أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الوجهة القانونية لبطاقات الائتمان  580_im11 ENAMILS الوجهة القانونية لبطاقات الائتمان  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
الوجهة القانونية لبطاقات الائتمان  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
الوجهة القانونية لبطاقات الائتمان  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
الوجهة القانونية لبطاقات الائتمان  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الوجهة القانونية لبطاقات الائتمان  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
الوجهة القانونية لبطاقات الائتمان  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
الوجهة القانونية لبطاقات الائتمان  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
الوجهة القانونية لبطاقات الائتمان  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
الوجهة القانونية لبطاقات الائتمان  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الوجهة القانونية لبطاقات الائتمان  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
الوجهة القانونية لبطاقات الائتمان  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    الوجهة القانونية لبطاقات الائتمان

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    الوجهة القانونية لبطاقات الائتمان  Empty الوجهة القانونية لبطاقات الائتمان

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة أغسطس 02, 2013 5:43 pm



    مَرْكـَزْ العَدَالة ُللتـَحكِيم الدُوَليّ
    Adala center for international Arbitratio

    الوجهة القانونية لبطاقات الائتمان

    إعداد ودراسة
    ثناء أحمد المغربي
    المحامية بالنقض
    مدير الإدارة القانونية بالبنك المركزي
    عضو اتحاد المحامين العرب

    المحتويات
    تمهيد
    المبحث الأول: ماهية بطاقة الائتمان وأنواعها وطبيعتها القانونية وتمييزها عن غيرها.
    المبحث الثاني: العلاقات الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمان: مصدر البطاقة وحاملها, مصدر البطاقة والتاجر, حامل البطاقة والتاجر.
    المبحث الثالث: المسئولية المدنية والجنائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان.

    تمهيد
    البيئة التجارية وما تتميز به من تطور وإبداع وسهولة وسرعة في المعاملات تقدم لنا يوم بعد الآخر نظماً قانونية ووسائل تتلائم مع الحياة التجارية المتطورة وهو ما حققه التقدم العلمي في وسائل الاتصال والمعلومات من ظهور التجارة الإليكترونية وما ترتب علي ذلك من ظهور فكرة النقود الاليكترونية – بطاقات الائتمان – حيث يتم الدفع من خلال حاسب آلي وانترنت.
    وظهور بطاقات الائتمان – بطاقات الوفاء- أضاف للبيئة التجارية وسيلة مضمونه تميزها عن وسائل الوفاء التقليدية, وذلك من خلال تنظيمها للعلاقة القانونية بين أطرافها الثلاثة: المصدر والتاجر وحامل البطاقة.
    وتتضمن البطاقة ذاتها بيانات عديدة منها أسم حامل البطاقة، وتاريخ الإصدار وتاريخ الصلاحية, وأسم البنك المصدر بالإضافة إلي شعار الهيئة الدولية وهو السحب والشريط الممغنط.
    والصرافة الاليكترونية وثيقة الصلة بالتجارة الإليكترونية، حيث يمكن تحويل المبالغ المالية لحسابات أخري ودفع الفواتير، وتحويل مبالغ لجهات آخري خارج البنك عن طريق الصرافة الإليكترونية.
    ونتيجة للثورة التي حدثت في نظم المعلومات وانعكاسها علي بطاقات الائتمان فقد تعددت الوظائف التي تؤديها، فهي تربط بين ثلاثة أطراف هم: المصدر للبطاقة والتاجر الذي يقبلها في الوفاء والحامل لها، في حين تقتصر دورها كوسيلة ائتمان من خلال علاقة الحامل بالمصدر فقط، وينظم هذه العلاقة العقد المبرم بينهما.
    وقد بدأت بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1950’ ومنذ ذلك التاريخ عرف العالم وسيلة جديدة من وسائل الوفاء وهي بطاقات الائتمان
    " les carttes de credit” " لأهميتها.
    وقد أثارت بطاقات الائتمان مناقشات حادة بين الأوساط القانونية والتجارية والمهتمين بتطوير وسائل الوفاء’ لتميزها ببعض الخصائص التي تجعلها مستقلة عن وسائل الوفاء التقليدية، ومن ناحية أخري فالطبيعة القانونية والوظائف التي تقوم بها تجعلها تأخذ مكانها بين وسائل الوفاء الحديثة.
    ومن أجل ذلك، ستتناول الدراسة في هذا البحث نقاط تسعي إلي الوقوف علي النظام القانوني لبطاقة الائتمان، وكيفية إيجاد القواعد القانونية اللازمة لحماية هذه البطاقة واستخدامها من خلال المسئولية المدنية والجنائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان وينقسم هذا البحث إلي ثلاثة مباحث كالتالي:
    المبحث الأول: ماهية بطاقة الائتمان وأنواعها وطبيعتها القانونية وتمييزها عن غيرها
    المبحث الثاني: العلاقات الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمان: مصدر البطاقة وحاملها, مصدر البطاقة والتاجر, حامل البطاقة والتاجر
    المبحث الثالث: المسئولية المدنية والجنائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان.
    المبحث الأول
    ماهية بطاقة الائتمان وأنواعها وطبيعتها القانونية وتمييزها عن غيرها
    يتطلب دراسة موضوع ما تحديد إطاره ومفهومه حتي يمكن معرفة محور البحث لذلك سنتناوله في مطالب ثلاث تتضمن، ماهية بطاقة الائتمان، أنواعها وتميزها عن غيرها، الطبيعة القانونية لتلك البطاقات.
    بداءه، يصعب إيجاد تعريف معين لبطاقة الائتمان لتعدد العلاقات الناشئة عن استخدامها وتشابكها، وقلة التشريعات في تناول البطاقة ومعالجتها.
    فمن التعريفات التي وردت في هذا الصدد: "أن بطاقة الائتمان عقد يتعهد فيه مصدر البطاقة لمصلحة شخص آخر هو حامل البطاقة بفتح اعتماد بمبلغ معين، وبموجب هذه البطاقة بقبول الوفاء بمشتريات حاملي البطاقات الصادرة منه.
    وأيضا تعرف علي أنها" بطاقات تصدر بمعرفة مؤسسة ماليه أو بنك باسم أحد الأشخاص وتؤدي وظيفتي الوفاء والائتمان، أي أنها تعطي لحاملها الحق في متابعه
    سداد المبالغ التي استخدامها من الاعتماد المفتوح لدي مصدر البطاقة.
    وكذلك أنها" بطاقات مستطيلة من البلاستيك, تحمل اسم حامل البطاقة وتوقيعه ورقمه ورقم حسابه وتاريخ وانتهاء صلاحيتها، واسم الجهة المصدرة لها وشعارها، بشكل بارز علي وجه البطاقة وبواسطة هذه البطاقة يستطيع حاملها سحب المبالغ النقدية من ماكينات حسب النقود الخاصة بالبنوك، أو تقديمها :أداة وفاء للخدمات والسلع التي يحصل عليها من الشركات والتجار الذين يتعامل معهم، أو أداء ضمان للوفاء في حدود مبلغ معين.
    ويلاحظ أن التعريفات السابقة تدور حول فكرة أساسية هي الائتمان، فهو جوهر البطاقة وعلي ذلك يمكن القول بأن بطاقة الائتمان هي عبارة عن" أداة مصرفية بلاستيكية كبديل للنقد للوفاء والائتمان في نفس الوقت، وتعطي لحاملها الحق في الحصول علي تسهيل ائتماني من مصدر هذه البطاقة، وذلك للوفاء بقيمة مشترياته من سلع أو خدمات لدي التجار المتعاقد معهم المصدر بقبول الوفاء بالبطاقات مقابل توقيع الحامل للتاجر علي إيصال بقيمة التزاماته، علي أن يقوم التاجر بتحصيل القيمة من البنك مصدر البطاقة. ويتعين علي حامل البطاقة سداد القيمة لمصدرها خلال أجل معين متفق عليه, ولا تمنح هذه البطاقات إلا بعد تأكد مصدرها من وجود ضمانات كافية ( شخصية أو عينية) تتناسب مع الحد المصرح به للبطاقة ( ويطلق علي هذه العملية نظام الدفع الاليكتروني).
    وتقوم الهيئات الدولية بإدارة العملية المصرفية حيث عن طريقها تتم عملية المقاصة والتسويات الاليكترونية وتحويل الأموال بين بنك الحامل وبنك التاجر القائم بعملية التحصيل، وهي التي تمنح التصريح للمؤسسات المالية الكبرى والبنوك بجميع أنحاء العالم في التعامل في نظام البطاقات البلاستيكية سواء بإصدار البطاقات أو تحصيل إشعارات المبيعات للتجار، وأكثر تلك الهيئات انتشاراً( فيزا – ماستركارد).
    المطلب الثاني: أنواع بطاقات الائتمان وتميزها عن غيرها.
    نظراً لتعدد أنواع بطاقات الدفع الاليكتروني أي بطاقات الائتمان أو بطاقات الوفاء التي تصدرها البنوك وافرزها التعامل التجاري، وتشابها في الشكل الخارجي، فإنه يتعين بيان أنواعها وهي تلك الممثلة في بطاقة ضمان الشيكات،وبطاقة السحب الآلي، بطاقة الوفاء، بطاقة الائتمان وسنتناول كل نوع علي حدا وما تتميز به بطاقة الائتمان عنه.
    أولاً: التمييز بين بطاقة الائتمان وبطاقة ضمان الشيكات.
    تعرف بطاقة ضمان الشيكات علي أنها " بطاقة بموجبها يتعهد البنك لعميله حامل البطاقة بضمان سداد الشيكات المسحوبة من قبله علي هذا البنك وفقاً لشروط البطاقة وتحتوي هذه البطاقة علي اسم العميل وتوقيعه ورقم حسابه والحد الأقصى الذي يتعهد البنك بالوفاء به في كل شيك يحرره العميل وإذا تم تحرير الشيك ضمن الشروط وخاصة أن يكون وفقاً للحد الأقصى المسموح به وكتابة رقم البطاقة علي ظهر الشيك وصحة توقيع الساحب فإن البنك المسحوب عليه يلتزم بدفع قيمة الشيك للمستفيد بغض النظر عن وجود و عدم وجود رصيد كاف لديه، ففي بريطانيا الحد الأقصى للوفاء يكون بمبلغ 50 ألف جنيه إسترليني.
    فإذا ما قورن بين بطاقة ضمان الشيكات وبطاقة الائتمان، نجد أن الأخيرة تضمن وفاء قيمة سلع وخدمات حصل عليها حامل البطاقة من التاجر، وتقوم الجهة المصدرة بسداد المبالغ المطالب بها من الحامل لاحقاً بينما بطاقة ضمان الشيكات تضمن الوفاء بقيمة شيك مسحوب من الحامل والبنك المسحوب عليه من حقه رفض الشيك في حالتي تجاوز الحد الأقصى للرصيد وعدم وجود رصيد أو وجود رصيد غير كافي مما يجعل أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد متوافرة.
    ثانياً: التمييز بين بطاقة الائتمان وبطاقة السحب الآلي:
    بطاقة السحب الآلي( الصرف الآلي) تخول حاملها إمكانية سحب مبالغ نقدية من حسابه بحد أقصي متفق عليه من خلال أجهزة خاصة، حيث يقوم العميل بإدخال البطاقة في فتحه خاصة بالجهاز ثم إدخال رقمه السري وتحديد المبلغ المطلوب سحبه بالضغط علي لوحه مفاتيح الجهاز ويقوم الجهاز بعد ذلك بصرف المبلغ آليا وإعادة البطاقة له، ويسجل هذا المبلغ في الجانب المدين من حساب العميل مباشرة (on line) وكل ما في الأمر أن الهدف من وجودها التسهيل علي العملاء وتوفير احتياجاتهم من النقود المودعة لدي البنك من العميل.
    ومن هذا التعريف يبين أن بطاقة الصرف الآلي لا تقدم للعميل ائتمان, لاقتصار دورها علي سحب المبالغ المودعة لدي البنك، ولا يقوم الجهاز بصرف أي مبلغ في حالة عدم وجود رصيد للعميل، ولا يمكن التعامل مع التاجر بها لسداد قيمة المشتريات كما هو في بطاقة الائتمان التي تقبل للوفاء بقيمة السلع والخدمات، وفي كل الأحوال فإن هذه البطاقة ليست بطاقة ائتمانية لعدم وجود تسهيل ائتماني للعميل عادة.
    ثالثاً: التمييز بين بطاقة الائتمان وبطاقة الوفاء.
    تخول بطاقة الوفاء" debit card" حاملها بدفع قيمة السلع والخدمات التي يحصل عليها من بعض المحلات التجارية المتعاقدة مع الجهة المصدرة لها، وذلك بتحويل قيمة البضائع والخدمات من حساب حامل البطاقة إلي حساب التاجر البائع بصورتين أحدهما مباشرة on line وتتم لحظة الشراء لدي التاجر عن طريق التحويل لمباشر من حساب الحامل إلي حساب التاجر أما الصورة الأخرى غير مباشرة off line حيث تقوم الجهة المصدرة بسداد الإيصالات للتاجر بعد وصولها إليها ويطلق علي هذه البطاقة تسمية " بطاقات الوفاء المؤجلة".
    ومن خلال تعريف بطاقة الوفاء، نجد أنها ليست بطاقة ائتمانية لقيام الجهة المصدرة بتسوية الدين بين حامل البطاقة والتاجر إن وجد رصيد دائن لحامل البطاقة دون تقديم تسهيلات ائتمانية. أما في بطاقة الائتمان فإن الجهة المصدرة تتعهد بتقديم تسهيلات ائتمانية للحامل والسداد للتاجر.
    ومن ناحية أخري فإن الحامل في بطاقة الوفاء لا يملك آجلا للوفاء إلا في حالة الوفاء غير المباشر ( بطاقات الوفاء المؤجلة) فيتمتع الحامل بأجل فعلي للوفاء بقيمة السلع والخدمات إما في بطاقة الائتمان فإن الحامل بمقتضي العقد المبرم مع الجهة المصدرة، يتعهد الوفاء بالمبلغ ضمن أجل ممنوح له من الجهة المصدرة قد يصل إلي ثلاثين يوما أو خمسة وخمسون يوما. ومن أمثلة بطاقات الوفاء في فرنسا بطريقة الدفع غير المباشر بطاقةlA carte bleu .
    رابعاً: التمييز بين بطاقة الائتمان وبطاقة الحساب:
    بطاقة الحساب " charge card" ترخص لحاملها الشراء علي الحساب في الحال، علي أن يتم السداد لاحقا، فهي لا تقدم ائتمان لحاملها ولكن عليه سداد قيمة مشترياته بمجرد إرسال الفاتورة إليه مع عدم تحمله من جراء ذلك أي فوائد وبذلك نلاحظ ن بطاقة الحساب تعتمد علي الشراء بدين يتم سداده كله لاحقا، ولكن في بطاقة الائتمان يتم السداد خلال مدة معينة ومتعاقبة من الاعتماد المسموح به للحامل والذي يتم السحب علي أساسه مضافا إلي السداد فائدة معينة مقابل أدارة العملية المصرفية.
    لوحظ في التعاريف السابقة لأنواع البطاقات انفرد بطاقة الائتمان ببعض الخصائص التي تميزها عن غيرها من وسائل الوفاء الأخرى، لما تقوم عليه من الكفاءة الائتمانية كما أنها تحقق أيضاً مزايا لأطرافها، ومن أهم هذه المزايا:
    1- قبول البطاقة كأداة وفاء وتداولها في دول العالم بدلاً من مخاطر حمل النقود.
    2- البطاقة وسيلة سهلة ومرنه لسداد تكاليف السفر والسياحة وإتمام الصفقات التجارية الصغيرة أثناء السفر بالخارج، كما تمكن حاملها من سداد قيمة مشترياته وفقا لظروفه.
    3- توفير البطاقة لحاملها عنصر الأمان لعدم استخدام غيره لها، وفي حالة الضياع أو السرقة يمكن إبلاغ الجهة المصدرة لإيقاف التعامل بها فوراً.
    4- تقوم البطاقة بوظيفة ائتمانية لقيام الجهة المصدرة بسداد قيمة المشتريات للتجار فور تقديم الفواتير لها ثم الاسترداد من الحامل لاحقا علي دفعات آجله مما يساعد علي انتعاش الاقتصاد ورواجه.
    5- أحدي وسائل الحد من الطلب علي العملات الأجنبية، إذ إنها وسيلة دولية تستخدم بجميع العملات ويتم مطالبة العميل بالمعادلة بالجنيه المصري، مما يقلل الطلب علي العملات الأجنبية لأغراض استهلاكية وأحداث نوع من التوازن بسوق الصرف الأجنبي.
    6- تدر إيرادات غير تقليدية للبنوك ممثلة في رسوم الاشتراك، العمولات من الاستخدام، عمولات محصلة من التجار نظير خدمه تحصيل الإشعارات - كمبيو بين العملة الأجنبية لحاملي البطاقات والعوائد المدينة المحصلة من العملاء.... الخ كما أنها من أهم وسائل توظيف السيولة بالبنك.
    المطلب الثالث: الطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان:
    مما لاشك فيه، كما رأينا أن بطاقات الائتمان تنفرد ببعض الخصائص التي تميزها عن غيرها من وسائل الوفاء، وتحقق مزايا لأطرافها الثلاثة: مصدر البطاقة، وحاملها والتاجر مما جعل الفقهاء والقضاء يهتمون بتحديد الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان بغرض الوصول إلي القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الناشئة بين أطرافها وسنعرض بعض هذه الآراء فيما يلي:
    ذهب الجانب الفقهي الذي يطلق علي بطاقة الائتمان مسمي العقود البلاستيكية أو الاليكترونية بأنها نقوداً ولكن مردود علي ذلك بأن النقود متداولة ومحدده القيمة وسند ملكيتها الحيازة أما بطاقة الائتمان فهي غير متداول لشخصية الاستخدام، ولا يمكن تحويلها أو نقل ملكيتها للغير كما يوجد نوع من التباين في قيمتها نظراً لاختلاف التسهيل الائتماني الذي يمنح لحاملها كلاً حسب مقدرته.
    وينظر رأي آخر إلي بطاقة الائتمان علي أنها تشبه في نظامها القانوني لحوالة الحق، وهي ذلك العقد الذي بموجبه ينقل الدائن حقه قبل مدينة إلي شخص آخر يحل محله في علاقته بالدين وبالتالي يفسر نظام الوفاء بالبطاقة وفقاً لفكرة حواله الحق التي تؤدي حقوق التاجر إلي مصدر البطاقة بكل ما يتعلق بها من حقوق والتزامات فمصدر البطاقة" المحال له" الحق في مطالبة حامل البطاقة " المحيل عليه "بسداد المبالغ التي قام بالوفاء بها للتاجر " المحيل" مقابل دفع عمولة.
    ويتعارض هذا التكييف مع نص المادة 1690 من القانون المدني الفرنسي المقابلة للمادة 305 من القانون المدني المصري والتي تنص علي" تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها" علي أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ وهو الأمر الغير متوافر في بطاقات الوفاء.
    كما يتجه رأي أخر بالقول أن بطاقة الائتمان تقوم علي فكرة القرض حيث يقدم المقرض للمقترضين مبلغاً نقدياً للتصرف فيه بغرض معين، وفي حالة تجاوز المقترض هذا الغرض، فإن من حق المقرض فسخ العقد لمخالفة المقترض غرض العقد ويطلب رده فوراً.
    ولا نتفق مع هذا الرأي حيث أن القرض ينشأ علاقة ثنائية بين المقرض والمقترض فقط وعلاقتهما منفصلة عن الغير والوفاء ينشأ منذ تاريخ العقد وفقاً لشروطه, بينما بطاقة الائتمان تنشأ علاقة ثلاثية بين المصدر والعميل سواء كان حامل أو تاجر، كما أن مصدر البطاقة يبرره الوفاء السابق علي الاتفاق، وهو التسهيل الائتماني الممنوح لحامل البطاقة ولذلك لا يعتبر قرضاً حقيقياً من مصدر البطاقة، ولكن وسيلة للوفاء والائتمان.
    ويري رأي إلي أن بطاقة الائتمان تقوم علي فكرة الوكالة إذ تنص المدة 699 من القانون المدني المصري علي أن" الوكالة عقد مقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل " وعلي ذلك، يقوم الوكيل بالتعاقد مع الغير باسم موكله بحيث يبدو له بأنه الموكل وليس الوكيل وبالرجوع إلي بطاقة الائتمان نجد أن مصدرها يقوم بتحصيل الحقوق لحساب التاجر، ولكن باسم الأخير لدي حامل البطاقة ويرد علي هذا الرأي بأن مصدر البطاقة يقوم بالوفاء للتاجر قبل قيامه بتحصيل هذه المبالغ من حامل البطاقة إلا أن الفقه الفرنسي مستقر علي أنه لا يوجد ما يمنع الوكيل من دفع مبالغ نقدية مقدمه للموكل في إطار عقد الوكالة،وهذا ما يحدث عادة بالنسبة للوكيل المكلف بشراء بضائع إلي الموكل.
    ومجمل القول نري جانب الفقه قد ذهب إلي أن بطاقات تشبه النظم القانونية التي تحكم حوالة الحق أو الدين أو القرض أو تلك التي تحكم الاشتراط لمصلحة الغير أو هي نوع من الوكالة أو الكفالة وأنتهي إلي إنها ليست نظاماً من تلك الأنظمة بل أنها ذات طبيعة خاصة بها ويتعين البحث عنها وتكييفها من خلال التشريعات المقترحة والفقه الجنائي يري أن هذه البطاقات لا تكون شيكاً أو نقوداً ورقية حيث أن الشيك أداة وفاء يدفع قيمتها بمجرد الاطلاع عليه أما بطاقة الائتمان تحل محل الشيك في الوفاء ولا يجوز الرجوع في بطاقات الدفع الاليكتروني حيث أنها وسيلة للنقود وليست نقوداً. خاصة وأنه لا يتم التعامل بها سوي لدي التجار المرخص لهم بالتعامل فيها.
    ومع ذلك أري إن بطاقة الائتمان تقوم علي فكرة خطابات الضمان إذ إن خطاب الضمان هو عبارة عن تعهد نهائي يصدر من البنك بناء علي طلب عميله بدفع مبلغ معين نقدي أو قابل للتعين بمجرد إن يطلب المستفيد ذلك من البنك خلال مدة محدودة ودون توقف علي شرط أخر وبذلك تتلاقي مع بطاقات الائتمان في فكرة الائتمان ذاتها لأنها أداة ضمان كما أن خطاب الضمان يحقق مصلحة لأطرافه الثلاثة إذ يفيد منه البنك ( المصدر) الذي أصدره لأنه يتقاضي عمولة إصداره، ويفيد منه العميل (الحامل) لأنه يجنبه تقديم الوفاء النقدي والمستفيد (التاجر) الصادر لصالحه خطاب الضمان ويعتبر الاعتماد المفتوح لحامل بطاقة الائتمان في كونه شخصي ولا يمكن تداوله وليس من الأوراق التجارية، وله مدة صلاحية معينة ويمكن امتدادها وهو ما يتفق مع بطاقة الائتمان بأنه يمكن تحديدها إذا التزام حاملها بالعقد المبرم مع مصدر البطاقة.
    وعلي ذلك يمكن القول بأن بطاقة الائتمان هي وسيلة السداد المستحدثة للائتمان تمشياً مع سرعة المعاملات ومنطق التطور وتقدم التجارة الإلكترونية الامر الذي يتطلب ضرورة وضع نظام قانوني لها لتوفير حماية جنائية ومدنية لتلك البطاقات حيث إنها ذات طبيعة خاصة وقد بدأت كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في وضع نظام قانوني لهذه البطاقات لحمايتها مدنياً وجنائياً.

    المبحث الثاني
    العلاقات الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمان
    بصرف النظر عن اختلاف أراء الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان إلا أنه لا خلاف علي أن العلاقات الناشئة عن استخدام تلك البطاقة تخضع إلي عقدان وليس عقد واحد، الأول: يحدد العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها، والثاني بين مصدر البطاقة والتاجر ويظل هذا العقد هو المحور الذي تدور حوله الالتزامات والحقوق. وسنتناول تلك العلاقات من خلال ثلاث مطالب تتضمن علاقة مصدر البطاقة وحاملها، مصدر البطاقة والتاجر، حامل البطاقة والتاجر، والتزامات وحقوق كل منهم.
    المطلب الأول: العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها:
    يحكم تلك العلاقة المبرم بين مصدر البطاقة وحاملها وهو ما يسمي بعقد الانضمام Le contract d adherent أو عقد حامل البطاقة وينعقد بمجرد موافقة المصدر بتوقيعه علي طلب الحصول علي البطاقة الذي ينص فيه علي شروط استعمال البطاقة، ويعتبر توقيع العميل علي الطلب إيجابا علي إصدار البطاقة وفقاً لشروطها المذكورة بالطلب. ولا يقوم البنك بإصدار البطاقة إلا بعد دراسة طلب العمل جيداً والتأكد من وجود الضمانات الكافية (شخصية أو عينية) والتي تتناسب مع الحد المصرح به للبطاقة وأنه في حالة الموافقة علي الطلب يعد ذلك قبولاً من البنك ( المصدر) وحينما ينعقد العقد بين المصدر والحامل يترتب التزامات متقابلة علي عاتق طرفية علي النحو التالي:-
    أولاً: التزامات حامل البطاقة:
    بمجرد استلام الحامل هذه البطاقة يجب عليه الالتزام بالشروط الواردة بالعقد الموقع بينه وبين المصدر والامتثال لها، وإلا تعرض للمسئولية المدنية والجنائية أذ تقتصر استخدام البطاقة علي حاملها الذي يحتفظ بالرقم السري الخاص به والذي لا يعلمه غيره ويعد بمثابة التوقيع الاليكتروني ولا يجوز له التنازل عن تلك البطاقة لغيره.
    يلتزم الحامل باستخدام البطاقة في حدود الائتمان المصرح له من قبل الجهة المصدرة أو في حدود رصيده ولا يتجاوز قيمته إذ أنه في حالة التجاوز يلزم بمقدار هذا التجاوز. كما يجب علي حامل هذه البطاقة باستخدامها خلال مدة صلاحيتها لكونها محددة المدة وقد تكون لعام أو أكثر ويتعين علي الحامل عقد انتهاء تلك المدة أو إخطاره من الجهة المصدرة بإلغائها لأي سبب قبل انتهاء مدة الصلاحية أن يعيد البطاقة إلي الجهة المصدرة لها. فالاستمرار في استخدامها بعد انقضاء هذه المدة أو الأخطار يعرضه إلي المسائلة الجنائية كما يتعين علي حامل البطاقة ضرورة إبلاغ الجهة المصدرة في حالة سرقة البطاقة أو ضياعها كتابة وبعد أثبات الحالة بمحضر رسمي أو بأي صورة أخري وفقاً لما هو متفق عليه بالعقد.

    ثانياً: التزامات مصدر البطاقة.
    العقد الموقع بين الحامل ومصدر البطاقة هو المعول عليه في تحديد الالتزامات والحقوق لكل منهما. ومصدر البطاقة يمثل الطرف الذي يملي شروطه للضمان ومع ذلك يحمل أيضا بالتزامات.
    فيلتزم مصدر البطاقة بالوفاء بقيمة مشتريات حامل البطاقة في حدود المبالغ المصرح له بها في مواجهة الحامل والتاجر. وفي حالة تجاوز الحامل لهذه المبالغ وقام البنك بالسداد للتاجر، فقد يري بعض الفقهاء إخضاع هذه العلاقة لعقد الوكالة التي يجوز بموجبها للعميل سحب وكالته وعدم الوفاء بما زاد عن المبالغ المتفق عليها في حالة عدم موافقته علي ذلك أو إذا لم يقم بإخطار البنك بعدم رغبته بالتجاوز. ولكن يري جانب من الفقهاء الفرنسيين أن العلاقة بين المصدر والحامل علاقة وكالة غير قابلة للرجوع فيها صادرة من حامل البطالة لمصدرها.
    ويمكن القول بأنه في حالة سداد مصدر البطاقة بقيمة مشتريات الحامل إذا ما تجاوز حد الاعتماد يحق له مطالبته بالمبلغ مع العوائد المستحقة لذلك علي أساس فكرة الإثراء بلا سبب ما لم يتضمن العقد السداد في حالة التجاوز وعاده ما يتضمن عقد الانضمام أو حامل البطاقة حد التسهيل الائتماني الممنوح لحامل البطاقة وإذا أغفل بالعقد فيمكن استخلاصه من مبلغ الاعتماد المسموح به لحامل البطاقة وأحياناً تقوم البنوك بمنح البطاقة دون ربطها باعتماد معين،لكون الحامل ملئ ماليا لديها.
    ويلتزم مصدر البطاقة بإرسال كشف شهري إلي حامل البطاقة يتضمن قيمة مشترياته والمبالغ التي تم سحبها من آلة سحب النقود، وكذا المبالغ المتبقي عليه، والمبلغ الغير مسدد علي حساب البطاقة والحد الأدنى للمبلغ المستحق الدفع والفوائد المدنية عن رصيد استخداماته والرسوم وغيرها، والرصيد المتراكم. والحامل البطاقة حق الاعتراض علي هذا الكشف خلال مدة معينة يحددها مصدر البطاقة.
    المطلب الثاني: العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر.
    يطلق علي العلاقة العقدية التي تربط مصدر البطاقة والتاجر الذي يقبل البطاقة مسمي عقد التاجر contract fournisseur أو عقد المورد والذي يلتزم التاجر بموجبه بقبول البطاقة في الوفاء في مقابل التزام مصدر البطاقة بضمان الوفاء بقيمة مشتريات حامل البطاقة.
    وهذا العقد يقوم علي الاعتبار الشخصي للتاجر الذي يختاره مصدر البطاقة للتعاقد معه استناداً للسمع الأخلاقية والتجارية الطيبة.
    ومن الآثار المترتبة علي هذا العقد أن إفلاس التاجر أو بيعه للمتجر أو إعساره ينهي العلاقة التعاقدية مع مصدر البطاقة ولا يجوز لوكيل التفليسة أو المشتري أو دائني التاجر طلب الاستمرار بذلك العقد بدلا من التاجر لكون العقد مع التاجر وليست المتجر لاعتبارات متعلقة بشخصه هي التي دفعت البنك إلي التعاقد معه كالسمعة الطيبة وحسن تصرفه ولا يجوز للتاجر تحويل هذا العقد للغير وفقا لما يتضمنه المصدر بالعقد من شرط عدم قابلية العقد للتحويل.
    والاعتبار الشخصي الذي يقوم عليه العقد ليس من جوهرة وإنما من طبيعته حيث يمكن استبعاده باتفاق الطرفين ويكون ذلك استبعاد نتائجه. إذ يهتم البنك بقيام هذا التاجر بالذات بتنفيذ العقد ولا يهمه العقد ذاته ويرتب هذا العقد فور انعقاده التزامات متقابلة في ذمه طرفيه كغيره من العقود الملزمة للجانبين. وذلك علي النحو التالي:
    أولاً: التزامات مصدر البطاقة

    بمقتضي العلاقة العقدية التي تربط مصدر البطاقة بالتاجر، تتولد التزامات علي عاتق مصدر البطاقة في مواجهة التاجر.
    يلتزم مصدر البطاقة بسداد قيمة مشتريات الحامل للتاجر الذي قبل البطاقة في الوفاء ومطالبة الحامل لاحقاً حسب الاتفاق المبرم معه إذا ما زادت قيمة المشتريات عن مبلغ السقف الائتماني المحدد بالعقد أو رصيده لدي البنك. فإذا ما اتبع الحامل والتاجر شروط استخدامه البطاقة أو ضياع البطاقة أو سرقتها من صاحبها – بعد تعامله مع التاجر علي التزام المصدر بالسداد للتاجر، لالتزام الجهة المصدرة المباشر بمقتضي العلاقة التعاقدية التي تربطها بالتاجر، إذا ما تجاوز العميل في مشترياته الحد المتفق عليه، فلا تلتزم الجهة المصدرة للبطاقة شخصياً بالوفاء بدين العميل، وإنما يتم الوفاء للتاجر بسبب وكالته.
    يجب علي الجهة المصدرة تزويد التاجر بالأدوات اللازمة التي تعد لاستخدام البطاقة من أجهزة ومواد الدعية وفواتير مبيعات وتسلم له علي سبيل الأمانة مما يتعين معه وجوب الحفاظ عليها حتى ترد للجهة المصدرة بعد انتهاء العقد كما يجب عليها إخطار التاجر بالبطاقات الائتمانية المنتهية صلاحيتها أو الضائعة أو المسروقة أو الملغاة وذلك بواسطة قوائم ترسل له بصفة دورية لحظر التعامل بها، وإلا تحمل المسئولية في حالة قبولها بعد الأخطار.
    ويحصل التاجر علي قيمة مشتريات حاملي البطاقات الائتمانية أو الوفاء لديه بعد استيفاء كافة البيانات المدونة بقسائم المبيعات(فواتير) من مفردات المشتريات وقيمة كل منها والبيانات الخاصة في بطاقة الحامل، كاسم التاجر، توقيع الحامل عليها وإرسالها إلي مصدر البطاقة في المدة المحددة بالعقد حيث تعتبر القسيمة سند مطالبه التاجر للجهة المصدرة وبدون القسائم لا يستطيع التاجر الحصول علي مقابل مبيعاته.
    ثانياً: التزامات التاجر
    بالرجوع إلي العقد المبرم بين الجهة المصدرة والتجار نجد أن التزامات التاجر تنصب علي فكرة جوهرية هي التحقق من البطاقة المقدمة له وحاملها لتفادي الوقوع في خطأ أو غش أو نصب من قبل الغير أو حامل البطاقة والالتزام الأصيل الملقي علي عاتق التاجر المنضم لعقد التاجر( المورد) مع الجهة المصدرة هو قبول الوفاء بقيمة مشتريات حاملي البطاقات مقابل توقيع الأخير علي فاتورة الشراء. بمعني عدم أحقية التاجر في رفض بطاقة تقدم له من أي حامل ومطالبة الأخير بالدفع نقداً، حيث أن البطاقات تمنح لحامليها من الجهة المصدرة بناء علي العقد المبرم بينهما ولا يعتبر التاجر طرفاً في هذا العقد وقد سبق واسلفنا بأن الجهة المصدرة تقوم بصفة دورية بأخطار التجار بقائمة البطاقات المحظور التعامل بها سواء لانتهاء صلاحيتها أو السرقة أو الضياع أو الإلغاء لأي سبب آخر.
    وعلي ذلك يجب علي التاجر أن يتحقق ويتأكد من مطابقة توقيع الحامل علي الفاتورة لنموذج توقيعه علي البطاقة، ومن تاريخ صلاحية البطاقة، وأنها ليست من ضمن البطاقات المدرجة في قائمة البطاقات المحظور التعامل بها، كما يتعين علي التاجر إلا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ الذي تضمن سداده الجهة المصدرة وبعد التأكد من تلك البيانات، يجب علي التاجر الاتصال – قبل إتمام عملية البيع بالجهة المصدرة( مركز التفويض) للحصول علي موافقتها علي إتمام عملية البيع من عدمه، وذلك للاطمئنان عن وجود ائتمان للحامل، ويتم الحصول علي الموافقة بصورة أوتوماتيكية عن طريق مركز الكتروني متصل بشاشات وأجهزة قبول البطاقات الموجودة لدي التجار، حيث يمكن للتاجر أن يضغط علي أزرار معينة من خلالها تتم جميع هذه العمليات أوتوماتيكيا في وقت قصير إذا لم يقم التاجر بعملية التحقق والتأكد يسأل عن قبوله للبطاقات ولا تلتزم الجهة المصدرة بسداد قيمة المشتريات التي تمت بواسطة تلك البطاقة له.

    المطلب الثالث: العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر:

    غلباً ما يكون العقد الذي يحكم العلاقة التي تنشأ بين حامل البطاقة والتاجر هو عقد البيع حيث أن الحامل يستخدم البطاقة من أجل الحصول علي مشترياته من التاجر، وبالتالي يترتب التزامات علي عاتق الطرفين، ولا ينفي عن عقد البيع صفته مقولة عدم قيام الحامل بالدفع نقداً وقت الشراء حيث أن البائع (التاجر) يستوفي قيمة مبيعاته من جهة ثالثة هي الجهة المصدرة الي تقوم بالسداد للتاجر ثم تحصيله من الحامل حسب الاتفاق المبرم معه وإذ تنص الفقرة الأولي من المادة 154 من القانون المدني المصري علي أنه" يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه علي التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية" وعلي ذلك، يمكن القول بأن السداد من قبل الجهة المصدرة وهي من الغير بالنسبة للعلاقة بين التاجر والحامل – يكون بموافقة المدين وهو الحامل، وتلك الموافقة تتضح من توقيع الأخير علي قسيمة المبيعات والعقد المبرم بينه والمصدر والعقد الأكثر شيوعاً في التعامل بين الحامل والتاجر هو عقد البيع.
    ولا تبرأ ذمه حامل البطاقة وأعتبر مديناً حتى يفي مصدر البطاقة بقيمة المشتريات التي حصل عليها حامل البطاقة من متجره أو قيام هذا الحامل بالوفاء للتجار بنفسه. وبمجرد سداد أحدهما القيمة تبرأ ذمة الحامل. ويكون للتاجر حق الرجوع علي الأخير قبل أن يرجع علي مصدر البطاقة، كما يحق له الرجوع علي المصدر قبل الرجوع علي الحامل وهو ما يحدث غالبا وذلك دون ترتيب معين.
    أولاً: التزامات حامل البطاقة:
    بغض النظر عن الطبيعة القانونية لبطاقة الوفاء، فإن التزامات حاملها في مواجهة التاجر تنبع من الأمر الصادر من الحامل لمصدر البطاقة بالوفاء للدائن وهو التاجر وذلك من خلال توقيعه علي فاتورة الشراء.
    وقد يثير هذا التوقيع تساؤل عما إذا كان توقيع الحامل علي فاتورة الشراء لدي التاجر يعتبر وفاء بالثمن، أو تبرأ ذمه المدين (الحامل) لكون توقيعه يعتبر أمراً بالوفاء صادر منه إلي الجهة المصدرة؟
    مما لاشك فيه، أن مجرد توقيع الحامل علي فاتورة الشراء لا يعني الوفاء المبرئ لذمته في مواجهة التاجر، حيث أن الوفاء لا يتم إلا بالاستلام الفعلي للأموال. إذ أن التوقيع علي الفاتورة لا يعتبر وفاء بل مجرد اعتراف بالدين وتختلف بطاقة الائتمان عن غيرها من وسائل الوفاء التقليدية بأنها تعتبر أداة تسمح بالوفاء عن طريق وسيط وقد سبق الإشارة إلي أن التاجر يمكنه الرجوع علي مصدر البطاقة قبل الرجوع علي حامل البطاقة حسب الاتفاق المبرم بينه والمصدر وهو ما يتفق والغرض الأساسي من بطاقة الائتمان.
    كما أنه لا يجوز لحامل البطاقة إصدار أمر إلي الجهة المصدرة بعدم سداد قيمة الفواتير الموردة من التاجر إليها حيث أن التزام البنك بالوفاء للتاجر ينشأ من العقد المبرم بينهما ( عقد المورد أو عقد التاجر) ويعتبر الحامل فيه من الغير، طالما أن التاجر يراعي كافة الشروط المتفق عليها بالعقد ونظام استخدام البطاقة.
    يلتزم التاجر (البائع) بمقتضي عقد البيع بتسليم المشتريات للحامل. وهذا ما نصت عليه المادة 431 من القانون المدني المصري من أن "يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع"يجب علي التاجر في مواجهة الحامل عدم تمييز المشترين بالدفع النقدي عليه برفع الأسعار علي حامل البطاقة لتحميله جزء من العمولة التي يسددها التاجر للجهة المصدرة.
    ويري جانب من الفقه التزام التاجر البيع بالسعر المحدد ولا تكون الصفقة مقبولة إذا كانت بسعر أعلي من السعر الرسمي. أو إذا كانت الصفقة غير قانونية أو منصبة علي أمر يخالف القانون.
    ومن خلال استعراضنا للعلاقات الناشئة عن استخدام البطاقة نجد أنها تعتمد علي العقد المبرم بين كل طرفين من أطرافها. ولكن هناك بند خاص تحتفظ بمقتضاه الجهة المصدرة بحقها في تعديل هذا العقد مع كل من الحامل والتاجر، وكذا شرط سرية الحسابات التي تلزم به الجهة المصدرة التاجر بالمحافظة علي المعلومات التي يحصل عليها من الحامل أو حسابه أو هويته أو كل ما يتعلق به.
    وإذ تنص المادة 17 من عقد أمريكا إكسبريس المبرم بينها والحامل أو التاجر علي أنه"تملك أمريكان اكسبريس حق تعديل العقد في أي وقت أو من قوت إلي آخر بموجب أشعار خطي يوجه إليكم مدتي عشرة أيام فإن لم تقبلوا بذلك التعديل يمكنكم إنهاء هذا العقد علي النحو المنصوص عليه أو كل ما يتعلق به" ويعني هذا أنه من حق الجهة المصدرة تعديل العقد المبرم بينها وبين الحامل أو التاجر بمفردها دون أدني اعتبار لإرادة الحامل أو لتاجر في هذا التعديل ولا يحق أيا منهم سوي طلب إنهاء العقد في حالة الرفض في مدة محدودة وبذلك تعتبر تلك العقود من عقود الإذعان"
    وتعطي اتفاقية حامل البطاقة الصادرة عن البنك البريطاني الحق للجهة المصدرة فسخ العقد دون إشعار ودون تحديد سبب الإنهاء.
    ومن خلال ما سبق عرضه من تفسير العلاقات الناشئة عن استخدام البطاقة نجد أن هناك تداخل بين علاقات ثلاثية: مصدر البطاقة، الحامل، التاجر، وهو ذلك النظام التي استحدثته البيئة التجارية بغرض تحقيق مصلحة لكل من الأطراف الثلاثة علي حد سواء إذ أن التاجر يرغب في الحصول علي مقابل مبيعاته من الجهة المصدرة المليئة بمجرد وصول الفواتير للجهة المصدرة تفادياً لمخاطر الإفلاس والإدعاء، ويهدف الحامل من وراء الانضمام لهذا النظام الحصول علي مشترياته التي يحتاجها بثمن مؤجل يقدم بسداده لاحقاً علي أقساط مؤجلة. وكذا الجهة المصدرة فهي تحصل علي فوائد وعمولات من الحامل والتاجر مقابل قيامها بالعملية المصرفية وقد ترتب علي ذلك تنشأ علاقات قانونية ثلاثية: الأولي تربط بين مصدر البطاقة وحاملها" عقد الانضمام أو عقد الحامل" ويلتزم بموجبه مصدر البطاقة بفتح اعتماد بمبلغ مالي معين لمصلحة الحامل في مقابل التزام الأخير برد المبالغ التي يستخدمها من هذا الاعتماد. أما الثانية فهي تربط بين الحامل والتاجر" عقد البيع حيث يقوم الحامل بشراء احتياجاته من أحد التجار المقبولين لدي مصدر البطاقة دون الوفاء النقدي وإنما يقم بالتوقيع علي فاتورة الشراء التي تكون بمثابة أمر صادر منه إلي الجهة المصدرة للسداد للتاجر. والعلاقة الثالثة فهي تربط بين المصدر والتاجر" عقد التاجر أو المورد" وفيه يلتزم المصدر بسداد قيمة مشتريات حاملي البطاقات مقابل قبول التاجر الوفاء بالبطاقات .
    وعلي ما تقدم، أري أنه لا يوجد ما يمنع من تطبيق قواعد قانونية مختلفة علي كل علاقة علي حدا وفقاً لظروفها طالما تتوافق مع الأسس التي يقوم عليها هذا النظام استناداً إلي العقد القائم سواء كان عقد تاجر أو حامل حتى يتم الاتفاق بين الفقهاء والقضاء علي تحديد الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان.

    المبحث الثالث

    المسئولية المدنية والجنائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان

    يترتب علي التزايد المستمر في البطاقات المتداولة وتعدد اشكالها زيادة المنازعات المدنية والجنائية المترتبة علي الإخلال بالالتزامات الناشئة عن العلاقات التي تربط بين أطراف البطاقة مما تنعقد معه المسئولية المدنية عن الأضرار التي تصيب الأطراف الأخرى.
    وبطاقة الائتمان كغيرها من وسائل الوفاء قد تكون محلاً للتزوير أو إتباع وسائل احتيالية في طريقة استخدام البطاقة، الأمر الذي يشكل جرائم جنائية تستوجب عقاب من يستخدم وسيلة ابتدعتها البيئة التجارية لتسهيل تداول الثروات من أجل الحصول علي مكاسب غير مشروعة مما يفقد الجمهور ثقته في هذه الوسيلة ويضر بوسائل التعامل في هذه البيئة.
    وقد سبق،إن استعرضنا الالتزامات الناشئة عن العلاقات التي تربط بين أطراف بطاقة الائتمان، وسنعرض فيما يلي المسئولية المدنية التي تنعقد ضد كل من يخطئ في استخدام بطاقة الائتمان سواء من أحد أطرافها أو الغير ممن تصل إلي حيازته بسبب ضياعها أو سرقتها وكذلك المسئولية الجنائية التي تقع علي عاتق من يقوم بالتزوير أو الوسائل الاحتياطية في استعمال هذه البطاقة وذلك علي النحو التالي:
    المطلب الأول: المسئولية المدنية:
    سبق وقد ذكرنا أن بطاقة الائتمان تنشئ علاقات قانونية بين أطرافها الثلاث المصدر، الحامل، التاجر، بمقتضي عقد يحكم العلاقة الناشئة بين المصدر والحامل" عقد الحامل – عقد الانضمام" المصدر والتاجر" عقد التاجر" والحامل والتاجر" عقد البيع" وهم من العقود الملزمة للجانبين, ويترتب علي إخلال أحد أطرافها بالالتزامات الملقاة علي عاتقه إعطاء الحق للطرف الآخر في فسخ العلاقة بينهما فضلاً عن حقه في مطالبته عن الأضرار الناتجة من عدم تنفيذ التزاماته مما يترتب عليه انعقاد المسئولية المدنية التي تقوم علي أساس تعاقدي متى توافرت أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر، أما إذا كانت البطاقة في حيازة الغير في حالة سرقتها أو فقدها وقام الأخير باستخدامها تنعقد المسئولية المدنية علي أساس المسئولية التقصيريه إذا ما توافرت أركانها من فعل وضرر وعلاقة سببية بينها وليست المسئولية العقدية حيث أن الغير ليس طرفاً في أي علاقة عقدية مع أحد أطراف البطاقة قبل تحقق المسئولية وسوف تستعرض المسئولية لأطراف البطاقة والغير علي النحو التالي:

    أولاً:المسئولية المدنية لحامل البطاقة:
    يلزم حامل البطاقة باستخدامها في حدود مبلغ السقف الائتماني الممنوح له من المصدر فإذا ما تجاوز الحامل هذا المبلغ كان مسئولاً مدنياً بمقدار الزيادة في مواجهة مصدر البطاقة في حالة وجود اتفاق بضمان الوفاء دون تحديد الحد الأقصى لهذا الضمان، أما إذا كان مصدر البطاقة لا يضمن الوفاء إلا في حدود المبلغ المسموح به.
    تنعقد مسئولية الحامل في مواجهة التاجر بموجب عقد البيع المبرم بينهما، هذا إذا التزم الحامل تنفيذ العقد بحسن النية. أما في حالة تجاوز الحامل المبلغ الائتماني مع علمه بذلك، يتوافر في حقه سوء النية أو الخطأ في تنفيذ التزاماته ومن حق الجهة المصدرة سحب البطاقة من الحامل نظراً لإهداره للثقة بينه وبين المصدر لقيام البطاقة علي الاعتبار الشخصي لحاملها، بالإضافة إلي مطالبته بالمبالغ المستخدمة والتعويض عن الضرر الذي لحق بها من جراء استخدام البطاقة من قبل الحامل علي أساس الإخلال بالتزامه العقدي تجاهه.
    كما تنعقد لمسئولية المدنية للحامل إذا لم يقم برد البطاقة إلي الجهة المصدرة في حالة فسخ العقد أو انتهاء مدة صلاحية استخدام البطاقة أو إلغائها لإساءة الاستخدام بالرغم من أخطاره، واستمر في استعمال البطاقة بعد ذلك التاريخ أو الفسخ أو الإلغاء وذلك عن كافة المبالغ المترتبة عن استعمال البطاقة.
    وتنعقد المسئولية المدنية لحامل البطاقة في حالة الضياع أو السرقة، إذ يلتزم الحامل ببذل عناية الرجل العادي في المحافظة علي البطاقة، فإن فقد البطاقة أو سرقتها يعتبر قرينة علي إهمال الحامل في المحافظة عليها وقد يذهب البعض إلي اعتبار الحامل في مركز المودع لديه. مما يرتب انتفاء المسئولية المدنية (تعاقدية) عن المبالغ التي استخدمت من الحائز علي البطاقة سواء السارق أو من عثر عليها وقد ذهبت محكمة استئناف باريس في الحكم الصادر في 1978 إلي إلزام الحامل بكافة الديون الناشئة عن استخدام البطاقة حتى قيامه بأخطار الجهة المصدرة لها بضياع البطاقة أو سرقتها طالما أن العمليات تمت قبل الإخطار.
    ويذهب بعض الفقه إلي أن الحامل لا يستطيع التحلل من المسئولية إلا إذا ثبت إهمال التاجر بعدم التحقق من التوقيع الموجود علي البطاقة ومضاهاته بالتوقيع أمامه، وذلك لالتزام التاجر ببذل عناية الرجل لمعتاد في مضاهاة التوقيع علي فاتورة الشراء بالنموذج التي تحمله البطاقة ويمكن تفادي حامل البطاقة المسئولية المدنية بإبلاغ الجهة المصدرة بواقعة السرقة أو الضياع لتقوم بدورها بإخطار التجار المتعاقدين معها بقبول البطاقة في الوفاء بواسطة القائمة المرسلة إليهم بصفة دورية بالبطاقات الملغاة والمنتهية صلاحيتها والمسروقة والضائعة ويظل الحامل مسئولاً عن المبالغ التي استخدمت باستعمال البطاقة في الفترة الواقعة بين حدوث واقعة الضياع أو السرقة وبين وصول الإخطار بذلك إلي المصدر.
    ثانياً: المسئولية المدنية لمصدر البطاقة:

    تلتزم الهيئة المصدرة بسداد القسائم المرسلة لها وذلك في مواجهة الحامل والتاجر، طالما أنهما قاما بالالتزامات العقدية تجاهها فإذا أخلت الجهة المصدرة بهذا الالتزام وترتب علي ذلك ضرراً للحامل والتاجر كتعرض الأول علي سبيل المثال للحجز من التاجر أو كتفويت صفقة معينة للتاجر كان يعتمد في إبرامها علي رصيده، أو توقف الأخير عن سداد ديونه مما أدي إلي قيام حجز الدائن عليه وإساءة سمعته التجارية فتعقد المسئولية المدنية للجهة المصدرة علي أساس تعاقدي طالما أن كل من الحامل والتاجر قاما بتنفيذ الشروط العقدية معه.
    تنعقد المسئولية المدنية لمصدر البطاقة متى قام بالوفاء بالفواتير التي تصل إليه بعد إعلانه بواقعة السرقة والضياع. إذ يجب عليه اتخاذ الحيطة من الاستعمال غير المشروع للبطاقة، وذلك بإخضاع هذه الفواتير لإجراءات مشدودة من حيث الرقابة علي صحة التوقيع المشروع للبطاقة، وذلك بإخضاع هذه الفواتير لإجراءات مشدودة من حيث الرقابة علي صحة التوقيع التي تحمله هذه الفواتير من توقيع مزور حتى لو كانت مثبت بها تاريخاً مسبقاً بقيمة النفقات دون تغيير في بيانات الكشوف الواردة من التاجر.
    كما تنعقد المسئولية المدنية لمصدر البطاقة المدنية في حالة الوفاء بالعمليات التي تتم بعد تاريخ إعلانه بوفاة الحامل لقيام عقد الحامل المبرم بين المصدر والحامل علي الاعتبار الشخصي فتنتهي البطاقة تلقائياً بوفاة حاملها. وتنعقد مسئولية المصدر في حدود المبالغ التي يقوم بالوفاء بها والتعويض عن الأضرار التي تصيب الورثة من جراء هذا الوفاء وذلك علي أساس المسئولية التقصيرية لارتكاب الجهة المصدر خطأ في حقهم يؤدي إلي إنقاص حقوقهم في التركة. وقد تضمن الجهة المصدرة العقد المبرم مع الحامل أو التاجر شرط أن يقتضي بإعفائها من المسئولية في حالات معينة وينظر بعض الفقه إلي هذا الشرط بأنه حق للجهة المصدرة ويجب علي الحامل والتاجر الالتزام به إلا إذا أثبت الحامل الغش من جانب الغير أو في حالة الخطأ الجسيم.
    وأختلف مع هذا الرأي فيما ذهب إليه إذ طالما هناك خطأ من الجهة المصدرة وترتب عليه ضرر لأحد أطراف العقد، فإنها مسئولة مدنياً عن هذا الضرر علي أساس تعاقدي وتلزم بالتعويض ولا محل لهذا الشرط. إذ تنص المادة 149 من القانون المصري علي أنه" إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن فيها وذلك وفقاً لما تقتضي به العدالة، ويقع باطلاً كل اتفاق علي خلاف ذلك وبمعني آخر أنه طالما العقد المبرم بين الجهة المصدرة والعميل سواء تاجراً أو حاملاً صحيحاً ومستوفي لشروطه، وأن الضرر الذي لحق بالعميل راجعاً لإخلال بتنفيذ التزامها، فإنه تقوم مسئولية الجهة المصدرة حتى ولو تضمن العقد شروط لإعفائها من المسئولية.
    ثالثاً: المسئولية المدنية للتاجر
    يلتزم التاجر الذي يتعاقد مع المصدر علي قبول البطاقات في الوفاء بالتحقق من شخصية حامل البطاقة، وذلك من خلال اتخاذ الحيطة والحذر في مضاهاة التوقيع الذي يضعه العميل علي فاتورة الشراء والنموذج الموجود علي بطاقة الوفاء وإذا أهمل التاجر في اتخاذ الحذر في هذه المضاهاة بإرسال تلك الفواتير ذات التوقيع المزور إلي الجهة المصدرة، فإنه من حق الأخيرة رفض الوفاء للتاجر وتنعقد مسئولية المدنية عن ذلك الافتراض الخطأ في جانبه لعدم اتخاذه الوسائل اللازمة لاكتشاف التوقيع المزور.
    كما تنعقد مسئولية التاجر في حالة إرسال فاتورة الشركة إلي الجهة المصدرة وبدون توقيع الحامل عليها، حيث أن توقيع الحامل علي الفاتورة من أهم الشروط الشكلية للفاتورة إذ بموجبه تكون الفاتورة بمثابة أمر صادر منه إلي الجهة المصدرة بالوفاء للتاجر، وتوقيع الحامل من أهم الالتزامات التي يرتبها عقد التاجر.
    ويتضمن العقد المبرم بين التاجر ومصدر البطاقة علي التزام الأول بالإطلاع علي قائمة الاعتراضا

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:34 pm