النـص الـكـامـل لإتــفــاقـيــات إيـفـيـان
الإتفاقية الأولى
شروط إستفتاء تقرير المصير
الباب الأول
تكوين هيئة الناخبين
الفصل الأول
التنظيمات العامة
القسم الأول
التنظيمات العامة
المادة 1 يشترك جميع الأفراد الذين لهم حق الإنتخاب ويقيمون في الجزائر في استفتاء تقرير المصير.
- يشترط التسجيل في جدول الإنتخابات كممارسة حق الإنتخاب.
- يسمح بالإنتخاب بالتوكيل وبالمراسلة بالشروط التي جاءت في النصوص المنظمة لعملية الإنتخاب بالجزائر.
القسم الثاني
شروط الإنتخاب خارج الأراضي الجزائرية
المادة 2 يستطيع الناخبون المقيدون في جدول الإنتخاب بالجزائر والذين يقيمون خارج القطر، التصويت بالمراسلة، أو بالتوكيل بالشروط التي جاءت في النصوص الخاصة المنظمة لهذه المسألة في الجزائر.
المادة 3 يشترك الأفراد الذين ولدوا بالجزائر ويقيمون بفرنسا أو بالمقاطعات أو الأقاليم فيما وراء البحار ولم يسجلوا في جدول الإنتخاب بالجزائر، في التصويت لتقرير المصير على أن يكونوا إما مقيدين سابقا في جدول الإنتخاب بالجزائر أو يثبتوا بكل الوسائل إقامتهم بالجزائر مدة لاتقل عن خمس سنوات.
على الأفراد الذين إستوفوا شروط التصويت لتقرير المصير التي ذكرت سابقا أن يقيدوا أنفسهم خلال ثمانين يوما من تاريخ نشر هذا القانون في كشف خاص مؤقت في كل دائرة إنتخابية بالجزائر.
يستطيع الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط هذه المادة أن يقيدوا أنفسهم في إحدى الأقسام التالية
- القسم الذي ولدوا فيه
- القسم الذي كان آخر مقر لهم
- القسم الذي كان مكان لإقامتهم
بشرط أن تكون مدة الإقامة لاتقل عن ستة أشهر ويصوتون بالمراسلة أو بالتوكيل طبقا للشروط التي جاءت في النصوص الخاصة المنظمة لهذه العملية في الجزائر.
الفصل الثاني
التنظيمات الخاصة
المادة 4 العسكريون العاملون الذين كانوا عند تجندهم غير مستوفين بشروط الإقامة اللازمة للتسجيل بجداول الإنتخاب بالجزائر، لا يجوز تسجيلهم في هذه الجداول، وتحذف أسماء الذين سجلوا
الفصل الثالث
مراجعة جداول الإنتخاب ووضع جداول خاصة مؤقتة
المادة 5 ستشكل في كل دائرة إنتخابية لجنة للمراجعة يرأسها من أجل عملية التصويت لتقرير المصير. وتتكون هذه اللجنة من العمدة (رئيس البلدية) أو مساعده، ومندوب من الهيئة التنفيذية المؤقتة. وتقوم اللجنة بمراجعة إستثنائية بجدول الإنتخاب في الدائرة الإنتخابية وتعد طبقا للإثباتات التي ستقدم إليها من المسؤولين، الكشوف الخاصة المؤقتة المذكورة في المادة الثالثة. وسيقدم لسكرتيرية القسم الكشف المشتمل على ما أضيف وماألغي من جدول الإنتخاب والجداول الخاصة المؤقتة.
المادة 6 يستطيع الأفراد الذين حذفت أسماؤهم خطأ من جدول الإنتخاب أو من الجداول الخاصة المؤقتة أن يقدموا في خلال ثمانية أيام إلى اللجنة الإقليمية للمراقبة طلبا موضحا الأسباب في صورة خطاب مسجل وموجه إلى رئيس اللجنة.
تستطيع لجنة المراقبة الإقليمية أن تطلب من لجنة المراجعة مبررات قرارها الذي تعلنه خلال ثمانية من تاريخ تسلمها للطلب.
المادة 7 يمكن رفع قرارات اللجنة الإقليمية للنظر فيها لدى لجنة المراقبة المركزية وذلك خلال ثمانية أيام.
تستطيع لجنة المراقبة المركزية أن تتمسك برفع دعوى ضد الرفض المتضمن إعتراض لجنة المراقبة الإقليمية الناتج عن ردها، خلال المدة المتفقة عليها لتقديم قراراتها، وثبت اللجنة المركزية في هذه القرارات خلال ثمانية أيام.
الباب الثاني
الرعاية الإنتخابية
المادة 8 تبدأ الحملة الإنتخابية قبل التاريخ المحدد للإستفتاء بثلاثة أسابيع
المادة 9 تشترك الأحزاب أو الهيئات السياسية في الحملة الإنتخابية، وتستفيد من هذا القانون على أن تكون مقيدة في الجداول التي أعدتها لجنة مراقبة المركزية. وأما بالنسبة للفروع المحلية للأحزاب فيجب أن تكون مقيدة في كشوف لجنة المراقبة الإقليمية طبقا للمادة 34 المذكورة فيما بعد.
المادة 10 تعد البلدية أماكن خاصة في كل دائرة إنتخابية لإعلانات الإنتخاب تحت إشراف اللجنة.
المادة 11 تستطيع الهيئة السياسية التي اتفق عليها أن تنظم بحرية إجتماعات إنتخابية مع مراعاة النظام العام.
المادة 12 ستوزع لجنة المراقبة المركزية بين الهيئات السياسية التي اتفق عليها مواعيد الإذاعة والتلفزيون المخصصة للحملة الإنتخابية لايمكن إستخدام مكبرات الصوت فوق السيارات في الدعاية الإنتخابية، وكذلك جميع الإذاعات التي لم ترخص بها اللجنة المركزية توزع لجنة المراقبة المركزية بين الهيئات السياسية وسائل الدعاية والمواصلات.
المادة 13 تسمح لجنة المراقبة المركزية لمندوبي الصحافة من جميع الجنسيات بعد تقديم ما يثبت أنهم صحفيون، وبعد موافقة وكالات الأنباء التي ترسلهم بدخول الأراضي الجزائرية والتجول فيها بحرية طيلة مدة الحملة الإنتخابية بشرط ألا يشتركوا في هذه الحملة بأي شكل.
المادة 14 يستطيع كل ناخب أن يقدم مخالفات قواعد الدعاية الإنتخابية إلى اللجنة الإقليمية على شكل طلب مؤيد بالأسباب.
وتملك اللجنة حق معاقبة الهيئة السياسية المخالفة بوقف نشاطها وتستأنف هذه الأحكام أمام اللجنة المركزية التي تكون أحكامها فيها.
الباب الثالث
تنظيم عملية التصويت
الفصل الأول
العمليات التمهيدية للتصويت وعمليات الإنتخاب
المادة 15 يبدأ التصويت في وقت واحد في الجزائر كلها.
المادة 16 سيجدد حكام الأقاليم أو نوابهم عدد وأماكن مكاتب الإنتخاب في كل دائرة إنتخابية بعد أخذ رأي لجنة المراقبة الإقليمية
المادة 17 يتكون مكتب الإنتخاب من مندوب عن لجنة المراقبة الإقليمية كرئيس (العمدة أو مساعد له) تختارهم اللجنة الإقليمية، ومندوب الهيئة التنفيذية المؤقتة. ومن إثنين من الناخبين من الدائرة الإنتخابية، تختارهم اللجنة الإقليمية، ومندوب الهيئة التنفيذية المؤقتة. ومن إثنين من الناخبين من الدائرة الإنتخابية، تختارهم اللجنة الإقليمية، كمعاونين قضاة.
ويختار أعضاء المكتب سكرتيرا من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة والمقيدين في الدائرة الإنتخابية.
المادة 18 لكل حزب أو هيئة سياسية إشتركت في الحملة الإنتخابية الحق في مراقبة كل عمليات التصويت ومحضر بطاقات التصويت وإحصاء الأصوات، بواسطة أحد أعضائها أو مندوب لها وذلك في كل مكان للتصويت.
المادة 19 على كل رئيس مكتب الإنتخاب المحافظة على النظام في قاعة التصويت والأماكن التي حولها ويعمل على احترام النظام العام وحرية الناخبين. ولهذا يستطيع أن يطلب العناصر المكونة للقوة العمومية الموجودة تحت تصرفه.
وإذا وقع حادث خطير فعليه بالإلتجاء فورا إلى لجنة المراقبة الإقليمية.
المادة 20 لنواب الرئيس الحق في أن ينوبوا عنه في كل ما يسنده إليهم الرئيس الحالي أو الرئيس الإحتياطي.
المادة 21 لايستطيع أي فرد دخول قاعة التصويت حاملا أسلحة ظاهرة أو مخفية سوى أفراد القوة العامة الذين إستدعوا رسميا.
الفصل الثاني
فحص وإحصاء الأصوات
المادة 22 بعد إنتهاء الإستفتاء مباشرة تأتي العملية العلنية لإحصاء الأصوات في
كل مكتب.
المادة 23 يحدد الذين سيفحصون الأصوات بالشروط الخاصة بالإنتخابات البلدية ويستطيع الأعضاء أو نواب الأحزاب أو الهيئات السياسية التي اشتركت في الحملة الإنتخابية، تحديد الذين سيفحصون الأصوات وغالبا لايسمح لأي من هذه الأحزاب أو الهيئات السياسية لتحديد أكثر من ربع عدد الذين سيفحصون الأصوات.
المادة 24 إذا زاد أو قل عدد المظاريف عن عدد التوقيعات يذكر ذلك في المحضر، إذا احتوى مظروف على عدة بطاقات وشملت إجابات متناقضة يلغي الصوت، إذا زادت البطاقات عن واحدة، لاتحتسب كبطاقة واحدة إلا إذا اشتملت جميعها على نفس الإجابة. لاتحتسب ضمن نتيجة فحص الأصوات بطاقات التصويت التي لم تعدها الإدارة. والبطاقات التي توجد في صندوق الإنتخاب بدون مظروف أو في مظروف غير قانوني. والبطاقات التي تحمل علامات مميزة، وتضم إلى المحضر ومعها المظاريف الغير قانونية موقع عليها من أعضاء مكتب الإستفتاء.
المادة 25 المحاضر التي حررت من نسختين يوقعها أعضاء المكتب ويحتفظ حاكم الولاية بأحد المحضرين ويسلم الآخر إلى لجنة المراقبة الإقليمية.
المادة 26 تجمع لجنة المراقبة الإقليمية النتائج المقدمة لها بمجموع أقسام الإقليم، وتعد محضرا يقدم إلى لجنة المراقبة المركزية.
المادة 27 تقوم اللجنة المركزية بعمل الإحصاء العام للأصوات وتعلن بعد أن تحكم بصلاحية الإحصاء - النتائج المؤقتة للإستفتاء.
المادة 28 في حالة إذا ما وجدت نقاط لم تحددها المواد 15 إلى 27 فتتبع في استفتاء تقرير المصير التنظيمات التي عمل بها الإنتخابات البلدية بالجزائر
الباب الرابع
الإشراف على الإستفتاء
المادة 29 تضمن اللجنة المركزية واللجنة الإقليمية حرية وسلام الأستفتاء تحت سلطة الهيئة التنفيذية المؤقتة.
الفصل الأول
تكوين أجهزة المراقبة
المادة 30 تشمل اللجنة المركزية للمراقبة
- رئيس
- ثلاثة قضاة
- ثلاثة ناخبين
يعين مجلس الوزراء أعضاء اللجنة المركزية للمراقبة بناء على اقتراح الهيئة التنفيذية المؤقتة في " روشيه نوار" (الصحراء السوداء)
المادة 31 تشكل لجان المراقبة الإقليمية طبقا لتكوين اللجنة المركزية وتتكون من سبعة أعضاء يعينهم رئيس الهيئة التنفيذية المؤقتة.
يكون مقر لجنة المراقبة الإقليمية في عاصمة الإقليم.
المادة 32 تستطيع لجان المراقبة الإقليمية تعيين بعثة للمراقبة من ثلاثة أعضاء في كل دائرة إنتخابية ومندوب او أكثر تبعا لعدد السكان والمساحة وعدد مكاتب الإستفتاء.
الفصل الثاني
إختصاصات أجهزة المراقبة
المادة 33 تدلي اللجنة المركزية التي أشرنا إليها في المادة 30 برأيها مقدما بالنسبة لكل الإجراءات العامة التي إتخذتها السلطات المنظمة لعمليات إستفتاء تقرير المصير في الجزائر.
المادة 34 تعد اللجنة المركزية كشفا بالأحزاب والهيئات التي لها الحق في الإشتراك في استفتاء تقرير المصير، كما تحرص على وضع الوسائل الرسمية للدعاية تحت تصرفها.
المادة 35 يؤخذ رأي اللجنة المركزية بالنسبة لخطة استخدام قوات الأمن العام أثناء فترة الإستفتاء وللمحافظة على النظام يوم التصويت. وتبلغ هذه اللجنة بالإجراءات المتبعة لتنفيذ هذه الخطة.
المادة 36 تأخذ السلطات المسؤولة عن تنظيم الإستفتاء في الإقليم رأي لجان المراقبة الإقليمية مقدما قبل إتخاذ أي إجراء عام أو فردي خاص بتنظيم وحرية الإستفتاء. وتستطيع هذه اللجان رسميا أو عن طريق إحتجاج من يعنيهم الأمر أو لجان المراقبة في الدائرة الإنتخابية أو مندوبي الأقاليم، أن تلزم السلطات الإدارية المسؤولة إلغاء الإجراء الذي تراه منافيا لحرية وسلامة الإستفتاء.
وفي حالة الخلاف تستطيع السلطة المهتمة واللجنة الإقليمية أن تخطرا في خلال 24 ساعة لجنة المراقبة المركزية التي من اختصاصها إلغاء الأعمال الإدارية والأوامر التي تنتهك الحريات أو القانون الحالي.
ولا يقبل الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام المحاكم الإدارية أو مجلس الدولة.
المادة 37 تخطر السلطة المسؤولة عن حفظ النظام لجان المراقبة الإقليمية عن الإجراءات التي اتخذت لهذا الشأن.
المادة 38 يشرف الرؤساء وأعضاء لجان المراقبة الإقليمية على عمليات الإستفتاء، ويتلقون تقارير لجان المراقبة والمندوبين في الدوائر الإنتخابية أو الأقسام، وعليهم أيضا وأعضاء لجان المراقبة ومندوبي الدوائر الإنتخابية أن يستعجلوا في كل لحظة جميع مكاتب الإستفتاء ويقوموا بمراقبة الصناديق وسير عملية الإستفتاء وإحصاء الأصوات.
ويستطيع رؤساء وأعضاء لجان المراقبة ومندوبي اللجان أن يطلبوا أثناء عمليات التصويت شخصيا ومباشرة تدخل قوات حفظ النظام ليضمن الناخبون حرية ممارسة حقوقهم.
المادة 39 على السلطات المسؤولة عن تنظيم عملية الإستفتاء وحفظ النظام في الجزائر تسهيل مهمة لجان المراقبة وإرسال جميع الوثائق والمعلومات اللازمة لإتمام عملهم ووضع جميع الوسائل الضرورية تحت تصرفها.
الفصل الثالث
المنازعات الإنتخابية
المادة 40 لكل مشترك في استفتاء تقرير المصير الحق في أن يعترض على سلامة الإستفتاء ويسجل هذا الإعتراض في محضر عمليات الإستفتاء.
المادة 41 تحول الإحتجاجات المكتوبة بالصيغة التي نصت عليها المادة التي سبق ذكرها إلى لجان المراقبة الإقليمية، وتقوم هذه اللجان في خلال ثمانية أيام بوضع تقرير شامل عن عمليات الإستفتاء المعترض عليها، وتقديمه مع الإحتجاجات المقدمة إلى لجنة المراقبة المركزية.
المادة 42 تبت اللجنة المركزية في الأمر في خلال ثلاثة أسابيع وتقوم عند اللزوم بعمل الإلغاء أو التعديل اللازم. وتعلن ذلك فورا بعد النتائج النهائية للإستفتاء.
الباب الخامس
نظام العقوبات
المادة 43 تطبق أحكام العقوبات المذكورة في المواد من 101 إلى 134 من المرسوم رقم 56- 971 بتاريخ أول أكتوبر 1956 بعنوان "قانون الإنتخاب" على المخالفات التي ترتكب أثناء إستفتاء تقرير المصير.
المادة 44 عدم مس أي شخص أو البحث عنه أو تتبعه بخصوص الأحداث أو الآراء الخاصة بالحملة الإنتخابية، سوى هؤلاء الذين أشرنا إليهم في المادة السابقة.
التنظيم النهائي
المادة 45 ستتخذ الهيئة التنفيذية المؤقتة في حدود إختصاصاتها الخطوات اللازمة لتطبيق القانون الحالي.
الإتفاقية الثانية
الباب الأول
النظم العامة
المادة 1 يبين هذا النص التنظيم المؤقت للسلطات العامة في الجزائر في الفترة بين وقت إطلاق النار وسريان النظم المترتبة على الإستفتاء العام وتقرير المصير
المادة 2 تنظيم السلطات العامة خلال فترة ما بين وقف إطلاق النار وإعلان نتائج الإستفتاء
- مندوب عام يتقلد سلطات حكومة الجمهورية، وهيئة تنفيذية مؤقتة لإدارة الشؤون الجزائرية العامة، ومحكمة مختصة لمنع المساس بالأمن العام.
المادة 3 يتشاور المندوب السامي مع الهيئة التنفيذية المؤقتة بصفة مستمرة فيما يتعلق بممارسة إختصاصات كل منهما لتوفير الشروط اللازمة لتطبيق حق تقرير المصير ولضمان إستمرار الخدمات العامة.
الباب الثاني
المندوب السامي
المادة 4 يمثل المندوب السامي حكومة الجمهورية، ويكون تحت سلطة وزير الدولة لشؤون الجزائر ويعين المندوب السامي بمرسوم من مجلس الوزراء
المادة 5 يعتبر المندوب السامي المين على سلطات الجمهورية في الجزائر وهو مكلف برعاية مصالح الدولة والتعاون مع الهيئة التنفيذية المؤقتة بفرض إحترام القوانين.
المادة 6 توضع المرافق للعامة التي تدخل في اختصاصات الحكومة المباشرة تحت سلطة المندوب السامي، وعليه تسهيل عملية تولي الجزائر بين وظائف المرافق التي تحت سلطته، وعليه أيضا تسهيل مهمة الهيئة التنفيذية المؤقتة ليسمح بتولى الجزائر بين الوظائف الإدارية في الجزائر
وتحدد المرسوم شروط ممارسة المندوب السامي لسلطته في شؤون العدل، والتعليم.
المادة 7 يساعد المندوب السامي في شؤون الدفاع وأمن البلاد والمحافظة على النظام ضابط هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في الجزائر
المادة 8 يساعد المندوب السامي هيئة إدارية معنية بمرسوم، وينوب عنه سكرتير عام في حانة غيابه أو عجزه عن أداء مهمة.
الباب الثالث
الهيئة التنفيذية المؤقتة
المادة 9 تقع مسؤليات إدارة الشؤون العامة الخاصة بالجزائر على الهيئة التنفيذية المؤقتة التي تتكون من
- الرئيس
- نائب الرئيس
- عشرة أعضاء
وباستثناء السلطات التي تستمر الحكومة في ممارستها بالجزائر، المحددة في المادة 11 المذكورة فيما بعد، تتولى الهيئة التنفيذية المؤقتة إعداد وتنفيذ حق تقرير المصير في الجزائر.
ونتيجة لذلك فهي التي تقترح أسماء أعضاء لجنة المراقبة المركزية التي نص عليها قانون حق تقرير المصير.
وتدير الشؤون العامة الخاصة بالجزائر إلى أن يتخذ بالتقسيم المترتبة عن الإستفتاء العام التي سيتم وضعها بعد ممارسة حق تقرير المصير، كما تدير المرافق العامة التي لها عليها سلطة على مختلف المستويات.
ولاتغير هذه النظم من شروط تطبيق المادة 34 من الدستور في الجزائر
المادة 10 تتكون الأراضي الجزائرية التي تمارس عليها الهيئة التنفيذية المؤقتة إختصاصاتها من خمس عشرة ولاية وهي
الجزائر- باتنة - عنابة - قسنطينة - مدية - مستغانم - الوحات - وهران - الأصنام - سعيدة - ساورة - سطيف - تيارت - تيزي وزو - تلمسان.
المادة 11 الشؤون العامة الخاصة بالجزائر والتي من إختصاص الحكومة مباشرتها هي
السياسة الخارجية الدفاع وأمن البلاد، القضاء النقد، العلاقات الإقتصادية بين الجزائر والبلدان الأخرى، حفظ النظام، وذلك بإتفاق مع الهيئة التنفيذية المؤقتة إلا إذا تعذر ذلك.
ويخضع التعليم والمواصلات اللاسلكية والموانئ والمطارات للإشراف الحكومة، إلا ما تسنده منها للهيئة التنفيذية المؤقتة بمرسوم خاص.
وسيحدد بمرسوم ما يخص كل من الدولة والجزائر.
ولم يعدل شئ بالنسبة للإختصاصات الأقاليم في الجزائر.
المادة 12 مسؤولية الهيئة التنفيذية المؤقتة جماعية، وتتكون من
(ا)- الرئيس الذي يكلف بمساعدة نائبه بإعداد لتنفيذ حق تقرير المصير.
(ب) - أعضاء الهيئة التنفيذية المؤقتة
- مندوب للشؤون العامة
- مندوب للشؤون الإقتصادية
- مندوب للزراعة
- مندوب للشؤون المالية
- مندوب للشؤون الإدارية
- مندوب للأمن العام
- مندوب للشؤون الإجتماعية
- مندوب للأشغال العامة
- مندوب للشؤون الثقافية
- مندوب للبريد
ويحدد المرسوم الذي يعين أعضاء الهيئة التنفيذية المؤقتة إختصاصات كل منهم وخاصة فيما يتعلق بإدارة المرافق التي تحت السلطة الهيئات التنفيذية المؤقتة
المادة 13 يشكل الرئيس أعضاء الهيئة التنفيذية المؤقتة مجلسه ويعدون قائمة بذلك .
المادة 14 للهيئة التنفيذية المؤقتة سلطة وضع قوانين للشؤون الجزائرية .
وتعين الهيئة التنفيذية المؤقتة الموظفين في المناصب الإدارية بالجزائر
يمكنا أن تعجل بتنفيذ السياسة الخاصة بترقية الجزائريين المسلمين ، بمهام المناصب الإدارية والأخص مناصب السلطة.
المادة 15 تضمن الهيئة التنفيذية المؤقتةحفظ الأمن وتضع قوة الأمن المشار إليها في الباب الرابع وقوة الشرطة تحت سلطتها.
المادة 16 الولاة ونواب الولاة يخضعون لسلطة الهيئة التنفيذية المؤقتة وينوبون عنها بتولي إختصاصاتها ويعينون بعد إستشارتها.
المادة 17 تتشاور الهيئة التنفيذية المؤقتة في أمرالإعداد لتنفيذ حق تقرير المصير وذلك مع مراعاة الشروط التي حددها المرسوم الذي ذكر في احدى مواد قانون 14 يناير 1921، وتسن الهيئة اللوائح الخاصة بذلك.
وسيتم إستفتاء تقرير المصير خلال الفترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر من تاريخ نشر هذا النص. سيحدد هذا التاريخ بناء على إقتراح الهيئة التنفيذية المؤقتة بعد شهرين من تكوينها.
المادة 18 يخطر المندوب السامي بإجتماعات الهيئة وبجدول أعمالها مقدما، ويتسلم في أسرع وقت محاضر الجلسات، ويستطيع الحضور في الجلسات والإشتراك في مناقشاتها، كما يستطيع أن يطلب إعادة المناقشة التي تصبح واجبة .
يشكل المندوب السامي بالإشتراك مع الهيئة التنفيذية المؤقتة أجهزة للعمل في المجالات التي يلزم عند توزيع إختصاصاتها إتخاذ قرار مشترك وينطبق هذا بصفة خاصة عند الإعداد لتقرير المصير وحفظ الأمن.
الباب الرابع
القوة المحلية
المادة 19: تنشأ قوة للأمن خاصة بالجزائر، تخضع لسلطة الهيئة التنفيذية التي تقرر كيفية أعمالها
المادة 20 : يتكون العدد الحقيقي لقوات الأمن من ستة ألاف جندي وتبتدأ بأربعة ألاف جندي وتتكون من
- قوة الشرطة المساعدة ومجموعات الأمن المتنقلة الموجودة حاليا.
- وحدات مؤلفة من المطلوبين للخدمة في الجزائر، ومن الإحتياطي المعد للإحتمالات الطارئة وللهيئة التنفيذية المؤقتة السلطة في تكملة قوة حفظ الأمن بدعوة الإحتياطي المدرب.
المادة 21 يعين قائد قوة الأمن بمرسوم بالإتفاق مع الهيئة التنفيذية المؤقتة
الباب الخامس
محكمة الأمن العام
المادة 22 تشكل محكمة الأمن العام وتتكون من عدد متساوي من القضاة لكل من القانون المدني العام والقانون المدني المحلي.
الباب السادس
إجراءات إعادة التوطين
المادة 23 تقام لجان في الجزائر لاتخاذ جميع الإجراءات الإدارية وغيرها لإعادة أراضي الجزائريين اللاجئين خاصة في تونس والمغرب.
وتتكون هذه اللجان من ثلاثة أعضاء
الأول يعينه المندوب السامي
الثاني تعينه الهيئة التنفذية المؤقتة
الثالث يعين بإتفاق المنظمة الدولية للاجئين مع المندوب السامي .
ستقوم المرافق العامة المعنية بمراقبة العودة إلى الوطن عند نقطة المرور بالحدود.
الباب السابع
نتائج تقرير المصير
المادة 24 بمجرد إعلان نتائج الإستفتاء طبقا للمادة 27 من لائحة تقرير المصير تسري الأنظمة المترتبة على هذه النتائج.
وإذا إتفق على الإستقلال والتعاون
- تعترف فرنسا فورا بإستقلال الجزائر
- يتم نقل السلطات فورا
- يعمل بالقوانين المذكورة في التصريح العام والقوانين المرفقة به
- تنظم الهيئة التنفيذية المؤقتة في خلال ثلاثة أسابيع إنتخابات لتشكيل الجمعية الوطنية الجزائرية التي تتسلم منه السلطات.
إتفاقية وقف إطلاق النار
المادة 1 ستبقى العمليات العسكرية وكل عمل مسلح في القطر الجزائري يوم 19 مارس 1962 الساعة الثانية عشرة.
المادة 2 يتعهد الطرفان بعدم الإلتجاء إلى أعمال العنف الجماعية والفردية يجب وضع نهاية لكل عمل سري مضاد للأمن العام.
المادة 3 تستقر قوات جبهة التحرير الوطنية يوم وقف إطلاق النار داخل المناطق التي توجد بها.
تتم التنقلات الفردية لهذه القوات خارج المناطق المرابطين بها بدون حمل السلاح
المادة 4 لن تنسحب القوات الفرنسية المرابطة على الحدود قبل إعلان نتائج تقرير المصير.
المادة 5 ستتبع خطط مرابطة الجيش الفرنسي بحيث تمنح حدوث أي إحتكاك.
المادة 6 تنشأ لجنة مختلطة لتسوية المسائل الخاصة بوقف إطلاق النار.
المادة 7 تقترح اللجنة الإجراءات التي يطلبها الطرفان خاصة فيما يتعلق بالتسلح
- إجاد حل لحوادث التي تقع، بعد إجراء تحقيق مسند إلى الأدلة
- حل المشاكل التي لم يكن في الإمكان تسويتها محليا.
المادة 8 يمثل كلا الطرفين في هذه اللجنة أحد كبار الضباط وعشرة أعضاء على الأكثر بما فيهم هيئة السكرتارية.
المادة 9 يقع مقر اللجنة المختلطة لوقف إطلاق النار في (الصخرة السوداء) .
المادة 10 إذا دعت الحاجة، تمثل اللجنة المختلطة لوقف إطلاق النار بلجان محلية في الأقاليم، وتتألف من عضوان لكل من الفرقين وتسير على نفس المبادئ .
المادة 11 يطلق سراح جميع أسرى المعارك لكل من الفريقين لحظة تطبيق قرار وقف إطلاق النار، في خلال 20 يوم من تاريخ إطلاق النار، وعلى الفريقين أن يخطر هيئة الصليب الأحمر الدولية على مكان أسرهم وعن كل الإجراءات التي إتخذت من أجل إطلاق سراحهم.
الفصل الثاني
حماية حقوق وحريات المواطنين الجزائريين
الذين يخضعون للقانون المدني العام
تتخذ الإجراءات التالية لحماية الجزائريين الذين يخضعون للقانون المدني العام ولحماية أشخاصهم وأموالهم ومشاركتهم في الحياة العامة بالجزائر
يتقيد في هذه الإجراءات الرعايا الفرنسيون الذين يمارسون الحقوق المدنية الجزائرية، طبقا للشروط الواردة في الفصل الأول الذي سبق ذكره.
يتمتع الجزائريون الذين يخضعون للقانون المدني العام بنفس المعاملة ونفس الضمانات قانونا وفعلا، التي يتمتع بها باقي الجزائريين وعليهم أيضا نفس الواجبات ونفس الإلتزامات.
يتمتع الجزائريون الذين يخضعون للققانون المدني العام بالحقوق والحريات التي نص عليها إعلان حقوق الإنسان ولا يجوز التفرقة بينهم في المعاملة أو في اللغة أو الثقافة أو الدين أو الحالة المدنية التي يتبعونها ويجب الإعتراف بشخصيتهم المميزة وإحترامها.
يعفى الجزائريون الخاضعون للقانون المدني العام في خلال خمس سنوات من الخدمة العسكرية.
للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام نصيب عادل في إدارة الشؤون العامة سواء كان ذلك في شؤون الجزائر العامة أم من شؤون الإدارات المحلية، والمؤسسات والمشروعات العمة.
يتمتع الجزائيون الخاضعون للقانون المدني العام بحق الإنتخاب والترشيح في إطار دائرة إنتخابية موحدة بالنسبة لجميع الجزائريين ولهم نصيب حقيقي وعادل في التمثيل بجميع المجالس السياسية أو الإدارية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
1- لا يمكن أن يكون تمثيلهم من صفتهم يبن مجموع السكان، وذلك في المجالس السياسية والإدارية والمجالس العامة والبلدية.
ولهذا يخصص في كل دائرة إنتخابية عدد من المقاعد الجزائريين الذين يخضعون للقانون المدني العام حسب نسبتهم في الدائرة مهما كانت طريقة الإستفتاء
- ويجب أن يكون تمثيل هؤلاء الجزائريين في المجالس الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، قائما على أساس مراعاة مصالحهم المعنوية والمادية.
(ا) - سيكون تمثيلهم في المجالس البلدية، بالنسبة لعددهم في الدائرة الإنتخابية.
(ب) - يعين معاون خاص يدعى للمشاركة في الجلسات على أن يكون رأيه إستشاريا في كل قسم، يوجد به أكثر من خمسين جزائريا يخضعون للقانون المدني العام غير ممثلين في المجلس البلدي بالرغم من تطبيق نظم المادة الخامسة التي سبق ذكرها يصبح المرشح الجزائري الخاضع للقانون المدني العام والذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الإنتخابات البلدية معاونا خاصا.
(ج) - بدون الإضرار بالمبادئ المذكورة في الفقرة السادسة(ا) وفي خلال الأربع السنوات التالية لإستفتاء تقرير المصير ستتولى المجالس البلدية إدارة مدينتي الجزائر ووهران
وسيختار رئيس هذه المجالس أو نائبه من الجزائريين الذين يخضعون للقانون المدني العام.
وفي خلال هذه المدة تقسم مدينتا الجزائر ووهران إلى أقسام من المجالس البلدية لايقل عددها عن عشرة أقسام بالنسبة للجزائر وستة أقسام بالنسبة لوهران.
وفي الأقسام التي تزيد فيها نسبة الجزائريين الذين يخضعون القانون المدني العام عن 50 % تؤول السلطة إلى هذه الفئة.
ستوجد في مختلف فروع الوظائف العامة نسبة عاملة من الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام.
للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام الحق في التمسك بقانون الأحوال الشخصية غير الإسلامي حتى يصدر قانون مدني في الجزائر سيشتركون في وضعه.
توضح الضمانات المحددة العمالية في القانون دون المساس بالضمانات الموجودة وذلك فيما يختص بتكوين الهيئة القضائية الجزائرية لتنظيم مشاركة الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام في الوظائف العامة
1- يشتمل القضاء مستقبلا في الجزائر، في جميع الأحوال بالنسبة للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام على ما يلي
درجتي القضاء ويتضمن
- المحلفين في القانون الجنائي.
- طرق البرامج القانونية سواء للتقصر أولتخفيف الحكم، كل ذلك في الأمور المتعلقة بقضاء التحقيق.
بالإضافة إلى ذلك تسرى على جميع أراضي الجزائر القوانين التالية
(ا)- في الحالات التي سيطبق فيها قانون العقوبات على جزائري خاضع للقانون المدني العام، يجب أن يوجد قاض جزائري في نفس الفئة. إذا حكم في القضية محلفون يكون ثلثاهم على الأقل من الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام.
(ب)- إذا حكم قاض في قضية جنائية وكان الماثل أمامه من الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام، يعين مساعد له من نفس الفئة ويكون رأيه استشاريا.
(ج)- تعرض جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام، على هيئة قضائية أغلبها من نفس الفئة.
(د)- في جميع القضايا التي تتطلب وجود قاض أوأكثر من الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام، يجوز أن ينوب عنهم القضاة الفرنسيون المنتدبون للعمل بالجزائر طبقا لإتفاقية التعاون الفني.
تضمن الجزائر حرية المعتقدات وحرية إقامة الشعائر الكاثوليكية، والبروتستانية واليهودية وتكفل لهذه الطوائف حرية تنظيمها وممارستها لعقائدها وحرية تعلمها هذه العقائد، كما تكفل حرمة أماكن العبادة.
(ا)- تنشر النصوص الرسمية أو تبلغ باللغة الفرنسية وباللغة الوطنية أيضا، وتستخدم اللغة الفرنسية في المعاملات بين المرافق العامة الجزائرية وبين الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام، ولهؤلاء الجزائريين الحق في استخدام اللغة الفرنسية، خاصة في الحياة السياسية والإدارية والقضائية.
(ب)- للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام حرية الإختيار بين مختلف منشآت التعليم وأنضمته.
(ج)- للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام، مثل غيرهم من الجزائريين، الحرية في إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية.
(د)- يستطع الجزائريون الخاضعون للقانون المدني العام أن يلتحقوا بالأقسام الفرنسية التي ستنضمها الجزائر في منشآتها التعليمية، طبقا للنظم المنصوص عليها في إعلان المبادىء الخاصة بالتعاون الثقافي.
(ه)- تخصص الإذاعة والتلفزيون جزءا من إذاعة باللغة الفرنسية يتناسب مع أهمية هذه اللغة في الجزائر.
لا يجوز التمييز في المعاملة إزاء الأموال التي تخص الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام، خاصة في أحوال الإستلاء والتأميم والإصلاح الزراعي وفرض الضرائب بتبع أي إنتزاع للملكية بتعويض عادل محدد من قبل.
لن يكون في الجزائر أي تمييز بشأن التعيين في الوظائف أوأي مهنة، فيما عدا المهن التي تتطلب كفاءة خاصة، وتكفل الجزائر حرية إنشاء الجمعيات والحرية النقابية.
للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام الحق في إنشاء الجمعيات والنقابات والإنضمام إليها بإختيارهم.
الفصل الثالث
المشاركة في تطبيق الضمانات
ينتسب الجزائريون الخاضعون للقانون المدني العام، إلى أن ينفذ القانون، إلى منظمة للضمانات تعترف بها هيئة عامة ينظمها القانون الجزائري وهدفها
- المراقبة أهم المحاكم بما في ذلك "محكمة الضمانات" للدفاع عن الحقوق الشخصية للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام وخاصة الحقوق المذكورة في هذا التصريح
- الإشتراك في السلطات العامة
- إدارة المنشآت الثقافية والهيئات الخيرية
ويدير هذه الهيئة، حتى تنفد السلطات الجزائرية المسؤولة عن القوانين، لجنة مكونة من تسعة أعضاء.
تعين كل فئة من الفئات التالية ثلاثة منهم
- ممثلو الحياة الثقافية، وممثلو القضاء، والمحامون.
يساعد اللجنة الإدارية سكرتارية، مسؤولة أمامها، تستطيع إنشاء فروع محلية في مختلف الأماكن.
هذه الهيئة، ليست حزبا أو هيئة سياسية، ولا تشترك في الإستفتاء ويتم تشكيلها بعد تطبيق هذا الإعلان.
الفصل الرابع
محكمة الضمانات
تحال جميع المنازعات إلى محكمة الضمانات، عند طلب أحد الطرفين المتنازعين تتكون هذه المحكمة من
- أربعة قضاة جزائريين، اثنان منهم خاضعان للقانون المدني العام وتعينهما الحكومة الجزائرية.
- رئيس تعينه الحكومة الجزائرية باقتراح من القضاة الأربعة، ويجوز للمحكمة أن تقوم بمداولاتها إذا اجتمع على الأقل ثلاثة من خمسة أعضاء.
تستطيع أن تقوم بإجراء تحقيق.
تستطيع أن تلغي أي لائحة أوقرار شخصي مخالف لإعلان الضمانات.
تستطيع الإدلاء برأيها في أحوال التعويض.
تكون أحكامها نهائية.
الجزء الثالث
الفرنسيون المقيمون في الجزائر بصفة أجانب
يستفيد هؤلاء الفرنسيون، باستتناء الذين يتمتعون بالحقوق المدنية الجزائرية، باتفاقية خاصة بالإقامة طبقا للمبادىء التالية
- يستطيع الرعايا الفرنسيون الدخول إلى الجزائر والخروج منها،
بإبراز بطاقتهم الشخصية الفرنسية أوجواز سفر ساري المفعول
يمكنهم التجول بحرية في الجزائر وتحديد إقامتهم في المكان الذي
يختارونه.
يستطيع الرعايا الفرنسيون المقيمون في الجزائر ويرغبون في مغادرتها
للإقامة في بلد آخر، حمل أموالهم المنقولة وتصفية غير المنقولة منها، وتحويل رؤوس أموالهم طبقا للشروط التي نص عليها الباب الثالث من إعلان المبادىء الخاصة بالتعاون الإقتصادي والمالي. من إمكانهم الإحتفاظ بحق الإستفادة بحقوقهم في المعاش المكتسب من الجزائر، طبقا للشروط التي ينص عليها إعلان المبادىء الخاصة بالتعاون الإقتصادي والمالي.
يستفيد الرعايا الفرنسيون في القطر الجزائري من المساواة والمعاملة مع الوطنيين وذلك فيما يختص بالأمور التالية
- التمتع بالحقوق المدنية عامة
- حرية ممارسة جميع المهن في إطار القوانين الخاصة بممارستها بصفة فعلية، وخاصة بالنسبة لإدارة وإقامة المشروعات.
- الإستفادة من التشريع بالمعونة والضمان ا_لإجتماعي.
- حق الحصول أوالتنازل عن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وحق التصرف فيها.
- التمتع بها مع مراعاة النظم الخاصة بالإصلاح الزراعي.
(ا) يتمتع الرعايا الفرنسيون في القطر الجزائرى بجميع الحريات والحرص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
(ب) للفرنسيين الحق في استعمال اللغة الفرنسية في جميع علاقاتهم مع القضاء والإدارات.
(ج) يستطيع الفرنسيون فتح وإدارة منشآت خاصة للتعليم والأبحاث في الجزائر، طبقا للنظم التي نص عليها إعلان المبادىء الخاصة بالتعاون الثقافي.
(د) تفتح الجزائر أبواب مؤسساتها التعليمية للفرنسيين.
للفرنسيين الحق في المطالبة بالإلتحاق بالتعليم المجاني بالأقسام المذكورة في إعلان المبادىء الخاصة بالتعاون الثقافي.
يوضع الرعايا الفرنسيون وأموالهم ومصالحهم تحت حماية القوانين التي يكفلها مبدأ حرية القضاة، مع الإعفاء من الضمان.
لا يمكن اتخاد أي إجراء تعسفي مدعو على التمييز، خاص بأموال ومصالح وحقوق الرعايا الفرنسيين ولن يحرم أحد من حقوقه بدون تعويض عادة يحدد من قبل، ويخضع قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للفرنسيين بما في ذلك نظام الميراث، للقانون الفرنسي.
يحدد القانون الجزائرى الحقوق المدنية والسياسية التي اعترف بها للرعايا الفرنسيين في القطر الجزائرى، كما يحدد شروط قبولهم في الوظائف العامة.
يستطيع الرعايا الفرنسيون المساهمة في إطار القانون الجزائرى في نشاط النقابات المهنية والمنظمات التي تمثل المصالح الإقتصادية.
تتمتع الجمعيات المالية والتجارية في القطر الجزائرى، الخاضعة للقانون الفرنسي التي يكون مقرها في فرنسا ولها أوسيكون لها نشاط إقتصادى في الجزائر- بجميع الحقوق المذكورة في هذا النص ويمكن أن يكون لها شخصيتها المعنوية.
يستطيع الرعايا الفرنسيون في القطر الجزائرى الحصول على امتيازات وتراخيص وأذونات إدارية، وإقامة أسواق عامة بنفس الشروط التي يعمل بها الرعايا الجزائريون.
لايجوز إخضاع الفرنسيين في القطر الجزائرى لإلتزامات أو ضرائب أو رسوم مهما كانت تسميتها، تختلف عما يخضع له الرعايا الجزائريون.
تتخد فيما بعد إجراءات أخرى لمنع التهرب في دفع الضريبة ولتجنب الضرائب المزدوجة.
يستفيد الرعايا الفرنسيون في القطر الجزائرى بنفس الشروط التي يخضع لها الرعايا الجزائريون، الخاصة بجميع الإجراءات التي تلزم الدولة أو الهيئات العامة بتعويض الأفراد عن الخسائر التي تصيبهم سواء في أشخاصهم أوفي ممتلكاتهم.
لا يجوز طرد أحد الرعايا الفرنسيين لخطورته على الأمن، دون اخطار الحكومة الفرنسية مقدما، إلا عند الضرورة القصوى، وذلك بقرار مسبب ويترك لمن يطبق عليه قرارالطرد وقت كاف لتسرية شؤونه العامة وضمان أمواله ومصالحه تحت مسؤولية الجزائر.
وسيتفق على نظم مكملة، تكون موضوع اتفاقية ثانية.
إعلان مبدأ التعاون الإقتصادى والمالي
مقدمة
يقوم التعاون بين فرنسا والجزائر في المجال الإقتصادى والمالى على أساس من التعاقد مطابقا للمبادىء التالية
1- تضمن الجزائر مصالح فرنسا وحقوق الأشخاص الطبيعية والمعنوية.
- تتعهد فرنسا في مقابل ذلك بتقديم معونتها الفنية والثقافية والمساعدات المالية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، بمقدار يتناسب مع أهمية المصالح الفرنسية في الجزائر.
- في إطار هذه التعهدات المتبادلة ستقوم بين فرنسا والجزائر علاقات
خاصة في مجالي المبادلات والنقد.
الباب الأول
مساهمة فرنسا في التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الجزائر
المادة 1 ستواصل فرنسا تقديم مساعدتها الفنية، وعونها المالى، للمساهمة بصفة مستديمة في استمرار التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالجزائر.
ستقدر هذه المعونة خلال فترة من ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أساس البرامج التي يجرى تنفيذها حاليا وبنفس الشروط.
المادة 2 ستخصص المساعدة المالية والفنية، خاصة لدراسة أولتنفيد أوتحويل مشروعات الإستتمارات العامة أوالخاصة التي تقدمها السلطات الجزائرية المختصة، لإعداد الموظفين والفنيين الجزائريين، ولإرسال الفنيين الفرنسيين.
تنطبق هذه المساعدات أيضا على الإجراءات الإنتقالية التي تتخد لتسهيل عودة السكان الذين وضعوا في معسكرات التجميع، إلى أعمالهم.
من الممكن أن تتخد هذه المساعدة تبعا للحالة، شكل مساعدات أو قروض أو مساعدات أو مساهمة مالية.
المادة 3 تتعاون السلطات الجزائرية والفرنسية المختصة في العمل على تحقيق فعالية المساعدات، وإنجاز الأغراض التي خصصت من أجلها.
المادة 4 لكيفية التعاون في المجال الإداري والفنى تنظيم خاص.
الباب الثاني
المبادلات
المادة 5 تقع المبادلات مع فرنسا في إطار استقلال الجزائرالتجارى والجمركى،وعلى أساس تبادل المنافع والمصالح، ويستفاد نظام خاص، يتفق مع علاقات التعاون بين البلدين.
المادة 6 وسيحدد هذا القانون
- نظام الأفضلية الجمركية أوالإعفاء من ضريبة الجمارك.
- سهولة تصريف فائض المنتجات الجزائرية في فرنسا، عن طرق تنظيم أسواق لبعض المنتجات وتحديد الأسعار.
- القيود التي تفرض على حرية تداول البضائع، وذلك لمبررات خاصة مثل نمو الإقتصاد القومى، حماية الصحة العامة، القضاء على الغش.
- شروط الملاحة الجوية والبحرية بين البلدين من أجل تشجيع تطوير واستخدام أسطولى البلدين.
المادة 7 يتمتع الرعايا الجزائريون المقيمون في فرنسا وخاصة العمال بنفس الحقوق التي يتمتع بها الفرنسيون فيما عدا الحقوق السياسية.
الباب الثالث
العلاقات النقدية
المادة 8 تدخل الجزائر في منطقة الفرنك وتحدد علاقاتها مع هذه المنطقة بالتعاقد على أساس المبادىء المذكورة في المواد 9، 10، 11 التالية
المادة 9 تتم عمليات تحويل النقد الجزائرى إلى نقد فرنسي وبالعكس، وعمليات التحويل بين البلدين طبقا لأسعار التعادل الرسمية التي يعترف بها صندوق النقد الدولى.
المادة 10 تستفيد التحويلات الموجهة إلى فرنسا بنظام حرية التحويل، ويجب أن تكون المبالغ الإجمالية، وتتابع عمليات التحويل متماشية مع متطلبات النمو الإقتصادى والإجتماعى للجزائر، وكذلك مع مقدار دخل الجزائر
ومن أجل تطبيق هذه المبادئ ولحماية الجزائر من نتائج المضاربة، تتباحث فرنسا مع الجزائر بواسطة لجنة مشتركة تجمع السلطات النقدية في البلدين.
المادة 11 تحدد الإتفاقيات الخاصة بالتعاون النقدى بين فرنسا والجزائر بصفة خاصة ما يلى
- إجراءات تحويل امتيازات إصدار النقد، وشروط ممارسة هذه الإمتيازات خلال المدة التي ستسبق وضع نظام الإصدار الجزائري، والتسهيلات اللازمة لإقامة مؤسسة لإصدار النقد.
- العلاقات بين هذه المؤسسة وبنك فرنسا فيما يخص شروط اشتراك الجزائر في الخزينة العامة، وحق الأفراد في سحب المبالغ الخاصة بهم بالعملات، ومنح المبالغ الإضافية بالعملات، ونظام الأموال الجزائرية بالفرنكات الفرنسية المطابق لحقوق السحب بالعملات، و إمكانية عدم وجود غطاء بالفرنكات الفرنسية.
الباب الرابع
ضمانات الحقوق المكتسبة والتعهدات السابقة
المادة 12 تكفل الجزائر داخل أراضيها بدون أي تميز التمتع التام بالحقوق الموروثة كما كانت قبل تقرير المصير ولن يحرم أحد في هذه الحقوق إلا إذا حصل على التعويض الكافي المحدد من قبل.
المادة 13 وفي إطار الإصلاح الزراعي ستقدم فرنسا مساعدة خاصة للجزائر من أجل تعويض ممتلكات الرعايا الفرنسيين كليا أو جزئيا.
وعلى أساس خطة تعويض ترسمها السلطات الجزائرية المختصة ستحدد كيفية هذه المساعدة بالإتفاق بين البلدين، بطريقة توفق بين تنفيذ السياسة الإقتصادية والإجتماعية للجزائر وبين التدرج الطبيعي للمساعدة المالية التي ستقدمها فرنسا.
المادة 14 تكفل الجزائر سلامة الحقوق الخاصة بامتيازات التعدين أوالنقل التي منحت بواسطة الجمهورية الفرنسية للبحث وللاستغلال أو نقل الهدروكاربور سائلا أوغازيا والمواد المعدنية الأخرى وذلك في الولايات الجزائرية الثلاث عشرة الواقعة في الشمال.
يبقى نظام هذه الإمتيازات على ماكان عليه عند وقف إطلاق النار، وتنطبق هذه المادة على مجموع امتيازات التعدين أوالنقل الصادرة عن فرنسا قبل تقرير المصير وبعد وقف إطلاق النار لن تصدر فرنسا تراخيص للتنقيب في المناطق التي لم تخصص بعد لذلك إلا إذا كانت هذه المناطق قد أعلن عنها في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية لإجراء التنقيب فيها.
المادة 15 تضمن الحقوق المكتسبة من تاريخ تقرير المصير الخاصة بمعاشات التعاقد أو العجز لدى المؤسسات الجزائرية.
تستمر هذه الهيئات في ضمان استمرار دفع معاشات التعاقد أوالعجز وتحملها بصفة نهائية، وطرق استقبالها.
يتقق على ذلك بين السلطات الفرنسية والجزائرية.
وتضمن حقوق معاشات التقاعد أو العجز المكتسبة لدى هيئات فرنسية
المادة 16 تسهل الجزائر عملية دفع المعاشات المستحقة على فرنسا للمحاربين القدماء والمتعاقدين، وتصرح للمرافق الفرنسية المختصة بمتابعة نشاطها في أرض الجزائر بشأن دفع المعاش والعناية بالعجزة وعلاجهم.
المادة 17 تضمن الجزائر للشركات الفرنسية القائمة في أراضيها وللشركات التي يكون معظم راس مالها في أيدي أشخاص فرنسين معنوين أو حقيقين الممارسة الطبيعية لنشاطها وذلك بشروط من شأنها إبعاد أي تميز يضر بها.
المادة 18 تتحمل الجزائر الإلتزامات وفوائدها التي إرتبطت بها السلطات الفرنسية المختصة سواء بإسمها أو بإسم المؤسسات العامة الجزائرية.
المادة 19 تنقل عقارات الدولة في الجزائر إلى الدولة الجزائرية ويستثنى من ذلك العقارات التي يرى أنها ضرورية لعمل المرافق المؤقتة أو الدائمة وذلك بالإتفاق مع السلطات الجزائرية.
وتنقل إلى الحكومة الجزائرية ملكية المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها الدولة كما تقوم الحكومة الجزائرية بإدارة المرافق العامة بالجزائر.
ويطبق نقل الملكية على الأصول الموروثة الخاصة بإدارة المرافق العامة بالجزائر.
ويطبق أيضا على ماهو خاص بالمرافق وليس بذات قيمة.
ستحدد إتفاقيات خاصة شروط إتمام هذه العمليات.
المادة 20 باستثناء ماهو متفق عليه بين فرنسا والجزائر فإن الإعتمادات والديون المقيمة بالفرنك بتاريخ تقرير المصير، بين الأفراد الحقيقيين والمعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، تحتسب مقيمة بعملة مكان التعاقد.
إعلان مبادئ التعاون من أجل إستثمار
ثروات باطن الأرض بالصحراء
مقدمة
1 - في إطار السيادة الجزائرية، نتعاهد كل من الجزائر وفرنسا بالتعاون من أجل ضمان مواصلة الجهود الخاصة باستغلال ثروات باطن الأرض بالصحراء.
- الجزائر فرنسا في حقوقها وامتيازاتها وإلتزاماتها كسلطة عامة. لها حق التصريح بتطبيق قانون التعدين والنفط بالصحراء مع وضعها في الإعتبار الأوضاع المبينة في الباب الثالث من هذا التصريح.
- تتعاهد كل الجزائر وفرنسا كل فيما يخصها، بالمحافظة على المبادئ الخاصة بالتعاون التي ورد ذكرها فيما سبق والعمل على إحترام تطبيق النظم التالية
الباب الأول
الهيدروكاربور السائل والغازي
(أ) ضمان الحقوق المكتسبة وامتداداتها
تكفل الجزائر سلامة الحقوق الخاصة بعقود التعدين والنقل التي منحت بواسطة الجمهورية الفرنسية، طبقا لقانون نفط الصحراء.
تتعلق هذه الفقرة بمجموع عقود التعدين والنقل التي منحتها فرنسا قبل تقرير المصير، ومع ذلك فإنه بعد وقف إطلاق النار لن تصدر فرنسا تراخيص جديدة، للتنقيب في المناطق التي لم تخصص بعد لذلك إلا إذا كانت هذه المناطق قد أعلن عنها قبل هذا التاريخ في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية لإجراء التنقيب فيها.
يقصد بإمتيازات التعدين والنقل مايلي
1 - تراخيص التنقيب
- تراخيص التنقيب المسماة بتراخيص " د "
- التراخيص المؤقتة للإستغلال
- إمتيازات الإستقلال والإتفاقيات الخاصة بذلك
- الموافقة على المشروعات الخاصة بأعمال نقل الهيدروكاربور وتراخيص النقل الخاصة بذلك.
* 1 يقصد بقانون نفط الصحراء مجموع النظم المختلفة التي كانت مطبقة حتى تاريخ وقف إطلاق النار الخاصة بالتنقيب وال
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma