قانون رقم 91-02 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يحدد:
القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء
المادة1 : يمكن الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري المستفيدة من أحكام القضاء الصادرة في النزاعات الواقعة بينها والمتضمنة إدانات مالية, أن تحصل على مبلغ الادانات لدى الخزينة بالشروط المحددة في المواد 2 و 3 و 4 من هذا القانون.
المادة2 : تقدم المؤسسة الدائنة الى خزينة الولاية لمقر الهيئة المدينة عريضة مكتوبة تكون مصحوبة بما يلي :
*- نسخة تنفيذية من الحكم القضائي.
*- كل الوثائق أو المستندات التي تثبت بأن جميع المساعي لتنفيذ الحكم المذكور بقيت طيلة أربع أشهر بدون نتيجة.
المادة3 : يسوغ لأمين خزينة الولاية على أساس الملف المكون أن يأمر تلقائيا بسحب مبلغ الدين من حسابات الهيئة المحكوم عليها لصالح الهيئة الدائنة.
ويجب القيام بهذه العملية الحسابية في أجل لا يتجاوز الشهرين ابتداء من يوم ايداع العريضة.
المادة4 : يسوغ لأمين الخزينة للولاية في إطار هذه العملية أن يقدم كل طلب مفيد لأجل التحقيق للنائب العام أو مساعديه لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم.
لا تعتبر الطلبات مبررا لتجاوز الفترة المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة5 : يمكن أن يحصل على مبلغ الديون لدى الخزينة العمومية و بالشروط المحددة في المواد 6 و ما يتبعها المتقاضون المسـتفيدون من أحكام القضاء التي تتضمن ادانة الدولة
والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
المادة6 : يحدث في محررات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 038-302 و يحمل عنوان
" تنفيذ أحكام القضاء المقضي بها لصالح الافراد و المتضمنة ادانات مالية للدولة و بعض الهيئات.
المادة7 : يقدم المعنيون بالامر عريضة مكتوبة لأمين الخزينة بالولاية التي يقع فيها موطنهم.
و لكي تقبل هذه العريضة لابد أن تكون مرفقة بما يلي :
*- نسخة تنفيذية من الحكم المتضمن ادانة الهيئة المحكوم عليها.
*- كل الوثائق أو المستندات التي تثبت بأن اجراءات التنفيذ عن الطريق القضائي بقيت طيلة شـهرين بدون نتيجة ابتداء من تاريخ ايداع الملف لدى القائم بالتنفيذ.
المادة8 : يسدد أمين الخزينة للطالب أو الطالبين مبلغ الحكم القضائي النهائي و ذلك على أساس هذا الملف و في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
المادة9 : يسوغ لأمين الخزينة للولاية في اطار هذه العملية أن يقدم كل طلب مفيد لأجل التحقيق للنائب العام أو مساعديه لدى الجهة القضائية التي أصدرتة الحكم.
لا تعتبر الطلبات مبررا لتجاوز الفترة المحددة في المادة الثامنة من هذا القانون.
المادة10: تحل الخزينة العمومية بحكم القانون محل الاشخاص الذين يستعملون الاجراء المبين في المواد السابقة.
في هذا الاطار ومن أجل استرداد المبالغ التي سددتها الخزينة يسحب أمين الخزينة تلقائيا أو يعمل على سحب جزء من حسابات أو ميزانيات الهيئات المالية المعنية بالامر.
المادة11 : تلغى أحكام الامر رقم 75-48 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 المشار اليه أعلاه.
المادة12 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 .
الشاذلى بن جديد
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma