أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 قانون العقوبات العسكري الاردني - 580_im11 ENAMILS  قانون العقوبات العسكري الاردني - 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 قانون العقوبات العسكري الاردني - I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 قانون العقوبات العسكري الاردني - I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 قانون العقوبات العسكري الاردني - I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 قانون العقوبات العسكري الاردني - I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 قانون العقوبات العسكري الاردني - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 قانون العقوبات العسكري الاردني - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 قانون العقوبات العسكري الاردني - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 قانون العقوبات العسكري الاردني - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 قانون العقوبات العسكري الاردني - I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 قانون العقوبات العسكري الاردني - I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    قانون العقوبات العسكري الاردني -

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     قانون العقوبات العسكري الاردني - Empty قانون العقوبات العسكري الاردني -

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 28, 2013 8:24 pm




    قانون العقوبات العسكري

    المادة 1 : يسمى هذا القانون (قانون العقوبات العسكري لسنة 2002) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

    المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصص لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
    القوات المسلحة : القوات المسلحة الأردنية
    الضابط : كل من كان حائزا على رتبة ضابط بإرادة ملكية سامية .
    الفرد:كل مجند رتبته دون رتبة الضابط وكل مستخدم مدني في القوات المسلحة بالصفة المدنية .
    العقوبة الانضباطية :-العقوبة المحكوم بها وفقا لصلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المحددة في هذا القانون .

    المادة 3 :-تسري أحكام هذا القانون على من يلي :-

    كل ضابط او فرد في القوات المسلحة ارتكب أي من الجرائم المنصوص عليها فيه فاعلا كان او محرضا او متدخلا وان فقد صفته العسكرية بعد ارتكابه تلك الجريمة .

    ب-أسرى الحرب وضباط وأفراد الجيوش الحليفة الموجودة في المملكة او تحت إمرة القوات المسلحة إذا ارتكبو أيا من الجرائم المنصوص عليها فيه .

    المادة 4. تسري أحكام قانون العقوبات وقوانين الجزاء الأخرى فيما يتعلق بالأحكام العامة وبالأفعال التي يرتكبها المذكورون في المادة( 3) من هذا القانون ولم يرد عليها نص خاص فيه.

    المادة 5: .إن الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت على الضابط او الفرد في القوات المسلحة يتبعه تنزيل رتبته وطرده من الخدمة.

    الجنايات والجنح العسكرية
    المادة 6:- أ-الجناية:-هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات التالية :-

    الإعدام .

    السجن المؤبد.

    السجن المؤقت .

    وإذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الأدنى لعقوبة السجن المؤقت ثلاث سنوات والحد الأعلى خمسة عشرة سنة .
    ب:-الجنحة :-هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين :-
    1.الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .
    2.العقوبة الانضباطية .

    الــفــــــــــــــــرار والتغيب



    المادة 7 :- أ:- الفرار من الخدمة العسكرية هو غياب الضابط أو الفرد عن مركز عمله واحدا وعشرين يوما دون إذن أو إجازة رسمية والتغــــــــيب هو ما دون ذلك .
    ب:- يعاقب كل من الفاعل في جريمة الفرار من الخدمة العسكرية والمحرض عليها والمتدخل فيها بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة سنوات .
    ج:-ويعاقب المذكورين في الفقرة ب من هذه المادة بالسجن المؤبد إذا ارتكب الفعل في زمن الحرب .
    د:- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين كل من تغيب عن وحدته العسكرية دون إذن أو إجازة رسمية .

    العصيان والتمرد واعمال الشدة

    المادة 8: يعد حالة عصيان مايلي :

    الضباط او الافراد الحاملون لاسلحتهم الذين يجتمعون ويرفضون الانصياع لأوامر رؤسائهم لدى اول تنبيه ويعاقب كل منهم بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .

    الضباط و الافراد الذين يجتمعون ويحملون الأسلحة دون اذن ويعملون خلافا لأوامر رؤسائهم ويعاقب كل منهم بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات .

    ج-الضباط والأفراد الذين يقدمون على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون أوامر رؤسائهم بالتفرق والعودة إلى النظام والانضابط العسكري ويعاقب كل منهم بالسجن من خمس سنوات الى عشر سنوات.

    المــادة 9-أ-يعاقب كل من عصى أوامر رجال السلطة العسكرية او المدنية أثناء أدائهم لوظائفهم بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة اذا كان الفاعل دون سلاح وبالحبس ستة اشهر الى سنتين اذا كان الفاعل مسلحا.

    وتكون العقوبة بالسجن المؤقت اذا زاد عدد الفاعلين على ثلاثة أشخاص وكان واحد منهم او اكثر مسلحا .

    المادة 10 – أ- يعاقب بالإعدام كل من سبب تمردا في القوات المسلحة او في أي قوات دولة حليفة او انضم الى تمرد قائم في تلك القوات او تآمر مع أي شخص آخر على التسبب في وقوع ذلك او حاول إقناع أي شخص في القوات المشار إليها للانضمام إلى أي تمرد .
    ب. ويعاقب بالسجن المؤبد كل من كان يعلم بوجود تمرد او بوجود نية القيام بتمرد في أي من القوات المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ولم يبلغ عن ذلك فورا .
    المـــــادة 11 –أ-يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ضرب الأعلى منه رتبة او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه او تلفظ تجاهه بألفاظ تنطوي على التهديد او العصيان واذا ارتكب الفعل أثناء قيام المعتدى عليه بوظيفته او بسببها يعاقب بالسجن المؤقت .
    ب -يقضى بالحد الأعلى للعقوبة المحدده في أي من الحالات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة اذا ارتكب الفعل في زمن الحرب .
    المـــــادة 12 – يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من ذم او حقر من كان أعلى منه في الرتبة .

    مخالفة الأوامر والتعليمات العسكرية



    المادة 13 – أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من خالف أيا من الأوامر المتعلقة بواجبه او بصفته العسكرية واذا أصر على مخالفة الأمر رغم تكراره يعاقب بالحبس من ستة اشهر سنتين .
    ب- وتكون العقوبة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا كانت مخالفة الأمر أثناء تجمع الضباط او الأفراد او اذا كان الفاعل مسلحا .
    ج – وتكون العقوبة بالسجن المؤقت اذا كانت مخالفة الأمر أثناء الحرب أوفي أثناء التمرد .
    د. وتكون العقوبة الإعدام اذا كانت مخالفة الأمر أثناء مجابهة العدو او المتمردين او انطوت على رفض الهجوم عليهم ونجم عن ذلك ضرر جسيم .
    المــــــادة 14- أ-اذا اجتمع ثلاثة او اكثر بقصد إحداث الشغب واتفقوا على مقاومة الآمر الأعلى رتبة او الاعتداء عليه يعاقب كل منهم بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات .
    ب. يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة كل من علم بأي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ولم يخبر عنها فورا .
    ج. يعفى من العقوبة من كان متفقا مع المجتمعين بقصد الشغب وكشف أمرهم قبل تنفيذ الاتفاق .
    المـــــــادة 15 – يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر كل من ترك مركز وظيفته او نام أثناء قيامه بوظيفة الخفارة او المراقبة واذا تم الفعل أثناء مجابهة العدو او المتمردين يعاقب بالسجن المؤقت .
    المـــــــادة 16 – يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من :
    أ . تزوج من أجنبية دون إذن .
    ب. تزوج من عربية دون إذن .

    إساءة استعمال السلطةوالاخلال بواجبات الوظيفة

    المــــــــــادة 17 – أ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من ضرب من هو أدنى منه في الرتبة او عامله بالعنف والشدة او هدده او اشهر السلاح عليه .
    ب-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من حقر من هو أدنى منه في الرتبة او أساء معاملته .
    المـــــادة 18 – يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاثة سنوات كل من أساء استعمال السلطة المخولة اليه .
    المـــــــادة 19 – يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ابتز او تواطأ على ابتزاز مال الغير بأي وسيلة كانت .
    المـــــــــادة 20 – يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من :-

    اكره أي شخص على حمل شيء او نقله او تقديم مؤن او مأوى او وسائط نقل لنفسه او لغيره بصورة غير مشروعة .

    طلب او تقاضى مالا او منفعة لشراء او جلب المؤن او الأرزاق او البضائع او العتاد او أي أ أشياء أخرى الى أي وحدة عسكرية.

    المـــــــادة 21 – أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين كل من أبقى شخصا في الحجز بعد صدور أمر الإفراج عنه او لم يحضره للمحاكمة في الموعد المحدد او تخلف دون عذر مشروع عن عرض قضيته على الجهة المختصة .
    ب- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من أطلق سراح أي شخص عهد به ليه دون تفويض قانوني واذا تم الفعل عن إهمال او قلة احتراز تكون العقوبة من ثلاثة اشهر الى سنة .
    المــــــــادة 22 - يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة كل من :-

    استغل سلطته ليعيق تنفيذ القوانين او الأنظمة .

    تهاون في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ الأوامر الصادرة اليه .

    المـــــادة 23 – يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة كل من تسبب بإهماله او قلة احترازه او عدم مراعاته للقوانين والأنظمة بفقدان او بالإضرار بالأموال العامة او بالأسلحة او بالاعتده او بأي لوازم عسكرية أخرى صرفت لاستعماله الخاص او أؤتمن عليها بحكم وظيفته ويضمن قيمة الضرر الناجم عن ذلك .
    المـــــــادة 24 – يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من جند شخصا او ساعد على تجنيده خلافا لاحكام القانون .
    المـــــــادة 25 – يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة كل من تسلم راتب غيره واحتفظ به بغير حق او رفض تسليمه اليه .

    الأعمال التي تعرقل سير العدالة

    المـــــــــادة 26- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر كل من :
    أ – تبلغ مذكرة او أمر بالحضور أمام أي محكمة وتخلف عن ذلك .

    رفض أداء اليمين بعد أن كلفته المحكمة بأدائها .

    ج – رفض تقديم أي مستندات في حيازته او تحت تصرفه طلبتها منه المحكمة .
    د- رفض بصفته شاهدا الإجابة على أي سؤال وجهته المحكمة اليه .
    المــــــــــادة 27 – يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين كل من أعطى بينة كاذبة أثناء شهادته أمام أي محكمة .

    إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس

    المـــــــــــــادة 28:- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من باع أو رهن أو أعطى أو أنكر أو تصرف بأي صورة أخرى بالأسلحة أو الذخيرة أو الالات أو المواد أو غيرها من الأشياء والوثائق المسلمة إليه بحكم وظيفته .
    المــــــــــــــادة 29:- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من سرق سلاحا أو ذخيرة أو آلات أو مواد أو غيرها من الأشياء العائدة للقوات المسلحة وتكون عقوبة الفاعل السجن لمدة لاتقل عن أربع سنوات إذا حصلت السرقة بالعنف او الكسر او الخلع او باستعمال أداة او مفتاح اصلي او مصطنع او بتسلق الجدران او الحواجز .
    المـــــــــــــــادة 30:- يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنة كل من سرق مالا او متاعا او أي شيء آخر يعود لاحد الضباط او الأفراد في وحدته وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا حصلت السرقة بالعنف او الكسر او الخلع او استعمال أداة او مفتاح اصلي او مصطنع او تسلق الجدران او الحواجز .
    المــــــــــــــادة 31:- أ- يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن أربع سنوات كل من اختلس ما أوكل إليه حراسته او حفظه او إدارته بحكم وظيفته من الأسلحة او المعدات او الالات او الأموال او غيرها من الأشياء العائدة للقوات المسلحة .

    يعاقب المحرض او المتدخل في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة تبعيا بالعقوبة ذاتها .

    المــــــــــــــــادة 32 :- في الحالات الواردة في المواد(28) و(29) و(31)
    يحكم برد الأشياء او بتضمين الفاعل قيمتها او ما أصابها من أضرار .
    السطو والتدمير والإتــلاف
    المـــــــــادة 33 :- أ- يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن عشرة سنوات الضباط اوالافراد الذين يقدمون مجتمعين ولا يقل عددهم عن ثلاثة على السطو على أي اموال عامة سواء تم ذلك باستخدام السلاح أو باستعمال العنف أو بالكسر والخلع أو بتسلق الحواجز والجدران أو باستخدام مفاتيح أصلية أو مصطنعة أو آلات مخصوصة .

    يعاقب الفاعلون في غير الحالات المذكورة في الفقرة (أ ) من هذه المادة بالسجن المؤقت .

    ج- يعاقب بالسجن المؤقت الضباط أو الأفراد الذين يقدمون مجتمعين على السطو على اموال منقولة سواء تم ذلك باستخدام السلاح اوبالكسر
    والخلع او باستعمال العنف .
    المـــــــــادة 34:- أ- يعاقب بالسجن المؤقت كل من اقدم قصدا على إتلاف المواد الحربية والأسلحة والذخائر والآليات التي تستعمل في الدفاع الوطني واذا اقدم على إتلاف تلك الأشياء في زمن الحرب او أثناء مجابهة المتمردين يعاقب بالسجن المؤبد .

    يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر إلى سنتين كل من اقدم قصدا على إتلاف او كسر او تعطيل غير ماذكر في الفقرة ( أ ) من هذه المادة سواء كان في عهدته او في عهدة سواه .

    المـــــــــــادة 35:- يعاقب بالسجن المؤقت كل من اقدم اثناء الحرب على النهب او اقتحم مكانا بقصد النهب وتكون العقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا اقدم على ارتكاب هذه الافعال في غير زمن الحرب .
    المـــــــــــادة 36:- يعاقب بالسجن المؤقت كل من اقدم في منطقة العمليات العسكرية على تجريد عسكري جريح او مريض او ميت مما لديه من أشياء ويعاقب بالإعدام اذا أوقع أعمال عنف بعسكري جريح او مريض تزيد من حالته سوء بقصد تجريده .
    التسليم الشائن والخيانة والتجنيد لصالح العدو

    المــــــــــــــادة 37:- يعاقب بالإعدام كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:

    سلم الى العدو أي موقع او مركبة او آلية عسكرية او أي حصن او مكان او مخفر او نقطة مكلف بحراستها او الدفاع عنها .

    استعمل أي وسيلة لارغام أي قائد او شخص آخر على ترك أي موقع او آلية عسكرية لصالح العدو .

    ج- ألقى سلاحه او ذخيرته او عتاده بصورة شائنة أمام العدو او المتمردين او المهاجمين .
    د-أمد العدو بالأسلحة او الذخيرة او المؤن أو آوى عدوا ليس بأسير .
    ه- ساعد العدو على تحقيق أهدافه .
    و- قام اثناء الحرب باي عمل يعرض للخطر نجاح عمليات تقوم بها القوات المسلحة او اي قوة من قوات دولة حليفة .
    المـــــــــــــادة 38:- أ- يعاقب بالإعدام كل من اقدم في اثناء الحرب بقصد معاونة العدو او الأضرار بالقوات المسلحة او قوات دولة حليفة على ارتكاب إحدى الجرائم التالية :-
    01 افشاء كلمة السر او كلمة المرور او الإشارة الجوابية .
    02 ارشاد العدو الى أماكن القوات المسلحة او اماكن قوات حليفة او تضليل القوات المذكورة للسير في طريق غير صحيحة .
    03 ايقاع الذعر في وحدات القوات المسلحة او حملها على تحركات خاطئة او عرقلة تجميع الجنود المشتتين .
    ب0 واذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة في غير زمن الحرب تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن عشر سنوات .

    المادة 39- يعاقب بالإعدام كل من سلم الى العدو او لمصلحته الجنود الذين يعملون بامرته او الموقع الموكول اليه او سلاح الجيش او ذخيرة او مؤنة او خرائط المواقع الحربيةاو خطط العمليات العسكرية .

    المـــــــادة 40:- يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب في اثناء الحرب ايا من الجرائم التالية :

    مغادرة الصفوف دون ان يتلقى ا مرا بذلك من الضباط الاعلى منه رتبة .

    اتلاف أي مال او الاضرار به دون ان يتلقى امرا بذلك من الضباط الاعلى منه رتبة .

    ج-وقوعه اسيرا بسبب اهماله او قلة احترازه او عصيانه للاوامر او تخلفه بعد اسره عن اللحاق بالقوات المسلحة او باي قوة حليفة عند تمكنه من ذلك .

    مخابرة العدو او قبوله او طلبه الهدنة دون ان يكون مفوضا بذلك .

    ه- اذاعته بالقول او الكتابة او بواسطة الاشارات او باي صورة اخرى اخبارا تسبب رعبا او قنوطا اثناء المعركة او قبيل وقوعها .
    و-إساءة السلوك او حمل غيره على إساءة السلوك امام العدو وبشكل ينطوي على الذل اوالجبن .

    جرائم الحرب

    المادة 041 تعتبر الافعال التالية المرتكبة اثناء النزاعات المسلحة جرائم حرب :-

    القتل القصد.

    التعذيب او المعاملة غير الانسانية وتشمل التجارب الخاصة بعلم الحياة .

    تعمد احداث آلام شديدة .

    الاضرار بصورة خطيرة بالسلامة البدنية او العقلية او بالصحة العامة .

    ارغام اسرى الحرب او اشخاص مدنيين محميين على الخدمة في القوات المسلحة للدولة المعادية .

    اخذ الرهائن .

    الاحتجاز غير المشروع للأشخاص المدنيين المحميين بمقتضى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

    تدمير الممتلكات او الاستدعاء عليها دون مبرر او ضرورة عسكرية وبصورة غير مشروعة وتعسفية .

    الهجمات الموجهة ضد السكان او الافراد المدنين .

    الهجوم العشوائي الذي يرتكب ضد السكان المدنين او الممتلكات المدنية مع العلم بان هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الارواح او اصابات في الاشخاص المدنيين او اضرار بالممتلكات المدنية .

    الهجوم على الاشغال الهندسية او المنشآت التي تحتوي على قوى ومواد خطرة مع العلم بان هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الارواح او اصابات في الاشخاص المدنيين او اضرار بالممتلكات المدنية .

    الهجوم على المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق منزوعة السلاح.

    الهجوم على شخص عاجز عن القتال .

    الاستعمال الغادر للشارة المميزة للهلال الاحمر او الصليب الاحمر او أي شارات اخرى للحماية .

    قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين الى الاراضي التي تحتلها اوترحيل او نقل مجموع او بعض سكان الاراضي المحتلة داخل نطاق الاراضي او خارجها .

    كل تأخير لا مبرر له في اعادة اسرى الحرب او المدنيين الى اوطانهم .

    ممارسة التفرقة العنصرية وغيرها من الاساليب المبنية على التمييز العنصري المهينة للكرامة الانسانية .

    الهجمات التي تشن ضد الآثار التاريخية واماكن العبادة والاعمال الفنية المعروفة بوضوح شريطة الا تكون مستخدمة لأغراض عسكرية او في مواقع قريبة بصورة مباشرة من اهداف عسكرية .

    حرمان الاشخاص المحميين من حقهم في محاكمة عادلة .

    القيام بعمل او الامتناع عن عمل من شانه المساس بالصحة العامة او السلامة البدنية او العقلية للاشخاص المحرومين المحميين الذين يقعون في قبضة الخصم او المحتجزين او المعتقلين او المحرومين باي صورة اخرى من حريتهم نتيجة النزاع المسلح ويحظر ان تجرى لهم أي عمليات بتر او تجارب طبية او عملية او استئصال انسجة او اعضاء بغية زراعتها بشكل لاتقتضيه الحالة الصحية للشخص ولايتفق مع المعايير الطبية المتبعة في الظروف المماثلة عند اجراء ذلك النوع من العمليات للمواطن .

    يعاقب مرتكبوا الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على النحو التالي :

    بالاعدام في الحالات المنصوص عليها في البنود ( 1 ) و( 10 ) و( 11) منها .

    بالسجن مدة لاتقل عن عشر سنوات في الحالات المنصوص عليها في البنود ( 8 ) و( 14 ) و( 20) منها .

    بالسجن المؤقت في الحالات المنصوص عليها في البنود الاخرى منها .

    ج-تشدد عقوبة أي جريمة الى الاعدام اذا أفضى الفعل المرتكب الى الموت .
    المـــــــادة 42. يعاقب المحرض والمتدخل في جرائم الحرب بعقوبة الفاعل ذاتها .
    المــــــــادة 43. لا تسري احكام التقادم على دعوى الحق العام في جرائم الحرب ولا العقوبات المقضي بها .
    المـــــــادة 44. على الرغم مما ورد في المادة ( 3 ) من هذا القانون تطبق احكام المواد ( 41 ) و( 42 ) و( 43) من هذا القانون على المدنيين الذين يرتكبون ايا من جرائم الحرب .

    ايـــــــــذا النفس ومحاولة الانتحـــــار

    المــــــادة 045 يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ارتكب أيا من الافعال التالية:-

    تمارض او تظاهر بالعجز او عطل عضوا من أعضائه او آذاى نفسه .

    عطل عضو من أعضاء غيره من ضباط او افراد القوات المسلحة او آذاه بناء على طلبه.

    سلك سلوكا او عصى أي اوامر صادرة اليه فسبب بسلوكه او عصيانه مرضا او عجزا لنفسه او لغيره او ادى الى تشديد وطأة المرض او العجز او اخر الشفاء .

    المــــــــادة 046 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر كل من حاول الانتحار بسبب الخدمة او لتخلص منها او احتجاجا على تصرفات القادة
    او الرؤساء واذا ادى الفعل الى جعله غير قادر على الخدمة العسكرية نهائيا او الى وضعه في خدمات ثابته يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .

    انتحال الألبسة والأوسمة والشارات

    المادة47 : يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل من اقدم علانية دون حق على تقلد رتبة او وساما او شارة عسكرية أردنية او أجنبية او ارتداء أي زي من الأزياء العسكرية او قام ببيعه او التصرف به لغير الغاية المخصصه له.
    الإخلال بالنظام والانضباط العســـــكري
    المـــــادة 48 – يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من تسلم او تسبب في تسليم مأكولات او ملبوسات او تجهيزات او أشياء عسكرية اخرى او أبنية او إنشاءات عسكرية خلافا لشروط المقاولة او العقد او التعهد وتضاعف العقوبة اذا كان التسليم متعلقا بسلاح اوعتاد او مواد حربية اخرى ويضمن قيمة الضرر .
    المـــــــادة 49 – يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من :
    أ – كان ذا علاقة في شجار او عراك او اضطراب ورفض اطاعة أي ضابط امره بالتوقف ولو كان ذلك الضابط دونه في الرتبة او ضرب او استعمل او اقدم على استعمال العنف ضده .
    ب . ضرب شخصا يتولى حراسته او استعمل العنف ضده .
    ج. قاوم الحرس الذي من واجبه القاء القبض عليه او تولى حراسته .

    المـــــــادة 50 – يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين كل من مارس الجنس مع مثيل جنسه برضاه .

    المــــــــادة51 – يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من امتنع عن القيام بأي من الواجبات او ارتكب ايا من المحضورات التي تنص عليها قوانين وانضمة الاستخدام في القوات المسلحة .
    المــــــــــادة 52 - يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة كل من تناول المواد المسكرة اثناء قيامه بالوظيفة وتضاعف العقوبة اذا ارتكب الفعل اثناء الحرب .
    المـــــــــادة 53 – يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من فر او حاول الفرار من الحجز القانوني سواء كان موقوفا او محكوما .
    المــــــــادة 54 – يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة من قدم بيانا كاذبا يتعلق بتمديد اجازته الى أي جهة رسمية .
    المــــــــادة 55 – يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر كل من اعطى جوابا كاذبا على اي سؤال من الأسئلة المدرجة في نموذج تعهد التجنيد او الموجه اليه من قبل الشخص المسؤول عن التجنيد .
    المـــــــــــادة 56 – يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من اقدم على تحقير القوات المسلحة او الإساءة لكرامتها او سمعتها او معنوياتها باي صورة كانت او قام باي فعل من شأنه الاضعاف من روح النظام والانضباط العسكري او اطاعة الرؤساء في القوات المسلحة .
    المـــــــــادة 57 – يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر كل من وجد في تجمع يعكر الامن العام وبقي في هذا التجمع خلافا لأوامر رجال السلطة العامة .
    صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة
    المــــــــادة 58- أ- لرئيس هيئة الأركان المشتركة ان يقرر كف الملاحقة الجزائية بحق أي ضابط او فرد وذلك بعد سماع البينات اذا رأى انه لامسوغ للسير في القضية كما وله الحق في احالة القضية الى المحكمة العسكرية .
    ب – لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يقرر محاكمة أي ضابط او فرد امامه وان يحكم عليه بعقوبة او اكثر من العقوبات التالية المبينة قبالة رتبة كل منهم :-

    عــــــــــــــــــميد -

    تاخير الاقدمية مدة لاتزيد على شهر.

    الحرمان من الراتب مدة لاتزيد على واحد وعشرين يوما .

    التوبيخ .

    عقـــــــــــــــيد

    - تاخير الاقدمية مدة لاتزيد على شهرين .

    الحرمان من الراتب مدة لاتزيد على ثلاثين يوما .

    التوبيخ.

    مقــــــــــــــــدم ورائــد

    - تأخير الاقدمية مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر .

    الحرمان من الراتب مدة لاتزيد على شهرين .

    التوبيخ.

    نقيــــــب،ملازم أول ، ملازم

    - التنزيل على ان يتم ذلك رتبة رتبة وان يخضع لتصديق جلالة الملك .

    الحرمان من الراتب مدة لاتزيد على شهرين.

    تأخير الاقدمية مدة لاتزيد على ستة اشهر .

    التوبيــــــــــــخ .

    مرشـــــــــــــــــــح –

    التنزيل على ان يتم رتبة رتبة.

    تأخير الاقدمية مدة لاتزيد على ستة اشهر .

    الحرمان من الراتب مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر.

    الطرد من الخدمة العسكرية .

    التوبيـــــــــــــخ .

    ضـــــــــباط الصف

    - الحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر .

    تنزيل الرتبة .

    الطرد من الخدمة العسكرية .

    تأخير الاقدمية مدة لاتزيد على سنة واحدة.

    الحرمان من الراتب مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر .

    الحجز في الوحدة مدة لاتزيد على أربعة عشر يوما .

    التوبيـــــــــــــــــــــــــخ .

    الجنـــــــــــــــــــــود

    الحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر.

    الطرد من الخدمة العسكرية .

    الحرمان من الراتب مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر .

    الحجز في الوحده مدة لاتزيد على اربعة عشر يوما .

    وظائف / خفارات/ طوابير اضافية .

    المــــــــــادة 59 – أ- لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في المادة (58) من هذا القانون الى القادة المختصين بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية .
    ب- تنصرف كلمة قائد لأغراض هذه المادة الى أي ضابط يقود وحدته.
    ج – لرئيس هيئة الاركان المشتركة او من يفوضه ان يلغي الأحكام الصادرة عن القادة المختصين وفقا للصلاحيات المخولة إليهم بموجب
    الفقرة (أ) من هذه المادة وان يحيل القضية الى محكمة عسكرية خلال اربعة عشرة يوما من تاريخ نشرها في الامر اليومي .
    المــــــــــادة 60 – يلغى(قانون العقوبات العسكري ) رقم (43)
    لسنة 1952 .
    المــــــــــادة 61 – رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

    قانـــــــــــــــــون العـــــــــــــــــــقوبات العســــــــــــــــــــــــــــــكري


    منقول


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:01 pm