هذا موضوع من اهم المواضيع في مقياس القانون الجنائي اتيتكم به اليوم لانني انا شخصيا واجهت صعوبة لاستيعابه كما ينبغي لذا اردت ان اتوجه به لكم لعلي اتمكن من افادة البعض ولله ولي التوفيق..
مقدمة :
إن الجرائم التي تقع ضد الأشخاص التي تمس بالأفراد، أي أن الاعتداء فيها يصيب بصفة مباشرة حق لأحد الناس، و لقد تطرق المشرع الجزائري إلى هذه الجرائم في مواد عديدة، من المادة 254 إلى 439 من قانون العقوبات الجزائري.
و هذه الجرائم صنفت على حسب درجة خطورتها لتسديد العقوبة المناسبة على مرتكبيها، فمنها ما تمس بالحياة كجرائم القتل، و منها ما تمس بالآداب و الأخلاق، و منهما تمس بالشرف و العرض و كذلك ضد الروابط العائلية للآسرة كجرائم الزنا و الإجهاض و جرائم ضد الإملاك التي تعبر عنها بجرائم الأصول.
و هناك أيضا الجرائم التي تمس بسلامة الجسم كالضرب و الجرح، الذي هو مساس أو اعتداء على جسم الإنسان كالخدش، الكلمات، الضرب بالعصا أو الجرح بالسكين ...الخ و هذا ما ستتطرق إليه في هذه المذكرة.
حيث تعتبر جريمة الضرب و الجرح العمدي من بين الجرائم الأكثر انتشارا العموم من بين الجرائم الأخرى، بحيث تأخذ جزءا هاما من اهتمام القضاء الجزائري، لأن ذلك يرجع إلى انفعال الأفراد في بلادنا و طبيعتهم و شروعهم في ارتكاب هذا الفعل دون تفكير، الذي يحدث إخلالا بالنظام العام و الأمن العام و كذا سلامة الأشخاص.
و رغم أن المشرع الجزائري حد من هذه الأفعال بتسليط العقوبة على ارتكاب هذا النوع من الاعتداء، إلاّ انه يتسامح في أحكام في اغلب الحيان، مما يجعل الأمر و كأنه هين لا قيمة له، و اصبح الناس يتعودون عليها و يتعاملون معها بشكل واقعي.
و من الملاحظ أن جريمة الضرب و الجرح العمدي تكثر في المجتمعات ذات النسبة السكانية العالية، التي يسكنها متوسطا التعليم و اصداب الحرف الذي يكون همهم الوحيد هو النزاع من اجل الحصول على الرزق و ظروف المعيشة الحسنة، الشيء الذي يجعلها متصلة بظروف البيئة على الرزق و ظروف المعيشة الحسنةـ الشيء الذي يجعلها متصلة بظروف البيئة و على انها جرائم طبيعية، و لكن في كل حال من الأصول هي قابلة للتهريب، أنها في المجتمعات المتطورة أقل حدة و انتشارا، لمر الذي يفرض مواجهتها في المجتمعات الأخرى.
المبحث الأول :
الركن الشرعي : اقتبس قانون العقوبات الجزائري الأحكام المتعلقة بأعمال العنف العمدية كباقي أحكام القانون، من قانون العقوبات الفرنسي.
و ظل التشريع الفرنسي صدور قانون 20/05/1863 بجرم و يعاقب الضرب و الجرح فحسب و اضاف اليهما، لإثر صدور القانون المذكور، أعمال العنف Violence و التعدي Voies de fait ثم جاء قانون 02/02/1981ليحذف عبارة الجرح لكونها تقتضي إما الضرب و فما أعمال العنف.
و إثر صدور قانون العقوبات الجديد لسنة 1992 تخلي المشرع الفرنسي عن كل هذه المصطلحات و استبدلها بمصطلح واحد و هو " أعمال العنف Violences" في حين مازال القانون الجزائري يعتمد التقسيم الرباعي لجرائم العنف العمدية، إذ نص عليها في المواد " 264، 265، 266، 267 " من قانون العقوبات الجزائري.
حيث اعتبر المشرع الجزائري " أن اعمال العنف العمدية هي كل من احداث عمدا جروحا للغير او ضربة او ارتكب إي عمل آخر من أعمال العنف أو الاعتداء...." و ذلك في المادة 264 من قانون العقوبات الجزائري.
و بما أن المشرع الجزائري عرف أعمال العنف ، فإنه عرف ما قد تؤدي بسلامة الجسم كفقد أو بثر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله او فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين او أية عامة مستديمة، و عرف على حدّ سواء ما يفضي إليه الضرب و الجرح كالوفاة بقصد أو غير قصد، كما وضح في المادة 265 منه الظروف التي توافق الجريمة كسبق الاصرار و الترصد مع الحالات التي تعرضنا إليها سابقا. و قد يؤدي اليه الضرب و الجرح من مرض او عجز كلي عن العمل و حدد المدة التي قد تتجاوز 15 يوما مع سبق الاصرار و الترصد او مع حمل أسلحة.
كما أوضح في المادة 267 من نفس القانون الضب و الجرح الذي يكون بين الأصول بالوالدين الشرعيين أو غيرهما من الأصول الشرعيين و قسمها إلى حالات :
1- الضرب أو الجرح الذي يؤدي إلى مرض أو عجز عن العمل من النوع الوارد في المادة 264 .
2- الضرب أو الجرح الذي يؤدي على عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما.
3- الضرب أو الجرح الذي يؤدي إلى فقد أو بتراحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر لإحدى العينيين أو أية عاهة مستديمة أخرى.
4- الضرب أو الجرح المرتكب عمدا المفضي إلى الوفاة دون قصد أحداثها و ما إذا وافقت الجريمة سبق الإصرار و الترصد مع الحالات المذكورة سابقا.
و سوف نتناول فيما يأتي تفصيلا عن كل هذه الحالات المتعلقة بالضرب و الجرح.
المبحث الثاني :
I-2. الركن المادي :
يتكون الركن المادي في جريمة الضرب العمدي من ثلاثة عناصر :
- مجموعة الأفعال المادية التي تقع من الجاني و تشكل اعتداء على سلامة جسم الضحية و هي الجرح و الغرب.
- النتيجة التي تحدثها تلك الأفعال و هو الضرر الذي يلحق الجسم من تعطيل لوظائف الطبيعة و الآلام الذي يلازمه من جراء حدوثها.
- العلاقة السببية التي ترتبط الفعل بالنتيجة.
المطلب الأول :
أ- الفعل : يقتضي المر هنا دلالة الأفعال المادية التي يتكون منها الفعل الركن المادي و هي الجرح و الغرب .
تعريف الجرح : هو كل مساس بجسم المجني عليه من شأنه أن يؤدي إلى تغيرات ملموسة في لنسجته و تنقسم الجروح بحسب الآلات التي تحدثها إلى :
- جروح رضية.
- الجروح الناتجة من السلاح الأبيض.
- الجروح النارية.
الجروح الرضية : و تحدث هذه الجروح تفريق الاتصال بين كل من الجلد و الأنسجة أو الأحشاء العضلات و العظام نتيجة لاستعمال آلات رضية خشنة السطح كالعصا و تشمل أنواعا من الإصابات :
سحجات أو تسلخات : و هي أقل أنواع الجروح و تحدث نتيجة احتكاك جسم صلب راض خشن بالأدمة البشرية من الجلد و قد تحدث من الوقوع أو الاحتكاك من الأرض الخشنة أو الأسوار. كما قد تحدث الوقوع الاحتكاك بأجسام مرنة و أيضا نتيجة الضغط بالأظافر أو الألياف الخشنة كالحبال.
فالسجحات التي تنتج من الاحتكاك بالأرض تبدو على هيئة تجلط بالأدمة البشرية في مساحات محددة شبه مستديرة أما التي تتعرض إلى احتكاك عند الوقوع فتكون على مستوى الجبهة و في الأنف، في الذقن، الوجبات في حالة ما إذا سقط الشخص على مقدمة الجسم، أو على مستوى راحة اليدين و كذلك الساعد و الركبتين و الساقين، و قد تكون على شكل جلط جلدي كبير و تكون مساحتها كبيرة على مستوى الوجه (كبيرة).
مثل الإصدار بآلات صلبة ثقيلة متحرك.
- هناك أيضا سجحات تحدث اثر احتكاك مكرر بجسم مرن مثل : الحك الجلدي بالقماش خشن، سجحات تشكل احمرار في الجسم.
- هناك أيضا سجحات الأظافر التي تحدث عادة في جرائم الضرب و جرائم الاغتصاب و جرائم القتل العمدي مثال خنق المجني عليه و تبدو على شكل : هلالي، مستطيلة، تسلذات مثلثة (أظافر مدببة).
- في حالات الضرب، فتتوزع السجحات بشكل محدد.
- في جرائم الاغتصاب تنتج السجحات نتيجة التمسك و الكدمات في النف و الفم (منع المجني عليه من الصياح، تهديد بالخنق للاستسلام، تثبيت يدي المجني عليه، محاولة التخلص من الجاني و ذلك بالضغط على الفخذ ).
- و عموما فإن السجحات تكون ذات لون احمر مصحوب بالدم في اغلب الأحيان و بعد أيام فوقها قشرة.
- الكدمات : و هي تفريق للنسيج الخلوي تحت الجلد دون تأثير الجلد، الناتج عن الصدمة بجسم صلب، مثل العصا، صدمات الآلات المتحركة، أو الضغط على الجسم بهذه الآلات أو سقوطها عليه مما يحدث تمزق الأوعية الدموية الشعرية في مكان الكدمة و بالتالي تورم المنطقة و في بعض الحالات يحدث " تجمع دموي" الناتج عن التزيف.
- و الكدمة تأخذ تشكل الآلة التي أحدثتها، و من هذا نستطيع تحديد نوع الآلة التي استعملت في الغرب، فضربات العصا مستطيلة و منه نستطيع تحديد العرض و الطول.
- الكدمة المستديرة تشير إلى إن الضربة كانت بطرف العصا.
- الكدمة الرفيعة المقوسة تشير إلى أن الضربة كانت بالركل.
- كدمتين متوازيتين تدل على أن الضربة كانت بالخيزران و كذلك الضرب بالكرياج (crafache) اضافة إلى التفافه حول الجسم أو الساق .
- و تظهر الكدمة مباشرة بعد الاصابة في الجسد، أما في العضلات فإنه لا تظهر بشكل واضح أثرها ألاّ يعد أيام، و نفس الشيء بالنسبة للالين.
- في غالب الأحيان تظهر الكدمة عن المكان المصدوم، و هي غير محدودة باتصالات في الأنسجة إذا كان هناك نزيف تكدمي فيظهر بعد يومين أو اكثر عند اصطدام الرأس في مقدمته على شكل نزيف.
و هناك أيضا نوع مشترك بين الكدمات و التسجحات ما تسمى و الكدمات المتسجحة، حيث لها مظهر خاص، مثل عضة الأسنان و انغراسها تشكل خدشة تسجحية منتظمة في صفين مقوسين متقابلين يحد أن منطقة مزرقة تكدمية.
و لعل من أهم ما يجب معرفته هو التمييز بين عضة الانسان و عضة الحيوان من النحية الطبية الشرعية، و حتى تميز الشخص صاحب العضة، فعضاب البشر تقع على مستوى علوي بالجسم : أما عضة الحيوان (الكلب) تكون في سمانة الساق أو منطقة الكعب أو الرسغ، و تكون عضة إنسان عندما لا يستطيع عض غريمة، في الأخير تقول أن عضة الإنسان أثرها اكبر من أثر عضة الحيوان، و جروح أنياب الحيوان تكون عميقة و مستديرة و قد ينزع الجلد في بعض المرات.
الجروح :
الجروح الرضية : تشبه إلى حد بعيدا إصابة الكدمة، ألا أن هناك صغير، ألا و هو جرح فيه تشقق ينتج عن الكدمة بسبب الضغط على البشرة و النسيج الخلوي تحتها و بين القوة الضاربة من الآلات الصلبة الرياضة الساقطة، و القوة المضادة التي تكون كرد فعل من الجسم إلى خارجه، بحيث ينعصر الجلد و النسيج تحته في ما بين القوتين المضاتين إلى أقصى درجة التي لا يمكن بعدها بقوة تمدد الجلد أن تحتمل الضغط، مما ينتج تشقق الجرح في المكان الموجه إليه الصدمة و ينتج عن ذلك الجرح الرضى العادي أين تظهر آثار عديدة، و منها الحواف التي تبدو غير منتظمة، محيط بها السجحات، و تكون غير حادة (بالنسبة للزوايا)، كما يحيط دائما تورم دموي.
الجروح التهتكية : هو في حقيقة المر جرح رضي، و لكن يدرجه اكثر و أشد، ذلك يحدث نتيجة الإصدار بشيء ثقيل من العصا، مثل رأس الفأس أو قطع الحديد، أو مصادمات السيارات و القطارات، أو من إصابات الآلات المتحركة في المصانع، أو حادثة من حوادث المنزل .
و خواصه هي من خواص الجرح الرضى، و لكنه معرض يصفه كبيرة للتلوث بالميكروبات و خاصة إذا كان في الأطراف.
أما التزييف الناتج عنه (الجروح التهتكية) أشد من نزيف الجرح الرضى العادي و ذلك لاحتمال تمزق اكثر من وعاد واحد دموي.
و من أنواعه " الجرح الهريسي"، الذي ينتج عن مرور أجسام متحركة على جزء من الجسم، و يكون طوله و عرضه أكبر، و تكون مظاهره حول الحواف أشد و اكثر اتساعا، ينتج بتقنت العظام المهروسة تحته. بل يؤدي إلى وجود جروح أخرى صغيرة نتيجة بروز العظام المتفتنة من الداخل إلى الخارج.
ما يسمى بـ " الشرائح"، نتيجة تقطع جزء كبير من الجلد و الأنسجة العضلية عن بقية الجزء المصاب، فتظهر و كأنها مدلاة، ما يسمى بالجرح الهرسي أو المزعى أو التشريحي، أين يحدث بطريقة عارضة، و لو أنه يمكن حدوثه نتيجة انتحار، إما حدوثه بطريقة جنائية، نمو أمر بعيد الاحتمال .
جروح السلاح الأبيض : التي تفوق أنسجة الجسم بالجلد و ما تحته نتيجة استعمال أسلحة لها حد ماض أو ؟؟ الطرف و هي تشمل :
الجروح القطعية و الوخزية و الطعنية : هذا النوع من الجروح يكون فيه تقطيع الوصال و جعل انفصال بالجلد و النسيج الخلوي و ما يتلوه من النوع العميق نتيجة الجر على البشر بالسكين أو المطواة. و طوله يزيد كثيرا على عرضه و عمقه، و يبدأ إما بهيئة متدرجة على شكل خدوش سطحية متقطعة او مرة واحدة بعمق يسير إلى نهاية الجرح، بما يسمى بذيل الجرح، و هو عادة امتداد الجرح القطعي بهيئة سطحية.
و الجرح القطعي زواياه حادة في الجانبين، سواء كانت الآلة المستعملة ذات حد واحد أو ذات حدين، و يكون حرافة حادة منتظمة، خالية من أي معالم رضية أو تسجحية، و تتميز المنطقة المحيطة به بخلوها من معالم عن طريق الإصابة العرضية.
الجروح الطعنية : تحدث هذه الجروح من استعمال أسلحة ذات فصل ماض، بدفعها إلى داخل جسد المعداب و يختلف شكل الجرح منها تبعا لسلاح، فإذا كان حد واحد فتكون إحدى زوايا الجرح حادة و الأخرى مستديرة. و إذا كان ذا حدين فإن شكله يبدو كالبيضة، محددا من الجانبين، و تبدو حوافه منتظمة حادة خالية من المعالم الرضية أو التسجح، إلا إذا اندفع السلاح على الداخل حتى مقبضه، و عندئذ يحدث أثر الرضى أو التسجح حول الجرح.
و الجرح الطعني عمقه اكثر من طوله و عرضه. و هو ينتهي ؟؟ و ينفذ إلى الداخل سواء إلى العضل أ إلى العضارين و لعظام، أو يتعدى حده حسب طول تصل الآلة، فينفذ إلى التجاويف الصدرية أو البطنية مصبا أحشاء مهمة كالقلب أو الرئة أو بعض الشرايين الرئيسية أو الطحال أو الكلية و ما هو جدير بالبيان إن اتجاه الجروح الطعنية و المركزها بالجسم يعطي فكرة عن موقف الضارب من المصاب : فغالبا ما تكون الإصابات الطعنية القاتلة من أيدي معتدين آخذة اتجاها من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين، و متركزة غالبا في الجانب الأيسر من العنق و الصدر و البطن و تمكن في الجروح الطعنية المتعددة استخلاص وجود أكثر من فاعل لها ، إذ تبين أن الآلة التي أحدثتها ليست من نوع واحد.
الجروع الوقرية تحدث هذه الجروح من استعمال آلات ؟؟؟ الطرف من أشكال عديدة. و يتميز شكل الجرح تبعا للآلة احداثته : ففي حالة المسلة يبدو و الجرح الوقري ثقبا صغير مستديرا. ذا حراف منقلية إلى الداخل، دون فقد النسيج، وغائر القاع أو يداخله جزء مكسور من المسلة المستعملة في إحداثه و في حالة المسمار يتوقف شكل الجرح على ما إذا كان المسامر مستديرا أو مريعا مضلعا فإذا كان المسمار مستديرا يكون الجرح ستديرا أيضا و لكنه أكبر حجما من الجرح الوخوي بالمسلة و اعمق. و إذا كان المسمار مربعا فإن الجرح يأخذ شكل مظروف الخطاب، و إذا كان مثلثا فإن الجرح يكون مثلث الشكل، و يظهر به تلاقي شرائح مثلثه في نقطة بالوسط مع عدم فقد نسيج، إما إذا استعمل المقص بأحد ضلعيه فإن الجرح الناتج عته كالجرح الطعني الناتج عن سلاح ذي حافة واحدة.
أما الجروح الرضية القطعية فهي تلك التي يحدث من اصال آلات صيلية راضية لها حافة شبه حادة، كأسلحة الفؤوس و البلط و السيوف الثقيلة و الشاطور. و تتميز هذه الجروح بأن طولها كبير، و خاصة في ضربات نصل الفأس، فقد يصل طولها في هذه الحالات إلى خمسة عشر 15 ديسمبر.
الجروح المنتعلة أو المصطنعة : هي التي يحدثها غيره فيه باتفاقهما معا. و هي شائعة بين بعض الناس، و قد تحدث لسبب من جملة أسباب:
- إما لاتهام عدو ما.
- أو رغبة في المبالغة
- أو عندما عندما يقترب المصاب جريمة قتل للمتظاهر بان القتل وقع دفاعا عن النفس، أو في جريمة مترفة حصلت بتواطؤ الحراس مع اللصوص للادعاء بأنهم دافعوا و أن اللصوص قد أليوهم، أو بغية إنكار اعتراف صدر أمام الشرطة لبعث الظن لدى القضاة بأن الاعتراف قد انتزع قسرا بعد عنف و تعذيب و الجروح المفتعلة على هذا النحو الرضية فإن افتعاله نادر وقوعه.
إذا ثار شك صول إصابة ما على أنها مفتعلة، فإن يمكن ترجيح افتعالها بالنظر إلى عديد من الأمور المتعلقة بالجرح و بحالة المصاب :
- فالجروح القطيعة المفتعلة عادة ما تجري بأمواس حلق اللحية او يقطع من الارجاج و يتخير مفتعل الجرح مواضع تصل إليها يده، فتجدها في الجبهة و في صدار البطن و في الحالتين ترى جروح قطعية سطحية تشمل الدمة النسيج الجلدي فقط، فتكون بهيئة متوازية متقطعة و تافهة و لا خطورة منها على حياة المصاب.
و عند إجرائها على أجزاء من الجسد تسترها ملابس: فإن الملابس فوقها تكون سليمة غير ممزقة، لأن المفتعل يعرف موضع الإصابة ثم يحدثها و يفتعل قطعا في ملابسة لا يطابق إصابته من حيث الاتجاه و الموضع. و تكون الآثار الدموية بالملابس مسحات خفيفة قد تنفع من الداخل إلى الخارج، و يعرف النفع من وجود الآثار التجلطية بداخل الملابس.
و الجروح الوخزية المفتعلة تقع أيضا في متناول اليد، ل تكون غائرة و لا تصيب عضوا حيويا.
و الجروح الطعنية المفتعلة بالبطن و الصدر لا تكون نافدة للتجويف الصدري و تكون الملابس غالبا خالية من القطع، و أن وجد بها قطع فإنه لا يقابل موضع الجرح و لا يتفق معها في اتجاهها و شكلها.
الضرب : و هو اصطلاح عام يشمل كل مساس بالجسم سواء تم الاعتداء بطريق الضغط أو الدفع و سواء نتج عن هذا الاعتداء مجرد المساس بأنسجة الجسم و أحداث تمزق أو كسور في الأعضاء الداخلية للجسم و هو أشمل من الجرح لأنه قد يحدث من جراء الضرب جروحا.
و يذهب البعض إلى تفريق القرب بأنه كل مساس بأنسجة الجسم عن طريق الضغط عليها مساسا لا يؤدي إلى تمزيقها و يرى أن المساس و أنسجة الجسم في صورة الضرب يعني الإخلال بحالة الهدوء و الاسترخاء الطبيعة التي توجد فيها أنسجة الجسم حينما تتحرر من ضغط الجسام الخارجية.
و يعد من الصرب اللكم و الصنع باليد و الضغط على الرقية أو على الذراع و الضرب بالرأس و الركن بالقدم أو الركبة و الدفع بالمجني عليه اتجاه الأرض أو الحائط أو تحريك الأجسام أو الأدوات تجاه جسم المجني عليه، و لا عبرة لما إذا كان الضرب قد وقع من الفاعل مباشرة على جسم المجني عليه أو تم بشكل غير مباشر لحفر حفرة في طريق المجني عليه أثناء وقوفه على استقالة مما يتسبب في سقوطه منها و إصابته.
و يستوي أحداث الضرب بطريق مباشر أو غير مباشر كما يستوي حدوثه باليد أو باستعمال أنه كما يسري حدوثه بأية كيفية كانت.
و نشير هنا على أن المشرع الجزائري يعاقب على كل فعل يمثل اعتداء على سلامة الجسم، و سواء كان قد ترك أثر بالجسم أم لم يتخلف عنه أية آثار، كما لا يعد الألم عنصرا من عناصر الضرب، فقد يقع فعل الاعتداء على جسم مخدر أو على شخص يغيب عنه الوعي، كما انه ليس شرط أن يقع الاعتداء على الجسم ذاته فيترك أو لا يترك أثرا، و إنما قد يقع الاعتداء في صورة قص اجزاء من شعر المجني عليه أو شاريه أو تمزيق ملابسه إذا مسك الجاني بملابسه في محاولة للاعتداء عليه دون آن يتمكن من إصابته، فقد ظل الجاني في حالة من حالات الجذب و الدفع في محاولة النيل من المجني عليه متسببا بثيابه إلى تمزقت عنوة، فقد توافر في فعله صورة من صور الاعتداء على المجني عليه أو لم يتخلف عنه آثار في الجسم.
و إن كان يغلب في الواقع أن يترك الاعتداء الحادث على هذا النحو هناك آثار تقع نتيجة الشد و الجدب لالتصاق الملابس و الجسد و حدوث آثار من جراء فعل الاعتداء، سواء عن طريق جذب الملابس و احتكاكها بالجسم أو عن طريق أفعال اللكم أو الدفع بقبضة اليد و غيرها.
المطلب الثاني :
النتيجة الإجرامية : ذكرنا أن الركن المادي في جرائم الجرح يتكون من ثلاث عناصر يقوم عليها و لا بد أن يتوفر له حتى يمكن القول بوقوع الجريمة، بحيث إذا نقص أحد هذه العناصر نقيت الجريمة و هي، الفعل الإجرامي و النتيجة، و سبق كذلك أن ذكرنا الفعل الإجرامي، و الآن نتناول النتيجة الإجرامية التي تترتب على الفعل.
و للنتيجة الإجرامية أهمية بالغة، فعلى ضوء منحه النتيجة تكون درجة العقاب، و على ضوء حدوث نتيجة لهذا الفعل الإجرامي أو انعدامها تقوم الجريمة أو لا تقوم.
فمن الناحية الأولى فإن درجة جسامة النتيجة و التمثلة في الأذى أو الضرر الذي يلحق بالمجني عليه، تحد درجة العقوبة .
أما إذا لم يترتب على الفعل الإجرامي أية أضرار بالمجني عليه فإنه يمتنع عقابه إذا لاعقاب عن النتائج المحتملة، و إنما تتوافر المسؤولية عن نتائج تحققت بالفعل، لأنه من ناحية تقاس درجة العقاب بحسب درجة النتيجة الصارة، من ناحية أخرى فإنه لا عقاب على الشروع في الجرائم، إذ تفترض هذه الجرائم أن الجاني قد ارتكب فعلا أراد به إحداث نتيجة معينة و لكن حدثت نتيجة أشد جسامة لم يتجه القصد الجنائي إليها، فيعني ذلك أن أحد أركان الشروع يتخلف دائما بالنسبة لها.
الطلقة السببية : تأتي أهمية الطلقة السببية بين فعل الجاني و بين النتيجة الظارة التي لقت بالمجني عليه على ضوء اتصال هده النتيجة بالفعل اتصالا مباشرا أو غير مباشرا، بحيث يكون الفعل هو السبب المباشر الرئيسي الذي أدثها أو أحد الأسباب التي ساهمت في تحقيقها على نحو محمد و بحيث تكون هذه العلاقة أو الصلة ذات فعل موجود بين الفعل و النتيجة فإنا ما انقطعت هذه العلاقة و انتهت هذه الصلة و كانت النتيجة الضارة لها أسبابها البعيدة عن الفعل انتفعت الفعل صفته الإجرامية هو ينتفي به الركن المادي عن الجريمة. حيث أن هناك مبدأ عام و هو أن في تحيد معيار الطلقة السببية في المواد الخائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب و ترتبط بالناحية المعنوية بما يجعلها أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفظه إذا ما اتاه عمدا أو خروج فيما يرتكبه بخطيئة عن دائرة التبصر بالعواقب العادية للسلوكه و التصور من أن يلحق ضررا بالغير.
كما أن هناك مبدأ آخر و هو لن الأصل أن المتهم يكون مسؤولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الأصلبة و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي أو التأخر في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه متعمدا ذلك لتجسيم المسؤولية. كما لا يعد الفعل مسؤولا أيضا إذا انقطعت العلاقة السببية، نتيجة لتدخل عومل أجنبية غير مألوفة، إما إذا كانت هذه العوامل المتدخلة مع فعل الجاني عوامل عادية و مألوفة مما يمكن توقعها و من ثم يمكن توقع النتيجة التي يسفر عنها الفعل الإجرامي فإن العلاقة السببية تظل قائمة. و ذلك لتطبيق المعيار العلم، و ذلك كان يكون قد ساهم في إحداث النتيجة الصارة الضف الشيخوخي أو الإهمال في العلاج و التراخي فيه أو الأمراض السابقة التي كان يعاني منها أو طالته الصحية العلمة....الخ
المبحث الثالث : الركن المعني في جرائم الضرب و الجرح
ينبغي أن يتوفر في جريمة الضرب و الجرح القصد الجنائي حتى يمكن وصفها بصفة العمد و تمييزها عن الجرائم التي لا يتوفر فيها القصد الجنائي، و التي تقع نتيجة الإهمال و ما ذلك من الأسباب التي يعتمد بها المشرع لإدخال هذه الجرائم تحت جرائم الخطأ.
عناصر الركن المعنوي (القصد الجبائي) :
يتكون من عنصرين أثناء هما العلم و الإدارة :
و فيما يتعلق بجرائم الضرب و الجرح المعني فإن القصد يكون متوافر متى ارتكب الجاني فعل الضرب أو الجرح عن إرادة و علم بأن هنا الفعل يترتب عنه مساس بسلامة الجسم الشخص المصاب أو صحته.
و من هنا فإنه ينبغي أن يتوافر لهذه الجرائم حتى يمكن القول بتوافر القصد الجنائي فيها و توصف بعد ذلك بالعمدية، ركني العلم الذي يجب أن يحيط بأركان الجريمة، و الإرادة التي يتعين أن تتجه إلى إحداث الفعل و النتيجة معا.
أولا : العلم بالجريمة : يكون علم الجاني و بأركانها على ثلاثة عناصر يجب أن يكون الجاني عالما علما يقينا و هي :
- اتجاه الفعل إلى ؟؟؟.
- خطورة فعله على سلامة هذا الجسم.
- توقع النتيجة الإجرامية التي تمثل في الأدى الذي يصيب هنا الجسم.
باتجاه الفعل إلى جسم حي :
و هذا الشرط ؟؟ و يعد شرطا لازما للعلم بالجريمة الموتكبة بحيث يجب أن يكون الفاعل عالما بأنه فعلا إلى إنسان على قيد الحياة أو على جسم حي بمعنى آخر و لعل اقرب الأمثلة أن يقوم شخص بقطع اصبع سيدة لسرقة خاتمها معتقدا أنها قد فارقت الحياة فإذا بها حية تصرح من الألم فيعاقبه على جريمة السرقة أو بأي حال من الأحوال، و لكن لا يتوافرها القد الجنائي في قطع اصبع السيدة أو أحداث العاهة لمستليمة لاعتقاده بأنها جثة و ليست جما حيا.
2- خطورة فعل الجاني على سلامة الجسم الحي : يجب ثانيا أن يكون الجاني مدركا أن فعله يترتب عليه ضرر بالمعني عليه و يشكل خطورة ما على سلامة جسده إذ يعتبر توقع الضرر أو النتيجة الناجمة عن الفعل هو جوهر القصد الجنائي عليه، فإن القصد الجنائي ينتقي أيضا نتيجة لانتقاء هذا التوقيع، و لا يكفي أن يكون الجاني في استطاعته توقع النتيجة الضارة الفعلية إذ أن هذه الاستطاعة لا يقوم بها سوى الخطأ.
ثانيا : إرادة الفعل و النتيجة : يجب لتوافر القصد الجنائي لدى الفاعل أن يكون قد أراد و تعمد الفعل الضار، و أن يكون قد أراد من وراء ارتكابه وقوع أدى بالمجنب عليه و توقع حدوثه من جراء سلوكه الغير مشروع.
1. إرادة الفعل : للفعل صورتان فهو إما في صورة العمد و غما في صورة الخطأ، فإن أراده فاعله و تتعمده و كان فعلا مقصودا لذاته توافر به قصد الجاني إذا كان فعل غير مشروع، و إن لم يرده و لم يتعمد ارتكابه و إنما حدث رغما عنه، انتقى عنه القصد و توافر به الخطأ، لأنه فعل ضار و لا شأن له بالقصد إذا توافر أو انتفى و السلوك الضار فلا يغير من معنى الضرر فيه أو درجة توافر و إنما يغير القصد من وصف الفعل الضار فيتصف الفعي بالعمدية أو بالحظ نتيجة توافر هذا القصد أن انتقاؤه.
كما نتقي عن الفعل العمد إذا اكره على اتياته أركان صادرا ؟؟؟ الشعور أو الإدراك لجنون أو لسكر غير اختياري مما ينتفي معه القصد.
2. إرادة النتيجة الضارة : يتطلب الجنائي اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث البدني لجسم المجني عليه. فلا يكفي علمه بخطورة فعله أملا ألا يحدث ذلك الاحتمال الذي توقعه فلا يصدق عليه تعمد أحداث الأذى البدني.
و لا يشترط في النتيجة التي تحدث من جراء إرادة الفعل الضارة أو الايداء البدني على إطلاق لأنه يسأل عن النتائج الجسيمة عن النتائج الجسيمة إذا ترتبت على فعله الضار و التي لم يكن ليتوقعها.
منقول للفائدة.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma