العدول عن الخطبة والطلاق قبل الدخول
قرأت في المنتدى عن ظاهرة العدول عن الزواج في بلدتنا فأردت أن أوضح حقوق كل طرف تضرر من هذه الظاهرة من الجانب القانوني لعلى وعسى أن يجد كل ضالته في هذا الموضوع .
تعريف الخِطبة:
الخِطبة هي أن يتقدم الرجل إلى امرأة معينة تحل له شرعاً أو إلى أهلها ليطلب الزواج بها بعد أن توجد عنده الرغبة في زواجها، فإذا أجيب إلى طلبه تمت الخطبة بينهما.
وقد عرفها قانون الأسرة الجزائري في المادة 5 بأنها وعد بالزواج حتى وان اقترنت بالفاتحة بمعنى انه في حالة تقدم رجل لخطبة امرأة وتمت الموافقة والتقى أهل الطرفين وتمت قراءة الفاتحة فقط فانه في هذه الحالة تعتبر خطبة والشائع في منطقتنا سابقا ما يسمى التملاك وحاليا يقال راحوا يسوسو.
أما إذا تمت الخطبة بمجلس العقد واقترنت بالفاتحة وتوفر ركن الرضا بين الزوجين وتوفر السن القانوني لكل منهما وخلوهما من الموانع الشرعية للزواج
وحضر ولي المرأة وتم دفع الصداق وحضر شاهدان فان في هذه الحالة يعتبر زواجا وليس خطبة حتى وان لم يسجل بالحالة المدنية .
العدول عن الخطبة وما يترتب عليه:
يجوز للطرفين العدول عن الخطبة .
فإذا كان العدول من جانب الخاطب فانه لا يسترد شيئا من المخطوبة مما أهداها وعليه أن يرد للمخطوبة ما لم يستهلك مما أهدته له أو قيمته.
وان كان العدول من المخطوبة فعليها أن ترد للخاطب ما لم يستهلك من هدايا أو قيمته.
في بعض الأحيان يقدم الخاطب للمخطوبة المهر مسبقا لتعين به نفسها فانه في هذه الحالة
فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب رد ما قدمه من مهر قليلاً كان أو كثيراً، لأن المهر وجب بالعقد، فهو حكم من أحكامه وأثر من آثاره، وما دام الزواج لم يوجد فلا حق لها في أخذ المهر، بل هو حق خالص للزوج، فإن كان قائماً أخذه بعينه، وإن هلك أو استهلك أخذ مثله إن مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً.
كما أجاز المشرع لكل من الطرفين طلب تعويض عن الضرر المادي أو المعنوي ضد من كان سببا في العدول.
الطلاق قبل الدخول:
ويقصد به فك الرابطة الزوجية قبل إتمام مراسيم العرس والتحاق الزوجة ببيت زوجها وهذا شائع عندنا كان يتم إبرام عقد الزواج لدى مصالح البلدية قبل إجراء العرس ويقصد بالدخول أيضا المعاشرة بمعنى انه إذا عاشر الرجل زوجنه قبل إجراء العرس فيعتبر الدخول قد تم.
إذا وقع الطلاق من جانب الزوج فان الزوجة تستحق نصف الصداق بالإضافة إلى طلبها تعويض عن الأضرار اللاحقة بها.
ويجوز للزوجة أن تطلب الطلاق قبل الدخول مستندة إلى نص المادة: 53 فقرة 10 من قانون الأسرة الجزائري والتي تنص على انه يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية:
10/ كل ضرر معتبر شرعا.
وفي الأخير أتمنى أن تزول هذه الظاهرة عن مجتمعنا وان تستمر المحبة بين كل من كتب الله لهما أن يلتقيا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قرأت في المنتدى عن ظاهرة العدول عن الزواج في بلدتنا فأردت أن أوضح حقوق كل طرف تضرر من هذه الظاهرة من الجانب القانوني لعلى وعسى أن يجد كل ضالته في هذا الموضوع .
تعريف الخِطبة:
الخِطبة هي أن يتقدم الرجل إلى امرأة معينة تحل له شرعاً أو إلى أهلها ليطلب الزواج بها بعد أن توجد عنده الرغبة في زواجها، فإذا أجيب إلى طلبه تمت الخطبة بينهما.
وقد عرفها قانون الأسرة الجزائري في المادة 5 بأنها وعد بالزواج حتى وان اقترنت بالفاتحة بمعنى انه في حالة تقدم رجل لخطبة امرأة وتمت الموافقة والتقى أهل الطرفين وتمت قراءة الفاتحة فقط فانه في هذه الحالة تعتبر خطبة والشائع في منطقتنا سابقا ما يسمى التملاك وحاليا يقال راحوا يسوسو.
أما إذا تمت الخطبة بمجلس العقد واقترنت بالفاتحة وتوفر ركن الرضا بين الزوجين وتوفر السن القانوني لكل منهما وخلوهما من الموانع الشرعية للزواج
وحضر ولي المرأة وتم دفع الصداق وحضر شاهدان فان في هذه الحالة يعتبر زواجا وليس خطبة حتى وان لم يسجل بالحالة المدنية .
العدول عن الخطبة وما يترتب عليه:
يجوز للطرفين العدول عن الخطبة .
فإذا كان العدول من جانب الخاطب فانه لا يسترد شيئا من المخطوبة مما أهداها وعليه أن يرد للمخطوبة ما لم يستهلك مما أهدته له أو قيمته.
وان كان العدول من المخطوبة فعليها أن ترد للخاطب ما لم يستهلك من هدايا أو قيمته.
في بعض الأحيان يقدم الخاطب للمخطوبة المهر مسبقا لتعين به نفسها فانه في هذه الحالة
فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب رد ما قدمه من مهر قليلاً كان أو كثيراً، لأن المهر وجب بالعقد، فهو حكم من أحكامه وأثر من آثاره، وما دام الزواج لم يوجد فلا حق لها في أخذ المهر، بل هو حق خالص للزوج، فإن كان قائماً أخذه بعينه، وإن هلك أو استهلك أخذ مثله إن مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً.
كما أجاز المشرع لكل من الطرفين طلب تعويض عن الضرر المادي أو المعنوي ضد من كان سببا في العدول.
الطلاق قبل الدخول:
ويقصد به فك الرابطة الزوجية قبل إتمام مراسيم العرس والتحاق الزوجة ببيت زوجها وهذا شائع عندنا كان يتم إبرام عقد الزواج لدى مصالح البلدية قبل إجراء العرس ويقصد بالدخول أيضا المعاشرة بمعنى انه إذا عاشر الرجل زوجنه قبل إجراء العرس فيعتبر الدخول قد تم.
إذا وقع الطلاق من جانب الزوج فان الزوجة تستحق نصف الصداق بالإضافة إلى طلبها تعويض عن الأضرار اللاحقة بها.
ويجوز للزوجة أن تطلب الطلاق قبل الدخول مستندة إلى نص المادة: 53 فقرة 10 من قانون الأسرة الجزائري والتي تنص على انه يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية:
10/ كل ضرر معتبر شرعا.
وفي الأخير أتمنى أن تزول هذه الظاهرة عن مجتمعنا وان تستمر المحبة بين كل من كتب الله لهما أن يلتقيا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma