بحث بعنوان "عقـدالالتزام "
--------------------------------------------------------------------------------
شعبة القانون العام
بحت بعنوان
عقـدالالتزام
إعدادالطالبة : مبروكة محمد علي
الفهرس
الموضـــــــــــــــــــــــــــوع
رقم الصفحة
مقدمة
2
المبحث الأول :- تعريف عقد الالتزام وطبيعته القانونية
3
المطلب الأول :- التعريف بعقد الالتزام
4
المطلب الثاني :- الطبيعة القانونية لعقد الالتزام
6
المبحث الثاني :- شروط عقد الالتزام وخصائصه
7
المطلب الأول :- شروط عقد الالتزام
7
المطلب الثاني :- خصائص عقد الالتزام
8
الخاتمة
10
المراجع
11
مقدمة:-
تقوم الإدارة في الدول الحديثة بدور مهم وفعال لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع وذلك بإشرافها على المشاريع التي تحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ،وبدلك يكون للإدارة دور فعال في سبيل تحقيق أهداف التنمية البشرية.
والإدارة في سبيل تحقيق لنشاطاتها هذه ، تلجأ بالإضافة إلى القرارات الإدارية المنفردة ،فهي كذلك تلجأ إلى إبرام العقود مع الآخرين كوسيلة من وسائل تحقيق الصالح العام .وهذه العقود التى تبرمها الإدارة لا تخضع لنظام قانوني واحد فقد يكون العقد الذي تبرمه الإدارة يخضع لأحكام القانون الخاص وقد يكون عقدا ادريا يخضع لقواعد القانون العام ويتميز هذا العقد بأنه يتضمن بعض الشروط الاستثنائية غير المألوفة في العقود الأخرى التي تبرمها الإدارة.
ويعتبر عقد الالتزام من أشهر العقود الإدارية التي تلجأ إليها الإدارة لممارسة نشاطاتها الاقتصادية ،وتكمن أهمية عقد الالتزام في انه يعتبر أحد أهم وسائل التعاقد التي تلجأ إليها الإدارة لغرض إدارة إنشاء المشاريع والمرافق العامة .
وعليه نتناول الموضوع في هذا البحث وفق الخطة المنهجية التالية:
المبحث الأول : التعريف بعقد الالتزام وطبيعته القانونية.
المطلب الأول : التعريف بعقد الالتزام.
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لعقد الالتزام .
المبحث الثاني : شروط عقد الالتزام وخصائصه.
المطلب الأول : شروط عقد الالتزام .
المطلب الثاني : خصائص عقد الالتزام .
الخاتمة .
المراجع .
المبحث الأول :-
تعريف عقد الالتزام وطبيعته القانونية :-
ويعد هذا العقد من العقود الإدارية التي يتم تنظميها بموجب قانون يحدد موضوع العقد الذي يتم بموجبه إنشاء أو استغلال مرفق عام . ولهذا لعقد صورتان :
1- عقد امتياز الأشغال العامة وفيه يقتصر دور صاحب الامتياز على إقامة منشأة عامة كأحد منشات المواني أو الأنفاق أو الطرق مقابل تحصيل رسم معين من مشغلي هذه المنشاة طول مدة الالتزام .
2- عقد امتياز المرافق العامة وفيه يقوم صاحب الامتياز فردا أو شركة على نفقته ومسؤوليته خلال مدة محددة بإدارة احد المرافق العامة كتوزيع المياه أو الكهرباء مثلا مقابل رسوم يحصلها من المنتفعين بالمرافق [1].
وعادة ما يراعى في تحديد مدة الامتياز أن تكون كافية لتغطية نفقات المشروع والسماح للملتزم بقدر معقول من الربح .
ونظرا لأن الملتزم غالبا ما يكون من حيث الواقع في مركز احتكاري فإن السلطة العامة تحدد الحد الأقصى للرسوم التي يمكن أن يحصلها، وذلك لكي لا تترك المنتفعين تحت سلطته وتحكمه.
ونظرا لأهمية عقد الامتياز فقد نص الدستور الأدنى في المادة 117 على أن (كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون).(2)
المطلب الأول :-
التعريف بعقد الالتزام :-
إن فكرة المرفق العام أصبح من الصعب تميزها .ذلك أنه إلى جانب العناصر التقليدية الواضحة و المتميزة لالتزام المرفق العام حدث تطور أدى إلى إدخال إضافات و تعديلات جعلت المعايير القديمة غير منطقية بسبب وجود متغيرات كثيرة في عدد من العقود ولذا فإن التعريف القديم لالتزامات المرفق العام لم يعد يصلح بسبب التغيرات و التعديلات و الإضافات المتنوعة ومحتوى هذا التعريف " إن عقد الالتزام هو اتفاق تحمل فيه الإدارة المتعاقد معها وهو شخص من أشخاص القانون الخاص بإدارة وتيسير المرفق عام على مسؤوليته ومتحملاً مخاطره مقابل الحصول على رسم من المنتفعين بالمدفوع ".
ونظرا لتطور عناصر عديدة في أطراف العقد بأسلوب الأداء يقترح (لوبادير) تعريفا جديدا يمكن أن يتسع التطورات التي طرأت على عقد الالتزام وعليه يكون عقد الالتزام هو " اتفاق يكلف شخص عام شخص آخر باستغلال مرفق عام مقابل مكافأة محددة تحدد بناء على النتائج المالية للاستقلال المرفق".
وهذا التعريف يتسع ليشمل أن يكون المتعاقد مع الإدارة شخصا من أشخاص القانون العام ،كما يتسع ليكون الالتزام متعلقا بمرفق صناعي أو تجارى ،كما يتسع لجعل أسلوب مكافأة المتعاقدين مزيجا من رسوم يدفعها المنتفعون أو مبالغ يدفعها آخرون أو تمويلا من جهة الاداره او من جهة غير الإدارة وغير المنتفعين[2] .
ويمكن تعريف عقد الامتياز بأنه عقد إداري يتولى بموجبه المتعاقد (الملتزم فردا أو شركة) مع الإدارة بالقيام على نفقته وتحت مسؤوليته بإدارة مرفق عام واستغلاله تحت إشراف الإدارة العامة مقابل رسوم يتقاضاها المنتفعين بخدمات ذلك المرفق ولمدة محددة و يخضع للقواعد الضابطة لسير المرفق العام إضافة للشروط التي يتضمنها التي عقد الامتياز[3] .
هذا و قد عرفته محكمة القضاء الادارى المصرية في حكمها الصادر في 25 مارس 1956 بقولها "….إن التزام المرافق العامة ليس إلا عقدا إداريا يتعهد احد الأفراد أو الشركات بمقتضاه بالقيام على نفقته وتحت مسؤوليته المالية وبتكليف من الدولة أو إحدى وحداتها الإدارية ،وطبقا للشروط التي توضع له بأداء خدمة عامة للجمهور وذلك مقابل التصريح له باستغلال المشروع لمدة محددة من الزمن واستيلائه على الأرباح .فالالتزام عقد إداري ذو طبيعة خاصة، وموضوعة إدارة مرفق عام ، ولا يكون إلا لمدة محددة ويتحصل الملتزم بنفقات المشروع وإخطاره المالية ويتقاضى عوضاً في شكل رسوم يحصلها من المنتفعين …"[4].
أما بالنسبة للوضع في الجماهيرية فنجد أن المادة 677 من القانون المدني عرفت عقد الامتياز أو الالتزام بأنه " عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذو صفة اقتصادية ويكون العقد بين الجهة الإدارية المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن[5] ".
وقد نصت المادة 24 من قانون المحكمة العليا لسنة 53 على أن " تفصل محكمة القضاء الإداري في المنازعات الخاصة بعقود الامتيازات وعقود الأشغال العامة وعقود التوريد التي تنشأ بين الحكومة والطرف الآخر من العقد ".
أما القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري قد نصت المادة الرابعة على أن " تفصل دائرة القضاء الإداري في المنازعات الخاصة بعقد الالتزام والإشغال العامة والتوريد ".
فقد وردت الإشارة لعقد الالتزام في القانونين المذكورين وذلك في تعرض اختصاص دوائر القضاء الإداري بالمنازعات العامة بالعقود الإدارية ولكن دون إشارة إلى تعريف عقد الالتزام .
أما لائحة العقود الإدارية الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة رقم (563) لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي ، بأنها لم تتطرق إلى عقد الالتزام وإنما اكتفت بتعريف العقد الإداري في المادة الثالثة من اللائحة ( يقصد بالعقد الإداري في تطبيق أحكام هذه اللائحة كل عقد تبرمه جهة من الجهات المشار إليها في المادة السابقة ، بقصد تنفيذ مشروع من المشروعات المعدة في خطة التنمية أو الميزانية أو الإشراف على تنفيذ أو تقديم المشورة الفنية أو تطورها أو في تيسير مرفق من المرافق العامة بانتظام واطراد متى كان ذلك العقد يشتمل على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية وتستهدف تحقيق المصلحة العامة ).
ثم بعد ذلك قامت اللائحة المذكورة بتعديد عدد من العقود الإدارية ليس من بينها عقد الالتزام ويعود السبب في ذلك لأن عقود التزام في الآونة الأخيرة أصبحت ذات أهمية خاصة وذلك لتعلقها بقطاع النفط .
المطلب الثاني :-
الطبيعة القانونية لعقد الالتزام :-
تشعبت الآراء حول طبيعة عقد الالتزام ، فذهب رأي الفقه الألماني إلى اعتبار الالتزام وليد أمر إنفرادي تصدره السلطة العامة مانحة الالتزام بما لها من ولاية الأمر ويرضخ له الملتزم بقبوله شروط الالتزام ، وبمقتضى هذا الرأي يكون للإدارة أن تعدل بإرادتها المنفردة شروط الالتزام أو تلغيه من دون التقيد بنصوصه . يبدو أن هذا الرأي لم يلقا قبولاً نظراً لانكاره للطبيعة العقدية للالتزام وإغفال إرادة الملتزم في إبرامه ، فينطوي عليه من زعزعة لمركز الملتزم والمتمثل باستقراره .
لذلك ذهب فريق آخر إلى القول بأن عقد الالتزام هوعقد مدني تسوده قاعدة لعقد شريعة المتعاقدين غير أن هذا الرأي يتميز بالتطرق كسابقته لأنه يغفل حق الإدارة في التدخل وتعديل شروط الالتزام وهذا يتنافى مع طبيعة النشاط الذي يقوم المرفق على تحقيقه وهي الخدمة العامة . ثم إنه من ناحية أخرى يغفل أن عقد الالتزام يقدم للملتزم مزايا لا يتمتع غيره من أطراف العقود المدنية كشغل الروتين العام واحتكار تقديم خدمة عامة[6] .
أما الاتجاه الذي يتزعمه الفقيه "دوجي" فيعتبر الالتزام عملاً قانونياً مركباً يشمل على نوعين من النصوص النوع الأول منشأها يتعلق بتنظيم المرفق العام وتيسيره وتملك الإدارة تعديل هذه النصوص وفقاً لحاجة المرفق . أما النوع الثاني من النصوص فتسمى بالنصوص التعاقدية التي تحكمها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ومنها ما يتعلق بتجديد مدة الالتزام والالتزامات المالية بين المتعاقدين ولا يتعدى ذلك ليشمل أسلوب الخدمات للمنتفعين . وقد لاقى هذا الرأي ترحيباً في القضاء الإداري في فرنسا ومصر وليبيا .
المبحث الثاني :-
شروط عقد الالتزام وخصائصه :-
نتناول في هذا المبحث شروط عقد الالتزام في مطلب أول ثم نتناول خصائص هذا العقد في مطلب ثاني .
المطلب الأول :-
شروط عقد الالتزام :-
يمتاز عقد التزام المرافق العامة على الراجح فقهياً وقضاءً بأنه يحتوى على نوعين من الشروط :-
أولاً / شروط تعاقدية تحكمها قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين وهي الشروط التي لا تمتد إلى كيفية إذا الخدمة للمنتفعين والتي يمكن الاستغناء عنها لو أن الإدارة تولت استغلال المرفق بنفسها.
ثانياً / شروط لائحية تملك الإدارة في كل وقت وفقاً لحاجة المرفق العام موضوع الاستغلال وهي التي تبين أداء الخدمة للمنتفعين . ويرجع ذلك كما تقول محكمة القضاء الإداري المصرية (…..ولذلك فإن عقد الالتزام ينشئ في أهم شقيه مركزاً لائحياً يتضمن تخويل الملتزم حقوقاً مستمدة من السلطة العامة يقتضيها قيام المرفق واستغلاله وهذا المركز اللائحي الذي ينشئه الالتزام والذي يتصل بالمرفق العام هو الذي يسود العملية بأسرها ).
أما المركز التعاقدي فيعتبر تابعاً له وليس من شأنه أن يحول دون صدور نصوص لائحية جديدة تمس الالتزام . والمعيار الذي يسمح بالمتميز بين النصوص التعاقدية والنصوص التنظيمية في عقد الالتزام و هو المعيار الأتي :-
تعتبر نصوصاً تعاقدية تلك التي لا تدعوا الحاجة إلى وجودها لو أن الإدارة استغلت بنفسها المرفق العام استغلالا مباشراً وعلى العكس من ذلك تعتبر نصوصاً لائحية تلك التي لا بد من وجودها حين تستغل الإدارة المرفق العام بنفسها .
المطلب الثاني :-
خصائص عقد الالتزام :-
يتبين مما تقدم أهمية عقود الالتزام ومدى اختلافها عن طريقة الإدارة اوالاستغلال المباشر .
فبمقتضى عقد الالتزام تخول الدولة أحد الأشخاص المعنوية الأخرى فرداً أو شركة في الحلول محلها في إدارة المرفق لمدة محددة على أن يقدم الملتزم الأموال والعمال اللازمين لإدارة المشروع بحيث لا تتكلف السلطة العامة شيئاً من النفقات ولا يعتبر القائمون على إدارة هذا المرفق موظفين ، عموميين بل إجراء يخضعون في نزاعاتهم مع الملتزم لأحكام القانون المدني وعليه فإن عقد الالتزام يتميز بعدة خصائص :-
1- إن الالتزام عقد إداري ذو طبيعة اقتصادية ومدته محدودة بعدد معقول من السنين تسمح للملتزم بجني ما أنفقه من مال وجهد في إنشاء وإدارة المرفق ويتحمل الملتزم وحده المخاطر المالية لنشاط المرفق ويخضع إعداد المرفق وإدارته لرقابة السلطة مانحة الالتزام ويحكم المرفق الذي يدار بطريقة الالتزام كافة القواعد التي تحكم سير المرافق العامة من حيث ضرورة سيرها بانتظام واطراد وتحقيق المساواة بين المنتفعين وعدم جواز الحجز على أموالها وحق الإدارة في التدخل باستمرار لتعديل سير المرفق .
ويعتبر عقد التزام المرافق العامة عقد إداري بطبيعته نظراً لصلته الوثيقة بالمرافق العامة بل إن مجلس الدولة الفرنسي حكم باعتبار عقد الالتزام باستغلال مؤسسة عامة ومنابع مياه معدنية عقداً إدارياً رغم النص في العقد على جعل الاختصاص للقضاء العادي وطبقاً لهذا العقد يحصل الملتزم من الإدارة على سلطة تسير واستغلال المرفق العام تحت إشرافها ورقابتها مع خضوعه للقواعد الاساسية لسير المرافق العامة .
ويضاف إلى ذلك أن النظام القانوني لعقد التزام المرافق العامة هو نظام غير مألوف في القانون الخاص ومن دون تخويل الملتزم الحق في تقاضي رسوم من المنتفعين بالخدمات على أنه يجب أن تراعى العلاقة بين المنتفعين والملتزم فهي روابط القانون الخاص والمنازعات التي تنشأ بينهم يختص به القضاء المدني ويطبق عليها أحكام القانون الخاص .
ومع ذلك يلاحظ أن هذا العقد المدني وثيق الصلة بعقد الالتزام ، ذلك أن الشروط التي ترد به يجب أن تكون في نطاق الاتفاقات والبنود التي يحتويها عقد الالتزام .فلا يجوز للملتزم والمنتفعين أن يتفقوا على خلاف تلك الشروط .
- نهاية عقد الالتزام :-
ينتهي عقد الالتزام بانتهاء المدة المحددة أو بالقوة القاهرة التي يستحيل معها على الملتزم تنفيذ الالتزام أو بإنهائه من جانب الإدارة ، إما كعقوبة إذا أخل الملتزم بشرط الالتزام إما شراء وإما تأميماً وحينئذ تصفى النتائج المالية وفقاً للشروط المتفق عليها .
وبنهاية الالتزام تتولد عنه مجموعات متمايزة من الالتزامات بين أطراف الإدارة والملتزم والمنتفعين . وأخيراً قد يتفق طرفا الالتزام على إنهائه قبل اكتمال مدته مقابل اتفاق على تعويض الملتزم والغير إن كان لهذا التعويض محل أي نتيجة اتفاق أو خطأ من جهة المتعاقد بموجب التعويض وأعمالاً لقواعد القانون الطبيعي ومبادئ العدل .
الخاتمـــة
من خلال استعراضنا لموضوع عقد الالتزام عرفنا أن هذا العقد يعتبر من بين الوسائل التي تلجأ إليها الإدارة لممارسة نشاطها .
وعرفنا أن هذا العقد بين الإدارة من جهة والملتزم سواء كان فرداً أو شركة . كذلك عرفنا أن عقد الالتزام هو عقد ذو طبيعة قانونية مركبة ويشتمل على نوعين من النصوص نصوص لائحية تتعلق بتنظيم المرافق ونصوص تعاقدية تحكمها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين .
كذلك عرفنا أن عقد الالتزام يتميز بعدة خصائص والتي من بينها إن الالتزام عقد إداري ذي جهة اقتصادية وإن مدته محددة بعدد من السنين . هذا ويعتبر عقد الالتزام عقداً إدارياً نظراً لصلته الوثيقة بالمرافق العامة .
كذلك إن النظام القانوني لعقد الالتزام هو نظام غير مألوف في القانون الخاص قبل تخويل الملتزم الحق في تقاضي رسم من المنتفعين .
المراجع
1- د. إبراهيم محمد علي _ القانون الإداري _ دار النهضة العربية (بدون تاريخ طبع).
2- د. إعاد علي حمود القيسي _ الوجيز في القانون الإداري _ دار وائل للنشر _ط1 1998 .
3- د . خالد خليل الطاهر _ القانون الإداري _ دار المسيرة للنشر _ ط1 1997 .
4- د . خليفة علي الجبراني _ محاضرات في العقود الإدارية _ أكاديمية الدراسات العليا ط 2005 _ 2006.
5- سعاد الشرقاوي _ العقود الإدارية _ دار النهضة العربية القاهرة _ ط 1995 .
6- د . سليمان محمد الطماوي _ الأسس العامة للعقود الإدارية _ مطبعة عين شمس _ ط5 1991 .
7- د . عبد السلام علي المز وغي _ النظرية العامة لعلم القانون _ ط الأولى 1993 .
8- أ. د . علي خطار شطناوي _ الوجيز في القانون الإداري _ دار وائل للنشر والتوزيع _ ط1 2003 .
9- د . عبد الغني بسيوني _ القانون الإداري _ الدار الجامعية _ ط 1998 .
10- د . محمد بكر حسين _ الوسيط في القانون الإداري _ دار الفكر الجامعي _ ط 2006 .
11- د . ماجد راغب الحلو _ القانون الإداري _ دار المطبوعات الجديدة _ ط 2000 2- د .محمد مختار عثمان _ المبادئ والأحكام القانونية للإدارة الشعبية بالجماهيرية ( بدون دار للنشر) _ ط 1989 .
[1] - د. ماجد راغب الحلو _ القانون الإداري _ دار المطبوعات الجديدة _ ط 2000 .
2ـ د ـخالد خليل الطاهر ـالقانون الادارى ـدار المسيرة للنشر ـط1 1997
[2] - د . سعاد الشرقاوي _ العقود الإدارية _ دار النهضة العربية القاهرة _ ط 1995 . ص 123 .
[3] - د. خالد خليل _ مرجع سبق ذكره _ ص251 . 252
[4] - د . سليمان محمد الطماوي _ الأسس العامة للعقود الإدارية _ مطبعة عين شمس . ط 1991 .ص108
[5] - د . محمد مختار عثمان _ المبادئ والأحكام القانونية للإدارة الشعبية بالجماهيرية _ _ ط 1989 _ ص602
[6] - د . سعاد الشرقاوي . المرجع السابق ص 128 .
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma