أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 إختلاس الأموال العمومية  580_im11 ENAMILS  إختلاس الأموال العمومية  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 إختلاس الأموال العمومية  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 إختلاس الأموال العمومية  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 إختلاس الأموال العمومية  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 إختلاس الأموال العمومية  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 إختلاس الأموال العمومية  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 إختلاس الأموال العمومية  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 إختلاس الأموال العمومية  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 إختلاس الأموال العمومية  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 إختلاس الأموال العمومية  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 إختلاس الأموال العمومية  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    إختلاس الأموال العمومية

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

     إختلاس الأموال العمومية  Empty إختلاس الأموال العمومية

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يوليو 31, 2013 7:59 pm



    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
    جامـــــــعة الجزائر
    كلية الحقوق


    إختلاس الأموال العمومية




    إعداد الطالب:
    خلوفي لعموري

    فركوس دليلة...........................مقررا
    حنيفة بن شعبان:..... ...............الرئيس
    مليكة بهلول :....................... عضوا


    2002/2003




    مـقـدمـة

    تعتبر جريمة اختلاس الأموال العامة أو الخاصة من بين جرائم الأموال المضرة بالمصلحة العامة ، فهي تمثل اعتداء الموظف على تخصيص المال العام أو الخاص وذلك بتحويله عن الغرض المعد له قانونا والتصرف فيه على نهج لا ترتضيه المصلحة العامة وغالبا ما يكون هذا النهج هو مصلحة الموظف الشخصية. وعندها يكون خائنا للأمانة الموضوعة بين يديه.
    ومن ناحية أخرى ، فإن الموظف يستغل الوظيفة العامة للحصول على مآرب شخصية والإثراء على حساب المصلحة العامة، لأنه لو لا الوظيفة المسندة إليه قانونا ما سلمت إليه تلك الأموال، فحيازته للمال حيازة ناقصة لا كاملة باسم صاحبه ولحسابه.
    ومن ناحية ثالثة ، فإن الموظف يخل بالثقة العامة التي يوليها الأفراد في الدولة وأجهزتها سواء الإدارية منها أو الاقتصادية، لأن هذه الثقة تعتبر من بين العناصر الأساسية لضمان حسن السير الطبيعي للمصلحة العامة.
    ونتيجة لذلك ازداد اهتمام مختلف الأنظمة القانونية بجريمة اختلاس المال العام أو الخاص، باعتبارها تعد من الجرائم الخطيرة والأكثر شيوعا في أوساط الموظفين، لأنها تصيب المصلحة العليا للمجتمع بصفة مباشرة ويكون ضررها عادة جسيما، فقد تهدد الدولة في كيانها واستقرارها، وذلك عند قيام الموظف بخيانة الثقة التي وضعت فيه من قبل الدولة بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.
    وعلى هذا الأساس فإنه يكون من الضروري التصدي لها عن طريق محاربة كل الممارسات والتصرفات غير المشروعة والمنافية للقواعد العامة، ولا يكون ذلك إلا بالتطبيق الصارم للقوانين اتجاه هذه الأعمال الاختلاسية المرتكبة من قبل هؤلاء الأشخاص الذين يحملون صفة خاصة نص عليها القانون. فكلما ظهرت بوادر العبث بالمال العام أو الخاص كانت النصوص القانونية بالمرصاد لها.
    ولا غرابة أن تكون جريمة الاختلاس من ضمن الاهتمامات والانشغالات الأساسية للمشرع في جميع الظروف والأوقات بغية حماية المصلحة العامة من أي اعتداء قد يقع عليها، وذلك سواء في نطاق التجريم والعقاب أو في نطاق الاختصاص بالنظر فيها، من أجل جعل النصوص القانونية أكثر مواكبة للتطور.

    وتظهر أهمية دراسة جريمة اختلاس الأموال العامة أو الخاصة كموضوع للبحث من عدة نواحي.
    ـ من الناحية الاجتماعية : يلاحظ انتشار مذهل لهذه الآفة بين أوساط الموظفين(1) ،الذين أصبحوا يستغلون وظائفهم لإشباع أطماعهم الشخصية أو أطماع الغير والإثراء على حساب المصلحة العامة بدون أي سبب مشروع، ويتم ذلك عن طريق القيام بخيانة الثقة التي وضعتها الدولة فيهم، حينما منحتهم إحدى وظائفها، فهم يتخذون سلوكا انحرافيا منافيا للنظام العام والآداب العامة والذي قد ينجر عنه ضرر مادي أو معنوي يصيب المصلحة الـعامة التي توخى المشرع حمايتها من أي اعتداء قد يقع عليها. ومن ثم فإنه ينبغي على هؤلاء الموظفـين التحلي بروح الإخلاص والثقة وحفظ الأمانة المسلمة إليهم سواء كانت أموالا أو أشياء، عامة أو خاصة.
    ـ ومن الناحية القانونية: فإن جريمة الاختلاس لها أهمية بالغة في نطاق القانون ، حيث تثير مسألة التكييف القانوني وطبيعة المصلحة التي أضفى عليها المشرع الحماية الجنائية طابعا خاصا ، كما تقود دراسة هذه الجريمة إلى تساؤل عن معنى الموظف وهل هنالك اختلاف بين المعنى المعروف له في القانون الإداري ومعناه الموجود في القانون الجنائي؟. إلى جانب ذلك تثور أيضا مسألة تحديد طائفة الأشخاص الآخرين الذين نصت عليهم المادة 119 من قانـون العقوبات ( القاضي ، الضابط العمومي ، وكل شخص وتحت أي تسمـية وفي نـطاق أي إجـراء يتولى ولـو مؤقـتا وظيـفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر) .











    (1) تعرف جريمة اختلاس الأموال العامة أو الخاصة انتشارا كبيرا بين أوساط الموظفين، والدليل على ذلك هو أنه في شهر مارس و أفريل فقط (2001) نشرت في الجرائد عدة قضايا من ذلك. جريدة الخبر ، مقال، اختلاس أكثر من 200 مليون بقصر الحيران ، العدد3117 ، ص 10 ، الصادرة في 15/03/2001. جريدة الفجر ، مقال، اختلاس أكثر من مليارين بمركز دار البيضاء- العدد 132 ، ص 24 – الصادرة في 15/03/ 2001. جريدة المساء ، مقال، اختلاس 671 مليون بمركز التخليص شلف ، العدد1211 ، ص 8 ، الصادرة في 28/03/2001 . جريدة اليوم ، مقال، إلقاء القبض على موظفين بتهمة الاختلاس بمركز البريد القبة ، العدد 663 ، ص 24 ، الصادرة في 08/04/2001 .
    ـ ومن الناحية العلمية: فإن جريمة الاختلاس ورغم أهميـتها في نـطاق الدراسة والبحث،فإنها لم تحظ بالعناية الكافية من قبل الباحثين في بحوثهم وعولجت بطريقة عامة كباقي الجرائم الأخرى عند وضع المؤلـفات المتعلقة بشرح قانـون العقوبات ـ القسم الخاص ـ أو الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، ولذا فإنه يكون من الضروري علينا إعطاء توضيح شامل لهذه الجريمة سواء بالنسبة للدارسين أو لأولئك الذين يعملون على تطبيق النص الإجرامي الخاص بالاختلاس في الميدان .
    ـ أما من الناحية العملية: فمن الملاحظ أن جريمة الاختلاس هي من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، إلا أنها لم تحظ بالتطبيق الصارم اتجاه أولئك الموظفين الذين استغلوا وظائفهم للقيام بأعمال اختلاسية، والسبب الرئيسي يكمن في عدم إعطاء الوقائع التكييف القانوني الصحيح لها خاصة وأن المشرع جعل العقوبة متدرجة تختلف باختلاف قيمة المبلغ المختلس، مما يؤدي إلى إفلات الكثير من الجناة .

    وعلى هذا الأساس فإن الموضوع مهم لكن بحثه صعب، ويرجع ذلك إلى قلة وندرة المراجع المتخصصة في هذا الميدان، فجلها كانت عامة في شرحها لجريمة الاختلاس مثلها مثل باقي الجرائم الأخرى. لكن و رغم ذلك فإني حرصت عند تناول هذا الموضوع على الإطلاع على أكبر عدد ممكن من المراجع سواء تعلق الأمر بالمؤلفات العامة أو بالمقالات التي كان لها شأن في شرح الجريمة. أما فيما يخص المنهج المتبع فقد التزمت في هذه الدراسة بالمنهج التحليلي وذلك باستعراض مفهوم جريمة اختلاس المال العام أو الخاص وأركانها الأساسية التي تقوم عليها وما تثيره من اشكالات قانونية، كما حاولت قدر الإمكان الالتزام بحدود الإشكالية المطروحة وعدم الخروج عنها إلا من حيث علاقتها ببعض المواضيع الأخرى التي تحتاج إلى توضيح في هذا المجال.

    وعليه فالإشكالية المطروحة تتمثل في ـ هل هنالك ضرورة لوجود جريمة الاختلاس مستقلة في قيامها عن باقي التجريمات الأخرى ؟. ولكي نصل إلى ذلك لابد من معالجة هذه الجريمة من خلال السؤال الرئيسي التالي ـ ما هي جريمة الاختلاس؟.
    أما الخطة التي انتهجتها للإجابة عن هذه الإشكالية فتتجلى في تقسيم موضوع البحث إلى فصلين أساسيين :
    الفصل الأول : نـعالج فيه مفهوم جريمة اخـتلاس المال العام أو الخاص من خلال ثلاث مباحث.
    المبحث الأول : لمحة تاريخية عن جريمة الاختلاس، و نتطرق إلى القانون الروماني في المطلب الأول، والشريعة الإسلامية في المطلب الثاني، والقانون الفرنسي في المطلب الثالث، وأخيرا القانون الجزائري في المطلب الرابع.
    المبحث الثاني : نتناول فيه فكرة الاختلاس بصفة عامة، ونتطرق إلى تحليل الاختلاس في المطلب الأول، ومسألة الحيازة في المطلب الثاني، والاستيلاء على هذه الحيازة في المطلب الثالث .
    أما المبحث الثالث : نخصصه لتحديد جريمة الاختلاس، ونتطرق فيه إلى تعريف جريمة الاختلاس في المطلب الأول، وتمييزها عن بعض الجرائم المشابهة لها في المطلب الثاني، وطبيعة المصلحة المحمية في المطلب الثالث .
    الفصل الثاني :نتناول فيه أركان جريمة الاختلاس وعقوباتها من خلال أربعة مباحث.
    المبحث الأول : مقرر للركن المفترض، ونتطرق فيه إلى صفة الجاني في المطلب الأول، والشروط الواجب توافرها في الجاني في المطلب الثاني، والمساهمة الجنائية في المطلب الثالث .
    المبحث الثاني : مخصص للركن المادي، ونعالج فيه السلوك الإجرامي في المطلب الأول، ومسألة الشروع في المطلب الثاني، ومحل الاختلاس في المطلب الثالث، وإثبات الاختلاس في المطلب الرابع.
    المبحث الثالث : يتضمن الركن المعنوي، ونتطرق فيه إلى القصد الجنائي في المطلب الأول، والوقائع النافية وغير نافية للقصد في المطلب الثاني، واثبات القصد في المطلب الثالث.
    أما المبحث الرابع : نخصصه للعقوبات المقررة لجريمة الاختلاس، ونتناول فيه العقوبات الأصلية في المطلب الأول، والعقوبات التبعية والتكميلية في المطلب الثاني والظروف المشددة والمخففة للعقوبة في المطلب الثالث.




    خاتـمة

    نخلص من واقع هذه الدراسة التحليلية لجريمة اختلاس الأموال العامة أو الخاصة أن هذه الأخيرة يمكن أن نبدي بشأنها عدة ملاحظات أساسية من الناحية الشكلية والموضوعية، كما يمكننا إعطاء بعض الاقتراحات التي نراها ضرورية ومن الأحسن الأخذ بها.

    أ ـ من الناحية الشكلية

    -1 إن موقع نص المادة 119 من قانون العقوبات غيرٍ سليم ، لأن جريمة الاختلاس هي من جرائم الأموال تحمي إلى جانب الأموال العامة الأموال الخاصة.
    -2 جاء النص التجريمي الخاص بالاختلاس طويلا يتكون من عدة فقرات. الفقرة الأولى منه نصت على صفة الجاني، والأفعال المادية المكونة للسلوك الإجرامي، وكذا الأموال التي تعد محلا للاختلاس والموضوعة بين يدي الموظف بمقتضى الوظيفة أو بسببها. والفقرة الثانية والثالثة والرابعة تضمنت العقوبات، وهي متدرجة تختلف باختلاف قيمة المبلغ المختلس. أما الفقرة الخامسة فقد نصت على صفة كل شخص وتحت أي تسمية وفي نطاق أي إجراء يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر لدى إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة. كما نصت أيضا على نفس الأفعال والأموال المنصوص عليها في الفقرة الأولى. بينما الفقرة الأخيرة اشترطت لتحريك الدعوى العمومية ضد الموظف شكوى من أجهزة الشركة ، وذلك بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات رأسمال المختلط .
    -3 هنالك نوع من التكرار في النص الإجرامي بمعنى نص واحد يتضمن جريمتين إن صح التعبير. الجريمة الأولى هي جريمة القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يختلس أو يبدد أو يحتجز عمداً وبدون وجه حق أو يسرق أموالاً عمومية أو خاصة وضعت بين يديه بمقتضى الوظيفة أو بسببها . أما الجريمة الثانية فهي جريمة كل شخص وتحت أي تسمية وفي نطاق أي إجراء يتولى وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر لدى إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة، الذي يختلس أو يبدد أو يحتجز عمدا وبدون وجه حق أو يسرق أموالا عمومية أو خاصة، وضعت بين يديه بمقتضى الوظيفة أو بسببها.
    -4الصياغة القانونية لنص المادة 119 من قانون العقوبات غير دقيقة، وجاءت ببعض الألفاظ الغامضة والتي لا محل لها هنا، من ذلك عندما نص المشرع على صفة كل شخص وتحت أي تسمية وفي نطاق أي إجراء يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، وفعل التبديد، والحجز عمدا وبدون وجه حق، والسرقة.

    ب ـ من الناحية الموضوعية

    -1 اعتبر المشرع جريمة الاختلاس من جرائم الصفة، حيث اشترط في قيامها توافر صفة خاصة في الجاني (صفة الموظف، القاضي، الضابط العمومي، وكل شخص وتحت أي تسمية)، بانتفائها أو انقضائها تنتفي معها الجريمة، لكن ورغم ذلك فإنه يكون غير موفق في تحديد صفة الجاني خاصة عندما نص على صفة كل شخص وتحت أي تسمية، فهي فكرة واسعة.
    -2 لقد تضمن النص الإجرامي مجموعة من الأفعال التي تكون السلوك المادي لجريمة الاختلاس (فعل الاختلاس، التبديد، الحجز عمدا وبدون وجه حق، السرقة). والعلة التي توخاها المشرع من هذا التعداد تكمن في إحكام قبضته على مختلف التصرفات التي قد يتخذها الموظف ضد الأموال العامة أو الخاصة. لكنه لم يكن سديدا في تعداد تلك الأفعال خاصة عندما نص على فعل التبديد، والحجز عمدا وبدون وجه حق، والسرقة. لأن التبديد هو صورة لاحقة عن فعل الاختلاس، والحجز عمدا وبدون وجه حق لا يتضمن في طيا ته اختلاس المال وإنما هو مجرد حبس للشيء، أما السرقة فهي تعني في مضمونها أخذ مال الغير خفية وبدون رضاء صاحبه ولا يوجد هنالك تسليم.
    -3 إن محل جريمة الاختلاس هو الأخر يتمثل في طائفة من الأموال (الأموال، الأشياء التي تقوم مقامها، الوثائق، السندات، العقود، الأموال المنقولة)، والموضوعة بين يدي الموظف بمقتضى الوظيفة أو بسببها. وعليه فإن المشرع قد بالغ في سرد هذه الأموال، وكان عليه الاكتفاء بعبارة الأموال المنقولة.
    -4 اشترط المشرع لقيام جريمة الاختلاس أن يكون محل الاختلاس مالا منقولا له قيمة مادية، أي قابلا للتقويم بالنقود، وذلك حتى يمكن توقيع العقوبة المناسبة ضد الجاني، لأن هذه الأخيرة مرتبطة أساسا بحسب قيمة المبلغ المختلس، ومنه يمكن القول ، ما هو مصير الأموال التي ليس لها قيمة مادية ونقصد بذلك الأشياء الفنية أو الاعتبارية ؟.
    -5لقد اشترط المشرع لقيام جريمة الاختلاس أن يكون المال مسلما إلى الموظف بمقتضى الوظيفة أو بسببها، لكنه لم يكن موفقا عندما نص على التسليم بمقتضى الوظيفة لأن هذا الأخير قد يفهم منه التسليم الخارج نطاق اختصاص الموظف ، و هو ما لا يتفق مع حكمة تجريم الاختلاس.
    -6 لقد نص المشرع على عقوبات متدرجة تختلف باختلاف قيمة المبلغ المختلس ، ولكنه لم ي نص على عملية رد المبلغ المختلس كجزاء مدني.
    -7 اشترط المشرع لتحريك الدعوى العمومية ضد الجاني بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات رأسمال المختلط شكوى من أجهزة الشركة ويتعرض أعضاء أجهزة الشركة الذين لا يبلغون عن الجريمة للعقوبة المنصوص عليها في المادة 181 من قانون العقوبات . غير أن اشتراط شكوى لتحريك الدعوى العمومية من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة ، خاصة وأن هذه المؤسسات تسير أموال كبيرة ويكثر فيها الاختلاس .
    -8 إن المشرع جعل الغرامة بين حدين من 50.000 دج إلى 2.000.000 دج ، وهي توقع في جميع الحالات سواء كانت العقوبة جنحة أو جناية .

    ج ـ المقترحات

    بعد ما تم استعراض جملة النقائص التي تخللها النص الإجرامي الخاص بالاختلاس، فإنه يمكننا أن ندرج في هذا المجال بعض الاقتراحات.

    -1 إدراج جريمة اختلاس الأموال العامة أو الخاصة ضمن القسم الخاص بالجنايات والجنح ضد الأموال.
    -2الالتزام بالصياغة القانونية الواضحة للنص الإجرامي، والابتعاد عن الألفاظ الغامضة بغية تقييد سلطة القاضي التقديرية.
    -3تجنب أسلوب التكرار عند سن النص الإجرامي .
    -4 تحديد طائفة الأشخاص المخاطبين بنص الاختلاس وعدم ترك المجال مفتوحا،لأن هذه الجريمة هي من جرائم الصفة.
    -5 جعل النشاط المادي المكون لجريمة الاختلاس يتمثل في فعل واحد، هو فعل الاختلاس والابتعاد عن مجموعة الأفعال الأخرى التي نص عليها المشرع.
    -6 جعل محل الاختلاس مالا منقولا، و سواء كان مملوكا للدولة أو للخواص.
    -7 النص على التسليم بسبب الوظيفة و هو ما يتفق مع حكمة تجريم الاختلاس.
    -8عدم ربط العقوبات المقررة لجريمة الاختلاس بقيمة المبلغ المختلس وإذا كان كـذلك فلا بد من تحديد مصير الأموال التي ليس لها قيمة مادية، ونقصد بذلك الأشياء الأدبية أو الاعتبارية.
    -9النص على الغرامة بحسب نوع العقوبة (جنحة أو جناية) ، زيادة على ذلك النص على رد المبلغ المختلس كجزاء مدني.
    -10 عدم اشتراط في تحريك الدعوى العمومية بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات رأسمال المختلط شكوى من أجهزة الشركة .
    -11 إن النص الإجرامي الذي يمكننا اقتراحه في نهاية المطاف فيتمثل فيما يلي:

    » يتعرض الموظف أو القاضي أو الضابط العمومي الذي يختلس أموالا عمومية أو خاصة، سلمت إليه بسبب الوظيفة، لعقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من 100.000دج إلى 2.000.000 دج .
    ويعاقب على الشروع بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة «.

    في الأخير نرجو أن نكون قد وفقنا في شرح الموضوع وأعطيناه قدر حقه.



    والله ولي التوفيق










    * قائمة المراجع
    * الفـهــرس















    قائمة المراجع

    أولا : باللغة العربية:

    أ ـ المؤلفات

    -1 الدكتور أحمد فتحي سرور
    الوسيط في قانون العقوبات – القسم الخاص – دار النهضة العربية – القاهرة الطبعة 1- سنة 1972.
    -2 الدكتور أحمد أبو الروس
    الموسوعة الجنائية – الكتاب الخامس – قانون التزييف والتزوير والرشوة والاختلاس
    للمال العام من الجهة القانونـية والفنية – المكتب الجامـعي الحديث – الإسكنـدرية
    بدون طبعة - سنة 1998.
    -3 الدكتور أحمد صبحي العطار
    جرائم الاعتداء على المصلحة العامة – الهيئة المصرية للكتاب – بدون طبـعة سنة 1993 .
    -4 الدكتور إبراهيم حامد طنطاوي
    جرائم الاعتداء على الوظيفة والمال العام – الرشوة والتربح – المكتبة القانونية المصرية– الطبعة 1- سنة 1989 .
    -5 الدكتور جندي عبد المالك
    الموسوعة الجنائية – الجزء الأول و الرابع – دار إحياء الـتراث العربي– بـيروت
    الطبعة 1- سنة 1941 .
    -6 الأستاذ جيلالي بغدادي
    الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية – الجزء الأول – المؤسسة الوطنية للاتـصال
    والنشر والإشهار- رويبة – الطبعة 1- سنة 1996 .
    -7 الدكتور حسن صادق المرصفاوي
    المرصفاوي في قانون العقوبات – القسم الخاص – دار النهضة العربية – القاهـرة
    الطبعة 1- سنة 1978 .
    -8 الدكتور حسن بوسقيعة
    قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية – الديـوان الوطـني للأشغال التربـوية
    الطبعة 1- سنة 2000 .
    -9 الدكتور رمسيس بهنام
    الجرائم المضرة بالمصلحة العامة - منشأة المعارف-الإسكندرية- الطبعة 2- سنة 1996.
    -10 الدكتور رمسيس بهنام
    النظرية العامة للقانون الجنائي- منشأة المعارف - الإسكندرية- الطبعة 3 - سنة 1997.
    -11 الدكتور سليمان الطماوي
    مبادئ القانون الإداري - دار الفكر العربي- القاهرة - الطبعة 1- سنة 1955.
    -12 الدكتور سليمان بارش
    محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري- القسم الخاص- دار العبث- قسنطينة
    الطبعة 1- سنة 1985 .
    -13 الدكتور سليمان عبد المنعم
    قانون العقوبات - القسم الخاص - الجرائم الماسة بالمصلحة العامة - الجامعة الجديدة
    للنشر- الإسكندرية- الطبعة 1- سنة 1993 .
    -14 الدكتور صلاح الدين عبد الوهاب
    جرائم الرشوة في التشريع المصري - دراسة مقارنة - دار الفكر العربي - الطبعة 1
    سنة 1957 .
    -15 الدكتور عبد القادر عودة
    التشريع الجنائي الإسلامي- مقارناً بالقانون الوضعي- الجزء الثاني- مؤسسة الرسالة
    بيروت - الطبعة 14-سنة 1998 .
    - 16 الدكتور عبد الفتاح مصطفى صيفي
    قانون العقوبات- القسم الخاص- منشأة المعارف- الإسكندرية - الطبعة 1- سنة1999.
    -17الدكتور عبد القادر القموجي- فتوح عبد الشاذلي
    شرح قانون العقوبات القسم الخاص- دار المطبوعات الجديدة - الإسكندرية - الطبعة
    1- سنة1999 .


    -18 الدكتور عبد الفتاح خضر
    الجريمة في الفقه الإسلامي- معهد الإدارة العامة- السعودية- الطبعة 1- سنة 1985.
    -19 الدكتور عبد المهيمن بكر
    قانون العقوبات القسم الخاص- دار النهضة العربية- القاهرة- الطبعة 1- سنة 1977.
    -20 الدكتور عبد الله سليمان
    شرح قانون العقوبات- القسم الخاص- بدون طبعة - سنة 1995 .
    -21 الدكتور عبد الله سليمان
    شرح قانون العقوبات- القسم العام - الجزء 1 - الجريمة - دار الهدى - عين ملـيلة
    الطبعة 2- سنة 1990.
    -22 الدكتور عبد المجيد زعلاني
    قانون العقوبات - القسم الخاص- مطبعة الكاهنة - الجزائر- الطبعة 1- سنة 2000.
    -23 الدكتور عبد الرزاق زوينة
    جرائم الرشوة في قانون العقوبات الجزائية – رسـالة ماجستير – معهد الحـقوق ببن
    عكنون – سنة 1975/1976.
    -24 الدكتور عزت حسين
    الجرائم الماسة بالنزاهة - بين الشريعة والقانون - الهيئة المصرية للكتاب - الطبعة 1
    سنة 1987.
    -25 الدكتور علي محمد جعفر
    قانون العقوبات - جرائم الرشوة و الاختلاس و الإخلال بالثقة العامة و الاعتداء على
    الأشخاص والأموال - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع-ط 1- سنة 1995.
    -26 الدكتور علي فيلالي
    الالتزامات- النظرية العامة للعقد- مطبعة الكاهنة - الدويرة - الطبـعة 1- سنة1997.
    -27 الدكتور فتوح عبد الله الشاذلي
    قانون العقوبات- القسم الخاص- دار المطبوعات الجامعية- الإسكندرية - الطـبعة 2
    سنة 1996.
    -28 الدكتور ماهر الجندي- عادل الشماوي- أحمد ماهر
    الموسوعة العقابية في الجنايات - الكتاب الأول - جنايات الاعـتداء على الأشخاص
    والأموال- مكتبة مدبولي الصغير- مصر- طبعة جديدة- سنة 1998.
    -29 الدكتور محمد عوض
    الجرائم المضرة بالمصلحة العامة - دار المطبوعات الجامعية - الإسكندرية - الطبعة 2
    سنة 1986.
    -30 الدكتور محمد أحمد عابدين
    جرائم الموظف العام - (التي تقع منه وعليه) دار المطبوعات الجامعية - الإسكندرية
    الطبعة1- سنة 1985 .
    -31 الدكتور محمود نجيب حسني
    شرح قانون العقوبات - القسم الخاص - دار النهضة العربية - القاهرة - الطبـعة 1
    سنة 1978 .
    -32 الدكتور محمد حامد الجمل
    الموظف العام فقهاً وقضاءاً –الجزء الأول-دارالنهضة العربية -القاهرة - الطبـعة 2
    سنة 1969.
    -33 الدكتور محمد زكي أبو عامر
    قانون العقوبات - القسم الخاص- دار المطبوعات الجامعية - الإسكندرية - الطبعة 2
    سنة 1989.
    -34 الدكتور محمد صبحي نجم
    شرح قانون العقوبات الجزائري - القـسم الـخاص - دار المطـبوعات الجامعـية
    بن عكنون- بدون طبعة- سنة 1999.
    -35 العلامة محمد ابن منظور
    لسان العرب المحيط- قدم له العلامة عبد االله العلايلي- المجلد 2 - دار الجبل و دار
    لسان العرب - بيروت - الطبعة 1- سنة 1986.
    -36العلامة محمد بن يعقوب الفيروز آبادي – القاموس المحـيط - مؤسـسة الرسـالة
    بيروت- الطبعة 6- سنة 1998.
    -37 الإمام محمد الرازي
    مختار الصحاح- دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة 1- سنة 1990.
    -38 الدكتور مراد رشدي
    النظرية العامة للاختلاس في القانـون الجـنائي- مكتبة نهـضة الشرق - القاهرة
    الطبعة 1- سنة 1976 .
    -39 الدكتور مصطفى القللي
    جرائم الأموال - دار الفكر العربي- القاهرة - الطبعة 1- سنة 1939.
    -40 الدكتور مصطفى رضوان
    جرائم الأموال العامة، فقهاً وقضاءاً – مطبعة المدني- القاهرة- الطبعة 2 ،سنة 1970.
    -41 الإمام صالح بن عبد العزيز
    موسوعة الحديث الشريف - الكتب السنة - دار السلام للنشر و الـتوزيع - الرياض
    السعودية - الطبعة1- سنة 1998.

    ب ـ المجلات والدوريات

    -42 الدكتور- أبو اليزيد علي المتيت
    جريمة اختلاس الأموال العامة - مجلة إدارة القضايا الحكومية-المصرية - العـدد 2
    السنة 1964.
    -43 الدكتور أحمد فتحي سرور
    نظرية الاختلاس في التشريع المصري - مجلة إدارة القضايا الحكومية - دار الاتحاد
    العربي للطباعة- س 13- العدد 2- سنة1969 .
    -44 الدكتور جعفر محمد صغير بعلي
    الحماية القانونية لمال القطاع العام - مجلة العلوم القانونية - معهد الحقوق - جامعة
    عنابة- العدد 7 - سنة1992
    -45 الدكتور عبد الله الكندري
    مظاهر الحماية الجنائية للأموال العامة - مجلة الحقوق - مجلس النشر العلمي جامعة
    الكويت- العدد 2- سنة 1994 .
    -46 الدكتور عبود سراج
    الجرائم الاقتصادية- مجلة الأمن والقانون - كيلة الشرطة - دبي- العدد 2 - سنة 1994.
    -47 الدكتور علي مانع
    تطور مفهوم الجريمة الاقتصادية و القانون الذي يحكـمها في الجـزائر - المجـلة
    الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية - معهد الحـقوق - بن عكـنون
    العدد 3- السنة 19991 .
    -48 الدكتور قاصدي رابح
    النظام الخاص بالجرائم الاقتصادية - المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية
    والسياسية- معهد الحقوق- بن عكنون- العدد 4- سنة 1991
    -49 الدكتور مأمون سلامة
    جرائم الموظفين ضد الإدارة العامة- مجلة القانون والاقتصاد- العدد 1-السنة 1969.
    -50 المجلة القضائية – وزارة العدل - الديوان الوطني للأشغال التربوية- الجزائر.
    -51 نشرة القضاة - وزارة العدل - الديوان الوطني للأشغال التربوية - الجزائر.


    ج- النصوص القانونية

    -52 الأمر رقم 66- 133 المؤرخ في 20 يونيو1966 -المتضمن القانون الأساسي للوظيفة
    العمومية - الجريدة الرسمية، ج، ج- العدد 46 -الصادرة بتاريخ 08 يونيو 1966.
    -53الأمر رقم 66 ، 155 الـمؤرخ في 08 يونـيو 1966 -المتضـمن قانـون الإجراءات
    الجزائية -الجريدة الرسمية ج ،ج- العدد 49، الصادر بتاريخ 11 يونيو 1966 والمعدل
    لا سيما بالأمر رقم 75،46 المؤرخ في 17 يونيو 1975،والقانون رقم 90، 24 المـؤرخ
    في 18 أوت 1990 .
    -54 الأمر رقم 66 ، 156 المؤرخ في 08 يونـيو 1966 - المتضـمن قانـون العـقـوبات
    الجريدة الرسمية ، ج،ج – العدد 49- الصادرة بتاريـخ 11 يونيو 1966- والمـعدل
    لا سيما بالأمر رقم 69،74 المـؤرخ في 16 سبتمبر 1969 ، و الأمـر رقـم 75 ، 47
    المؤرخ في 17 يونيو 1975، والقانون رقم 88 ، 26 المؤرخ في 12 يوليو 1988.
    -55 الأمر رقم 71 ، 28، المؤرخ في 22 أفريل 1971 -المتضمن قانون القضـاء العسكري
    الجريدة الرسمية، ج ، ج- العدد 38 -الصادرة بتاريخ 11 مايو 1971 .
    -56 المرسوم رقم 85 ، 59، المؤرخ في23 مارس 1985- المتضمن القانـون الأساسـي
    النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية- الجريدة الرسمية-ج،ج- العـدد 13
    الصادرة بتاريخ 24 مارس 1985 .
    -57 القانون رقم 88، 27 المؤرخ في 12 يوليو 1988- المتضمن مهـنة الموثق- الجريدة
    الرسمية ، ج ، ج، العدد 28- الصادرة بتاريخ13 يوليو 1988.
    -58 القانون رقم 89، 21 المـؤرخ في 12 ديسمبر 1989- المتضـمن القانـون الأساسـي
    للقضاء- الجريدة الرسمية، ج ، ج - العدد 53 -الصادرة بتاريخ 13 ديسمبر 1989.
    -59 القانون رقم 91 ، 03 المؤرخ في 08 يناير 1991- المتضمن مهنة المحضر الـجريدة
    الرسمية، ج، ج -العدد 2 -الصادرة بتاريخ 09 يناير 1991 .
    -60 الأمر رقم 95، 13 المؤرخ في11 مارس 1995- المتضمن مهنة المترجم- الترجمان
    الرسمي- الجريدة الرسمية - ج،ج -العدد 17 -الصادرة بتاريخ 29 مارس 1995.
    -61الأمر رقم 95، 20 المؤرخ في 17 يوليو 1995 - المتعلق بمجلس المحاسبة - الجريدة
    الرسمية، ج، ج- العدد 39 -الصادرة بتاريخ 23 يوليو 1995.
    -62 الأمر رقم 96، 02 المؤرخ في 10 يناير 1996- المتضـمن مهـنة المـحافظ البـيع
    بالمزايدة- الجريدة الرسمية. ج، ج، العدد 03 – الصادرة بتاريخ 14 يناير 1996.
    -63القانون المدني الجزائري -الصادر في26 سبتمبر 1975 – وزارة العـدل- الديـوان
    الوطني للأشغال التربوية- الطبعة 2- سنة 2000 .
    -64 الدستور الجزائري- المؤرخ في 28 نوفمبر 1996- وزارة العدل- ديوان الوطني
    للأشغال التربوية - سنة 1998 .
    -65 القانون رقم 01، 09 المؤرخ في 26 يونيو2001 - المتضـمن تعديل قانون العقوبات
    الجريدة الرسمية. ج ، ج ، العدد 34 – الصادرة بتاريخ 27 يونيو2001.






    ثانيا : باللغة الفرنسية


    66- De laubadère (André)- Droit administratif- 4 eme -édition- Sirey- Paris- Année 1955 .

    67- Garçon (Emile) - code pénal Annoté- nouvelle édition- refondue et mise a jour par- Marcel Rousselet, et Maurice Patin, et Marc Ancel- Tome 1 (ART 1à 294) sirey- Paris- Année 1952 .

    68- Garçon (Emile) - code pénal Annoté- nouvelle édition, refondue et mise à jour par M- Rousselet et M- Patin, et M, Ancel- Tome 2- (ART 295 à 401) Sirey- Paris Année 1956 .

    69- Garraud (Roger) - Traité théorique et pratique du code pénal français- Tome 4eme- 3eme édition- Sirey- Paris- Année 1922 .

    70- Goyet (Francique) - droit pénal spécial- 7eme édition- refondue et mise à jour par Marcel Rousselet et Maurice Patin -Sirey -Paris 1958 .

    71- Levasseur (Georgé) -droit pénal spécial- Sirey- Paris- Année 1965 .

    72- Manuel (Waline) - Droit administratif- 8eme édition- Sirey- Paris- Année 1959.

    73- Planty (Alain) - Traité pratique de la fonction publique- Tome 1- Paris- 1463 .

    74- Vitu (André) - Soustraction et détournements commis par les comptables et dépositaires publics (ART 169 à 172)- juris classeur pénal- Année 1990 .

    75- Vouin (Robert) - Droit pénal spécial- Tome 1-2eme édition- Dalloz -Paris- Année 1968.

    76- Code Pénal Français- Dalloz- édition 69- Paris- Année 1971. 1972 .

    77- Nouveau Code Pénal Français- Dalloz- édition 97- Paris- Année 2000 .






      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 11:36 am