المقدمة:
الأصل في تعامل القضاة مع مختلف القضايا ,أيا كانت طبيعتها هوحريتهم في
تكوين عقيدتهم , و المبدأ في ذلك هو الإقتناع الشخصي في اتخاذ القرارات .
و هذا المبدأ يتيح للقاضي أن يقبل أو يرفض أي دليل يقدم إليه .و في أثناء
المرافعات , للقاضي كل السلطة التقديرية في تقدير و وزن أي دليل يقدم له, و
على هذه الأدلة يبني القاقي قراراته.
من جهة أخرى ,تتسم قواعد القانون الجمركي بالصرامة و التي تخرج
في بعض الأحيان عن نطاق أحكام القانون العام. و ذلك ما يجعل
المنازعات الجمركية متميزة عن المنازعات الجزائية بشكل عام , و
التي يتم عرضها على القضاة منها , وذلك ما جعل البعض يصفها
( المنازعات الجمركية الجزائية ) بأنها تشكل قانون عقوبات خاص :
. “Droit pénal spécial “
و أمام كل هذه الخصوصيات الجمركية , خاصة منها : مادية الجريمة الجمركية ,
القوة الإثباتية للمحاضر الجمركية , أولوية المصالحة الجمركية على المتابعة
القضائية , مفهوم الإستفادة من الغش ,........ كل هذا كان دائما موضوع نقاشات
و تساؤلات كثيرة دفعت بالبعض إلى المطالبة بتعديل القانون الجمركي و جعله
أكثر ليونة , كما شكلت ملفات الجرائم الجمركية مواضيع اجتهاد كثيرة للمحكمة
العليا . وذلك ما كون لدينا مجموعة من التساؤلات:
- كيف يمكن للقاضي أن يتعامل مع القضايا الجمركية في ظل الأحكام و
القواعد الخاصة و المتميزة لقانون الجمارك ؟ مع العلم أن القضاة يتكونون في
مدرسة القانون العام.
- ما مدى التزام التشريع الجمركي بمبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي؟
- ما هو الدور الذي تلعبه المحكمة العليا في حل القضايا الجمركية
العالقة
الفصل الأول: خصوصيات جمركية على القاضي مراعاتها
يعد الطابع الجزائي أهم الخصائص التي تميز القانون
الجمركي.بالإضافة إلى مجموعة من المتطلبات التي تفرضها قواعد
التجارة الوليةمثل تلك المتعلقة بالنوع التعريفي و منشأ البضائع ,و خاصة نظرية
القيمة لدى الجمارك,و من هنا يمكن القول أن القانون الجمركي يستمد
خصوصيته من طابعه الإقتصادي. و الذي من خلاله استمد مصطلحاته مثل
الإستفادة من الغش , و كذلك طرقه الخاصة في التعامل مثل المصالحة
( الجمركية.( 1
و مايهمنا من هده المدآرة هوطابعه المنازعاتي الدي يتميز عن غيره من جوانب
آثيرة أهمها أرآان الجريمة ,و الإثبات و المسؤولية و التي سنحاول التطرق إليهافيم ا
يلي من مباحث و مطالب .
. الصفحة: 73 .Claude Berr. Henri Tremeau . 1) القانون الجمركي )
المبحث الأول: سربان مبدأ حسن النية و الظروف المخففةعلى الجريمة
الجمركية.
على عكس القانون العام الذي و مع مرور الزمن أوجد مكانا للإعتداد بالنية في
أثناء الحكم على المجرمين .فإن القانون الجمركي و من خلاا الطبيعة المادية
للجريمة الجمركية يستبعد عنصر النية و ذلك مكانة الركن المعنوي في الجريمة
الجمركية.
المطلب الأول :مكانة الركن المعنوي في الجريمة الجمركية
الأصل أن الجريمةمهما كانت ثلاثة أركان :
( - ركن شرعي : و الذي مبدؤه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص .( 2
- ركن مادي : المتمثل في جميع الماديات التي تشكل الجريمة بالإضافة إلى
الأعمال المادية المؤدية إلى القيام بالجريمة.
- ركن معنوي : و هو القد أو النية في القيام بالفعل الإجرامي.و المقصود منه
"القصد الجنائي " .
* إلا أن المنازعة الجمركية لا تحتوي على الركن المعنوي لأن
الجريمةالجمركية هي في الأصل جريمة مادية و فورية أي أنها تتحقق بمجرد
القيام بالفعل .
و يقودنا هذا إلى الحديث عن المادة 282 من قانون الجمارك قبل إلغائها بموجب
قانون 1998 و التي جاء فيها :" لا يجوز مسامحة المخالف على نيته في مجال
المخالفات الجمركية ".
و يفهم منها أن المسؤولية في المجال الجمركي تقوم بدون قصد و بدون خطأ,و
بمعنى اخر يكفي لقيام الجريمة مجرد وقوع الفعل المادي دونالنظر في مدى توافر
النية.
و صحب إلغاء هذه المادة , تعديل المادة 281 من قانون الجمارك, و من خلال
هذا التعديل أصبح بإمكان القاضي إفادة المخالف بالظروف المخففة إذا أثبت حسن
نيته, غير أنه يبقى ممنوعا عليه إعلان براءته حتى و إن أثبت حسن نيته.
2) المادة ( 1) من قانون العقوبات. )
و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد استمد هذه المبادىءمن القانون
الجمركي الفرنسي الذي تأثر بتطور و تغير القانون العام , و الذي يسعى إلى
2 من القانون الجمركي الفرنسي / تكريس دولة القانون حيث تم تعديل المادة 369
و التي نصت على عدم الإعتداد بنية المخالفين , و في خطوة ثانية ألغى تماما هذه
المادة و بذلك لم يعد ممنوعا على القاضيالتصريح ببراءة المخالفين لغياب النية . و
الذي معه صارت الجرائم الجمركية في كل صورها جرائم عملية مثلها مثل باقي
جرائم القانون العام , يلزم لقيامها توافر الركن المعنوي .غير أن المشرع
( الجزائري لم يخطو بعد هذه الخطوة الجريئة .( 1
* و من هنا يتضح أن القانون الجمركي يخالف بذلك جميع قواعد القانون العام,
فيما يخص ما يعرف بالقصد الجنائي كعنصر أساسي في إقرار المسؤولية.
و يظل ذلك مبدأ عام تخللته بعض الإستثنائية التي سنراها في المطلب الثاني
. 2) المنازعات الجمركية .احسن بوسقيعة.الصفحة: 29,30 ),(1)
المطلب الثاني : أسباب العفو الخاصة بالعنصر المعنوي
في قانون الجمارك و قبل تعديله سنة 1998 , وردت بعض الإيحاءات الصريحة
بالنسبة للشريك و المستفيد من الغش و ذلك من خلال المادتين 309 و 311 (قبل
إلغائهما,بحيث كانت المادة 309 تحيل قضايا الإشتراك إلى أحكام مواد قانون
العقوبات (المادتان 42 و 43 ). و تشترط هتان المادتانتوافر الإرادة و العلم
للإقرار بالمسؤولية , و لا شك أن ذلك يشكل إدخالا للركن المعنوي و النية
الإجرامية ,فإذا لم تتوافر النية الإجراميةللشريك الإجرامية فلا مجال لإدانته رغم
عدم اشتراطها لدى الفاعل الرئيسي(الأصلي).
و كانت المادة 311 قبل إلغائها تعتبر من حاول عن درايةمنح مرتكبي المخالفات
الجمركية إمكانية الإفلات من العقاب,مستفيدا من الغش . ومما لا شك فيهأيضا أن
العلم المسبق بمثابة ركن معنوي .
و بعد إلغاء هاتين المادتينلم يعد يشترط في تحديد مسؤوليةالمستفيد العلم
المسبق. و فيما يخص الشريك فإن إلغاء المادة 309 لم يؤثر على الركن المعنوي
حيث أن قانون الجمارك لم يتضمنأي حكم اخر مخالف له,و في هذه الحالة تجب
العودة إلى قانون العقوبات .(حالة سكوت قانون الجمارك)
و تتجلى أيضابعض الإستثناءاتلكن بصفة غيرصريحة من خلال اشتراط بعض
الأمور لإقرهر المسؤولية.مثلا في المخالفات من الدرجة الثانيةيشترط أن يكون
الهدف منها أو نتيجتها هو التملص أو التغاضي عن تحصيل الحقوق و الرسوم.
و كذلك فيما يخص المخالفات من الدرجة الرهبعة التي ترتكب بواسطة فواتير أو
شهادات مزورة.و يمكن أن نفهة أت القصد من عبارات "الهدف"و "بواسطة وثائق
مزورة" هو توافر النية و العلملدى الفاعل.( و ذلكطبقا للمادتين 320 و 322 من
قانون الجمارك).
و نجد أيضا في الفقرات 6,5,4,3 من المادة 325 من قانون الجماركالتي تنص
على أن كل حصول على تسليم إحدى السندات المنصوص عليها في المادة 21 من
قانون الجماركأو محاولة الحصول عليها بواسطة تزويرأختام عمومية أو بواسطة
تصريحاتمزورة أو بكل الطرق التدليسيةالأخرى و كل تصريح مزور من حيث
النوعو القيمة و منشأ البضاعةأو من حيث تعيين المرسل و المرسل إليه
الحقيقيعندما ترتكب هذه المخالفات بواسطة وثائق مزورةو كل تصريح مزور أو
محاولة يكون هدفها الحصول كليا أو جزئيا على استرداد أو إعفاء أو رسم
منخفض أو أي امتياز اخر.
و في هذا النص هناك بعض العبارات التي توحي باشتراط توافر عنصر النية.
و من هذه العبارات"الطرق التدليسية", "الهدف" ,"بواسطة وثائق مزورة.
* و تبقى هذه الحالات مجرد استثناءات على قاعدةعدم اشتراط توافرعنصر
النيةأو القصد الجزائي لإقرار المسؤولية في الجريمة الجمركية.
المبحث الثاني:عبء الإثبات و دور المحاضر الجمركية.
المطلب الأول:عبء الإثبات في الجريمة الجمركية.
يختلف عبء الإثبات في المادة الجمركية عنه في قواعد القانون العام إذ أنهيقع
على المتهم إثبات عدم مخالفتهللقانون أو عدم ارتكابه لجريمة جمركية,بخلاف
القانون العامحيث أن الأصلفي المتهم البراءة و على من يدعي خلاف ذلك إثبات
صحة ما يدعيه, و هذه المهمةهي سلطة الإتهام أو النيابة العامة.
و قد حاد قانون الجماركعن مبدأ قرينة البراءة .و التي نص عليها الدستورفي
المادة 45 و التي مؤداها أن كل شخص بريء حتى تثبت إدانته من طرف جهة
قضائية نظامية و ذلك بحكم قضائي نهائي.
وخلافا لذلك تنص المادة 286 صراحة على أن في كل دعوى تتعلق
بالحجزتكون البيانات على عدم ارتكاب المخالفة على المحجوز عليه.و ذلك ما
يمثل قلبا لعبء الإثبات بحيث لا يكون على النيابة العامة أن تثبت إدانة المخالف ,
و على العكس يكون هذا العبء على المتهم.
و بما أن جل الجرائم الجمركية تتعلق بالبضائع و كان الحجز فيها أساس
المتابعةفإنه يتضح أن ما نصت عليه المادة 286 المذكورة انفا ليس استثناء و
إنما هو قاعدة في المجال الجمركي .
و هذه نقطة أخرىأو دليل أخر علىأن القانون الجمركي خاص جدا في
أحكامهو لا يسير على ما يسير عليه القانون العامو سببا اخر للقول بأن قواعد
القانون الجمركي شاذة بعض الشيء.
المطلب الثاني :القوة الإثباتية للمحاضر الجمركية.
جاء في المادة 254 من قانون الجمارك أن المحاضر الجمركية المحررة من
طرف عونين محلفين على الأقل من بين الأعوان المذكورين في المادة 241 من
هذا القانون , صحيحة ما لم يطعن فيها بالتزوير في المعاينة المادية الناتجة عن
استعمال محتواها أو بوسائل مادية من شأنها السماح بالتحقق من صحتها .
و من خلال ما جاء في نص هذه المادة فإن للمحاضر الجمركية حجية مطلقة
خاصة إذا كانت محررة من طرف عونين محلفين ما لم يطعن فيها بالتزوير , كما
أنه للمحاضرحجية نسبية فيما تضمنته من تصريحات و اعترافات بحيث صحيحة
إلى أن يثبت العكس .
و في كلتا الحلتين ينقل عبء الإثبات أيضا من النيابة العامة إلى المتهم بحيث
لا يمكن لهذا الأخير التحلل من المسؤولية الجزائية الملقاة على عاتقه إلا بإثبات
تزوير المحضر الجمركي .هذا في الحالة الأولى أي في حالة الحجية المطلقة .
أو إثبات عكس ما ورد في المحضر من تصريحات أو اعترافات في الحالة الثانية
أي في حالة الحجية النسبية .
كما تعتبر المحاضر المحررة من طرف عون واحد صحيحة أيضا إلى أن يثبت
عكس محتواها .
* و في حالة الطعن بالبطلان , و كما ورد في نص المادة 255 من قانون
,242 , الجمارك: يجب مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المواد : 241
252 من قانون الجمارك.ولا يمكن للمحاكم أن تقبل أشكالا أخرى من ,250
البطلان ضد المحاضر الجمركية إلا تلك الناتجة عن عدم مراعاة تلك
الإجراءات .
و بنفس الصدد نصت المادة 257 من قانون الجمارك على أن المحاضر
الجمركية تقوم مقام سند الحصول على رخصة اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية
المناسبة إزاء الأشخاص المسؤولين جزائيا أو مدنيا قصد ضمان مختلف الديون
الجمركيةالناتجة عن هذه المحاضر .
* و جاء في نفس المادة أنه يمكن تأجيل النظر في المخالفة الجمركية إلى ما
بعد الفصل بالطعن بالتزوير من طرف الجهات القضائية المختصة .و ذلك طبقا
للمادة 536 من قانون الإجراءات الجزائية .
* و من هنا نخلص إلى أن للمحاضر الجمركية قوة إثباتية كبيرة.
** من خلال ما هذه الخصوصيات التي تطغى على القانون الجمركي عموما
و على المنازعات الجمركية خصوصا, لا شك أنه سيكون للقاضي تعامل مميز مع
القضايا الجمركية, سواء أكانت ذات طابع جزائي أو مدني.
الفصل الأول:تعامل القاضي مع القضايا الجمركية ذات الطابع المدني و
الجزائي.
"يعد مخالفة جمركية كل خرق للقوانين و الأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك
تطبيقها و التي ينص قانون الجمارك على تطبيقها " ( 1) هذا حسب القانون
الجمركي الجزائري .
" و لا تعد قضية جمركية بالمعنى الذي جاءت به المادة 357 من القانون
الجمركي الفرنسي إلا تلك القضايا التي تعد إدارة الجمارك طرفا فبها و ذلك من
( خلال ممارستها لصلاحيات تخصها حصرا ." ( 2
و في نفس السياق يعرف كل من "بير " و "تريمو" المنازعاي الجمركية على
أنها :مجموعة القواعد المتعلقة بنشأة الخصومات و مجراها و البث فيها , و التي
ترمي إلى تأويل و تطبيق القانون الجمركي .
و من خلال هذا التعريف يمكن تصنيف المنازعات الجمركية إلى صنفين:
* المنازعات الجمركية ذات الطابع الجزائي .
* المنازعات الجمركية ذات الطابع المدني .
1) المادة 240 مكرر من قانون الجمارك . )
. 2) القانون الجمركي . كلود بير, تريمو .الصفحة 399 )
المبحث الأول: حالات إقرار القاضي بالمسؤولية الجزائية.
إن الطابع الجزائي هو الطابع الغالب على المنازعات الجمركية , و ذلك
لاعتبارين اثنين:
أولا: لأن المشرع قد خص الهيئات القضائية التي تبث في القضايا الجزائية
بامتياز النظر في المنازعات الجمركية ( حسب المادة 272 من قانون الجمارك )
ما عدا تلك الحالات التي استثناها نص المادة 273 من نفس القانون .
ثانيا: كون مخالفة التشريع الجمركي هي منطلق أي منازعة جمركية و
مصدرا لكل تحصيل جمركي .
* ويتجلى ذلك في النسبة المرتفعة التي تمثلها المنازعات ذات الطابع الجزائي
حيث يمكن أن تصل إلى 95 بالمئة من مجموع المنازعات الجمركية المعروضة
( على القضاء في الجزائر.( 1
و المبدأ هنا هو أن الشخص يسأل جزائيا عن الجرائم الجمركية التي يرتكبها ,
أما إذا كان الشخص يسأل عن أشخاص اخرين بسبب وجود رابطة فإننا نكون أمام
مسؤولية مدنية.
المطلب الأول : الأشخاص المسؤولون جزائيا.
قد أشار المشرع الجزائري و ميز بين مجموعة من الأشخاص يسألون على
الجريمة الجمركية بحسب مشاركتهم فيها و هم: الفاعلون المساهمون و المستفيدون
من الغش .
أ/ الفاعلون : و يمكن أن يكون الفاعل هو الحائز أو ربان السفينة , قائد
الطائرة أو المصرح, المتبوع, الوكلاء لدى الجمارك,و المتعهدون .
و يمكن تعريف الفاعل على أنه من يرتكب الجريمةفتتحقق لدية عناصرها المادية
. 1) المنازعات الجمركية.احسن بو سقيعة .الصفحة 09 )
و المعنوية على السواء, أو من قام بارتكاب الجريمة الجمركية أو هو ذلك المعتبر
( قائما بارتكابها .و ذلك بأحد الأفعال المادية المعاقب عليها قانونا. ( 1
حيث جاء في المادة 303 من قانون الجمارك أنه يعتبر مسؤولا عن الغش كل
شخص يحوز بضائع محل الغش .كما حملت المادة 304 من قانون الجمارك
ربابنة السفن و قادة المراكب الجوية المسؤولية عن جميع أشكال السهو و
المعلومات غير الصحيحة التي تضبط في التصريحات الموجزة أو الوثائق التي
تقوم مقامها , و بصفة عامة عن كل المخالفات الجمركية المرتكبة على متن هذه
السفن و المراكب الجوية.و تقوم المسؤولية كذلكعن المخالفات التي تضبط في
تصريح جمركي على موقع هذا التصريح , كما يسأل الوكلاء المعتمدون لدى
الجمارك عن العمليات التي يقومون بها, و كذلك الموكلون أو المتعهدون من حيث
المسؤولية عن عدم الوفاء بالتعهدات الموقعة ما لم يقدموا طعنا ضد الناقلين و
308 من قانون الجمارك على , 307 , الوكلاء . و ذلك ما نصت عليه المواد 306
التوالي .
ب/المساهمون : إذا لم يكن ممكنا إقامة المسؤولية على مرتكبي الجرائم عن
طريق المساهمة الخاصة " الإستفادة من الغش " فإن قانون الجمارك يمكن من
الاجوء إلى القواعد العامة المتعلقة بالمساهمة .و كان منصوصا على المساهمة في
المادة 309 الملغاة في القانون الجمركي الحالي .
و في التشريع الحمركي الفرنسي نصت على ذلك المادة 398 .ذلك أن كل من
قدم العون أو المساعدةأو سهل التحضير و الإستهلاك و كذا من يقوم بتقديم هبة أو
وعد أو تهديد أو أمر أو التعسف في استعمال السلطةأدى إلى ارتكاب المخالفة أو
أعطى تعليمات لارتكابها يعتبر مساهما.
3/ المستفيدون من الغش : و سنتطرق إلى هذه الفئة بصفتها أي نظرية
الإستفادة من الغش مصطلحا خاصا بالقانون الجمركي و ذلك في المطلب الموالي.
* و على خطى الإجتهاد القضائي أصبح بالإمكان إعمال المسؤولية الجزائية
في مجال المخالفات , حيث أن الإستفادة من الغش لا تطبق إلا في مجال الجنح.
1) دروس المنازعات الجمركية .الأستاذ : سعادة ابراهيم. )
المطلب الثاني : الإستفادة من الغش كوجه من أوجه المساهمة .
قد تتعدى الجريمة الجمركية مرتكبا واحدا إلى عدة أشخاص و ذلك بدرجات
مختلفة , و عادة ما يتم التمييز بين الفاعل الرئيسي و الشريك . و يمكن لهذا
الأخير أن يلعب دورا حساسا و ذلك حسب الطرق المحددة مسبقا .
فكما يهدف قانون الجمارك للوصول إلى المنفذين فإنه يحاول الوصول كذلك إلى
أولئك الذين استفادوا أو يأملون الإستفادة من الغش , و هم عادة العقول المدبرة و
المخططة لمثل هذه العمليات مثل التهريب .و هذا هو أساس ظهور نطرية
الإستفادة من الغش . و التي جاءت لتكمل قواعد المساهمة المعروفة في القانون
العام .
و بمجيء هذه النظرية أصبح لنظرية المساهمة المعروفة في القانون العام
أهمية جد محدودة .إذ لا يلجأ إليها القاضي إلا في الحالة التي لا يمكن فيها إقامة
المسؤولية على مرتكبي الجرائم عن طريق المساهمة الخاصة المعروفة في المادة
( الجمركية بالإستفادة من الغش . ( 1
و تعتبر المادة 310 من قانون الجمارك مستفيدين من الغش , كل الأشخاص
الذين شاركوا بصفة ما في جنحة التهريب و الذين يستفيدون مباشرة من هذا الغش
و يخضع هؤلاء إلى لنفس العقوبات التي تطبق على مرتكبي المخالفة المباشرين.
و هناك عناصر مشتركة بين المساهمة و الإستفادة من الغش , فالأفعال التي تم
القيام بها يجب أن تكون مرتبطة مع فعل رئيسي معاقب عليه و يشكل جنحة
جمركية , و هنا يكون من الضروري تبيان وجود هذه الجريمة و أن ال دعوى
العمومية يجب أن تحرك.و مثلها مثل المساهمة يمكن أن ينتج عن الإستفادة من
الغش استفادة مادية و معنوية .
أما عن الفرق بين المساهمة و الإستفادة من الغش هو أن هذه الأخيرة لا
تتطلب النية الإجرامية لدى الفاعل , و العناصر المشكلة للإستفادة من الغش فب
المادتين 310 و 312 من قانون الجمارك هي المستفيد المباشر من الغش ,
المستفيد من الغش بأي طريقة كانت في التعاون في تنفيذ مخطط الغش , المستفيد
عن طريق الشراء أو الحيازة للبضائع محل الغش و المستفيد عن طريق التدخلفي
الغش.
1) دروس المنازعات الجمركية .الأستاذ: سعادة ابراهيم. )
المبحث الثاني: إقرار القاضي بالمسؤولية المدنية.
جاء في المادة 273 من قانون الجمارك :" تنظر الجهة القضائية المختصة
بالبث في القضايا المدنية في الإعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق و الرسوم أو
استردادها و معارضات الإكراه و غيرها من القضايا الجمركية الأخرى ال تي لا
تدخل في اختصاص القضاء الجزائي ".
المطلب الأول : إدارة الجمارك كطرف مدني يهدف ألى ضمان حقوق الخزينة
للمسؤولية الجزائية في المادة الجمركية طابعان : الطابع القمعي و طابع
إصلاح الضرر.ولكن من أجل ضمان تحصيل الحقوق تقرر بالنسبة لبعض
الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم غرباء عن الجريمة المرتكبة , يمكن التصريح
بمسؤوليتهم المدنية .
و تطبق قواعد المسؤولية المدنية كما هي معرفة في القانون العام , تطبق في
القانون الجمركي سواء تعلق الأمر بالمسؤولية عن الأشياء , مسؤولية المتبوع عن
عمل تابعه , أو مسؤولية الأباء عن أبنائهم .و هذا النوع من المسؤولية يمارس
بالنظر إلى العقوبات الجبائية المنطوق بها .
و نادرا ما تقوم الجهات القضائية بإعمال المسؤولية المدنية في المادة
الجمركية , ويمكن القول أن إعمالها يكون فقط لضمان حقوق الخزينة .و لهذا
الغرض يمكن متابعة بعض الأشخاص مدنيا إذ أن الحقوق و الرسوم الجمركية
تشكل مصدرا ماليا هاما لكل دولة, و في الجزائر هي تشكل المورد الأول للخزينة
العمومية و ذلك بغض النظر عن مداخيل المحروقات .و هو ما يؤكد أن أي تهرب
من تسديد الحقوق و الرسوم الجمركية مهما اختلفت صوره يشكل نزيفا لموارد
الدولة , يحتم عليها التصدي له و محاربته بالطرق القانونية المتاحة.
بهذا الصدد أوضحت الغرفة الجبائية للمحكمة العليا في أحد قراراتها أن :
" إدارة الجمارك طرف مدني من نوع خاص لا تنطبق عليها الشروط المنصوص
عليها في المادتين 02 و 03 من قانون الإجراءات الجزائية , و خاصة ما تعلق
منها بتوافر الضرر و يكفي لتبرير طلبها للغرامة الجبائية ........ إفتراض
( حرمان الخزينة العمومية من الحصول على الرسوم المقررة قانونا ".( 1
هذا و دأبت المحكمة العليا في مختلف قراراتها على اعتبار إدارة الجمارك
فب بيان الأطراف بصفتها طرفا مدنيا.
1989 .الغرفة الجنائية للمحكمة العليا .المجلة /02/ 1) القرار الصادر في 28 )
. القضائية .العدد 01 .لسنة 1991
المطلب الثاني: المسؤولية المدنية الناجمة عن السلطة أو الإستفادة من الجريمة.
كما سبق و أن ذكرنافإنه يمكن إعمال المسؤولية المدنية ضد بعض الأشخاص
و ذلك قصد ضمان تحصيل حقوق الخزينة العامة . و من هذا المنطلق يمكن
اعتبار بعض الأشخاص مسؤولين مدنيا , و مثال ذلك مساءلة الشخص الذي يملك
سلطة على المرتكب الفعلي دفعته إلى ارتكاب الجريمة .
و كذلك يمكن مساءلة الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا قد قاموا بأخطاء
الحراسة , و أيضا أولئك الذين استفادوا مع مرتكب الجريمة , و كانت بينهم فائدة
( متبادلة .( 1
وتجدر الإشارة إلى أن القضايا الجمركية ذات الطابع المدني يمكن اعتبارها
قليلة جدا في ملفات القضاة كون المجال المخصص لها ضيقا و ذلك بمقارنته
بالقضايا الجمركية ذات الطابع الجزائي .
كما لا تشكل القضايا المدنية مشاكل كبيرة للقضاة كونها واضحة و كون إدارة
الجمارك طرفا مدنيا قويا و مميزا كون هدفه هو حماية حقوق الخزينة .
ومن الشائع في المجال الجمركي أن القضايا المدنية لا تأتي بالفائدة الكبيرة و
الحسوسة لإدارة الجمارك و ذلك بمقارنتها بالقضايا الجزائية .
و يجدر التذكير أنه في مجال المسؤولية المدنية , تطبق في المجال الجمركي
قواعد القانون العام سواء أكانت مسؤولية عن الأشياء , مسؤولية عن الأبناء ....
و كل مسؤولية عن أعمال الغير . بحيث تكون له بهذا الغير رابطة ما :
"الرقابة", "الحراسة".......
** بعد أن تناولنا في هذا الفصل كيفية تعامل القضاة مع القضايا الجمركية
ذات الطابع الجزائي و المدني , و رأينا حالات وصور إقرار هذه المسؤوليات
و سنرى في الفصل الأخير كيف أن سلطة القاضي و اقتناعه الشخصي في إقرار
الجزاء ستتحدد بأحكام قواعد القانون الجمركي.
. 1) القانون الجمركي .بير , تريمو . الصفحة 480 )
الفصل الثالث: السلطة التتقديرية للقاضي في إقرار العقوبات.
* الأصل في المواد الجزائية هو حرية القاضي في تكوين عقيدته . و ذلك
عملا بمبدأ الإقتناع الشخصي , و الذي بموجبه يتحقق للقاضي قبول أو استبعاد أي
دليل , و له كل السلطة التقديرية في ذلك.
* و يتجسد ذلك في نص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية :
" يجوزإثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ..... و للقاضي أن يصدر
حكمه تبعا لاقتناعه الخاص .
ولا يسوغ للقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرش المرافعات
( ز التي حئلت المناقضو فيها حشزريا أمامه." ( 1
* هذا بصفة عامة , فهل يسري مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي في التشريع
الجمركي ؟
تساؤل نحاول الإجابة عليه من خلال مباحث و مطالب هذا الفصل.
. 1) المنازعات الجمركية . احسن بوسقيعة. الصفحة 21 )
المبحث الأول : أحكام القانون الجمركي وأثارها على صلاحيات القضاة.
* يتضمن قانون الجمارك مجموعة من الأحكام الشاذة وغير المألوفة , و
التي دفعت بالبعض إلى الحديث عن قانون عقوبات خاص. ذلك كون العقوبات
الجمركية خاصة إذا ما قورنت بالعقوبات الواردة في القانون العام , و التي لا
تسري في كثير من الأحيان على الجرائم الجمركية .
* و يعد المعيار المعتمد في توزيع الجرائم الجمركية بين المخالفات و
الجنح و العقوبات الناتجة عنها هو" معيار طبيعة البضاعة".
* و تعد المادة 281 من قانون الجمارك من المواد التي أثارت الجذل حول
سلطة القاضي فيما يخص الإعتداد بالنية , الظروف المخففة , و غيرها من
المبادىء التي تتيح للقاضي تخفيف العقوبات.
. المطلب الأول : المادة 281 من قانون الجمارك قبل و بعد تعديل 1998
* كان قانون الجمارك الجزائري قبل تعديله سنة 1998 , و في مادته 281
ينص على عدم جواز التخفيض من العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك
* و المقصود من عبارة :" العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك
"هي الغرامات و المصادرات الجمركية , لأن عقوبة الحبس كما هو معروف
تنتمي إلى قانون العقوبات العام , و هي عقوبة للقاضي فيها كل الصلاحيات
للتخفبض منها .
* و تكيف الجرائم الجمركية جزائيا إلى جنح و مخالفات وردت تقسيماتها و
عقوباتها كالأتي :
1 - / المخالفات : مقسمة إلى 05 درجات : المواد 319 إلى 323 من قانون
الجمارك.
2 - / الجنح :مقسمة إلى 04 درجات :المواد 324 إلى 328 من قانون الجمارك.
* و نصت المادتان 329 و 330 على العقوبات التكميلية .
و هذه هي العقوبات الجمركية التي لا يجوز للقاضي تجاوزها أو التخفيض منها .
و ذلك حسب نص المادة 281 من قانون الجمارك و التي عدلت بصدور قانون
. الجمارك الجديد سنة 1998
حيث ثبنى المجلس الوطني الشعبي النص الجديد لهذه المادة كالأتي :
" لا يجوز للقاضي تبرئة المخالفين استنادا إلى نيتهم .
غير أنه إذا رأت جهات الحكم إفادة المخالفين بالظروف المخففة , يجوز لها أن
تحكم كما يلي :
1/- فيما يخص عقوبات الحبس , تخفيض العقوبة . وفقا لأحكام المادة 53 من
قانون العقوبات .
2/- فيما يخص العقوبات الجبائية , إعفاء المخالفين من مصادرة وسائل النقل ,
غير أن هذا الحكم لا يطبق في حالات أعمال التهريب المتعلقة بالبضائع
المحضورة عند الإستيراد أو التصدير حسب مفهوم الفقرة 01 من المادة 21 من
هذا القانون . كما أنه لا يطبق في حالة العود."
و قد برر أصحاب هذا التعديل رأيهم بضرورة تعديل المادة 281 بما يلي :
- بما أن السلطة التقديرية في إقرار العقاب تدخل في إطار صلاحيات القاضي
و التي تتأسس على نية المخالف , و ذلك حتى لا تكون إدارة الجمارك هي الأصل
في اتخاذ القرار و بالتالي يكون للقاضي دورا ثانويا , و ذلك ما يعد خرقا للقواعد
العامة للإختصاص و مساسا بصلاحيات القاضي المنصوص عليها دستوريا .
و على هذا الأساس تم التوصل إلى النص الجديد للمادة 281 من قانون الجمارك.
المطلب الثاني: أثار تعديل المادة 281 على صلاحيات القضاة.
إن التعديل الذي طرأ على نص المادة 281 من قانون الجمارك , لم يأت
بالشيء الكثير بالنسبة لصلاحيات القضاة , حيث أنه جاء في بداية المادة عدم
جواز تبرئة المخالفين استنادا إلى نيتهم , بحيث جعلت المادة من ذلك أصلا و
أضفت بعض الإستثناعات فيما تلى ذلك من نص المادة و التي بدورها لم تضف
الكثير.
حيث أن إدخال أحكام المادة 53 من قانون العقوبات , فيما يخص عقوبات
الحبس , لا يعد جديدا على القاضي , و يعد هذا الإدخال شكليا. ذلك أن عقوبات
الحبس في الجرائم الجمركية كانت دائما من صلاحيات القاضي , التي يستمدها
( من أحكام القانون العام. ( 1
أما فيما يخص العقوبات الجبائية فإن القاضي لم يستفد كثيرا من الصلاحيات ,
حيث أن إعفاء المخالفين من مصادرة وسائل النقل .
هذا التخفيف لا يسري على حالات التهريب المتعلقة بالبضائع المحضورة عند
1 من قانون الجمارك. / الإستيراد أو التصدير و ذلك حسب مفهوم المادة 21
كماأن مصادرة وسائل النقل لا تعد إلا جزءا من العقوبة , حيث أن هذه
الأخيرة قد تصل إلى غرامة مالية تساوي أضعاف القيمة المدمجة للبضائع
المصادرة و وسائل النقل .
و بغض النظر عن عدم إمكانية المساواة بين القضاة و أعوان الجمارك فإن إعفاء
المخالفين من مصادرة وسائل النقل يعطي للقاضي إمكانية الإعتداد بالظروف
المخففة و ذلك باستثناء أعمال التهريب .
و القيام بهذه المقارنةيعود إلى أحكام المادة 246 من قانون الجمارك و التي
تنص علىإمكانية رفع اليد عن وسائل النقل القابلة للمصادرة تحت كفالة قابلة
للدفع أو إيداع قيمتها .وذلك متاح لأعوان الجمارك الذين يقومون بعملية الحجز .
وذلك شرط ألا تكون وسيلة النقل هي محل الجريمة .
كما يفتح هذا التعديل النقاش الفقهي حول تقدير القاضي للأفعال و اعتداده
بمبدأ حسن النية و الظروف المخففة في الجرائم الجمركية.
1) مقال للأستاذ : عمرو شوقي جبارة . المجلة القضائية . )
المبحث الثاني: عقوبات الجرائم الجمركية.
الجرائم من وجهة نظر القانون الجمركي قسمان:
ا/-المخافات التي يقتصر جزاؤها على غرامة مالية متواضعة محددة قانونا و تبلغ
( في أقصى تقدير 10.000 دج . و في حالات نادرة مصادرة البضاعة.( 1
ب/- الجنح التي تكون عقوبتها متراوحة بين قيمة البضاعة و مصادرتها , و
أربعة أضعاف القيمة الإجمالية للبضاعة محل الغش و وسيلة النقل المستعملة في
( نقلها , فضلا عن مصادرتها.( 2
المطلب الأول : صلاحيات القاضي في تخفيض عقوبة الحبس .
من بين أهم التديلات التي جاءت بها المادة 281 من قانون الجمارك المعدلة
إدخال أحكام المادة 53 من قانون العقوبات فيما يخص عقوبة الحبس . و كما سبق
ذكره , هناك من اعتبر أن سلطة القتضي في تحديد عقوبة الحبس في الجرائم
الجمركية لا يعتبر جديدا , إذ أن تحديد هذه العقوبة كانت دائما من الصلاحيات
الخالصة للقاضي ,و التي تعتبر مبدأمن مبادىء القانون العام.إذ يمكن للقاضي إفادة
المخالفين بتخفيض عقوبة الحبس وذلك وفقا لاقتناعه الشخصي .
328 من قانون , 327 , 326 , و قد وردت عقوبة الحبس في المواد : 325
الجمارك. حيث نجد ضمن :
- عقوبات الجنحة من الدرجة الأولى: الحبس من شهرين إلى 06 أشهر .
- عقوبات الجنحة من الدرجة الثانية: الحبس من 06 إلى 12 شهرا .
- عقوبات الجنحة من الدرجة الثالثة: الحبس من 12 إلى 24 شهرا .
- عقوبات الجنحة من الدرجة الرابعة: الحبس من 24 إلى 60 شهرا .
و ذلك حسب جسامة الجنحة , و أيضا باعتبار طبيعة البضائع خاصة إذا تعلق
الأمر بالبضائع المحضورة أو تلك الخاضعة لرسم مرتفع , و كذلك باعتبار
الوسائل المستعملة في عملية التهريب ......
و رغم وضوح القانون الجمركي إلا أن القاضي يمكن له رؤية الأمور من
منظاره الخاص , حسب ما جاءت المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية التي
تتيح للقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص .و ذلك دون غض الطرف
328 من قانون الجمارك على التوالي . , 325 , 2) المواد : 323 ). (1)
عن أحكام القانون الجمركي , أي أن العقوبات لا يجب أن تكون بعيدة جدا عما
جاءت به أحكام مواد قانون الجمارك الذي لا يجب التغاضي عنه بأي شكل من
الأشكال .
و تجدر الإشارة هنا إلى أن عقوبة الحبس لا تهم كثيرا إدارة الجمارك , كون هذه
الأخيرة تضع كل اهتماماتها في ضمان حقوق الخزينة و بالتالي تحصيل الحقوق و
الرسوم من خلال المصادرات و الغرامات المالية و هو ما يؤكد أهمية الطابع
الجبائي في النشاط الجمركي.
المطلب الثاني: محدودية سلطة القاضي في تخفيض قيمة الغرامات و
المصادرات. .
إذا كانت عقوبة الحبس عقوبة جزائية خالصة , تخضع لسائر القواعد التي
تسري على الحبس سيما منها حرية القاضي في تحديد العقاب المناسب في إطار
ما يسمح به القانون ضمن الحدين الأدنى و الأقصى دون أن يكون هناك أي قيد .
فإن الامر مختلف تماما بالنسبة للغرامة و المصادرة الجمركيتين اللتين تدور حول
طبيعتهما القانونية تساؤلات كثيرة , اختلف فيها الفقه و القضاء بين الطابع المدني
و الطابع الجزائي . و في هذا الإطار يرجح البعض الطابع المزدوج لكون كل من
الغرامة و المصادرة تحتويان على خصائص العقوبة و بعض خصائص
( التعويض .( 1
و بصدد تحديد قيمة الغرامات فإن قانون الجمارك واضح و صريح و لا يتقبل
التعديل أو التغيير , حيث أنه لا يحق للقضاة تخفيض العقوبات استنادا إلى اقتناعهم
الشخصي أو إلى أحكام القانون العام . فأن الأصل هو الأخذ بقواعد القانون
الجمركي ما لم يثبت عكس ما جاء في المحاضر الجمركية .حيث سبق و أن
حكمت محكمة سعيدة بخفض قيمة الغرامة إلى النصف ( من 442.000
إلى 221000 دج) و ذلك بعد استئناف المخالفين للحكم الصادر عن محكمة
مشرية.إلا أن المحكمة العليا قد حكمت بأن إدارة الجمارك هي الطرف الأقدر على
تقدير قيمة الغرامة , كون ذلك هو مجال اختصاصها و ذلك استنادا إلى نص
. المادة 281 من قانون الجمارك . و ذلك في قرار المحكمة العليا رقم 196256
و في قرار آخر , ورد أن التقييم في الجرائم الجمركية يعود أصلا إلى أدارة
الجمارك وحدها . و أن هذه الأخيرة يمكنها تقييم قيمة الغرامة , بوصف الجريمة
( ذات طابع جمركي .( 2
و في ما يخص المصادرة , تعد كذلك إدارة الجمارك الطرف الذي بإمكانه
تقدير ما إذا كانت وسيلة النقل لها علاقة بعملية الغش أم لا .
و كما ورد صريحا في نص المادة 281 من قانون الجمارك فإن القاضي يمكن له
إعفاء المخالفين من مصادرة وسائل النقل, غير أن هذا الحكم لا يسري على
. 1) المنازعات الجمركية. احسن بوسقيعة .الصفحة 33 )
.1998/05/ 2) قرار المحكمة العليا رقم 233981 مؤرخ في 25 )
حالات أعمال التهريب المتعلقة بالبضائع المحضورة عند الإستيراد أو التصدير .
و نص المادة واضح ولا يحتاج إلى أي تأويل من طرف القضاة .
و مثال ذلك ما حكمت به المحكمة العليا في قرارها رقم 237101 المؤرخ في
2001/03/13 .و الذي قضىبأن المجلس ليس له الحق في استرجاع السيارة ,
حيث أطهرت الوقائع أن السيارة ليس لها علاقة بالقضية كون صاحبها ساهم في
ارتكاب جريمة التهريب.
المطلب الثالث: إمكانية اللجوء إلى الخبرة.
إن الخبرة هي طريق أو وسيلة من وسائل الإثبات التي نص عليها القانون و
حدد قيمتها الإثباتية و ترك للقاضي حرية تقدير هذا الدليل و الأخذ أو رفضه مع
تعليل موقفه .
و سواء أكانت الخبرة بطلب من القضاء أو من الإدارة , فتبقى خبرة
ما دام أن الذي قام بها مختص و فني في الميدان , و تبقى الكلمة الأخيرة فيها
( للقضاة. ( 1
و الانون يجيز لجهة الحكم الأمر بإجراء خبرة في قضية ما , إذا رأت في ذلك
ضرورة .إلا أنه أي القانون لم يجبر القاضي أو يلزمه بنتيجة هذه الخبرة .
و ذلك يتأكد من خلال قرارات المحكمة العليا فهناك من القرارات ما اعتمد
على تقرير الخبرة و قبوله , و هناك منها ما ترفضه و لا تعتد به.
و مثال ذلك قرارها بالإعتماد على تقرير الخبرة للخبير المعني المعني بمقتضى
أمر قضائي الذي استخلص في تقريره من أنه لم يلاحظ وجود أي علامة تدل على
أن السيارة موضوع القضية ليست أصلية و هي مطابقة للمواصفات , حيث أنه من
صلاحيات قضاة الموضوع الأخذ بمضمون نتائج الخبرة التي أمروا بها و التي
جاءت بعد استبعاد نتائج الخبرة الأولى و التي قام بها مهندس المناجم في وقت
( سابق و كانت النتائج معاكسة لما جاءت به نتائج التقرير الثاني.( 2
وفي قرار آخر رفضت المحكمة تقرير الخبرة المقدم من طرف المدعي عليه
لا يمكن أن يؤخذ بعين الإعتبار , و طلبت إجراء خبرة أخرى تكون فاصلة.
. 2000/04/ و ذلك في القرار رقم 205399 المؤرخ في 04
وفي حال كانت الجهة القضائية للحكم أمام تصريحات متناقضة لشهود أو
خبراء ؤ, فإنها حرة في تقديرالوقائع .قرار المحكمة العليا رقم 217321 المؤرخ
. 2001/03/ في 13
و عادة ما يلجأ إلى الخبرة في جرائم التزوير , أو أصلية و مطابقة بضاعة
ما للمواصفات .
و كما رأينا من خلال ما سبق فإن للمحكمة العليا دورا كبيرا في توضيح بعض
الأمور حيث ساهمت بشكل كبير في فك نزاعات استمرت لمدة طويلة في المحاكم
و المجالس القضائية.
و سنتطرق إلى هذذ النقطة في المبحث الثالث بشيء من التفصيل.
. 2001 غ ج .م ق 3 /04/ 1) قرار المحكمة العليا رقم 241754 مؤرخ في 23 )
. 1998 غ ج .م ق 3 /05/ 2) قرار المحكمة العليا رقم 159473 مؤرخ في 25 )
المبحث الثالث: إجتهاد المحكمة العليا في القضايا الجمركية.
معظم قرارات المحكمة العليا في هذا المجال تناولت تطبيق المادة 281 من
قانون الجمارك , و بصفة ثانوية تناولت اقتناع القاضي بعناصر المحاضر
الجمركية وصحة بنودها , و التي عادة ما تتحدد من خلالها قيمة الغرامة و ذلك
بالرجوع إلى قيمة وسيلة النقل المستعملة أو مجموع قيمة البضائع المحجوزة أو
المصادرة .
و المتفق عليه في هذا الصدد هو اعتبار العقوبات الجمركية مبالغا فيها من
طرف المحكوم عليهم.
المطلب الأول : فيما يخص خرق المواد 281 من قانون العقوبات .
إن من بين أهم ما نصت عليه المادة 281 من قانون الجمارك هو عدم
جوازتخفيض العقوبات الجبائية التي نصت عليها مواد القانون الجمركي .
ولا حتى استعمال هذه الغرامات و تقسيمها الذي تعود فيه الصلاحية إلى إدارة
الجمارك.
منأجل وضع حد لكل محاولات القضاة في تخفيض الحقوق و الغرامات , مهما
كانت الأسباب و المبررات التي أدت بهم إلى اتخاذ هذه القرارات , تلعب المحكمة
العليا دور المنظم للإجتهاد القضائي .
مثلا فيما يخص نوع البضاعة , فالمبررات المستمدة من قواعد تحديد القيمة
للبضائع المحجوزة و المعتبرة مبالغا فيها , تخلق نوعا من المضايقة في تطبيق
قواعد اتبرت مبالغا فيها سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون .
و هذا ما ذهب إليه أنصار الفقه الجمركي الذين ما يزالون يحاولون لفت الإنتباه
إلى العقوبات التي تتميز بالمبالغة و الصرامة التي تحكم قواعد المنازعات
الجمركية ذات الطابع الجزائي .
و هناك حتى من ذهب إلى أن المصادرة كعقوبة جمركية تعتبر عائقا أمام حرية
تنقل البضائع .و يبرر هؤلاء موقفهم بما يلي:
* بما أن العقوبات الواردة على المخالفات الجمركية التقليدية
( المتعلقة خاصة بالنوع ,المنشأ و القيمة ) قد فقدت أهميتها التي كانت
..... تتمتع بها في سنوات 60,50,40
حيث توجه اهتمامها حاليا إلى القيمة المرتفعة التي تجنيها إدارة الجمارك من
( الحقوق و الرسوم المرتفعة في أغلب الأحيان.( 1
كانت المادة 281 من قانون الجمارك قبل سنة 1998 تمنع تماما القضاة من
تغيير أو تخفيض العقوبات الواردة في القانون الجمركي سواء تعلق الأمر
بالعقوبات الجبائية أو العقوبات السلبة للحرية ( الحبس ), إلا أن تطور القانون و
احترافية أهل القانون من موظفين في الجمارك , محامين , قضاة , نواب , و
أساتذة ......كل هؤلاء ساهموا في إجراء تعديلات على القانون الجمركي و على
المادة 281 خصوصا .
و الملاحظ عموما هو عدم مسايرة الفقه الجمركي لمثل هذه الإنتقادات , وعدم
تمكنه من إحداث تغيير ملموس على القانون الجمركي الذي ما يزال يحتفظ
بصرامته في ظل التغييرات التي يشهدها مجتمع اليوم في شتى المجالات .
1) مقال للأستاذ : عمرو شوقي جبارة . المجلة القضائية. )
المطلب الثاني :فيما يخص تخفيض العقوبات بدون تأسيس.
استنادا إلى أحكام المادة 281 من قانون الجمارك دائما تحاول المحكمة العليا
أن تلفت انتباه القضاة إلىتخفيض العقوبات و الحقوق لا يعود إليهم .
في ما يخص قضايا الإستئناف و التي حكم فيها قضاتها بتخفيض الغرامات و مدة
الحبس , ترى المحكمة العليا أن هذه القرارات غير مبررة ولا تستند إلى أي
أساس قانوني حيث أن هذه القانون الجمركي لم يورد أي حالة تتيح للقاضي
تخفيض الغرامات , و ما نصت عليه المادة 281 أكثر من كاف لإبطال قرارات
محاكم الإستئناف .
و بصفة القانون الجمركي قانونا خاصا , فإن مجال التأويلات فيه ضيق
و بالتالي ما على القضاة إلا تطبيق أحكامه كما جاءت .خاصة المادة 281 التي
تمس مباشرة بالإقتناع الشخصي للقضاة , و التي تحدد المجال الضيق الذي يمكنهم
التدخل فيه و هو : عقوبات الحبس وفقا لأحكام المادة 53 من قانون العقوبات ,
وكذلك إعفاء المخالفين من مصادرة وسائل النقل, إلا في حالات أعمال التهريب
المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الإستيراد و التصدير.
و من الطبيعي أن يتعرض أي قرار غير مسبب و غير مبرر إلى النقد .إلا أنه
فيما يتعلق بالنوع , فإنه يمنع على القضاة تخفيض قيمة الغرامات الحمركية رغم
عدم تسبيبها في القانون الجمركي .كون إدارة الجمارك هي الأقدر و الأعرف
بمجال نشاطها و جسامة الاضرار التي تتعرض لها الخزينة العمومية من جراء
تلك الجرائم. وبالتالي عدم إمكانية مقارنة الجريمة الجمركية بالجرائم الأخرى ,
كونها جريمة تتصل مياشرة بالإقتصاد الوطني في حالات التهريب و ذلك في
المقام الأول .فالجريمة الجمركية لا تمس بشخص واحد أو بإدارة الجمارك فحسب
و إنما تمس بالمجتمع ككل.
ومن بين أهم النقاط التي يحاول القضاة تخفيض الغقوبات فيها :
-حساب الغرامات انطلاقا من قيمة البضائع المحجوزة , و ذلك بناءا على ما جاء
في المحاضر الجمركية و التي عادة ما يشكك القضاة في البنود الواردة فيها .
و سنتناول هذه النقطة في المطلب الثالث.
المطلب الثالث: فيما يخص تقدير القاضي لعناصر المحاضر الجمركية.
إن مسألة تقدير القضاة لقيمة الغرامات الجمركية والتي عادة ما يعاب عليها
المبالغة ,تطرح من جهة مدى توافق العقوبات الجمركية مع الجريمة الجمركية
المرتكبة , و من جهة أخرى تطرح إشكالية الكيفية التي يتعامل فيها القاضي مع
المحاضر الجمركية . و التي تتمتع بحجية مطلقة مستمدة من قواعد و أحكام
القانون الجمركي . و التي عادة ما يتحفظ القضاة بشأن البنود الواردة فيها ,
خاصة البند المتعلق بقيمة الغرامة أو العقوبة الناجمة عن الجريمة الجمركية .
و هذه الأخيرة محددة من طرف المشرع و الذي قدر هذه القيمة بناء على
جسامة المخالفة أو الجريمة الجمركية , ذلك أن أهم اهتمامات الدولة هو تغطية
الحقوق التي ضاعت منها بطرق غير شرعية . و من هذا المنطلق لم تترك
السلطات العمومية للقضاة وحدهم الحرية في تقدير الجزاءات و اتخاذ القرارات
فيما يخص قيمة الغرامات .
إن النقاش حول هذه النقطة يعود إلى وقت بعيد , حيث لم يكن ممكنا لإدارة
الجمارك القيام بالمصالحة , و بالتالي كانت حقوق الخزينة و لمدة طويلة ضائعة .
و ذلك لأن إدارة الجمارك لم تتمتع بالصلاحيات اللزمة , كما أن توزيع
الصلاحيات بين الجمارك ( في المصالحة ) و بين القضاة ( في تحديد العقوبات
المالية ) لم يكن كذلك ليخدم إدارة الجمارك ولا الخزينة العمومية.
و من جهة أخرى فإن المصالحة الجمركية من حيث طبيعتها و آثارها
القانونية , تثير نقاشا لا يقل أهمية عن ذلك المتعلق بتحديد الغرامات .
و إلى ان يتوصل هذا النقاش إلى نتيجة ملموسة , فإنه على القاضي أن ينفذ
القانون الساري المفعول إلى حين أن يأتي نقيضه أو ما يعدله .
كما أن ما يثير تحفظ القضاة هو عدم تسبيب قيمة الغرامات و لا العقوبات
الجمركية خاصة المالية منها , و هو ما يثير الكثير من التساؤلات في هذا
المجال .
كما تعتبر البنود التي تأتي بها المحاضر الجمركية بمثابة " خبرة إدارية "
و بالتالي نقد هذه المحاضر يتطلب من القاضي إجراء" خبرة مضادة ". و ذلك
لتدعيم اقناعه بالمبالغة في تحديد قيمة تلك الغرامات .
إن الجوء إلى الخبرة منح القليل من الصلاحيات للقضاة , لكن المحكمة العليا
تصر على الإقتداء بما جاءت به المادة 281 من قانون الجمارك.
الخاتمة:
من خلال ما تم التطرق إليه , يبدو أنه من الضروري الحديث عن تعديل
القانون الجمركي , و الهدف من ذلك ليس إعطاء القضاة المزيد من الصلاحيات و
إنما هو ضرورة مواكبة قانون الجمارك للتغييرات التي تعرفها باقي القوانين و كذا
التطور الذي يعرفه العالم و الإقتصاد الذي تغيرت فيه الكثير من المعطيات و
المفاهيم , خاصة مع تأثيرات العولمة , و السعي نحو عالم بلا حدود و الذهاب
شيئا فشيئا التكتل و تخفيض نسب الحقوق و الرسوم الجمركية إلى أقل حد ممكن ,
و نفس الشيء بالنسبة للرسم على القيمة المضافة .
و الجزائر معنية بهذا الغيير مثل بقية دول العالم خاصة مع انضمامها
مستقبلا إلى منظمة التجارة العالمية . و هذا ما يلزم الجزائر بتحرير تجارتها
الخارجية , إحداث تغييرات على مستوى مختلف القوانين بهدف تسهيل و تطوير
قواعد اقتصاد السوق , و تسهيل الإستثمار الأجنبي و حرية تنقل البضائع......
و إذا كان لابد من تعديل قانون الجمارك , و إعطاء صلاحيات أكثر للقضاة ,
فعلى هؤلاء أن يتحكموا في مجموعة من المعطيات التي تسمح لهم التعامل بحكمة
مع قضايا جمركية خطيرة مثل تبييض الأموال , تجارة المخدرات ,.......
كما عليهم التعاون مع إدارة الجمارك و الحصول على بنك معلومات حول التجارة
, الجباية و البنوك, الجمارك , ......تمكنهم من اتخاذ مكنزمات دولية كفيلة بجمع
الأدلة اللازمة .
و تبقى هذه مجرد افتراضات بالنظر إلى المعطيات الحالية , و التي لا تشير
إلى تغييرات على المدى القريب في هذا الميدان.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma