واجبات ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس –الجزء الاول-
يقع على عاتق ضابط الشرطة القضائية في حالات التلبس مجموعة من الواجبات ،و هي ذات طبيعة استدلالية و تتمثل هذه الواجبات في الأتي :
1 - يجب إخطار وكيل الجمهورية حالا و الانتقال دون تمهل إلى مكان الجريمة و الوقوف بنفسه على التلبس بالجريمة المادة 42 ف 1 ق إ ج .
2- على ضباط الشرطة القضائية فور وصولهم إلى مكان الجريمة القيام بالتحريات اللازمة و المحافظة على آثار الجريمة ،و أن يقوم بضبط كل ما من شأنه الكشف عن الحقيقة المادة 42 ف 2 ق إ ج .
3- يستمع ضابط الشرطة القضائية لأقوال الحاضرين و لكل من يفيد التحقيق و لا يتم تحليفهم اليمين أو إجبارهم على الكلام .
4- على ضابط الشرطة القضائية ضبط كل ما من شأنه كشف الحقيقة من أشياء أو أدوات و يعرضها على المشتبه فيه المادة 42 ف 4،3 ق إ ج .
5- إذا إقتضى الأمر إجراء معاينات في مكان إرتكاب الجريمة ،يمكن للضابط الإستعانة بأشخاص مؤهلين الملزمين بأداء اليمين المادة 49 ق إ ج
الإجراءات المخولة لضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس
يقرر قانون الإجراءات الجزائية مجموعة من الإجراءات يباشرها ضابط ش ق في حالة التلبس فبعض منها سوى إجراءات استدلالية تدخل في العمل العادي لجهاز الضبطية القضائية كإستيقاف المشتبه فيه و ضبطه و اقتياده إلى أقرب مركز للشرطة ،أو الدرك ،و الأمر بعدم مبارحة مكان الجريمة لتحقيق الهوية .
و إجراءات أخرى استثنائية لما لها من خطورة على الحقوق و الحريات ،كالتوقيف للنظر ،القبض،التفتيش –هي في الأصل من اختصاص قاضي التحقيق ،وكذلك مراقبة المراسلات و تسجيل المكالمات و التسرب.
1- الإستيقاف بغرض تحقيق الهوية :
الاستيقاف إجراء بولسي الهدف منه التأكد من هوية المستوقف ،ونقصد به إيقاف الشخص في الطريق العام لتوجيه الأسئلة إليه عن إسمه ،عنوانه،وجهته ،و الشرط هو أن يضع شخص نفسه موضع الشبهة .و قانون الإجراءات لم ينظم الاستيقاف و بالاعتماد على المادة 50 ق الجمارك ،كما يستخلص من نص المادتين50/2 ،61إج .
الاستيقاف يقوم به رجل السلطة العامة فمن باب أولى يقوم به ضباط الشرطة القضائية و أعوانهم .و نشير أن الاستيقاف لا يخول اقتياد المستوقف إلى مركز الشرطة أو الدرك إلا إذا عجز عن إثبات هويته أو امتنع .
2-ضبط المشتبه فيه و اقتياده إلى أقرب مركز :
إجراء قد يقوم به عامة الناس أو رجل السلطة العامة ،و يشترط فيه:
-أن يكون المشتبه فيه المراد ضبطه و اقتياده مساهما في جناية أو جنحة متلبس بها وفقا للمواد 41،55إ ج،و 5،27 ق ع ،و أن لا ينصرف الضبط أو الاقتياد لغيره من الأشخاص .
- الضبط و الاقتياد لا يخول القائم به تفتيش الشخص المقتاد تفتيش قانوني و لكن لا يمنع التفتيش الوقائي .
- تقديم الفاعل الذي ضبط لأقرب مركز للشرطة أو الدرك الوطني .
و يختلف ضبط المشتبه فيه عن الاستيقاف بغرض تحقيق الهوية الذي يكفي فيه أن يضع الشخص الموقوف نفسه موضع الشبهة و لا يشترط أن تقع جريمة متلبس بها ،عكس الضبط و الاقتياد الذي يكون بشأن شخص متلبس بالجريمة .هذا و يجوز لضابط ش ق في إطار سلطة الاستيقاف أن يقتادوا المشتبه فيه الذي يمتنع عن تقديم هويته أو يعجز عن ذلك .
3- الأمر بعدم المبارحة أو عدم المغادرة :المادة 50/1 إج
عدم المبارحة أمر يوجهه ضابط ش ق المتواجد في مكان ارتكاب الجريمة للمعاينة لشخص أو لعدة أشخاص يتواجدون بمكان الجريمة و الهدف من ذلك إتمام مهمته في مكان الجريمة بتحقيق الوقائع ،و هو بذلك صورة من الاستيقاف لأنه يستهدف تحقيق الهوية ،لكنه يختلف عنه أن الأمر بعدم المبارحة لا يصدر إلا من ضباط ش ق فقط .و يشترط في هذا الإجراء ما يلي:
=توفر حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين :41،55 إج .
=يوجه الأمر للأشخاص المتواجدين بمكان الجريمة 61إ ج .
=الغرض من هذا الإجراء هو التعرف على هوية الشخص ،أ,و التحقيق من شخصيته ،أو السماح لضابط ش ق سماع أقوال من يكون قد حضر الجريمة ،و جمع المعلومات بشأن الجريمة المتلبس بها .
= أن لا يستعمل ضباط ش ق لإجبار المتواجدين بمكان الجريمة بعدم مغادرة مكان الجريمة ،غير أنه في حالة عدم الامتثال لأمر الضابط يقوم هذا الأخير بتحرير محضر بالمخالفة المرتكبة و تقديمه للسلطة المختصة لتوقيع الجزاء 50/3 إج.
-التـوقيف للنـظر :
التوقيف للنظر هو إجراء بوليسي يقوم به ضابط الشرطة القضائية و ذلك بتوقيف شخص في مركز للشرطة أو الدرك الوطني لمدة 48 سا إذا دعت مقتضيات التحقيق ذلك .
القيود الواردة على سلطة الضابط في التوقيف للنظر:
ضابط الشرطة وحده هو الذي يقوم بهذا الإجراء إما ضد الأشخاص المأمورين بعدم المبارحة مكان الجريمة ،أو الأشخاص المراد التعرف على هويتهم ،أو الأشخاص الذين تقوم ضدهم دلائل على مساهمتهم في إرتكاب الجريمة .
= تحديد مدة التوقيف للنظر:مدة التوقيف للنظر هي 48سا (المادة 51/2 إج)،و يبدأ الحساب حسب أوضاع الأمر بالتوقيف .
=عدم تمديد مدة التوقيف للنظر كأصل:الأصل عدم جواز تمديد مدة التوقيف للنظر 51/5،2 إ ج في جرائم معينة بصفة حصرية ،و يتم ذلك بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية و عليه:
• التمديد يكون مرة واحدة في جرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
• التمديد يكون مرتين في جرائم الاعتداء على أمن الدولة
• التمديد يكون ثلاث مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود ،جرائم تبييض الأموال ،جرائم الصرف .
• التمديد يكون 5 مرات في جرائم الموصوفة إرهابية ،تخريبية.
=احترام السلامة الجسدية للموقوف تحت النظر :
حماية للموقوف من تعسف ضابط الشرطة القضائية الذي قد يكون ،حرص المشرع على حماية السلامة الجسدية للموقوف بتنظيمه الأمور التالية :
أ) –تنظيم فترات سماع أقواله :و ضمن هذا الإجراء يجب :
-تحرير محضر التوقيف للنظر يحدد فيه أسباب التوقيف ،مدته ،ساعة بدايته و نهايته إما بإخلاء سبيل الموقوف أو تقديمه للجهة القضائية المختصة ( وكيل الجمهورية ،قاضي التحقيق )،كما يحدد في المحضر فترات سماع أقوال الموقوف ،و فترات الراحة التي استفاد منها ،على أن يوقع الموقوف على هامش المحضر و إذا رفض على ضابط الشرطة القضائية أن يؤشر على هذا الامتناع المادة 52/2،1 إ ج.
هذا و يجب أن يؤسس في كل مركز للشرطة أو الدرك سجل خاص ترقم صفحاته و تختم و يوقع عليه وكيل الجمهورية دوريا ،و يلتزم ضابط الشرطة القضائية بتقديمه للجهة المختصة بالرقابة إلا كان عرضة للمعاقبة 52/3إج .
ب) –المراقبة الطـبيـة: على ضابط الشرطة القضائية أن يخطر الموقوف في حقه في الفحص الطبي ،حيث يحق للموقوف أو محاميه أو عائلته طلب الفحص الطبي بعد انتهاء عملية التوقيف و يكون الغرض من ذلك الكشف ما إذا كانت هناك ممارسات غير مشروعة صدرت عن ضباط الشرطة القضائية في حق الموقوف كالإكراه و التعذيب المادة 51 مكرر1إج .و يجب أن يكون الطبيب محلف و مُمَارس في دائرة اختصاص المحكمة ،و قد يكون تعيين الطبيب تلقائيا . كما يجوز للنيابة العامة أن تنتدب طبيبا لفحص الموقوف في أي فترة من فترات التوقيف سواء من تلقاء نفسها ،أو بطلب من محامي الموقوف أو أحد أفراد أسرته المادة 52/6 إج ،و على ضباط الشرطة القضائية أن يلتزم بهذا الأمر حتى لا يكون عُرضة للعقوبة المادة 100 /2مكررق ع .
جزاء مخالفة ضوابط التوقيف للنظر:
رغم أن القانون لم ينص على بطلان إجراء التوقيف للنظر لكنه قرر قواعد المسؤولية الشخصية لضباط الشرطة القضائية في حالة انتهاكهم هذه القواعد :
أ)-قانون العقوبات بالتعديل رقم 04-15 المؤرخ 10/11/2004 دعم الحماية القانونية للسلامة الجسدية للموقوف تحت النظر بإضافة ثلاثة مواد :263 مكرر،263 مكرر1، 263 مكرر 2 إ ج التي تجرم تعذيب المشتبه فيه أو المتهم من أجل الحصول على اعتراف .
ب)-تجريم إنتهاك الآجال القانونية للتوقيف للنظر باعتباره حبسا تعسفيا المادة 51/الفقرة الأخيرة إ ج .
ج) –يقرر القانون بأنه في حالة عدم توفر دلائل على ارتكاب الجريمة ضد الشخص الموقوف تحت النظر أو الصادر في حقه أمر بعدم المبارحة المادة 51 إ ج .
5-القـبـض:
القبض على الأفراد هو إجراء يقوم به ضابط الشرطة القضائية بإمساك المشتبه فيه لفترة محددة تمهيدا لتقديمه لوكيل الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشأنه من إجراءات ،أو حرمان المشتبه فيه من الحرية بإبقائه في مركز الشرطة أو الدرك تمهيدا لتسليمه للجهة المختصة –وكيل الجمهورية -،و قد أشار الدستور إلى القبض في المادة 47منه في حين أغفل قانون الإجراءات تنظيمه إلا في مرحلة التحقيق في المادة 120 إج،و لم ينظمه في مرحلة الضبطية القضائية (حالة التلبس) فما هو المصدر القانوني للقبض؟:
جانب من الفقه يرى أن مصدره هو المادة 61إج المتعلقة باقتياد المتلبس إلى أقرب مركز شرطة أو درك .
جانب 2 :يرى المصدر المادة 120 إج .
جانب 3:يرى أن المصدر المادتين 51، 61إج.
و يرى الأستاذ أوهابية في مؤلفه أن المصدر هو المادة 51/4 إج .و يعتمد لرفض مصادر القبض الأخرى في المادتين 120،61إ ج على الملاحظات التالية :
- المادة 61إج تتعلق بسلطة مقررة لعامة الناس و كذلك لرجل السلطة العامة في ضبط المشتبه إلى أقرب مركز للشرطة أو الدرك الوطني ،و هو ليس قبض لعدم توفر شروطه .
- المادة 120إج تخص المقبوض عليه بمقتضي أمر بالقبض صادر عن قاضي التحقيق و الذي يودع بموجبه في مؤسسة عقابية في حين القبض المخول لضباط الشرطة القضائية لا يسمح لهم سوى توقيف الشخص للنظر في مركز للشرطة أو الدرك لمدة لا تزيد عن 48 سا و اقتياده أمام وكيل الجمهورية قبل إنقضائها.
- لا يمكن تنظيم التوقيف للنظر بمادة واحدة مرتين و بطريقة تختلف من حيث الأحكام ،المادة 51/1 تنص على التوقيف للنظر و الفئات التي يجوز التحفظ عليها و هي المذكورة في المادة 50 إج ،بينما المادة 51/4 تخص القبض تتقيد بوجوب توافر دلائل قوية و متماسكة ،و وجوب الاقتياد أمام وكيل الجمهورية .
و عليه شروط القبض :
1- أن تكون هناك جريمة متلبس بها طبقا للمادتين 41، 55 إج جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أو بعقوبة أشد .
2 – أن تقوم في حق المشتبه فيه دلائل قوية و متماسكة تؤكد على اتهامه .
3 –أن يقع القبض على المشتبه فيه بواسطة ضباط الشرطة القضائية .
4 –أن لا يوقف المشتبه فيه في مركز الشرطة أو الدرك أكثر من 48 سا و يجوز تمديدها وفقا للمادة 51/5،4 إج على أن يحال بعد ذلك إلى وكيل الجمهورية .
6- تفتيش المساكن :
المسكن هو كل مكان يتخذه المرء مسكنا لنفسه يأويه سواء على الدوام أو مؤقتا فيكون حرما لا يجوز للغير دخوله إلا بإذن و عُرف المسكن في المادة 355ق ع .
تعريف التفتيش : تفتيش المساكن هو البحث في مكنون سر الأفراد على دليل للجريمة ،و إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي الذي يخوله القانون لقاضي التحقيق أصلا و استثناءا لضباط الشرطة القضائية في الجرائم المتلبس بها ،و التفتيش ينصب على جريمة وقعت فعلا متلبس بها ،و يكون بإذن من وكيل الجمهورية .
دخول المساكن و تفتيشها :نظم قانون الإجراءات دخول المساكن في المادة 47إج و تفتيش المساكن في المادة 45إج .
الدخول هو تخطي حدود المسكن الخارجي و الولوج فيه بالظهور فيه دون أن يمتد إلى معاينة و فحص ما يوجد بداخله مثلا الدخول يكون لمساعدة شخص ،أو الدخول برضا صاحب المنزل ،أو الدخول تنفيذا لأمر القبض .
التفتيش فهو البحث و التنقيب عن دليل الجريمة في في مستودع سر الأفراد و هو ما يستدعي بالضرورة دخول المنزل و يخضع الدخول و التفتيش لنفس القواعد و الأحكام المواد 44 إلى 48 إج .
القيود الواردة على إجراء التفتيش :
بالإضافة إلى شرط أن تكون الجريمة جناية أو جنحة متلبس بها ،يجب التقيد بالشروط التالية :
شرط 1:أن يُجري التفتيش ضابط شرطة قضائية :
يجري التفتيش عضو من الضبطية القضائية له صفة ضابط الشرطة القضائية المادة 15إج ،أو يتم بحضوره و تحت إشرافه و إلا وقع التفتيش باطلا .
شرط 2:أن يحصل الضابط على إذن من السلطة القضائية :
إذا شاهد الضابط الجريمة المتلبس بها بنفسه أو أبلغ عنها ،لا يجوز له دخول المسكن و لا تفتيشه إلا بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المادة 44 إج ،و يجب أن يكون الإذن مكتوب و يتضمن البيانات التالية موضوع الجريمة ،عنوان الأماكن التي ستتم زيارتها و تفتيشها و إجراء الحجز فيها ،تاريخ إصداره و جهة إصداره ،توقيع و ختم من أصدره المادة 44إ ج .
شرط 3:التفتيش في الميقات المقرر قانونا :
لا يجوز التفتيش و معاينة المساكن بعد الساعة 8 ليلا و قبل الساعة 5 صباحا ،و إذا كانت ظروف الحال تستدعي تدخل ضابط الشرطة القضائية للحفاظ على الأدلة يتخذ التدابير بمحاصرة المسكن و مراقبة منافذه لحين حلول الميقات القانوني 122/2،1إج و له أن يستعين بالقوة العمومية ،و يجوز الاستمرارية فيه لما بعد الميقات القانوني إذا بدأ التفتيش في الوقت القانوني .
حالات الخروج على الميقات القانوني :
استثناءا يجوز الدخول و التفتيش في أي وقت ليلا أو نهارا دون التقيد بالميقات القانوني في الحالات التالية :
أ)- طلب صاحب المسكن :إذا طلب صاحب المسكن من الضابط دخول مسكنه و معاينته و تفتيشه يعفى من الالتجاء للقضاء للحصول على إذن المادة 47 إج .
ب)- حالة الضرورة :يجوز للضابط دخول المسكن وتفتيشه و معانته في أي وقت متى اضطر لذلك كحالة وجهت نداءات من الداخل ،و في الأحوال الاستثنائية المقررة قانونا كالحريق ... .
ج)- تفتيش الفنادق و المساكن المفروشة : يجوز التفتيش الفنادق و المساكن المفروشة و الأماكن المفتوحة للعامة ،و المحلات إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات و الدعارة الجرائم المعاقب عليها في المواد 342 إلى 348 ق ع .
د)- بمناسبة جرائم معينة موصوفة :وفقا للمادة 47/3 إج لا يقيد الضابط بأي قيد عدا الإذن الصادر من قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية المختصين .
إذا تعلق الأمر بجرائم الإرهاب ،جرائم المخدرات ،الجريمة المنظمة عبر الحدود ،الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ،جرائم تبييض الأموال ،الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف .
هـ )- الدخول للمساكن بغرض تنفيذ العمليات المقررة في المادة 65مكرر5 إج :
يقرر القانون للضابط بناء على إذن وكيل الجمهورية في إطار تنفيذ عمليات الاعتراض للمراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور الدخول للمساكن في أي ساعة ليلا أو نهارا لوضع لترتيبات التقنية بغرض تنفيذ عملية الاعتراض و التسجيل و التصوير و الغرض من دخول المنزل ليس التفتيش المادة 65مكرر5إج إلا أن هذا لا يمنع أن يتخذ الضابط الإجراءات المقررة قانونا في حالة ضبطه جريمة متلبس بها .
شرط 4:حضور صاحب المسكن عملية التفتيش :
وفقا للمادتين 44، 45 إج يشترط :
- حضور المشتبه في ارتكابه الجريمة تفتيش مسكنه أو من يعتقد أنه يحوز أوراقا أو أشياء تتعلق بالجريمة موضوع البحث في مسكنه .
- إذا تعذر حضور صاحب المسكن يجوز أن ينيب غيره لحضور عملية التفتيش .
- في حالة عدم حضور صاحب المسكن شخصيا و عدم تعيين نائب لحضوره التفتيش نيابة عنه ،لضابط الشرطة القضائية أن يعين شخصين ،يشهدان عملية التفتيش بشرط أن لا يكونا من الموظفين الخاضعين لسلطته .
الخروج عن قاعدة الحضور :لا يُلتزم بقواعد الحضور المقررة في المادة 45إج في حالتين :
الأولى : الخوف من أن يفر الموقوف تحت النظر أو المحبوس حين نقله لحضور التفتيش ،أو يؤدي فراره إلى ضياع الأدلة أو تعرض النظام العام لمخاطر جسيمة ،و عليه لا يحضر التفتيش و إنما يحضر ممثل عنه أو حضور شاهدين و بعد الموافقة المسبقة من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق طبقا للمادة 47مكرر إج .
الثانية : الحالة المتعلقة بالجريمة الإرهابية و جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ،و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال ،و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف المادة 45/6 إج .بشرط الحفاظ على السر المهني و كذا جرد الأشياء و حجز المستندات المذكورة أعلاه .
يلاحظ أن المشرع يكاد يفرغ المسكن من الضمانات و يوسع من صلاحيات الشرطة القضائية و التضييق من الحقوق و الحريات مع الإبقاء على المحافظة على السر المهني المادة 46، 47/6 إج .
بطـلان التفتيش :
وفقا للمادة 48إج التي تحيل إلى المواد 45، 47إج و المادة 44إج أي إجراء يقوم يقوم به ضباط الشرطة القضائية متعلق بالتفتيش يكون مخالفا للقيود المتعلقة بالإذن و الحضور و الميقات القانوني من الجهاز شبه القضائي أو من السلطة القضائية المختصة يترتب عليه البطلان و لا يعتمد على الأدلة المتحصلة منه .
7- تفتيش المشتبه فيه :
لم ينظم قانون الإجراءات تفتيش الأشخاص فيهم أو المتهمين من الناحية الوقائية أو الأمنية أو باعتباره من إجراءات التحقيق لكن نظمته القوانين الخاصة كسلطة مخولة لفئة من الموظفين المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي المادة 42 ق الجمارك ،و عليه يجوز تفتيش الأشخاص باعتباره إجراء قضائي في حالتين :
=1 = تفتيش الشخص حالة القبض عليه :إذا ألقى الضابط القبض على المشتبه في ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها أو محاولة ارتكابها تطبيقا للمادة 51/4إج ،أو قام به بناء على أمر قضائي المادة 120 إج ،أو تنفيذ لأمر القبض الصادر من قاضي التحقيق .
=2= تفتيش الشخص كإجراء مكمل لتفتيش المسكن:تفتيش الأشخاص مستقل عن تفتيش المساكن ،و لا يجوز تفتيش الأشخاص إلا إذا دعت مقتضيات إجرائه ،فإذا قامت دلائل على أنه يحوز أو يُخفي أوراق أو أشياء تتعلق بالجريمة جاز تفتيشه.
=تفتيش الأنثى:وفقا للمبادئ العامة يتم تفتيش الأنثى بواسطة أنثى مثلها و إذا قام ضابط الشرطة بتفتيش المرأة في موضع يعد عورة ،و إلا ترتب البطلان .
8-مراقبة المراسلات و تسجيل المكالمات و التسرب:
بموجب تعديل قانون الإجراءات بالقانون 06-22المؤرخ 20/12/2006 استحدث اختصاصين جديدين في المواد من 65مكرر إلى 65مكرر 18 إج ،و في هذا توسيع في مجال اختصاص الشرطة القضائية .
صورة 1:مراقبة المراسلات و تسجيل المكالمات :
تجيز المادة 65مكرر5 إج لوكيل الجمهورية في مرحلة البحث و التحري في الجرائم المتلبس بها و في جرائم محددة عند التحقيق الأولي أن يأذن لضابط الشرطة القضائية :
- اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية و اللاسلكية .
- وضع الترتيبات التقنية دون موافقة المعنيين من أجل التقاط و بث و تسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية في أماكن خاصة أو عمومية أو إلتقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص .
يشترط للقيام بهذه الإجراءات الحصول على إذن ،و يشترط :
أ) أن يكون الإذن صادر عن وكيل الجمهورية مكتوب،لمدة أقصاها 4 أشهر ،قابلة للتجديد حسب مقتضيات البحث و التحري .
ب) أن يتضمن الإذن كل العناصر و التي تسمح للضباط بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها و الأماكن المقصودة سكنية أو غيرها.
ج) الجريمة المبررة لهذه الإجراءات .
د) تسخير الأعوان المؤهلة لدى المصالح أو الوحدات أو الهيئات العمومية أو الخاصة العاملة في مجال الموصلات السلكية و اللاسلكية للتكفل بالجوانب التقنية لعملية المراقبة و التسجيل و التصوير .
هـ) تحرير محضر بالعمليات التي تمت مادة 65 مكرر5إج،و أن يتضمن المحضر تاريخ و ساعة بداية و نهاية العمليات تلك .
و) يحرر محضرا يودع في ملف القضية يصف فيه ضابط الشرطة القضائية أو ينسخ المراسلات و الصور و المحادثات المسجلة و المفيدة في إظهار الحقيقة .
صورة2 :التسرب أو استعمال الحيلة :المادة 65مكرر 11 إج
التسرب هو قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم ،
و يشترط لصحة التسرب :
1-أن يكون الإذن صادر عن وكيل الجمهورية مكتوبا و مسببا لمدة أقصاها 4 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة لنفس الفترة حسب مقتضيات البحث و التحري ،و يجوز لوكيل الجمهورية في وقت يراه مناسبا وقف عملية التسرب .
و إذا كان الضابط أو العون لم يستطع تنفيذ عملية التسرب في المدة المقررة أو في حالة تقرير توقيفها و عدم تمديدها ،فإنه يجوز له مواصلة نشاطه في ظروف تضمن أمنه ، للوقت الضروري و الكافي لذلك على ألا يتجاوز4 أشهر ،و يخطر وكيل الجمهورية بذلك .
2- أن يتضمن الإذن الجريمة التي تبرر عملية التسرب و أن يذكر فيه هوية ضابط الشرطة القضائية التي تتم عملية التسرب تحت مسؤوليته أو عون الشرطة القضائية باعتباره مساعدا له.
3-يجوز للضابط و الأعوان الذين يعملون معه في عملية التسرب استعمال هوية مستعارة و لا يجوز إظهار الهوية الحقيقية لأي منهم في أي مرحلة من مراحل الإجراءات .
4 – أن يستعمل وسائل الحيلة و التستر بغرض ضبط الفاعلين و المساهمين معهم ،على أن لا ترقى لمرتبة التحريـض على ارتكاب الجريمة طبقا للمادة 65مكرر12/2 إج ، و من الوسائل المستعملة :
- اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتجات أو وثائق أو معلومات متحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها .
- استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أو المالي و كذا وسائل النقل أو التخزين أو الإيواء أو الحفظ أو الاتصال.
المرجع:د/أوهابية عبد الله ،شرح قانون الاجراءات الجزائية ،جامعة الجزائر
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma