أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 الظهـــــــــــهير التـــــأميني والتوكيلي  580_im11 ENAMILS  الظهـــــــــــهير التـــــأميني والتوكيلي  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 الظهـــــــــــهير التـــــأميني والتوكيلي  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 الظهـــــــــــهير التـــــأميني والتوكيلي  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 الظهـــــــــــهير التـــــأميني والتوكيلي  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 الظهـــــــــــهير التـــــأميني والتوكيلي  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 الظهـــــــــــهير التـــــأميني والتوكيلي  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 الظهـــــــــــهير التـــــأميني والتوكيلي  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 الظهـــــــــــهير التـــــأميني والتوكيلي  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 الظهـــــــــــهير التـــــأميني والتوكيلي  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 الظهـــــــــــهير التـــــأميني والتوكيلي  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 الظهـــــــــــهير التـــــأميني والتوكيلي  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    الظهـــــــــــهير التـــــأميني والتوكيلي

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 32

     الظهـــــــــــهير التـــــأميني والتوكيلي  Empty الظهـــــــــــهير التـــــأميني والتوكيلي

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أغسطس 01, 2013 12:54 pm



    المقدمــــــــــــــــــة:
    إن إنشاء السفتجة يرتب حقا لمصلحة المستفيد يتجسد في قابلية هذا الأخير باستفاء قيمة الورقة عند الاستحقاق أو يتنازل عن ذلك لشخص أخر بمعنى أن الحق الثابت في السفتجة قابل للانتقال من المستفيد إلى شخص أخر وفقا للقواعد العامة لانتقال الحقوق وهذا ما تطرقنا إليه في التظهير الناقل للملكية في البحث السابق فالتظهير في هذه الحالة كان بقصد نقل ملكية السفتجة والحق الثابت فيها وقد يكون التظهير بقصد استفاء قيمة السفتجة فقط دون تملكها ويصطلح على هذا النوع من التظهير بالتظهير التوكيلي وقد يكون التظهير بقصد رهن السفتجة لدى المظهر إليه ضمانا لدين هذا الأخير في ذمة المظهر ويصطلح عليه بالتظهير التأميني وسنتطرق في هذا البحث إلى ماهية التظهير التوكيلي والتأميني.
    المبحث الأول: ماهية التظهير التوكيلي
    المطلب الأول: تعريف التظهير التوكيلي
    هو التظهير الذي يخوِّل للمظهَّر إليه الحق بتسلم مبلغ السفتجة بقصد التوكيل لا التملك من طرف المظهر أي القيام بكافة الإجراءات اللازمة من طرف المظهر إليه لاستفاء قيمة السفتجة لفائدة ولحساب المظهر عند حلول اجل الاستحقاق ويسمى المظهر موكلا والمظهر إليه وكيلا والتظهير التوكيلي شائع في عالم التجارة. فقد يكون التاجر على سفر، أو كثير المشاغل، الأمر الذي يعرضه إلى إغفال المطالبة بالسفاتج التي يحملها في مواعيد استحقاقها، أو قد تكون السفاتج تستحق في مناطق بعيدة عن موطنه لذلك يلجأ التاجر إلى تظهير هذه السفاتج إلى المصرف أو البنك الذي يتعامل معه ويكلفه بقبض قيمة السفتجة المظهرة وتسجيلها في حسابه وبذلك يتمكن من ضمان مبلغ السفتجة والاستغناء عن مراجعة المسحوب عليه ومطالبته لدى الاستحقاق , وقد تطرق المشرع الجزائري إلى هذا النوع من التظهير من خلال المادة 401 من القانون التجاري الجزائري حيث انه يشير على انه إذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة للتحصيل ) أو ( للقبض ) أو( بالوكالة ) جاز للحامل أي المظهر إليه أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن السفتجة ولكنه لا يمكن أن يظهرها إلا على سبيل الوكالة كما انه لا يجوز للملتزمين في هده الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي كان من الممكن الاحتجاج بها على المظهر فضلا عن هذا فان الوكالة الخاصة بالتظهير لا تنقضي بوفاة الموكل أو بفقدانه الأهلية أو نقصها.
    ولغرض استيعاب هذه الأحكام القانونية للتظهير التوكيلي سنبين شروطه أولا لنتطرق ثانيا على تحديد أثاره القانونية .
    المطلب الثاني: شروط التظهير التوكيلي
    الفرع الأول: الشروط الموضوعية
    1- المظهر لا يمكن أن يكون سوى الحامل الشرعي للورقة التجارية أي المستفيد الأول فيها.
    2- المظهر إليه لا يمكن أن يكون سوى شخصا حقيقيا أي موجودا ولا يهم إن كان شخصا طبيعيا أو معنويا.
    3- أن يكون المظهر أهلا للتصرف بالسفتجة طبقا لشروط الأهلية.
    4- المحل في التظهير التوكيلي هو الورقة التجارية بحد ذاتها حيث يجب أن تتوافر الشروط العامة للمحل ألا وهي الوجود التعيين وقابلية التعامل.
    5- السبب في التظهير التوكيلي يكمن في رغبة المظهر في تفويض المظهر اليه بإدارة الورقة التجارية واستفاء قيمتها عند الاستحقاق لحساب المظهر.
    6- يجب أن لا يعلق التظهير التوكيلي على شرط حيث يعتبر الشرط كان لم يكن والتظهير صحيح.
    7- يجب أن يكون التظهير التوكيلي كليا وليس جزئيا حيث أن التظهير الجزئي يعتبر باطلا دون أثر.
    الفرع الثاني: الشروط الشكلية
    تتمثل أساسا في الكتابة والتي هدفها الإثبات كما هو الحال بالنسبة للتظهير التمليكي وكما هو مشترط بالنسبة لجميع المحررات القانونية ويختلف التظهير التمليكي عن التظهير التوكيلي في فحوى الكتابة دون أسلوبها.
    فمن حيث الأسلوب ليست هناك أية شروط خاصة لكتابة صيغة التظهير التوكيلي من حيث طريقة التدوين أو من يقوم بعملية التدوين وعموما فان التدوين يخضع ما تخضع له عموم المحررات القانونية.
    ومن حيث الموضع يجب أن يرد التظهير التوكيلي على الورقة التجارية بحد ذاتها ولا يجوز أن يرد في ورقة منفصلة وتعتبر الوصلة الملصقة بالورقة التجارية جزءا منها ويمكن أن يرد عليها التظهير التوكيلي مكتوبا والأصل أن يكتب التظهير التوكيلي على ظهر الورقة التجارية أو على ظهر الوصلة ذلك لان هذا الموضع هو المكان المخصص لعمليات التظهير.
    أما من حيث المضمون فكتابة التظهير التوكيلي يجب آن يتضمن على بيانات إلزامية استلزمها القانون فضلا عن امكانية احتواءها على بيانات اختيارية اي على سبيل الاختيار.
    فمن حيث البيانات الإلزامية فهي كالتالي
    أ‌- يجب أن يتضمن التظهير التوكيلي على عبارة ( القيمة للتحصيل ) أو ( للقبض ) أو ( بالوكالة ) وهذا ما أكدته المادة 401 فقرة 01 من القانون التجاري الجزائري أو أية عبارة أخرى تفيد التوكيل والتي نذكر من بينها( القيمة للتغطية ) ( لمجرد القبض) ( برسم القبض) ( برسم التحصيل) (للتحصيل فقط) ( لمجرد التحصيل) .
    ب‌- توقيع المظهر الحامل عن طريق الإمضاء الكتابي أو عن طريق بصمة الإبهام بحضور موظف عام مختص أو بحضور شاهدين يوقعا على السند ويضيف بعض الفقهاء إلى اشتراط ذكر اسم المظهر إليه حيث لا يمكن تصور توكيل شخص غير معين إلا أن غالبية الفقه تجيز عدم ذكر اسم المظهر إليه استنادا إلى بعض القوانين وفي مقدمتها القانون الفرنسي الذي لا يشترط ذكر اسم المظهر إليه.
    أما بالنسبة للبيانات الاختيارية فيجوز للمظهر إضافتها سواء بتوسيع أو تقليص سلطات المظهر إليه توكيلا كما لو حظر عليه إعادة تظهير السند مجددا على سبيل التوكيل ويمكن الاحتجاج بهذا البيان قبل جميع المتعاملين بهذه الورقة التجارية لكونه واردا فيها بصريح العبارة.
    المطلب الثالث: أثار التظهير التوكيلي
    التظهير التوكيلي يرتب أثرا رئيسيا مراده أن المظهر إليه يعتبر في مركز الوكيل بالنسبة للمظهر وبالنسبة للغير وذلك على النحو التالي
    الفرع الأول: العلاقة بين المظهر والمظهر إليه
    تحكمها مبدئيا قواعد الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني من المواد 571 إلى 589 من القانون المدني فالوكيل هنا يقوم بجميع التصرفات القانونية المخولة له باستعمال جميع الحقوق الناشئة عن السند المظهر لأنه يعمل لحاسب الموكل أي المظهر وعليه أن يعمل وفقا لتوجيهات المظهر وتعليماته و أن يطلعه على الحال الذي وصل إليه في تنفيذ الوكالة وان يقدم حسابا عنها بعد انقضائها والمال الذي يقبضه المظهر إليه توكيليا يكون أمانة في يده وليس له أن يستعمله لصالح نفسه وينبغي عليه أن يسلم للمظهر ما قبضه من مبلغ الورقة المظهرة في أسرع وقت ممكن.
    ويسال المظهر إليه توكيليا عن تقصيره في استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الورقة التجارية المظهرة كما لو لم يقدم السفتجة المظهرة للقبول أو لم يطالب بمبلغها عند الاستحقاق أو لم يمارس حق الرجوع في المواعيد القانونية المحددة لذلك.
    ويترتب على قيام المظهر إليه توكيليا بما وكله المظهر وجوب تسوية الحساب بينهما فكما ينبغي على المظهر إليه تسليم ما قبضه من المسحوب عليه أو من أي مدين بمبلغ الورقة المظهرة إلى المظهر ينبغي لهذا الأخير أن يعوض المظهر إليه عن المصاريف والنفقات التي اقتضاها في استفاء الورقة التجارية المظهرة ما لم يقضي الاتفاق بغير ذلك.
    وطبقا للأحكام العامة للوكالة فإنها تنتهي بانتهاء العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة أو بموت الموكل أو الوكيل أو بعزل الوكيل أو بعدول أو تنازل الموكل وهذا ما أكدته المواد 586-589 من القانون المدني لكن خلافا لذلك فان الوكالة في التظهير التوكيلي لا تنتهي بوفاة الموكل أو بفقدانه للأهلية وهذا طبقا لنص المادة 401 فقرة 01 من القانون التجاري ويمكن أن ينتهي التظهير التوكيلي بشطب التظهير من قبل المظهر أو بإفلاس هذا الأخير و يقوم وكيل التفلسة باستفاء مبلغ السند أو ينقضي بعزل المظهر اليه أو باعتزاله أو بموته.
    الفرع الثاني :العلاقة بين المظهر إليه والغير
    للمظهر إليه توكيليا أن يستعمل جميع الحقوق الحقوق الناشئة عن الورقة التجارية المظهرة فيكون له بل عليه وإلا بات مسؤولا قبل المظهر أن يطالب بمبلغ الورقة المظهرة عند الاستحقاق وان يقدمها قبل ذلك للمسحوب عليه ابتغاء قبولها وان يقوم بعمل الاحتجاج اللازم كما يكون للمظهر إليه أن يقاضي عند الاقتضاء المدين أي المسحوب عليه بموجب الورقة المظهرة وله من باب أولى أن يقوم بالأعمال التحفظية كالحجز الاحتياطي مثلا ولا يمكن للمظهر إليه القيام بإجراءات الصلح مع المدين المفلس أو منح اجل للمدين أو التنازل له عن مبلغ السند دون رضا المظهر باعتبار أن القانون يمنح جميع الحقوق الناشئة عن السند للمظهر إليه دون التصرف بها.
    كما انه لا يجوز للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على المظهر إليه إلا بالدفوع التي كان من الممكن الاحتجاج بها على المظهر وهذا حسب المادة 401 فقرة 02 من القانون التجاري ذلك لان المظهر الموكل لا يزال مالك السند المظهر هذا يعني أن التظهير التوكيلي لا يمنع من إثارة الدفوع التي يمكن إثارتها ضد المظهر والعكس صحيح بالنسبة للمسحوب عليه أي المدين والمظهر إليه أي أن الأول لا يستطيع ان يتمسك بالدفوع الشخصية في مواجهة المظهر إليه لان هذا الأخير ليس إلا وكيلا يمارس حق موكله.
    وأخيرا فانه لا يجوز للمظهر إليه إعادة تظهير السند التجاري من جديد إلا على سبيل التوكيل وهذا ما أكدته المادة 401 فقرة 01 من القانون التجاري ويجوز للمظهر أن يمنع ذلك عن طريق إدراج بيان اختياري يمنع المظهر إليه إعادة تظهير السند التجاري تظهيرا توكيليا و عليه يجوز الاحتجاج به على الجميع لأنه ورد بصريح العبارة.
    المطلب الرابع: التظهير التوكيلي المستتر
    أحيانا يقوم المستفيد في الورقة التجارية بتظهير هذه الأخيرة في صورة تظهير ناقل للملكية لمصلحة شخص أخر مع الاتفاق بينهما على ترتيب أثار التظهير التوكيلي فيكون التظهير التمليكي هو التصرف الظاهر ويكون التظهير التوكيلي هو التصرف المستتر والغاية من هذا الإجراء بالنسبة للمظهر هو إبعاد الورقة التجارية من طائلة الحجز التي قد يتعرض لها نتيجة الإفلاس ومن الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى هذا التصرف رغم شيوعه في الأوساط التجارية وإثارته لمشاكل عديدة وعويصة.
    المبحث الثاني: ماهية التظهير التأميني
    المطلب الاول: تعريف التظهير التأميني يهدف التظهير التأميني الى رهن الحق الثابت في السفتجة لضمان دين معين في ذ مة المظهر اليه, فيكون المظهر هو المدين الراهن و المظهر اليه هو الدائن المرتهن , و قد أجاز المشرع الجزائري في نص المادة 401 الفقرة الرابعة من القانون التجاري , و اشترط أن يدرج في صيغة التظهير عبارة تفيد انه حامل على سبيل الرهن او التأمين كعبارة (القيمة للرهن ) او (القيمة للضمان) او أي عبارة تفيد انه رهن حيازي.
    وهو رهن حق ثابت في الورقة ضمانا لدين المظهر اليه في ذمه المظهر, المظهر هو المدين الراهن و المظهر اليه هو الدائن المرتهن.
    المطلب الثاني شروط التظهير التأميني
    : الشروط الموضوعية للتظهير التأميني الفرع الأول
    أ-الأهلية
    اعتبار ان المظهر اتجاه المظهر اليه في نفس مركز الساحب قبل المستفيد,فيجب ان تتوفر فيه الاهلية التجارية, ويجب ان تكون ارادة المظهر و المظهر اليه صحيحة لايشوبها اي عيب من عيوب الارادة,فاذا انعدم الرضا كان الالتزام باطلا.
    ب-الصفة
    يجب ان يصدر التظهير من ذي صفة سواء مالك القانوني او الوكيل المفوض عنه بالتظهير’ وقد بينت المادة499ق.ت الذي يسمى بالحامل الشرعي وهو الذي تنتقل اليه الورقة التجارية بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات.
    ج-المحل
    محل التظهير هو محل السفتجة و هو مبلغ الوارد على متنها و الذي يفترض مشروعيته, و الذي يجب الا يكون معلقا على شرط و الا عد الشرط كان ام يكن (المادة396ق.ت), كما يجب ان يكون التظهير على كامل السفتجة, و بذلك يعد التظهير الجزئي باطلا (المادة 396/6ق.ت)
    د-السبب
    وهو العلاقة الرابطة بين المظهر و المظهر اليه ’ و التي تسمى ايضا بوصول القيمة , و يشترط في السبب ان يكون حقيقيا و مشروعا.
    الفرع الثاني: الشروط الشكلية للتظهير التأميني
    أ-الكتابة
    يجب ان يدون التظهير التأميني في ظهر الورقة التجارية او في الورقة المتصلة بها و يستوجب القانون ان تكون صياغة التظهير واضحة,
    ب-التوقيع
    يجب تذييل التظهير بتوقيع المظهر اذ هو تعبير عن الارادة الصريحة في رهن الحق الثابت في السفتجة.
    ج- تاريخ التظهير
    حسب المادة402 ق.ت.ج ان ذكر التاريخ او عدم ذكره لا يؤثر في شكل السفتجة و لكن ذكره او عدم ذكره يرتب اثار قانونية , فالفقرة الثانية من نفس المادة تعتبر ان التظهير بدون بيان لتاريخه يعتبر واقعا قبل انقضاء الاجل المعين للاحتجاج مالم تقع الحجة على خلافه و الفقرة الثالثة منعت تقديم تواريخ الاوامر بالدفع و الا عد ذلك تزويرا.
    المطلب الثالث : اثار التظهير التأميني الفرع الاول : بالنسبة للمظهر و المظهر إليه
    تعتبر العلاقة بينهما علاقة رهن يعتبر المظهر فيها هو المدين الراهن، و المظهر إليه هو الدائن المرتهن، فيلتزم المظهر إليه بالمحافظة على السفتجة إلى أن يتقدم للوفاء بها في تاريخ استحقاقها
    وله الحق في تحرير احتجاج عدم الدفع إذا امتنع المسحوب عليه عن الدفع و تنظيم دعوى الرجوع على الملتزمين والموقعين عليها في المواعيد القانونية و في حالة تقصيره يعد مسؤولا قيل المظهر عن الأضرار التي تلحقه.
    يتم استفاء الدين المضمون بالرهن قبل المظهر إليه وفقا للحالات التالية:
    *إذا تطابق ميعاد الاستحقاق مع ميعاد الدين المضمون استوفى المظهر له قيمتها و أجرى مقاصة بين قيمة السفتجة وقيمة الدين و أعاد ما تبقى.
    *إذا حل موعد استحقاق السفتجة قبل موعد الدين المضمون استوفى المظهر له قيمتها واستبقاها لديه حتى موعد الدين فيأخذ حقه و يعيد الباقي للمظهر الراهن.
    *إذا حل موعد الدين المضمون قبل موعد استحقاق السفتجة و وفي المظهر بقيمته وجب على المظهر له رد السفتجة المرهونة لإنتهاء الرهن بالوفاء بالدين أما إذا لم يوف المظهر بالدين جاز للمظهر أن يباشر بالتنفيذ على السفتجة المرهونة له تظهيرها وذلك ببيعها في المزاد العلني للأوراق أو إمتلاكها بالتظهير الناقل للملكية واستيفاء قيمتها بتاريخ استحقاقها.
    الفرع الثاني : بالنسبة للمظهر إليه و الغير
    يعتبر التظهير بالنسبة للمظهر إليه، الغير أي المسحوب عليهم، والمظهرين، والضامنين والساحب، كالتظهير التام الناقل للملكية و يترتب عليه امتناع المدين بأن يدفع في مواجهة المظهر إليه بالدفوع المستمدة من علاقته الشخصية بالمظهر الراهن، أي تطبق هنا قاعدة تظهير الدفوع، ولا يجوز للمدين التمسك بها، في مواجهة المظهر له حسن النية إلا إذا كان هذا الأخير عالما عند انتقالها إليه بوجود هذه الدفوع قصد سكوته الأضرار بالمدين(م 401/6 ق. ت).)
    الخاتمــــة:
    ان عملية التنازل عن الورقة التجارية رتب القانون لحاملها الضمانات الكافية لاستفاء قيمتها, وهذا ينسجم مع ما تتطلبه التجارة من سرعة و سهولة و الائتمان .
    مما جعل التعامل التجاري ينشأ طريقة جديدة ايسر و افضل تمثلت في التظهير وهو تصرف قانوني تنتقل بموجبه السفتجة من المظهر الى المظهر اليه اما عن طريق توكيل المظهر اليه لاستفاء قيمة الورقة التجارية عند حلول اجال الاستحقاق او عن طريق تظهير يكون قصد ضمان السفتجة من طرف المظهر المدين الى المظهر اليه الدائن.

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 10:11 pm