[size=18]
الإرهاب مظاهره وأشكاله وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
اعــداد
أ.د. محمد الحسيني مصيلحي
الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء
جامعة الإمام
تمهيــد
لقوله تعالى في سورة [الأعراف: 56]، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين. وبعد:
فقد تعددت أساليب ومظاهر الإرهاب في السنوات الأخيرة، ولجأ الإرهابيون إلى استخدام وسائل العلم الحديث وتطبيقاته في سبيل الوصول إلى أغراضهم وتحقيق أهدافهم، واتخذ الإرهاب أشكالا عديدة حيث تعددت في السنوات الأخيرة حوادث خطف الطائرات وتغيير مسارها بالقوة فضلا عن الاستيلاء على السفن في البحر والسيطرة على القطارات والناقلات في البر أو تفجيرها بالإضافة إلى اللجوء إلى قتل رؤساء الدول وملوكها، مرورا بالاعتداء على رجال السلك الدبلوماسي والشخصيات العامة وانتهاء بإهدار حياة الكثير من الأفراد من الآمنين ممن لا علاقة لهم بالقضايا التي يتبناها الإرهابيون ( )
بالإضافة إلى خطف الأشخاص واحتجاز الرهائن وتدمير المنشآت الحيوية والمباني العامة وإشعال الحرائق ووضع المتفجرات والعبوات الناسفة في الأحياء والمجمعات السكنية والملاهي والمقاهي ودور السينما والهجوم على مقار المنظمات الدولية أو سفارات الدول المختلفة وقنصلياتها ( )
بالإضافة إلى اللجوء إلى الهجوم على البنوك واغتيال موظفيها أو حراسها من رجال الأمن أو القبض عليهم وشل نشاطهم في سبيل اللجوء إلى خزائن تلك البنوك والاستيلاء غير المشروع على ما فيها من أموال ووثائق مستخدمين كل وسائل العنف والتهديد بالقتل وإشاعة الفزع والرعب وكلها تندرج تحت وسائل ومظاهر الإرهاب المختلفة سواء على الأشخاص أو الأموال أو وسائل النقل المختلفة أو جميعها.
وهذه دراسة موجزة عن الإرهاب مظاهره وأشكاله ومكافحته وفقا لأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي صدرت في الاجتماع المشترك لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب في القاهرة عام 1998م ودخلت دور التنفيذ في عام 1420هـ مايو 1999م والتي بينت تعريف الإرهاب والجريمة الإرهابية وكذا الجرائم الإرهابية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بها والتي تضمنتها أحكام المادة الأولى. وقد أشار صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب بأن هذه الاتفاقية وأحكامها كافية لمكافحة الإرهاب بكل مظاهره وأشكاله.
وتناولت الاتفاقية في بابها الأول بعض الأحكام العامة والتعريفات، أما الباب الثاني فتناول أسس التعاون العربي لمكافحة الإرهاب، أما الباب الثالث فيتعلق بآليات تنفيذ التعاون والرابع أحكام عامة.
دراسة الكتاب
ودراستنا تنحصر في الباب الأول منها الذي تناول تعريف الإرهاب والمقصود بالجريمة الإرهابية من وجهة نظر أحكام تلك الاتفاقية، ثم ما يعد من الجرائم الإرهابية والمنصوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما استثنته منها تشريعات وقوانين وأنظمة الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عليها وهي:
1- اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في 14/ 9 / 1963م.
2- اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 26/ 12 /1970م.
3- اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في 23/ 9 /1971م والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال بكندا في 10/ 5 /1984م.
4- اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 14 / 12 /1973م.
5- اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في 7/ 12 / 1979م.
6- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982م ما تعلق منها بالقرصنة البحرية وسنتناولها بالتفصيل بعد ذلك.
مشروعية الكفاح المسلح ضد الاحتلال:
أما المادة الثانية: من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب فقد أكدت أن (الكفاح المسلح ضد الاحتلال لا يعد جريمة إرهابية) مبينة حالات الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي من أجل التحرير وتقرير المصير وفقا لمبادئ القانون الدولي وذلك في الفقرة (أ) منها ومن هنا تميز الاتفاقية بين الجرائم الإرهابية التي تعد أعمالا غير مشروعة وبين الكفاح ضد الاحتلال وهو عمل مشروع.
(ما لا يعد من الجرائم السياسية):
أما الفقرة (ب) من المادة الثانية من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب فقد حددت (ما لا يعد من الجرائم السياسية) ولو كانت بدافع سياسي وهي الجرائم الآتية:
1- التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
2- التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو الوزراء في أي من الدول المتعاقدة.
3- التعدي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيون في الدول المتعاقدة أو المعتمدون لديها.
4- القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
5- أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول المتعاقدة.
6- جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية.
وكل هذه الجرائم الإرهابية يجوز فيها تسليم مرتكبيها للدولة التي تختص بمحاكمتهم ومعاقبتهم. وستكون دراستنا لموضوع الإرهاب أولا: ببيان ما تضمنته ديباجة أو مقدمة تلك الاتفاقية من مبادئ والتزامات.
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
أهم مبادئها:
أولا - (الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها ونبذ الإرهاب):
إن الدول العربية الموقعة على تلك الاتفاقية - تهدف إلى:
1- تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم الإرهابية التي تهدد أمن الأمة العربية واستقرارها، وتشكل خطرا على مصالحها الحيوية.
2- إن الدول العربية تلتزم بالمبادئ الأخلاقية والدينية السامية ولا سيما أحكام الشريعة الإسلامية.
3- التزامها بالتراث الإنساني للأمة العربية التي تنبذ كل أشكال العنف والإرهاب.
4- إن الدول العربية تدعو إلى حماية حقوق الإنسان.
ثانيا: (الالتزام بميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة) وجميع العهود والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها.
ثالثا: (تأكيد حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان بمختلف الوسائل).
بما في ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها والحصول على حقها في تقرير مصيرها وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
الإرهاب أخطر مصدر لتهديد الأمن الداخلي والعربي والإسلامي والدولي ومخالف للإسلام:
أصبح الإرهاب اليوم بكل أشكاله ومظاهره أخطر مصدر لتهديد الأمن الداخلي والعربي والإسلامي والدولي، ولقد كان من آثار انتشار تجارة السلاح على نطاق واسع بعد انتهاء الحرب الباردة زيادة حدة ظاهرة الإرهاب حيث استفادت التنظيمات الإرهابية كذلك من التقدم الفني في مجال الاتصال والتدريب على أيدي رجال مخابرات دول أخرى أو منظمات إرهابية ذات خبرة طويلة في هذا المجال ( ).
وكل هذه العوامل ساعدت على انتشار ظاهرة الإرهاب على المستوى الداخلي والعربي والإسلامي والدولي.
ومن هنا نصت الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في البند أولا (هـ) على أن (تتضمن السياسة الوطنية لكل دولة عربية دعما لمراكز البحوث والدراسات وحثها على دراسة وتحليل (ظاهرة الإرهاب) للتعرف على أسبابها وأساليبها ووسائلها والآثار الناجمة عنها وكيفية مواجهتها ومعالجتها) أملا في مواجهتها والقضاء عليها.
تعريف الإرهاب وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
لا يوجد حتى اليوم تعريف متفق عليه دوليا للإرهاب وذلك لأسباب تتعلق بتباين المصالح واختلاف المعايير والقيم بين الدول، لذلك حاول الكثير من أساتذة القانون والعلوم السياسية والأمنية وضع تعريف للإرهاب فضلا عن محاولة بعض المنظمات الدولية والإقليمية ومجموعة الدول الإسلامية ودول عدم الانحياز وضع تعريف للإرهاب والتفرقة بينه وبين نضال الشعوب من أجل تحرير أقاليمها من القوى الأجنبية وتقرير المصير الذي يعد عملا مشروعا بعكس الإرهاب الذي يعد في جميع أشكاله ومظاهره عملا غير مشروع، لكن هذه الجهود لم تنجح في وضع تعريف موحد له، إلا أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي صدرت بالقاهرة عام 1998م عرفت الإرهاب بأنه:
(كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر).
وبنظرة عامة لهذا التعريف نجد أن الإرهاب ليس لـه دين أو وطن أو جنسية معينة فهو يصيب الجميع حيث لا توجد حدود جغرافية لـه فمسرح عملياته يشمل كل أجزاء الكرة الأرضية.
كما لا يوجد شكل معين لجرائم الإرهاب فيمكن أن يأخذ خطف طائرات وتغيير مسارها بالقوة أو تدميرها أو أخذ ركابها رهائن أو قتلهم، أو تتخذ شكل تفجيرات للمباني وغيرها أو احتلال مواقع واستعمال السموم أو الغازات الضارة، وإجمالا كل ما يعتدى فيه على الأشخاص من اغتيالات وغيرها والأموال ووسائل النقل بأنواعها المختلفة.
ولا شك أن التقدم العلمي والتقني الذي يشهده العالم اليوم أدى إلى زيادة خطورة جرائم الإرهاب وتعقيدها سواء من حيث تسهيل الاتصال بين العناصر الإرهابية وتنسيق عملياتها أو من حيث المساعدة على ابتكار مواد وأساليب إجرامية متقدمة ( ) أو زيادة مرتكبي تلك الجرائم مما أدى إلى ازدياد الإرهاب على جميع المستويات وأصبح من أهم الأخطار التي تواجه المجتمع الدولي.
وبتحليل عام لتعريف الإرهاب وفقا للاتفاقية العامة لمكافحة الإرهاب يتضح لنا أن الإرهاب (هو العمل الإجرامي الذي يتم عن طريق الرعب أو العنف أو الفزع الشديد بقصد تحقيق هدف معين سواء تم هذا العمل الإرهابي داخل إقليم دولة معينة أو خارجها وسواء مس هذا العمل الإجرامي وسائل النقل أو الأشخاص أو الأموال أو جميعها معا في وقت واحد).
ولكن المميز الرئيس للعمل الإرهابي هو الفزع أو الرعب واستخدام العنف أو التهديد، ولا يعد إرهابا الكفاح المسلح للشعوب الخاضعة للاحتلال الأجنبي من أجل تحرير أرضها المحتلة والحصول على حقها في تقرير مصيرها واستقلالها وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.
تعريف الإرهاب
من جهة نظر مجموعة دول عدم الانحياز :
أوردت مجموعة دول عدم الانحياز تعريفا للإرهاب الدولي يتكون من العناصر الآتية:
1- الإرهاب الدولي يقصد به جميع أعمال العنف وأعمال القمع الأخرى من أجل التحرر والحصول على حقها المشروع في تقرير المصير والاستقلال ومن أجل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الأخرى.
2- قيام الدول بأعمال إرهابية ضد دول أخرى ذات سيادة.
3- أعمال العنف التي يرتكبها أفراد أو مجموعات من الأفراد والتي تعرض للخطر حياة الأبرياء أو تنتهك الحريات الأساسية ( ).
وهذا التعريف ينبغي ألا يخل بالحقوق غير القابلة للتنازل (أي للتصرف) في حق تقرير المصير والاستقلال لكل الشعوب الخاضعة لسيطرة الأنظمة الاستعمارية بالعنصرية أو لأية أشكال أخرى من السيطرة الأجنبية أو لحقها المشروع في الكفاح وعلى وجه الخصوص كفاح حركات التحرير الوطني طبقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الصادرة من أجهزتها.
4- أعمال العنف التي يرتكبها الأفراد أو مجموعات لتحقيق كسب شخصي والتي لا ينحصر آثارها في نطاق دولة واحدة.
ومن مراجعتنا لتعريف مجموعة دول عدم الانحياز للمقصود من الإرهاب الدولي يتضح لنا العناصر الآتية:
1- أن دول عدم الانحياز تدين استخدام أعمال العنف أو التهديد باستخدامها. كما تدين استخدام الإرهاب الفردي الذي يهدف إلى الحصول على مكاسب شخصية.
2- أن دول عدم الانحياز على رغم إدانتها لأعمال العنف إلا أنها تؤيد الاستخدام المشروع للقوة من قبل الشعوب الخاضعة للهيمنة الاستعمارية والعنصرية وتؤيد كذلك حق حركات التحرير الوطني التي تكافح من أجل الحصول على الاستقلال وحق تقرير المصير لشعوبها باستخدام القوة لتحقيق هذا الهدف.
وهذا ما أقرته منظمة الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة وأصدرت العديد من القرارات المؤيدة لهذا الاتجاه مما يعد بحق تعديلا جوهريا في ميثاق الأمم المتحدة.
الإرهاب الدولي من وجهة نظر منظمة دول المؤتمر الإسلامي وكذا جامعة الدول العربية:
ناقش مؤتمر القمة الإسلامي الخامس الذي عقد بالكويت في يناير 1987م (موضوع الإرهاب الدولي) والفرق بينه وبين نضال الشعوب من أجل تحريرها، كما ناقش مؤتمر القمة العربي الطارئ الذي عقدته الجامعة العربية في عمان في نوفمبر 1987م موضوع الإرهاب الدولي... وأدان كل منهما الإرهاب الدولي في جميع أشكاله ولكنهما أيدا نضال الشعوب من أجل تحريرها والوقوف ضد القوى الاستعمارية كما أيدا كفاح حركات التحرير الوطني وحق تقرير المصير كما أصدرت مؤتمرات القمة العربية التي عقدت حتى الآن القرارات نفسها من حيث إدانتها للإرهاب في جميع أشكاله وصوره ولكنها أيدت حق الشعوب في تقرير المصير ونضالها من أجل تحرير أراضيها ( ).
تعريف الإرهاب
من وجهة نظر المجمع الفقهي بمكة المكرمة
أصدر المجمع الفقهي في مكة المكرمة يوم 26/ 10 / 1422هـ تعريفا للإرهاب بأنه: (العدوان الذي يقوم به فرد أو جماعة أو دولة ضد الإنسان "النفس - الدين - المال - العرض - العقل" ويكون ذلك بالتخويف والأذى والتعذيب والقتل بغير حق وأحد صوره الحرابة وإخافة السبيل وأي وجه من أوجه العنف) ( ). لقوله تعالى في سورة [الأعراف: 85].
صور الإرهاب مظاهره وأشكاله
(الاعتداء على الأشخاص ووسائل النقل والأموال)
نظرا لتعدد وسائل العنف والإرهاب واختلاف مظاهره وأشكاله التي ينتهجها من يرتكب مختلف الأعمال الإرهابية في تنفيذ عملياتهم مستخدمين في أغلب الأحيان وسائل العلم الحديث وتقنياته المتقدمة في سبيل تحقيق أهدافهم في الاعتداء على الأشخاص أو وسائل النقل بأنواعها المختلفة أو الاعتداء على الأموال أو الاستيلاء عليها أو جميعها معا في وقت واحد. إلا أن المميز الرئيس للعمل الإرهابي هو (الفزع أو الرعب واستخدام العنف أو التهديد به) وكل هذه المظاهر والأشكال تضمنتها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي صدرت بالقاهرة عام 1998م ودخلت دور التنفيذ عام 1999م.
ويمكننا تقسيم الأفعال الإرهابية إلى ثلاثة أنواع:
وذلك على النحو الآتي:
النوع الأول
الأفعال الإرهابية التي ترتكب ضمن وسائل النقل
يعد من أخطر مظاهر الإرهاب الاعتداء على وسائل النقل بأنواعها المختلفة كاختطاف الطائرات والسفن وتغيير مسارها بالقوة واحتجاز ركابها والاعتداء عليهم أو قتل بعضهم لتكون وسيلة ضغط لتحقيق أهدافهم الإرهابية وكذا الاعتداء على وسائل النقل الأخرى كالاعتداء على القطارات ومحطات مترو الأنفاق ووضع المتفجرات بها.
النوع الثاني
الأفعال الإرهابية التي ترتكب ضد الأشخاص
يشمل هذا النوع من الأفعال الاعتداء على السلامة الجسدية للأشخاص كحوادث الاغتيالات الموجهة ضد ملوك ورؤساء الدول ورؤساء الوزارات والوزراء ورموز السلطة العامة ورجال السياسة والدين وأعضاء البعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية أو ضد الأبرياء.
النوع الثالث
الأفعال الإرهابية التي ترتكب ضد الأموال والمنشآت
ومن أبرز أمثلتها الاستيلاء على البنوك وما فيها من أموال أو إشعال الحرائق وإلقاء القنابل والمتفجرات على الأحياء السكنية والتجمعات والمراكز التجارية، وكذا توجيه الأعمال الإرهابية لتدمير المباني الحكومية وتدمير مباني السفارات والقنصليات أو مكاتب شركات الطيران التابعة لشركة معينة ومن أمثلتها كذلك إرهاب الدولة الذي مارسته إسرائيل ضد بنوك الضفة الغربية في فلسطين المحتلة.
اتفاقيات لتجريم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات
والاعتداء على سلامة الطيران
تجريم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات:
إزاء تزايد حوادث اختطاف الطائرات اتجهت الدول للتعاون فيما بينها لمواجهتها.
الاعتداء على سلامة الطيران المدني:
وتم عقد ثلاث اتفاقيات لتجريم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والاعتداء على سلامة الطيران وهذه الاتفاقيات هي:
الاتفاقية الأولى: اتفاقية طوكيو الموقعة عام 1963م والخاصة بالجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات.
الاتفاقية الثانية: اتفاقية لاهاي لعام 1970م والخاصة بقمع الاستيلاء غير القانوني على الطائرات.
الاتفاقية الثالثة: اتفاقية مونتريال لعام 1971م والخاصة بقمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني والتي عالجت عيوب الاتفاقيتين السابقتين.
الاتفاقية الأولى اتفاقية طوكيو
اتفاقية طوكيو الموقعة عام 1963م والخاصة بالجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن طائرة: وقد دخلت الاتفاقية دور النفاذ عام 1969م.
تعريف المقصود بالاختطاف: (اختطاف الطائرة)
إذا ارتكب شخص على متن طائرة في حالة طيران العنف أو هدد باستخدامه بطريقة غير مشروعة لعرقلة استغلال الطائرة أو للاستيلاء عليها أو لممارسة السيطرة غير المشروعة أو إذا شرع في ارتكاب مثل هذه الأفعال.
أركان جريمة الخطف ( )
تتوفر جريمة الخطف بتوافر العناصر الخمسة الآتية:
1- أن يكون الفعل المرتكب عملا غير مشروع.
2- أن يتم الفعل عن طريق استخدام العنف أو التهديد.
3- أن يقع الفعل على متن الطائرة.
4- أن يقع الفعل أثناء الطيران.
5- أن يكون الهدف الرئيس من الفعل عرقلة استعمال الطائرة أو الاستيلاء عليها أو التحكم فيها بأية صورة كانت ( ).
فإذا توافرت الشروط الخمسة السابقة تحققت عملية خطف الطائرة ( ).
عيوب اتفاقية طوكيو:
وجه إلى اتفاقية طوكيو بعض الانتقادات ( ) لعل أهمها ما يأتي:
1- لا تنص الاتفاقية على أن عملية الاستيلاء على الطائرة وخطفها جريمة تستوجب العقاب.
2- إن الاتفاقية لا تلزم الدول التي تهبط فيها الطائرة المختطفة بمحاكمة المختطفين أو تسليمهم إلى الدولة التي وقع فعل الاختطاف فوق إقليمها أو حتى تسليمها لدولة تسجيل الطائرة.
3- لم تتناول الاتفاقية حالة الاشتراك في الفعل ومعاقبته بعقوبة الفاعل على أساس مبدأ القانون الجنائي (من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها).
ومن هنا سعت منظمة الطيران المدني لعلاج تلك الثغرات في عملية الاستيلاء فقامت بإعداد اتفاقية جديدة هي اتفاقية لاهاي لعام 1970م.
الاتفاقية الثانية اتفاقية لاهاي
اتفاقية لاهاي والخاصة بالاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة عام 1970م.
تعريف جريمة الاستيلاء غير المشروع على الطائرة:
يعد مرتكبا لجريمة الاستيلاء غير المشروع على الطائرة أي شخص على متن طائرة وهي في حالة طيران يقوم بطريقة غير مشروعة وعن طريق العنف أو التهديدات بالاستيلاء على الطائرة أو بالسيطرة عليها أو إذا شرع على ارتكاب أي من هذه الأفعال أو إذا اشترك مع أي شخص آخر قام أو شرع في ارتكاب أي من هذه الأفعال.
عيوب اتفاقية لاهاي:
وجه إلى اتفاقية لاهاي بعض الانتقادات لعل أهمها ما يأتي:
أن اتفاقية لاهاي لم تعالج بعض الجرائم التي لا تدخل في نطاق جريمة الاستيلاء غير المشروع على الطائرة كالاعتداء على الطائرة الرابضة في المطارات أو ضد منشآت الطيران المدني في المطارات ( ).
لم تنص الاتفاقية على جزاءات على الدول التي تتهاون في تطبيق أحكامها.
لم تعالج الاتفاقية شأنها في ذلك شأن اتفاقية طوكيو حالات الاستيلاء غير المشروع على الطائرة من الخارج.
وأخيرا لم تتضمن الاتفاقية أية نصوص تتعلق بتوفير حماية قانونية لصالح ركاب الطائرة المخطوفة باحتجازهم رهائن أو تقديمهم للمحاكمة عن أفعال ارتكبوها في فترة سابقة.
ومن هنا تم توقيع اتفاقية مونتريال لعام 1971م لعلاج تلك الشفرات.
الاتفاقية الثالثة اتفاقية مونتريال
اتفاقية مونتريال بشأن قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني الموقعة عام 1971م.
الهدف الرئيس من اتفاقية مونتريال لعام 1971م:
كان الهدف الأساس من تلك الاتفاقية هو تفادي أوجه النقص والعيوب التي شابت اتفاقية لاهاي بخصوص الأفعال غير المشروعة التي توجه إلى الطائرات أثناء وجودها بأرض أو أثناء تحليقها في الجو وكذا الأفعال التي توجه إلى المنشآت والخدمات الأرضية في المطارات وكذا ما شاب اتفاقية طوكيو من عيوب لم تعالجها اتفاقية لاهاي ولعل أبرز ما جاء في اتفاقية مونتريال أنها أولا نقلت كل الأحكام التي وردت في اتفاقية لاهاي ثم حاولت علاج ما شاب تلك الاتفاقية من عيوب وكذا اتفاقية طوكيو ومن هنا ستقتصر دراستنا على تلك الأحكام الجديدة التي وردت في اتفاقية مونتريال وتنحصر في نقطتين:
النقطة الأولى:بيان المقصود بالأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني.
النقطة الثانية: تحديد الفترة التي تكون الطائرة فيها في حالة خدمة.
وذلك على النحو الآتي:
النقطة الأولى:
المقصود بالأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني.
تعد الأعمال الآتية غير مشروعة وموجهة ضد سلامة الطيران المدني وتكون جريمة ما دامت تلك الأفعال توفر منها القصد الجنائي العمدي وهذه الأعمال هي:
1- ارتكاب أي عمل من أعمال العنف ضد شخص موجود على متن طائرة في حالة طيران أو إذا كان من طبيعة هذا العمل أن يخل بسلامة الطيران.
2- أن يدمر طائرة وهي في الخدمة أو يحدث بها تلفا يجعلها غير صالحة للطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر.
3- أن يقوم بأي وسيلة كانت بوضع أو يتسبب في وضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة من شأنها تدمير هذه الطائرة.
4- أن يدمر أو يتلف منشآت الملاحة الجوية أو مصالحها أو إنزال الضرر بها أو عرقلة عملها إذا كان من شأن هذه الأفعال الإخلال بسلامة الطائرات أثناء الطيران.
5- أن يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة معرضا بذلك سلامة الطائرات في حالة الطيران للخطر.
النقطة الثانية:
تحديد الفترة التي تكون الطائرة في حالة خدمة:
أوضحت اتفاقية مونتريال الموقعة عام 1971م أن:
الطائرة تعد في حالة الخدمة منذ اللحظة التي يبدأ فيها الموظفون الأرضيون أو أفراد الطاقم بإعدادها للقيام برحلة معينة وحتى انقضاء أربع وعشرين ساعة على أي هبوط للطائرة.
وهكذا عالجت اتفاقية مونتريال الموقعة عام 1971م كل العيوب التي كانت موجودة في كل من اتفاقية لاهاي لعام1970م واتفاقية طوكيو لعام1963م.
تسليم المجرمين في حالات الإرهاب الدولي (حالات خطف الطائرات):
تقرر جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمواجهة الإرهاب الدولي على جواز تسليم مرتكبيها والهدف الرئيس من ضرورة تسليم المجرمين الذين يرتكبون جرائم الإرهاب الدولي هو مكافحة ارتكاب هذا النوع من الجرائم وإحكام الحصار حول مرتكبيها وعدم تمكينهم من الإفلات من العقوبة سواء تم التسليم لمحاكمتهم عما نسب إليهم أو تم التسليم لتنفيذ عقوبة صدرت بشأنهم.كما تضمنت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في الفصل الثاني منها قواعد تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية وكلها أحكام متقاربة الغرض منها عدم إفلات المجرم من العقاب.
الآثار المترتبة على اختطاف الطائرات:
يترتب على اختطاف الطائرات العديد من الآثار الخطيرة من زوايا مختلفة، فهو يعرض للخطر ركاب الطائرة كما يعرض الطائرة ذاتها للخطر ويؤثر في النهاية سلبا في حركة النقل الجوي.
1- فمن حيث الأثر الأول وهو تعريض ركاب الطائرة للخطر من المسافرين وكذا طاقمها نتيجة احتمال قيام أحد المسافرين بمقاومة المختطف باستعمال العنف أو السلاح أو إذا قاوم أفراد طاقمها المختطف أو نقصت كميات المياه والأطعمة إذا طالت فترة الاختطاف أو قيام أحد المختطفين بقتل أحد الركاب للضغط على الحكومة الموجه إليها هذا العمل للاستجابة لمطالبهم.
2- أما من حيث تعريض الطائرة ذاتها للخطر إذا قام المختطفون بنسف الطائرة عند فشل المفاوضات معهم، كما تتعرض الطائرة للخطر عند استخدام الأسلحة النارية أو بسبب نفاذ الوقود أو غيرها.
3- وأخيرا تأثر حركة النقل الجوي بهذه العمليات الإرهابية نتيجة تحويل مسار الطائرات بالقوة وقلة إيراداتها نتيجة تحول بعض المسافرين لوسائل أخرى أكثر أمانا وأقل سعرا فضلا عن ارتفاع قيمة التأمين نتيجة المخاطر.
وقد لجأت الكثير من الدول لبعض الإجراءات الوقائية في مطاراتها عن طريق مراقبة سلوك المسافرين أو استخدام أجهزة أشعة إكس وكذا المؤشرات المغناطيسية أو تعدد أسلوب تفتيش المسافرين وأمتعتهم قبل صعودهم للطائرة التي توجد عادة في مكان بعيد فضلا عن الإجراءات الوقائية على متن الطائرة وهي في حالة الطيران من حيث وجود عدد من رجال الأمن المسلحين والمدربين بملابسهم المدنية أو إحكام قفل باب كابينة القيادة أو أسلوب بعض تحاليل مخدرة على المختطفين.
نتائج الدراسة:
من هذا العرض الموجز لوسائل مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات نتساءل عن مدى فاعلية التنفيذ لتلك الاتفاقيات وتطبيقها وكيفية الحد من محاولات الاختطاف خاصة إذا كان مرتكب إحدى أفعال جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات دولة عضو في المجتمع الدولي.
إن استقرار الواقع الراهن يؤكد أن هناك العديد من الاعتبارات التي تتحكم في تلك الأمور حيث تتداخل الاعتبارات السياسية مع الاعتبارات المصلحية مع الميول العدوانية الدولية التي أشرنا إليها عند دراستنا لأحكام (اتفاقية طوكيو - اتفاقية لاهاي - اتفاقية مونتريال) وكلها تهدف إلى الحد من حالات الاختطاف إن لم يكن القضاء عليها تماما وضمان عنصر السلامة والأمن لأهم مرفق من مرافق النقل الدولي وخاصة إذا ما أخذنا عدم التزام بعض الدول بأحكام تلك الاتفاقيات فضلا عن قيام بعضها بارتكاب هذه الجرائم ضد أمن وسلامة الطيران المدني ونذكر على سبيل المثال:
(قيام الطائرات الحربية الأمريكية في 11 / 10 / 1985م بتحويل مسار إحدى الطائرات المدنية المصرية وإرغامها على الهبوط في قاعدة سيجونيلا وهي إحدى القواعد الجوية التابعة لحلف شمال الأطلنطي بإحدى الجزر الإيطالية).
موقف الفقه الإسلامي من خطف الطائرات:
يعد خطف الطائرات وتغيير مسارها والاعتداء على سلامة الطيران والأشخاص نوعا من جرائم الحرابة لأنها تتضمن أخذ المال مجاهرة اعتمادا على القوة، لأن أخذ المال خفية ليس جريمة حرابة بل هي جريمة سرقة وهو ما يستدل من المادة (11) من اتفاقية طوكيو الموقعة عام 1963م والخاصة بشأن الجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات حيث تشترط أن تكون هذه الجريمة مقترنة باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها وهو أمر سبق أن قررته الشريعة الإسلامية لأكثر من أربعة عشر قرنا بالنسبة لجريمة الحرابة بالإضافة أن يكون المال متقوما معصوما ليس للقاطع فيه حق الأخذ ولا ملك له فيه ولا شبهة ملك حتى تتوفر أركان جريمة الحرابة وهذا ما أشارت إليه اتفاقية طوكيو بقولها:
(أي شخص على متن الطائرة وهي في حالة طيران يقوم بغير حق مشروع بالقوة أو بالتهديد باستعمالها..) .
لذا فإن أخذ الطائرة أو اختطافها من غير أن يكون للخاطف فيها ملك ولا شبهة ملك يعد ذلك عنصرا من العناصر المكونة لجريمة الحرابة لكونها إفسادا في الأرض، ومن هنا فإن مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية أصدر قرارا بإيقاع عقوبة القتل على كل من ثبت شرعا أنه قام بعمل من أعمال التخريب والإفساد في الأرض التي تزعزع الأمن بالاعتداء على الأنفس والممتلكات الخاصة أو العامة كنسف المساكن وتفجير الطائرات أو خطفها...
ومن ثم فإن جرائم خطف وتغيير مسارها بالقوة يعد نوعا من أنواع الحرابة وذلك لانطباق أكثر أركانها وشروطها على جريمة الحرابة.
الاتفاقية الرابعة اتفاقية نيويورك
(اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم في ذلك المبعوثون الدبلوماسيون لعام 1973م).
زادت في السنوات الأخيرة المحاولات الإرهابية التي تتمثل في الاعتداء على حياة ممثلي الدول ومبعوثيها الدبلوماسيين القنصليين وأعضاء البعثات الخاصة الأمر الذي أدى إلى توجيه الجهود فيما بين الدول على المستوى الدولي لمواجهة تلك الظاهرة الإرهابية إضافة إلى ما تضمنته اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة عام 1961م واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الموقعة عام 1963م واتفاقية نيويورك للبعثات الخاصة لعام 1969م وما تضمنته من حصانات للفئات السابقة حيث تابعت الدول جهودها بتوقيع اتفاقية نيويورك بمنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في نيويورك عام 1973م.
ودخلت حيز التنفيذ عام 1977م، ولعل أبرز ما جاء في تلك الاتفاقية وما يتعلق بها من جرائم إرهابية يتمثل في النقاط الآتية:
الأحكام التي تعد جريمة وفقا لأحكام تلك الاتفاقية:
حددت المادة الثانية من الاتفاقية هذه الجرائم بأنها:
1- قتل أو خطف شخص يتمتع بحماية دولية أو أي اعتداء آخر موجه ضد شخصه أو حريته.
2- أي اعتداء يتم بواسطة أعمال العنف:
أ- على مقر العمل الرسمي لشخص يتمتع بحماية دولية أو على محل إقامته.
ب- أو على وسائل نقله بما يعرض شخصه أو حريته للخطر.
3- التهديد بارتكاب هذه الأفعال أو محاولة اقترافها أو المشاركة فيها.
المقصود بالشخص المتمتع بالحماية الدولية:
حددت المادة الأولى من الاتفاقية المقصود بالشخص المتمتع بالحماية وهو:
1- رئيس الدولة أو أي عضو في هيئة جماعية يتولى دستوريا مهام رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية عندما يوجد أي منهم في دولة أجنبية.
2- ممثل أو موظف أو شخصية رسمية لدولة أو أي شخص يمثل منظمة حكومية يتمتع بحماية القانون الدولي وقد ألزمت الاتفاقية كل دولة متعاقدة بإدخال الجرائم المنوه عنها في تشريعاتها وأنظمتها الجنائية الداخلية لتعد جزءا منها فضلا عن التأكيد على ضرورة التعاون فيما بين الدول المتعاقدة لمكافحة هذه الجرائم.
وقد منحت الاتفاقية المذكورة كل دولة متعاقدة اتخاذ التدابير اللازمة لتأسيس اختصاص سلطاتها بالجرائم التي نصت عليها المادة الثانية إذا ارتكب أي منها على متن طائرة أو سفينة ترفع علمها أو عندما يكون المتهم بارتكاب الجريمة يتمتع بجنسيتها ( ) وتشير الاتفاقية في مادتها السابعة إلى أنه في حالة عدم قيام الدولة بتسليم المتهم بارتكاب إحدى الجرائم التي نصت عليها الاتفاقية لأي سبب فإنه ينبغي عليها إحالته على وجه السرعة إلى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية (الجزائية) ضده.
الاتفاقية الخامسة الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن
الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979م (اختطاف الأفراد وأخذ الرهائن).
نظرا لازدياد الهجمات الإرهابية ضد الأبرياء بصفة عامة وتصاعد عمليات اختطاف الأفراد وأخذهم رهائن على وجه الخصوص، فقد اهتم المجتمع الدولي بهذه الظاهرة الخطرة على حياة الأشخاص الذين يتم اختطافهم لما يصيبهم من رعب وإيلام وقسوة ووحشية من جانب المختطفين، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة للعمل على مناهضة أخذ الرهائن، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا في 17 ديسمبر 1979م بإصدار اتفاقية دولية لمناهضة أخذ الرهائن ولعل أبرز ما جاء فيها.
تعريف أخذ الرهائن:
يقصد بأخذ الرهائن اختطاف الأشخاص واحتجازهم والتهديد بقتلهم أو إيذائهم أو استمرار احتجازهم من أجل إكراه طرف ثالث سواء كان هذا الطرف دولة أو منظمة دولية حكومية أو شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الامتناع عن القيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن الرهينة.
أهم الملامح الرئيسة لاتفاقية أخذ الرهائن:
(1) إن الاتفاقية حرمت عمليات أخذ الرهائن والشروع في ارتكابها أو الإسهام فيها إلى جانب آخرين يرتكبون أو يشرعون في ارتكاب مثل تلك العمليات كما ألزمت الاتفاقية الدول المتعاقدة بإدخال جريمة أخذ الرهائن في إطار تشريعاتها الجنائية الداخلية وتقرير العقوبة المناسبة لها بحيث تصبح جزءا من تشريعاتها أو أنظمتها الداخلية.
(2) أوجبت الاتفاقية على الدول المتعاقدة ضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع الإعداد لارتكاب مثل تلك الجرائم داخل أو خارج أقاليمها.
(3) في إطار التعاون الدولي ألزمت الاتفاقية الدول المتعاقدة أيضا بتبادل المعلومات وتنسيق الجهود فيما بينها لمنع ارتكاب تلك الجرائم.
وبالإضافة إلى ذلك فإن أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 1979م لا تسري أحكامها إلا على جرائم أخذ الرهائن ذات البعد الدولي أي التي تتضمن عنصرا خارجيا أما تلك التي تحدث بكل أركانها داخل إقليم الدولة فإنها تعد جريمة داخلية تخضع في أحكامها للتشريع أو النظام الداخلي للدولة حتى لو كان أفرادها من الأجانب تطبيقا لمبدأ إقليمية القانون الجنائي أو الجزائي وتطبيقه على كل الجرائم الداخلية بصرف النظر عن جنسية مرتكبي تلك الجرائم.
استبعاد أعمال الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي:
استبعدت الاتفاقية عمليات أخذ الرهائن التي تتم في إطار النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي من تطبيق الاتفاقية ويدخل في ذلك النزاعات المسلحة التي ورد ذكرها في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من البروتوكول الأول لعام 1977م والمتعلقة بأعمال الكفاح المسلح الذي تقوم به الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي، ومن هنا تؤكد مشروعية الكفاح المسلح المرتبط بحق تقرير المصير وعدم عد العمليات التي تقوم بها منظمات التحرير الوطني في هذا الإطار من ضمن الأعمال الإرهابية ( ).
وهذا ما أخذت به الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عندما أكدت ذلك في ديباجة الاتفاقية بتأكيدها على حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها والحصول على حقها في تقرير المصير فالأولى أعمال إرهابية والثانية أعمال مشروعة.
النتائج المترتبة على عمليات اختطاف الأشخاص وأخذ الرهائن:
يترتب على عمليات اختطاف الأشخاص وأخذ الرهائن نتائج خطيرة على أكثر من مستوى سواء على مستوى الضحية أو الدول أو المستوى العالمي تتجلى فيما يأتي ( ) :
أولا - على مستوى الضحية:
ويقصد بالضحية هنا الشخص أو الأشخاص الذين تم اختطافهم رهائن حيث يتركز الخطر الأساس في المعاناة الصحية والنفسية التي تتحملها الضحية بسبب التهديد المستمر بالقتل أو الإيذاء البدني من جانب المختطفين وخصوصا عند دخول المفاوضات في مأزق حرج أو قتل أحدهم بالفعل ورميه من الطائرة المحتجزة بداخلها ليكون كبش فداء يقدمه الإرهابيون لتأكيد تهديداتهم.
ثانيا - على مستوى الدول:
قد يترتب على حوادث الاختطاف وأخذ الرهائن حدوث أزمات بين الدول التي تنتمي إليها الضحية والدولة التي تقع فوق إقليمها عملية الاختطاف خصوصا إذا لم تسفر الجهود المبذولة لإنهاء هذا الاحتجاز عن نتائج إيجابية حيث تنظر الدولة الأولى إلى الثانية بنظرة اتهام بالإهمال في اتخاذ تدابير الأمن والحماية أو البطء في معالجة الموقف بعد وقوع عملية الاختطاف الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى قطع العلاقات الدبلوماسية.
ثالثا - على المستوى العالمي:
أما على المستوى العالمي فإن عمليات الاختطاف وأخذ الرهائن وكل الأعمال الإرهابية التي أشرنا إليها تؤدي إلى عدم الاستقرار العالمي وإضعاف التعاون فيما بين أعضاء الأسرة الدولية وينشىء بؤرا إضافية للتوتر نتيجة تلك الأعمال الإرهابية بكل أشكالها ومظاهرها مما يوضح مدى المعاناة والخطورة التي يمكن أن تنجم عن الممارسات الإرهابية خاصة إذا كانت الأطراف الضالعة في العمليات الإرهابية دولا أعضاء في المجتمع الدولي.
ومن أهم عمليات اختطاف وحجز الرهائن احتجاز عدد من الدبلوماسيين في السفارة السعودية بالخرطوم عام 1973م واختطاف السياسي الإيطالي الدومورو التي قام بها مجموعة تابعة لمنظمة الألوية الحمراء ثم قتله بعد ذلك.
الاتفاقية السادسة
القرصنة البحرية وفقا لأحكام اتفاقية قانون البحار
القرصنة البحرية من الجرائم الإرهابية التي تخالف الإسلام وقواعد القانون الدولي:
تعد القرصنة البحرية التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م في المادة (101) منها من الجرائم الإرهابية التي حددتها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة 1998م في الفقرة 3 و من المادة الأولى.
ويقصد بالقرصنة البحرية:
أ - أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة ويكون موجها:
1 - في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة.
2 - ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية أية دولة.
ب - أي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة.
ج - أي عمل يحرض على ارتكاب أحد الأعمال السابقة أو يسهل عن عمد ارتكابها. كما تعد من أعمال القرصنة أي سفينة حربية أو سفينة حكومية أو طائرة حكومية تمرد طاقمها واستولى على زمام السفينة أو الطائرة إذا ارتكبت أي عمل من الأعمال السابقة وفي جميع الحالات تعد السفينة أو الطائرة سفينة أو طائرة قرصنة إذا كان الأشخاص الذين يسيطرون عليها سيطرة فعلية ينوون استخدامها لغرض ارتكاب أحد الأعمال السابقة.
وقد اهتم المجتمع الدولي بموضوع القرصنة البحرية وعدتها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من الجرائم الإرهابية والمملكة العربية السعودية وهي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية كما جاءت في الكتاب والسنة تطبق على القرصان (حد الحرابة) وهو أمر يتفق وحقيقة ما تمثله القرصنة من قطع الطريق البحري أو الجوي على السفينة أو الطائرة أو إعاقتها عن استكمال رحلتها في البحر أو في الجو.
فأحكام القرآن الكريم تطبق على جرائم القرصنة لكونها من جرائم الحرابة (الإفساد) وتلتقي أحكامها مع أحكام جريمة القرصنة في القانون الدولي للبحار في وجوه عديدة كما تتميز عنها في بعض الجوانب ( ) لأن كل جريمة منهما تنطوي على قطع للطريق أو إخافة له.
وثانيا أن كلا منهما يقتضي توافر القصد الجنائي بتحقق نسبة القطع أو الإخافة، بغض النظر عما إذا كان الطريق المقطوع بريا أو بحريا أو جويا.
والاتجاه الراجح في الفقه الإسلامي إلى اشتراط وقوع الفعل المادي المكون لجريمة الحرابة في أي مكان يكون بعيدا عن العمران ( ).
على أن أحكام الشريعة الإسلامية في خصوص تحديد عقوبة الحرابة تتميز على قواعد القانون الدولي المتعلقة بتحديد عقوبة القرصنة حيث نجد أن القرآن الكريم حدد (لعقوبة الحرابة) جزاءات تتحصل في القتل أو الصلب أو التقطيع أو النفي على أن تتوزع العقوبة بما يتناسب مع الفعل المكون للحرابة نلمسه في قوله تعالى [في سورة المائدة الآية 33].
ولكننا نجد أن أحكام القانون الدولي للبحار تترك أمر العقوبة في جريمة القرصنة للتشريعات والأنظمة الداخلية للدول التي قد تتغاير - تغليظا أو تخفيفا - من دولة إلى دولة أخرى بما قد ينطوي عليه ذلك من عدم تحقيق العدالة ( ).
أمثلة لأعمال إرهابية
إلقاء القنابل وزرع المتفجرات للإضرار بالأشخاص والأموال وغيرها، وبيان مجمع الفقه الإسلامي:
لعل من أقدم الأساليب الإرهابية وأوسعها انتشارا في الوقت الحاضر أسلوب اللجوء إلى زرع المتفجرات وإلقائها على الأحياء والمجمعات السكنية كما حدث في تفجيرات العليا والأحياء السكنية بشمال الرياض ومجمع المحيا السكني والخرج وما نتج عنها من دمار للمنشآت والاعتداء على الأشخاص من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ سواء كانوا من السعوديين أو المقيمين ( ) وما أثارته تلك التفجيرات من رعب وفزع وقتل للأبرياء وتدمير للمنشآت وترويع للآمنين وعدوان على الدين وكذا الاعتداءات التي تمت في الخبر ومكة المكرمة والتي بذلت الأجهزة الأمنية السعودية كل جهودها وكشفت عن بعض مرتكبيها وملاحقتها لمن فر هاربا بعد قيامه بتلك الأعمال الإرهابية كما رصدت المبالغ المالية لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على الإرهابيين المطلوبين بمنحه مليون ريال إذا أدلى بمعلومات للقبض على إرهابيين، وخمسة ملايين ريال لمن يرشد عن مجموعة إرهابيين وسبعة ملايين ريال لإحباط أي مخطط إرهابي بعد أن تنكرت تلك الفئة الضالة من الإرهابيين لأفضال وطنهم والشرف العظيم بالانتساب إلى ترابه الطاهر وعاثوا فيه فسادا بالقتل والتدمير والتخريب والخروج على طاعة ولي الأمر مما يعد من كبائر الذنوب وموبقات الأعمال.
وقد رتب الشارع الحكيم على مرتكبيها المباشرين لها والمشاركين فيها تخطيطا ودعما ماليا وإمدادا بالسلاح والعتاد عقوبات رادعة كفيلة بدفع شرورهم ودرء خطرهم والاقتصاص العادل منهم وردع من تسول له نفسه سلوك مسلكهم وهذا ما أكده بيان مكة المكرمة الصادر في شوال 1424هـ ديسمبر 2003م عن مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في أعمال دورته السابعة عشر التي عقدت بمقر الأمانة العامة لرابطة العالم بمكة المكرمة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز بعنوان (إلقاء القنابل وزرع المتفجرات للإضرار بالأشخاص والأموال وغيرها).
ولجأ الإرهابيون إلى استخدام هذا الأسلوب حتى اليوم وأدانـها المجمع جميعها وكان من بينها أخيرا تفجيرات مدريد داخل محطات مترو الأنفاق في محرم 1425هـ التي قتل فيها (199) شخصا وجرح أكثر من 1400 شخص وذلك للعديد من الأمور أهمها ما يأتي ( ) :
1- سهولة الاستخدام:
إذ من الملحوظ أن هذا الأسلوب المتعلق بإلقاء القنابل أو زرع المتفجرات لا يحتاج إلى مهارات خاصة حيث يكفي لممارسته القليل من الخبرة والتدريب للقيام بهذا الأسلوب من أنماط العمليات الإرهابية.
2- سهولة الحصول على المتفجرات:
حيث يتيسر للمنظمات الإرهابية الحصول على المتفجرات اللازمة للقيام بعملياتهم الإرهابية سواء عن طريق سرقتها من مصانع إنتاجها أو من المعسكرات أو عن طريق صناعتها وإنتاجها بأيدي مدربين من الإرهابيين الذي يتولون مهمة تركيب هذه المتفجرات وإنتاجها كما أن بعضا من تلك الأسلحة والمتفجرات تأتي عبر حدود دول مجاورة لتنفيذ تلك العمليات الإرهابية.
3- نجاح بعض تلك العمليات الإرهابية:
يحقق اللجوء إلى أساليب التفجير وإلقاء القنابل والهجوم على الأحياء السكنية أو التجمعات السكنية أو التجارية نجاح بعض تلك العمليات والتفجيرات مما يهيئ فرصة كبيرة للتأثير النفسي والشعور بالصدمة لدى قطاعات عريضة من المواطنين والمقيمين وهذا ما حدث بالنسبة للتفجيرات التي تمت بمكة المكرمة أو مدينة الرياض أو مدريد أو غيرها وإن كان يقظة رجال الأمن وتتبعهم لمنفذي تلك العلميات والإعلان عن مكافآت لمن يرشد عنهم نجحت في الكشف عن الكثير منهم بفضل الله ثم بيقظة رجال الأمن وتعاون الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة.
4- تحقيق درجة من الأمان لمنفذي التفجيرات:
ما لا شك فيه أن أسلوب زرع المتفجرات وإلقاء القنابل للإرهابيين يحقق درجة من الأمان حيث يتمكن الإرهابيون من النجاة بأنفسهم والهروب من مسرح العمليات ومكان تفجيرات أسلحتهم نظرا للجوء بعض منهم لأسلوب زرع المتفجرات المؤقتة عن بعد لاسلكيا مما يتيح لمنفذي تلك الأعمال الإرهابية وقتا كافيا للهروب والنجاة. وتهدف الهجمات الإرهابية وإلقاء القنابل وزرع المتفجرات كما ذكرنا إلى إشاعة الرعب والشعور بعدم الاستقرار والأمن نتيجة اختيارهم لأهداف تحقق أغراضهم الإرهابية بإلقاء متفجراتهم إما في الميادين العامة أو الأحياء السكنية أو التجمعات البشرية أو ضد وسائل النقل كالقطارات والطائرات أو المرافق الحيوية كالمطارات ومحطات توليد الكهرباء أو محطات المياه أو المنشآت الصناعية الكبرى مما يعرض حياة الآلاف للخطر وخاصة الأبرياء الذين لا ذنب لهم ولا جريمة سوى وجودهم صدفة في مكان الانفجار أو إشاعة الرعب وقتل الرجال والنساء والشيوخ والأطفال في المجمعات والأحياء السكنية.
الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من كل الدول التي تتعرض لهذا النوع من الإرهاب ومواجهة أسلوبه المدمر بعقد العديد من الاتفاقيات المتعلقة بهذا الشأن سواء كانت ثنائية أم جماعية والتعاون الدولي في هذا المجال وهذا ما أكدته الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
عدم شرعية الأعمال الإرهابية
عدم شرعية
الإرهاب مظاهره وأشكاله وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
اعــداد
أ.د. محمد الحسيني مصيلحي
الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء
جامعة الإمام
تمهيــد
لقوله تعالى في سورة [الأعراف: 56]، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين. وبعد:
فقد تعددت أساليب ومظاهر الإرهاب في السنوات الأخيرة، ولجأ الإرهابيون إلى استخدام وسائل العلم الحديث وتطبيقاته في سبيل الوصول إلى أغراضهم وتحقيق أهدافهم، واتخذ الإرهاب أشكالا عديدة حيث تعددت في السنوات الأخيرة حوادث خطف الطائرات وتغيير مسارها بالقوة فضلا عن الاستيلاء على السفن في البحر والسيطرة على القطارات والناقلات في البر أو تفجيرها بالإضافة إلى اللجوء إلى قتل رؤساء الدول وملوكها، مرورا بالاعتداء على رجال السلك الدبلوماسي والشخصيات العامة وانتهاء بإهدار حياة الكثير من الأفراد من الآمنين ممن لا علاقة لهم بالقضايا التي يتبناها الإرهابيون ( )
بالإضافة إلى خطف الأشخاص واحتجاز الرهائن وتدمير المنشآت الحيوية والمباني العامة وإشعال الحرائق ووضع المتفجرات والعبوات الناسفة في الأحياء والمجمعات السكنية والملاهي والمقاهي ودور السينما والهجوم على مقار المنظمات الدولية أو سفارات الدول المختلفة وقنصلياتها ( )
بالإضافة إلى اللجوء إلى الهجوم على البنوك واغتيال موظفيها أو حراسها من رجال الأمن أو القبض عليهم وشل نشاطهم في سبيل اللجوء إلى خزائن تلك البنوك والاستيلاء غير المشروع على ما فيها من أموال ووثائق مستخدمين كل وسائل العنف والتهديد بالقتل وإشاعة الفزع والرعب وكلها تندرج تحت وسائل ومظاهر الإرهاب المختلفة سواء على الأشخاص أو الأموال أو وسائل النقل المختلفة أو جميعها.
وهذه دراسة موجزة عن الإرهاب مظاهره وأشكاله ومكافحته وفقا لأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي صدرت في الاجتماع المشترك لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب في القاهرة عام 1998م ودخلت دور التنفيذ في عام 1420هـ مايو 1999م والتي بينت تعريف الإرهاب والجريمة الإرهابية وكذا الجرائم الإرهابية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بها والتي تضمنتها أحكام المادة الأولى. وقد أشار صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب بأن هذه الاتفاقية وأحكامها كافية لمكافحة الإرهاب بكل مظاهره وأشكاله.
وتناولت الاتفاقية في بابها الأول بعض الأحكام العامة والتعريفات، أما الباب الثاني فتناول أسس التعاون العربي لمكافحة الإرهاب، أما الباب الثالث فيتعلق بآليات تنفيذ التعاون والرابع أحكام عامة.
دراسة الكتاب
ودراستنا تنحصر في الباب الأول منها الذي تناول تعريف الإرهاب والمقصود بالجريمة الإرهابية من وجهة نظر أحكام تلك الاتفاقية، ثم ما يعد من الجرائم الإرهابية والمنصوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما استثنته منها تشريعات وقوانين وأنظمة الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عليها وهي:
1- اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في 14/ 9 / 1963م.
2- اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 26/ 12 /1970م.
3- اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في 23/ 9 /1971م والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال بكندا في 10/ 5 /1984م.
4- اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 14 / 12 /1973م.
5- اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في 7/ 12 / 1979م.
6- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982م ما تعلق منها بالقرصنة البحرية وسنتناولها بالتفصيل بعد ذلك.
مشروعية الكفاح المسلح ضد الاحتلال:
أما المادة الثانية: من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب فقد أكدت أن (الكفاح المسلح ضد الاحتلال لا يعد جريمة إرهابية) مبينة حالات الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي من أجل التحرير وتقرير المصير وفقا لمبادئ القانون الدولي وذلك في الفقرة (أ) منها ومن هنا تميز الاتفاقية بين الجرائم الإرهابية التي تعد أعمالا غير مشروعة وبين الكفاح ضد الاحتلال وهو عمل مشروع.
(ما لا يعد من الجرائم السياسية):
أما الفقرة (ب) من المادة الثانية من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب فقد حددت (ما لا يعد من الجرائم السياسية) ولو كانت بدافع سياسي وهي الجرائم الآتية:
1- التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
2- التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو الوزراء في أي من الدول المتعاقدة.
3- التعدي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيون في الدول المتعاقدة أو المعتمدون لديها.
4- القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
5- أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول المتعاقدة.
6- جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية.
وكل هذه الجرائم الإرهابية يجوز فيها تسليم مرتكبيها للدولة التي تختص بمحاكمتهم ومعاقبتهم. وستكون دراستنا لموضوع الإرهاب أولا: ببيان ما تضمنته ديباجة أو مقدمة تلك الاتفاقية من مبادئ والتزامات.
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
أهم مبادئها:
أولا - (الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها ونبذ الإرهاب):
إن الدول العربية الموقعة على تلك الاتفاقية - تهدف إلى:
1- تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم الإرهابية التي تهدد أمن الأمة العربية واستقرارها، وتشكل خطرا على مصالحها الحيوية.
2- إن الدول العربية تلتزم بالمبادئ الأخلاقية والدينية السامية ولا سيما أحكام الشريعة الإسلامية.
3- التزامها بالتراث الإنساني للأمة العربية التي تنبذ كل أشكال العنف والإرهاب.
4- إن الدول العربية تدعو إلى حماية حقوق الإنسان.
ثانيا: (الالتزام بميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة) وجميع العهود والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها.
ثالثا: (تأكيد حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان بمختلف الوسائل).
بما في ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها والحصول على حقها في تقرير مصيرها وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
الإرهاب أخطر مصدر لتهديد الأمن الداخلي والعربي والإسلامي والدولي ومخالف للإسلام:
أصبح الإرهاب اليوم بكل أشكاله ومظاهره أخطر مصدر لتهديد الأمن الداخلي والعربي والإسلامي والدولي، ولقد كان من آثار انتشار تجارة السلاح على نطاق واسع بعد انتهاء الحرب الباردة زيادة حدة ظاهرة الإرهاب حيث استفادت التنظيمات الإرهابية كذلك من التقدم الفني في مجال الاتصال والتدريب على أيدي رجال مخابرات دول أخرى أو منظمات إرهابية ذات خبرة طويلة في هذا المجال ( ).
وكل هذه العوامل ساعدت على انتشار ظاهرة الإرهاب على المستوى الداخلي والعربي والإسلامي والدولي.
ومن هنا نصت الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في البند أولا (هـ) على أن (تتضمن السياسة الوطنية لكل دولة عربية دعما لمراكز البحوث والدراسات وحثها على دراسة وتحليل (ظاهرة الإرهاب) للتعرف على أسبابها وأساليبها ووسائلها والآثار الناجمة عنها وكيفية مواجهتها ومعالجتها) أملا في مواجهتها والقضاء عليها.
تعريف الإرهاب وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
لا يوجد حتى اليوم تعريف متفق عليه دوليا للإرهاب وذلك لأسباب تتعلق بتباين المصالح واختلاف المعايير والقيم بين الدول، لذلك حاول الكثير من أساتذة القانون والعلوم السياسية والأمنية وضع تعريف للإرهاب فضلا عن محاولة بعض المنظمات الدولية والإقليمية ومجموعة الدول الإسلامية ودول عدم الانحياز وضع تعريف للإرهاب والتفرقة بينه وبين نضال الشعوب من أجل تحرير أقاليمها من القوى الأجنبية وتقرير المصير الذي يعد عملا مشروعا بعكس الإرهاب الذي يعد في جميع أشكاله ومظاهره عملا غير مشروع، لكن هذه الجهود لم تنجح في وضع تعريف موحد له، إلا أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي صدرت بالقاهرة عام 1998م عرفت الإرهاب بأنه:
(كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر).
وبنظرة عامة لهذا التعريف نجد أن الإرهاب ليس لـه دين أو وطن أو جنسية معينة فهو يصيب الجميع حيث لا توجد حدود جغرافية لـه فمسرح عملياته يشمل كل أجزاء الكرة الأرضية.
كما لا يوجد شكل معين لجرائم الإرهاب فيمكن أن يأخذ خطف طائرات وتغيير مسارها بالقوة أو تدميرها أو أخذ ركابها رهائن أو قتلهم، أو تتخذ شكل تفجيرات للمباني وغيرها أو احتلال مواقع واستعمال السموم أو الغازات الضارة، وإجمالا كل ما يعتدى فيه على الأشخاص من اغتيالات وغيرها والأموال ووسائل النقل بأنواعها المختلفة.
ولا شك أن التقدم العلمي والتقني الذي يشهده العالم اليوم أدى إلى زيادة خطورة جرائم الإرهاب وتعقيدها سواء من حيث تسهيل الاتصال بين العناصر الإرهابية وتنسيق عملياتها أو من حيث المساعدة على ابتكار مواد وأساليب إجرامية متقدمة ( ) أو زيادة مرتكبي تلك الجرائم مما أدى إلى ازدياد الإرهاب على جميع المستويات وأصبح من أهم الأخطار التي تواجه المجتمع الدولي.
وبتحليل عام لتعريف الإرهاب وفقا للاتفاقية العامة لمكافحة الإرهاب يتضح لنا أن الإرهاب (هو العمل الإجرامي الذي يتم عن طريق الرعب أو العنف أو الفزع الشديد بقصد تحقيق هدف معين سواء تم هذا العمل الإرهابي داخل إقليم دولة معينة أو خارجها وسواء مس هذا العمل الإجرامي وسائل النقل أو الأشخاص أو الأموال أو جميعها معا في وقت واحد).
ولكن المميز الرئيس للعمل الإرهابي هو الفزع أو الرعب واستخدام العنف أو التهديد، ولا يعد إرهابا الكفاح المسلح للشعوب الخاضعة للاحتلال الأجنبي من أجل تحرير أرضها المحتلة والحصول على حقها في تقرير مصيرها واستقلالها وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.
تعريف الإرهاب
من جهة نظر مجموعة دول عدم الانحياز :
أوردت مجموعة دول عدم الانحياز تعريفا للإرهاب الدولي يتكون من العناصر الآتية:
1- الإرهاب الدولي يقصد به جميع أعمال العنف وأعمال القمع الأخرى من أجل التحرر والحصول على حقها المشروع في تقرير المصير والاستقلال ومن أجل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الأخرى.
2- قيام الدول بأعمال إرهابية ضد دول أخرى ذات سيادة.
3- أعمال العنف التي يرتكبها أفراد أو مجموعات من الأفراد والتي تعرض للخطر حياة الأبرياء أو تنتهك الحريات الأساسية ( ).
وهذا التعريف ينبغي ألا يخل بالحقوق غير القابلة للتنازل (أي للتصرف) في حق تقرير المصير والاستقلال لكل الشعوب الخاضعة لسيطرة الأنظمة الاستعمارية بالعنصرية أو لأية أشكال أخرى من السيطرة الأجنبية أو لحقها المشروع في الكفاح وعلى وجه الخصوص كفاح حركات التحرير الوطني طبقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الصادرة من أجهزتها.
4- أعمال العنف التي يرتكبها الأفراد أو مجموعات لتحقيق كسب شخصي والتي لا ينحصر آثارها في نطاق دولة واحدة.
ومن مراجعتنا لتعريف مجموعة دول عدم الانحياز للمقصود من الإرهاب الدولي يتضح لنا العناصر الآتية:
1- أن دول عدم الانحياز تدين استخدام أعمال العنف أو التهديد باستخدامها. كما تدين استخدام الإرهاب الفردي الذي يهدف إلى الحصول على مكاسب شخصية.
2- أن دول عدم الانحياز على رغم إدانتها لأعمال العنف إلا أنها تؤيد الاستخدام المشروع للقوة من قبل الشعوب الخاضعة للهيمنة الاستعمارية والعنصرية وتؤيد كذلك حق حركات التحرير الوطني التي تكافح من أجل الحصول على الاستقلال وحق تقرير المصير لشعوبها باستخدام القوة لتحقيق هذا الهدف.
وهذا ما أقرته منظمة الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة وأصدرت العديد من القرارات المؤيدة لهذا الاتجاه مما يعد بحق تعديلا جوهريا في ميثاق الأمم المتحدة.
الإرهاب الدولي من وجهة نظر منظمة دول المؤتمر الإسلامي وكذا جامعة الدول العربية:
ناقش مؤتمر القمة الإسلامي الخامس الذي عقد بالكويت في يناير 1987م (موضوع الإرهاب الدولي) والفرق بينه وبين نضال الشعوب من أجل تحريرها، كما ناقش مؤتمر القمة العربي الطارئ الذي عقدته الجامعة العربية في عمان في نوفمبر 1987م موضوع الإرهاب الدولي... وأدان كل منهما الإرهاب الدولي في جميع أشكاله ولكنهما أيدا نضال الشعوب من أجل تحريرها والوقوف ضد القوى الاستعمارية كما أيدا كفاح حركات التحرير الوطني وحق تقرير المصير كما أصدرت مؤتمرات القمة العربية التي عقدت حتى الآن القرارات نفسها من حيث إدانتها للإرهاب في جميع أشكاله وصوره ولكنها أيدت حق الشعوب في تقرير المصير ونضالها من أجل تحرير أراضيها ( ).
تعريف الإرهاب
من وجهة نظر المجمع الفقهي بمكة المكرمة
أصدر المجمع الفقهي في مكة المكرمة يوم 26/ 10 / 1422هـ تعريفا للإرهاب بأنه: (العدوان الذي يقوم به فرد أو جماعة أو دولة ضد الإنسان "النفس - الدين - المال - العرض - العقل" ويكون ذلك بالتخويف والأذى والتعذيب والقتل بغير حق وأحد صوره الحرابة وإخافة السبيل وأي وجه من أوجه العنف) ( ). لقوله تعالى في سورة [الأعراف: 85].
صور الإرهاب مظاهره وأشكاله
(الاعتداء على الأشخاص ووسائل النقل والأموال)
نظرا لتعدد وسائل العنف والإرهاب واختلاف مظاهره وأشكاله التي ينتهجها من يرتكب مختلف الأعمال الإرهابية في تنفيذ عملياتهم مستخدمين في أغلب الأحيان وسائل العلم الحديث وتقنياته المتقدمة في سبيل تحقيق أهدافهم في الاعتداء على الأشخاص أو وسائل النقل بأنواعها المختلفة أو الاعتداء على الأموال أو الاستيلاء عليها أو جميعها معا في وقت واحد. إلا أن المميز الرئيس للعمل الإرهابي هو (الفزع أو الرعب واستخدام العنف أو التهديد به) وكل هذه المظاهر والأشكال تضمنتها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي صدرت بالقاهرة عام 1998م ودخلت دور التنفيذ عام 1999م.
ويمكننا تقسيم الأفعال الإرهابية إلى ثلاثة أنواع:
وذلك على النحو الآتي:
النوع الأول
الأفعال الإرهابية التي ترتكب ضمن وسائل النقل
يعد من أخطر مظاهر الإرهاب الاعتداء على وسائل النقل بأنواعها المختلفة كاختطاف الطائرات والسفن وتغيير مسارها بالقوة واحتجاز ركابها والاعتداء عليهم أو قتل بعضهم لتكون وسيلة ضغط لتحقيق أهدافهم الإرهابية وكذا الاعتداء على وسائل النقل الأخرى كالاعتداء على القطارات ومحطات مترو الأنفاق ووضع المتفجرات بها.
النوع الثاني
الأفعال الإرهابية التي ترتكب ضد الأشخاص
يشمل هذا النوع من الأفعال الاعتداء على السلامة الجسدية للأشخاص كحوادث الاغتيالات الموجهة ضد ملوك ورؤساء الدول ورؤساء الوزارات والوزراء ورموز السلطة العامة ورجال السياسة والدين وأعضاء البعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية أو ضد الأبرياء.
النوع الثالث
الأفعال الإرهابية التي ترتكب ضد الأموال والمنشآت
ومن أبرز أمثلتها الاستيلاء على البنوك وما فيها من أموال أو إشعال الحرائق وإلقاء القنابل والمتفجرات على الأحياء السكنية والتجمعات والمراكز التجارية، وكذا توجيه الأعمال الإرهابية لتدمير المباني الحكومية وتدمير مباني السفارات والقنصليات أو مكاتب شركات الطيران التابعة لشركة معينة ومن أمثلتها كذلك إرهاب الدولة الذي مارسته إسرائيل ضد بنوك الضفة الغربية في فلسطين المحتلة.
اتفاقيات لتجريم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات
والاعتداء على سلامة الطيران
تجريم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات:
إزاء تزايد حوادث اختطاف الطائرات اتجهت الدول للتعاون فيما بينها لمواجهتها.
الاعتداء على سلامة الطيران المدني:
وتم عقد ثلاث اتفاقيات لتجريم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والاعتداء على سلامة الطيران وهذه الاتفاقيات هي:
الاتفاقية الأولى: اتفاقية طوكيو الموقعة عام 1963م والخاصة بالجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات.
الاتفاقية الثانية: اتفاقية لاهاي لعام 1970م والخاصة بقمع الاستيلاء غير القانوني على الطائرات.
الاتفاقية الثالثة: اتفاقية مونتريال لعام 1971م والخاصة بقمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني والتي عالجت عيوب الاتفاقيتين السابقتين.
الاتفاقية الأولى اتفاقية طوكيو
اتفاقية طوكيو الموقعة عام 1963م والخاصة بالجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن طائرة: وقد دخلت الاتفاقية دور النفاذ عام 1969م.
تعريف المقصود بالاختطاف: (اختطاف الطائرة)
إذا ارتكب شخص على متن طائرة في حالة طيران العنف أو هدد باستخدامه بطريقة غير مشروعة لعرقلة استغلال الطائرة أو للاستيلاء عليها أو لممارسة السيطرة غير المشروعة أو إذا شرع في ارتكاب مثل هذه الأفعال.
أركان جريمة الخطف ( )
تتوفر جريمة الخطف بتوافر العناصر الخمسة الآتية:
1- أن يكون الفعل المرتكب عملا غير مشروع.
2- أن يتم الفعل عن طريق استخدام العنف أو التهديد.
3- أن يقع الفعل على متن الطائرة.
4- أن يقع الفعل أثناء الطيران.
5- أن يكون الهدف الرئيس من الفعل عرقلة استعمال الطائرة أو الاستيلاء عليها أو التحكم فيها بأية صورة كانت ( ).
فإذا توافرت الشروط الخمسة السابقة تحققت عملية خطف الطائرة ( ).
عيوب اتفاقية طوكيو:
وجه إلى اتفاقية طوكيو بعض الانتقادات ( ) لعل أهمها ما يأتي:
1- لا تنص الاتفاقية على أن عملية الاستيلاء على الطائرة وخطفها جريمة تستوجب العقاب.
2- إن الاتفاقية لا تلزم الدول التي تهبط فيها الطائرة المختطفة بمحاكمة المختطفين أو تسليمهم إلى الدولة التي وقع فعل الاختطاف فوق إقليمها أو حتى تسليمها لدولة تسجيل الطائرة.
3- لم تتناول الاتفاقية حالة الاشتراك في الفعل ومعاقبته بعقوبة الفاعل على أساس مبدأ القانون الجنائي (من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها).
ومن هنا سعت منظمة الطيران المدني لعلاج تلك الثغرات في عملية الاستيلاء فقامت بإعداد اتفاقية جديدة هي اتفاقية لاهاي لعام 1970م.
الاتفاقية الثانية اتفاقية لاهاي
اتفاقية لاهاي والخاصة بالاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة عام 1970م.
تعريف جريمة الاستيلاء غير المشروع على الطائرة:
يعد مرتكبا لجريمة الاستيلاء غير المشروع على الطائرة أي شخص على متن طائرة وهي في حالة طيران يقوم بطريقة غير مشروعة وعن طريق العنف أو التهديدات بالاستيلاء على الطائرة أو بالسيطرة عليها أو إذا شرع على ارتكاب أي من هذه الأفعال أو إذا اشترك مع أي شخص آخر قام أو شرع في ارتكاب أي من هذه الأفعال.
عيوب اتفاقية لاهاي:
وجه إلى اتفاقية لاهاي بعض الانتقادات لعل أهمها ما يأتي:
أن اتفاقية لاهاي لم تعالج بعض الجرائم التي لا تدخل في نطاق جريمة الاستيلاء غير المشروع على الطائرة كالاعتداء على الطائرة الرابضة في المطارات أو ضد منشآت الطيران المدني في المطارات ( ).
لم تنص الاتفاقية على جزاءات على الدول التي تتهاون في تطبيق أحكامها.
لم تعالج الاتفاقية شأنها في ذلك شأن اتفاقية طوكيو حالات الاستيلاء غير المشروع على الطائرة من الخارج.
وأخيرا لم تتضمن الاتفاقية أية نصوص تتعلق بتوفير حماية قانونية لصالح ركاب الطائرة المخطوفة باحتجازهم رهائن أو تقديمهم للمحاكمة عن أفعال ارتكبوها في فترة سابقة.
ومن هنا تم توقيع اتفاقية مونتريال لعام 1971م لعلاج تلك الشفرات.
الاتفاقية الثالثة اتفاقية مونتريال
اتفاقية مونتريال بشأن قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني الموقعة عام 1971م.
الهدف الرئيس من اتفاقية مونتريال لعام 1971م:
كان الهدف الأساس من تلك الاتفاقية هو تفادي أوجه النقص والعيوب التي شابت اتفاقية لاهاي بخصوص الأفعال غير المشروعة التي توجه إلى الطائرات أثناء وجودها بأرض أو أثناء تحليقها في الجو وكذا الأفعال التي توجه إلى المنشآت والخدمات الأرضية في المطارات وكذا ما شاب اتفاقية طوكيو من عيوب لم تعالجها اتفاقية لاهاي ولعل أبرز ما جاء في اتفاقية مونتريال أنها أولا نقلت كل الأحكام التي وردت في اتفاقية لاهاي ثم حاولت علاج ما شاب تلك الاتفاقية من عيوب وكذا اتفاقية طوكيو ومن هنا ستقتصر دراستنا على تلك الأحكام الجديدة التي وردت في اتفاقية مونتريال وتنحصر في نقطتين:
النقطة الأولى:بيان المقصود بالأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني.
النقطة الثانية: تحديد الفترة التي تكون الطائرة فيها في حالة خدمة.
وذلك على النحو الآتي:
النقطة الأولى:
المقصود بالأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني.
تعد الأعمال الآتية غير مشروعة وموجهة ضد سلامة الطيران المدني وتكون جريمة ما دامت تلك الأفعال توفر منها القصد الجنائي العمدي وهذه الأعمال هي:
1- ارتكاب أي عمل من أعمال العنف ضد شخص موجود على متن طائرة في حالة طيران أو إذا كان من طبيعة هذا العمل أن يخل بسلامة الطيران.
2- أن يدمر طائرة وهي في الخدمة أو يحدث بها تلفا يجعلها غير صالحة للطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر.
3- أن يقوم بأي وسيلة كانت بوضع أو يتسبب في وضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة من شأنها تدمير هذه الطائرة.
4- أن يدمر أو يتلف منشآت الملاحة الجوية أو مصالحها أو إنزال الضرر بها أو عرقلة عملها إذا كان من شأن هذه الأفعال الإخلال بسلامة الطائرات أثناء الطيران.
5- أن يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة معرضا بذلك سلامة الطائرات في حالة الطيران للخطر.
النقطة الثانية:
تحديد الفترة التي تكون الطائرة في حالة خدمة:
أوضحت اتفاقية مونتريال الموقعة عام 1971م أن:
الطائرة تعد في حالة الخدمة منذ اللحظة التي يبدأ فيها الموظفون الأرضيون أو أفراد الطاقم بإعدادها للقيام برحلة معينة وحتى انقضاء أربع وعشرين ساعة على أي هبوط للطائرة.
وهكذا عالجت اتفاقية مونتريال الموقعة عام 1971م كل العيوب التي كانت موجودة في كل من اتفاقية لاهاي لعام1970م واتفاقية طوكيو لعام1963م.
تسليم المجرمين في حالات الإرهاب الدولي (حالات خطف الطائرات):
تقرر جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمواجهة الإرهاب الدولي على جواز تسليم مرتكبيها والهدف الرئيس من ضرورة تسليم المجرمين الذين يرتكبون جرائم الإرهاب الدولي هو مكافحة ارتكاب هذا النوع من الجرائم وإحكام الحصار حول مرتكبيها وعدم تمكينهم من الإفلات من العقوبة سواء تم التسليم لمحاكمتهم عما نسب إليهم أو تم التسليم لتنفيذ عقوبة صدرت بشأنهم.كما تضمنت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في الفصل الثاني منها قواعد تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية وكلها أحكام متقاربة الغرض منها عدم إفلات المجرم من العقاب.
الآثار المترتبة على اختطاف الطائرات:
يترتب على اختطاف الطائرات العديد من الآثار الخطيرة من زوايا مختلفة، فهو يعرض للخطر ركاب الطائرة كما يعرض الطائرة ذاتها للخطر ويؤثر في النهاية سلبا في حركة النقل الجوي.
1- فمن حيث الأثر الأول وهو تعريض ركاب الطائرة للخطر من المسافرين وكذا طاقمها نتيجة احتمال قيام أحد المسافرين بمقاومة المختطف باستعمال العنف أو السلاح أو إذا قاوم أفراد طاقمها المختطف أو نقصت كميات المياه والأطعمة إذا طالت فترة الاختطاف أو قيام أحد المختطفين بقتل أحد الركاب للضغط على الحكومة الموجه إليها هذا العمل للاستجابة لمطالبهم.
2- أما من حيث تعريض الطائرة ذاتها للخطر إذا قام المختطفون بنسف الطائرة عند فشل المفاوضات معهم، كما تتعرض الطائرة للخطر عند استخدام الأسلحة النارية أو بسبب نفاذ الوقود أو غيرها.
3- وأخيرا تأثر حركة النقل الجوي بهذه العمليات الإرهابية نتيجة تحويل مسار الطائرات بالقوة وقلة إيراداتها نتيجة تحول بعض المسافرين لوسائل أخرى أكثر أمانا وأقل سعرا فضلا عن ارتفاع قيمة التأمين نتيجة المخاطر.
وقد لجأت الكثير من الدول لبعض الإجراءات الوقائية في مطاراتها عن طريق مراقبة سلوك المسافرين أو استخدام أجهزة أشعة إكس وكذا المؤشرات المغناطيسية أو تعدد أسلوب تفتيش المسافرين وأمتعتهم قبل صعودهم للطائرة التي توجد عادة في مكان بعيد فضلا عن الإجراءات الوقائية على متن الطائرة وهي في حالة الطيران من حيث وجود عدد من رجال الأمن المسلحين والمدربين بملابسهم المدنية أو إحكام قفل باب كابينة القيادة أو أسلوب بعض تحاليل مخدرة على المختطفين.
نتائج الدراسة:
من هذا العرض الموجز لوسائل مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات نتساءل عن مدى فاعلية التنفيذ لتلك الاتفاقيات وتطبيقها وكيفية الحد من محاولات الاختطاف خاصة إذا كان مرتكب إحدى أفعال جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات دولة عضو في المجتمع الدولي.
إن استقرار الواقع الراهن يؤكد أن هناك العديد من الاعتبارات التي تتحكم في تلك الأمور حيث تتداخل الاعتبارات السياسية مع الاعتبارات المصلحية مع الميول العدوانية الدولية التي أشرنا إليها عند دراستنا لأحكام (اتفاقية طوكيو - اتفاقية لاهاي - اتفاقية مونتريال) وكلها تهدف إلى الحد من حالات الاختطاف إن لم يكن القضاء عليها تماما وضمان عنصر السلامة والأمن لأهم مرفق من مرافق النقل الدولي وخاصة إذا ما أخذنا عدم التزام بعض الدول بأحكام تلك الاتفاقيات فضلا عن قيام بعضها بارتكاب هذه الجرائم ضد أمن وسلامة الطيران المدني ونذكر على سبيل المثال:
(قيام الطائرات الحربية الأمريكية في 11 / 10 / 1985م بتحويل مسار إحدى الطائرات المدنية المصرية وإرغامها على الهبوط في قاعدة سيجونيلا وهي إحدى القواعد الجوية التابعة لحلف شمال الأطلنطي بإحدى الجزر الإيطالية).
موقف الفقه الإسلامي من خطف الطائرات:
يعد خطف الطائرات وتغيير مسارها والاعتداء على سلامة الطيران والأشخاص نوعا من جرائم الحرابة لأنها تتضمن أخذ المال مجاهرة اعتمادا على القوة، لأن أخذ المال خفية ليس جريمة حرابة بل هي جريمة سرقة وهو ما يستدل من المادة (11) من اتفاقية طوكيو الموقعة عام 1963م والخاصة بشأن الجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات حيث تشترط أن تكون هذه الجريمة مقترنة باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها وهو أمر سبق أن قررته الشريعة الإسلامية لأكثر من أربعة عشر قرنا بالنسبة لجريمة الحرابة بالإضافة أن يكون المال متقوما معصوما ليس للقاطع فيه حق الأخذ ولا ملك له فيه ولا شبهة ملك حتى تتوفر أركان جريمة الحرابة وهذا ما أشارت إليه اتفاقية طوكيو بقولها:
(أي شخص على متن الطائرة وهي في حالة طيران يقوم بغير حق مشروع بالقوة أو بالتهديد باستعمالها..) .
لذا فإن أخذ الطائرة أو اختطافها من غير أن يكون للخاطف فيها ملك ولا شبهة ملك يعد ذلك عنصرا من العناصر المكونة لجريمة الحرابة لكونها إفسادا في الأرض، ومن هنا فإن مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية أصدر قرارا بإيقاع عقوبة القتل على كل من ثبت شرعا أنه قام بعمل من أعمال التخريب والإفساد في الأرض التي تزعزع الأمن بالاعتداء على الأنفس والممتلكات الخاصة أو العامة كنسف المساكن وتفجير الطائرات أو خطفها...
ومن ثم فإن جرائم خطف وتغيير مسارها بالقوة يعد نوعا من أنواع الحرابة وذلك لانطباق أكثر أركانها وشروطها على جريمة الحرابة.
الاتفاقية الرابعة اتفاقية نيويورك
(اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم في ذلك المبعوثون الدبلوماسيون لعام 1973م).
زادت في السنوات الأخيرة المحاولات الإرهابية التي تتمثل في الاعتداء على حياة ممثلي الدول ومبعوثيها الدبلوماسيين القنصليين وأعضاء البعثات الخاصة الأمر الذي أدى إلى توجيه الجهود فيما بين الدول على المستوى الدولي لمواجهة تلك الظاهرة الإرهابية إضافة إلى ما تضمنته اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة عام 1961م واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الموقعة عام 1963م واتفاقية نيويورك للبعثات الخاصة لعام 1969م وما تضمنته من حصانات للفئات السابقة حيث تابعت الدول جهودها بتوقيع اتفاقية نيويورك بمنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في نيويورك عام 1973م.
ودخلت حيز التنفيذ عام 1977م، ولعل أبرز ما جاء في تلك الاتفاقية وما يتعلق بها من جرائم إرهابية يتمثل في النقاط الآتية:
الأحكام التي تعد جريمة وفقا لأحكام تلك الاتفاقية:
حددت المادة الثانية من الاتفاقية هذه الجرائم بأنها:
1- قتل أو خطف شخص يتمتع بحماية دولية أو أي اعتداء آخر موجه ضد شخصه أو حريته.
2- أي اعتداء يتم بواسطة أعمال العنف:
أ- على مقر العمل الرسمي لشخص يتمتع بحماية دولية أو على محل إقامته.
ب- أو على وسائل نقله بما يعرض شخصه أو حريته للخطر.
3- التهديد بارتكاب هذه الأفعال أو محاولة اقترافها أو المشاركة فيها.
المقصود بالشخص المتمتع بالحماية الدولية:
حددت المادة الأولى من الاتفاقية المقصود بالشخص المتمتع بالحماية وهو:
1- رئيس الدولة أو أي عضو في هيئة جماعية يتولى دستوريا مهام رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية عندما يوجد أي منهم في دولة أجنبية.
2- ممثل أو موظف أو شخصية رسمية لدولة أو أي شخص يمثل منظمة حكومية يتمتع بحماية القانون الدولي وقد ألزمت الاتفاقية كل دولة متعاقدة بإدخال الجرائم المنوه عنها في تشريعاتها وأنظمتها الجنائية الداخلية لتعد جزءا منها فضلا عن التأكيد على ضرورة التعاون فيما بين الدول المتعاقدة لمكافحة هذه الجرائم.
وقد منحت الاتفاقية المذكورة كل دولة متعاقدة اتخاذ التدابير اللازمة لتأسيس اختصاص سلطاتها بالجرائم التي نصت عليها المادة الثانية إذا ارتكب أي منها على متن طائرة أو سفينة ترفع علمها أو عندما يكون المتهم بارتكاب الجريمة يتمتع بجنسيتها ( ) وتشير الاتفاقية في مادتها السابعة إلى أنه في حالة عدم قيام الدولة بتسليم المتهم بارتكاب إحدى الجرائم التي نصت عليها الاتفاقية لأي سبب فإنه ينبغي عليها إحالته على وجه السرعة إلى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية (الجزائية) ضده.
الاتفاقية الخامسة الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن
الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979م (اختطاف الأفراد وأخذ الرهائن).
نظرا لازدياد الهجمات الإرهابية ضد الأبرياء بصفة عامة وتصاعد عمليات اختطاف الأفراد وأخذهم رهائن على وجه الخصوص، فقد اهتم المجتمع الدولي بهذه الظاهرة الخطرة على حياة الأشخاص الذين يتم اختطافهم لما يصيبهم من رعب وإيلام وقسوة ووحشية من جانب المختطفين، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة للعمل على مناهضة أخذ الرهائن، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا في 17 ديسمبر 1979م بإصدار اتفاقية دولية لمناهضة أخذ الرهائن ولعل أبرز ما جاء فيها.
تعريف أخذ الرهائن:
يقصد بأخذ الرهائن اختطاف الأشخاص واحتجازهم والتهديد بقتلهم أو إيذائهم أو استمرار احتجازهم من أجل إكراه طرف ثالث سواء كان هذا الطرف دولة أو منظمة دولية حكومية أو شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الامتناع عن القيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن الرهينة.
أهم الملامح الرئيسة لاتفاقية أخذ الرهائن:
(1) إن الاتفاقية حرمت عمليات أخذ الرهائن والشروع في ارتكابها أو الإسهام فيها إلى جانب آخرين يرتكبون أو يشرعون في ارتكاب مثل تلك العمليات كما ألزمت الاتفاقية الدول المتعاقدة بإدخال جريمة أخذ الرهائن في إطار تشريعاتها الجنائية الداخلية وتقرير العقوبة المناسبة لها بحيث تصبح جزءا من تشريعاتها أو أنظمتها الداخلية.
(2) أوجبت الاتفاقية على الدول المتعاقدة ضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع الإعداد لارتكاب مثل تلك الجرائم داخل أو خارج أقاليمها.
(3) في إطار التعاون الدولي ألزمت الاتفاقية الدول المتعاقدة أيضا بتبادل المعلومات وتنسيق الجهود فيما بينها لمنع ارتكاب تلك الجرائم.
وبالإضافة إلى ذلك فإن أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 1979م لا تسري أحكامها إلا على جرائم أخذ الرهائن ذات البعد الدولي أي التي تتضمن عنصرا خارجيا أما تلك التي تحدث بكل أركانها داخل إقليم الدولة فإنها تعد جريمة داخلية تخضع في أحكامها للتشريع أو النظام الداخلي للدولة حتى لو كان أفرادها من الأجانب تطبيقا لمبدأ إقليمية القانون الجنائي أو الجزائي وتطبيقه على كل الجرائم الداخلية بصرف النظر عن جنسية مرتكبي تلك الجرائم.
استبعاد أعمال الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي:
استبعدت الاتفاقية عمليات أخذ الرهائن التي تتم في إطار النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي من تطبيق الاتفاقية ويدخل في ذلك النزاعات المسلحة التي ورد ذكرها في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من البروتوكول الأول لعام 1977م والمتعلقة بأعمال الكفاح المسلح الذي تقوم به الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي، ومن هنا تؤكد مشروعية الكفاح المسلح المرتبط بحق تقرير المصير وعدم عد العمليات التي تقوم بها منظمات التحرير الوطني في هذا الإطار من ضمن الأعمال الإرهابية ( ).
وهذا ما أخذت به الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عندما أكدت ذلك في ديباجة الاتفاقية بتأكيدها على حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها والحصول على حقها في تقرير المصير فالأولى أعمال إرهابية والثانية أعمال مشروعة.
النتائج المترتبة على عمليات اختطاف الأشخاص وأخذ الرهائن:
يترتب على عمليات اختطاف الأشخاص وأخذ الرهائن نتائج خطيرة على أكثر من مستوى سواء على مستوى الضحية أو الدول أو المستوى العالمي تتجلى فيما يأتي ( ) :
أولا - على مستوى الضحية:
ويقصد بالضحية هنا الشخص أو الأشخاص الذين تم اختطافهم رهائن حيث يتركز الخطر الأساس في المعاناة الصحية والنفسية التي تتحملها الضحية بسبب التهديد المستمر بالقتل أو الإيذاء البدني من جانب المختطفين وخصوصا عند دخول المفاوضات في مأزق حرج أو قتل أحدهم بالفعل ورميه من الطائرة المحتجزة بداخلها ليكون كبش فداء يقدمه الإرهابيون لتأكيد تهديداتهم.
ثانيا - على مستوى الدول:
قد يترتب على حوادث الاختطاف وأخذ الرهائن حدوث أزمات بين الدول التي تنتمي إليها الضحية والدولة التي تقع فوق إقليمها عملية الاختطاف خصوصا إذا لم تسفر الجهود المبذولة لإنهاء هذا الاحتجاز عن نتائج إيجابية حيث تنظر الدولة الأولى إلى الثانية بنظرة اتهام بالإهمال في اتخاذ تدابير الأمن والحماية أو البطء في معالجة الموقف بعد وقوع عملية الاختطاف الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى قطع العلاقات الدبلوماسية.
ثالثا - على المستوى العالمي:
أما على المستوى العالمي فإن عمليات الاختطاف وأخذ الرهائن وكل الأعمال الإرهابية التي أشرنا إليها تؤدي إلى عدم الاستقرار العالمي وإضعاف التعاون فيما بين أعضاء الأسرة الدولية وينشىء بؤرا إضافية للتوتر نتيجة تلك الأعمال الإرهابية بكل أشكالها ومظاهرها مما يوضح مدى المعاناة والخطورة التي يمكن أن تنجم عن الممارسات الإرهابية خاصة إذا كانت الأطراف الضالعة في العمليات الإرهابية دولا أعضاء في المجتمع الدولي.
ومن أهم عمليات اختطاف وحجز الرهائن احتجاز عدد من الدبلوماسيين في السفارة السعودية بالخرطوم عام 1973م واختطاف السياسي الإيطالي الدومورو التي قام بها مجموعة تابعة لمنظمة الألوية الحمراء ثم قتله بعد ذلك.
الاتفاقية السادسة
القرصنة البحرية وفقا لأحكام اتفاقية قانون البحار
القرصنة البحرية من الجرائم الإرهابية التي تخالف الإسلام وقواعد القانون الدولي:
تعد القرصنة البحرية التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م في المادة (101) منها من الجرائم الإرهابية التي حددتها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة 1998م في الفقرة 3 و من المادة الأولى.
ويقصد بالقرصنة البحرية:
أ - أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة ويكون موجها:
1 - في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة.
2 - ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية أية دولة.
ب - أي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة.
ج - أي عمل يحرض على ارتكاب أحد الأعمال السابقة أو يسهل عن عمد ارتكابها. كما تعد من أعمال القرصنة أي سفينة حربية أو سفينة حكومية أو طائرة حكومية تمرد طاقمها واستولى على زمام السفينة أو الطائرة إذا ارتكبت أي عمل من الأعمال السابقة وفي جميع الحالات تعد السفينة أو الطائرة سفينة أو طائرة قرصنة إذا كان الأشخاص الذين يسيطرون عليها سيطرة فعلية ينوون استخدامها لغرض ارتكاب أحد الأعمال السابقة.
وقد اهتم المجتمع الدولي بموضوع القرصنة البحرية وعدتها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من الجرائم الإرهابية والمملكة العربية السعودية وهي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية كما جاءت في الكتاب والسنة تطبق على القرصان (حد الحرابة) وهو أمر يتفق وحقيقة ما تمثله القرصنة من قطع الطريق البحري أو الجوي على السفينة أو الطائرة أو إعاقتها عن استكمال رحلتها في البحر أو في الجو.
فأحكام القرآن الكريم تطبق على جرائم القرصنة لكونها من جرائم الحرابة (الإفساد) وتلتقي أحكامها مع أحكام جريمة القرصنة في القانون الدولي للبحار في وجوه عديدة كما تتميز عنها في بعض الجوانب ( ) لأن كل جريمة منهما تنطوي على قطع للطريق أو إخافة له.
وثانيا أن كلا منهما يقتضي توافر القصد الجنائي بتحقق نسبة القطع أو الإخافة، بغض النظر عما إذا كان الطريق المقطوع بريا أو بحريا أو جويا.
والاتجاه الراجح في الفقه الإسلامي إلى اشتراط وقوع الفعل المادي المكون لجريمة الحرابة في أي مكان يكون بعيدا عن العمران ( ).
على أن أحكام الشريعة الإسلامية في خصوص تحديد عقوبة الحرابة تتميز على قواعد القانون الدولي المتعلقة بتحديد عقوبة القرصنة حيث نجد أن القرآن الكريم حدد (لعقوبة الحرابة) جزاءات تتحصل في القتل أو الصلب أو التقطيع أو النفي على أن تتوزع العقوبة بما يتناسب مع الفعل المكون للحرابة نلمسه في قوله تعالى [في سورة المائدة الآية 33].
ولكننا نجد أن أحكام القانون الدولي للبحار تترك أمر العقوبة في جريمة القرصنة للتشريعات والأنظمة الداخلية للدول التي قد تتغاير - تغليظا أو تخفيفا - من دولة إلى دولة أخرى بما قد ينطوي عليه ذلك من عدم تحقيق العدالة ( ).
أمثلة لأعمال إرهابية
إلقاء القنابل وزرع المتفجرات للإضرار بالأشخاص والأموال وغيرها، وبيان مجمع الفقه الإسلامي:
لعل من أقدم الأساليب الإرهابية وأوسعها انتشارا في الوقت الحاضر أسلوب اللجوء إلى زرع المتفجرات وإلقائها على الأحياء والمجمعات السكنية كما حدث في تفجيرات العليا والأحياء السكنية بشمال الرياض ومجمع المحيا السكني والخرج وما نتج عنها من دمار للمنشآت والاعتداء على الأشخاص من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ سواء كانوا من السعوديين أو المقيمين ( ) وما أثارته تلك التفجيرات من رعب وفزع وقتل للأبرياء وتدمير للمنشآت وترويع للآمنين وعدوان على الدين وكذا الاعتداءات التي تمت في الخبر ومكة المكرمة والتي بذلت الأجهزة الأمنية السعودية كل جهودها وكشفت عن بعض مرتكبيها وملاحقتها لمن فر هاربا بعد قيامه بتلك الأعمال الإرهابية كما رصدت المبالغ المالية لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على الإرهابيين المطلوبين بمنحه مليون ريال إذا أدلى بمعلومات للقبض على إرهابيين، وخمسة ملايين ريال لمن يرشد عن مجموعة إرهابيين وسبعة ملايين ريال لإحباط أي مخطط إرهابي بعد أن تنكرت تلك الفئة الضالة من الإرهابيين لأفضال وطنهم والشرف العظيم بالانتساب إلى ترابه الطاهر وعاثوا فيه فسادا بالقتل والتدمير والتخريب والخروج على طاعة ولي الأمر مما يعد من كبائر الذنوب وموبقات الأعمال.
وقد رتب الشارع الحكيم على مرتكبيها المباشرين لها والمشاركين فيها تخطيطا ودعما ماليا وإمدادا بالسلاح والعتاد عقوبات رادعة كفيلة بدفع شرورهم ودرء خطرهم والاقتصاص العادل منهم وردع من تسول له نفسه سلوك مسلكهم وهذا ما أكده بيان مكة المكرمة الصادر في شوال 1424هـ ديسمبر 2003م عن مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في أعمال دورته السابعة عشر التي عقدت بمقر الأمانة العامة لرابطة العالم بمكة المكرمة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز بعنوان (إلقاء القنابل وزرع المتفجرات للإضرار بالأشخاص والأموال وغيرها).
ولجأ الإرهابيون إلى استخدام هذا الأسلوب حتى اليوم وأدانـها المجمع جميعها وكان من بينها أخيرا تفجيرات مدريد داخل محطات مترو الأنفاق في محرم 1425هـ التي قتل فيها (199) شخصا وجرح أكثر من 1400 شخص وذلك للعديد من الأمور أهمها ما يأتي ( ) :
1- سهولة الاستخدام:
إذ من الملحوظ أن هذا الأسلوب المتعلق بإلقاء القنابل أو زرع المتفجرات لا يحتاج إلى مهارات خاصة حيث يكفي لممارسته القليل من الخبرة والتدريب للقيام بهذا الأسلوب من أنماط العمليات الإرهابية.
2- سهولة الحصول على المتفجرات:
حيث يتيسر للمنظمات الإرهابية الحصول على المتفجرات اللازمة للقيام بعملياتهم الإرهابية سواء عن طريق سرقتها من مصانع إنتاجها أو من المعسكرات أو عن طريق صناعتها وإنتاجها بأيدي مدربين من الإرهابيين الذي يتولون مهمة تركيب هذه المتفجرات وإنتاجها كما أن بعضا من تلك الأسلحة والمتفجرات تأتي عبر حدود دول مجاورة لتنفيذ تلك العمليات الإرهابية.
3- نجاح بعض تلك العمليات الإرهابية:
يحقق اللجوء إلى أساليب التفجير وإلقاء القنابل والهجوم على الأحياء السكنية أو التجمعات السكنية أو التجارية نجاح بعض تلك العمليات والتفجيرات مما يهيئ فرصة كبيرة للتأثير النفسي والشعور بالصدمة لدى قطاعات عريضة من المواطنين والمقيمين وهذا ما حدث بالنسبة للتفجيرات التي تمت بمكة المكرمة أو مدينة الرياض أو مدريد أو غيرها وإن كان يقظة رجال الأمن وتتبعهم لمنفذي تلك العلميات والإعلان عن مكافآت لمن يرشد عنهم نجحت في الكشف عن الكثير منهم بفضل الله ثم بيقظة رجال الأمن وتعاون الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة.
4- تحقيق درجة من الأمان لمنفذي التفجيرات:
ما لا شك فيه أن أسلوب زرع المتفجرات وإلقاء القنابل للإرهابيين يحقق درجة من الأمان حيث يتمكن الإرهابيون من النجاة بأنفسهم والهروب من مسرح العمليات ومكان تفجيرات أسلحتهم نظرا للجوء بعض منهم لأسلوب زرع المتفجرات المؤقتة عن بعد لاسلكيا مما يتيح لمنفذي تلك الأعمال الإرهابية وقتا كافيا للهروب والنجاة. وتهدف الهجمات الإرهابية وإلقاء القنابل وزرع المتفجرات كما ذكرنا إلى إشاعة الرعب والشعور بعدم الاستقرار والأمن نتيجة اختيارهم لأهداف تحقق أغراضهم الإرهابية بإلقاء متفجراتهم إما في الميادين العامة أو الأحياء السكنية أو التجمعات البشرية أو ضد وسائل النقل كالقطارات والطائرات أو المرافق الحيوية كالمطارات ومحطات توليد الكهرباء أو محطات المياه أو المنشآت الصناعية الكبرى مما يعرض حياة الآلاف للخطر وخاصة الأبرياء الذين لا ذنب لهم ولا جريمة سوى وجودهم صدفة في مكان الانفجار أو إشاعة الرعب وقتل الرجال والنساء والشيوخ والأطفال في المجمعات والأحياء السكنية.
الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من كل الدول التي تتعرض لهذا النوع من الإرهاب ومواجهة أسلوبه المدمر بعقد العديد من الاتفاقيات المتعلقة بهذا الشأن سواء كانت ثنائية أم جماعية والتعاون الدولي في هذا المجال وهذا ما أكدته الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
عدم شرعية الأعمال الإرهابية
عدم شرعية
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma