خطــــــــة البحث:
مقدمـــــــــــــــــــــة
المبحث الأول:ماهية البنوك التجارية و تطورها
المطلب الأول:ماهية البنوك التجارية
الفرع الأول:التطور التاريخي للبنوك التجارية
الفرع الثاني:تعريف البنوك التجارية
المطلب الثاني:خصائص البنوك التجارية
المبحث الثاني:عمليات البنوك التجارية
المطلب الاول:العمليات المصرفية العادية
الفرع الأول:الحسابات
الفرع الثاني:الودائع
الفرع الثالث:منح الائتمان
الفرع الرابع:وسائل الدفع
المطلب الثاني:العمليات المصرفية غير العادية
الفرع الأول:خلق النقود في حالة البنوك مجتمعة و غياب التسرب النقدي
الفرع الثاني:خلق النقود في حالة البنوك مجتمعة و وجود التسرب النقدي
الفرع الثالث:توليد النقود في حالة البنك الواحد
الفرع الرابع:العوامل المؤثرة على توليد نقود الودائع
المطلب الثالث:الفرق بين أعمال البنوك التجارية و أعمال البنوك المركزية
المبحث الثالث:ميزانية البنك التجاري و كيفية توزيع الموارد على الاستخدامات
المطلب الأول:النشاط المالي للبنوك
الفرع الأول:الخصوم
الفرع الثاني:الأصول
المطلب الثاني:العوامل المؤثرة في توزيع الموارد على الاستخدامات
الفرع الأول:السيولة
الفرع الثاني:الربحية
الفرع الثالث:درجة المخاطرة
المطلب الثالث:الفرق بين القروض و الاستثمارات في البنك التجاري
الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــة
مقدمــــــــــــــــــــــة
تكتسي الدراسات المالية و المصرفية أهمية قصوى في الحياة العلمية و العملية حيث تحتل البنوك التجارية على وجه التحديد أهمية حاسمة ضمن تلك الدراسات فهي تعد أهم مكونات مؤسسات الإيداع المالية على الإطلاق,حيث أنها الأولى في الإنشاء و الأكثر في الانتشار.و استكمالا لموضوع الأسواق المالية و البنوك المركزية,سنركز في بحثنا هدا على إبراز دور البنوك التجارية و محاولة الإجابة على الإشكالية التالية:
ما هي البنوك التجارية؟و ما هي أبرز عملياتها؟و لمادا تنفرد بأهمية خاصة مقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى؟
و للإجابة على الإشكال المطروح اعتمدنا في بحثنا هدا على دراسة ذات طبيعة مكتبية معتمدين في دلك على الكتب,أما السبب في اختيار هدا الموضوع فقد ارتأينا المساهمة و لو بجزء يسير بالتعريف بالبنوك التجارية و إبراز عملياتها و بعض تقنياتها و دلك لما تمتاز به من أهمية بالغة و دور فعال في الاقتصاديات المختلفة,متبعين في دلك منهجا وصفيا و دلك من خلال استعراض البحث التالي:
المبحث الأول:ماهية البنوك التجارية و تطورها
المطلب الأول:ماهية البنوك التجارية
التطور التاريخي للبنوك التجارية:
تمثل البنوك التجارية ركيزة من ركائز النظام المصرفي و هي في الدرجة الثانية بعد البنوك المركزية,و هي من أقدم البنوك من حيث النشأة,حيث أن البنوك لم تنشأ في صورتها الراهنة كما لم تظهر دفعة واحدة و إنما مرت بمراحل تطور طويل قام على أنقاض مجموعة من النظم البدائية السابقة التي كانت تتولى عمليات الائتمان في صورته الأولى,وهي كبار التجار و المرابين و الصياغ .و لقد تمكنت البنوك الحديثة في القضاء عليها و الحلول محلها.
• كبار التجار:و هم الدين كانت لشهرتهم موضع ثقة لدى الأفراد المحيطين بهم بتلقي ودائعهم ويساعدون
بأموالهم في تنشيط التجارة و معاونة التجار، و كانت وظيفة كبار التجار تنحصر في حفظ الودائع مقابل شهادات إيداع المودعين تثبت حقهم في الوديعة.و بدلك فلم يتخط دور التجار في هده المرحلة مجرد حراسة الأموال مقابل عمولة يحصل عليها.
• المرابين:هم فئة من الأفراد يتخصصون في منح القروض من أموالهم الخاصة لمن يحتاج إليها مقابل عمولة
كبيرة جدا كانت تسمى ربا, وظيفتهم هنا هي منح الائتمان (القروض).
• الصاغة:هم تجار المعادن النفيسة و خاصة الذهب ،في البداية كان الأفراد يقصدون الصاغة بقصد الكشف عن
عيار النقود المعدنية،و بعد دلك تطور الأمر فأصبحوا يبيعون العملات المعدنية من كل الأنواع.ثم بدأ الأفراد يثقون في هؤلاء التجار و يودعون أموالهم لديهم للحراسة مقابل شهادات الإيداع و بدلك جمعوا إلى جانب مهنتهم الأصلية و هي الصاغة مهنة أخرى و هي أعمال الصرافة و الصرف.
• البنوك التجارية الحديثة:ظهرت البنوك التجارية لتجمع بين كافة الوظائف السالفة بيانها، فالبنوك الحديثة
لا تقف عند حراسة ودائع العملاء كما كان يفعل أشهر التجار،و هي لا تقف عند منح القروض من أموالها الخاصة كما كان يفعل المرابون و هي أخيرا لا تكتفي بعمليات الصرافة و الصرف وحدها كما كان يفعل الصاغة،و إنما تقوم البنوك الحديثة بكل هده العمليات من صرف و صرافة و من منح القروض و قبول الودائع.و الجديد في هده البنوك هو أنها لا تمنح القروض من أموالها الخاصة و إنما من ودائع العملاء و أيضا فهي تقترض لتقرض،و أكثر من هدا فإن البنوك الحديثة لم تعد تقتصر على منح القروض من النقود التي أودعت لديها فعلا و إنما صارت تمنحها من ودائع العملاء و من ودائع أخرى تخلقها البنوك ،و لدلك اتسعت مقدرتها على الإقراض و منح الائتمان إلى حد بعيد.
تعريف البنوك التجارية:
أصل كلمة مصرف في اللغة العربية مأخوذة من كلمة الصرف بمعنى بيع النقد بالنقد أو مبادلة النقد بالنقد،أما كلمة بنك فقد اشتقت من المقاعد التي كان يجلس عليها الصرافون في أسواق البندقية وأمستردام أما الأصل اللغوي لها فهو الكلمة الإيطالية "بانكو"و التي تعني مصطبة،و يقصد بها في البدء المصطبة التي كان يجلس عليها الصيارفة لتحويل العملة ،ثم تطور الأمر فيما بعد لكي يقصد بالكلمة المنضدة التي يتم فوقها عد و تبادل العملات ،بعدها أصبحت تعني المكان الذي توجد فيه تلك المنضدة وتجري فيه المتاجرة بالنقود،و استمدت البنوك التجارية تسميتها من عملية قيامها بتقديم القروض القصيرة الأجل للتجار،و هي القروض التي تقل فترة سدادها عن السنة الواحدة حتى تمكنهم من تسديد قيمة مشترياتهم و الاستمرار في تنفيذ أعمالهم التجارية.
لقد اجمع الباحثون أن تاريخ نشأة البنوك الحديثة يعود لمنتصف القرن 12 حيث تأسس أول بنك في مدينة البندقية عام 1157 تلاه بنك برشلونة سنة 1401 ثم بنك Rialtoعام1587 بمدينة البندقية أيضا ثم بنك أمستردام 1609 هدا الأخير يعتبر النموذج الذي أخدت به البنوك الأوروبية بعد دلك و بعدها كافة دول العالم،تلاه بنك هامبورغ بألمانيا عام 1619 وبنك انجلترا سنة 1694ثم بنك فرنسا الذي أسسه نابليون عام 1800،ثم انتشرت البنوك التجارية في أمريكا و العالم كله.
تجدر الإشارة إلى أنه يوجد مفهومين للبنوك التجارية الأول تقليدي أو كلاسيكي و الآخر حديث.
• المفهوم التقليدي:البنوك التجارية مؤسسات ائتمانية غير متخصصة تتولى قبول ودائع الأفراد و تلتزم بدفعها
عند الطلب أو بعد اجل قصير متفق عليه. كما أنها تمنح القروض القصيرة الأجل التي لا تزيد مدتها على سنة واحدة قابلة للتجديد و يطلق عليها كذلك بنوك الودائع في ينوك انجلترا أما في باقي دول أوربا فتعرف ببنوك الائتمان وفي إل و م أ تعرف بالبنوك الأهلية.
• المفهوم الحديث:لم يعد الأمر يقتصر على قيامها بعمليات الائتمان قصير الأجل كتلقي الودائع الجارية من
الأفراد و المشروعات و خصم الأوراق التجارية،و تقديم القروض قصيرة الأجل أي قطاع التجارة و الصناعة و لكن تطورت وظائفها و أصبحت تقوم بعمليات الائتمان الطويل الأجل عن طريق تمويل المشروعات الصناعية و الهيئات العامة برؤوس الأموال الثابتة و شراء السندات الحكومية و غير الحكومية و المشاركة في كثير من الأحيان في المشروعات الصناعية بنسبة من الأسهم فيها.
المطلب الثاني:خصائص البنوك التجارية
مؤسسات مالية تقوم على الائتمان : أي قبول ودائع من الأفراد المودعين و منح القروض وهي ائتمان المقترضين على أموال البنك وتحصل البنوك على فرق الفائدة ما بين الإقراض و الاقتراض .
-مؤسسات مالية تتعامل بالنقود: أي أن جميع عمليات البنوك تقوم على أساس استخدام النقود فالقروض أخذ وعطاء و الفوائد عليها كلها نقدية إضافة إلى أنها تتسلم ودائع من الأفراد بالنقود الأساسية و تقوم بإصدار نقود ودائع أكبر منها .
-ظاهرة تركز البنوك : أي تركيز أعمال البنوك في عدد قليل واضمحلال عدد البنوك الصغيرة في معظم الدول إما بسبب الاندماج أو خروج البنوك الصغيرة من المنافسة و على سبيل المثال يسيطر على الجهاز المصرفي في كندا ثلاث بنوك تمتلك 70%من أصول النظام المصرفي .
-تخصص البنوك : يلاحظ أن البنوك تتخصص في مجال ما تقدمه من أنواع القروض و يعود ذلك إلى عوامل اقتصادية .
المبحث الثاني:عمليات البنوك التجارية
المطلب الأول: العمليات المصرفية العادية
الحسابات المصرفية
• تعريفها:الحساب المصرفي هو عبارة عن معاهدة أو اتفاق بين البنك الذي يفتحه و الشخص ذي يفتح لصالحه, تنضم به العمليات المالية القائمة بينهما سواء كانت إيداع أم سحب أو أي عملية أخرى بين الطرفين (تحويل مثلا)
ـ والحساب هو رمز شخصي لا يمكن لأي شخص مهما كان أن يتصرف فيه إلا صاحبه أو بأمر منه ، ويتجسد هذا الأمر في الإمضاء على وثيقة السحب المتمثلة في الشيك ومن جهة أخرى يعطي فتح الحساب الحق لصاحبه الاستفادة من دفتر شيكات يستعملها في عمليات السحب أو من دفتر خاص تسجل فيها عمليات الإيداع والسحب وذلك حسب نوع الحساب وطبيعته .
والحساب يشمل جانبين هما :
1ـ الجانب المدين في الحساب البنكي : حيث تدرج في هذا الجانب حقوق البنك اتجاه العميل صاحب الحساب أي أنه التزام في ذمة العميل للبنك ومثال ذلك :
ـ المبالغ الذي دفعها البنك للعميل لقاء سحبه مبلغ بشيك لحسابه أو لشخص آخر.
ـ ما دفعه البنك للغير بأمر من العميل { شيكا. حوالة مصرفية أو كمبيالة }
ـ العمولات التي يعيدها البنك لنفسه خصما من حساب العميل .
2ـ الجانب الدائن في الحساب البنكي : حيث يتضمن جميع المبالغ التي تمثل حقوق العميل اتجاه البنك مثال ذلك :
ـ إيداعات نقدية من طرف العميل في حسابه لدى البنك .
ـ المبالغ المحصلة من قبل البنك لصالح عميله { تحصيل شيك أو حوالة}.
ـ الفوائد أو الأرباح المحققة للعميل لقاء ودائعه أو أوراقه المالية.
ـــ أما عن الفارق بين الجانبين داخل الحساب الواحد فيشمل الرصيد الذي قد يكون مدينا عندما يكون الجانب المدين أكبر من الدائن أو دائن في الحالة العكسية { وتجدر الإشارة إلى أن الحساب البنكي لا يمكن أن يكون مدينا خاصة بالنسبة للأفراد } .
• أنواع الحسابات المصرفية:
1. الحساب العابر:هذا النوع يفتح لشخص يرغب القيام بعملية واحدة تستلزم بعض الوقت والإجراءات كبيع أو شراء أسهم مالية فيقيدها البنك في هذا الحساب و يقفل بعد انتهائها.
2. حساب الشيكات أو حساب الإطلاع: هو ذلك الحساب الذي تتم فيه العمليات المالية للزبون بدون قيود أو شروط لأنه أصلا حساب بدون أجل يمكن لصاحبه أن يسحب منه في أية لحظة يريدها فلا وقت يفرض عند السحب ولا إشعار مسبق يطلب من أجل ذلك وسمي كذلك لأن كل عمليات السحب على هذا الحساب لا تتم إلا بواسطة الشيك وهو يمثل حساب الودائع النقدية .
ويفتح حساب الشيكات لغير التجار { لأشخاص طبيعيين } لإيداع مدخراتهم النقدية أو للتجار ولكن لتقييد عملياتهم الشخصية لا تجارية ومن خصائصه الأساسية أن يكون دائما دائنا.
3. الحساب الجاري:له نفس خصائص حساب الشيكات { ليس عليه قيود أو شروط } ولكنه يفتح في الغالب للتجار لاستعماله في عملياتهم المهنية ومن خصائصه الأساسية إمكانية أن يكون مدينا تبعا للتدفقات المالية للعميل وهذا يعين أن البنك يسمح له بالسحب على هذا الحساب حتى ولو لم يكن به أي رصيد وذلك نظرا لطبيعة العمليات التجارية وعمليات التسوية المالية التابعة لها .{ طبيعة الحركة المستمرة لهذا الحساب } .
كما يتميز هذا الحساب بعدم استقرار رصيده فلا يمكن القول بأنه مدين أو دائن لطالما الحساب لا يزال مفتوحا بينما يمكن معرفة الرصيد في نهاية السنة المالية أو عند اختتام ميزانية نشاط العميل .
4.الحساب لأجل:هذا النوع يتطلب بعض الشروط و القيود عند استعماله فالأموال تودع في هذا الحساب لفترة معينة محددة مسبقا و يستفيد صاحب الحساب من وراء ذلك على فائدة.
5. الحساب على الدفتر:هذا النوع لا يتطلب استعمال الشيكات أثناء العمليات القائمة بين البنك و العميل و على
هذا الأساس فإن كل عمليات السحب و الإيداع تسجل وجوبا في دفتر خاص يسلم لصاحب الحساب عند فتحه،و هو نوع خاص من الحسابات الدائنة غير التجارية يقبل مبالغ قليلة و مصدره صغار المدخرين و هو حساب شخصي جدا،حيث لا يمكن لصاحبه أن يعطي أمرا لفائدة الغير و هو مثل حساب الشيك لا يمكن أن يكون مدينا كما يمكن لصاحبه أن يستفيد من فائدة مثلما هو الشأن في الحساب الآجل .
• فتح الحسابات وإقفالها :إن كل شخص طبيعي كامل الأهلية ومتمتع بحقوقه المدنية وكذلك الحال بالنسبة للشخص المعنوي يمكن له فتح حساب بنكي بناءا على طلب يتقدم به إلى البنك والذي عادة ما يكون على شكل نموذج مطبوع يحدثه البنك لهذا المجال ويحتوي على البيانات التالية :
بالنسبة للشخص الطبيعي:
ـ الاسم الكامل للعميل .
ـ العنوان الكامل والدقيق لطالب فتح الحساب.
ـ تفاصيل إثبات الهوية + شروط عامة تضمن سلامة عملية فتح الحساب .
ـ بالنسبة للشخص المعنوي:
ـ التأكد من الشخصية القانونية لهذه الشركة ( وجودها القانوني, اسمها, عنوانها )
كما ينبغي التأكد من هوية وأهلية الأشخاص الذين يمثلونها .
ـ كل العمليات التي تجري تتم تحت المسؤولية الكاملة للمفوض الذي عينته الشركة.
ـ وفي الحالتين يتم توقيع طالب فتح الحساب عن طريق إدراج نموذج توقيع على البطاقتين ( عادة ) تحتوي كل منهما على خانتين وتحفظ إحدى البطاقتين في قسم الحسابات الدائنة للرجوع إليها كلما قدم للبنك أمرا بالدفع والثانية تحفظ بالأرشيف على مستوى البنك فاتح الحساب.
ـ يمكن للقصر الذين لم يبلغوا سن الرشد القانونية أن يقوموا بفتح الحساب لهم على الدفتر دون تدخل ممثلهم القانوني ويمكنهم أيضا السحب على مستوى الحساب دون تدخل ممثلهم هذا ولكن فقط إذا تجاوز سنهم 16 سنة حسب 172 من قانون النقد والقرض أما الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة فإن فتح الحساب لصالحهم يجب أن تتم من طرف وصيهم الشرعي كما أن عمليات السحب و الإيداع يجب أن تتم من طرف الوصي الشرعي .
بعد فتح الحساب يتم إعطاء الحساب رقما الذي يسجل بجانب اسم المودع أو فوقه أو تحته حسب تصميم الوثيقة المعينة , ويخصص لكل حساب بطاقة يرحل إليها , كافة العمليات المتعلقة بالحساب وبعد إتمام جميع هذه الإجراءات يتم تسليم دفاتر الشيكات للعميل لتمكينه من استغلا حسابه .
كما يمكن فتح حساب مشترك باسم عدة أشخاص كأب و أبنائه أو مجموعة من الأفراد بينهم مصلحة مشتركة عن طريق توقيعهم, جميعا لفتح الحساب.
• قفل الحساب: يمكن قفل الحساب في عدة حالات من الممكن إجمالها في خمس نقاط أساسية:
1ـ يعتبر الحساب مقفلا في بعض الحالات عند انتهاء العملية التي فتح من أجلها الحساب مثل الدفع المعتمد والدفع المعتد هو قيام البنك , بوضع مبالغ معينة بحوزة أحد زبائنه لفترة محدودة .
2ـ يقفل الحساب في حالة طلب أحد الطرفين صاحب الحساب أو البنك كانتقال العميل لبلد آخر فيعيد دفتر الشيكات وذلك بإشعار خطي.
3ـ في حالة وفاة صاحب الحساب يجمد هذا الحساب إلى غاية تسوية مشكلة الوراثة وتعيين خلافة صاحب الحساب المتوفى.
4ـ يقفل الحساب أيضا عندما يتوقف صاحبه عن العمل التجاري أو عند إفلاسه أو لأي أسباب أخرى تؤدي إلى وقف نشاطه التجاري .
5ـ ويقفل أخيرا الحساب المبادرة من البنك كإجراء عقابي الذي يظهر سلوكا سيئا في معاملاته يخل بمصداقيته, وفي هذه الحالة يتم إخبار البنك المركزي بذلك.
• العمليات التي تحرك الحسابات :
1ـ عمليات الإيداع : وهي تغذية الحساب بأموال يضعها الزبون في البنك , وتزيد عمليات الإيداع في رصيد حساب الزبون كما تزيد من موارد البنك وتسمح له بزيادة قدرته على منح القروض وسوف نرى بنوع من التفصيل هذه العمليات عندما ندرس الفصل المتعلق بالودائع.
2ـ عمليات السحب : وتتمثل في العملية العكسية للإيداع لأنها عبارة عن جميع الاقتطاعات التي يقوم بها الشخص من حسابه , مستعملا بذلك شيك أو بتقديم الدفتر وتنقص عملية السحب من رصيد الحساب ويمكن إجراء مثل هذه العملية إما لفائدة صاحب الحساب أو لفائدة أي شخص آ خر يؤمر بالدفع لصالحه من طرف صاحب الحساب شخصيا .
3ـ التحويل المصرفي: وهي عملية مصرفية يتم بمقتضاها نقل أموال من حساب إلى حساب آخر ( في داخل نفس البنك أو بين حسابين مفتوحين في بنكين مختلفين )وذلك باقتطاع مبلغ معين من حساب المدين وإضافته إلى الدائن , بمعنى ينخفض رصيد حساب المسحوب عليه ويزيد رصيد حساب الشخص المستفيد وتتم عملية التحويل باستعمال ما يسمى بأمر التحويل.
الودائـــــــــــــــــــــــــــــع:
• تعريفها: الوديعة تمثل كل ما يقوم الأفراد أو الهيئات بوضعه بصفة مؤقتة أو طويلة على سبيل الحفظ أو التوظيف.
• أنواع الودائع :
1. الودائع تحت الطلب أو الودائع الجارية:وهي يتم فتحها للعملاء ( للعملاء خاصة ) و يكون القصد منها أن تستوعب عملياته اليومية من قبض ودفع وما إلى ذلك.كما ويمكن للشخص العادي بفتح هذا النوع من الحساب ليدخر فيه أمواله الفائضة عن حاجته اليومية و يتوقع أن يحتاجها في يوم ما ويتم الإيداع فيها نقدا أو شيكات أو كمبيالات مخصومة وهي تتميز بالمميزات التالية:
1ـ ارتفاع معدل السحب منها و الإضافة إليها و باستمرار كونها تشكل الموارد الفائضة مؤقتا لدى الأفراد و المؤسسات.
2ـ إمكانية السحب منها أو سحبها كلها دون سابق إنذار ودون قيد أو شرط.
3ـ يحتفظ البنك مقابل هذه الودائع بنسبة احتياطي نقدي أعلى مما يحتفظ به مقابل الودائع الأخرى, وذلك انطلاقا من السيولة العلية للودائع الجارية.
4ـ حرية البنك محدودة في مجال استخدام هذا النوع من الودائع في عمليات القرض و الاستثمار.
5ـ تعتبر الودائع الجارية عنصرا من عناصر عرض النقود في الاقتصاد نظرا لسيولتها المرتفعة وهذا ما أخذ به صندوق النقد الدولي عند تعريفه للتداول النقدي في الاقتصاد وذلك كما يلي : '' عرض النقود هو عبارة عن العملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي مضافا إليه الودائع الجارية في البنوك التجارية ''.
6ـ معظم البنوك لا تدفع فائدة مقابل هذا النوع من الودائع وهذا ما يسمح لها بالتوسع في الإقراض نظرا لتكلفته المنخفضة.
2.الودائع لأجل :
أ)الودائع لأجل تستحق بتواريخ معينة: وفيها لا يمكن للمودع سحب الوديعة إلا عند حلول الأجل المتفق عليه ومدة التوظيف في حساب لأجل يتراوح بين شهر وسنة, أما عن العائد فصاحب الحساب يتقاضى فائدة بمعدل معين تبعا لمدة الإيداع و مبلغ الوديعة.
ـ في حالة احتياج العميل لأمواله وقدر السحب قبل حلول آجل استحقاقها فيمكن للبنك عدم التساهل و الدفع كما يمكن في أغلب الحالات أن يضع البنك عميله في اختيارين :
ـ سحب الوديعة مع خسارة الفوائد .
ـ عن طريق الاقتراض من البنك بضمان وديعته وبسعر فائدة أكبر من الذي يأخذه من البنك.
ب)ودائع لأجل بإخطار (بإشعار ) : لا يختلف عن الودائع الأخرى إلا من حيث أن العميل له الحق في سحب وديعته بإشعار مسبق موجه للبنك قد تكون مدته أسبوعا أو أسبوعين أو أكثر من ذلك حسب الاتفاق أثناء تاريخ الإيداع وتدفع البنوك على هذا النوع فائدة أقل من تاريخ الودائع لأجل بتواريخ معينة أو مساوية لها .
3ـ ودائع التوفير :ويحق فيها للمودع أن يسحب من رصيده في أي وقت يشاء , وهي شبيهة في ذلك الودائع الجارية , وتختلف عنها في :
ـ أن السحب فيها يتم من قبل العميل شخصيا ولا تستعمل الشيكات و إنما يتم ذلك بالتسجيل على الدفتر الخاص بالتوفير وفي هذه الحالة لدفتر يسمح بمتابعة جميع العمليات التي تمت وكذا يسمح بمعرفة رصيد الحساب في أية لحظة. وكل حساب توفير له رقم خاص به و بإمكان صاحب الحساب تعيين واحد أو أكثر من الموكلين بالسحب أو الإيداع .
ـ تدفع البنوك لصاحب هذه الحسابات فوائد تكون قريبة من تلك التي ندفعها للحسابات الآجلة تحسب شهريا و تضاف إلى الرصيد في نهاية كل ستة أشهر أو سنة .
ـ كما أنها تمتاز بنوع من الاستقرار على اعتبار أن عمليات السحب منها تكون محدودة مقارنة بحساب الودائع الجارية وهي بذلك تدفع بين الصفة الادخارية و إمكانية السحب في أي وقت.
4ـ الودائع الادخارية: هي ودائع تبقى لفترات طويلة في البنك ولا يمكن لصاحبها أن يسحبها مهما كانت الظروف وهو يواجه عراقيل عديدة أولها ضرورة انقضاء مدة الإيداع.و أصحابها يحصلون على فوائد معتبرة تعتبر عوائد بتوظيف وتعكس الطبيعة الادخارية الودائع , ومقابل هذه التكلفة التي تعتبر مرتفعة نسبيا بالنسبة للبنك مقارنة بما يدفعه مقابل الودائع لأجل مثلا فإنه يضمن بقاء هذه الأموال بحوزته لفترات طويلة , الأمر الذي يفتح أمامه المجال لاستعمالها في منح القروض ذات الأجل الطويل .
5ـ الودائع الائتمانية أو المشتقة :وهو النوع الوحيد الذي لا يكون نتيجة إيداع حقيقي بل هو ناشئ عن مجرد فتح حسابات ائتمانية و القيام بعملية الإقراض , فحينما يقوم صاحب وديعة حقيقية بتحرير شيك لفائدة شخص آخر دون أن يقوم هذا الشخص بسحب فعلي للنقود فإن البنك يقوم بتسجيل هذه العملية محاسبيا { بحيث يجعل حساب المسحوب عليه مدينا وحساب المستفيد دائنا }أي هي عبارة عن ودائع كتابية أي ناتجة عن مجرد تسجيل محاسبي لحركة الأموال داخل البنك عندما يمنح البنك قرضا إلى شخص دون أن يسحبه فمعنى ذلك أنه يمنحه قدرة شرائية تمكنه من تسوية المعاملات عن طريق الشيكات وهذا ما يعطي في الأخير تعادلا ما بين القروض و الودائع الائتمانية وتبعا لذلك نقول أن البنك قد خلق عملة جديدة وهي نقود الودائع .
• أهمية الودائع :
1.بالنسبة للأفراد :
-عملية الحفاظ على الأموال من الأخطار الكثيرة المحتملة كالضياع أو السرقة العودة على صاحبها بمكاسب مالية لن
يحصل عليها إن بقيت معطلة بحوزته كما يستفيد من عدة خدمات يقدمها له النظام البنكي كنتيجة للعلاقات المالية القائمة بينهما .
2.بالنسبة للنظام البنكي :
-تقوم بتوظيف المبالغ المودعة في عمليات مختلفة يسعى من ورائها إلى تحقيق ربح ومن بينها :
ـ إيداع المبلغ في بنوك أخرى مقابل فائدة سواء في الداخل أو في الخارج.
ـ التعامل في الأوراق المالية يمكن لصالحه أو لصالح عميله كسمسار (شراء أسهم ومستندات وذلك من أجل لاستفادة من فروق أثمان هذه الأوراق ).
ـ تأسيس مشروعا ت اقتصادية( وذلك بشراء أسهم مشروعات عند إنشائها أو عند زيادة رأس مالها بعد الإنشاء)
ـ المتاجرة في العمولات النقدية في أسواق الصرف .
3.بالنسبة للاقتصاد :
ـ تشكل خزانا كبيرا من الموارد يجنب عرقلة الاقتصاد ( بتوفير المواد كي لا يبقى الاقتصاد معطلا ).
ـ توفير الظروف الاقتصادية للازدهار الاقتصادي وتنمية ديناميكية دائمة من خلال التدفقات المالية المستمرة التي تساعد على تطور الأعمال.
عمليات منح الائتمان:
وتحتل مرتبة عالية من أعمالها حيث تقوم البنوك بمنح الائتمان بضمانات شخصية أو عينية لضمان حقه في استرداد مبلغ القرض وتتعدد صور وأشكال الائتمان كالتالي:
• القرض النقدي:حيث يبرم عقد بين البنك و العميل يتعهد فيها البنك بتقديم أموال إلى العميل دفعة واحدة مقابل أن يدفع هذا الأخير قيمة القرض زائد سعر الفائدة طبقا للشروط المحددة في العقد سواء من خلال أقساط دورية أو عن طريق تسديد قيمة القرض بأكمله مرة واحدة عند نهاية المدة ،ومن مميزاته :
-يتم سحب المبلغ دفعة واحدة بمجرد عقد الاتفاق .
-لفائدة تشمل كل مبلغ القرض ابتداء من تاريخ الاتفاق ولكل المدة.
-تسديد أي جزء من مبلغ القرض قبل الموعد لا يعطي الحق للمقرض في السحب من جديد.
-لتسديد يشمل كل المبلغ المتفق عليه مع الفوائد في موعد السداد.
• فتح الاعتماد: هو عبارة عن تعهد يلتزم فيه البنك بوضع مبلغ معين من المال في حساب العميل و يحق له السحب من هذا الاعتماد في حدود المبلغ المتفق عليه سواء يتم السحب منه على دفعات أو سحب المبلغ كاملا فإنه ابتداء من تاريخ السحب يستحق على العميل سعر الفائدة أما إذا لم يقم بالسحب فلا يستحق عليه سعر فائدة و الاعتماد يعتبر قرض للعميل لتغطية حساباته مع ترك الوقت المختار لاستخدامه .
وفي فتح الاعتماد في حالة سداد جزء من مبلغ الاعتماد يمكن سحب 85 بالمائة من الجزء المسدد.
• الدفع من تحت الحساب :أي يسمح البنك لعميله أن يصبح حسابه مدينا في حدود مبلغ معين أي أن يغطي الحساب في حدود معينة و لمدة محددة .
• خصم الأوراق التجارية:الخصم هو عملية ائتمانية يضع بموجبها البنك تحت تصرف عميله قيمة الورقة التجارية (كمبيالة أو سند إذني )قبل حلول موعد استحقاقها ،و نظير الخدمة التي يقدمها هنا البنك للعميل يتحصل على فائدة تسمى بسعر الخصم و يتحدد هذا السعر بصورة مستقلة من طرف البنك التجاري وليس في صورة اتفاق بين البنك و العميل و يستطيع البنك التجاري في حالة احتاج إلى سيولة أن يلجأ إلى البنك المركزي طالبا منه إعادة خصم الأوراق التجارية فيقوم هذا الأخير بإعادة خصمها على أساس سعر فائدة يسمى سعر إعادة الخصم .
• عمليات الائتمان الإيجاري : يقصد بها أن المشروعات التي ترغب في التوسع بشراء أصول رأسمالية جديدة أو تجديد أو تجهيز وليس لديها رؤوس أموال كافية للقيام بهده العمليات ما عليها إلا أن تبرم عقد مع البنك يسمى عقد اعتماد بالتأجير أو الائتمان الإيجاري وبمقتضى هذا العقد يقوم البنك بعملية تمويل تجهيز المنشأة فيلتزم بشراء الآلة التي تريدها المنشأة حيث يشتريها لحسابه الخاص و باسمه ثم في مرحلة تالية يقوم بتأجيرها لمدة معينة مقابل دفع أجرة و بعد انتهاء مدة الإيجار يكون للعميل الخيار بين شراء هذه الأصول بقيمتها السوقية وقت البيع أو يقوم باستئجارها مرة أخرى أو يتركها للبنك الذي يقوم بعرضها للبيع أو تأجيرها لمشروع آخر.
• تأجير الخزائن للعملاء : و تأجرها البنوك للعملاء ليحتفظوا فيها بمنقولاتهم الثمينة من مجوهرات ووثائق وأموال و أوراق مالية و يتم ذلك مقابل أجرة متفق عليها و عقد إيجار الخزائن يشمل شرطا ضمنيا مؤداه عدم وضع أشياء غير مشروعة في داخل الخزانة وإلا تعرض الشخص للمسائلة القانونية .
• الائتمان لتمويل التجارة الخارجية:
يتحقق الائتمان المصرفي عن طريق البنوك التجارية من خلال ثلاث نماذج أساسية هي:
1. التحصيل المستندي:أي يصدر البائع كمبيالة و يسلمها إلى بنكه مرفقا بها كافة المستندات (الفاتورة
التجارية،بوليصة الشحن،بوليصة التأمين،شهادة المنشأ و شهادة التفتيش و الرقابة) على أن يلتزم البنك بتسليم المستندات إلى المشتري أو بنكه عند استيفاء قيمة الكمبيالة أو قبولها.
2. خصم الكمبيالات المستندية:في هده الحالة يطلب البائع من بنكه خصم الكمبيالة المستندية(الوفاء مقابل
تسليم مستندات الشراء)فيقوم بنك الخصم بتسليم المستندات إلى المشتري(المستورد) أو بنكه مقابل دفع قيمة الكمبيالة أو قبولها ،و لاتعتبر المستندات المرفقة مع البضاعة بمثابة ضمان للبنك إلا عند وجود شرط "المستندات مقابل القبول"و يجب على البنك أن يتخلى عن المستندات إلى المشتري عندما يتم التوقيع على الكمبيالة بالقبول و هنا يتحمل البنك خطر إعسار المشتري وعجزه عن الدفع.
و الملاحظ أنه في الصورتين السابقتين منح البنك ائتمانه للبائع(المصدر)مقابل أن يحل محله في الدائنية و القيام بكافة العمليات المتعلقة بتحصيل حقوق المستورد، و لا يلجأ البنك إلى هده الطرق إلا إدا توافرت الثقة المتبادلة و تكررت المعاملات بين المستورد و المصدر،و يعيب هده الطرق أنها لاتضمن حقوق البائع أو المصدر و كذلك تعرض البنك للمخاطر في حالة إعسار و عجز المشتري عن الدفع ،هنا نلجأ إلى الطريقة الثالثة:
3. الاعتمادات المستندية:يبدو هنا دور المشتري بارزا بجانب مركز البائع فيطلب البائع(المصدر)أو يشترط
عند توقيع عقد البيع من المشتري تدخل بنكه سواء بالدفع أو قبول الكمبيالة في مقابل تسليم المستندات و التي يمكن بواسطتها أن يتسلم المشتري البضاعة ،فإذا تعهد البنك بدلك شخصيا في مواجهة البائع يكون الاعتماد قطعيا و غير قابل للإلغاء ،و بناءا على تعليمات المشتري يقوم البنك بفتح اعتماد أي يضع الأموال التي تغطي قيمة البضاعة أو تتجاوزها تحت تصرف البائع و دون أن يتعهد بشيء في مواجهة البائع و هده الحالة تسمى اعتماد مستندي قابل للإلغاء.
كخلاصة فغن الاعتماد المفتوح لصالح المصدر أو البائع يمثل ضمانة دفع و يحصل على الائتمان عندما يحصل على موافقة البنك و بدلك يكون البائع بعيدا عن خطر إعسار المشتري، و بالنسبة للمستورد فهدا النظام يمنحه التأكيد و الضمان بان البنك لن يدفع للبائع إلا إدا تسلم هدا الأخير المستندات الدالة على حسن تنفيذ العقد في المدة المتفق عليها.
بالإضافة للعمليات السابقة تقوم البنوك التجارية ب:
• عمليات السمسرة :قد يمارس البنك دور السمسار في البورصة ويحصل بذلك على عمولة مقابل كل عملية يقوم بها، كما قد يقوم البنك بإدارة محفظة الأوراق المالية لعملائه (يشتري ويبيع الأوراق المالية لصالح العميل و لحسابه ) و يستفيد العميل من كون البنك لديه خبرة و ثقة في القيام بمثل هذه العمليات مما يسهل عليه ****ل للعميل عمليات البيع و الشراء كما أن البنك يحصل على عمولة عن العمليات التي يقوم بها من العميل.
• عمليات التمويل الإسكان الشخصي و المساهمة في خطط التنمية الاقتصادية:تقوم البنوك التجارية بتمويل الإسكان الشخصي من خلال الإقراض العقاري ومما يجدر ذكره أن لكل بنك تجاري سقف محدد للإقراض في هذا المجال يجب أن لا يتجاوزه.
كما يساهم البنك التجاري في خطط التنمية الاقتصادية و هنا يتجاوز البنك التجاري الإقراض لآجال قصيرة إلى الإقراض لآجال متوسطة وطويلة الأجل نسبيا.
وسائل الدفع:
يطلق عموما اسم وسيلة دفع على كل شيء يمكن فبوله اجتماعيا للعب هدا الدور. أي أن وسيلة الدفع هي تلك الأداة المقبولة اجتماعيا من اجل تسهيل المعاملات الخاصة بتبادل السلع و الخدمات و كذلك تسديد الديون.و يمكن النظر إلى وسائل الدفع من ثلاث زوايا أساسية فهي أداة وساطة مهمتها تسهيل التداول و تمكين إجراء الصفقات بسهولة ، و من جهة أخرى تمثل أدوات للدفع العاجل و هدا الأمر ينطبق خاصة على النقود و الشيكات بدرجة أقل. و أخيرا هي أدوات تمكن من نقل الإنفاق في الزمن حيث أن امتلاكها يسمح للأفراد إما بإنفاقها حاليا أو انتظار فرص أفضل في المستقبل.
على هده الوسائل أن تتمتع بالقبول الاجتماعي والتي تتجسد في الثقة التي يمنحها أفراد المجتمع إلى هده الأدوات، و تستمد هده الثقة جذورها من قدرة هده الوسائل على أداء وظائفها بفعالية،كما يستوجب أن تكون عملية وتتميز بالبساطة حتى لا يفر المجتمع منها. تأخذ وسائل الدفع أشكالا عديدة وتحدد عادة الأنظمة النقدية ماهية الوسائل التي يمكن اعتبارها كوسائل دفع ونتعرض فيما يلي إلى أهم الأدوات التي تعتبر من وسائل الدفع.
• أشكال وسائل الدفع:
1.النقود القانونية:عبارة عن النقود الورقية و النقود المعدنية المساعدة و تصدر من طرف البنك المركزي و تعبر عن الشكل الأعلى للسيولة التامة و النهائية،و تمثل التزام البنك المركزي اتجاه الاقتصاد ككل(حكومة،مؤسسات و أفراد) و بما أن البنك المركزي هو من يصدرها فإنها تسمى أيضا بالنقود المركزية.
2. نقود الودائع: :تصدر من طرف البنوك التجارية،و في الواقع ليس لها وجود مادي كالنقود القانونية و ناشئة بالأساس عن مجرد تسجيل محاسبي للمعاملات الناجمة عن استعمال الشيكات، كما أنها تنشأ عن إيداع حقيقي و تتضاعف تبعا للتحويلات ما بين الحسابات التي تعتبر من وجهة نظر البنك ودائع جديدة.
3 .الشيك:أداة دفع و أداة سحب في الوقت ذاته فهو سند بموجبه يمكن لشخص يدعى الساحب أن يقوم بإعطاء أمر لبنكه يسمى المسحوب عليه بالدفع بالنظر مبلغ معين لشخص ثالث يسمى المستفيد، هدا الأخير قد يكون معروفا إدا كان اسمه مكتوبا في الشيك أو غير معروف إدا كان الشيك محررا لحامله.
يمكن اعتباره سندا لأمر دون أجل كما يشبه الكمبيالة لأنه ثلاثي الأطراف و الشيك لا يعتبر نقدا بل وسيلة لتحريك نقود الودائع سواء بالزيادة أو النقصان أي يسمح بتسوية المعاملات دون تحويل أموال حقيقية و هو قابل للتداول يدا إلى يد ما عدا شيك البريد.
بعض أشكال الشيكات:
1)الشيك المؤشر:هو شيك مؤشر من قبل البنك المسحوب عليه حيث يفيد هدا التأشير إثبات وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير.
2)الشيك المؤكد:يعطي أمانا أكبر لحامله أو بالأحرى يمثل ضمانا اكبر لرصيد العميل، ولكي يتم تأكيد الشيك يتقدم الساحب إلى بنكه و هدا الأخير يضع عليه خاتم يبين بأن الرصيد الموجود يبقى مجمدا خلال فترة معينة من الزمن.
3)الشيك المسطر:يقصد بتسطير الشيك وضع خطين متوازيين بينهما فراغ على وجه الشيك في وسطه من أعلى إلى أسفل حتى يعلم المسحوب عليه بمجرد الاطلاع عليه ، والهدف من تسطير الشيك هو وجوب عدم صرف الشيك إلا لبنك أو مكتب من مكاتب الصكوك البريدية(الغرض من التسطير هو تأمين الشيك من خطر السرقة ،الضياع أو التزوير و كدا التحقق من دفع قيمته إلى مالكه الحقيقي)
و يحق للساحب أو حامل الشيك القيام بالتسطير،و التسطير قد يكون عاما أو خاصا، فالعام هو ترك بياض بين السطرين دون تعيين أي مصرف أو مكتب للوفاء،بينما الخاص هو ذكر بين الخطين اسم احد المصارف،و في حالة التسطير العام لا يجوز للمسحوب عليه صرف الشيك إلا لمصرف أو مكتب بريد أما في حالة التسطير الخاص فيصرف الشيك للجهة المذكورة بين السطرين فقط، كما ويمكن أن يكون التسطير في الزاوية اليسرى العليا للشيك.
ملاحظات حول الشيكات:
1)رفض الشيكات:ترفض الشيكات لعدة أسباب منها:
-عدم وجود رصيد كاف في حساب العميل.
-عدم مطابقة نموذج توقيع الساحب على الشيك مع التوقيع المحفوظ لدى البنك.
-عدم مطابقة القيمة المدونة على الشيك رقما و كتابة.
-الحجز أو تجميد الحساب بموجب إجراءات قضائية أو تعليمات بنكية.
-انقضاء الفترة القانونية لتقديم الشيك.
-عدم توقيع الساحب على الإطلاق على الشيك.
-وجود شطب أو محي أو تمزيق على الشيك
-بناءا على طلب العميل بخطاب كتابي في حالة ضياع الشيك.
-الشيك مسحوب بعملة غير مسموحة.
2)إيقاف صرف الشيكات:قد يطلب العميل وقف صرف الشيك المقدم من قبله إدا لم يتم صرفه بعد و دلك بموجب خطاب كتابي موجه للبنك و عادة ما يتم هدا في حالتين:
-حالة ضياع الشيك.
-حالة إفلاس حامله.
و عادة ما تلتزم البنوك بطلب وقف صرف الشيكات لأنه غالبا ما يتم تنزيل قيمة الشيك محل النزاع من حساب العميل إلى حساب الأمانات في انتظار القرار النهائي عن طريق المحكمة.
3)الالتزام بصرف الشيكات الواردة أولا بأول:يتم صرف الشيك الذي يقدم قبل غيره طالما وجد مقابل دلك و إدا قدم أكثر من شيك في آن واحد و لم يكن هناك رصيد كاف للوفاء بالقيمة كلية تم تفضيل الشيك المحرر بالأسبقية تاريخا و توقيتا، و إدا تساويا في دلك فالشيك الأسبق رقما.
4.السند لأمر : ا لسند لأمر هو عبارة عن ورقة تجارية تحرر بين شخصين لإثبات ذمة مالية واحدة فهذا السند عبارة وثيقة يتعهد بموجبها شخص معين بدفع مبلغ معين لشخص آخر في تاريخ هو تاريخ الاستحقاق
أمام حامل السند طريقتين لاستعماله ׃
ط1)- أن يتقدم به قبل تاريخ الاستحقاق إلى أي بنك يقبله, فيتنازل له عليه مقابل حصوله على سيولة ولكنه سوف يخسر جزء من قيمته هو مبلغ الخصم.
ط2)- استعماله في إجراء معاملة أخرى مع شخص آخر سواء في تسديد صفقة تجارية أو تسديد قرض ,ويتم هدا الاستعمال بتقديم الدائن الجديد عن طريق عملية التظهير , شرط أن يتم قبوله من هدا الأخير , وعندما يتم قبوله يدخل في التداول و بالتالي يتحول إلى وسيلة دفع .
وتلعب هذا الدور قبل تاريخ الاستحقاق فإذا حل هذا الأجل أمكن تحويل الورقة إلى سيولة تامة أي نقود قانونية .
5.سند الرهن ׃سند الرهن هو عبارة عن ورقة تجارية يمكن استعمالها في التداول إذا أراد مجتمع التجار ذلك فهي عبارة عن سند لأمر مضمون بكمية من السلع المحفوظة في مخازن عمومية .
قد تدفع حاجة التجار ومتطلباتهم بهم للاحتفاظ بالسلع في مخازن عمومية مجهزة حسب طبيعة هذه السلع مقابل شهادة ممنوحة من هذه المخازن تثبت الجهة التي تعود إليها ملكية هذه السلع وتظهر كميتها ومواصفاتها , وقبل بيعها قد يحتاج صاحبها إلى سيولة , فإذا لم يجد هذه السيولة بطرق أخرى , يمكنه الاقتراض من تجار آخرين أو من بنوك مقابل تقديم سند ملكية البضاعة كضمان , أي رهن هده البضاعة من أجل الحصول على السيولة , ويمكن لحامل السند الجديد تقديمه إلى الغير لنفس الغرض , وهكذا يدخل في التداول وينتقل من يد ليد لتسوية المعاملات , ومما تجدر الإشارة إليه أن البضاعة المخزنة لا تعطى لمالكها وإنما لحامل سند الملكية الذي يتحول إلى سند رهن بمجرد تقديمه إلى الغير كضمان للدين .
ولكن هناك بعض الأنظمة التي تحرر فيها المخازن العمومية وثيقتين في آن واحد. الوثيقة الأولى وتعبر عن ملكية البضاعة , والشهادة الثانية التي تمثل سند الرهن , وفي أثناء المعاملات يقدم صاحب البضاعة سند الرهن كضمان بينما يحتفظ بسند الملكية , ويتم تداول سند الرهن عوض شهادة الملكية , وفي هذه الحالة لا يقدم المخزن العمومي السلعة إلا لمن كان يحمل سند الملكية وسند الرهن في آن واحد , وعليه فلا حامل شهادة الملكية ولا حامل شهادة الرهن بإمكانه الحصول على السلعة المخزنة بتقديم إحدى الوثيقتين فقط , بل ينبغي على أحدهما أن يقدم الوثيقتين معا للحصول عليها , ويعتبر هدا الأمر من الضمانات الكبرى التي تقدمها هده الصيغة , مما يزرع الثقة في نفوس كل الأطراف التي تتعامل بها .
وسند الرهن مثله مثل الأوراق التجارية الأخرى ( السند لأمر والكمبيالة ) يمكن تقديمه للبنك بغرض الخصم , كما يمكن تحويله إلى وسيلة دفع بإدخاله في التداول و انتقاله بين الأفراد ( التجار ) لتسوية المعاملات .
6.السفتجة أو الكمبيالة :السفتجة أو الكمبيالة عبارة عن ورقة تجارية ,فهي تظهر ثلاثة أشخاص في آن واحد وتسمح بإثبات دمتين ماليتين في نفس الوقت , وهي من جهة أخرى عبارة عن أمر بالدفع لصالح شخص معين أو لأمره ,ومن هده النقطة بالذات تتحول إلى وسيلة دفع .فادا اشترى شخص a بضاعة من الشخص bوكان على هدا الأخير دين للشخص cفيمكن للشخص bأن يحرر أو يكتب وثيقة بالمواصفات التقنية و الشكلية للكمبيالة بمبلغ معين و بتاريخ استحقاق معين لا يتعدى في الغالب ثلاثة أشهر ,يأمر فيها الشخص aبدفع دلك المبلغ في التاريخ المبين إلى الشخص c أو لأمره ويوقع كل من الشخصين a.b على هده الوثيقة و يعطيانه إلى الشخص c.ونلاحظ أنه بهده الطريقة قد تم تسوية دينين بورقة واحدة .يسمى bالساحب ,وهو الذي يحرر الوثيقة و يأمر بالدفع. ويسمى aالمسحوب عليه وهو المأمور بالدفع ,و يسمى cالمستفيد وهو الذي يؤمر بالدفع له .
لحامل الكمبيالة الحق بالاحتفاظ بها إلى غاية تاريخ الاستحقاق ,وإما خصمها لدى البنك المركزي ادا احتاج حاملها إلى سيولة ,وإما تسوية عمليات تجارية أو ائتمانية و دلك عن طريق تظهيرها للغير و إدخالها في التداول .
المطلب الثاني:العمليات المصرفية غير العادية
يختص البنك المركزي وحده بقدرته على خلق النقود القانونية وفقا للشروط المحددة للإصدار،و مع دلك تستطيع البنوك التجارية أن تخلق نوعا آخر من النقود هي نقود الودائع، و التي تعد من أهم الوظائف التي تقوم بها البنوك التجارية في الوقت الحاضر لما لها من تأثير على كمية النقود المتداولة و كذلك على النشاط الاقتصادي.و تنفرد البنوك التجارية من بين المؤسسات المالية بهده الوظيفة و دلك لقبولها الودائع. و تعتمد البنوك التجارية في توليد هده الودائع المشتقة على مدى ثقة الأفراد سواء المودعين أو العملاء في قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها في الدفع النقدي عند الطلب و كذلك قبول الدائنين الشيكات من أجل ديونهم، و هدا كله يتوقف على مدى الوعي المصرفي لدى الأفراد، وقد ارتبطت قدرة البنوك على خلق نقود الودائع بالتطور التاريخي لوظائف البنوك التجارية على النحو التالي:
1)في البداية كانت وظيفة البنوك تقتصر على قبول الودائع، وكانت تقوم بمهمة حراسة هده المبالغ النقدية فحسب،مقابل الحصول على عمولة،و كان البنك في هده المرحلة ملتزما بالاحتفاظ بالوديعة دون أي تصرف فيها ، ولم يكن البنك في هده المرحلة يستطيع أن يقرض من تلك الودائع و إنما كان يقوم بالإقراض من نقوده الخاصة(أي رأسماله).
2)ثم في مرحلة ثانية لاحظ رجال البنوك أن عددا قليلا من المودعين هم الدين يستردون ودائعهم فأصبحت أغلبية الودائع مكتنزة دون استخدام و من هنا نشأت الفكرة نحو استثمار هده الودائع عن طريق إقراضها للعملاء مقابل فائدة كبيرة و تغير الحال و أصبح العملاء لا يدفعون عمولة مقابل إيداع أموالهم و إنما يحصلون على فوائد عن هده الودائع (علما أنهم يعلمون مقدما أن هده الودائع لا تقوم البنوك بحراستها و لكن تستخدمها في عملية منح الائتمان و هم راضون عن دلك مقابل الحصول على الفرق بين الفائدتين(فائدة الإيداع و فائدة القرض) و الذي يمثل ربحا للبنك. و البنك هنا لا يقرض كل ما في خزينته و لكن يحتفظ بجزء منها كاحتياطي نقدي لمواجهة طلبات السحب أو أي ظروف طارئة.
3)أخيرا أصبحت البنوك التجارية تقرض كل من يتقدم إليها طالبا قرضا إدا توفرت الشروط لدلك ليس من ودائع الأفراد و إنما من خلق الودائع.
إن البنك التجاري يقوم بدور إيجابي بشأن هده الودائع، فهو ليس محايدا بقصد تحقيق قدر معين من الأرباح و يتم دلك عن طريق الإقراض إي الاستخدام الطبيعي للوديعة و يقوم بدلك في حدود معينة،فعليه أن يتوقع أن يتقدم أصحاب الوديعة طالبين سحبها في أي وقت وان عليه التزاما بالاستجابة الفورية و إلا ضعفت الثقة فيه و في مركزه المالي، ولدلك فهو يوازن بين أمرين:
-الكمية المتوقع سحبها:و غالبا لا يتوقع أن يتقدم أصحاب الودائع جميعا طالبين السحب مرة واحدة، كما أن عمليات الإيداع اليومي عادة ما تستطيع أن تغطي عمليات السحب اليومية(و إدا حدثت ظروف طارئة يلجأ للبنك المركزي لتغطية عمليات السحب المفاجئة)
-كيفية توزيع قيمة الوديعة بين نقود سائلة في خزائنه لمواجهة طلبات السحب المتوقعة و بين الجزء المخصص للإقراض، و يستطيع البنك من تجربته و من المعاملات المتكررة أن يحدد كيفية التوزيع.
و قبل أن نتطرق إلى كيفية خلق الودائع لابد من ذكر الفرضيات التي بنيت عليها عملية خلق النقود و هي:
-جميع البنوك التجارية في الوطن و كأنها بنك واحد دو فروع متعددة في جميع أنحاء البلاد.
-نسبة الاحتياطي النقدي عن كل وديعة تحول إلى البنك المركزي كاحتياطي إجباري.
-جميع الساحبين و المودعين يتعاملون بالشيكات(الحسابات الجارية)
-غياب التسرب النقدي بمعنى أن جميع الساحبين و المودعين يودعون أموالهم و كل ممتلكاتهم في هدا البنك أو أحد فروعه فور الحصول عليها.
-القروض تمنح على شكل حسابات جارية تودع فيما بعد في هدا البنك أو أحد فروعه.
خلق النقود في حالة البنوك مجتمعة و غياب التسرب النقدي:
لتوضيح عمليات خلق نقود الودائع نفترض أن نسبة الاحتياطي النقدي هي 20% و التي يحددها البنك المركزي لموجهة متطلبات السيولة و السحوبات النقدية أما باقي الوديعة تستخدم على شكل قروض تودع في أحد فروع البنك.
فإذا أودع أحد الأفراد مبلغ 1000دج في البنك A ، هنا سيحتفظ البنك باحتياطي نقدي قدره 200دج في حسابها لدى البنك المركزي أما الباقي الذي يقدر ب 800دج تبقى في متناول الراغبين في الاقتراض أي تصبح ميزانية البنك A كما يلي:
أصول(استخدام أو توظيف) خصوم(مصادر الأموال)
احتياطي قانوني 200دج
قروض800دج وديعة أولية 1000دج
المجموع 1000دج المجموع1000دج
إن مبلغ القرض 800دج المنح لأحد الأفراد قد يوضع في البنك A أو في أحد فروعه( مثلا البنك B فتصبح ميزانية البنك B كما يلي:
الأصول الخصوم
احتياطي قانوني 160دج
قروض640دج وديعة 800دج
المجموع 800دج المجموع 800دج
فإذا قام البنك B بمنح قرض قيمته 640 دج إلى فرد آخر الذي بدوره سيودعه في أحد الفروع و ليكن البنك c فتصبح وضعية هدا الأخير كما يلي:
الأصول الخصوم
احتياطي قانوني 128دج
قروض 512دج وديعة 640دج
المجموع 640دج المجموع 640دج
و هكذا تستمر العملية من بنك لآخر ،و في كل مرة تتضاءل المبالغ الموجهة للإقراض لحين وصولها إلى الصفر و يمكن تصوير عملية خلق نقود الودائع في الجدول التالي:
فروع البنك ودائع جديدة نسبة الاحتياطي القانوني قروض و استثمارات
1 1000 200 800
2 800 160 640
3 640 128 512
4 512 102،4 409،6
5 409.6 81،92 327،68
6 327,68 65،54 262،14
7 262،14 52،42 209،72
8 209،72 41،95 167،77
9 167،77 33،55 134،22
10 134،22 26،82 107،37
بقية الفروع 536،87 107،37 429،50
المجموع 5000دج 1000دج 4000دج
يتضح من الجدول أن الحجم الكلي للودائع أصبح يساوي 5000دج أي
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma