أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحث حول اوامر قاضي التحقيق 580_im11 ENAMILS بحث حول اوامر قاضي التحقيق 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
بحث حول اوامر قاضي التحقيق I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
بحث حول اوامر قاضي التحقيق I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
بحث حول اوامر قاضي التحقيق I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
بحث حول اوامر قاضي التحقيق I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
بحث حول اوامر قاضي التحقيق I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
بحث حول اوامر قاضي التحقيق I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
بحث حول اوامر قاضي التحقيق I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
بحث حول اوامر قاضي التحقيق I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
بحث حول اوامر قاضي التحقيق I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
بحث حول اوامر قاضي التحقيق I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    بحث حول اوامر قاضي التحقيق

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    بحث حول اوامر قاضي التحقيق Empty بحث حول اوامر قاضي التحقيق

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يوليو 26, 2013 4:42 am



    مقدمة

    إن التحقيق لغة هو التصديق أ و التأكيد أو التثبيت ،تقول حقق الظن بمعنى صدقه وحقق

    الأمر أي أكده وثبته والتحقيق فقها هو مجموعة الإجراءات التي يباشر الجهاز القضائي المكلف

    بالتحقيق قصد التثبيت من ا لوقائع ومعرفة كل شخص ساهم في اقترافها ثم إحالة مرتكبيها إلى جهة

    الحكم لتوقيع الجزاء ولم تتبلور الصورة جيدة للقضاء إلا في أواخر القرن الثامن عشر لوجود

    نظامين فقط للتحري نظام أتهامي والذي يتركز أساسا على توجيه الدعوى للقاضي مباشرة د ون

    تحري أو تحقيق ولكل طرف أن يدلي بأدلته والقاضي يوازن بين الأدلة ونظام التنقيب والتحري

    وهو احدث من النظام السابق وفيه تمر الدعوى بمرحلة سابقة عن رفع الدعوى بتجمع فيها الأدلة

    وتباشر الدولة اما الشريعة الإسلامية لا تنتمي لأي النظامين فيها وقد نص ابن خلدون ف ي مقدمته

    بأن التهم التي تعرض في الجرائم لا نظر للمشرع إلا في إستفائها وللسياسة النظر في إستيفاء

    موجباتها فإجراءات التحقيق تعتبر من السياسة ولما كان التطور من سنة الحياة أنشئ نظام مختلط

    استبعدت فيه عيوب كلا النظامين من أجل التوازن بين السرعة والفعالية في ال تحقيق وصيانة حقوق

    المتقاضين وأنشئ نظام قاضي التحقيق لأول مرة في فرنسا سنة 1808 يقضي بالفصل بين سلطتي

    الإتهام والتحقيق ثم أخذت به مصر في 1883 ثم تراجع المشرع المصري في 1895 وأوكل

    التحقيق للنيابة وبعد الحرب العالمية الثانية ظهر تيار سياسي نادى بصيانة الحقوق الفردية أدى الى

    الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة : 1948 فأبرمت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في 1950

    وتسابقت الدول الغربية للأخذ بنظام التحقيق المستقل عن سلطة الاتهام ثم تبعتهم الدول العربية اما

    الجزائر نظام التحقيق المعمول به يفرق بين ثلاث مراحل :

    مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق ومراقبة إجراءات التحقيق لذلك سنتناول مهام قاضي التحقيق

    ونأخذه من زاوية الأوامر التي يصدرها بشان القضايا المعروضة عليه من طرف النيابة العامة

    حول الخطة التالية التي نقسمها الى أربعة عناوين رئيسية.

    العنوان الأول نتناول فيه الأوامر الصادرة في بداية التحقيق ، والثاني الأوامر الصادرة أثناء

    سريان التحقيق والعنوان الثالث الأوامر المنهية للتحقيق وننتهي بعمل مقارنة بين الأوامر القضائية

    التي يصدرها قاضي التحقيق والقابلة للطعن فيها والعكس القرارات ا لبسيطة ثم نختم موضوعنا

    بحول الله.

    المبحث الأول /الأوامر الصادرة في بداية التحقيق .

    أن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق تختلف بحسب وقت إصدارها وطبيعتها وأهميته ا

    والقواعد المطبقة عليها والآثار القانونية الناتجة عنها .

    المطلب الأول: الأمر بعدم الاختصاص

    يتصل قاضي التحقيق بالدعوى أمام من طرف وكيل الجمهورية بموجب طلب افتتاحي او بموجب

    شكوى مصحوبة بادعاء مدني وقبل البدء في التحقيق يتأكد القاضي من اختصاصه طبقا للمادة 40

    من ق ا ج ويتأكد من اختصاصه الشخصي او النوعي او المحلي فيصدر أمر بعدم الاختصاص

    الأمر بعدم الاختصاص الشخصي :

    خصص المشرع قاضي الأحداث با لنظر في قضايا الأحداث وقاضي قسم الأحداث الموجود

    بمقر المجلس للنظر في جنايات الأحداث وإذا عرضت مثل هذه الحالات على قاضي التحقيق أمر

    452 ق ا ج فقواعد - بعدم الاختصاص إلا إذا كان معين قاضي احدث ا تطبيقا للمواد : 451

    الاختصاص من النظام العام وانه يترتب على مخالفته ا البطلان والقاعدة العامة أن قاضي التحقيق

    مختص بالنسبة لكافة المجرمين أين كان وضعهم او حالتهم العائلية او جنسيتهم غير أن المشرع

    استثنى من ذلك حالات معينة مبين فيها قواعد خاصة نظرا للوظائف التي يزاولها بعض الأشخاص

    او لمسؤولياتهم السياسية او لظروفهم الشخصية منهم رئيس الدولة في البداية كان معفى كليا من

    438 م عدل - 1996 وصدر مرسوم رئاسي في : 96 /11/ المسؤولية الجزائية الى أن وقع استفتاء 28

    للدستور قرر في المادة 158 ت أسيس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن

    الجرائم للخيانة العظمى ورئيس الحكومة عن الجنايا ت والجنح وكذلك المعتمدون السياسيون فلا

    يجوز متابعتهم فقط إجبارهم على مغادرة البلد كذلك بالنسبة لأعضاء الحكومة والنوا ب و أعضا ء

    مجلس الأمة والولاة والقضاة وضباط الشرطة القضائية والعسكريون هذا لقواعد نصت عليها

    577 – المواد: 576

    الأمر بعدم الاختصاص النوعي:

    القاعدة العامة من قاضي التحقيق مختص بالبحث في كل الجرائم اين كان نوعها او طبيعتها

    ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك مثال قضايا الأحداث والمحاكم العسكرية والمجالس

    الخاصة بنظر الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية او تخريبية

    الأمر بعدم الاختصاص المحلي او الإقليمي :

    حددت قواعد الاختصاص هنا بالمادة 40 من ق ا ج وهي مكان وقوع الجريمة او محل إقامة

    الأشخاص الذين ساهموا في اقترافها او بمحل القبض عليهم حتى لو كان القبض لسبب آخر ويجوز

    امتداد الاختصاص بقرار وزاري ومكان وقوع الجريمة يختلف باختلاف الجرائم فالجرائم الوقتية

    هي التي ترتكب دفعة واحدة وفي زمن واحد ومكان الجريمة هو مكان التنفيذ فجريمة القذف

    بواسطة رسالة هو مكان قراءة الرسالة والجريمة التي تتكون من عدة أفعال في أكثر من مكان كل

    قضاة التحقيق مختصون وفي الجرائم المستمرة التي يستغرق ارتكابها زمنا يعتبر مكان الجريمة كل

    مكان تقوم فيه حالة الاستمرار بمثال جريمة الإهمال العائلي.

    المطلب الثاني الأمر بالامتناع عن إجراء التحقيق :

    إذا رأى قاضي التحقيق أن الدعوى غير مقبولة لانقضائها ،ولعد توافر شرط من شروط

    إقامتها أو لكون الواقعة لها طابع مدني مختص ولا تكون أية جريمة .

    المطلب الثالث: الأمر بالتخلي بموجب المادة 40 من ق ا ج:

    يتحدد اختصاص قاضي التحقيق بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة مرتكبها أو بمكان إلقاء

    القبض عليه وقد يحدث أن تختلف هذه الأمكنة الثلاث ويكون كل واحد تابع لمحكمة معينة وقد

    ترتكب عدة جرائم مرتبطة من قبل شخص واحد وتك ون كل جريمة محل تحقيق جهات قضائية

    548 من ق ا ج. ، مختلفة نص المشرع على بعض حالات التخلي في المواد 545

    ينتهي التنازع بين القضاة إذا كان قضاة التحقيق التابعين لمحاكم مختلفة قد أصدر وبناء على طلبات

    النيابة العامة أوامر بالتخلي عن نظر الدعوى لصالح أحدهم ، أما المادة 548 يجوز للمحكمة العليا

    في مواد الجنايات والجنح والمخالفات لداعي الأمن العام أو لحسن سير القضاء أو إحالة القضية

    على جهة قضائية أخرى .

    وعليه يجوز لقاضي التحقيق لحسن سير القضاء أن يتخلى عن الدعوى لزميله الذي يقتسم

    معه الاختصاص شريطة حصول إتفاق سابق بينهما تفادي لنشوء تنازع في الاختصاص .



    المبحث الثاني: الأوامر الصادرة أثناء سريان التحقيق.

    متى تأكد قاضي التحقيق من أنه مختص بنظر الدعوى المعروضة وتبين له أنها مقبولة شرع

    في إتفاق الإجراءات التي يراها لازمة لكشف الحقيقة وقد يصدر بهذه المناسبة عدة أوامر وهي

    كالتالي :

    المطلب الأول: الأمر بالتفتيش

    أجاز المشرع في المادة 81 من ق ا ج للتفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على

    أشياء تفيد إظهار الحقيقة ولقد وضع المشرع قيودا مسندة وقيد من نطاق هذه العملية حفاظا منه على

    حرمة المنازل وما قد ينجر عن تفتيشها من ضرر للأسرة ومن مساس بسمعتها وهي كالتالي :

    -1 الشروط الموضوعية:

    لا يمكن لمأموري الضبط القضائي في حالة تلبس أو لقاضي التحقيق القيام بالتفتيش إلا بتوافر

    الشروط التالية:

    -1 أن تكون جريمة واقعة فعلا و لا مجرد جريمة ستقع في المستقبل.

    -2 أن يكون صاحب المنزل المراد تفتيشه منهما أو شريك في الجريمة أو حائز الأشياء لها

    علاقة بالجريمة

    -3 أن يكون المنزل المراد تفتيشه معروفا ومحددا وليس مجرد شقة في عمارة مجهولة .

    -4 أن يتحصل القائم بالتفتيش على فائدة من وراء تفتيشه تكشف عن حقيقة الجريمة .

    2 الشروط الشكلية:

    ليتسنى لمأموري الضبط القضائي أو لقاضي التحقيق القيام بالتفتيش لابد من حضور المتهم

    شخصيا أو من ينويه وإن تعذر ذل ك [الشقة مغلق ة] أو كذا في حالة فرا ر المتهم تعين على القائم

    بالتفتيش إحضار شاهدين لا يمتاز بأ ي بصلة إلى المتهم ثم ينجز التفتيش بمحضرهما وشهادتهما

    وأن يتم التفتيش في الأوقات المحددة قانونا بعد الخامسة صباحا وقبل الساعة الثامنة مساءا و لا يكون

    التفتيش خارج هذه الأوقات إلا بناءا على طلب رسمي في حين لا يتقيد قاضي التحقيق بالأوقات إن

    كانت الواقعة تشكل جناية فله أن يخرج ولو ليلا للقيام بالتفتيش شريطة أن يصطحب معه وكيل

    الجمهورية فإذا توافرت الشروط الموضوعية والشكلية يتم التفتيش هذا الأخير لو نوعان :

    47 من ق ا ج ويقوم بالتفتيش فيها ،46 ، النوع الأول: خاص بحالة التلبس نصت عليها المواد 45

    مأمور الضبط القضائي طبقا للشروط المذكورة أعلاه.

    82 من ، النوع الثاني : خاص بحالات خار ج حالات التلبس المدرجة تحت طائلة أحكام المواد 81

    ق ا ج ويتولى التفتيش فيها قاضي التحقيق إذ له مطلق الحرية في تفتيش مختلف الأماكن من منازل

    وفنادق ومحلات تجارية وغير ذلك على أن يخطر وكيل الجمهورية بانتقاله للتفتيش ويصطحب

    دائما معه كاتبة وأن يحرر محضرا بذلك ويذكر فيه الأسباب التي دفعته لذلك ويوقعه صفحة معية

    كاتب التحقيق كما سوغ له القانون وبما يتمتع به قاضي التحقيق من حق التتبع والإستقال خارج

    دائرة إختصاصه إلى الدوائر الأخرى ويقوم فيها بعملية التفتيش بعد أعلام و ج لتلك الدائرة كما

    يمكنه وفقا أحكام الموا د 575 وما يليها من ق ا ج أن ينتقل إلى جميع أنحاء التراب الوطني إذا كان

    المتابع قاضيا او موظفا عموميا كالوالي لاحترافه جناية أو جنحة وقد استثنى المشرع بعض

    الحالات لا يمكن تفتيشها كالسفارات وتشمل السفير وزوجته وأولاده ومساعديه من محلفين

    ومؤتمنين وغير ذلك ف لا يمكن تفتيش مساكنهم ولا سيارتهم ولا حقائبهم الدبلوماسية ولا رسائلهم

    ولكن يمكن تفتيش خدمهم ما لم يكونوا من جنسيتهم .وإذا كانوا من جنسيتهم لا يشملهم هذا المنع إلا

    بطلب من السفير الذي يرفض تفتيشهم ويمكن تفتيش الأجنبي عن السفارة إن كان متابعا وجناية

    معاقبا عل يها بقانون العقوبات أيضا في حالة وقوع جريمة داخل محلات السفارة فإن يطبق ق انون

    الإجراءات الجزائية ويتم ذلك عن طريق المجاملة مع السفير .

    المطلب الثاني:

    أمر الانتقال للمعاينة للمادة 79 من ق ا ج طرف في التحقيق قبل خروجه للمعاينة النيابة

    العامة ويبين الأسباب ا لتي دفعته لذلك ثم يصطحب معه الكاتب وينتقل معه فورا إلى موقع الجريمة

    قبل أن تحدث تغيرات على الآثار وتأثيرات على الشهود ولدى وصوله يبادر بجمع الآثار التي يعثر

    عليها في مكان الجريمة وجردها وحفظها في آخر وختمها كما يجمع ما قد يجده من عينات دموية

    أو شعر أو غير ذلك من الأشياء ويقوم برسم موقع الجريمة أو أخذ صور شمسية عنه ويستمع

    بصورة موجزة إلى أقوال الشهود الموجودين في عين المكان وإلى أقوال المجني عليه وكل من

    يرى في أقواله فائدة من إظهار الحقيقة ويعد مسودة بكل ذلك ويوقع عليها والكاتب ثم ولدى عودته

    إلى مكتبه يحرر ا لكاتب محضر معاينة ويوقع و لا يوجد وقت معين للمعاينة كما يمكن إجراء

    المعاينة خارج دائرة الاختصاص طبقا للمادة 80 من ق ا ج وكذلك إعادة تمثيل الجريمة طبقا للمادة.



    المطلب الثالث :الآمر بحجز أدلة الإقناع او ردها :

    الأمر بحجز أدلة الإقناع وردها إن ضبط الأشياء هو و ضع اليد عليها والمحافظة عليها

    لمصلحة التحقيق وغالب م ا تكون نتيجة التفتيش طبقا للمادة 81 و 84 ق ا ج تجيز التفتيش وضبط

    الأشياء والمستندات وكل م ا يحمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن اقترافه ا أو

    ما وقعت عليه الجريمة .

    لكن لا يجوز حجز مراسلات المته م مع محاميه و لا يجوز حجز أشياء من مكتب المحامين

    إلا بحضور النقيب أو من يمثله وتوضع المضبوطات في حرز مختوم بعد إحصائها و لا يجوز

    فتحها إلا أمام المتهم ويجوز لقاضي التحقيق الأشياء المحجوزة نقودا أو نهب أو أوراق مالية إذا لم

    يكن من الضرورة الاحتفاظ بها أن تودع بالخزينة العامة ،والأشياء المحجوزة تضبط أثناء التحقيق

    تسجل فورا بدفتر خاص ويصدر أمر حجز وتبقى المضبوطات بكتابة الضبط إلى أن يفصل نهائيا

    في الدعوى غير أن المادة 86 من ق ا ج تجيز طلب استرداد المحجوزات لمن له حق فيها ويفصل

    في الطلب خلال 3 أيام من تبليغه إلى ا لخصوم و لا يمنع القانون المحقق من الأمر برد الأشياء

    3و 15 مكرر / المضبوطة إلا إذا كان لازما من أجل التحقيق أو كانت قابلة للمصادرة طبقا للمواد 15

    من ق ع إذا كان استعمالها جريمة .

    كما يمكن حجز أي وثيقة مطعون فيها بالتزوير طبقا للمادة 533 من ق ا ج.

    المطلب الرابع: الأمر بندب خبير .

    الأمر بندب خبير يلجأ قاضي التحقيق عادة في المسائل التقنية ذات الطابع الفني إلى

    الاستعانة بالخبراء لإظهار الحقيقة ويقدم الخبير أكبر مساعدة للقاضي وتصنف كالتالي:

    - الخبراء المختصون في بصمات الأصابع وطبعات الأقدام خبراء الأسلحة الكيميائيون والأطباء

    الشرعيون وهناك أوامر كثيرة يصدرها قاضي التحقيق في هذا الباب منها.

    - أمر برفض إجراء الخبرة لفحص الطبي طبقا للمادة 68 ق ا ج إذا رأى قاضي التحقيق غير لازم

    لذلك

    - أمر برفض تعين خبير بناء على طلب الخصوم طبقا للمادة 143 من ق ا ج.

    - أمر بتمديد مدة الخبرة 148 من ق ا ج .

    1 من ق ا ج . /143 – 1/ - أمر بتشريح الجثة م 68

    1 من ق ا ج وتختلف الخبرة بحسب نوع القضية قد تكون / أمر بإخراج الجثة من المقبرة م 68

    خطية أو محاسبة أو طبية .

    المطلب الخامس:الأوامر القرصية وما يتعلق بالإيداع

    أثناء التحقيق يضطر قاضي التحقيق إصدار أوامر تساعده على إحضار شاهد أو القبض على

    متهم لإكمال التحقيق هذه الأوامر:

    - أمر القب ض : م 119 ق ا ج يصدر قاضي التحقيق إلى القوة العمومية بالبحث على المتهم

    وضبطه وتسليمه إلى المؤسسة العقابية المحددة بالأمر وحبسه و لا يصدر الأمر إلا في الجريمة التي

    تكون جنحة معافى عنها بالحبس لمدة شهرين فما أكثر أو بغرامة تزيد عن 2000 دج أو جناية ولا

    يكون إلا بعد تبليغ النيابة وعدم تبليغها لا يبطل الأمر ولا بعد شرط صحة ويستجوب المتهم خلال

    48 ساعة وإلا أطلق سراحه وإلا اعتبر حبس تعسفي وإن تم القبض خارج دائرة اختصاص القاضي

    الأمر يقدم أمام وكيل جمهورية ويتم استجوابه ويتم نقله إلى القاضي الأمر صحبة محضر

    الاستنطاق وإذا لم يتم العثور على المتهم علق الأمر في آخر موطن للمتهم حرر محضر بعدم

    جدوى تفتيش ويرسل مع الأمر بالقبض للقاضي الأمر ، ثم يحال الملف على المحكمة كما يمكن

    إصدار أمر قبض دولي على المتهم فار خارج التراب الوطني .

    -2 أمر ضبط والإحضا ر 110 ق إ ج : هو الأ مر الذي يصدره قاضي التحقيق للقوة العمومية لاقتياد

    المتهم ومثوله أمامه على الفور فإذا تم القبض عليه في دائرة اختصاص دائرة التحقيق وتعذر

    سماعه من طرف هذا الأخير يقدم المتهم أمام وكيل الجمهورية يطلب من أي قاضي حكم باستجوابه

    وإلا أخلي سبيله المادة 112 ق إ ج .ولا يمكن أن يبقى بالمؤسسة العقابية أكثر من 48 ساعة المادة

    113 ق إ ج . وإذا قبض عليه خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق اقتيد إلى وكيل الجمهورية

    الذي وقع القبض في دائرة اختصاصه ويتم استجواب المتهم ويتم تحويله لقاضي التحقيق الأمر

    ويقتاد إلى المؤسسة العقابية ويقرر فورا أمر التحويل المتهم المادة 114 ق إ ج وإذا حاول الهرب

    تعيين إحضاره جبرا المادة 116 ق إ ج .

    -3 الأمر بالحضور : هو الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق للقوة العمومية لإحضار الشاهد

    الذي يرى ضرورة سماعه لكشف الحقيقة بعد توجيه استدعاء له ولم يحضر ولم يقدم عذر ش رعي

    لعدم حضوره بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية وبحكم عليه بغرامة مالية للمادة 89 من ق إ ج



    وحتى لو حضر وامتنع عن أداء اليمين والإدلاء بالشهادة تطبق عليه الغرامة وهو أمر قابل غير

    فابل للطعن طبقا للمادة 97 ق إ ج ويمكن انتقال قاضي التحقيق لسماع الشاهد.

    -4 الأمر بالإيداع : لا يتخذ إلا إذا كانت إجراءات الرقابة غير كافية لا يفوتنا أن نبين أن حرية

    الأشخاص لها اعتبارها ولا يمكن تقييدها إلا بعد إدانتهم وإصدار أحكام ضدهم بالحبس من الجهة

    القضائية واستثناء واقعة ؟ المشرع للنيابة في حالة المتلبس بها أو الجرم المشهود ولقاضي التحقيق

    كلما دعت الضرورة لاعتدائه على هذه الحرية وحبس المشتبه فيه وذلك في الحالات التالية إذا كانت

    الجريمة خطيرة والمتهم لم يقدم ضمانات فيه لمثوله أمام قاضي التحقيق وكان المتهم خطير ويخشى

    تأثيره على أدلة القضية والشهود ، أو الإبقاء عليه في الإفراج يشكل خط ر على حياته وحددت مهلة

    الحبس المؤقت ولم يتركها المشرع مفتوحة وجعل لها روابط تقيد قاضي التحقيق لأن الأصل في

    الإنسان البراءة .

    فهو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى مشرف رئيس المؤسسة العقابية قصد

    الاستلام المتهم وحبسه م 117 ق إ ج بعد استجواب المتهم فلا ي جوز حبس المتهم قبل استجوابه

    ويصدره قاضي التحقيق من تلقاء نفسه وبطلب من النيابة العامة ويجب أن تكون الجريمة جناية أو

    جنحة معاقب عليها بالحبس كما نشير هنا إلى نوعين من الأمرين يتعلقان بباب الإيداع وهما :

    أ –أمر تجديد الحبس المؤقت : وهو إجراء يتخذه قاضي التح قيق إذا انتهى مهلة الإدانة ولم ينته

    التحقيق فيجد الحبس المؤقت بنفس الفترة السابقة .

    ب-أمر الإفراج المؤق ت: يتخذه قاضي التحقيق تلقائيا او بناء على طلب المتهم ومحاميه وفي حالة

    رفض الطلب يصدر قاضي التحقيق أمر برفض طلب الإفراج المؤقت مسببا ويحق للطالب الطعن

    فيه أمام غرفة الاتهام .

    ج- الأمر بالوضع في الرقابة القضائية : الأصل في الإجراءات أن المتهم يبقى حر لحين الحكم

    عليه واستثناء يجوز اللجوء للحبس المؤقت وللتقليل من اللجوء للحبس المؤقت أوجد المشرع إجراء

    الرقابة القضائية الذي لا يضر بمصلحة المتهم ولا بمصلحة التحقي ق وحسن سير التحقيق وهو

    إجراء يتخذه قاضي التحقيق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم المحبوس

    وتقتضي إخضاع المتهم بالتزام أو عدة التزام بحسب نوع الجريمة المتابع بها كما نصت المادة 125

    مكرر 01 ولقاضي التحقيق إضافة التزامات أخرى أو تعديلها ب أمر مسبب لمصلحة التحقيق وتدخل

    حيز التطبيق إصدار الأم ر وننهي بصدور أمر أو قرار نهائي بأن لا وجه للمتابعة أما في حالة

    إحالة المتهم على المحكمة تبقى قائمة .

    -6 أمر إعفاء شاهد من الغرامة 97 ق إ ج

    2 من ق إ ج . / -7 أمر بتسخير القوة العمومية لإحضار الشاهد 38

    -8 أمر بعزل المتهم 102 ق إ ج .

    68 ق إ ج . / -9 الأمر بنقل المتهم إلى المستشفى 21

    المطلب السادس :

    الأوامر المتعلقة بالإدعاء المدن ي: قد يكون الإدعاء المدني بموجب شكوى أو بالتدخل أثناء

    سريان التحقيق وسنتناول بالحديث عن الإدعاء المدني الذي ي حصل بموجب شكوى أمام قاضي

    التحقيق، وشروطها: تحريك الدعوى العمومية من قبل المضرو ر: هي أحد الطرق للاتصال قاضي

    التحقيق بالدعوى العمومية كما تنص المادة 72 من ق إ ج .وشروطها:

    -1 تقديم الشكوى:لم يحدد المشرع شكلها.

    -2 التصريح بالإدعاء المدني لا يكفي الشكوى بل يصرح صراحة في شكواه عن رغبته ف ي تحريك

    الدعوى العمومية .

    -3 حصول الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق المختص قانونا بالنظر في الجريمة المسببة للضرر

    وتقديم الدعوى أمام الضبطية أو النيابة بعد تبليغ .

    -4 تعيين موطن مختار .

    -5 تسبيق المصاريف : وإلا كان ادعاؤه غير مقبول ما لم يكن قد حصل على المساعد ة القضائية

    المادة 75 ق إ ج إذا أغفل تحديد المصاريف من قاضي التحقيق لا يوجب البطلان للدعوى .

    ب-الآثار المترتبة عن الشكوى مع الإدعاء المدني : تتحرك الدعوى العمومية من تلقي قاضي

    التحقيق شكوى المضرور وأصبح المدعي المدني مسؤولا عن تحريكها متى ظهر أن لا وجه

    لإقامتها هذه الآثار

    -1 تحريك الدعوى العمومية:

    تجيز القوة من المادة 01 من ق إ ج للطرف المضرور تحريك الدعوى العمومية طبقا

    للشروط المحددة قانونا وكذلك الماد ة 72 من نفس القانون كما توجب ال مادة 73 عرض الشكوى



    على وكيل الجمهورية لإبداء رأيه في أجل 05 أيام ولا يجوز ت قديم طلب عدم إجراء التحقيق إلا إذا

    كان لأسباب تمس الدعوى العمومية نفسها غي ر جائز التحقيق فيها أو ذات طابع مدني وإذا لم

    يستجيب قاضي التحقيق اصدر أمر مسبب برفض.

    02 تحريك الدعوى المدنية:

    بتحرك الدعوى العمومية تتحرك الدعوى المدنية ويصبح المضرور طرفا فيها ويص بح

    مدعي مدني وتنشأ له كل حقوق الضحية في الشكوى المرفوعة بموجب طلب افتتاحي هذه الحقوق

    هي حق اختيار محامي وحق الحضور في إجراءات التحقيق وحق الاطلاع على ملف القضية وحق

    173 من ق ا ج - إبداء الطلبات والدفوع وحق الاستئناف في بعض الأوامر طبقا لنص المواد: 105

    03 مسؤولية المضرور في تحريك الدعوى العمومية متى صدر أمر بان لا وجه للمتابعة :

    ينشأ ا لحق للطرف المشتكى به رفع دعوى بالوشاية الكاذبة حتى لا يفت ح المجال واسعا

    للأضرار بسمعة الأفراد.

    04 الأمر بعدم رفض ولا الادعاء المدني طبقا للمادة: 74 ق ا م

    05 الأمر بإيداع أمانة المدعي المدني 75 ق ا ج.

    المطلب السابع / الأوامر المتعلقة بالمتهمين الأجانب

    أ امر بتحديد إقامة المتهم الأجنبي طبقا للمادة : 129 ق ا ج والمادة : 11 ق ع

    ب أمر يمنع المتهم الأجنبي من الخروج من التراب الوطني طبقا للمادة: 129 ق ا ج

    المطلب الثامن / الأمر بالضم و الامر بتوجيه الاتهام .

    أ الأمر بالضم المادة : 188 ق ا ج

    ب الأمر بتوجيه الاتهام المادة: 67 من ق ا ج من طرف قاضي التحقيق وغرفة الاتهام

    بالمادة: 189 من ق ا ج

    المطلب التاسع / الإنابة القضائية:

    القاعدة العامة أن إجراءات التحقيق يقوم بها قاضي التحقيق نفسه إلا انه قد لا يسمح له

    الوقت لمباشرة كافة الإجراءات اللازمة في القضية وان مقتضيات السرعة قد تتطلب منه أن يلجأ

    الى ندب غيره للقيام ببعض منها إذا ادعت الضرورة ذلك فتوكل المهمة لأحد الضباط او لقاضي



    التحقيق و لا تكون صحيحة إلا إذا توافرت شروط صحته ا فيجب أن يصدر عن قاضي تحقيق

    1 ق ا ج والمادة 139 فلا يجوز في كل الحالات إعطاء تفويض عام / مختص قانونا طبقا للماد ة 138

    ولا يجوز له التنازل عن صلاحياته كسماع أحد الأطراف أو مواجهة فهذه لا يجوز تكليف أحد

    ضباط شرطة القضائية فهي من صميم صلاحيات قاضي التحقيق ويجب أ ن تكون كتابية وتحدد

    المهمة بدقة والمندوب له كل صلاحيات القاضي الذي أنابه

    كما يجوز إصدار إنابات قضائية دولية التي ترسل عن طريق وزارة العدل تحت إشراف المسئولين

    على مستوى المجلس القضائي .

    المبحث الثالث:

    الأوامر المتهمة للتحقيق أوامر التصرف في القضية عند إ نتهاء قاضي التحقيق من التحقيق في

    القضية ولدى غلقه لملف القضية يقوم بأعمال سابقة عن التصرف بعدها يصدر أوامره حسب م ا

    أسفر عنه التحقيق .

    المطلب الأول:الأعمال السابقة للتصرف في الدعوى

    1 من ق ا ج على أن قاضي التحقيق لمجرد اعتباره التحقيق منت هيا بعد / كما نصت المادة 162

    ترقيمه يرسل الملف إلى وكيل الجمهورية لتقديم طلباته خلال 10 أيام على الأقل ،وهو ما يعرف

    بأمر إبلاغ يوجه مع الملف يضع عليه وكيل الجمهورية طلباته ثم يعاد لقاضي التحقيق الذي يصدر

    أمر الذي يكون .

    المطلب الثاني:أمر بأن لا وجه للمتابعة

    هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق في الملف كما نصت عليه المادة 163 من ق أ ج

    وحالاته.

    -1 لا توجد دلائل كافية ضد المتهم

    -2 إذا كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا

    -3 الوقائع لا تشكل جناية أو جنحة أو مخالفة إلا إذا قام سبب من أسباب الإشاعة كما أن قاضي

    التحقيق يسبب أمره على إحدى هذه الحالات.

    آثار الأمر بأن لا وجه للمتابعة:

    طبقا للمادة 163 من ق أج

    -1 يخلى سبيل المتهم المحبوس مؤقتا في الحال إلا إذا حصل استئناف من وكيل الجمهورية ما لم

    يكن محبوسا لسبب آخر.

    -2 يبث قاضي التحقيق في شأن رد الأشياء المضبوطة وإذا ينتهي عنها يفصل فيها وكيل

    الجمهورية.

    -3 يصفي حساب المصاريف وقد يصدر قاضي التحقيق أمر بأن لا وجه للمتابعة جزئي وذلك أثناء

    التحقيق في القضية ويشمل الأشخاص أو الوقائع ويستمر في التحقيق.

    المطلب الثاني:الأمر بأن لا وجه للمتابعة

    قد يصدر قاضي التحقيق أثناء التحقيق أو عند نهاية التحقيق وحالاته هي:

    -1 الأمر بأن لا وجه للمتابعة بسبب انعدام الدليل.

    -2 الأمر بأن لا وجه للمتابعة بسبب إنقضاء الدعوى العمومية لقيام سبب من أسباب إنقضائها كسبب

    الإباحة أو الأفعال المبررة أو الجنون طبقا للمادة 06 من ق أ ج.

    -3 الأمر بأن لا وجه للمتابعة لبقاء الفاعل مجهولا.

    وعبر المشرع على مختلف هذه الأسباب القانونية والموضوعية بالمادة 163 من ق أ ج كما أن

    الأمر بأن لا وجه للمتابعة أثار ترتب عليه كالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن موقوف لسبب

    آخر أو لم يستأنف ممثل النيابة العامة و تصفية المصاريف كما أن أمر بأ ن لا وجه للمتابعة قد يكون

    كلي أو جزئي يخص بعض المتهمين أو بعض الوقائع المتابع بها المتهمون أو المتهم .

    المطلب الثالث: الأوامر بالإحالة أمام محكمة الجنح أو المخالفات

    إذا تبين لقاضي التحقيق بعد الانتهاء أنه توجد دلائل كافية ضده المتهم على أنه أرتكب جنحة

    أو مخالفة أصدر الأمر بإحالة المتهم لمحاكمته وإذا أحيل المتهم على محكمة المخالفة أفرج عن

    المتهم وإذا أحيلا المتهم على محكمة الجنح بموجب جنحة لا عقوبة لها إ لا بالغرامة أفرج أيضا على

    المتهم.

    المطلب الرابع:الأمر بإرسال ملف القضية إلى النائب العام

    إذا إنتهى التحقي ق إلى أن الواقعة جناية فإن قاضي التحقيق يأمر بإرسال ملف القضية وقائمة

    بأدلة الإثبات بمعرفة وكيل الجمهورية قصد إحالة الدعوى إلى غرفة الإتهام لأن القانون لا يسمح

    لقاضي التحقيق أن يحمل الملف مباشرة أمام محكمة الجنايات .

    المطلب الخامس: شروط الواجب توافرها في أمر التصرف

    تعتبر الأوامر المنهية للتحقيق بكافة صورها أوامر قضائية لذلك أوجب المشرع بشأن تنفيذها

    مراعاة لإجراءات معينة.

    -1 تبليغ الأمر للخصوم

    -2 تقيد الأمر وتدوينه

    -3 بيان هوية المتهم

    -4 تسبيب الأمر

    -5 بيان الوصف القانوني للواقعة

    المطلب السادس:الآثار المترتبة على أوامر التصرف في التحقيق

    يترتب على أوامر التصرف في التحقيق أثار عديدة أهمها:

    -1 الفصل بين البالغين والأحداث :قد ترتكب جرائم من أشخاص بالغين سن الرشد الجزائي

    وآخرين قاصرين فعندما تكون مخالفة يحال الجميع أمام محكمة المخالفات وعندما تكون الجريمة

    جنحة ا لأصل أن وكيل الجمهورية يقوم بإنشاء ملف خاص بالقاصر يرفع إلى قاضي الأحداث طبقا

    للمادة 452 من ق أ ج غير أن القانون أجاز بصفة استثنائية في حالة شطب القضية يكلف قاضي

    التحقيق العادي بإجراء التحقيق بالنسبة للجميع وعند الإنتهاء يتم الفصل ويحال المتهمون الأحداث

    أمام قسم الأحداث طبقا للمادتين 451 و 465 من ق أ ج أما إذا كانت الجريمة جناية يجب إجراء

    تحقيق مع الحدث طبقا للمادة 452 من ق أ ج ويحال أمام قسم الأحداث بمقر المجلس القضائي .

    1 الجرائم المرتبطة:

    من مصلحة العدالة والخصوم أن ينظر الجرائم المرتبطة أمام جهة حكم واحدة ربحا للوقت وتسهيلا

    للعمل وتفادي صدور أحكام متعارضة وعقوبات عديدة فتحال القضية أمام جهة الحكم التي تحاكم

    على الجريمة الأشد مثال إذا ارتبطت جنحة بجناية يحال المتهم أمام محكمة الجنايات .

    -2 استرداد الأشياء المحجوز ة: القاعدة العامة أنها لا ترد إلا أنه يجوز رد ها قبل الحكم إذا تم

    طلبها من المتهم أو الطرف المدني بموجب طلب استرداد.



    -3 المصاريف

    عندما ينتهي القاضي من التحقيق يتصرف في الدعوى وفي كل الحالات مهما كان نوع

    الأمر ينبغي أن يضم الك اتب ملف الدعوى كشف بالمصاريف التي إستلزمها التحقيق تسهيلا لعملية

    تصفيتها وإلزام الخصوم بها أو إبقائها على كاشف الخزينة العامة .

    -5 الإفراج عن المتهم إذا لم يكن محبوسا لسبب أخر في حالة أمر بأن لا وجه للمتابعة ما لم يت م

    الطعن من طرف النيابة فيبقى محبوسا لحين الفصل في الاستئناف.

    -1 أمر خاص بالاختصاص – أوامر قبول الإدعاء المدني – أمر البث في طلب الإفراج –أمر

    تمديد الحبس....الخ.

    المبحث الرابع: التفرقة بين الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق وحجة كل منها.

    يصدر قاضي التحقيق عادة نوعين من الأوامر أمر خاصة بموضوع الدعو ى أو مهمة في الدعوى

    وأوامر بسيطة.

    المطلب الأول :

    الأوامر القضائية الم همة في الدعوى هذه الأوامر يفصل بمقتضاها قاضي التحقيق في الجانب

    القانوني أو الموضوعي للقضية وتكون هذه الأوامر قابلة للطعن فيها أمام غرفة الإتهام هذه الأوامر

    هي: أمر رفض التحقيق –أمر رد الأشياء المحجوزة – أمر رفض الكشف الطبي – أمر الضم .

    المطلب الثاني:الأوامر القضائية البسيطة:

    فتعكس ما سيتخذه قاضي التحقيق من إجراءات تستلزمه ضرورة التحقيق ولا يجوز الطعن

    فيها أمام غرفة الإتهام ولم يذكر المشرع هذه الأوامر على سبيل الحصر وتركها لقاضي التحقيق

    وتقديراته حسب ظروف القضية وتطوراتها والطلبات التي ترد في شأنها ومن أهم هذه ألأوامر .

    - أوامر إنتقال قاضي التحقيق إلى مكان الجريمة للمعاينة .

    - أوامر ندب الخبراء – أوامر التفتيش وكل الأوامر أين لها طابع إداري محض.

    الخاتمة:

    في النهاية نخلص للقول أن قاضي التحقيق مخول قانونا لاتخاذ كل الإجراءات التي يراها

    ضرورية للكشف عن الحقيقة والتي تساعده على الفصل في القضية وإصدار أمر تصرف نهائي

    فيها سواء بالإحالة أو أن لا وجه للمتابعة وبهذا نكون أنهينا موضوعنا هذا.

    تم بعون الله

    منقول





      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:48 pm