المحور الثالث:
المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية
كثيرا ما يرتكب ضباط الحالة المدنية أو أعوانهم المفوضين أخطاء عند تحرير أو قيد أو تسجيل عقود بسجلات الحالة المدنية، و قد تكون هذه الأخطاء إما مادية تصحح إداريا أو قانونية تترتب عنها نزاعات يتطلب حلها اللجوء إلى القضاء وفقا للإجراءات القانونية ،لأنها تؤدي إلى إحداث آثار قانونية إما:
1- إلغاء عقود الحالة المدنية.
2- تصحيح عقود الحالة المدنية.
3- تعديل عقود الحالة المدنية.
4- إضافة بيانات لوثائق الحالة المدنية.
لذا فإن دراسة المنازعات تنصب على هذه المواضيع التي تعتبر بمثابة حالات خاصة تؤدي إلى إجراء تعديل في هذه العقود وهذا ما نتناوله تباعا حيث تكون هذه الدراسة مدعمة بدراسة حالة.
المبحث الأول: إلغاء عقود الحالة المدنية :
إن عقود الحالة المدنية باعتبارها وسيلة من وسائل إثبات الحالة المدنية للأشخاص، وكونها وثيقة رسمية كان من المفروض أنها لا تقبل الإلغاء ، ولكن قد تكون البيانات الأساسية التي تتضمنها خاطئة أو مزورة أو قد تكون حررت بشكل مخالف القانون مثل أن تتضمن ولادة صورية لشخص لم لم يري النور أو أن تثبت الوفاة لشخص مازال على قيد الحياة أو أن تتضمن وثيقة قد سبق تسجيلها في بلدية أخرى
وعليه فإن حسن تنظيم وثائق الحالة المدنية يستوجب إلغاء مثل هذه الوثائق لأن العيب المتعلق بها لا يمكن إزالته أو تصحيحه إلا عن طريق الإلغاء.
يقدم الطلب إما بصفة أصلية أمام محكمة المكان الذي حرر أو سجل فيه العقد وإما بصفة فرعية أمام المحكمة التي رفع إليها نزاع تناول العقد المشوب بالبطلان، كما يجوز طلب الإبطال من قبل الأشخاص المعنيين أو من قبل النائب العام لداعي النظام ، ويسجل الأمر النهائي في تسجيلات الحالة المدنية ، ويشار إليه في هامش العقد المقرر إبطاله .
دراسة حالة :
تنصب على ثلاث حالات :
01- إلغاء عقد ميلاد 02- إلغاء عقد زواج 03- إلغاء عقد الوفاة
نتناول أسباب الإلغاء ,الإجراءات الواجب اتخاذها للإلغاء وأثار الإلغاء .
عريضة إلغاء وثيقة حالة مدنية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
مجلس:....................
محكمة:...................
وكيل الجمهورية:..........
عريضة إلغاء وثيقة حالة مدنية
إلي
السيد رئيس محكمة ..............
بعد الإطلاع على الطلب المقدم من من السيد فلان بن فلان ....... وبعد الإطلاع على المادة 46 من قانون الحالة المدنية
وبعد الإطلاع على الوثيقة رقم 231 المسجلة في السجلات الحالة المدنية لبلدية..... بتاريخ....... المتضمنة ميلاد أو وفاة أو زواج المعني المسمى ..........والتي ثبت أن أصحابها مسجلون في بلدية .......... تحت رقم ......... أو أنه لا وجود له أصلا.
يشرفني أن أعرض عليكم الوثيقة المذكورة والأوراق المرفقة وأرجوكم أن تفصلوا في ذلك ببطلان وإلغاء الوثيقة المشار إليها أعلاه والتي تحمل رقم 330.
وستجدون رفقة هذه العريضة
1. الطلب المقدم من المعني.
2. نسخة الوثيقة المطلوب إلغاؤها.
حررفي:.........بتاريخ: ............
وكيل الجمهورية
التوقيع والختم
الأمر ببطلان وثيقة حالة مدنية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
و ز ا ر ة العـــــدل
مجلس:....................
محكمة:...................
الأمر ببطلان وثيقة حالة مدنية
باسم الشعب الجزائري
في الجلسة المنعقدة بغرفة المداولة بتاريخ 5/5/1975 تحت رئاسة السيد/ع .س. رئيس المحكمة وبحضور السيد ق.م وكيل الدولة ومساعده السيد/ ن.ل كاتب الضبطية وقع الفصل في الطلبات التي تضمنتها عريضة السيد /وكيل الدولة على النحو التالي:
بعد الإطلاع على العريضة وكيل الدولة والأوراق المرفقة بها وبعد الإطلاع على نص المادتين 46 و 59 من قانون الحالة المدنية
حيث ثبت للمحكمة بعد التحقيق أن الوثيقة رقم .......المسجل في السجلات الحالة المدنية لبلدية: ........... بتاريخ ..................المتضمنة ميلاد أو زواج أو وفاة المدعو فلان بن فلان قد حررت بشكل مخالف للقانون لأنها تتضمن <يذكر سبب البطلان>.
وحيث أن ذلك يمس بالنظام العام يستوجب إلغاء هذه الوثيقة.
لهــــــذه الأسبـــــــــاب:
فان المحكمة تقرر بطلان وإلغاء الوثيقة .......المسجلة في بلدية .......بتاريخ: ..... والتأشير بذلك على وثيقة ميلاد المعني الملغاة.
حكما تاما صدر في غرفة المداولة بالتاريخ أعلاه.
حرر في:.........بتاريخ: .............
رئيس المحكمة
التوقيع و الختم
ملاحظة:
ثانيا: تصحيح العقود الخاطئة:
إن ضابط الحالة المدنية أثناء قيامه بمهامه أي تحرير وثيقة ما ممكن أن يقوم بخطأ نسيانا أو سهوا فإنه لا يجوز له أن يمحو أو يشطب البيانات التي أخطأ فيها، ولا أن يحشر بين السطور المعلومات الناقصة، وإنما يجوز له فقط وبصفة استثنائية أن يضيفها في نفس السطر إذا بقي هناك بياض كاف لذلك، أو يكتبها في الهامش ثم يصادق عليها ويوقع عليها في الحين هو وكل الأطراف المذكورين في الوثيقة، وفي نفس الوقت الذي يتم فيه تحرير الوثيقة وإذا لم يتم ذلك التصحيح في الحين فإنه لا يمكن إصلاح ذلك بعد إلا بمقتضى قرار قضائي ويستثنى من ذلك الأخطاء المادية الصرفة لعقود الحالة المدنية التي يمكن إصلاحها عن طريق التصحيح الإداري عن طريق وكيل الجمهورية.
أ- التصحيح الإداري:
أجازت المادة 51 ق ح م لوكيل الدولة المختص إقليميا أي الموجودة في دائرة اختصاصه البلدية التي سجل أو قيد في سجلاتها الوثيقة التي أنشأت الخطأ أو النقص أن يجري تحقيقا عن الخطأ من تلقاء نفسه أو بطلب من ذوي المصلحة، يمنح له القانون توجيه أمر إلى ضابط الحالة المدنية مباشرة لتصحيح هذا الخطأ أو النقص ، وتقييد ذلك في هامش الوثيقة موضوع التصحيح الموجودة في سجل الحالة المدنية.
وتجدر الإشارة إلى أن التصحيح بهذا الشكل يقبل المراجعة مرة أخرى من وكيل الدولة نفسه لإعادة تصحيح الوثيقة التي قام هو بتصحيحها.
والتصحيح الإداري الذي يقوم به وكيل الدولة محصور فقط في تصحيح الأخطاء أو إدراك النقص فقط، مثل أن يكتب لقب أو اسم الشخص محرف وغير مطابق لقواعد اللغة العربية أو خطأ في الجنس أو سهو في عدم ذكر موطن الشخص أو مهنته ….
ب- التصحيح القضائي :
هو ذلك الخطأ الغير مادي والبيانات المخالفة للحقيقة ، والتصحيح القضائي يكون إما بناء على طلب مكتوب على ورق عادي من ذوي المصلحة أو رئيس المحكمة بواسطة وكيل الدولة، إما بناء على طلب يقدمه وكيل الدولة نفسه مباشرة إلى رئيس المحكمة إن كان الخطأ يتناول نقص بيانا من البيانات الأساسية للوثيقة أو القرار القضائي المطلوب تصحيحه وفقا لأوضاع المادة 49،50ق.ح.م.
والطلب يكون لدى البلدية التي سجلت أو قيدت في سجلاتها الوثيقة المطلوب تصحيحها أو يكون إلى وكيل الدولة لدى محكمة الجزائر العاصمة إذا كانت الوثيقة المطلوب تصحيحها قد سجلت أو قيدت في سجلات الحالة المدنية الموجودة بالمركز القنصلية الجزائرية بالخارج أو سجلات الحالة المدنية المحلية للبلدان الأجنبية.
بهذه الصورة نرى أن رئيس المحكمة لا ينحصر اختصاصه المكاني في تصحيح الأخطاء الواقعة على الوثائق الأصلية المسجلة في السجلات الداخلية لمكان اختصاصه المكاني والإقليمي بل تتعدى إلى تصحيح جميع الوثائق الأخرى التي سجلت في سجلات بلديات أخرى خارج دائرة اختصاصه الإقليمي.
دراسة حالة (حالات تصحيح ,إجراءات تصحيح و أثار تصحيح )
طلب تصحيح وثيقة حالة مدني
من السيد/فلان الفلاني بن ........الساكن في
إلــي
السيد وكيل الدولة لدى محكمة......
تحية طيبة وبعد :
استنادا إلي أحكام المادتين و49 و50 من قانون الحالة المدنية، يشرفني أن أحيطكم علما بأن الوثيقة المرفقة رقم 75 المحررة بتاريخ 12/12/1972 في بلدية(....) المتعلقة بولادة أو زواج أو وفاة>المدعو فلان الفلاني بن فلان قد تضمنت خطأ يتعلق بـ (يوضع نوع الخطأ وطبيعته)
لهذا فاني أعلن لكم بأني أرغب في تصحيح الخطأ المشار إليــه وأرجو منكم أن تتدخلوا لدي السيد/رئيس المحكمة المختصة ليصدر أمرا بتصحيح هذا الخطأ فيصبح كما يلي بين <نوع التصحيح الذي يريده> ثم يأمر بتقييد هذا التصحيح على هامش الوثيقة الأصلية.
وستجدون رفقة هذا الطلب :
1. الوثيقة المطلوب تصحيحها.
2. . الوثيقة المؤيدة للطلب
وتقبلوا فائق الاحترام
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma