1. الأمر رقم 71 - 57 المتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم.
2. القانون العضوي رقم 05 - 11 ، المتعلق بالتنظيم القضائي.
3. الأمر رقم 97 - 11 ، المتضمن التقسيم القضائي.
4. المرسوم التنفيذي رقم 98 - 63، الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97 - 11
الأمر رقم 71 - 57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971
والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم.
باسم الشعب،
إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام،
- وبمقتضى القانون رقم 63 - 218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والمتضمن إحداث المجلس الأعلى ولاسيما
المادتين 8 و 9 والفقرتين 5 و 6 منه،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 - 182 ورقم 70 - 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو
سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
- وبمقتضى الأمر رقم 65 - 278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن
التنظيم القضائي،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن
قانون الإجراءات المدنية،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن
قانون الإجراءات الجزائية،
- وبعد الاطلاع على الأمر رقم 66 - 158 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966
والمتعلق بالمساعدة القضائية المعدل بالأمر رقم 66 - 298 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26
سبتمبر سنة 1966 ،
- وبعد الاطلاع على الأمر رقم 67 - 202 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة
1967 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة،
- وبمقتضى الأمر رقم 67 - 203 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967
والمتعلق بمهنة المدافع القضائي،
يأمر بما يلي :
81
الباب الأول
المساعدة القضائية في القضايا المدنية
الفصل الأول
الشروط والكيفيات التي تمنح فيها المساعدة القضائية
المادة الأولى : يمكن منح المساعدة القضائية في أية حال لكل شخص وكل مؤسسة ذات مصلحة عامة وكل
جمعية خاصة تتابع عملا إسعافيا، إذا تبين أن هذه الشخصيات والمؤسسات والجمعيات يستحيل عليها ممارسة
حقوقها أمام القضاء إما طالبين أو مطلوبين.
وهي تطبق :
-1 على المنازعات المرفوعة أمام كافة الجهات القضائية،
-2 على كل الأعمال والإجراءات الولائية والأعمال التحفظية ولو لم تكن منازعة فيها.
المادة 2 : تشمل المساعدة القضائية بحكم القانون جميع الأعمال والإجراءات التنفيذية الواقعة التي تجري
بموجب الأحكام التي تمنحها.
كما يسوغ منحها لكل الإجراءات التنفيذية ال تي يمكن القيام بها، إما بمقتضى الأحكام الصادرة بدون الاستفادة من
تلك المساعدة وإما بمقتضى جميع العقود ولو كانت اتفاقية إذا كانت عليها الصيغة التنفيذية وذلك إذا كانت موارد
الشخص الذي يتابع التنفيذ غير كافية.
وبالنسبة للنزاعات التي يمكن أن تثيرها أعمال وإجراء ات التنفيذ بين المستفيد من المساعدة القضائية وبين الغير
فإن الاستفادة من القرار السابق تبقى قائمة فيما يتعلق بإثبات حالة الاحتياج، ولكن المساعدة يفصل فيها المكتب
المختص عندما يتصدى للموضوع طبقا للتفصيل الوارد في المادة 3 بعده.
المادة 3 : يعلن عن الاستفادة من المساعدة القضائية :
1 . بالنسبة للقضايا التي يجب رفعها أمام المحاكم : مكتب مكون لدى المحكمة التي ستنظر في الدعوى أو محل
سكنى الشخص الذي يطلب المساعدة القضائية، ويتألف من :
- وكيل الدولة رئيسا،
- قاض يعينه رئيس المحكمة،
- ممثل إدارة الضرائب المختلفة،
- ممثل نقابة المحامين يقيم في دائرة المحكمة وإن لم يوجد فمدافع قضائي،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله.
2 . بالنسبة للقضايا التي يجب رفعها أمام المجلس القضائي، مكتب مكون بمقر المجلس القضائي يتألف من :
- النائب العام رئيسا،
- قاض يعينه رئيس المجلس القضائي،
82
- ممثل عن إدارة الضرائب المختلفة،
- ممثل عن نقابة المحامين يقيم في دائرة المجلس القضائي،
- ممثل عن المجلس الشعبي للولاية.
-3 بالنسبة للقضايا التي ترفع أمام المجلس الأعلى، مكتب قائم بمقر الجهة القضائية العليا، ويتكون من :
- النائب العام رئيسا،
- مستشار يعينه الرئيس الأول للمجلس الأعلى،
- ممثل عن إدارة الضرائب المختلفة،
- محام مقبول لدى المجلس الأعلى.
ويتولى مهمة الكتابة لدى كل مكتب للمساعدة، كاتب الضبط للجهة القضائية.
المادة 4 : يمكن منح المساعدة القضائية بصفة مؤقتة، في حالة الاستعجال، من طرف النائب الع ام أو وكيل
الدولة المختص، بشرط أن يرفع الأمر في أقرب جلسة قادمة، إلى المكتب الذي يقضي بالإبقاء على تلك المساعدة أو
بسحبها.
المادة 5 : على كل من يلتمس المساعدة القضائية أن يوجه طلبا مكتوبا إلى وكيل الدولة الذي يوجد موطنه في
دائرة اختصاصه إذا تعلق الأمر بدعو ى ترفع أمام المحكمة، أو إلى النائب العام إذا كان الأمر يتعلق بقضية من
اختصاص المجلس القضائي أو إلى النائب العام لدى المجلس الأعلى في القضايا التي ترفع أمام هذه الجهة.
المادة 6 : يجب أن يتضمن الطلب عرضا وجيزا لموضوع الدعوى المراد إقامتها وأن يصحب بالوثائق التالية :
1 - مستخرج من جدول الضرائب، أو شهادة عدم فرض الضريبة،
2 . تصريح يثبت به الطالب أن قلة موارده تجعل من المستحيل عليه أن يمارس حقوقه أمام القضاء ويتضمن
بيانا مفصلا لأسباب معاشه، كيفما كانت.
ويؤكد الطالب صحة تصريحه أمام رئيس المجلس الشعبي البلدي لمح ل إقامته، ويشهد له هذا الأخير في أسفل
التصريح.
المادة 7 : يمكن للمكتب، بعد إحالة القضية علية من طرف النائب العام، أو وكيل الدولة أن يقوم بكل التحريات
الضرورية للاسترشاد فيما يخص عدم كفاية موارد الطالب.
ويجب أن يفصل في أقرب الكجال، بعد أن يستمع إلى الطالب، إذا رأى في ذلك ضرورة.
ويشعر الخصم، بأن بإمكانه أن يمثل أمامه، إما لإنكار عدم كفاية موارد الطالب وإما لتقديم بيانات في موضوع
الدعوى.
83
المادة 8 : يمكن للمكتب، بقطع النظر عن أحكام المادة 4 أعلاه، وفي انتظار نتيجة التحقيق المحتمل والقرار
المنصوص عليه في المادة السابعة أعلاه، أن يقرر إمكانية منح المساعدة القضائية.
ويمكن إبطال هذا المقرر بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق، وفي هذه الحالة فان المستفيد يلزم باسترجاع
المصاريف، والحقوق التي وقعت بناء على المساعدة القضائية، زيادة على المصاريف الأخرى.
المادة 9 : إذا لم يك ن المكتب الذي رفع إليه طلب المساعدة، هو المكتب القائم لدى الجهة التي تنظر في الدعوى،
فإن عليه أن يفصل في الطلب المقدم ثم يحيل الملف إلى الجهة القضائية المختصة.
المادة 10 : تتضمن قرارات المكتب عرضا وجيزا للوقائع ، والوسائل، والتصريح بأن المساعدة القضائية قد
منحت بدون ذكر للأسباب، أما إذا رفضت فإن على المكتب أن يبدي الأسباب.
ولا يمكن الطعن في قرارات المكتب بأي طريق من طرق الطعن.
غير أن للنائب العام، إذا تبين له أن المساعدة منحت بدون حق أن يرفع القرار إلى المكتب الموجود لدى المجلس
القضائي للدائرة لإجراء تعديل له إذا لزم الأمر.
المادة 11 : ترسل، خلال ثلاثة أيام من القبول النهائي لطلب المساعدة القضائية، نسخة، مصحوبة بوثائق
القضية، إلى رئيس الجهة القضائية المختصة.
ويطلب هذا الأخير من رئيس النقابة الوطنية للمحامين أو من مساعده أو ممن يمثله، تعيين محام موجود في
أقرب إقامة.
ويمكن له، إذا اقتضى الحال، أن يعين مدافعا قضائيا لدى المحكمة.
ويرسل في نفس الأجل، أشعارا بالقرار الصادر إلى طالب المساعدة ونسخة إلى قابض الضرائب المختلفة.
المادة 12 : إذا حكمت الجهة القضائية التي قبلت المساعدة القضائية بعد الاختصاص، وترتب على هذ ا الحكم
إحالة القضية إلى جهة قضائية أخرى فتبقى الاستفادة من المساعدة قائمة أمام هذه الجهة الأخيرة.
ويبقى الشخص الذي منحت له المستعدة أمام جهة قضائية مستفيدا منها في حالة الاستئناف، أو الطعن بالنقض
أمام المجلس الأعلى.
غير أنه يمكن سحب هذه المساعدة بقرار من النائب العام لدى المجلس القضائي أو النائب العام لدى المجلس
الأعلى إذا تبين لهما أن الاستفادة من هذه المساعدة أصبحت غير ملائمة، أو ليس لها ما يبررها أمام هاتين الجهتين.
الفصل الثاني
كثار المساعدة القضائية
المادة 13 : يعفى المساعد قضائيا بصفة مؤقتة من دفع ا لمبالغ المستحقة لحقوق الطابع، والتسجيل، وكتابة
الضبط، وكذلك من كل إيداع للرسم القضائي أو الغرامة.
84
ويعفى أيضا بصفة مؤقتة من دفع المبالغ المستحقة لكتاب الضبط والموثقين والمحامين والمدافعين، كحقوق لهم ،
أو أجور، أو مكافكت.
أما وثائق الإجراءات التي تحرر بناء على طلب المساعد قضائيا فإنها تؤشر بالطابع، ويبقى تسجيلها على
الحساب.
وبالنسبة للعقود والرسوم التي يدلي بها المساعد لإثبات حقوقه وصفاته فيقع التأشير عليها أيضا من أجل الطابع
ويبقى تسجيلها على الحساب.
وإذا وجب تسجيل تلك الرسوم والوثائق خلال أجل محدود، فإن حقوق التسجيل تصبح مستحقة حالا بعد صدور
الحكم النهائي. وكذلك الشأن بالنسبة للمبالغ الواجبة الأداء من أجل مخالفة النصوص المتعلقة بحقوق الطابع.
وفيما عدا ذلك من الرسوم والعقود فإن حقوق التسجيل شأنها شأن عقود الإجراءات.
إن التأشير من أجل الطابع وكذلك التسجيل الواق ع على أن يبقى قيدا على الحساب يجب أن يذكرا تاريخ القرار
الذي منح المساعدة القضائية، وليس لهما من أثر، بالنسبة للعقود والرسوم التي استظهر بها المساعد قضائيا إلا في
حدود النزاع الذي استظهرت من أجله.
وتسبق الخزينة العامة مصاريف تنقل القضاة، وكتاب الضبط والخبر اء وأجورهم وكذلك رسوم الشهود الذين
أذن بسماعهم والمصاريف التي قدمها كتاب الضبط بمناسبة المراسلات البريدية التي نصنت عليها بصراحة
القوانين والأنظمة، وبصفة عامة جميع المصاريف اللازمة لغير الموظفين . وتصبح هذه المصاريف المسبق أداؤها
مستحقة بعد صدور الحكم النهائي مباشرة.
المادة 14 : تسلم بصفة مجانية النسخ العادية للأحكام الصادرة في القضية، والنسخ التنفيذية.
ولا يلزم الموثقون، وكتاب الضبط، وغيرهم من أمناء الوثائق العموميين، بتسليم مجاني للعقود أو النسخ التي
يطلبها المساعد قضائيا، إلا بناء على أمر يصدره رئيس الجهة القضائية بأسفل عريضة . ويعفى هذا الأمر من
الطابع والتسجيل.
المادة 15 : في حالة ما إذا حكم بالمصاريف على خصم المساعد قضائيا، فإن الرسم يتضمن كل الحقوق،
والمصاريف مهما كان نوعها، والأجور والمكافكت التي تكون على عاتق المساعد قضائيا لو لم يمنح هذه المساعدة.
المادة 16 : يصدر الحكم ويؤمر بتنفيذه في الصورة التي تنص عليها المادة 15 ، باسم إدارة الضرائب المختلفة
التي تتابع التحصيل كما هو الشأن في مادة التسجيل، إلا أنه من حق المساعد قضائيا أن يساهم في أعمال المتابعة
بالتضامن مع الادارة، إذا كان ذلك لازما لتنفيذ الأحكام والمحافظة على كثارها.
وإن المصاريف الواقعة تحت ظل المساعدة القضائية لإجراءات التنفيذ والمرافعات المتعلقة بها الواقعة بين
المساعد والخصم إذا أوقفت لمدة تزيد على العام، أو تجزأت، تعتبر ثابتة في ذمة الخصم، إلا إذا أثبت عكس
ذلك، أو صدر قرار بخلافه. ويصدر الأمر بالتنفيذ طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة.
85
ويسلم أمر التنفيذ منفصلا، باسم الادارة المذكورة بالنسبة للحقوق التي لا يجب أن يتضمنها الأمر بالتنفيذ لفائدة
الخزينة العامة، طبقا للمادة 13 ، فقرة 5.
المادة 17 : إذا حكم على المساعد قضائيا بالمصاريف، فيقع تس ديد المبالغ المستحقة للخزينة طبقا للقواعد
المنصوص عليها في المادة 15 وبموجب المادة 13 ، فقرة 5 و 8.
المادة 18 : يجب على كتاب الضبط أن يرسلوا إلى قابض الضرائب المختلفة مستخرجا من الحكم أو الأمر
بالتنفيذ في الشهر الذي صدر فيه الحكم الذي يتضمن تصفية المصاريف أو تحديدها من طرف القاضي.
المادة 19 : في حالة ما إذا لم يتضمن الحكم تصفية المصاريف فإن بإمكان مصلحة الضرائب المختلفة، إذا لم
يقم لها أمر تنفيذي، وبعد انقضاء ستة أشهر من صدور الحكم، أو المصالحة، أو التنازل عن الدعوى إذا أنهى
الخصوم نزاعهم قبل الحكم باتفاق و دي، أن تسلم لكاتب الضبط بالنسبة لكل مدين، قائمة بكل المصاريف، والأجور
ورسوم الشهود التي سبقتها الخزينة العامة، وبكافة الحقوق والغرامات المستحقة لها.
الفصل الثالث
سحب المساعدة القضائية
المادة 20 : يمكن سحب المساعدة القضائية، بقطع النظر عن أحكام المادة 12 الفقرة 3، في أية مرحلة تكون
عليها الدعوى. ولو بعد انتهاء المرافعات التي منحت لها، وذلك :
1 - إذا اكتسب المساعد قضائيا أموالا تعتبر كافية،
2 . إذا تمكن الطالب من الحصول على المساعدة القضائية باستعمال طرق تدليسية.
المادة 21 : يقدم طلب سحب المساعدة القضائية، إما من طرف النيابة العامة، وإما من طرف الخصم.
ويمكن أن يصرح به بصفة تلقائية.
ويجب أن يكون مسببا في جميع الأحوال.
المادة 22 : لا يمكن سحب المساعدة القضائية إلا بعد سماع المساعد الذي قدمت له، أو الاعتذار له بتقديم
ملاحظته.
المادة 23 : يترتب على سحب المساع دة القضائية أن تصبح مستحقة حالا الحقوق والأجور والمبالغ المسبقة
بسائر أنواعها التي أعفي منها المساعد قضائيا.
وفي جميع الحالات التي تسحب فيها المساعدة القضائية فإن على كاتب المكتب أن يشعر فورا إدارة الضرائب
المختلفة التي تتولى التسديد طبقا للقواعد المذكورة في المادة 15 .
86
المادة 24 : إذا كان سحب المساعدة القضائية ناتجا عن تصريح كاذب من طرف المساعد قضائيا بالنسبة لعدم
كفاية موارده، فإن هذا الأخير يمكن متابعته طبقا للمادة 227 من قانون العقوبات بصرف النظر عن دفع الحقوق
والمصاريف الأخرى التي أعفي منها مهما كان نوعها.
الباب الثاني
التعيين التلقائي والمساعدة القضائية في المادة الجزائية
المادة 25 : (معدلة) يتم تعيين محام مجانا في الحالات الكتية :
1 - لجميع القصر الماثلين أمام قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث أو أية جهة جزائية أخرى،
2 - للمتهم الذي يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي تفصل في مواد الجنح،
3 - للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه خمس
( 5) سنوات سجنا نافذة،
4 - إذا كان المتهم مصابا بعاهة من شأنها أن تؤثر على دفاعه،
5 - للمتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات مع مراعاة أحكام المادة 29 مكرر أدناه.( 1)
المادة 26 : يقرر القاضي المرفوعة إليه القضية في صحة الطلب ويرسله إلى النقيب أو ممثله لتعيين محام.
المادة 27 : يستطيع رؤساء المحاكم الجنائية ورؤساء المحاكم عندما يفصلون في المادة الجنحية، ولو قبل اليوم
المحدد للجلسة، أن يأمروا باستدعاء الشهود الذين يذكرهم لهم المتهم أو المشبوه المعوز، وذلك إذا قدروا أن
تصريحات هؤلاء الشهود ضرورية لإظهار الحقيقة.
كما يمكن أن يؤمر بصفة تلقائية بالإدلاء بأية وثيقة أو تحقيق فيها ويقع تنفيذ هذه الإجراءات بناء على طلب
النيابة العامة.
___________
( 1) عدلت بالقانون رقم 01 - 06 المؤرخ في 22 مايو سنة 2001 (ج.ر 29 ص. 7)
حررت في ظل الأمر رقم 71 - 57 المؤرخ في 5 غشت 1971 كما يلي :
يتم تعيين محام مجاني في الحالات الكتية :
1 - لجميع القصر الماثلين أمام قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث أو أية جهة جزائية أخرى،
2 - للمتهم الذي يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي تفصل في المواد الجنحية،
3 - للمتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات،
4 - للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه خمسة أعوام حبسا منفذة،
5 - إذا كان المتهم مصابا بعاهة من شأنها أن تؤثر على دفاعه أو إذا صدرت عليه عقوبة الإبعاد.
87
الباب الثالث
الحالات التي تمنح فيها المساعدة القضائية بحكم القانون
المادة 28 : تمنح المساعدة القضائية بحكم القانون في الحالات الكتية :
1 - إلى أرامل الشهداء غير المتزوجات،
-2 لمعطوبي الحرب،
-3 للقصر الأطراف في الخصومة،
-4 لكل طرف مدع في مادة النفقات،
-5 للأم في مادة الحضانة،
-6 للعمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية وإلى ذوي حقوقهم.
يوجه الطلب إلى النيابة المختصة مصحوبا بالوثائق المثبتة لأحدى الصفات المشار إليها أعلاه.
ويصدر المكتب قراره خلال ثمانية أيام، بدون دعوة الأطراف.
الباب الرابع
وقف الكجال في حالة الطعن بالنقض
المادة 29 : إن إيداع طلب المساعدة القضائية لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى أو إيداع المذكرات يوقف أجل
رفع الدعوى أمام هذه الجهة القضائية مع مراعاة أحكام المادة 13 فقرة 5.
وتسري هذه الكجال من جديد ابتداء من يوم تبليغ القرار الذي يصدره المكتب بمنح المساعدة القضائية أو
رفضها.
الباب الرابع مكرر
المساهمات المالية المخصصة للمساعدة القضائية ( 1)
المادة 29 مكرر : (جديدة) يتقاضى ا لمحامي المكلف بالمساعدة القضائية في المواد المدنية، وكذا حالة التعيين
التلقائي أمام محكمة الجنايات مكافأة مالية تكون على عاتق خزينة الدولة.
ويمكن أن تخفض المكافأة إذا تعلق الأمر بسلسلة من القضايا تعالج مسائل متشابهة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.( 1)
___________
( 1) أضيف الباب الرابع مكرر بالقانون رقم 01 - 06 المؤرخ في 22 مايو سنة 2001 (ج.ر 29 ص. 7)
88
المادة 30 : تلغى أحكام الأمر رقم 66 - 158 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 .
المادة 31 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 .
هواري بومدين
القانون العضوي رقم 05 - 11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 ، المتعلق بالتنظيم القضائي.
إن رئيس الجمهورية،
- بن اء عل ى الدس تور، لا س يما الم واد 19 و 120 و 123 و 125 - 2 و 126 و 146 و 152 و 165 و 180 ( الفق رة
الأولى) منه،
- وبمقتضى الق انون العضوي رق م 98 - 01 المؤرخ في 4 ص فر ع ام 1419 المواف ق 30 مايو سنة 1998
والمتعلق ___________باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 98 - 03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 03 يونيو سنة 1998
والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى ا لقانون العضوي رقم 04 - 11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 06 سبتمبر سنة 2004
والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
- وبمقتضى ا لقانون العضوي رقم 04 - 12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 06 سبتمبر 2004 الذي
يحدد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، لا سيما المادة 35 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 65 - 278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر 1965 والمتضمن
التنظيم القضائي،
- وبمقتضى الأ مر رقم 66 - 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو 1966 والمتضمن قانون
الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأ مر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو 1966 والمتضمن قانون
الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأ مر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو 1966 والمتضمن قانون
العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأ مر رقم 71 - 28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل 1971 والمتعلق بالقضاء
العسكري،
- وبمقتضى الأ مر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن
القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى ا لقانون رقم 89 - 22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989
والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
90
- وبمقتضى الق انون رق م 98 - 02 المؤرخ ف ي 4 ص فر ع ام 1419 المواف ق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق
بالمحاكم الإدارية،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
- وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري،
يصدر القانون العضوي الكتي نصه،
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى : يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد التنظيم القضائي.
المادة 2 : يشمل التنظيم القضائي النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع.
المادة 3 : يشمل النظام القضائي العادي المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم.
المادة 4 : يشمل النظام القضائي الإداري مجلس الدولة والمحاكم الإدارية.
الفصل الثاني
المجالس القضائية
القسم الأول
تنظيم المجالس القضائية وتشكيلها
المادة 5 : يعد المجلس القضائي جهة استئناف للأحكام الصادرة عن المحاكم وكذا في الحالات المنصوص
عليها قانونا.
المادة 6 : يشمل المجلس القضائي الغرف الكتية :
- الغرفة المدنية،
- الغرفة الجزائية،
- غرفة الاتهام،
- الغرفة الاستعجالية،
91
- غرفة شؤون الأسرة،
- غرفة الأحداث،
- الغرفة الاجتماعية،
- الغرفة العقارية،
- الغرفة البحرية،
- الغرفة التجارية.
غير أنه يمكن رئيس المجلس القضائي، بعد استطلا ع رأي النائب العام، تقليص عدد الغرف أو تقسيمها إلى
أقسام حسب أهمية وحجم النشاط القضائي . تفصل كل غرفة في القضايا المعروضة عليها، ما لم ينص القانون على
خلاف ذلك.
المادة 7 : يتشكل المجلس القضائي من :
- رئيس مجلس،
- نائب رئيس أو أكثر،
- رؤساء غرف،
- مستشارين،
- نائب عام ونواب عامين مساعدين،
- أمانة الضبط.
القسم الثاني
سير المجالس القضائية
المادة 8 : يفصل المجلس القضائي بتشكيلة جماعية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 9 : يحدد رئيس المجلس القضائي بموجب أمر، توزيع القضاة على الغرف، وعند الاقتضاء ع لى الأقسام،
في بداية كل سنة قضائية، بعد استطلاع رأي النائب العام.
ويجوز له أن يرأس أية غرفة.
يمكن تعيين نفس القاضي في أكثر من غرفة أو قسم.
في حالة حدوث مانع لرئيس المجلس القضائي يستخلفه نائبه، وإذا تعذر ذلك ينوبه أقدم رئيس غرفة.
في حالة حدوث مانع لأحد القض اة يستخلف بقاض كخر بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي، بعد استطلاع
رأي النائب العام.
92
الفصل الثالث
المحاكم
القسم الأول
اختصاص المحاكم وتشكيلها
المادة 10 : المحكمة درجة أولى للتقاضي.
المادة 11 : يحدد اختصاص المحكمة في قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجر اءات الجزائية والقوانين
الخاصة المعمول بها.
المادة 12 : تتشكل المحكمة من :
- رئيس المحكمة،
- نائب رئيس المحكمة،
- قضاة،
- قاضي التحقيق أو أكثر،
- قاضي الأحداث أو أكثر،
- وكيل الجمهورية ووكلاء جمهورية مساعدين،
- أمانة الضبط.
القسم الثاني
تنظيم المحكمة وسيرها
المادة 13 : تقسم المحكمة إلى الأقسام الكتية :
- القسم المدني،
- قسم الجنح،
- قسم المخالفات،
- القسم الاستعجالي،
- قسم شؤون الأسرة،
- قسم الأحداث،
- القسم الاجتماعي،
- القسم العقاري،
- القسم البحري،
- القسم التجاري.
93
غير أنه يمكن رئيس المحكمة، بعد استطلا ع رأي وكيل الجمهورية، تقليص عدد الأقسام أو تقسيمها إلى فروع
حسب أهمية وحجم النشاط القضائي.
بفصل كل قسم في القضايا المعروضة عليه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 14 : يرأس أقسام المحكمة قضاة حسب تخصصاتهم.
المادة 15 : تفصل المحكمة بقاض فرد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 16 : يحدد رئيس المحكمة بموجب أمر، وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، توزيع قضاة الحكم في
بداية كل سنة قضائية على الأقسام أو الفروع عند الاقتضاء.
ويجوز له أن يرأس أي قسم.
يمكن تعيين نفس القاضي في أكثر من قسم أو فرع.
في حالة حدوث مانع لأحد القضاة يستخلف بقاض كخر بأمر من رئيس المحكمة، بعد استطلاع رأي وكيل
الجمهورية.
المادة 17 : ينوب رئيس المحكمة في حالة حدوث مانع له، نائب رئيس المحكمة، وإذا تعذر ذلك، ينوبه أقدم
قاض يعين بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي.
الفصل الرابع
الجهات القضائية الجزائية المتخصصة
القسم الأول
محكمة الجنايات
المادة 18 : توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات تختص بالفصل في الأفعال الموصوفة
جنايات وكذا الجنح والمحالفات المرتبطة بها.
يحدد اختصاص محكمة الجنايات وتشكيلتها وسيرها بموجب التشريع المعمول به.
القسم الثاني
المحكمة العسكرية
المادة 19 : تحدد القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم العسكرية وتنظيمها وسيرها بموجب قانون القضاء
العسكري.
94
المادة 20 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لا سيما أحكام الأمر رقم 65 - 278 المؤرخ في
22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمذكور أعلاه.
المادة 21 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 .
عبد العزيز بوتفليقة
الأمر رقم 97 - 11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 ، المتضمن التقسيم القضائي.
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 121 و 122 و 123 و 126 و 179 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 65 - 278 المؤرخ في 22 رجب عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن
التنظيم القضائي،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن
قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن
قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الق انون رق م 84 - 09 المؤرخ ف ي 2 جم ادى الأول ى ع ام 1404 المواف ق 4 فبراي ر سنة 1984
والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي،
يصدر الأمر الكتي نصه :
المادة الأولى : يحدث عبر مجموع التراب الوطني ثمانية وأربعون ( 48 ) مجلسا قضائيا، تقع مقارها في مدن
أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تامنغست، تبسة، تلمسان، تيارت،
تيزي وزو، الجزائر، الجلفة، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالمة، قسنطينة، المدية،
مستغانم، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تيسيمسيلت، الوادي،
خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، عين تموشنت، غرداية، غليزان، النعامة، إيليزي، تندوف.
تحدد دوائر اختصاص كل واحد من هذه المجالس بموجب نص تنظيمي.
المادة 2 : تحدث في دوائر اختصاص كل مجلس قضائي محاكم.
96
المادة 3 : تحدد بموجب نص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا الأمر، لا سيما كيفيات تحويل الدعاوى القائمة أمام
المحاكم القديمة إلى المحاكم الجديدة، وتبين صحة كافة العقود، والتشكيلات والمقررات والأحكام والقرارات التي
تصدر قبل دخول هذا الأمر حيز التطبيق.
المادة 4 : توضع المجالس المنصوص عليها في هذا الأمر تدريجيا وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق
نص تنظيمي.
المادة 5 : تلغى أحكام القانون رقم 84 - 13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي.
المادة 6 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 .
اليمين زروال
المرسوم التنفيذي رقم 98 - 63 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 ، الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97 - 11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي.
إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 - 4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 65 - 278 المؤرخ في 22 رجب عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن
التنظيم القضائي،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن
قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن
قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الق انون رق م 84 - 09 المؤرخ ف ي 2 جم ادى الأول ى ع ام 1404 المواف ق 4 فبراي ر سنة 1984
والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى الأمر رقم 97 - 11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن
التقسيم القضائي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97 - 230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997
والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97 - 231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق الأمر رقم 97 - 11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417
الموافق 19 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، لا سيما الاختص اص الإقليمي للمجالس القضائية وتحويل الدعاوى
وصحة كافة العقود، والشكليات والمقررات والأحكام والقرارات وكذا وضع هذه المجالس القضائية والمحاكم
وعددها ومقارها.
98
المادة 2 : يحدد الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3 : م ع مراعاة أحكام المادة 11 أدناه، تبقى الإجراءات القائمة أمام الجهات القضائية السابقة تابعة إلى
نفس هذه الجهات دون تحويلها إلى جهة قضائية أخرى مختصة إقليميا.
المادة 4 : تسري أحكام المادة 3 أعلاه على الإجراءات الجزائية المتعلقة بالجنح والمخالفات المعروضة أمام
غرف التحقيق أو أمام النيابة.
المادة 5 : تبقى الإجراءات الجنائية التي هي موضوع قرار إحالة أمام محكمة الجنايات المختصة سابقا من
اختصاص هذه الجهة القضائية.
المادة 6 : تحول بقوة القانون الإجراءات الجنائية، باستثناء تلك المتعلقة بالحبس الاحتياطي والتي هي موضوع
أمر إرسال الملف ووثائق الإثبات إلى النائب العام أو كانت قائمة أمام غرف اتهام المجالس القضائية السابقة إلى
غرف اتهام المجالس القضائية التي تصبح مختصة إقليميا وفقا للشروط المحددة في المادة 11 أدناه.
المادة 7 : تحول الإجراءات الجنائية الجاري فيه ا التحقيق على حالتها إلى قضاة التحقيق لدى المحاكم التي
تصبح مختصة إقليميا، وفقا للشروط المحددة في المادة 11 أدناه.
المادة 8 : لا يتم تجديد العقود والشكليات والإجراءات والأحكام والقرارات التي صدرت قبل التحويل باستثناء
التكاليف بالحضور والاستدعاءات الموجهة إلى الأطراف أو الشهود.
تنتج التكاليف بالحضور والاستدعاءات أثارها العادية القاطعة للتقادم حتى ولو لم يتم تجديدها.
المادة 9 : يمكن إنشاء فروع في دائرة اختصاص المحاكم على مستوى البلديات بقرار من وزير العدل، ويحدد
هذا القرار مقر الفروع واختصاصها.
المادة 10 : تنصب المجالس القضائية، كما هو منصوص عليها في الأمر رقم 97 - 11 المؤرخ في 11 ذي
القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، تدريجيا وفقا للجدول المذكور في المادة 2 من
هذا المرسوم، عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها.
المادة 11 : يمتد اختصاص المجالس القضائية والمحاكم الحالية إلى دائرة اختصاص الجهات القضائية المنشأة
حديثا بموجب المادة الأولى من الأمر رقم 97 - 11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة
1997 والمذكور أعلاه، إلى غاية تنصيبها وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 .
أحمد أويحيى
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma