أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 مبدأ الشرعية الجزائية  580_im11 ENAMILS  مبدأ الشرعية الجزائية  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 مبدأ الشرعية الجزائية  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 مبدأ الشرعية الجزائية  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 مبدأ الشرعية الجزائية  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 مبدأ الشرعية الجزائية  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 مبدأ الشرعية الجزائية  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 مبدأ الشرعية الجزائية  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 مبدأ الشرعية الجزائية  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 مبدأ الشرعية الجزائية  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 مبدأ الشرعية الجزائية  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 مبدأ الشرعية الجزائية  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    مبدأ الشرعية الجزائية

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     مبدأ الشرعية الجزائية  Empty مبدأ الشرعية الجزائية

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يوليو 26, 2013 2:34 am



    مقدمة:

    من المعلوم انه لا تقوم الجريمة إلا إذا اتخذت شكلا معينا يجسد ذلك المظهر الخارجي لسلوك الجاني الإجرامي الذي يكون محلا للعقاب وذلك ما يعبر عنه بالركن المادي للجريمة،لأن هذا الركن لا يكفي لإسناد المسؤولية للجاني إلا إذا توافرت النية الجرمية لدى الجاني وذلك ما يعرف بالركن المعنوي للجريمة، لكن بالمقابل هل كل الأفعال المادية الصادرة عن الإنسان والمتنوعة بتنوع نشاطاته المقترنة بنية الفعل هي بالضرورة أفعال ضارة وخطرة على سلامة المجتمع ، وكيف نفصل بين الفعل المرفوض اجتماعيا الذي يسبب ردود فعل اجتماعية فقط وبين الفعل المرفوض اجتماعيا الذي يسبب عقابا جزائيا؟ ثم ما الذي يحول سلوك الشخص من فعل مرفوض اجتماعيا إلى جريمة؟ الأكيد انه يوجد معيار فاصل وحاسم بين ما هو مباح وما هو غير مباح حتى يبقى الفرد حرا في تصرفاته شرط ألا يلحق ضررا بالغير، ذلك المعيار هو النص القانوني مصدر التجريم.
    وتبعا لذلك المعيار فلا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمني بدون نص شرعي وهذا ما تعرف بمبدأ الشرعية الجزائية الذي سنحاول الإلمام به في هذا البحث، فما المقصود بمبدأ الشرعية الجزائية؟ وما مدى تطبيقه في قانون العقوبات الجزائري.؟
    وهذا ما استدع إلى إتباع الخطة التالية:



    خطة البحث:
     مقدمة:
     الإشكالية:
     المبحث الأول:ماهية مبدأ الشرعية الجزائية.
    o المطلب الأول: تاريخ النشأة و تعريف مبدأ الشرعية الجزائية.
     الفرع الأول: تاريخ نشأة مبدأ الشرعية الجزائية.
     الفرع الثاني: تعريف مبدأ الشرعية الجزائية.
    o المطلب الثاني: أهمية مبدأ الشرعية الجزائية.
     الفرع الأول: حماية مصلحة الفرد
     الفرع الثاني: حماية مصلحة المجتمع
     المبحث الثاني: تطبيقات مبدأ الشرعية الجزائية في قانون العقوبات الجزائري وتقييمه.
    o المطلب الأول: تطبيقات مبدأ الشرعية الجزائية في قانون العقوبات الجزائري
     الفرع الأول: تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على الجرائم و العقوبات
     الفرع الثاني: تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على تدابير الأمن
    o المطلب الثاني: تقييم مبدأ الشرعية الجزائية.
     الفرع الأول: نتائج مبدأ الشرعية الجزائية.
     الفرع الثاني: نقد مبدأ الشرعية الجزائية
     الخاتمـــة:





















    المبحث الأول:ماهية مبدأ الشرعية الجزائية

    اتفق غالبية الفقهاء القانون على أن القانون ركن من أركان الجريمة وهو ضروري لقيامها، إذ لا جريمة بدون نص قانوني.
    المطلب الأول: تاريخ النشأة و مفهوم مبدأ الشرعية الجزائية.
    إن التزم معظم الدول الحديثة بالنص على مبدأ الشرعية بقوانينها لم يكن وليد العشوائية وان بلورته مجموع من الظروف التاريخية.
    الفرع الأول: تاريخ نشأة مبدأ الشرعية الجزائية.
    إذا كانت الشرائع القديمة عرفت تحديد الجرائم المسبقة لقانون "حمورابي"إلا أن ذالك لم يكن إلا مظهرا شكليا للشرعية لان مضمونه لم يكن يعبر عن رغبة الجماعة وإنما عن رغبة السلطة الحاكمة فقط.
    فان الشريعة الإسلامية كانت أول شريعة مقررة لمبدأ الشرعية في الوقت الذي كانت فيه باقي الأمم تعاني من تعسف السلطة،فأحكام الشريعة الإسلامية قوامها العلم المسبق لتوقيع الجزاء، قال الله عزوجل في سورة السراء الآية 15 ''وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا'' .
    وقد تضمن القرآن والسنة النبوية باعتبارهما مصدرين أساسيين للتشريع، تحديدا دقيقا للجرائم، وقد فرقت الشريعة بين الجرائم ذات الطابع ألدني كجرائم الحدود والقصاص المنصوص عليها في الكتاب والسنة والجرائم ذات الطابع الاجتماعي المضبوطة بمبادئ الشريعة الإسلامية فهي متروكة لولي الأمر وهو ما تعرف بالتعزيز
    أما في أوربا فقد نشأ المبدأ في القرن(18)كرد فعل على تحكم القضاة قي تجريم الأفعال ((كان القضاة سلطة تحكمية في تجريم الأفعال والعقاب عليها بالرغم من انعدام النصوص التجريمية ،فالقضاة كانوا يعاقبون بناءا على رسائل الملك ووجهة نظرهم...))
    و لمواجهة تعسف القضاة وجه الفلاسفة النقد للسلطة الحاكمة بصفة عامة و السلطة القضائية بصفة خاصة وكان الفيلسوف "مونتسكيو"أول من دعا إلى الشرعية في كتابه الشهير "روح القانون 1748" عندما دعا إلى الفصل بين السلطات لضمان حماية الأفراد ،ثم جاء المحامي الايطالي "بيكار يا " في كتابه"الجرائم والعقوبات1764"متأثرا فيه بالفيلسوف روسو في نظريته العقد الاجتماعي مؤكدا على خصوصية القانون في التجريم و العقاب1
    و نتيجة لهذا التطور يمكن القول أن مبدأ الشرعية يستند إلى سندين أساسيين الأول سند منطقي يرجع فيه الفضل إلى "بيكار يا"والذي يرى ضرورة أن تكون القوانين واضحة ومحددة لا يكتنفها أي غموض حتى يحق لأي فرد أن يقوم بأي عمل أو يمتنع عنه لا تتضمنه قائمة الجرائم والعقوبات ، فالقاضي في رأيهم مجرد بوق ينزل على المتهم حكم القانون ، أما السند الثاني فهو سند سياسي نجده في نظرية العقد الاجتماعي "روسو" فان الأفراد لما يتنازلوا عن حريتهم لصالح المجتمع فان هذا المجتمع وحده وممثلا في المشرع من تحديد الانفعال التي يراها مخلة بنظامه و العقاب عليها و من جهة أخرى من حق الفرد على الجماعة أن تكون هذه المسائل مبينة له2
    ولقد تأكد هذا المبدأ في إعلان حقوق الإنسان والمواطن 1789 ، كما أكدت عليه دساتير فرنسا بعد الثورة الفرنسية ، ثم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ومنذ ذلك الحين التزمت الدول الديمقراطية بالنص على المبدأ فغي دساتيرها ومنها الجزائر(دستور1989 ودستور1996)3


    الفرع الثاني: مفهوم مبدأ الشرعية الجزائية.

    "يقصد بمبدأ الشرعية في القانون الجزائي إن لهذا القانون مصدرا واحدا هو القانون المكتوب"4 أي"وجود نصوص قانونية صادرة عن سلطة لضبط سياسة التجريم والجزاء و المتابعة الجزائية بغية إقرار التوازن بين الفرد والجماعة"5 و عليه فأساس هذا أنه لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن إلا بنص وكذالك لما كان القانون الجزائي من أهم القوانين المنظمة للحياة الاجتماعية بالاعتماد على العقوبة فإن القانون الجزائي ينطوي على المساس بالحقوق والحريات الفردية مما لأوجب ضبط هذا التنظيم وذلك بإخضاعه لمبدأ الشرعية الجزائية.6

    المطلب الثاني: أهمية مبدأ الشرعية الجزائية.
    لقد أصبحت معظم الدول الحديثة تنص على المبدأ في دساتيرها نظرا لأهميته المتمثلة في إقامة التوازن بين الفرد و الجماعة وحمايتهما بالقدر الذي يغلب مصلحة عن أخرى.
    الفرع الأول: حماية مصلحة الفرد
    ـ يحمي مبدأ الشرعية الفرد وحقوقه من خلال السلطة من انتهاك حرية الفرد وحقوقه إذ لا يمكن أن يعاقب الفرد على سلوك لم يكن مجرما وقت إتيانه.
    ـ لما كان هذا المبدأ يضع الحدود الفاصلة بين ما هو مباح وما هو غير مباح فانه يمكن للإفراد من معرفة الوجهة الاجتماعية المعقولة لممارسة نشاطاتهم في مأمن عن المسؤولية الجنائية .
    الفرع الثاني: حماية مصلحة المجتمع.
    ـ إن توقيع العقاب باسم المصلحة العامة يضفي على العقوبة أساسا قانونيا يجعلها مقبولة عند المجتمع لأن في توقيعها حماية له.
    ـ إنه إسناد وظيفة التجريم والعقاب للمشرع وحده يضفي على الجزاء الجنائي صبغة التأكيد و بالتالي صفة الفعالية وفي هذا المعنى يقول "بيكاريا"((العقاب المؤكد ولو كان معتدلا هو أكثر تأثرا من خشية توقيع العقاب غير مؤكد ولو كان شديدا)



    المبحث الثاني: تطبيقات مبدأ الشرعية الجزائية في قانون العقوبات الجزائري وتقييمه.
    إن التطبيق الموجود على أرض الواقع هو الذي يحدد لنا ويبين أيضا التطبيقات الموجودة في القانون العقوبات الجزائري الذي سنرى إلى أي مدى يطبق هذا المبدأ الذي سنقومه بحيث نتطرق إلى النتائج التي تنتج على المبدأ و الانتقادات الموجهة له.
    المطلب الأول: تطبيقات مبدأ الشرعية الجزائية في قانون العقوبات الجزائري
    ينطبق مبدأ الشرعية على تعريف الجرائم والعقوبات وتدابير الأمن التي تطبق على شخص معين ، ويتعين على السلطات الثلاث مراعاة هذا المبدأ.
    الفرع الأول: تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على الجرائم و العقوبات
    أولا : تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على الجرائم
    مهما كانت الأفعال خطيرة على كيانات المجتمع فليس كلها مخالفة للنظام العام ، تعرض مرتكبيها للعقوبة، بل لا تستوجب العقاب إلا الأفعال التي نص عليها المشرع بنص صريح ،إذ يجب أن تكون الجريمة محددة وان يكون التجريم واضح .
    1 ـ يجب أن تكون الجريمة محددة : يقتضي مبدأ الشرعية أن يحدد القانون أركان الجريمة وهكذا فبمقتضى القانون وتحديدا قانون العقوبات تجرم الاعتداءات على الغير كما يجرم القانون ويعاقب كذلك على ملكية الغير ، ولا تشكل جريمة أعمالا غير منصوص عليها في القانون مثل(الكذب ما لم يشكل شهادة زور).
    2 ـ يجب أن يكون التجريم دقيقا: يجب أن يكتفي المشرع بالنص على أن عملا ما معاقب عليه بل عليه أن يبن الظروف التي يكون فيها معرضا للعقاب ، وهكذا على سبيل المثال : فعل السرقة التي تنص عليها المادة 350 ق ع ج في اختلاس شيء مملوك للغير بصفة التملك ، ومن ثم لا تقوم السرقة إذا لم يحصل الاختلاس ، وإنما مجرد حيازة أو إذا تم ،لاختلاس بدون نية التملك الشيء المختلس


    غير انه من الممكن أن ألا يكون التجريم دقيق كل الدقة فقد يكتفي المشرع بالتنصيص على أن عملا ما معاقب عليه دون بيان العناصر المكونة له ومن هذا القبيل:
    ـ جرائم الخصاء المادة 274 قانون العقوبات الجزائري.
    ـ جرائم المخلة بالحياء المادة 333 قانون العقوبات الجزائري.
    ـ جرائم هنك العرض المادة336 قانون العقوبات الجزائري.
    في هذه الحالة وأمام صمت المشرع يتولى القضاء استخلاص أركان الجريمة دون ان يكون في ذلك مساس للتجريم.
    3 ـ التفسير الضيق للنص الجزائي: وضعت قاعدة التفسير الضيق للنص الجزائي لصالح المتهم، فالا يسوغ استعمالها ضده فإذا كان القاضي ملزما بالتفسير الضيق للنص الجزائي التي هي في غير صالح المتهم ، ومن هذا القبيل النصوص التي تحدد العقوبات ، فليس ثمة ما يمنع القاضي من تفسير القوانين الجزائية التي هي في صالح المتهم تفسيرا واسعا.
    ـ ويدخل ضمن الأحكام الجزائية التي هي ف ي صالح المتهم النصوص القانونية التي تحدد أسباب الإباحة وموانع المسؤولية ، وكذلك النصوص المتعلقة بالشكل والإجراءات الذي جاء بها المشرع ضمانا لحريات الفرد وحقوق الدفاع ، ومن هذا القبيل ما تضمنه المواد من 100 إلى 105 ق إ ج من إجراءات يتعين على القاضي التحقيق احترامها.
    ـ مدى تطبيق القاعدة: إذا كان النص واضحا فليس للقاضي تفسيره بل عليه تطبيقه عملا بمبدأ "لا اجتهاد مع صراحة النص ".
    في أن التفسير الضيق( للنص الجزائي يمنع على القاضي التوسع في تطبيقه للنص على حالات لم يشير المشرع بمعنى آخر فان التفسير بطريقة القياس غير بائن في المواد الجزائية.
    ـ إذا كان النص غامضا ويحتمل عدة تفسيرات يتعين على القاضي أن يعطي النص معناه الحقيقي متحريا قصد المشرع ومعتمدا في ذلك على المعطيات المنطقية واللغوية والإطار الوارد فيه النص.
    ويمكن للقاضي في هذا الإطار الاستعانة بالأعمال التمهيدية للبرلمان بالرجوع إلى تقرير اللجنة المختصة والمناقشة التي دارت بالبرلمان.
    فإذا لم يتمكن بلوغ قصد المشرع يتعين عليه تفسير النص باختيار المعنى الذي يؤدي إلى الإباحة وليس غالى التجريم وذلك انسجاما مع مبدأ لا جريمة إلا بقانون.
    ثانيا:تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على العقوبات.
    مثلما لا جريمة إلا بنص فلا عقوبة إلا بنص والقاعدتان مكملتان وملازمتان لبعضهما البعض ، إذ أنه من الضروري أن يكون المرء على دراية ليس فقط بالفعل المجرم بل يجب أيضا أن يعلم بالعقوبة التي يتعرض إليها لو أتى الفعل المجرم ، و بالتالي يتعين على المشرع أن يتولى بنفسه التخصيص على عقوبة معينة لكل تجريم.
    ـ وإذا كان من الجائز أن يفوض المشرع السلطة التنفيذية رسم بعض التجريمات دون وضع العقوبات فهذا الأمر جائز في المخالفات فحسب أما في مواد الجنايات والجنح فإن المادة122/7 من الدستور تحظر ذلك حيث حصرت تحديد الجنايات و الجنح والعقوبات التي تطبق عليها في مجال اختصاص المشرع.
    ـ ومن جهة آخرى لا يجوز للقاضي أن ينطق بغير ما نص عليه القانون بعقوبات في نطاق ممارسته القانون من حدود غير أنه مكن الجائز أن يقضي القاضي بعقوبة تفوق الحد الأقصى المقرر قانونا يحدث هذا عند توافر شروط العود المادة54ـ مكرر ، كما يجوز له أيضا أن ينزل عن الحد الأدنى المقرر قانونا إذا تحصل المتهم على ظروف التخفيف المادة53 ق ع ج .


    الفرع الثاني: تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على تدابير الأمن.
    يقضي مبدأ الشريعة الجزائية أن التدابير لا تطبق على من هم في وضع سليم وإنما على الذين هم في وضع خطير يقتضي تطبيقها عليهم لذلك يتعين على المشرع أن يتعرف على العناصر الأساسية لحالة الخطورة،وهكذا وتفاديا لأي تعسف يجب أن تتضمن حالة الخطورة ركنا ماديا بحيث يكون اعتقاد باحتمال ارتكاب الجريمة لاحقا مبنيا على وقائع مسبقة ومحددة بدقة و يمكن التأكد منها لكي يستطيع القاضي أن يؤسس حكمه وقد تستخلص خطورة الجريمة من أسباب ذاتية كالإدمان على الكحول والمخدرات والخلل العقلي وقد تتجلى في مظهر خارجي بأدلة يمكن معاينتها بصفة علمية.
    ولم يخرج المشرع الجزائري عن القواعد المذكورة حيث لم ينص على تطبيق تدابير الأمن قبل ارتكاب الجريمة غير ما نص عليه الأمر72/03 المؤرخ في10/02/1972 المتعلق بحماية الطفولة و المراهقين وهكذا أجازت المادة02 من الأمر رقم72/03 يسمح لقضاة الأحداث المختصين محليا الأمر بتطبيق تدابير الأمن الخاصة بالحماية والمساعدة التربوية على القصر الذين لم يصلوا سن الرشد 19 سنة كاملة قبل ارتكاب الجريمة ويتم ذلك بناءا على عريضة يرفعها والد القاصر أو والدته أو من أسندت إليه الحاضنة أو وكيل الجمهورية.
    وبوجه عام عمل مجتمع الجزائري على تجريم الحالة الخطيرة وهكذا على سبيل المثال اشترطت المادة 22ق ع ج للحكم بالوضع في مؤسسة علاجية أن تكون الصفة الإجرامية للمدمن على الكحول أو المخدرات مرتبطة بهذا الإدمان اشترطت المادة24 ق ع ج للحكم سقوط السلطة الأبوية أن يكون سلوك المحكوم عليه يعرض أولاده القصر لخطر مادي أو معنوي كما يقضي بمبدأ الشرعية الجزائية من ناحية أخرى أن يكون الفرد على دراية مسبقة بنوع تدابير الأمن الذي يعرضه إليه تصرفه وأن يكون تدبير الأمن موقوف على معاينة مسبقة لحالة الخطورة أي احتمال قوي لارتكاب جريمة مسبقة ، كمالا يجوز للقاضي على سبيل المثال الحكم بالمنع من ممارسة مهنة معينة في غير الحالات التي يجيز فيها المشرع مثل هذ ا التعبير
    المطلب الثاني: تقييم مبدأ الشرعية الجزائية.
    إن الأخذ بمبدأ الشرعية أعط الكثير من النتائج التي بدورها كانت المرآة التي تعكس الصورة الإيجابية للمبدأ، إلا أن هذه النتائج لم تحد من أن توجد بعض الانتقادات التي وجهت للمبدأ .
    الفرع الأول: نتائج مبدأ الشرعية الجزائية.
    تتعدد النتائج التي تترتب على المبدأ والأخذ به فهناك نتائج تخص المصدر الذي أعتمد عليه قانون الجزائي في إتيان النصوص القانونية وهناك نتائج تخص التفسير الذي تخضع له النصوص الجزائية و سنورد هذه النتائج الآتي :
    أولا : حصر مصادر التجريم والعقاب في النصوص التشريعية
    خلاصة لما يمكن إن يستنتج من مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات فإن القاعدة الجنائية تتميز عن غيرها من قواعد القوانين الأخرى على أن مصدرها الوحيد هو القانون المكتوب على غرار القوانين الأخرى كالقانون المدني له عدة مصادر
    على عكس القانون الجنائي له مصدر وحيد مما يجعل من القاعدة القانونية أكثر دقة إذ لا يمكن لأي كان أن يؤتي بما يخالفها لذلك لا يوجد مكان للمصادر الأخرى فيما يخص تحديد العقاب أو تخفيفه ولكن يجوز أن توجد مصادر أخرى لتبيح فعل ما مثل الضرب في و الجرح في الألعاب الرياضية ومصدر الإباحة هنا هو العرف ولذلك يصبح للمصادر الأخرى دور ثانوي مثلا في تحديد أركان الجريمة مثل المادة 333 من ق.ع."يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من20.000 إلى 100.000 دح كل من ارتكب فعلا علانيا مخلا بالحياء" فهنا المصدر الذي يحدد لنا نوع الفعل هو العرف و قواعد الآداب هي التي تحدد الفعل مخلا بالحياء أم لا.

    ثانيا: التزام التفسير الكاشف للنصوص: إن الالتزام بتفسير النصوص هو البحث عن إرادة المشرع في النص و عليه فان التفسير المسموح به للقاضي لا يجب أن يتعد الحدود كأن يصل إلى حد خلق الجرائم والعقوبات أي إن على القاضي ألا يتعد إرادة المشرع في النص المراد تفسيره
    ثالثا: الحظر القياس:
    إن القياس في مفهومه هو إلحاق مالا نص فيه بما فيه نص في الحكم المنصوص عليه لاشتراكهما في علة الحكم والقياس في استعماله هو الخروج على مبدأ الشرعية الجزائية وهو مالا يسمح به القانون.
    إلا أن القياس المحظور هو القياس الخاص بالتجريم وهذا يعني إن القياس غير محظور في المسائل أو الأعمال التي تقرر سببا للإباحة طالما أن القياس في هذه المسائل لا يمس التجريم أو الشرعية الجزائية

    هل يفسر الشك لمصلحة المدعى عليه :
    إذا كان النص غامضاً فيجب على القاضي الجنائي أن يؤوله ويبحث عن معناه الحقيقي الذي قصده المشرع وله أن يستعين في ذلك بكل طرق التفسير المنطقية واللغوية . ولكن أحياناً يكون الوصول إلى قصد المشرع مستحيلاً في هذه الحالة " الشك يفسر لمصلحة المتهم " والمجال الرئيسي لتطبيق هذه القاعدة هو الإثبات فإذا تعادلت أدلة الإدانة مع أدلة البراءة فيجب على القاضي أن يحكم بالبراءة لأن البراءة هو الأصل والبراءة قائمة على اليقين والإدانة قائمة على الشك واليقين يتقدم على الشك .




    الفرع الثاني: نقد مبدأ الشرعية الجزائية
    سنتناول في هذا الفرع نقطتين أساسيتان الأول تخص النقد الموجه إلى المبدأ و الثانية تخص الرد الذي آت به الفقه.

    أولا: النقد الموجه للمبدأ
    لقد لقي المبدأ عدة انتقادات قامت في محاولة لتعديل مضمونه حيث أنتقد المبدأ بأنه مبدأ جامد لأنه لا يستطيع مواكبة التطورات والمستجدات التي تطرأ على المجتمع بحيث تظهر أفعال جديدة مخلة بأمن ونظام المجتمع ولم ينص القانون على تجريمه , و يزداد هذا الأمر صعوبة في العصر الحديث حيث خلفت الحضارة الإنسانية المتشعبة و الحياة الاجتماعية,أنه يفسح المجال أمام المجرمين للتهرب من المسؤولية الجزائية حيث أن المبدأ يجعلهم يستفيدون من الثغرات الموجودة في القانون فالمشرع لاستطيع أن يحدد سلفا كل الأفعال الخطرة الواجب حصرها وتجريمها وأنه مبدأ عاجز على مواكبة التقدم العلمي و الوسائل المستجدة والمستعملة في اقتراف الجرائم من قبل المجرمين
    وأيضا تطبيقه الصارم يؤدي حتما إلى تغليب مصلحة الفرد المجرم على مصلحة الجماعة بحيث يستفيد من الفجوات القانونية التي تعترض التشريع القائم في حين يجب تغليب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد و ذلك باللجوء إلى القياس
    ثانيا: الرد الموجه إلى المنتقدين
    أن الفقه لا يسلم بهذه الانتقادات بل يسلم بالمبدأ لأنه:
    1ـــ ضمان لحريات الأفراد وحقوقهم وهذا ما تؤكده المؤتمرات الدولية التي تقام للتعريف أكثر فأكثر بالمبدأ و هذا م يؤكده سعي القانون الحديث لتجاوز كل الانتقادات الموجهة للمبدأ مثل الجمود يمكن التخلص منه بمرونة يلجأ لها المشرع في عبارات يحقق بها التوازن بين مصلحة الجماعة وحقوق الفرد
    2ـــ وكذلك إعطاء السلطة التقديرية للقاضي في التشريعات الحديثة التي تسمح له بفريد العقوبة و الملائمة بين العقوبة وشخصية الفاعل
    و في الأخير لايسعنا إلا القول أنه لايعيب المبدأ وفي الأخير لا يسعنا إلا القول بأن كل تلك الانتقادات الموجهة لمبدأ الشرعية لا يزال صامداً إلى وقتنا الحالي ويجد تطبيقاً له في كثير من الدول بل اعتبره بعض الدول من المبادئ الدستورية ونص عليه في دساتيرها .
    نظراً للأهمية العملية لهذا المبدأ سواء بالنسبة للأفراد أو للقضاء فأما بالنسبة للأفراد تمثل هذا المبدأ إنذار مسبق للعلم بالأفعال المجرمة والعقوبة المقررة لها وبالتالي ترك الحرية للأفراد بإتيان الأفعال الغير منصوص عليها. أما بالنسبة للقضاة فإنهم يجدون في مبدأ الشرعية الأساس القانوني لتجريم الأفعال وتحديد العقوبات. فضلاً على أنه أفضل حل لمنع تسلط القضاة في الأحكام.





    الخاتمـــة:
    وقد يختلف التجريم من بلد إلى آخر حسب السياسة الجزائية والتشريعية المتبعة في كل بلد وذلك اعتبارا لمؤثرات البيئية والمعتقدات والمبادئ الأخلاقية والنظم السياسية والاقتصادية السائدة بكل بلد إلا أن القاسم المش ترك بين تلك السياسات يكمن في الهدف من مبدأ الشرعية وهو إقامة التوازن في المجتمع بما يضمن حقوق الفرد وحقوق الجماعة ،إلا أن هذا المبدأ قد يصبح مجرد ضمانة شكلية لا تخدم سوى مصالح الدولة وأهدافها لذلك فإن مبدأ الشرعية في حد ذاته يحتاج إلى ضمانات من أجل حماية النظام الاجتماعي ، إذ لا بد أن تكون النصوص التجريمية معبرة فعلا عن إرادة الجماعة وأن يكون التجريم والعقاب محدد بالضرورة الاجتماعية المحلية وألا تتجاوز السلطة المشرعة الحد الضروري لتحقيق المصلحة الاجتماعية العادية وذلك كله يصب في تمكين الفرد من معرفة جيدة لدائرة التجريم والإباحة .



    قائمـــة المراجــع

    - الدكتور أحسن بوسقيعة
    الوجيز في القانون الجزائي القسم العام ،دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع ـالجزائر.الطبعة السادسة، 2006
    - الدكتور: عادل قورة ،محاضرات في القانون العقوبات القسم العام الجريمة ،ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية بن عكنون الجزائر،الطبعة الأول،2001
    - الدكتور علي عبد القادر القهواجي،
    شرح قانون العقبات ،دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية
    ـ قانون العقوبات ،مع أخر التعديلات،طبعة2007/2008
    ـ الدستور الجزائري، دستور 1996
    الدكتور:. محمد أحمد المشهدان، الوسيط في شرح قانون العقوبات، الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2003
    ـ الدكتور:بارش سليمان، مبدأ الشرعية في القانون العقوبات الجزائري، دار الهدى عين امليلة ،2006
    ــ الأستاذ: عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام ،الجزء الأول، الجريمة ،الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية ،2006



      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:51 pm