سلطات النيابة العامة في حفظ أوراق الدعوى في القانون الجزائري
النيابة العامة هي الهيئة التي توكل لها مهمة تحريك الدعوى العمومية ، و النيابة العامة هيئة قضائية تتشكل من قضاة ، لكن أعمال النيابة العامة قد تكون قضائية و قد تكون غير قضائية.
ومن بين سلطات النيابة العامة تمتعها بسلطة حفظ أوراق الدعوىفبوصفها سلطة اتهام لها أن تصدر قرار تأمر فيه بحفظ أوراق الدعوى و لا تقوم بتحريكها أمام القضاء ، و يرجع هذا إما لأسباب قانونية أو موضوعية.
الأسباب القانونية :
و تتمثل هذه الأسباب في :
1) الحفظ لعدم الجريمة:إذا تبين للنيابة العامة أن الواقعة المرتكبة لا تتوفر فيها عناصر الجريمة سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة، فتصدر أمر بحفظ الأوراق،فلا جريمة و لا عقوبة بغير قانون .
2) الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية:إن الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية من النظام العام فإذا انقضت الدعوىبأحد الأسباب العامة أو الخاصة ،تأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق المادةم 6ق إ ج .
3) الحفظ لامتناع العقاب :نكون بصدد فعل مجرم لكن القانون وضع شروط لمنع العقاب فمن تتوافر فيه حالة من حالات موانع العقاب يتم حفظ الدعوى الموجهة ضده .
4) الحفظ لامتناع المسؤولية:إذا توفرت في الشخص الموجه ضده الاتهام حالة من حالات موانع المسؤولية فالنيابة العامة ملزمة بإصدار أمر بحفظ الأوراق.
5) الحفظ لعدم إمكان تحريك الدعوى :نص المشرع الجزائري في بعض الحالات على شروط معينة حتى تتحرك الدعوى العمومية كاشتراط تقديم شكوى –م 339ق ع-،أو صدور طلب كتابي –م 164ق ع-،أو استصدار إذن - م 138 دستور - .إذا أخطأت النيابة العامة رغم توفر حالة من هذه الحالات فالقضاء عليه الحكم بعدم قبول الدعوى .
الأسباب الموضوعية :
تتمثل هذه الأسباب في :
1) الحفظ لعدم معرفة الفاعل:قد ترفع شكوى ضد مجهول ،لكن بعد التحري و البحث عن الجاني لا يتم العثور عليه ،فلا تستطيع النيابة العامة أن تتهم أحد فتصدر أمر بحفظ أوراق الدعوى .
2) الحفظ لعدم الصحة :إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم غير صحيحة كأن اختلقها الضحية قصد الإساءة مثلا بلاغ كاذب ، فعلى النيابة أن تصدر أمر بحفظ أوراق الدعوى لعدم الصحة .
3) الحفظ لعدم توافر الأدلة :قد يكون الفاعل معروفا لكن لا يوجد دليل قاطع ضده ،لذلك تأمر بحفظ الأوراق.
4) الحفظ لعدم الأهمية :النيابة العامة وحدها التي لها أن تتخذ عدم الأهمية كمعيار لحفظ الأوراق ،كأن كان الضرر بسيط أو تافه أو لتصالح الخصوم .
بعض الملاحظات الهامة :
قرار النيابة العامة بالحفظ من الإجراءات الإدارية المحضة و ليس له الصفة القضائية ،و من نتائج هذا القرار :
- أنه لا يجوز الطعن فيه .
- قرار مؤقت يجوز العدول عنه و إلغاؤه .
- لا تنقضي الدعوى العمومية بصدور هذا القرار ،و إنما تظل قائمة طالما مدة التقادم لم تنقضي .
- من شأن هذا الأمر أن يقطع التقادم لأن النيابة تصدره بوصفها سلطة اتهام .
- ليس لقرار الحفظ لعدم الأهمية أي حجية قضائية .
- الأشياء المضبوطة في حالة حفظ الأوراق تتصرف فيها بالطريق الإداري أمام قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام .
منقول للأمانة ...
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma