أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محكمة الأحدات  580_im11 ENAMILS محكمة الأحدات  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
محكمة الأحدات  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
محكمة الأحدات  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
محكمة الأحدات  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
محكمة الأحدات  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
محكمة الأحدات  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
محكمة الأحدات  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
محكمة الأحدات  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
محكمة الأحدات  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
محكمة الأحدات  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
محكمة الأحدات  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    محكمة الأحدات

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

    محكمة الأحدات  Empty محكمة الأحدات

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يوليو 26, 2013 7:02 pm





    1-تعريف الحدت الجانح :
    هو كل شخص لم يكتمل 18سنة من عمره، وارتكب فعلا معاقبا عليه.
    2-الاجراءات الخاصة بالاحداث:

    - الإختصاص النوعي :
    يختص قسم المخالفات بالفصل في المخالفات التي يرتكبها الاحداث.
    يوجد في كل محكمة قسم للاحداث يتشكل من: -قاضي الاحداث رئيسا.
    - مساعدين متخصصين اثنين.
    يختص قسم الاحداث بمحكمة مقر المجلس بالنظر في الجنايات المرتكبة من طرف الاحداث.
    - الإختصاص الإقليمي :
    يحدد الاختصاص الاقليمي لقسم الاحداث ب:
    -مكان ارتكاب الجريمة.
    -محل اقامة الحدث او والديه او وصيه.
    -مكان العثور عليه.
    -مكان وضعه.

    -يقوم قاضي الاحداث باجراء التحريات اللازمة للوصول الى اظهار الحقيقة للتعرف على شخصية الحدث وتقرير الوسائل الكفيلة بتهذيبه.
    ولهدا الغرض يقوم قاضي الاحداث باجراء:
    -بحث اجتماعي عن الحالة الاجتماعية والمادية للاسرة.
    -فحص طبي وفحص نفساني للحدث.

    3-تدابير مراقبة وحماية الاحداث:

    يجوز لقاضي الاحداث ان يسلم الاحداث أن يسلم الحدث مؤقتا:
    -الى والديه أو وصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته أو الى شخص جدير بالثقة،
    - الى مركز الايواء،
    -الى مؤسسة معدة لهذا الغرض سواء أكانت عامة أم خاصة،
    -الى مصلحة الخدمات الاجتماعية المنوط بها معاونة الطفولة أو بمؤسسة استشفائية ملجأ،
    -الى مؤسسة تهذيبية أو للتكوين المهني أو للعلاج تابعة للدولة أو لإدارة عامة مؤهلة لهذا الغرض أو مؤسسة خاصة معتمدة.
    واذا رأى قاضي الاحداث أن حالة الحدث الجسمانية والنفسانية تستدعي فحصا عميقا فيجوز له أن يأمر بوضعه مؤقتا في مركز ملاحظة معتمدة.
    *لايجوز وصع الحدث المجرم الذي لم يبلغ من العمر 13سنة كاملة في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة.
    ولايجوز وضع الحدث الذي يفوق عمره 13 سنة ولو مؤقتا في مؤسسة عقابية الا اذا كان هذا التدبير ضروريا أو استحال أي اجراء اخر.
    *يجوز لقاضي الاحداث أن يراجع في كل وقت تدابير الحماية من تلقاء نفسه أو بطلب أحد أطراف الدعوى.
    تجري اجراءات المحاكمة والنطق بالحكم سريا.
    *يجوز استئناف الاحكام الصادرة عن قسم الاحداث أمام غرفة الاحداث بالمجلس القضائي.

    4-الاحكام الصادرة في قضايا الاحداث الجانحين:

    -بالنسبة للاحداث أقل من13 سنة:
    -1 المخالفات :التوبيخ
    -2 الجنح والجنايات :تدابير الحماية أو التربية
    -بالنسبة للاحداث من 13 الى 18 سنة:
    1-المخالفات :التوبيخ -الغرامة
    2- الجنح والجنايات : -10 الى20 سنة حبس اذا كانت العقوبة المقررة هي الاعدام أو السجن المؤبد
    - الحبس لمدة تساوي نصف المدة المقررة على البالغ
    - الغرامة
    -- تدابير الحماية

    4-جهات التحقيق الخاصة بالأحداث:

    يختص بالتحقيق مع الأحداث رمين قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المختص بالأحداث.
    حيث تنص المادة 449 ق إ ج على ضرورة تعيين قاضي أحداث أو أكثر في كل محكمة هذا التعيين يقصد به
    اعطاءهم صفة القاضي المختص بشؤون الأحداث لأن تعيينهم كقضاة يكون سابقا على اعطائهم هذه الصفة.
    وتختلف الطريقة أو الأداة التي يتلقى بهاا القاضي هذه الصفة بين القضاة العاملين في محكمة مقر االمجلس القضائي والقضاة العاملين في المحاكم الأخرى :
    حيث يتم تعيين قاضي الأحداث بمحكمة مقر المجلس القضائي بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات.
    ويتم تعيين قاضي الأحداث بالمحاكم الأخرى بأمر من رئيس المجلس القضائي بعد طلب النائب العام ﴿دون أن تذكر المادة 449 المدة﴾.
    مع إمكانية أن يعين قاضي تحقيق أو أكثر كقاضي تحقيق مختص بقضايا الأحداث بأمر من رئيس المجلس القضائي بعدطلب النائب العام سواء كان يعمل في محكمة مقر المحلس القضائي أو في المحاكم الأخرى.
    والمادة 449 جاءت بعبارة "يمكن" يعني ليس إلزاميا أن يعين في المحكمة قاضي تحقيق مختص بشؤون الأحداث.
    وهذا ما يجعلنا نفهم من الوهلة الأولى وقبل دراسة المواد القانونية الموالية أن قاضي الأحداث هو الذي يجلس كقاضي أحداث للتحقيق مع الحدث ثم يجلس كرئيس لقسم الأحداث ﴿وهذا القسم عبارة عن هيئة مشكلة من ثلاث أعضاء﴾ لمحاكمة الحدث.
    و بالنسبة للاعتبارات التي استدعت تعيين قاضي الأحداث بمحكمة مقر المجلس بقرار من وزير العدل وبالمحكمة عن طريق أمر من رئيس المجلس القضائي بعد طلب النائب العام يمكن تلخيصها فيما يلي :
    -1 ربما هذا يرجع إلى أن قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس الذي يترأسه قاضي الأحداث يختص دون غيره في النظر في الجنايات التي يرتكبها الأحداث.
    فإسناد المهمة له بقرار من وزير العدل يجعله يشعر بالمسؤولية فيبذل كل العناية والجهد أثناء نظره في الجنايات لكي تكون المحاكمة عادلة.
    -2 كما أننا نلاحظ أن رئيس المجلس القضائي لا يمكنه تعيين قاضي الأحداث من تلقاء نفسه. وإنما حتى يتلقى طلبا من النائب العام وهذا يعني أنه إذا امتنع النائب العام عن تقديم هذا الطلب لا يتم تعيين قاضي الأحداث بالمحكمة وبالتالي لا يكون في المحكمة قسم للأحداث باعتبار أن قاضي الأحداث هو رئيس قسم الأحداث وهذا الإمتناع قد يقع مخالفا للقانون كون أن المادة 447 ق أ ج تنص : "يوجد في كل محكمة قسم للأحداث".

    منقول للإفادة

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 2:03 am