منشور المحاكم الجنائية رقم (12)
الموضوع: لا يجوز عادة إعلان المحكوم عليه بان المحكمة قد أوصت بالرحمة
تاريخ الإصدار: 18/2/1951
1/ عند إصدار عقوبة الإعدام إذا أوصت المحكمة الكبرى بالرحمة فالعادة و القاعدة العامة هي عدم جواز إخطار المحكوم عليه بهذه التوصية نسبة لاحتمال عدم الموافقة عليها فيما بعد.
2/ يجوز للمحكمة في ظروف استثنائية متروك تقديرها أن تخطر المحكوم عليه بصدور هذه التوصية، ولكن يجب علي المحكمة إلا تخطر المحكوم عليه بصدور التوصية المذكورة إذا كانت تشك ادني شك في أن توصيتها. فمثلا يجوز للمحكمة أن تخطر المحكوم عليه بأنها أوصت بالرحمة في الحالات الآتية: -
أ/ إذا كان المحكوم عليه امرأة.
ب/ إذا كانت عقوبة الإعدام قد صدرت في قضية مشاجرة في مواجهة عدد من المدانين ولم يكن لهم جميعا دورا رئيسيا فيها. وفي هذه الحالة إذا رغبت المحكمة في إعلان أنها أصدرت توصية بالرحمة فيجوز لها فقط أن تعلن أن هنالك توصية بالرحمة دون أن تشير إلي أسماء المحكوم عليهم الذين شملتهم التوصية.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma