الشخص مواد أو حبوب أو عقاقير مخدرة وهو يجهل حقيقتها.
    ----------------------
    1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق

    يعتبر السكر في هذه الحالة مانعًا للمسؤولية الجنائية والعلة في ذلك هو فقدان الشخص وعيه وبالتالي حرية الاختيار عند ارتكاب الجريمة يفقدها.
    هـ - 2- السكر الاختياري: معناه تناول الشخص مواد أو حبوب أو عقاقير مخدرة وهو عالم بحقيقتها.
    هنا استقر الفقه والقضاء على مسائلة الجاني على أساس ارتكابه لجريمة غير عمدية لأن الشخص الذي يتناول مادة مسكرة باختياره وبكمية كبيرة من شانها أن تفقده وعيه وهذا ينطوي على إهمال وعدم حيطة وهما من صور الخطأ الغير العمدي. 1
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    الجاني;;;;; Empty رد: الجاني;;;;;

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 25, 2013 9:51 pm


    القسم الثالث: الجزاء
    الفصل الأول:العقوبات
    المبحث الأول: العقوبات
    المطلب الأول: تصنيف العقوبات بالنظر إلى جسامتها

    وهي ثلاثة أصناف العقوبات الجنائية والعقوبات الجنحية وعقوبات المخالفات
    الفرع الأول: العقوبات الجنائية
    مرتبة في المادة 05 ترتيبا تنازليا من العقوبة الأشد إلى العقوبة الأخف على النحو التالي: الإعدام – السجن المؤبد – السجن المؤقت
    أولا: الإعدام
    وهي عقوبة مقررة لعدد كبير من الجنايات يمكن حصرها في أربعة مجموعات
    1 - الجنايات ضد أمن الدولة:
    - الخيانة (المادة 61 إلى 63 )
    - التجسس (م 64 )
    - الاعتداء ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن ( م 77 )
    - نشر التقتيل والتخريب (م 84 )
    - رئاسة عصابة أو تكوينها بغرض الإخلال بأمن الدولة (م 86 )
    - الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية التي تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستمرار المؤسسات وسيرها العادي (المادة 87 مكرر و 87 مكرر 1 )
    - إدارة أو تنظيم حركة تمرد (م 90 )
    2 - الجنايات ضد الأفراد: ويتعلق بجنايات القتل في الحالات التالية:
    - القتل المرتكب بسبق الإصرار أو الترصد، قتل الأصول، التسميم (م 261 )؛
    - القتل الذي تسبقه أو تصحبه أو تليه جناية (م 263 )؛
    - أعمال العنف على قاصر دون 16 سنة المؤدية إلى الموت دون قصد إحداثها إذا كان الجاني من الأصول الشرعيين أو من من لهم سلطة على المجني عليه أو يتولون رعايته (م 272 )؛
    - استعمال التعذيب أو ارتكاب أعمال الوحشية عند ارتكاب جنايات (م 262 ).
    --------------------------------
    1 - أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة، الطبعة الخامسة، الجزائر،سنة 2007 ، ص 222

    3 - الجنايات ضد الأموال
    ويتعلق الأمر بجنايتي التخريب والهدم بواسطة مواد متفجرة (م 401 ) وتحويل طائرة ( 417 مكرر)، وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام قد تقلصت في بعض الجرائم وذلك إثر تعديل قانون العقوبات في سنة 2001 وسنة 2006 .
    حيث استبعد القانون المؤرخ في 26 - 06 - 2001 : عقوبة الإعدام في جنايات اختلاس المال العام أو الخاص .
    وتبديده وحجزه وسرقته المركبة مثل الموظف...(م 119 - 6 )، واستبعد جنايات السرقة وخيانة الأمانة والنصب إضرار بإحدى المؤسسات العمومية (م 382 مكرر فقرة الأخيرة).
    كما استبعد القانون المؤرخ في 20 - 12 - 2006 تطبيقها في الجنايات التالية:
    - تزوير النقود أو السندات التي تصدرها الخزينة العامة وإصدارها ...(م 197 - 198 ) •
    - السرقة إذا كان الجناة أو أحدهم يحمل سلاحا (م 351 )•
    - وضع النار في ملك الغير أو في ملك أملاك الدولة (المادة 395 والمادة 495 مكرر) .
    - الغش في المواد الغذائية أو الطبية ذات سبب في موت إنسان (م 432 فقرة الأخيرة).
    واستبعد القانون المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية المؤرخ في 25 - 12 - 2004 بدوره عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات (م 248 ) .
    وبذلك يكون المشرع الجزائري قد حصر مجال تطبيق عقوبة الإعدام فلم ينص عليها إلا في الجنايات ضد أمن الدولة وضد الأشخاص وفي جنايتين من الجنايات ضد الأموال والتخريب والهدم بواسطة مواد متفجرة وتحويل طائرة، وتخلى عنها في باقي الجنايات ضد الأموال وكافة جرائم التزوير. 1
    ثانيا: السجن المؤبد
    يعاقب القانون الجزائري بعقوبة السجن المؤبد على العديد من الجنايات نذكر منها : 2
    - التجسس الذي من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بمصالح الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني (م 65 )؛
    - المساهمة في حركات التمرد (م 88 و 89 )؛
    - تقليد أختام الدولة واستعمالها (م 205 )؛
    - التزوير في المحررات العمومية أو الرسمية إذا كان الجاني موظفا (م 214 )؛
    - القتل العمد (م 263 - 3 )؛
    ومنذ تعديل قانون العقوبات في 2006 أضاف المشرع إلى الجنايات المذكورة طائفة من الجنايات التي كان يعاقب عليها وهي:
    --------------------------
    1 - أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 222
    2 - أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص: 224

    - تزوير النقود أو السندات العامة التي تصدرها الخزينة العامة (م 197 ) وإصدارها وبيعها وإدخالها إلى أراضي الجمهورية (م 198 )؛
    - السرقة إذا كان الجناة أو أحدهم يحمل سلاحا (م 351 )؛
    - وضع النار في ملك الغير أو في أملاك الدولة (م 395 وم 396 مكرر)؛
    كما يعاقب الأمر المؤرخ في 23 - 08 - 2005 المتعلق بمكافحة التهريب بالسجن المؤبد على تهريب الأسلحة (م 14 ) والتهريب الذي يشكل تهديدا خطيرا (م 15 ).
    ثالثا: السجن المؤقت
    نص قانون العقوبات على عقوبة السجن المؤقت في المادة 5 البند 3، وتتراوح بين 5سنوات و 20 سنة ( 1 )
    1 - السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة:
    يعاقب قانون العقوبات الجزائري على هذه العقوبة في العديد من الجرائم، نذكر منها على سبيل المثال:
    - بعض الجنايات ضد أمن الدولة، ومنها تسليم معلومات أو اختراع يهم الدفاع الوطني إلى شخص يعمل لحساب دولة أجنبية أو مؤسسة أجنبية (م 68 ).
    - التحليق بطائرة أجنبية فوق التراب الوطني بدون إذن (م 70 - 3 )
    - النشاط أو الانخراط في الخارج في جمعية أو جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية (م 87 مكرر 6 )
    - حيازة أسلحة ممنوعة أو ذخائر أو الاتجار بها ...(م 87 مكرر)
    - - الإخلال بالحياء وهتك العرض المرتكب على قاصر لم يكمل 16 سنة مع استعمال العنف (المادتان 335 - 2 و 336 ) .
    - السرقة الموصوفة بتوافر ظرفين مشددين (م 335) .
    2 - السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات:
    - الإشارة بأعمال إرهابية (م 87 مكرر 4 )
    - بيع أسلحة بيضاء وشرائها واستيرادها وصنعها لأغراض مخالفة للقانون (م 87 مكرر- 3 )
    - جرائم الاعتداء على الحريات المرتكبة من قبل الموظفين (م 107 - 109 )
    - تجاوزات السلطات الإدارية والقضائية لحدودها (م 116 -117 )
    - الإخلال بالحياء مع استعمال العنف (م 335 - 1 )
    - هتك العرض (م 336 - 1 )
    3 - السجن المؤقت من 5 إلى 20 سنة:
    نص قانون العقوبات على هذه العقوبة في حالات معدودة نذكر منها جنايات تقليد أو تزوير طابع وطني أو دمغة مستعملة في دمغ الذهب أو الفضة (م 206 ) واستعمال طوابع أو علامات أو دمغات خاصة بالدولة (م 207 ).
    ------------------------
    1 - أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 225

    الفرع الثاني: العقوبات الجنحية

    وهي محددة في الفقرة 2 من المادة 5 من قانون العقوبات التالي:
    - الحبس لمدة تتجاوز شهرين إلى 5 سنوات، ما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدود أخرى.
    - الغرامة التي تتجاوز 20.000 دج.
    أولا: الحبس لمدة شهرين
    تكون عقوبة الحبس المقررة للجنح أكثر من شهرين دون أن تزيد على خمس 05 سنوات وتحتل هذه العقوبات أكبر مساحة في قانون العقوبات وهي موزعة كالآتي 1:
    1 - الحبس ما بين بضعة أيام وأشهر: وهي العقوبة المقررة لجنحة السب الموجه إلى شخص بسبب انتمائه إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين (م 298 مكرر) وعقوبتها من 5 إلى 6 أشهر.
    2 - الحبس ما بين شهرين وسنتين: نص قانون العقوبات عليها في 04 مستويات وهي:
    * من شهر إلى 3 أشهر : - بيع وتوزيع يانصيب غير مصرح بها ثم أضيفت في 2006 جنحة السب
    - التحريض على التجمهر غير المسلح
    - التسول (م 195 )
    * من شهر إلى سنتين: كما هو الحال بالنسبة لجنحة إهمال المكلفين بالحراسة المتسبب في هروب المساجين (م 90 ).
    3 - الحبس ما بين شهرين وسنوات:
    * من شهرين إلى 65 أشهر لجنحة القذف الموجه للأفراد
    * من شهرين إلى سنة: لدخول موظف من الشرطة القضائية إلى منزل أحد المواطنين بطريقة غير شرعية (م 135 )
    * وترك الأسرة (م 330 )
    * من شهرين إلى 2 سنة: مثل الإهانة البسيطة (م 144 - 1 )
    * من شهرين إلى 3 سنوات: - إعطاء الغير مواد ضارة (م 273 - 1 )
    - التحريض على الإجهاض بلا نتيجة (م 310 )
    4 - العقوبة ما بين 3 أشهر و 5 سنوات:
    3 أشهر إلى 1 سنة: التهديد بالاعتداء *
    * 3 أشهر إلى 2 سنة: انتهاك حرمة مدفن والقيام بدفن جثة أو إخراجها خفية (م 152 ) ، جنحة العصيان (م 184 )
    - خيانة الأمانة (م 376 ): 3 أشهر إلى 3 سنوات
    - الحصول على وثائق إدارية (م 223 )
    * من 3أشهر إلى 5 سنوات:- جنحة اختلاس أو إتلاف رسائل معلمة إلى البريد (م 137 )
    - عدم مساعدة شخص في حالة خطر (م 182 )
    --------------------------
    1 - أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص: 223- 227

    5 - الحبس ما بين 6 أشهر و 5 سنوات:
    * من 6 أشهر إلى 2 سنة: - هدم وتخريب مدفن (م 150 )
    - جنحة شهادة لم لا صفة له في ذلك (م 227 )
    * من 6 أشهر إلى 3 سنوات: - جنحة إخفاء جثة (م 154 )
    - جنحة تزوير وثائق إدارية (م 222 )
    - جنحة الحصول على صحيفة السوابق العدلية بإسم الغير بدون وجه حق (م 248 )
    * من 6 أشهر إلى 5 سنوات: جنحة التبليغ بوشاية كاذبة (م 300 )
    6 - الحبس ما بين سنة إلى 5سنوات:
    * من سنة إلى 3 سنوات: - جنحة العصيان الذي يقع باجتماع أكثر من شخصين (م 185 )
    - جنحة شهادة الزور في مواد المخالفات ضد أو لصالح المتهم ( 234 )
    * من سنة إلى 5 سنوات: - الضرب والجرح العمد (م 264 )
    - السرقة والنصب وإصدار شيك بدون رصيد ( م 350 )
    7 - الحبس ما بين 2 سنة و 5 سنوات: تعد أشد عقوبة مقررة في هذا المجال
    - إنشاء محل للمارة الدعارة (م 348 )
    - التواطؤ على الهروب (م 191 )
    - التعدي بالعنف أو القوة على قاض أو موظف عمومي أو أحد رجال القوة العمومية بمناسبة أدائهم لوظائفهم (م 148 )
    - تشويه أو تدنيس جثة (م 153 )
    ثانيا: غرامة تفوق 20.000 دج
    يستشف من حكم المادة 05 الفقرة الثانية في بندها 02 أن الجنحة معاقب عليها بغرامة تتجاوز 20.000 دج وكان مبلغ الغرامة قبل تعديل قانون العقوبات 2006 ب 2000 دج:
    يؤخذ بالحد الأقصى للغرامة وليس بالأدنى كما هو الحال بالنسبة لجنحة السب الموجه إلى الأفراد المعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 25.000 دج (م 299 )
    لم يضع المشرع حدا أقصى للغرامات المقررة للجنح، ويعد الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 389 مكرر 2 جزاء لمن يرتكب جنحة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد أقصى ما نص عليه قانون العقوبات حيث تبلغ 8.000.000 دج. 1
    ---------------------
    1 - أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 233

    الفرع الثالث: عقوبات المخالفات

    وردت المخالفات في الكتاب الرابع من قانون العقوبات (المواد من 440 إلى 466 ) وهي موزعة على فئتين تتكون الفئة الأولى من درجة وحيدة في جين تتكون الثانية من 3 درجات والعقوبات المقررة للمخالفات بوجه عام هي الحبس الذي يتراوح من يوم إلى شهرين والغرامة التي تتراوح ما بين 2000 دج إلى 20.000 دج كانت في السابق بين 20 و 2000 دج.
    أولا: الحبس
    تختلف مدة الحبس بحسب الفئة والدرجة التي تنتمي إليها المخالفة: 1
    - بالنسبة لمخالفات الفئة الأولى (المواد من 440 إلى 444 مكرر)، تكون عقوبتها عموما من 10 أيام إلى شهرين، وذلك باستثناء ما قرره المشرع بالنسبة لإهانة موظف لمواطن أو سبه أو شتمه حيث عقوبتها الحبس من شهر إلى شهرين (المادة 440 مكرر) وما قرر للمشاجرة وإقلاق راحة السكان بالضجيج أو الضوضاء حيث عقوبتها 10 أيام على الأكثر (المادة 442 مكرر).
    - بالنسبة لمخالفات الفئة الثانية، تختلف مدة الحبس باختلاف درجة المخالفة حيث يكون الحبس 10 أيام على الأكثر في مخالفات الدرجة الأولى ( 449 - 450 )، وخمسة 05 أيام في مخالفات الدرجة الثانية ( 451 إلى 458 )، و 03 أيام على الأكثر في مخالفات الدرجة الثالثة (المواد 459 إلى 464 )
    وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن المشرع الفرنسي تخلى نهائيا عن عقوبة الحبس في المخالفات في حين أضاف إلى البعض منها عقوبات تكميلية وعقوبات سالبة أو مقيدة لبعض الحقوق.
    ثانيا: الغرامة
    كما هو الحال بالنسبة لعقوبة الحبس، تختلف نسبة الغرامة باختلاف الفئة والدرجة التي تنتمي إليها المخالفة: 2
    - بالنسبة لمخالفات الفئة الأولى، تكون الغرامة من 8.000 دج إلى 16.000 دج، بعدما كانت قبل 2006 من 100 إلى 1000 دج، باستثناء المخالفة المنصوص عليها في المادة 440 مكرر المتعلقة بسب الموظف أو إهانته وعقوبتها غرامة من 10.000 إلى 20.000 دج، بعدما كانت قبل 2006 من 500 إلى 1000 دج.
    - بالنسبة لمخالفات الفئة الثانية، تختلف نسبة الغرامة باختلاف درجة المخالفة حيث تكون:
    1- من 6.000 إلى 12.000 دج في مخالفات الدرجة الأولى بعدما كانت قبل 2006 من 100 إلى 500 دج.
    2- متفاوتة في مخالفات الدرجة الثانية.
    3- من 3000 إلى 6000 دج في مخالفات الدرجة الثالثة بعدما كانت قبل 2006 من 20 إلى 100 دج.
    --------------------------
    1 - أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 235
    2 - أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 235 – 236

    المطلب الثاني: تصنيف العقوبات بالنظر إلى علاقتها ببعضها

    إلى جانب العقوبات الرئيسية التي يتعين على القاضي أن يحكم بها إذا ما ثبتت التهمة في حق المتهم، ما لم يستفيد من عذر معف من العقوبة، ثمة عقوبات تكميلية زيادة على العقوبات الأصلية.
    وكان قانون العقوبات، قبل تعديله بموجب القانون المؤرخ في 20 - 12 - 2006 يتضمن العقوبات التبعية، وهي العقوبات المتعلقة بالعقوبات الجنائية وحدها التي كانت تطبق تلقائيا دون حاجة للحكم بها، وقد ألغى المشرع بعضها وأدمج بعضها في العقوبات التكميلية .

    الفرع الأول: العقوبات الأصلية

    عرفت المادة 5 ق.ع العقوبات الأصلية ووزعتها على الجرائم حسب وصفها القانوني على النحو التالي:
    - العقوبات الأصلية في الجنايات هي: الإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس 05 سنوات وعشرين 20 سنة،
    - العقوبات الأصلية في مادة الجنح وهي: الحبس لمدة تتجاوز شهرين 02 إلى خمس 05 سنوات، الغرامة التي تتجاوز 20.000 دج.
    وقد ينص القانون على عقوبة واحدة أصلية لكل جريمة وقد ينص على عقوبتين.
    فإذا نص القانون على عقوبة أصلية واحدة، مثلما هو الحال في جنحة التجمهر وعقوبتها الحبس من شهرين إلى سنة (المادة 98 ) أو في جناية القتل وعقوبتها السجن المؤبد (المادة 263- 3)، فيتعين على القاضي حينئذ أن يحكم بها ما لم يفد المتهم بالظروف المخففة.
    وفي الحالات التي ينص فيها القانون على عقوبتين أصليتين، فقد يكون الحكم بهما معا كما في السرقة المنصوص عليها في المادة 350 ق.ع سالفة الذكر، وقد يكون للقاضي الخيار بينهما، كما هو الحال في جنحتي القذف والسب المنصوص والمعاقب عليها في المواد 298 إلى 299 وعقوبتهما الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين. 1

    الفرع الثاني: العقوبات التكميلية

    وهي عقوبات تضاف إلى العقوبة الأصلية وقد نص قانون العقوبات عليها في المادة 9 منه بالنسبة، وكان عدد العقوبات التكميلية لا يتجاوز ستة: تحديد الإقامة والمنع من الإقامة والحرمان من مباشرة بعض الحقوق والمصادرة الجزئية للأموال وحل الشخص المعنوي ونشر الحكم.
    حذف المشرع واحدة منها ، إثر تعديل قانون العقوبات في 2006 وهي حل الشخص المعنوي وأضاف إليها سبع عقوبات أخرى، واحدة منها كانت عقوبة تبعية وحولها إلى عقوبة تكميلية كالحجر القانوني، وبعضها كانت تدابير عينية وحولهما المشرع إلى عقوبات تكميلية كالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط وإغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا وبعضها عقوبات مستحدثة كالحضر من إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الدفع والإقصاء من الصفقات العمومية وسحب أو توقيف رخصة السياقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جديدة وسحب جوز السفر.
    -----------------------------
    1 - أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 241

    وبذلك ارتفع عدد العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي ليبلغ حاليا اثنتي عشرة 12 عقوبة.
    والعقوبات التكميلية تكون إما إجباريا أو اختياريا، والأصل أن تكون جوازية ومع ذلك فقد نص المشرع على حالات تكون فيها بعض العقوبات التكميلية إلزامية. 1

    المطلب الثالث : الأعذار القانونية في العقوبة

    عرفتها المادة 52 من ق.ع بالقول : << الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذار معفية، وإما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة>>.
    ويفهم من هذه المادة أن القاضي لا يجوز له أن يتجاوز هذا العذر حال قيامه، وذلك بخلاف الظروف المخففة.

    الفرع الأول: الأعذار المعفية
    من خلال نص المادة 52 نجد أن الأعذار المعفية من العقاب هي غير موانع المسؤولية بمعنى أن الجاني قد ارتكب جريمة مع توفر عنصر الاختيار والإرادة، مما يؤهله في الأصل إلى أن يتحمل مسؤولية فعله ولكن وجود عذر نص عليه القانون هو الذي أعفاه من العقاب، ولكن يجوز للقاضي أن يطبق تدابير الأمن عليه والأعذار المعفية من العقاب نجدها في المواد التالية: 72 ،177 ،217 ،281 ،368 ،400 ،401 ،402 ،403 .

    الفرع الثاني: الأعذار المخففة

    هذه الأعذار لا تعفي من العقوبة وإنما تخفف منها، ولا يحكم على المستفيد منها تدابير الأمن إلا في أحوال خاصة، ولقد وضعت المادة 283 جدولا لتخفيف بسبب هذه الأعذار فيها: إذا ثبت قيام العذر فتخفض العقوبة على الوجه التالي:
    1- الحبس من سنة إلى 5سنوات، إذا تعلق الأمر بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.
    2- الحبس من 06 أشهر إلى سنتين، إا تعلق الأمر بجانية أخرى
    3- الحبس من شهر إلى 03 أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة.
    وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع في الإقامة من خمس سنوات على الأقل إلى 10 سنوات على الأكثر، وقد نص القانون الجزائري على بعض هذه الأعذار تحت عنوان الأعذار في الجنايات والجنح ونلخصها فيما يلي:
    يعاقب القانون مرتكبي جرائم القتل والجرح والضرب بعقوبة معلومة محددة تتماش مع الضرر الناتج، بيد أن هذه العقوبات تخفف قانونا لقيام العذر المخفف إذا ارتكبت منها ما يلي:
    - من دفعه إلى ارتكابها ووقوع ضرب شديد على أحد الأشخاص، وهو غير دفاع شرعي .
    - من ارتكبها لغرض تسلق أو ثقب أسوار أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها إذا حدث ذلك أثناء النهار، وأما إذا حدث ذلك أثناء الليل فإن فعل الفاعل يعتبر دفاعا شرعيا مباحا لا يعتبر جريمة ولا تترتب عليه مسؤولية ولا عقاب.
    -------------------------------------
    1 - أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 241

    - أحد الزوجين إذا ارتكبها ضد زوجته أو شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبسه بالزنا.
    ومما سبق نرى أن للعقوبات هي ثلاثة أصناف العقوبات الجنائية والعقوبات الجنحية وعقوبات المخالفات
    فالعقوبات الجنائية هي مرتبة في المادة 05 ترتيبا تنازليا من العقوبة الأشد إلى العقوبة الأخف على النحو التالي:
    الإعدام – السجن المؤبد – السجن المؤقت
    أما العقوبات الجنحية فهي محددة في الفقرة 2 من المادة 5 من قانون العقوبات التالي:
    - الحبس لمدة تتجاوز شهرين إلى 5 سنوات، ما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدود أخرى.
    - الغرامة التي تتجاوز 20.000 دج.
    أما عقوبات المخالفات وردت المخالفات في الكتاب الرابع من قانون العقوبات (المواد من 440 إلى 466 )
    وهي موزعة على فئتين تتكون الفئة الأولى من درجة وحيدة في جين تتكون الثانية من 3 درجات والعقوبات المقررة للمخالفات بوجه عام هي الحبس الذي يتراوح من يوم إلى شهرين والغرامة التي تتراوح ما بين 2000 دج إلى 20.000 دج كانت في السابق بين 20 و 2000 دج.
    وفيما يخص الأعذار القانونية في العقوبة فقد عرفتها المادة 52 من ق.ع بالقول << الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذار معفية، وإما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة>>. ويفهم من هذه المادة أن القاضي لا يجوز له أن يتجاوز هذا العذر حال قيامه، وذلك بخلاف الظروف المخففة.
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    الجاني;;;;; Empty رد: الجاني;;;;;

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 25, 2013 9:52 pm


    الفصل الثاني: تدابير الأمن

    يعد تدبير الأمن الصورة الثانية للجزاء الجنائي، وهو جزاء حديث مقارنة بالعقوبة يرجع الفضل في ظهوره إلى المدرسة الوضعية في منتصف القرن التاسع عشر.وقانون العقوبات الجزائري من التشريعات العقابية القليلة التي أخذت بتدابير الأمن كنظام عقابي.
    لم يعرف قانون العقوبات الجزائري تدابير الأمن، غير أن علماء العقاب يتفقون على أنها مجموعة الإجراءات التي يصدرها القاضي لمواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص مرتكب الجريمة بغرض تخليصه منها.

    المبحث الأول: أهم خصائص تدابير الأمن

    إذا كان الغرض الأساسي للعقوبة هو الردع فإن هدف تدبير الأمن وقائي، هذا ما أشارت إليه المادة 4 ق ع الجزائري عندما نصت في فقرتها الأخيرة أن "لتدبير الأمن هدف وقائي".
    ويخضع تدبير الأمن إلى المعاينة المسبقة لحالة الخطورة، ويترتب على ذلك أن لا يطبق تدبير الأمن إلا على من ارتكب فعلا جريمة، وهذا أمر مرتبط بمبدأ الشرعية بحيث لا يوقع التدبير كجزاء إلا على من ارتكب جريمة، ويكفي لذلك ارتكاب الركن المادي أما الركن المعنوي فليس شرطا لتوقيع تدبير الأمن الذي يطبق على ناقصي الأهلية وعديمي الأهلية لمواجهة خطورتهم ومنعهم من ارتكاب جرائم مستقبلا، وهذا اعتبار للطابع الوقائي لتدبير الأمن.
    وقد تكون الوقاية بالعلاج وإعادة التأهيل، ومن هذا القبيل تدابير الحماية والتربية المقررة للأحداث الجانحين، وكذا وضع المدمنين على الكحول وتعاطي المخدرات في مؤسسات علاجية.
    وقد تكون الوقاية بتحديد الجاني، أي إبعاده عن ا?تمع بعض الوقت وذلك إما بمنع إقامته في مكان معين أو حظر ارتياده أماكن معينة أو مصادرة أشياء تكون مصدرا لخطورة الجاني أو منعه من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن، وهي التدابير التي كان المشرع الجزائري ينص عليها في قانون العقوبات قبل تعديله في 2006 ، ضمن تدابير الأمن العينية الملغاة.
    وبالنظر إلى هدفها الوقائي تمتاز تدابير الأمن بالخصائص الثلاث الآتية: غياب الصبغة الأخلاقية وعدم تحديد المدة
    ومراجعة التدبير على الدوام. 1

    المطلب الأول: غياب الصبغة الأخلاقية

    لا يقتضي تطبيق تدبير الأمن على شخص ما البحث عما إذا كانت حالة الخطورة الكامنة فيه مردها إلى خطئه أم لا، ومن هذا المنطلق، لا ينطوي تدبير الأمن على إيلام الفرد خلافا للعقوبة.وينحصر الغرض من تدبير الأمن في ضمان حماية المجتمع ويتم ذلك أساسا بتأهيل الفرد وبتحييده عند الضرورة.
    تكون الأفضلية في تدابير الأمن للوسائل التربوية (إعادة تربية الأحداث) والعلاجية (معالجة الإدمان على الكحول وتعاطي المخدرات والجنون).
    ----------------------------
    1 - أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 271

    كما يتعين أيضا أن لا تكون تدابير الأمن حاطة بكرامة الفرد، وهذا يقتضي تنظيم تدابير الأمن بكيفية لا يشعر فيها الفرد بأنه يعاقب من أجل خطأ ولا ينظر فيها المجتمع إلى من يخضع لتدبير أمن نظرة شائنة. 1

    المطلب الثاني: عدم تحديد مدة تدابير الأمن

    من تعاليم المدرسة الوضعية أن لا تكون تدابير الأمن محددة الأجل بحيث يقضي بها قاضي الحكم ويترك لقاضي تنفيذ العقوبة تقرير تاريخ انتهائها على ضوء نتائج التأهيل، ومن ثم يكون تاريخ انتهاء التدبير مرهونا بزوال الخطورة من نفسية الجاني، غير أن التشريعات التي أخذت ?ذا النظام بما فيها الجزائر، لم تلتزم كليا بعدم تحديد هذه التدابير حيث عمدت على تحديد حد أقصى مع إمكانية اللجوء ثانية إلى التدبير الأمن إذا تبين أن حالة الخطورة لم تزل عند انتهاء الأجل.
    وهكذا نصت المادة 12 من الأمر رقم 72 - 3 المؤرخ في 10 - 02 - 1972 المتعلقة بحماية الطفولة والمراهقة على أن تدابير الحماية والمساعدة التربوية التي جاء بها هذا النص تكون مقرة لمدة محددة لا تتجاوز تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد، وهو نفس الحكم الذي جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 444 ق إ ج بالنسبة لتدابير الحماية وإعادة التربية المقرة للأحداث الجانحين. 2

    المطلب الثالث: قابلية تدابير الأمن للمراجعة باستمرار

    تعد قابلية تدابير الأمن للمرجعة حسب تطور حالة الخطورة أهم خصائص تدابير الأمن. فإذا كانت العقوبة محددة بصفة نهائية ولها حجية الشيء المقضي به إن ما يصدر عن القضاء من أحكام بشأن حالة الخطورة يكون قابلا للمراجعة، ذلك أن تدبير الأمن المحكوم به يأتي لمعاجلة حالة الخطورة التي تم معاينتها، ومن ثم يتعين تعديل هذا التدبير ثم رفعه حسب تطور حالة الخطورة.
    ويترتب على ما سبق أن الجهة القضائية التي قررت تدبير الأمن لا تتنحى بمجرد أن تصدر حكمها، وإنما تظل مختصة بمراقبة تنفيذ التدبير الذي قضت به ويمكنها حسب نتائجه استبداله بتدبير آخر أو التخفيف منه أو التشديد فيه.
    هكذا ما كانت تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 19 ق ع، قبل تعديلها في 2006 ، وما تنص عليه المادة 22 المعدلة التي أجازت "مراجعة الوضع القضائي في مؤسسة علاجية، بالنظر إلى الخطورة الإجرامية للمعني".
    كما نصت المادة 13 من الأمر رقم 72 - 3 المؤرخ في 10 - 02- 1972 المتعلقة بحماية الطفولة والمراهقة على أن يجوز لقاضي الأحداث الذي نظر في القضية أولا، أن يعدل حكمه بتعديل التدبير الذي أمر به أو العدول عنه.
    وهو نفس الحكم الذي جاء في المادة 482 ق إ ج بالنسبة لتدابير الحماية وإعادة التربية المقررة للأحداث الجانحين التي نصت على انه يجوز لقاضي الأحداث تعديل هذه التدابير ومراجعتها في كل وقت غما بناء على طلب النيابة العامة...وإما من تلقاء نفسه.
    وعلاوة على الخصائص المذكورة أعلاه، لتدابير الأمن خصائص أخرى تشترك فيها مع العقوبة وهي:
    - وجوب صدورها من محكمة قضائية؛
    - خضوعها لمبدأ الشرعية بحيث لا يجوز للقاضي اللجوء إلا للتدبير المقرر بنص صريح في القانون والمنصوص عليه قانونا، الأمر الذي يتعين معه أن ينص المشرع على نوع التدبير وعلى الجرائم التي يطبق فيها.
    --------------------------------
    1 - أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 272
    2 - أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 272 - 273

    وإذا كان قانون العقوبات الجزائري لم يعرف تدابير الأمن فقد نص عليها في المادة الأولى وسوى بينها وبين العقوبة من حيث خضوعها لمبدأ الشرعية بنصه: "لا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون"، كما أشار إليها في المادة 4 التي نصت في فقرتها الأولى على أن يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير الأمن"، وأضافت في فقرتها الأخيرة "إن لتدابير الأمن هدف وقائي".

    المبحث الثاني: تدابير الأمن المنصوص عليها في قانون العقوبات

    نصت المادة 19 من قانون العقوبات على تدابير المن وحصرتها في :
    - الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية؛
    - الوضع القضائي في مؤسسة علاجية.
    وكلاهما كان مدرجا في المادة 19 ، قبل تعديلها في 2006 ، ضمن تدابير المن الشخصية التي كانت تشمل أيضا:
    - المنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن؛
    - سقوط حقوق السلطة الأبوية كلها أو بعضها.
    وقد أدرج المشرع التدبيرين الأخيرين ضمن العقوبات التكميلية، الأول تحت هذا العنوان والثاني في عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية.

    المطلب الأول: الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية

    عرفت المادة 21 ق ع هذا التدبير على انه وضع الشخص بناء على قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكاب الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها، وتم إثباته بع فحص طبي.
    وإذا كان القانون يشترط لإصدار مثل هذا التدبير في حق شخص أن تثبت مشاركته المادية في الوقائع فإن لا يربطه بالإدانة، ومن ثم يجوز لجهات الحكم، بل و لجهات التحقيق أيضا إصدار الأمر بوضع متهم في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية حتى في حالة صدور حكم بإعفائه من العقوبة أو براءته أو بانتفاء وجه الدعوى بسبب
    مانع من موانع المسؤولية. 1

    المطلب الثاني: الوضع القضائي في مؤسسة علاجية

    عرفت المادة 22 ق ع هذا التدبير على انه وضع شخص مصاب بإدمان اعتيادي ناتج من تعاطي مواد كحولية أو مخدرة تحت الملاحظة في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض، وذلك بناء على قرار قضائي صادر من الجهة المحال إليها الشخص إذا بدا أن السلوك الإجرامي للمعني مرتبط هذا الإدمان.
    ومن هذا القبيل ما نصت عليه المادتان 7 و 8 من القانون المؤرخ في 25 - 12 - 2004 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية اللتان تجيزان لجهات التحقيق والحكم إلزام المتهمين بارتكاب جنحتي استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية أو حيازتها من أجل الاستهلاك المنصوص عليها في المادة 12 بالخضوع لعلاج إزالة التسمم يجرى في مؤسسة متخصصة أو خارجيا تحت متابعة طبية.
    ويتم الوضع القضائي في مؤسسة علاجية طبقا للشروط المقررة للوضع في مؤسسة نفسية، بمعنى أنه يجوز لجهات الحكم، بل ولجهات التحقيق أيضا إصدار الأمر بوضع متهم في مؤسسة علاجية حتى في حالة صدور حكم بإعفائه من العقوبة أو ببراءته أو بانتفاء وجه الدعوى متى ثبت مشاركته في الوقائع المادية. 2
    -----------------------------
    1 - أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 274
    2 - أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 275

    الجزاء الجنائي بين العقوبات وتدابير الأمن
    تطبيق العقوبة في التشريع العقابي الجزائري

    يستند القضاء في تطبيق العقوبات إلى القانون الذي يحدده مقدار العقوبات كعقاب تشريعي يسبق العمل القضائي ويكون أساسا له.
    ومعيار القانون في تحديد مقدار العقوبة هو جسامة الجريمة، فالعدالة تقتضي أن تتناسب العقوبة مع جسامة الجريمة التي توقع من أجلها ويدرك المشرع أن العدالة في توقيع العقوبة المناسبة تستدعي الأخذ بعين الإعتبار ظروف الجريمة ومراعاة الفروق الموجودة بين جان وآخر من حيث مقدار الخطيئة ومدى الإثم. فالعقوبة هي جزاء يقرره المشرع ويوقعه القاضي على من تثبت مسئوليته في ارتكاب جريمة، وتتمثل العقوبة في إيلام الجاني بالإنقاص من بعض حقوق الشخصية وأهمها الحق في الحياة والحق في الحرية. ومنه كيف يتم تطبيق العقوبة من خلال القاضي؟.

    المبحث الأول: السلطة التقديرية للقاضي وضوابطها
    المطلب الأول: مفهوم السلطة التقديرية للقاضي

    نعني بالسلطة التقديرية للقاضي اختصاص القاضي في وجوب اختيار العقوبة الملائمة للتطبيق على المتهم بحسب ، فإذا كان المشرع يحدد العقوبة على نحو عام ومجرد، حيث يقتصر تفريد العقوبات في العملية * النصوص القانونية التشريعية على مجرد التفريق بين عقوبة البالغين وعقوبة الأحداث، أو عقوبة الأشخاص العاديين وعقوبة المجانين أو التمييز في العقاب بين مرتكبي الجرائم عن قصد أو بإهمال وكذلك التمييز بين العائدين والمبتدئين، وهو تفريد أولي يقوم على أسس تقليدية فإن القاضي باختياره العقوبة الملائمة على المحكوم عليه يحول ذلك التجريد العام والمفرد إلى تفريد خاص وواقعي وكل ما يلتزم به الق اضي هو احترام الشروط القانونية التي يفرضها القانون وبهذا يساهم القاضي في إقرار العدالة على نحو فعال ومؤثر بوصفه موضع ثقة من المشرع الذي يرى حكمته ونزاهته وخبرته ما يكفل التطبيق الحسن للقانون. 1

    المطلب الثاني: ضوابط السلطة التقديرية للقاضي

    تتسع هذه السلطة وتضيق طبقا لإرادة المشرع، وهي على وجه العموم محكومة بالحدود التي رسمها القانون في كل حالة، ففي عقوبتي الإعدام والسجن المؤبد تضيق السلطة التقديرية للقاضي إلى درجة أقرب إلى القول بأنها شبه معدومة، بحيث تقتصر على مجرد تقدير أن الجريمة بظروفها ووقائعها تستحق هذه العقوبة طبقا للقانون ولكن السلطة التقديرية للقاضي تظهر بشكل واضح في عقوبات : السجن المؤقت، والحبس، والغرامة. ففي هذه العقوبات الأخيرة يحدد القانون حدين للعقوبة: حد أقص، وحد أدنى، وهما ما يمثلان حدود السلطة التقديرية للقاضي، تلك السلطة التي تتسع كلما باعد القانون بين هذين الحدين وتضيق كلما قرب بينهما. 2
    * وصف بعض الفقهاء السلطة التقديرية بأنها رخصة وقيل أيضا هي قدرة على الملاءمة
    --------------------------------
    1 - عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني "الجزاء الجنائي"، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة 05 ، الجزائر، 2007 ، ص: 492 - 439
    2 - عبد الله سليمان، المرجع سابق، ص: 493

    وقد تتسع هذه السلطة إلى أبعد من حصرها بين الحدين الأقصى والأدنى وذلك في الحالات التي يسمح القانون للقاضي بالهبوط إلى مادون الحد الأدنى عند توافر الظروف المخففة، وتجاوز الحد الأقصى إذا ما توافرت ظروف التشديد المنصوص عليها.
    ولا تقتصر السلطة التقديرية للقاضي على تقدير العقوبة ضمن الحدين المنصوص عليهما أو تجاوزهما عندما يسمح القانون إذ أضاف المثال الذي يعاقب القانون بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، فالقاضي هنا يستطيع أن يحدد العقوبة ويختار نوعها تبعا لسلطته التقديرية في التحديد والخيار.
    وفي حدود سلطته التقديرية يستطيع القاضي أن يحكم بالعقوبة مع وقف التنفيذ في عقوبات الحبس والغرامة بقرار مسبب وهو أسلوب يعكس الثقة الكبيرة التي منحها المشرع للقاضي (المادة 592 إجراءات)، وللقاضي سلطة تقديرية واسعة في جواز الحكم بالعقوبات التكميلية وتقديرها بحسب ما ينص عليه القانون.
    هذا هو مجال السلطة التقديرية للقاضي وضمنها يستطيع أن يحكم وقدر العقوبة تبعًا لاقتناعه وضميره، ولا يخضع للرقابة في استعمال سلطته التقديرية إلا من حيث التزامه بالحدود القانونية المنصوص عليها والتي تتمثل في التطبيق السليم للقانون فهو ملزم بنوع العقوبة المقرة قانونا، وعليه أن يحترم مجال سلطته فلا يتعدى الحد الأقصى بلا قانون، ولا يهبط عن الحد الأدنى إلا بتوافر أسباب التخفيف والقاضي غير مطالب بتسبيب اختياره إلا في حالات قليلة ينص عليها القانون كضرورة تسبيب اختياره في إنزال العقوبة بالحدث بدلا من التدابير (المادة 455 إجراءات جزائية)، أو تسبيب اختياره في وقف العقوبة بعد الحكم ?ا (المادة 592 إ.ج)، أما تسبيب الأحكام فهو التزام لا ينصب على واقعة تقدير العقوبة إذ يطلب الإشارة إلى نص القانون، وهنا لا يلتزم القاضي ببيان أسباب التخفيف أو التشديد أو أسباب التفرقة بين محكوم عليه ومحكوم عليه آخر في نفس الجريمة، وقد رفض المجلس الأعلى (المحكمة العليا) نقضا تمسك بضرورة تسبيب اختلاف العقوبات باختلاف المتهمين في نفس الجريمة ((لكون الصلاحيات الممنوحة للقاضي في تطبيق العقوبة ترجع لتقديراته ولا يسأل عن ذلك)) – الغرفة الجنائية 26 نوفمبر 1981 مجموعة قرارات الغرفة الجنائية ـــ .
    وقد نصت بعض القوانين على وقواعد استرشادية يستعين بها القاضي لتقدير العقوبة (قانون العقوبات الإيطالي المادة 133 ، وقانون العقوبات الليبي المادة 28 ، وقانون العقوبات اليوناني المادة 79 )، وهي خطة لم يتبعها المشرع الجزائري حيث ترك الأمر لفطنة القاضي وحكمته.
    ولقد منح المشرع للقاضي سلطة تقديرية ورسم لها حدود فإذا استجاب القاضي للشروط القانونية والتزم حدود سلطته فلا رقابة عليه ولا تثريب على أحكامه. 1
    ------------------
    1 - عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص: 494 - 495

    المبحث الثاني: الأعذار القانونية للعقوبة
    المطلب الأول الأعذار المشددة

    إن الظروف المشددة هي وقائع تزيد من جسامة الجريمة المرتكبة، ويترتب عنها رفع العقوبة الموقعة، وهي ظروف ينص عليها المشرع وتتوقف على إرادته، ويطبق عليها مبدأ الشرعية بدقة فحالاتها وآثارها محددة بوضوح من طرف القانون. 1

    الفرع الأول: الظروف المشددة الخاصة

    وهي نوعان الظروف الواقعية والظروف الشخصية:
    أ- الظروف المشددة الواقعية: وهي تلك التي تتصل بالوقائع الخارجية التي رافقت الجريمة، وهذه الظروف تغلط إجرام الفعل، ومن هذا القبيل حمل السلاح والليل واستعمال العنف والسكن المسكون في جريمة القتل وتختلف أهمية التغليط باختلاف طبيعة وعدد هذه الظروف، وهكذا إذا تمت السرقة المعاقب عليها في المادة 350 ق.ع بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، بظروف الليل وحده تشدد العقوبة فتصبح الحبس من 5 إلى 10 سنوات (المادة 354 )، وإذا تمت بظرفي الليل واستعمال العنف تشدد أكثر فتصبح السجن من 10 إلى 20 سنة (المادة 353 )، ويكفي أحيانا ظرف واحد لكي تغلظ العقوبة إلى أقصاها كحمل السلاح مثلا في جريمة السرقة التي تتحول معه العقوبة إلى السجن المؤبد ( المادة 351 ق.ع)، بعدما كانت الإعدام قبل تعديل قانون العقوبات في 2006 . ( 2 )
    ب- الظروف المشددة الشخصية: وهي ظروف ذاتية تتصل بالصفة الشخصية للفاعل أو الشريك، ومن شأنها تغليظ إذناب من تتصل به، ومن هذا القبيل صفة الأصل أو الفرع بالنسبة للضحية في جرائم العنف (المادتان 267 و 272 ق.ع) والإخلال بالحياء (المواد 334 ،337 ، و 37 مكرر)، صفة القاضي والموظف السامي وموظف أمانة الضبط ، والضابط العمومي وعضو الشرطة القضائية في جرائم الفساد (المادة 48 من قانون مكافحة الفساد)، وصفة الموظف بالنسبة للجرائم التي يرتكبها من هو مكلف بمراقبتها أو ضبطها (المادة 143 ق.ع) فإذا توافرت مثل هذه الظروف يعاقب الجاني بعقوبة تتجاوز الحد الأقصى المقر قانونا للجريمة العادية. 3

    الفرع الثاني: الظروف المشددة العامة

    ينص قانون العقوبات على العود في الجنايات والجنح بالنسبة للشخص الطبيعي في المواد من 54 مكرر إلى 54 مكرر 3، ويمكن تقسيم حالات العود في الجنايات والجنح إلى أربع وهي:
    أ- العود من جناية أو من جنحة مشددة (عقوبتها تفوق 5 سنوات حبسا) إلى جناية:
    وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 54 مكرر، ويشترط فيها لتحقيق العود أن تكون الجريمة الأولى جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تفوق 5 سنوات، كما هو الحال بالنسبة لجنح السرقة المنصوص عليها في المواد 350 مكرر و 352 و 354 والمعاقب عليها على التوالي بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات وبالحبس من 5 إلى 10 سنوات. والشرط الثاني لتحقيق العود هو أن تكون الجريمة الثانية جناية أيا كانت طبيعتها.
    -------------------------------------------
    1 - بن شيخ لحسين، مبادئ القانون الجزائي العام، دار هومة للطبع والنشر، الجزائر، 2000 ،ص: 177
    2 - أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة، الطبعة الخامسة، الجزائر،سنة 2007 ، ص: 310
    3 - أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص: 310

    والعود في هذه الحالة عود عام ومؤبد فهو عام لأن القانون لا يشترط فيه تماثلا بين الجناية أو الجنحة التي سبق الحكم فيها والجناية الجديدة، وهو مؤبد لأن القانون لا يشترط مدة معينة بين الحكم النهائي البات والجريمة الجديدة.
    وهكذا فإذا ما سبق الحكم على شخص بخمس سنوات سجنا من أجل السرقة الموصوفة ثم بعد عشرين سنة ارتكب جناية القتل، ففي مثل هذه الحالة يجوز تطبيق أحكام العود علي.
    ولقد نصت المادة 54 مكرر على آثار تطبيق العود في هذه الحالة، وميزت بين ثلاث فرضيات : 1
    - إذا كانت الجناية الجديدة قد أدت إلى إزهاق روح إنسان، تكون العقوبة المقرة هي الإعدام.
    - إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقرة قانونا للجناية الجديدة 20 سنة سجنا يصبح حدها الأقصى السجن المؤبد.
    - إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقرة قانونا للجناية الجديدة يساوي أو يقل عن 10 سنوات سجنا، يرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية إلى الضعف.
    ب- العود من جناية أو من جنحة مشددة (عقوبتها تفوق 5 سنوات حبسا) إلى جنحة مشددة:
    وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 54 مكرر 1، ويشترط فيها لتحقيق العود أن تكون الجريمة الأولى جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تفوق 5 سنوات، كما في الحالة السابقة، وأن تكون الجريمة الثانية جنحة معاقبا عليها بنفس العقوبة، أي بالحبس لمدة تفوق 5 سنوات.
    ويشترط لتحقيقها توافر ثلاثة شروط، وهي:
    - أن يكون الحكم الأول صادرا لارتكاب جناية أو جنحة مشددة تفوق عقوبتها 5 سنوات، ولا يهم مقدار العقوبة المقضي بها، وهنا يكمن الاختلاف الأول مع ما كانت تنص عليه المادة 55 الملغاة التي كانت تشترط أن تكون العقوبة المقضي بها عقوبة جنحية بسبب وجود عذر قانوني أو ظروف مخففة على أن لا تقل مدة الحبس المقضي بها عن سنة.
    - أن تكون الجريمة الجديدة جنحة مشددة الحد الأقصى لعقوبتها يزيد عن 5 سنوات، ولا يهم بعد ذلك طبيعة ونوعية هذه الجنحة، فالعود في هذه الحالة عام لا يشترط فيه القانون تماثلا بين الجريمة التي سبق الحكم فيها نهائيا والجنحة التي تلتها.
    - أن تقع الجريمة الجديدة خلال العشر 10 سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة، وهنا يكمن الاختلاف الثاني مع ما كانت تنص عليه المادة 55 الملغاة التي كانت تشترط مضي 5 سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة الأولى أو سقوطها بالتقادم.
    -------------------------
    - أحسن بوسقيعة، مرجع السابق، ص: 315 - 316

    والعود في هذه الحالة عود مؤقت وليس دائما، كما هو الحال بالنسبة للعود من جناية أو جنحة مشددة إلى جناية التي يعتبر فيها الشخص عائدا مهما كان الزمن الفاصل بين الحكم والجريمة الجديدة. 1
    ويؤدي العود في هذه الحالة وجوبا إلى رفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة إلى الضعف، وكان جوازيا في ظل المادة 55 الملغاة.
    ج- العود من جناية أو من جنحة مشددة (عقوبتها تفوق 5 سنوات حبسا) إلى جنحة بسيطة (عقوبتها لا تفوق 5 سنوات):
    وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 54 مكرر 2، ويشترط فيها لتحقيق العود أن تكون الجريمة الأولى جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تفوق 5 سنوات، كما في الحالة السابقة، وأن تكون الجريمة الثانية جنحة ما يعاقب عليها القانون بعقوبة الحبس حدها الأقصى لا يتجاوز 5 سنوات حبسا.
    ولتحقق العود في هذه الحالة توافر ثلاثة شروط وهي : 2
    - أن يكون الحكم الأول صادرا لارتكاب جناية أو جنحة مشددة تفوق عقوبتها 5 سنوات، ولا يهم مقدار العقوبة المقضي بها.
    - أن تكون الجريمة الجديدة جنحة من الجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبة حدها الأقصى يساوي أو يقل عن 5 سنوات، فالعود في هذه الحالة عام لا يشترط فيها القانون تماثلا بين الجريمة التي سبق الحكم فيها نهائيا والجنحة التي تلتها.
    - أن تقع الجريمة الجديدة خلال 5 سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة.
    والعود في هذه الحالة عود مؤقت وليس دائما، على غرار الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة 54 مكرر 2 وخلافا للحالة الأولى المنصوص عليها في المادة 54 -1 التي يعتبر فيها الشخص عائدا مهما كان الزمن الفاصل بين الحكم السابق والجريمة.
    وأثار العود في حالة المادة 54 - مكرر 2 يؤدي وجوبا إلى رفع الحد الأقصى لعقوبتي الحبس والغرامة إلى الضعف، وكان الأمر جوازيا في ظل التشريع السابق.
    د- العود من جنحة بسيطة إلى نفس الجنحة أو إلى جنحة مماثلة:
    وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 54 - مكرر 3 يعد العود في هذه الحالة "عودا صغيرا". ويشترط لتحقيق توافر ثلاثة شروط وهي: 3
    - أن تكون الجريمة الأول جنحة بسيطة عقوبتها لا تتجاوز 5 سنوات، ولا يهم مقدار العقوبة المقضي بها.
    - أن تكون الجريمة الثانية نفس الجنحة أو جنحة مماثلة لها، فالعود في هذه الحالة خاص يشترط فيه القانون تماثلا بين الجنحة التي سبق الحكم فيها نهائيا والجنحة التي تلتها.
    -----------------------------
    1 - أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص: 317
    2 - أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص: 319
    3 - أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص: 320 - 321

    - أن تقع الجريمة الجديدة خلال الخمس 5 سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة.
    والعود في هذه الحالة عود مؤقت وليس دائما، على غرار الحالة الثالثة المنصوص عليها في المادة 54 مكرر 3 .
    ومن آثار العود في المادة 54 مكرر 3 يؤدي وجوبا إلى رفع الحد الأقصى لعقوبتي الحبس والغرامة وكان الأمر جوازيا في ظل التشريع السابق.

    المطلب الثاني: الأعذار المخففة

    نص قانون العقوبات الجزائري على فئتين من الأعذار القانون المخففة:
    - أعذار الاستفزاز التي أشارت إليها المادة 52 ونصت عليها المواد من 277 إلى 283 .
    - وعذر صغر السن المنصوص عليه في المواد من 49 إلى 51 .

    الفرع الأول: أعذار الاستفزاز

    حالات الاستفزاز هي خمس حالات وهي:
    1- وقوع ضرب شديد على الأشخاص: يستفيد من العذر مرتكب جرائم القتل والضرب والجرح إذا دفعه إلى ارتكابها اعتداء وقع عليه.
    2- التلبس بالزنا: يستفيد من العذر مرتكب جرائم القتل والضرب والجرح الواقع من الزوجة على زوجة أو على
    شريكه لحظة مفاجأته في حالة التلبس بالزنا (المادة 279 ).
    3 - الإخلاء بالحياء بالعنف: في حالة ارتكاب وقوع إخلاء بالحياء عليه بالعنف (المادة 280 ).
    4- الإخلاء بالحياء على قاصر لم يتجاوز 16 سنة: يستفيد من العذر كل من ارتكب جرائم الضرب والجرح إذا دفعه إليها مفاجأة بالغ في حالة تلبس بالإخلاء بالحياء على قاصر لم يتجاوز عمره 16 سنة (المادة 181 )
    5- التسلق أو تحطيم أسوار أو حيطان الأماكن المسكونة أو ملحقاتها أثناء النهار: يستفيد من عذر الاستفزاز مرتكب جرائم القتل والضرب والجرح الواقع من صاحب المكان على المعتدي إذا ارتكبها لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو حيطان أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها، وكان ذلك أثناء النهار (المادة 278 ).

    الفرع الثاني: عذر صغر السن

    يعد صغر السن الصورة الثانية للأعذار القانونية المخففة، ويقصد هنا بصغير السن: القاصر الذي تجاوز سن الثالثة عشرة ولم يكمل سن الثامنة عشر (الفقرة الثالثة من المادة 49 ) أما القاصر الذي لم يتجاوز سنه الثالثة عشرة 13 وإن بلغها فلا يطبق عليه إلا تدابير الحماية أو التربية.
    ويترتب على صغر السن تخفيض العقوبات على النحو التالي:
    - الحبس من 10 إلى 20 سنة بالنسبة للجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
    - الحبس لمدة تساوي نصف العقوبة المقرة قانونا للبالغ بالنسبة للجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت.
    -------------------------
    1 - أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص: 283 - 286

    - الحبس لمدة تساوي نصف العقوبة المقررة قانونا للبالغ بالنسبة للجنح المعاقب عليها بالحبس، غير أنه لا يجوز الحكم بالحبس على القصر المتهمين بجنحتي التسول والتشرد المنصوص والمعاقب عليهما بالمادتين 195 و 196 وإنما تطبق عليهما تدابير الحماية والتهذيب (المادة 196 مكر).
    - التوبيخ أو الغرامة بالنسبة للمخالفات (المادة 51 ).

    الفرع الثالث: الأعذار المخففة الأخرى

    علاوة على الحالات المذكورة آنفا نص قانون العقوبات على أعذار مخففة أخرى، ويتعلق الأمر ب:
    1- عذر المبلغ: يستفيد المبلغ عن الجنايات والجنح ضد أمن دولة بتخفيض العقوبة درجة واحدة إذا حصل الإبلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها ولكن قبل البدء في المتابعات، وكذا من مكن القبض على الجناة بعد بدء المتابعات (الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 92 ).
    كما نصت بعض القوانين الخاصة على مثل هذا العذر، كما هو الحال بالنسبة للقانون المؤرخ في 19 - 07 - 2003 المتعلق بالجرائم ذات الصلة بالأسلحة الكيماوية والقانون المؤرخ في 25 - 12 - 2004 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والأمر المؤرخ في 23 - 08 - 2005 المتعلق بمكافحة التهريب والقانون المؤرخ في 20 - 02 - 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد.
    2- عذر التوبة: يستفيد من تخفيض العقوبة مرتكب جناية الخطف أو الحبس أو الحجز التعسفي الذي يفرج طواعية عن الضحية (المادة 294 - 1 ق.ع ) ، ويختلف مقدار التخفيض بحسب موعد الإفراج.
    إذا وقع الإفراج قبل عشرة أيام من ارتكاب الجريمة وقبل الشروع في المتابعة الجزائية تخفض عقوبة الإعدام إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات، وتخفض عقوبة السجن المؤقت إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنتين. أما إذا وقع الإفراج بعد عشرة أيام من ارتكاب الجريمة وبعد الشروع في المتابعة الجزائية فتنخفض عقوبة الإعدام إلى الحبس من 5 إلى 10 سنوات، وتخفض عقوبة السجن المؤبد والسجن المؤقت إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات (الفقرتان 2 و 3 من المادة 294 ق.ع ). 1
    المطلب الثالث: الأعذار المعفية

    أجازت المادة 52 ق.ع ، في حالات محددة في القانون على سبيل الحصر إعفاء المتهم من العقوبة رغم قيام الجريمة، وهو ما يسمى بنظام الإعفاء من العقوبة.
    وهو نظام يمحو المسؤولية القانون عن الجاني رغم ثبوت إذنابه، ومن ثم يعفى الجاني من العقاب ليس بسبب انعدام الخطأ وإنما لاعتبارات وثيقة الصلة بالسياسة الجنائية وبالمنفعة الاجتماعية.
    ومن حالات الإعفاء ما يلي: 2
    --------------------------
    1 - أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص: 288 - 290
    2 - أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص: 279 - 281

    الفرع الأول: عذر المبلغ

    ويتعلق الأمر هنا أساسا بمن ساهم في مشروع الجريمة ثم يقدم خدمة للمجتمع بأن يبلغ العدالة عن الجريمة المزمع ارتكابها أو عن هوية المتورطين فيها، ولقاء هذه الخدمة رأى المشرع أن يكافأ المبلغ عن طائفة من الجرائم لاسيما تلك التي يصعب الكشف عنها.

    الفرع الثاني: عذر القرابة العائلية

    ومن هذا القبيل ما نصت عليه المادة 91 ق.ع في فقرتها الأخيرة التي أعفت الأقارب والأصهار إلى الدرجة الثالثة من العقوبة المقرة لجريمة عدم التبليغ عن جرائم الخيانة والتجسس وغيرها من النشاطات التي يكون من طبيعتها الإضرار بالدفاع الوطني، وكذا جرائم إخفاء أو إتلاف أو اختلاس الأشياء والأدوات التي استعملت أو ستستعمل في ارتكاب هذه الجرائم أو من شأنها تسهيل البحث عن الجرائم أو اكتشافها.

    الفرع الثالث: عذر التوبة

    وهو عذر مقرر لمن أنبه ضميره فصحا بعد الجريمة وانصرف إلى محو أثرها بأن أبلغ السلطات العمومية المختصة أو استحباب لطلبها قبل نفاذ الجريمة.

    الفرع الرابع: الحالة الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية

    أجازت المادة 8 - 2 من القانون المؤرخ في 25 - 12- 2004 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية للجهة القضائية المختصة الحكم بالإعفاء من العقوبة لصالح المستهلك والحائز من أجل الاستعمال الشخصي بشروط:
    - أن يثبت بواسطة خبرة طبية مختصة أن حالته الصحية تستوجب علاجا طبيا؛
    - صدور أمر قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث يقضي بإخضاعه لعلاج مزيل للتسمم تصاحبه جميع تدابير المتابعة الطبية وإعادة التكييف الملائم لحالته؛
    - صدور حكم من الجهة القضائية المختصة بإلزامه بالخضوع لعلاج مزيل للتسمم.

    المبحث الثالث: نظام وقف تنفيذ العقوبة
    المطلب الأول: تعريف نظام وقف تنفيذ العقوبة

    تتجه الأفكار الحديثة إلى محاولة إصلاح المحكوم عليه بشتى الطرق التي يؤمل منها تحقيق هذه الغاية، ومن الطرق التي سمح بها القانون وأخضعها للسلطة التقديرية للقاضي "نظام وقف التنفيذ". ويقوم هذا النظام على مجرد تهديد المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر عليه بالحبس أو الغرامة إذا اقترف جريمة جديدة خلال مدة محددة تكون بمثابة فترة للتجربة فإذا ما اجتاز المحكوم عليه هذه الفترة بنجاح (دون أن يقع في الجريمة ثانية) سقط الحكم الصادر ضده واعتبر كأن لم يكن.
    والحكمة من تعليق تنفيذ الحكم تعود إلى تقدير القاضي واقتناعه بأن المحكوم عليه ليس خطر على المجتمع وأنه قادر على اجتياز فترة التجربة دون الوقوع في الإجرام ثانية وقد يستند في ذلك إلى ماضيه الحسن والظروف العامة التي تحيط به وتدعو إلى الاطمئنان إليه والثقة به، وهو يرى أن المصلحة تقتضي إبعاد المحكوم عليه عن جو السجون والاختلاط بالمجرمين ولذلك فإن النطق بالعقوبة والتهديد بإنزالها به هو وحده كاف لإحداث التأثير النفسي القادر على منع المحكوم عليه من العودة للإجرام وقد نصت المادة 592 إجراءات جزائية على هذا النظام على النحو التالي:
    "يجوز للمجالس القضائية وللمحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر في حكمها نفسه بقرار مسبب بإيقاف تنفيذ العقوبة". 1

    المطلب الثاني: شروط تطبيق نظام وقف تنفيذ العقوبة

    بينت المادة 592 هذه الشروط وهي شروط تتعلق بالمحكوم عليه من جهة وأخرى تتعلق بالعقوبة المراد إيقاف تنفيذها.

    الفرع الأول: الشروط التي تتعلق بالمحكوم عليه

    لا يسمح القانون للقاضي بتقرير وقف تنفيذ العقوبة التي حكم بها على الجاني إذا كان هذا الجاني ذا سوابق قضائية تفيد خطورته، فلا يستفيد من هذا النظام من كان قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام فالمجرم الذي سبق الحكم عليه بالحبس في جناية أو جنحة من جرائم القانون العام ثم ارتكب جريمة جديدة استوجبت الحكم بالحبس أو الغرامة ، لا يستحق الاستفادة من نظام وقف التنفيذ كونه غير أهل للثقة بعد أن
    برهن أنه لم يرتدع من الحكم السابق ومن باب أولى، أن لا يستفيد من هذا النظام من كان قد سبق الحكم عليه لعقوبة أشد من عقوبة الحبس، كعقوبة السجن المؤقت أو المؤبد.
    ومن جهة أخرى لا يعد سابقة قضائية تمنع تطبيق هذا النظام الأحكام الماضية الصادرة على المحكوم عليه في مواد المخالفات ولو كانت أحكاما تتضمن عقوبات بالحبس كما أن لا تأثير للأحكام السابقة الصادرة بعقوبات الغرامة ولو كانت في مواد الجنح ففي هاتين الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة دون أن يعير اهتماما لسوابق الجاني المذكورة.
    -------------------
    1 - عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص: 495 - 496

    الفرع الثاني: الشروط من حيث العقوبة المراد توقيف تنفيذها

    يشترط في العقوبة لكي يمكن الأمر بتوقيفها أن تكون حبسا أو غرامة بغض النظر عن نوع الجريمة التي تقابلها فإذا كانت العقوبة أشد من الحبس فلا يجوز إيقافها، وعليه يعد غير شرعي – كما تقول الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا -
    منع وقف التنفيذ من أجل عقوبة السجن، ولم يحدد القانون مدة للحبس أو حدادا أقصى للغرامة، فكل حبس وكل غرامة يجوز فيها وقف التنفيذ.
    وهكذا فإن نظام وقف التنفيذ هو نظام مقرر لطائفة من المحكوم عليهم ممن ليست لديهم سوابق قضائية أو من الذين لديهم سوابق قضائية ولكنها ليست على قدر من الخطورة والذين لم تستدع جرائمهم الجديدة ضرورة الحكم عليهم بعقوبة هي أشد من الحبس أو الغرامة.
    وإذا ما توافر هذا الشرطان: ماضٍ لا ينبئ بخطورة وحكم لا يتعدى الحبس أو الغرامة، جاز للمحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على الجاني بقرار مسبب ويعني ذلك إلتزام القاضي الذي يعلن وقف تنفيذ العقوبة بذكر الأسباب التي تبر قراره، وعلة ذلك هو أن تنفيذ الأحكام يكون عادة هو الأصل وأن إيقاف التنفيذ هو خروج على الأصل فيتعين على القاضي تقديم تفسير لهذا الخروج ولا رقابة للمحكمة العليا على استعمال للمحكمة العليا على استعمال الموضوع سلطتها التقديرية طالما بقيت في الحدود الممنوحة لها قانونا علما بأن هذا الحق لا تملكه المحكمة العليا لأنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع. 1
    هذا ولا يلتزم القاضي بإيقاف التنفيذ ولو توافرت شروطه وطلبه المحكوم عليه وذلك لأن إيقاف التنفيذ ليس حقًا وجي على القاضي أن يحكم به إذا ما توافرت شروطه وإنما هو شأن من شؤون القاضي يخضع لسلطته التقديرية، فالقانون لم يقيد القاضي أو يلزمه باستعماله بل رخص له بذلك وترك له الحرية في التطبيق. وللقاضي الحق بمنح هذا النظام وفرضه على المحكوم عليه وإن لم يطلبه، وذلك لأن نظام "إيقاف التنفيذ" تفريد في العقاب لا يترك لتقدير المحكوم عليه الذي لا يجوز له فرضه بعد أن قدر القاضي ملاءمته له، ويجوز الحكم بوقف التنفيذ سواء كان المحكوم عليه حاضرا أم غائبا.
    ولم يعد الحكم بإيقاف التنفيذ حقا مكتسبًا للمحكوم عليه إذ يجوز مراجعته وإلغاءه إذا طرحت القضية مرة أخرى للتقاضي، فقد قضت المحكمة العليا بأنه "فيما يخص إيقاف التنفيذ الذي استفاد به المتهم على مستوى المحكمة فلا يمكن اعتبار ذلك حقا مكتسبا، فبمجرد استئناف النيابة لا يتقيد المجلس بحكم المحكمة ومن حقه أن يلغي إيقاف التنفيذ ولو ذلك حتى ولو لم يكن المتهم ذا سوابق قضائية".
    وتفسير ذلك أن الدعوى انتقلت إلى المجلس القضائي برمتها، وللمجلس كامل الحرية في استعمال سلطته التقديرية كمحكمة موضوع دون أن يتقيد بأحكام المحكمة التي قررت وقف التنفيذ، ولا يطلب من المجلس تسبيبًا لإلغائه الحكم بوقف التنفيذ، فالمجلس كما يرى القضاء- ليس مجبرًا على الإدلاء بأي سبب خاص لإلغاء الحكم الخاص بوقف تنفيذ العقوبة ، فالتسبيب مطلوب عند منح وقف التنفيذ لا عند إلغائه. وعلى عكس ذلك يجوز للمجلس أن يأمر بتنفيذ العقوبة، حتى ولو أن حكم المحكمة يأمر بتنفيذها عندما تحال القضية عليه . 2
    ----------------------------
    1 - عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص: 497
    2 - عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص: 498

    المطلب الثالث: آثار نظام وقف تنفيذ العقوبة

    يمكننا أن نميز بين مرحلتين في محاولة لبيان أثر الحكم مع وقف التنفيذ وهما المرحلة الأولى وهي مرحلة التجربة والمرحلة الثانية وهي مرحلة نجاح المحكوم عليه بعد التجربة.

    الفرع الأول: المرحلة الأولى

    في هذه المرحلة يوقف الحكم بوقف التنفيذ تنفيذ العقوبات الأصلية فقط، فلا يمتد هذا التوقيف ليشمل غيرها من العقوبات، فالمادة 592 إجراءات تشير إلى ذلك صراحة بقولها: يجوز للمجالس القضائية وللمحاكم في حلة الحكم بالحبس أو الغرامة أن تأمر في حكمها نفسه بقرار مسبب بإيقاف تنفيذ العقوبة الأصلية.
    فالعقوبات التي يجوز إيقافها هي العقوبات الأصلية محصورة في نوعين هما: الحبس، والغرامة وعلى ذلك فلا يجوز وقف تنفيذ عقوبات أصلية أشد من الحبس كالسجن المؤقت أو المؤبد أو الإعدام.
    وقد بينت المادة 595 إجراءات جزائية العقوبات التي لا يجوز إيقافها حيث تنص "لا يمتد إيقاف العقوبة إلى دفع مصاريف الدعوى أو التعويضات كما لا يمتد أيضا إلى العقوبات التبعية أو عدم الأهلية الناتجة عن حكم الإدانة".
    وبالتالي فإن العقوبات التي يجوز إيقافها هي عقوبات الحبس أو الغرامة، وأنه لا يجوز أن يمتد الإيقاف ليتناول العقوبات الأخرى التي قد ينص عليها الحكم الموقوف كمصاريف الدعوى التي هي حق للخزانة العامة، والتعويضات التي هي حق للآخرين ويضيف النص أنه لا يجوز إيقاف العقوبات التبعية أو عدم الأهلية الناتجة عن حكم الإدانة، وهو ما يثير التساؤل حول أن العقوبات التبعية أو عدم الأهلية هي عقوبات لا تتعلق إلا بعقوبة الجناية فكيف يمكن أن تتعلق بالحبس أو الغرامة، ولذلك فإن الصياغة الصحيحة تستدعي أن تبدل العقوبات التكميلية بالعقوبات التبعية إذ يجوز أن يحكم بالحبس أو الغرامة مع إضافة عقوبة تكميلية، ويوقف العقوبة الأصلية (حبسًا أو غرامة) تبقى العقوبة التكميلية سارية المفعول. 1
    وكي لا تخلط فكرة الغرامة الجمركية بالغرامة الجزائية التي يحكم كعقوبة في مواد الجنح والمخالفات، يبين الاجتهاد القضائي بحق بان الغرامات الجمركية هي تعويضات مدنية لا يجوز وقف تنفيذها، كما لا يجوز أيضا وبوجه عام وقف تنفيذ الغرامات غير الجنائية (الغرامة المدنية والغرامة التأديبية والغرامة الضريبية. 2
    ---------------------------------
    1 - عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص: 502
    2 - عبد الله سليمان، المرجع سابق، ص: 503
    الفرع الثاني: المرحلة الثانية

    و في حالة نجاح التجربة يسقط حكم الإدانة الموقوف نهائيا ويصبح كأن لم يكن وتنتهي عندئذ جميع آثاره بما فيها العقوبات التكميلية التي جاءت فيه، ويعد المحكوم عليه عندئذ وكأنه لم يحكم عليه أصلا، فهو بمثابة رد اعتبار بقوة القانون ومن الطبيعي أن تزول قوة الحكم و يعد سابقة في العود. 1
    وفي الختام نرى يبقى للمشرع ضمن التجريد والعموميات من حيث الواقع إذ لا يستطيع وليس بمقدوره أن يحدد سلفا عقوبة كل شخص ارتكب الجريمة لأنه ببساطة لا يعرفه ولا يعرف ظروفه فالمشرع يكتفي بتحديد العقوبة التي يعتقد أنها عادلة وملائمة وفي ذهنه. وبتالي يلجأ المشرع إلى القاضي لتكملة الطريق فيعهد إليه بتحديد العقاب الملائم.
    فمن خلال السلطة التقديرية للقاضي يستطيع أن يحكم ويقدر العقوبة تبعًا لاقتناعه وضميره، ولا يخضع للرقابة في استعمال سلطته التقديرية إلا من حيث التزامه بالحدود القانونية المنصوص عليها والتي تتمثل في التطبيق السليم للقانون فهو ملزم بنوع العقوبة المقرة قانونا، وعليه أن يحترم مجال سلطته فلا يتعدى الحد الأقصى بلا قانون، ولا يهبط عن الحد الأدنى إلا بتوافر أسباب التخفيف.
    وفيما يخص الأعذار القانونية التي يستند إليها القاضي لتخفيف العقوبة هناك جسدتها المادة 52 من ق.ع بالقول << الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذار معفية، وإما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة>>. ويفهم من هذه المادة أن القاضي لا يجوز له أن يتجاوز هذا العذر حال قيامه، وذلك بخلاف الظروف المخففة.
    أما فيما يخص نضام وقف تنفيذ العقوبة يمكننا أن نميز بين مرحلتين في محاولة لبيان أثر الحكم مع وقف التنفيذ وهما المرحلة الأولى وهي مرحلة التجربة وفي هذه المرحلة يوقف الحكم بوقف التنفيذ تنفيذ العقوبات الأصلية فقط، فلا يمتد هذا التوقيف ليشمل غيرها من العقوبات والمرحلة الثانية وهي مرحلة نجاح المحكوم عليه بعد التجربة و هي حالة نجاح التجربة يسقط حكم الإدانة الموقوف نهئيا ويصبح كأن لم يكن.
    وفي الأخير نبين بعض الإحصائيات الوطنية : 2
    توزيع المؤسسات:
    - مؤسسات الرقابة: 80 مؤسسة؛
    - مؤسسات إعادة التربية: 35 مؤسسة؛
    - مؤسسات التأهيل: 10 مؤسسات؛
    - كمؤسسات التقويم: 01 مؤسسة؛
    - المراكز المختصة في الأحداث : 02
    1 - عبد الله سليمان، المرجع سابق، ص: 503
    2 - إحصائيات نهاية سنة 2007 ، نقلا من أستاذ الأعمال الموجهة، بن حفاف إسماعيل.
    توزيع المحبوسين:
    - المحبوسين البالغين 48500
    - المحبوسين الأحداث: 549
    - المحبوسات: 500
    إحصائيات الجرائم المرتكبة:
    - جريمة السرقة البسيطة: 15000 جريمة
    - المخدرات: 8000 جريمة
    - تكوين جمعيات أشرار:
    - الهجرة السرية للأجانب: 3100
    - تبيد الأموال العمومية 540
    - الإجهاض 39 جريمة
    عدد المحبوسين الناجين في التعليم:
    - سنة 2000 : في الباكالوريا 63 ناجح ، في المتوسط 62 ناجح
    - سنة 2007 - 2008 : في الباكالوريا 481 ناجح ، في المتوسط 772 ناجح

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 7:46 pm