المحكمة الجنائية الدولية
محكمة الجنائية الدولية
اعتمد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 17 يوليو 1998م بمدينة روما العاصمة الايطالية وذلك بعد أن وقعت علية 120 دول من دول العالم ولم تعترض علية سوى 7 دول فقط على رأسها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وقد دخل النظام الأساسي للمحكمة حيز النفاذ في الأول من يوليو 2002م بعد أن صدقت علية آنذاك 60 دولة من دول العالم والى اليوم فقد تجاوز عدد الدول التي صدقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 100 دولة
المحكمة الدولية عبارة عن مؤسسة دولية دائمة ومستقلة ومكملة للولايات القضائية الوطنية أنشئت باتفاقية دولية لتمارس سلطتها القضائية على الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية الأشد خطورة والمدرجة في نظامها الأساسي . أي أن المحكمة ليست مؤسسة مشبوهة أو عدائية فرضتها سلطات أجنبية بل هي مؤسسة أنشئت بموجب اتفاق يستند إلى تراضي الدول والارتباط بها يعد ممارسة للسيادة وليس تركا لها .
وهناك ثلاثة أجهزة هي
أ- الجهاز القضائي :
ويتكون من 18 قاضيا يتوزعون على الشكل التالي
1- هيئة رئاسة المحكمة : تتكون من الرئيس ونائبين للرئيس
2- الشعبة التمهيدية : تتكون من 6 قضاة من قضاة المحكمة
3- شعبة الاستئناف : تتكون من 6 قضاة من قضاة المحكمة
ويتم انتخاب القضاة من قبل الدولة الأطراف في النظام الأساسي ومن مواطني هذه الدول الذين يتمتعون بأعلى معايير النزاهة وبأغلبية ثلثي الأصوات وإذا تعذر حصول بعض القضاة على أغلبية الثلثين يتم إجراء اقتراعات متكررة إلى حين حصولهم على الثلثين
ب – الجهاز ألادعائي
ويتكون من مكتب المدعي العام الذي يتألف من المدعي العام ونائبة أو نوابه
ج- الجهاز الإداري:
ويشمل قلم المحكمة أو مسجل المحكمة وبجانبه مجموعة من الموظفين الإداريين
أما اختصاصات المحكمة فهي تتمثل بالموضوعي والشخصي
فالموضوعي يقتصر على أربع جرائم هي
1- جريمة إبادة الجنس البشري
2- الجرائم ضد الإنسانية
3- جرائم الحرب
4- جريمة العدوان
إما المتعلق بالجانب الشخصي فالمحكمة تمارس اختصاصاتها إزاء الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون الجرائم المدرجة ضمن اختصاصاتها وذلك بصفتهم الشخصية سواء ارتكب الشخص تلك الجريمة بمفردة أو بالاشتراك مع آخرين أو أمر بها أو حث على ارتكابها أو ساعد وساهم في ارتكابها مهما كانت الصفة الرسمية للشخص المعني
د- الاختصاص الزمني : وتمارس المحكمة اختصاصاتها فقط على الجرائم التي ارتكبت بعد دخول نظامها الأساسي حيز النفاذ أي بعد الأول من يوليو2001 بالنسبة للدول الأطراف في نظامها الأساسي وذلك عملا بمبدأ عدم رجعية القوانين
وتحال القضايا إلى المحكمة عن بثلاث طرق
1- قيام دولة طرف في نظامها الأساسي بإحالة القضية إلى المدعي العام
2 - أن يقوم مجلس الأمن الدولي بإحالة القضية إلى المدعي العام متصرفا بمقتضى صلاحياته بموجب الفصل التاسع من ميثاق الأمم المتحدة
3- شروع المدعي العام من تلقاء نفسه بالتحقيق بخصوص معلومات خاصة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة .
ولا تستطيع المحكمة التدخل إلا في حالتين
أ- إلا إذا كانت الدولة المعنية بارتكاب الجرائم الدولية غير قادرة على القيام بالمحاكمة . أي أن المحكمة لا تستطيع ممارسة اختصاصاتها في هذه الحالة إلا عندما لا توجد مؤسسات دستورية لدى دولة ما كحدوث انهيار تام للنظام السياسي في تلك الدولة بحيث لم يعد هناك وجود لحكومة تبسط سيادتها وسلطتها على إقليم الدولة وبالتالي لا وجود أصلا لمؤسسات قضائية فيها .
ب- إذا كانت الدولة غير راغبة في القيام بدورها الأصيل في المحاكمة عندما يتخذ القرار الوطني الخاص بالمحاكمة بغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة
وإذا ما تمت تلك الإجراءات بغير استقلال وحيادية وبهدف منع تقديم الشخص المعني للعدالة .
وتستطيع المحكمة أن تتدخل في حالة الدول التي لم تصادق أو تنظم إلى نظامها الأساسي في الحالات التالية
حالة الدولة غير الطرف التي تقبل ذلك بموجب إعلان تودعه مسجل المحكمة
حالة الانتهاكات الصارخة والممنهجة لحقوق الإنسان بحيث يكيف مجلس الأمن الدولي تلك الانتهاكات بأنها تهديد للسلم والأمن الدوليين ويحيلها إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم دولية تدخل ضمن اختصاصاتها وذلك وفقا لصلاحيات المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
ولا تشكل المحكمة الجنائية الدولية تهديد لسيادة الدول إنما تعزز سيادة الدول وتؤكد أولوية الولايات القضائية الجنائية الوطنية وسيادتها .
إلا أن المحكمة لا تستطيع أن تنظر فيما يسمى جرائم الإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لأنها ليست محلا لاختصاص المحكمة بسبب عدم تعريفه وتحديده بوضوح ولوجود إرادة أحيانا للخلط بينه وبين المقاومة الشعبية المشروعة والواجبة
ورغم هذا إلا أن الإدارة الأمريكية الحالية وإسرائيل تعارضان المحكمة
لتعارض محرمات نظامها الأساسي مع المصالح الإستراتيجية للبلدين وامتلاكهما الجرأة والقدرة على مخالفة بنود نظامها الأساسي
ولكون الضعفاء والمضطهدون هم المستفيدون بالدرجة الأولى من تطبيق القانون أما الأقوياء فلديهم وسائلهم الخاصة سواء بالقوة أو بالقانون أحيانا .
منقول لكم للفائدة
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma