أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
رئيس المحكمة ............ الجزء 3 580_im11 ENAMILS رئيس المحكمة ............ الجزء 3 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
رئيس المحكمة ............ الجزء 3 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
رئيس المحكمة ............ الجزء 3 I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
رئيس المحكمة ............ الجزء 3 I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
رئيس المحكمة ............ الجزء 3 I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
رئيس المحكمة ............ الجزء 3 I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
رئيس المحكمة ............ الجزء 3 I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
رئيس المحكمة ............ الجزء 3 I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
رئيس المحكمة ............ الجزء 3 I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
رئيس المحكمة ............ الجزء 3 I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
رئيس المحكمة ............ الجزء 3 I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    رئيس المحكمة ............ الجزء 3

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    رئيس المحكمة ............ الجزء 3 Empty رئيس المحكمة ............ الجزء 3

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يوليو 31, 2013 8:59 pm




    المطلب الثاني
    إجراءات أمر الأداء
    إن إجراءات استصدار أمر الأداء عبارة عن إجراءات سهلة بالمقارنة مع إجراءات التقاضي العادية ،حيث أنها تتميز بالتبسيط من أجل الحصول على مقرر قضائي تنفيذي لتحصيل الدين المطالب بــه.
    الفرع الأول
    إجراءات إصدار أمر الأداء
    عمليا يقدم الدائن عريضة من نسختين إلى أمين الضبط التابع لرئاسة المحكمة المختصة محتوية على البيانات التي تطلبها القانون وهي هوية الدائن والمدين ومهنة كل واحد منهما وموطنه ومقدار المبلغ المطالب به على وجه التحديد وسببه، ويرفق المعني بعريضته جميع الوثائق الثبوتية المؤيدة لأقواله والموضحة لمقدار الدين المطلوب وبصفة خاصة جميع الكتابات الصادرة من المدين والمشار فيها إلى الاعتراف بالدين أو التعهد بالوفــاء .
    يقدم أمين الضبط العريضة ومرفقاتها في شكل ملف إلى رئيس المحكمة ليتفحصها ويصدر أمره المناسب على ذيلها بالرفض أو القبول دون حاجة إلى أن يسبب أمره تسبيبا مفصلا مكتفيا بالإشارة إلى أنه اطلع على العريضة وعلى الوثائق المرفقة بها، فإذا ظهرت لرئيس تلك الجهة القضائية الابتدائية صحة الدين فإنه يصدر أمره بأسفل العريضة ووجوب إبلاغ أمر الأداء إلى المدين، وهنا يوجب القانون على أمين ضبط المحكمة أن يقدم إلى العارض مستخرجا من أمر الأداء في شكل شهادة تتضمن هوية الأطراف المذكورة في العريضة وتاريخ أمر الأداء ومبلغ الدين وسببه ورقم قيد العريضة في السجل الخاص بأوامر الأداء المعد لهذا الغرض، ومن الناحية التطبيقية يعيد أمين الضبط إلى العارض إحدى النسختين من عريضتـه مؤشـرا على ذيلـها بأمــر رئيس المحكمة لتبليغها مع ذكر رقم قيدها في السجــل.
    يقوم العارض بعد ذلك بعملية تبليغ الأمر والعريضة إلى المدين بواسطة المحضر القضائي
    الذي يقع عنوان المدين بدائرة اختصاصه، فيسلم له هذا العون القضائي الوثيقتين وينذره في محضر تبليغه بأن يسدد الدين المطالب به وملحقاته من فوائد ومصروفات والمصاريف القضائية وأتعاب المحضر ذاته وهي مبالغ ينبغي أن تذكر جميعها بالتفصيل ويجب أن يتم دفعها في ميعاد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ ذلك التبليغ وإلا أجبر على الدفع بجميع الطرق القانونية وهذا طبقا لنص المادة 178/1و2 من قانون الإجراءات المدنية،كما ينبغي على المحضر القضائي الذي يتولى عملية تبليغ المدين أن يذكر في محضر التبليغ الذي يعده لهذا الغرض بأنه نبهه إلى أنه إذا كانت لديه أوجه دفاع مخالفة يمكنه رفع اعتراض على أمر الأداء المبلغ له خلال ميعاد الدفع المذكور "15 يوما" وأنه عليه في هذه الحالة الأخيرة أن يقوم بدفع مبلغ مصاريف لأمر المبلغ إليه (الرسوم القضائية وأتعاب المحضر والرسم على القيمة المضافة ) .
    الفرع الثاني
    طرق الطعن في أمر الأداء
    غني عن البيان أن الدائن إذا رفض طلبه لا يمكنه أن يعارض في أمر الرفض لأنه يصدر حضوريا بالنسبة إليه، أما المدين فلم يخوله المشرع حق المعارضة في ذلك الأمر الذي يصدر في غيبته ،وإنما سمح له بأن يطعن في أمر الأداء عن طريق الاعتراض عليه أمام نفس المحكمة. ويجوز استئناف الأمر أمام المجلس القضائي بتقنيات خاصة بهذا النظام الاستثنائي، فهذان الطريقان منصوص عليهما في قانون الإجراءات المدنية ويمكن للمدين أن يطعن في أمر الأداء بطريق النقض وهذا شأن مختلف فيه حسب الاجتهاد القضائي الفرنسي، كما يجوز للغير المضرور من صدور أمر الأداء أن يطعن فيه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ،وفقا للقواعد العامة المنظمة لهذا الطريق الغير عادي للطعــن.
    1- الاعتراض على أمـر الأداء :
    خول قانون الإجراءات المدنية إلى المطلوب الحق في رفع اعتراض عـلى أمر الأداء في المادة 179 التي نصت على أنه :" ترفع المعارضة في أمر الأداء بكتاب يسلم إلى قلم كتاب الجهة القضائية التي صدر عنها الأمر ... ".
    تجدر الإشارة هنا في البداية إلى رفع بعض اللبس عن بعض المصطلحات الواردة في هذه المادة، فالمعارضة التي تقصدها المادة هي ترجمة خاطئة لكلمة "contredit" التي تعني اصطلاحا "اعتراض" مثلما هو منصوص عليه في الصياغة الأصلية للنص الذي أعد سنة 1966 باللغة الفرنسية منقولا عن النص الفرنسي الموروث ،وأن كلمة "كتاب" الذي يرفع بمقتضاه الاعتراض في أمر الأداء عبارة عن عريضة أو رسالة بسيطة مثلما هو وارد في الصياغة المفرنسة للمادة بعبارة " une simple lettre "، كما أن عبـارة " قلم الكتاب" تعني كتابة الضبط.
    ويثور التساؤل بشأن نوعية الجهة القضائية التي ينبغي رفع الاعتراض أمامها ؟
    ولكن في الحقيقة والواقع أن تحفظ الشخص المطالب بدفع الدين بموجب أمر الأداء يجعل منه آخذا لموقف المدافـع وغير المعترف بالدين أو على الأقل بجزء منه سواء لأنه أوفى به أو لأنه سقط بالتقادم أو لعدم أحقية العارض فيه أصلا ومثل هذه الدفوع تناقش أصل الحق وجوهر النزاع وعليه ينبغي ترك الأمر إلى قضاء الموضوع ليمحصه سواء أمام القاضي المدني أو التجاري حسب الأحوال، وهنا تنقلب الأوضاع ويصبح المعترض على الدين مدعيا ينبغي عليه تسبيق مصاريف رفع دعواه ويصبح العارض السابق مدعي عليه، وتأخذ المنازعة مجراها الإجرائي العادي ويتبادل طرفاها مذكراتهم ومقالاتهم وطلباتهم إلى أن ينتهي النزاع بصدور حكم قضائي قابلا للاستئناف .
    2- استئناف أمر الأداء:
    نصت المادة 181/1 من قانون الإجراءات المدنية على أنه :"إذا كان أمر الأداء قابلا للاستئناف فيسري ميعاد الاستئناف من تاريخ انتهاء ميعـاد المعارضة "الاعتـراض" أومن تاريخ النطق بالحكم الصادر برفضها ... "
    فالأمر الصادر عن رئيس المحكمة يعد حكما في مضمونه رغم أن شكله أمر ولائي و بإرادة المشرع خول لمن صدر ضده أن يستأنفه أمام الغرفة المدنية بالمجلس القضائي في حدود ما ورد بالمادة 02 من قانون الإجراءات المدنية.
    فالاستئناف يمكن رفعه من المدين وحده في الحكم الصادر في الاعتراض بعد انقضاء أجله "15 يوما من تاريخ تبليغه أمر الأداء " ويبقى ميعاد الاستئناف تحكمه القواعد العامة المنصوص عليها بالمادة 102 وهي مدة شهر من تاريخ التبليــغ.
    تجدر الإشارة إلى أن الحق في الاعتراض على أمر الأداء يسقط إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف لأن ذلك يعد تنازلا ضمنيا عنه، كما أن أمر الأداء الذي لم يحصل فيه اعتراضا ولم يمهر بالصيغة التنفيذية خلال سنة (06) أشهر من تاريخ صدوره يسقط تلقائيــا ولا يترتب عنه أي أثــر .
    3- الطعن بالنقض في أمـر الأداء:
    لقد كانت محكمة النقض الفرنسية في البداية متساهلة في قبول الطعن بالنقض في أوامر الأداء متى انتهت أجال الطعن فيها أمام قضاء الموضوع بالطرق العادية التي رسمها القانون وأعطى الاجتهاد القضائي الفرنسي أمثلة على حالات قبل فيها الطعن مثل حالة تسليم الصيغة التنفيذية لأمر الأداء قبل فوات الأجل القانوني لتشكيل الاعتراض عليه وهو مدة شهر من تاريخ التبليغ، وحالة الاستجابة إلى طلب العارض في تثبيت أمر الأداء دون مراعاة الاعتراض الذي سبق أن رفعه الطرف المقابل ، ومثل الحالة التي ينصب فيها الاعتراض على أمر متقادم.
    وقضت محكمة النقض الفرنسية بأن الطعن لا يكون له موضوعا إلا إذا كان منصبا على افتقاد المشروعية الشكلية لأمر الأداء " نقض في 23/01/1991 ".
    ومن الأمثلة الأخرى التي قبلت فيها المحكمة العليا الفرنسية الطعن بعد ذلك، نذكرأيضا حالة وضع الصيغة التنفيذية على أمر الأداء من قبل كاتب الضبط بكيفية غير قانونية وحالة عدم احتواء أمر الأداء ذاته على بعض البيانات الأساسية مثل اسم القاضي الذي أصدره وتوقيعه " نقض في 05/04/1993 ".
    ولقد انتقد الفقه هذا القرار الأخير على أساس أنه قبل وضعية أدخلها ضمن أوجه الطعن بالنقض، وهي حالة إثارة تجريحات في أمر الأداء ذاته والتي كان من الأجدر أن تجد مكان التصدي إليها في إطار الاعتراض على أمر الأداء أو عند استئنافه، وفي مرحلة موالية استدركت محكمة النقض الوضع وأصبحت تقلص من الحالات التي يتم فيها قبول الطعن بالنقض من طرف المدين، وأصبح من الواضح التأكد على أن المدين لا يمكن أن يثير في هذا المستوى من الإجراءات "النقض" سوى غياب الشرعية الشكلية للصيغة التنفيذية.
    وهكذا قضت محكمة النقض الفرنسية بعد ذلك برفض الطعن المبني على عدم ذكر اسم رئيس المحكمة التجارية الذي أمضى على أمر الأداء " نقض في 18/12/1996 " وأن مثل هذا التجريح يدخل في إجراءات الاعتراض وحده وكذا رفض الطعون المبنية على عدم إمضاء كاتب الضبط على أوامــر الأداء .
    4- اعتراض الغير الخارج عن الخصومة:
    يبدو أن لكل شخص مضرور من صدور أمر أداء لصالح غيره أن يطعن فيه بهذا الطريق ولقد رأى القضـاء الفرنسي أن أمر الأداء الذي يصبح قابلا للتنفيذ بصفة نهائية لا يفلت من الطعن فيه من طرف الغير، عندما قبل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة في قضية كان قد صدر فيها أمر الأداء على مدين لـدفع مبلغ من النقود، وأن هذا الأخير لم يحرك ساكنا مفضلا أن مسألة دفع الدين تتولاه الوكالة الضامنة، بل أن هذا المدين أهمل حتى إثارة وجه التقادم الذي يحرره من الدين أصلا وبالتالي يعفي الوكالة من الضمان. في هذه القضية لم يقدم المدين الأصلي اعتراضا على أمر الأداء وإنما قامت الوكالة باستئنافه على أساس أنه أصبح في حكم المقرر القضائي الوجاهي الصادر عن الدرجة الأخيرة، ومن هذا المنطلق قبلت محكمة الاستئناف الاعتراض من طرف الوكالة باعتبارها غيرا خارجا عن الخصومة وسايرت محكمة النقض هذا التوجه بقولها أن :"غش المدين الأصلي يكفي قبول اعتراض الغير المقدم من طرف الوكالة الضامنة . " قــرار في 10/12/ 1991".

    الفرع الثالث
    تثبيت أمر الأداء
    نصت المادة 180 من قانون الإجراءات المدنية أنه يتم تثبيت أمر الأداء متى لم تحصل فيه معارضة في الميعاد، ويمكننا إضافة شرط أخر وهو أن تنتهي هذه المعارضة بالرفض أو الشطب مادام أن نتيجة هذين الشرطين واحدة وهو بقاء أمر الأداء.
    ويتم تثبيت أمر الأداء من طرف القاضي بناءاً على طلب يرفع إليه بعريضة من الدائن يطلب فيها تثبيته بعد أن يلفت إنتباه المحكمة بصدور أمر الأداء ضد المدين وتبليغه إليه، وعدم قيام هذا الأخير بمعارضة أو إستئناف فيه، وبالطبع تكون العريضة مرفقة بالوثائق كسند الدين ومحضر التبليغ، وبعد ذلك يصدر القاضي أمراً بتثبيت أمر الأداء ويكون بالصيغة التالية: "نأمر بتثبيت أمر الأداء طبقا للمادة 174 من قانون الإجراءات المدنية".
    ويمر أمر الأداء قبل تنفيذه بمرحلتين:
    -المرحلة الأولى هي صدور أمر الأداء.
    -المرحلة الثانية هي تثبيت أمر الأداء.
    ولكن لم يبين المشرع ما هو الميعاد الذي يفصل بينهما، والذي يمكن من خلاله تثبيت أمر الأداء، وبغض النظر عما يمكن قوله في ذلك فإن المادة 180 من قانون الإجراءات المدنية لا تبدو متناقضة في حكمها مع المادة 181 من ذات القانون بنصها بأنه بانتهاء مهلة المعارضة يقرر القاضي تثبيته، ومن جهة أخرى أن الأمر يمكن إستئنافه من تاريخ إنتهاء مدة المعارضة فإذا كانت المادة تقصد إستئناف الأمر الذي يبدأ من تاريخ إنتهاء مهلة المعارضة وهو يمكن أن نسجل بأن هناك خلل إذ كيف يمكن تثبيته بصيرورته حكما وإستئنافه باعتباره أمراً.
    أما إذا كانت المادة 181 المذكورة تقصد إستئناف الحكم فإنها قد عبرت عنه بالأمر ولم تذكر في نصها الحكم، ويمكن في رأينا وضع نص المادة 180و181 في إطارها الصحيح والقول بأن الأمر الذي يثبت هو الأمر الصادر إبتدائيا نهائيا، أما الأمر الصادر إبتدائيا فإنه لايمكن تثبيته إلا إذا إنقضى أجل الإستئناف، وبعد تثبيت الأمر فإنه يصبح حكما حضوريا ويترتب عليه كافة أثار الحكم الحضوري.


    يناط برئيس المحكمة إضافة للأعمال القضائية أعمالا ولائية يقوم من خلالها بإصدار أوامر تكون على ذيل العرائض، وأعمالا إدارية تخول له متابعة التنظيم والسير الحسن للمحكمة.

    المبحث الأول
    الأعمال الولائية المنوطة برئيس المحكمة
    يقوم رئيس المحكمة بإصدار أوامر على العرائض بناءا على طلب مكتوب يقدم إليه وهذه الأوامر كثيرة ومتنوعة منها ما يصدر في شكل إذن ومنها ما يصدر في شكل ترخيص أو عقــد.

    المطلب الأول
    الأوامر على العرائض
    لم يعرف المشرع الجزائري الأوامر العرائض تاركا المجال في ذلك إلى الفقه ولكنه حدد حــالات وإجراءات إصدارهــا.
    الفرع الأول
    مفهوم الأوامر على العرائض وحالات إصدارها
    1/ مفهوم الأوامر على العـرائض:
    لقد اختلف الفقه في إعطاء تعريف للأوامر على العرائض، إلا أنهم قد أجمعوا على وحدة خصائصها، وعرفت على أنها : "عبارة عن قرار ولائي يصدر من رئيس الجهة القضائية المختصة على ذيل العريضة التي يقدمها العارض دون مناقشة حضورية." .
    وعرفت أيضا بأنها : " نوع من الأوامر التي يصدرها القضاة بناءا على طلب الخصم
    من غير مرافعة ودون تكليف الآخر بالحضور وفي غيبتـه وتعتبر سندات تنفيذية." .
    أما الدكتور نبيل إسماعيل عمر فيعرف نظــام الأوامــر على العــرائض بـأنه: "نظام إجرائي وشكل للعمل القضائي الصادر من القاضي بناءا على سلطته الولائية في الأحوال التي لا يوجد فيها نزاع يراد حسمه وإنما تشتد الحاجة إلى ضرورة اتخاذ مجرد تدابيــر وقتية يعجز الفرد عن اتخاذها بإرادته المفردة."
    وتتميز الأوامر على العرائض بخـاصيتين أسـاسيتين هما :
    1- الأوامر على العرائض أوامر مؤقتة : وهي تدابير وقتية وللقاضي مصدر الأمر التراجع عن موقفه وهذا عن طريق تعديل الأمر أو إصدار أمر جديد مخالفا للأمر السابق.
    ورئيس المحكمة عندما يعمل بسلطته الولائية فهو لا يقضي ولا يصدر حكما قضائيا وإنما يصدر أمرا ولائيا لا يقيده ويستطيع العدول عنه متى رأى أن المصلحة من الأمر السابق انتهت ولم تعد قائمة أو طرأت وقائع جديدة أو صدر الأمر الأول بناءا على خطأ في التقدير أو خطأ في الواقع أو القانون أو بتغير الظروف على وجه العموم، كما تعتبر الأوامر على العرائض مجرد تدابير أو إجراءات تحفظية لا تكسب حقا ولا تهدره .
    2- الأوامر على العرائض لا تمس أصل الحق : إن الأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة لا تمس أصل الحق بحيث يتعين عليه أن لا يتطرق إليه، والأمر على العريضة لا يتضمن تقريرا قضائيا في ذلك ولا يوجد فيه فصلا قضائيا يزيل التجهيل ويقمع الشك ولا يتضمن حسما للنزاع في أصل الحق، هذا الحق أو المركز الموضوعي لم يمس ولم يفصل فيه ولم يحدث فيه أي تقرير قضائي أي لا وجود لقضاء قطعي في الموضوع المتنازع عليه والسبب في ذلك يرجع لانتفاء النزاع بالنسبة للأوامر على العــرائض.
    وتتميز الأوامر على العرائض أيضا ببساطة إجراءاتها وقلة التكلفة والسرعة في التنفيـــذ .
    2/ حـالات إصدار الأوامر على العرائض :
    لقد أشارت المادة 172 من قانون الإجراءات المدنية إلى حالتين يتم فيهما إصدار الأمـر
    على عريضة، هما حالة الإنذار وإثبات الحالة وهذه الأخيرة تعني إثبات واقعة متغيرة المعالم
    مع مرور الزمن يكون من شأنها أن تؤدي إلى نزاع في المستقبل في حالة الخوف من ضياع
    معالم هذه الواقعة إذا انتظر الخصم حتى يعرض النزاع على القضاء.
    *الحالة الأولـى : حينما تكون الوقائع المطلوب إثباتها وقائع مادية بحتة فإن ذلك لا يحتاج إلى أمر سابق من القضاء، وإنما يلجأ المعني بالأمر مباشرة إلى المحضر القضائي للقيام بالإجراء المطلوب ، وفي حالة رفض هذا الأخير لذلك فإن الأمر يعرض على رئيس المحكمة، ومثال ذلك طلب إثبات الأضرار التي وقعت والذي يطلبه المؤجر مباشرة بعد مغادرة المستأجر للعين المؤجرة و ذلك تمهيدا لرفع دعوى التعويض، وكذا طلب رب العمل إثبات حالة البناء الذي تم تسليمه تمهيدا لرفع دعوى ضد المقاول ليطلب منه استكمال البناء وفق بنود العقد وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء التــأخر في الإنجـاز.
    * الحالة الثانيـة : حينما تكون الوقائع المطلوب إثباتها ليست وقائع مادية بحتة فإن الطلب يقدم في شكل عريضة إلى رئيس الجهة القضائية مباشرة قصد إصدار أمر على ذيلها، ومن أمثــلة ذلك :
    - الأمر بالتخصيص : أي تخصيص الدائن لعقـار أو عقـارات مملوكـة لمدينـه ، وأمر التخصيص نصت عليه المادة 941/01 والتي جاء فيها أنه : "على الدائن الذي يريد أخذ تخصيص عقارات مدينه أن يقدم عريضته بذلك إلى رئيس المحكمة التي تقـع في دائرتها العقارات التي يريــد التخصيص بهــا ".
    - الحجز التحفظي : تناوله المشرع الجزائري في المادة 345 من قانون الإجراءات المدنية والتي نصت على أن: "الحجز التحفظي لا يصدر إلا في حالة الضرورة ويستصدر الأمر في ذيل العريضة ..." غير أن المشرع لم يحدد شكل الطلب المقدم من الدائن ولا صيغته، لكن العمل القضائي استقر على أنه إذا أراد الدائن استصداره أن يقدم عريضة مكتوبة إلى رئيس المحكمة التي يوجد بها موطن المدين أو الأموال المراد حجزها في حالة الحجز على المنقول أو محكمة مقر المجلس في حالة الحجز العقاري طبقا لنص المادة 08 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات المدنية، وتتضمن العريضة اسم ولقب ومهنة وموطن الدائن الحاجز وأسم ولقب وموطن المدين المحجوز عليه، ثم عرض موجز لسبب الدين والسندات التي تبرر وجود الدين إن وجدت، فإن لم تكن موجودة فالمقدار التقريبي للدين الذي من أجله صرح بالحجز، وأخيرا يلتمس الحاجز في آخر عريضته من رئيس المحكمة أن يمنحه أمر توقيع الحجز التحفظي على الأموال المراد حجزهــا ثم يوقع الدائن على هذه العريضــة .
    هذا بالإضافة إلى إمكانية حجز ما لمدين الدائن لدى الغير طبقا لنص المادة 356 في فقرتهـا الأولى من قانون الإجراءات المدنية.
    - الأمر على عريضة بتسليم نسخة من حكم التحكيم ممهورة بالصيغة التنفيذية: نصت المادة 453 من قانون الإجراءات المدنية على أن :" أحكام المحكمين ومن ضمنها الأحكام التمهيدية لا يجوز تنفيذها إلا بأمر يصدره رئيس الجهة القضائية بذيل أو بهامش الحكم ويتضمن الإذن للكاتب بتسليم نسخة رسمية منه ممهورة بالصيغة التنفيذية".
    - تسليم نسخة تنفيذية ثانية : تسلم هذه النسخة في حالة فقد النسخة التنفيذية الأولى قبل التنفيذ من قبل من صدر الحكم لصالحـه وهذا عمـلا بنص المـادة 322 من قانون الإجراءات المدنية والتي جاء فيها أنه: "لا يجوز أن تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة، ومع ذلك فإذا فقدت هذه النسخة ممن تسلمها قبل تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته جاز له الحصول على نسخة أخرى بأمر من رئيس الجهة القضـائية التي أصدرته بناءا علـى عريضة وذلك بعد تبليــغ الخصم تبليغــا صحيحا".
    -تعيين خبير أخـر : يكون ذلك متى رفض الخبير الأول القيام بالعمل الذي كلف به أو حصل له مانعا أو تراخى فـي أداء مهامـه وذلك عمـلا بالمـادة 51/01 من قـانون الإجراءات المدنية والتي نصت على أنه: "إذا رفض الخبير القيام بالعمل الذي كلف به أو حصل مانع له أستبدل بغيره بموجب أمر يصدره في ذيل طلب تبديلــه".
    -إصدار أوامر التقدير : وتشمل تقدير مصاريف الدعوى والرسوم القضائية إذا لم تحدد بموجب الحكم الصادر فيها وذلك طبقا لنص المادة 266 من قانون الإجراءات المدنية .
    - أتعاب المحامين وأتعاب الخبير ومصاريف خبرته والمترجم ومصاريف الشهود.



    الفــرع الثاني
    إجراءات الأوامر على العرائض
    1/ إجراءات إصدار الأوامر على العرائض :
    لكي يصدر الأمر على العريضة لا بد من توافر شروط معينة سواء تتعلق بالاستجابة إلى الطلب أو بعدم وجود الخصومــة.
    أ- شروط قبول إصدار الأمر:
    - احتمال وجود حق أو مركز قانوني وهنا يتحقق رئيس المحكمة من أن طالب الأمر هو صاحب هذا الحق أو المركز القانوني الذي تحميه قواعد القانون الموضوعي بصورة مجردة أو من يمثلــه.
    - أن يتأكد رئيس المحكمة من أن المطلوب هو تدبير وقتي أو إجراء تحفظي.
    - وجود خطر أو احتمال وقوع ضرر على هذا الحق أو المركز القانوني.
    - أن يتأكد من أن تحقق الهدف من الإجراء المطلوب صدوره لا يقتضي أي مواجهة أي
    انعدام الخصومــة .
    ب-عدم وجود خصومة في الأمر على العريضة :
    تتميز الأوامر على العرائض باعتبارها من الأعمال الولائية بعدم وجود المنازعة فيها حيث أنها لا تتضمن حسما لنزاع قائم ولا يترتب عنها أي تقرير للحق أو إسناده لصاحبه بل هي مجرد تدابير وقتية للمحافظة على هذا الحق أو الكشف عنه دون المساس به وعليه فلا مجال لإعمال الإعلان القضائي ويغيب فيهـا التمسك بالـدفوع الإجرائيـة أو الموضوعية لأن القاضي يلتزم بحكم وظيفته إثارته في صورة رفض لإصدار الأمر وهذا الأخير يصدر في غيبة الصادر في مواجهته سواء كان ذلك بالسلب أو الإيجاب .
    ولكي يصدر الأمر على العريضة يتعين تحديد شكل ومحتوى هذه الأخيرة لاستصداره وكيفيــة تسجيلــه .
    1- شكل العريضة ومحتواهـــا :
    لم يحدد القانون شكلا معينا للعريضة ولا البيانات التي تتضمنها وبالتالي فإنه يمكن لكل
    شخص طبيعي أو معنوي يرغب في استصدار أمر على ذيلها أن يقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصــة :
    *عريضة من نسختين متطابقتين تحمل اسم ولقب وصفة صاحبها مع تحديد موطنه الحقيقي أو المختار وتشمل أيضا عرضا موجزا عن وقائع الطلب والأسانيد وتختم بطلب محدد بدقة مثلا : طلب تعيين خبير، طلب تعيين محضر قضائي، طلب إجراء حجز ..الخ. تؤرخ وتوقع من المعني أو وكيلــه الخاص أو ممثلـه أو محاميـه.
    * ترفق العريضة بالوثائق والمستندات المثبتة لمضمونها مع وصل دفع الرسم القضائي باستثناء حالة الإعفاء القانوني من دفعه مثل المؤسسات ذات الطابع الإداري أو حالة الاستفادة من قــرار المساعـدة القضائيــة.
    *تقدم العريضة إلى رئيس الجهة القضائية المختص نوعيا ومحليا إما رئيس المحكمة أو رئيس المجلس القضائي أو رئيس الغرفة الإدارية حسب الأحوال.
    وبناءا عـلى ما احتوتـه العريضة والوثائق المرفقة بها، يصدر رئيس الجهة القضائية أمرا إما بالاستجابة إلى الطلب وإما برفضه علما أنه لم يقيد بميعاد للرد عـلى الطلب .
    1- حالة الإستجابة إلى الطلب:
    عندما يكون الطلب مؤسسا على نص القانون ومدعما بالوثائق ويهدف إلى إتخاذ إجراء وقائي لا يمس بحق الدفاع سواء قبل نشوء النزاع أو أثناءه أو بعد انتهائه، يصدر رئيس المحكمة أمرا يحدد فيه بدقة ووضوح الإجراء المطلوب دون تسبيب ودون سماع أقوال الأطراف، أي صاحب الطلب و الصادر ضده الأمر، وبعض الأوامر يجب أن تصدر في غفلة من الخصم ويجب أن يباغت بها مثل حالة الحجوز كالحجز التحفظي أو التنفيــذي حتى لا يمكن تهريب الأمــوال.
    والاستجابــة إلى الطلب لا تعني الاستجابــة إلى الصياغة الحرفية التــي يحررها صاحب الطلب، بل يجب على الرئيس أن يصيغ الأمر بالصياغة القانونية المناسبة للإجراء المطلوب، إما على نفس العريضة أو بورقة مستقلة ترفق مع أصل العريضة، ويوقع الأمر
    على نسختيه، النسخة الأولى تبقى محفوظة مع أصول العقود القضائيــة المختلفة بأمانة الضبط والنسخة الثانية تسلم للمعني، كما يمكن لكل شخص معني بالأمر أو له مصلحة أن يستخرج نسخة منه ورئيس المحكمة ملزم بتمكينه منــها .
    إن الأوامر على العرائض قابلة للتنفيذ فور صدورها إما أثناء مباشرة التبليغ في الحـالات التي يتطلب فيها التبليـغ كحالة الحجز، وإمـا تنفذ مبـاشرة كحالة المعاينة وعند حصول صعوبة أو إشكال في التنفيذ يرجع فيه إلى رئيس الجهة القضائية الذي أصدر الأمر طبقا لنص المادة 172 من قانون الإجــراءات المدنيـة.
    ب-حالة رفض الطــلب :
    عندما يكون الطلب غير مبرر أساسا لا بنص القانون ولا بالوثائق، كأن يكون الإجـراء المطلوب يمس بحقوق الأطراف مثـل : طلب رفع حجز بأمر على عريضة أو طلب اعتراض على بيع عقار بأمر على عريضة أو طلب إجراء حراسة قضائية بأمر على عريضة أو يكون الطلب منصبا على أصل الحق المتنازع عليه فإنه لا يستجـاب للطلب، ويوجب القانون على رئيس الجهة القضائية سواء كان رئيس المحكمة أو رئيس المجلس حسب الحالة إصدار أمر بالرفض مسببا وعلى نسختين، النسخة الأصلية تحفظ مع أصول العقود المختلفة بأمانة الضبط والنسخة الثانية تسلم للمعني إن طلبهــا.
    وأوامر الرفض لا ترتب أي أثر تجاه صاحبه أو الغير، فيمكن تجديد الطلب وتوضيح
    محتواه وتدعيمـه بالوثـائق المؤيدة له مع دفع رسم جديـد.
    2-تسجيل الأوامر على العرائض :
    الأوامر على العرائض تعتبر عقودا قضائية تخضع لرسم ثابت محدد في قانون المالية ومن ثم فهي تقيد في فهرس العقود المختلفة بأمانة الضبط كباقي العقود الأخرى مع حفظ الأصول والرسم المدفوع يبقى حقا من حقوق الخزينة يدفع عند عملية التسجــيل.
    2/ طرق وإجراءات التظلم في الأوامر على العرائض :
    حدد المشرع في المادة 172/02 من قانون الإجراءات المدنية طرق التظلم في الأوامر على العرائض متى لم يتم الاستجابة إلى الطلب ولم يحدد التظلم من الأمر بالنسبـة للخصم في حـالة

    الاستجابة إليــه .
    إن الأوامر على العرائض أوامر ولائية وليست أحكاما قضائية ومن ثم فهي كأصـل عام لا تخضع لطرق الطعن الخاصة بالأحكام " المعارضة أو الاستئناف "وإنما تخضع لطريق التظلم، وما يؤكد هذا الاتجاه المادة 944 من القانون المدني في حالة التظلم من أمر التخصيص الذي يصدره رئيس المحكمة على عريضة، حيث نصت على أنه يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالتخصيص.
    والتظلم عادة يقدم من طرف الشخص الصادر ضده الأمر أي الخصم وقد يكون من صاحب الطلب عندما لا يستجاب إلى طلبـه وهي حالة الأمر بالرفض.
    فالأصل العام لأحكام التظلم من الأعمال الولائية يكون من الطرفين صاحب الطلب أو الخصم ويتم ذلك بتقديم عريضة أمام الرئيس مصدر الأمر للعدول عن أمره السابق بالإلغاء أو بإصدار أمر مخالف وإمـا برفع دعوى أمام قاضي الاستعجال لطلب إلغاء الأمر المتظلم منه، لكن المشرع في الفقرة 02 من المادة 172 من قانون الإجراءات المدنية شـذ عن هذا الأصل ونص صراحة على جواز استئناف أمر الرفض بالنسبة لصاحب الطلب ولم ينص على حق الخصم في ذلك عند الاستجابة إلى الطلب، على اعتبار أن الأوامر على العرائض يلجأ إليها بغرض اتخاذ إجراءات تحفظية مؤقتة لا تمس بحقوق الأطــراف .
    حينئذ عندما لا يستجيب رئيس المحكمة إلى الطلب ينبغي عليه إصدار أمر بالرفض مسببا حتى يتمكن صاحبه من معرفة سبب الرفض وعندئذ يمكن لصاحب الطلب إما تقديم تظلم إلى رئيس الجهة القضائية أو استئناف أمر الرفض أمام الغرفة الاستعجالية إذا كان أمر الرفض صادرا عن رئيس المحكمة ما عادا في حالتي الأمر المتعلق بإثبات الحالة أو الإنذار، فهما غير قابــلان للاستئناف.
    لكن الأسئلة التي تطرح في حالة استئناف أمر الرفض من صاحب الطلب هـي :
    - ماهي آجـال الاستئناف ؟
    - هل تسري الآجال من تاريخ صدور الأمر أم من تاريخ تسليمه للمعني أم من تاريخ التبليغ وهو أصلا لا يبلغ ؟ أم الآجال تبقى مفتوحة؟



    إذا بلغ الرفض فإنه تسري عليه أحكام المادة 190 من قانون الإجراءات المدنية وهي مدة 15 يوما باعتبار أن الأوامر على العرائض هي تدابير إستعجالية، وبالتالي تسري عليها آجال الأوامر الإستعجـالية .
    غير أن المحكمة العليا في إحدى قرارتها الصادرة عن الغرفة المدنية قررت خلاف ذلك وصرحت بأن قضاة الموضوع لما صرحوا بقبول استئناف الأمر على عريضة القاضي برفض توقيع الحجز ما للمدين لدى الغير فإنهم خالفوا الأصول العامة في الإجراءات وذلك في قضية كانت مطروحة بين الشركة الوطنية ب.م. ضد الشركة الفــرنسية التي وقائعها تتمثل فيما يلــي .
    تحصلت الشركة الوطنية ب.م. على حكم صدر في 12/04/84 من محكمة الجزائر مؤيد بقرار من مجلس قضاء الجزائر صدر في 03/02/87 قضى على الشركة الوطنية ب.م. بدفع مبلغ 1.100.899.60 فرنك فرنسي أو ما يعادله بالدينار إلى المطعون ضدها الشـركة الفرنسيــة.
    تقدمت المطعون ضدها بعريضة إلى رئيس محكمة عين الدفـلة لأجل استصدار أمر بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير على حساب الطاعنة المفتوح في البنك الوطني الجزائري وفي 08/02/1993 أصدر رئيس المحكمة أمرا برفض توقيع حجز ما المدين لــدى الغــير.
    استأنفت المطعون ضدها أمر الرفض، فانتهى الاستئناف إلى صدور قرار مؤرخ في 07/11/1993 قضى بقبول الاستئناف وإلغاء الأمر المستأنف والقضاء بتوقيع الحجز لدى البنــك.
    بعد الطعن بالنقض صدر القرار المذكور أعلاه وجاء في حيثياته مايـــلي :
    "من الأصول العامة في الإجراءات أنه لا يجوز الاستئناف إلا في الأحكام الفاصلـة فـي منازعة قضائية، أما الطعن في الأمر على عريضة فلا يتم إلا بالتظلم منه وأمام نفس الجهة القضائية التي صدر عنها باعتباره من ضمن الأعمال الولائية، ولما ثبت أن قضاة الموضوع صرحوا بقبول استئناف الأمر على عريضة القاضي برفض توقيع حجز ما للمـدين لـدى الغيـر فإنهم يكـونوا قد خـرقوا الأصول العامــة في الإجــراءات لا سيما وأن صاحبة الطلب تحوز على سند تنفيذي يمكنها من اللجوء إلى التنفيذ الجبري مباشرة وعليه يتعين نقض القـرار المنتقد دون إحالــة.
    إن موقف المحكمة العليا في الشق المتعلق بعدم جواز استئناف الأمر على عريضة جاء مخالفا لنص صريح في قانون الإجراءات المدنية، الفقرة الثانية من المادة 172 التي تنص صراحة على أن الأمر بالرفض قابل للاستئناف وذلك فيما عدا مادتي إثبات الحالة والإنــذار .




      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 4:06 pm