أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حول قانون الإنتخابات الجزائري وضمانات العملية الإنتخابية 580_im11 ENAMILS حول قانون الإنتخابات الجزائري وضمانات العملية الإنتخابية 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
حول قانون الإنتخابات الجزائري وضمانات العملية الإنتخابية I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
حول قانون الإنتخابات الجزائري وضمانات العملية الإنتخابية I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
حول قانون الإنتخابات الجزائري وضمانات العملية الإنتخابية I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
حول قانون الإنتخابات الجزائري وضمانات العملية الإنتخابية I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
حول قانون الإنتخابات الجزائري وضمانات العملية الإنتخابية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
حول قانون الإنتخابات الجزائري وضمانات العملية الإنتخابية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
حول قانون الإنتخابات الجزائري وضمانات العملية الإنتخابية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
حول قانون الإنتخابات الجزائري وضمانات العملية الإنتخابية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
حول قانون الإنتخابات الجزائري وضمانات العملية الإنتخابية I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
حول قانون الإنتخابات الجزائري وضمانات العملية الإنتخابية I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    حول قانون الإنتخابات الجزائري وضمانات العملية الإنتخابية

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    حول قانون الإنتخابات الجزائري وضمانات العملية الإنتخابية Empty حول قانون الإنتخابات الجزائري وضمانات العملية الإنتخابية

    مُساهمة من طرف Admin السبت أغسطس 03, 2013 5:55 pm



    حول قانون الإنتخابات الجزائري وضمانات العملية الإنتخابية

    إذ بالنسبة للإنتخابات البلدية تنصّ المادة 98 من قانون الإنتخابات " أنه يعدّ غير قابلين للإنتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الإختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم : الولاة ـ رؤساء الدوائر ـ الكتاب العامون للولايات ـ أعضاء المجالس التنفيذية بالولايات ـ موظفو أسلاك الأمن ـ محاسبو الأموال البلدية ـ مسؤولو المصالح البلدية .
    أما بالنسبة للإنتخابات المجالس الولائية فتنصّ المادة 100 على إستبعاد الطوائف التالية : ـ الولاة ـ رؤساء الدوائر ـ الكتاب العامون للولايات ـ أعضاء المجالس التنفيذية للولايات ـ القضاة ـ أعضاء الجيش الوطني الشعبي ـ موظفو أسلاك الأمن ـ محاسبو أموال الولايات ، مسؤولو المصالح الولائية .
    أما الإنتخابات البرلمانية ، ما نصت عليه المادة 106 من حالات عدم القابلية للترشح بالنسبة للطوائف التالية :
    ـ موظفو الولاية وأعضاءها الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة .
    ـ القضاة ، أعضاء الجيش الوطني الشعبي ـ موظفو أسلاك الأمن ـ محاسبو أموال الولاية .

    1-أنظر المواد 10 و 50 من الدستور الجزائري لسنة 1996 .
    2- محمد عبد العزيزعلي حجازي : نظام الانتخابات وأثره في تكوين الأحزاب ، رسالة دكتوراه – كلية الحقوق- جامعة عين شمس ، القاهرة 1997 .
    3-أنظر الأمر 97/08 . يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.
    4- أنظر المادة 97 من الأمر 97/07 المعدل و المتمم بالقانون العضوي 04/01 المتعلق بالانتخابات.
    والملاحظ أن المواد 98 و 100 و 106 تحتاج إلى تعديلات وذلك بإضافة فئات أخرى سيما الموظفون المعينون بمراسيم رئاسية كمنصب الكاتب العام لدى الدائرة ، والأعوان الشبهيين لبعض المصالح ، كما أن المشرع الجزائري أغفل على منع وظيفة الوزير رغم ماله من تأثير يفوق سلطات الطوائف المذكورة سلفا .
    ـ والجدير بالذكر في هذا المقام أن المنع المقرّر في الحالات السابقة ليس منعا مطلقا بالنسبة لجميع هذه الفئات غير المقيدة بقوانين خاصة من الترشح إلا بعد إستقالتها ، كالقضاة وأعضاء الجيش الوطني ، والأمن ، أما بالنسبة للحالات الأخرى يسمح لها بالتّرشح خارج إطار الدائرة الإنتخابية التي يعملون بها (1) .
    ـ كما أضاف الأمر 97/07 المتعلق بالإنتخابات في مادته 04 : " أنه لا يمكن الجمع بين العضوية في أكثر من مجلس شعبي ، غير أنه يجوز لمنتخب في المجلس الشعبي أن يترشح لمقعد في مجلس شعبي آخر وفي حالة إنتخابه يعتبر مستقيلا وجوبا من المجلس الشعبي الأصلي .
    وتتنافى صفة العضوية في مجلس الأمة مع ممارسة أية عهدة إنتخابية في مجلس تشريعي .
    ـ الفرع الثاني : مبدأ إلزامية إعلان الترشح ( التصريح بالاكتتاب ) .
    يقصد بهذا المبدأ أن المشرع يلزم على كل من يرغب في ترشيح نفسه بتقديم طلب ذلك قبل إجراء عملية الإقتراع بفترة يحددها قانون الإنتخابات ، حيث كان من نتائج عدم تطبيق هذا المبدأ من قبل القوانين الفرنسية ، أن أنتخب بالمجلس النيابي بفارساي السيد فوازان voisin لسنة 1871 عقب الحرب السبعينية بين فرنسا وألمانيا دون أن يرشح نفسه أو يدري شيئا عن إنتخابه ، حيث كان معتقلا ، كما عاشت الجمهورية الثالثة أزمة سياسية حادّة سنة 1899 نتيجة رغبة السياسي الراديكالي الجنرال بولانجي boulanger في ترشيح نفسه في دوائر متعددة ليصبح بفوزه فيها سيد الجمهورية المطلق الأمر الذي أدى إلى صدور قانون 13 فيفري 1899 الخاص بإلزامية الترشح ضمن قائمة إنتخابية واحدة ، وعقبه قانون 17 / 06 / 1899 القاضي بإلزامية طلب الترشح وإعلانه قبل مباشرة الإقتراع (2) .
    وإعلان الترشح أو التصريح بالترشح يبدأ في القانون الإنتخابي الجزائري بسحب إستمارة الترشح مسبقا من مصالح الولاية أو الممثليات الديبلوماسية بالنسبة للجالية الجزائرية بالخارج حيث تنص المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 07/258 المؤرخ في 01/09/2007 يتعلق بإستمارة إكتتاب التوقيعات لإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ، " يتوقف تسليم إستمارات إكتتاب التوقيعات على تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا رسالة يعلن فيها تكوين ملف الترشح لإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية إلى المصالح المختصة في الولاية " .

    1- د. سعيد بو شعير ، النظام السياسي الجزائري –ص 328 .
    2- محمد عبد العزيز الحجازي ، المرجع السابق ، ص 214 .

    وفي هذه الحالة يجب أن تقدم إستمارات إكتتاب التوقيعات المصادق عليها قانونا من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو موثق أو محضر قضائي إلى السيد رئيس اللجنة الإدارية الإنتخابية CAE المختص إقليميا من أجل مراقبتها وإعتمادها بموجب محضر تبلغ أو الكرامة لا يمكنهم بأي حال من الأحوال أن يمثلوا الشعب ، إذ نجد المشرع الجزائري قضى بمنع ممارسة حقّ الترشح للإنتخابات على الأشخاص المحرومين من التصويت لفقد الأهلية المدنية طبقا للمواد 32 ، 33 ، 34 من القانون المدني الجزائري وكذا الأشخاص المحكوم عليهم لإرتكاب جناية أو جنحة من ممارسة حقهم في الترشح والتصويت ، وكذا المحرومين من الترشح لإرتكابهم الجرائم الإنتخابية المتمثلة في :
    ـ تسجيل أو محاولة تسجيل أو شطب إسم شخص من القائمة الإنتخابية بدون حق وبإستعمال تصريحات أو شهادات مزورة (1) .
    ـ القيام بحملة إنتخابية خارج الفترة القانونية (2) .
    ـ الإمتناع عن تسليم القائمة الإنتخابية ، أو محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي أو الولائي للأصوات إلى الممثل القانوني لكل مترشح (3) .

    1- أنظر المادة 197 من الأمر 97/07 المتعلق بالانتخابات ، المعدل و المتمم بالقانون العضوي 04/01 .
    2- أنظر المادة 173 و 210 ، المرجع السابق .
    3- أنظر المادة 203 ، المرجع السابق .

    مما تقدّم يمكننا القول أن النص على هذا الشرط طرح إشكالا بالنسبة للمترشحين الذين رد إعتبارهم طبقا لقانون الإجراءات الجزائية ، إذ هل يجب النّص صراحة على هذا الشرط في القوانين الإنتخابية ؟ أم لا ؟ .
    - قبل الإجابة على ذلك يجدر بنا التطرق أولا إلى موقف الفقه حول نتائج هذا الشرط .
    إنقسم الفقه بشأن ضرورة النّص أو عدم النّص صراحة في القوانين الإنتخابية على شرط حسن السمعة والسلوك بالقياس على قوانين الوظيفة العامة التي تتضمن النص صراحة على هذا الشرط إلى إتجاهين (1) .
    1 ـ أ : الإتجاه الأول : يرى أصحابه بأنّه لا حاجة لوضع شرط حسن السيرة والسلوك بصفة مستقلة على شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ضمن نصوص قانون الإنتخابات ، ويبرّرون ذلك بـ :
    ـ عدم حياد الإدارة بصفتها الجهة المخولة للقيام بالتحريات المعمقة لقبول ملفات الترشح من عدمه ، مما يجعل أو يؤكد هيمنة السلطة التنفيذية وتحكمها في الإختيار المسبق للمترشحين ، وهو أمر له كثير من الآثار السلبية على العملية الإنتخابية .
    ـ أن قضية الفصل في وصول المترشحين حسني السيرة أو سيئيها إلى هذه المجالس هي إرادة الناخبين (الشعب) وليست إرادة السلطة التنفيذية ( الإدارة ) .
    1 ـ ب : الإتجاه الثاني : جاء على مآخذ الإتجاه الأول ، إذ يرى وجوب النص على شرط حسن السيرة والسلوك في القوانين الإنتخابية لضمان عدم وصول ذوي السمعة السيئة إلى المجالس التمثيلية .
    وإذا كانت قوانين الوظيفة العامة تتطلب هذا الشرط بالنسبة للموظف ، فكيف لا (1) .

    1- أنظر المواد : 178 ، 179 ، 180 ، 181 ، 182 من الأمر 97/07 المتعلق بالانتخابات و المنشور الوزاري رقم 02/06 المتضمن تنظيم وسير الحملة الانتخابية.

    ـ المبحث II : عمليــة التصــويت والفرز وآليــات الرقــابة وتسويـة المنــازعات الإنتخـابيــة .

    * المطلب 01 : عملية التّصويت والفرز .
    الفرع الأول : سير عملية التصويت .
    الفرع الثاني : كيفية الفرز وإعلان النتائج .
    * المطلب 02 : آليات الرقابة وتسوية المنازعات .
    الفرع الأول : الآليات الإدارية .
    أ ـ دور الإدارة .
    ب ـ اللجنة الإنتخابية البلدية CEC .
    ج ـ اللجنة الإنتخابية الولائية CEW . الفرع الثاني : الآليات السياسية.
    أ ـ دور اللجنة السيّاسية لمراقبة الإنتخابات .
    ب ـ دور مراقبي الأحزاب وممثلي المترشحين
    الفرع الثالث : الآليـــات القضـــائية .
    أ ـ إختصــاص الغـــرف الإدارية .
    ب ـ إختصاص المجلس الدستوري .

    المبحث الثاني : عملية التصويت والفرز وآليات الرقابة وتسوية المنازعات الانتخابية :
    ♣ المطلب الأول : عملية التصويت والفرز .
    -الفـــرع الأول : سيــر عملية التصــويت .
    حيث أن هذا الإجراء يشكل خاتمة المرحلة النهائية للجهاز التنظيمي العام لهذه الإنتخابات ،ويسير عملية التصويت مكــــتب يتألف من رئيس ونائب رئيس وكاتب ومساعدين إثنيــــن يسخرون بقـــرار من الوالي، يلعب فيه رئيس المكتب دورا جوهريا حيث يشرف على المكتب ، ويعلن إفتتاح الإقتراع إلى غاية غلق العملية ، ويمكن أن يشرع في العملية بحضور عضوين فقط من المكتب بما فيهم الرئيس .
    وقد منح القانون لرئيس المكتب صلاحيات أهمها ضبط سلطة الأمن بمكتب التصويت ، ويمكنه بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادي للعملية ، وعند الإقتضاء تسخير القوة العمومية لحفظ النظام العام ، وتعيين أي مكان لإيواء صندوق الإقتراع بسبب بعده عن المركز أو لأسباب أخرى في حالة المكاتب المتنقلة ، والتّحقق من هوية الناخبين وأوراق التصويت ، وتقديم المعلومات اليومية بشأن العملية الإنتخابية عند كل طلب تقرّره الإدارة .
    ـ الفـــرع الثاني : كيفية الفـــــرز وإعــلان النتائج :
    عند إختتام الإقتراع ( الساعة السابعة مساءا أو الساعة المحددة في حالة التمديد ) ،يفتح رئيس مكتب التصويت أبواب القاعة للسماح للناخبين الراغبين حضور الفرز أو المشاركة فيه كفارزين ، ولضمان السير الحسن لعمليات الفرز ، يستحسن القيام بالتعيين المسبق لفارزين *02* يحسنون القرأة والكتابة ويتحكمون في تقنيات الفرز ، ويجرى الفرز علنا داخل مكتب التصويت نفسه بالنسبة للمكاتب الثابتة وعلى مستوى المراكز الإنتخابية بالنسبة للمكاتب المتنقلة ، وفي هذا المقام يتأكد رئيس مكتب التصويت قبل فتح الصندوق أن الطاولات التي سيتم فوقها الفرز مهيئة بشكل يسمح للناخبين ولممثلي القوائم المؤهلين من التنقل بحرية للملاحظة ومتابعة عملية الفرز وتوفر الإنارة الطارئة من شموع ومصابيح يدوية ، في حالة إنقطاع التيار الكهربائي .
    ـ ثم يقوم بإفراغ محتوى الصندوق ، ويتأكد فيما إذا كان عدد المضاريف يساوي عدد المصوتين في القائمة ، وفي حالة ما إذا لم يكن كذلك يقوم بالحساب مرة ثانية ، وإذا تأكد من الفرق يشار إليه في محضر الفرز .
    ـ يوزع رئيس المكتب المضار يف ويبدأ الفارز الأول بسحب أوراق التصويت من المضاريف ويقدّمها للفارز الثاني الذي يقرأها بصوت عالي وبتأني ودون إنقطاع ، ويبدأ بالتسجيل بواسطة أعمدة عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة أو كل مرشح .
    ـ ويسلم الفارزن إلى رئيس المكتب أوراق التنقيط موقّعة من طرفهم ، وكذا أوراق التصويت التي يشك في صحتها أو المتنازع عليها ونشير إلى المادة 57 من قانون الإنتخابات نصت أن الأوراق الملغاة لا تعتبر أصواتا معبر عنها أثناء الفرز ، وتعتبر أوراق باطلة :
    1، وترسله فورا إلى المجلس الدستوري .
    ـ الفرع الثاني : الآليــات السيـــاسية :
    أ ـ دور اللجنة السياسية لمراقبة الإنتخابات : (1)
    تتشكل من ممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار وتتولى تنسيق أشغالها شخصية وطنية تكون غير متحزبة يعينها رئيس الجمهورية تكون المشاركة في اللجنة بعضو واحد عن كل حزب مشارك وفي حالة قوائم المترشحين الأحرار يعين واحد منهم يتم سحبه عن طريق الإقتراع ، وللجنة السياسية فروع محلية ولائية وبلدية عبر مجموع التراب الوطني تتشكل من ممثل عن كل قائمة مؤهل قانونا يختارون بدورهم شخصية محلية غير متحزبة ويعينوها للقيام بتنسيق أشغال اللجنة .

    1- المرسوم الرئاسي رقم : 07/115 ، يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية لـ: 17/05/2007 .

    تمارس اللجنة السياسية في إطار إحترام الدستور وقوانين الجمهورية مهمة عامة لمراقبة قانونية العمليات الإنتخابية ، وحياد الإدارة وإحترام حقوق الناخبين والمترشحين ، وتتولى بهذه الصفة الصلاحيات التالية :
    1 ـ تمارس مهامها كاملة في مجال رقابة الترتيب التنظيمي في كل مرحلة من مراحل سير العمليات الإنتخابية.
    2 ـ تقوم بزيارات ميدانية قصد معاينة مدى مطابقة العمليات الإنتخابية للقانون .
    3 ـ تخطر المؤسسات الرسمية المكلفة بتسيير العمليات الإنتخابية بكل ملاحظة أو ج ، ر رقم 17 – 07 .

    -الفرع الثالث : الآليـــات القضـــائية :
    إنّ الإقتراع بوصفه عمل إداري يجب أن يخضع لمبدأ المشروعية الذي لا يعني أكثر من سيادة القانون على العملية الإنتخابية ، وبالتالي إخضاع هذا الإجراء لرقابة القضاء (1) ( المبدأ له أصل في القضاء الفرنسي) ، وهذا نتيجة حتمية له بما يكفل نزاهة وشفافية العملية ، لأجل ذلك وزع المشرع الجزائري المنازعات الإنتخابية على الهيئات القضائية كالتالي :
    أ ـ إختصاص المحاكم الإدارية : ( الغرف الإدارية حاليا ) :
    بموجب القانون العضوي 04 – 01 تقرر إختصاص القضاء الإداري لهذا الفرع من فروع القانون الإداري نتيجة لتكريس مبدأ إزدواجية القضاء ، على أساس أن القضاء الإداري هو صاحب الولاية العامة للنظر في المنازعات المتعلقة بإعداد القوائم الإنتخابية ومراجعتها . وإنعقاد الإختصاص للغرف الإدارية بخصوص الإعتراضات على التسجيل أو الشطب ، حيث يمكن للأطراف المعنية رفع طعن خلال 08 أيام كاملة من تاريخ تبليغها عن طريق رئيس البلدية بقرار اللجنة الإدارية الإنتخابية CAE ، وفي حالة عدم التبليغ يمكن رفع الطعن خلال 15 يوم كاملة من تاريخ الإعتراض ، وعلى الجهة القضائية المختصة أن تفصل في الدعوى في أجل أقصاه 10 أيام كاملة بقرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن ودون المصاريف القضائية ، وبناءا على إشعار عاد يرسل إلى الأطراف قبل 03 أيام .
    ـ كذلك ينعقد الإختصاص للغرف الإدارية بخصوص الطعون التي تستهدف قرارات التأطير l’encadrement des bureaux التي يجب أن تفصل فيه الجهة القضائية المختصة خلال 05 أيام كاملة إبتداءا من رفع الطعن ، ويبلغ القرار الصادر للأطراف المعنية ، وللوالي قصد التنفيذ .

    1 ـm. long / p weil / g braibant / p . delovobée / 15 eme EDITION DALLOZ .GAJA P 508 ET SUiV B . genevois
    قرار مجلس الدولة الفرنسي 31 ماي 1957 ، قضية ROZAN GIRARD ، الأمر يتعلق بإنتخابات بلدية جرت في بلدية قواد الو ب ( مول ) يوم 26-04- 1953 أحداث طرأت أثناء الإقتراع ، وحين الفرز ، في المساء الدرك يحجز على واحد من الصناديق الأربعة السيد عامل العمالة أمر الدكتور ROZAN ـ نائب إشتراكي ورئيس البلدية المنتهية عهدته ـ رئيس المكتب المركزي يحمل محاضر الإحصاء المكاتب الثلاثة الإنتخابية الأخرى إلى العمالة ، يستقر مكتب الإنتخاب مكان إجراء فرز الصندوق المحجوز ، ويوضع محضر الإحصاء العام .
    الدكتور ROZAN رفض مراعاة التعليمات ، المركز أعلن منتخبة في منتصف الليل من قائمة الإشتراكيين على أساس النتائج التي حازت عليها ، بدلا من توجيه هذه النتائح لمجلس العمالة حسب الإجراءات المعتادة ، قرر عامل العمالة يوم 27 – 04- 1953 مثبتا إنعدام أثر العمليات الإنتخابية .
    ـ مندوبية خاصة أسست إذن عن المرسوم المؤرخ في 02-05 – 1953 بموجب المادة 44 من قانون 05-04-1884 قررت على إثره إجراء إنتخابات جديدة يوم 05 – 07- القادم ، التي أعطت الأغلبية للقوائم غير الإشتراكية .
    ـ الدكتور ROZAN وزملاؤه هاجموا بالمرة القرارات الإدارية الصادرة ، والعمليات الإنتخابية الجديدة .
    ـ بعد رفض الطعون المتأخرة ، أو التي بوشرت أمام جهات قضائية غير مختصة .
    ـ مجلس الدولة CE أعطاهم حسب طلبهم في مضمون القرارين لإجتماعه ليوم 31 - 05 – 1957 .

    ـ وبالنسبة لمنازعات الترشح للإنتخابات البرلمانية والمحلية ألزم القانون الوالي بوصفه الجهة المكلفة بمراقبة مدى توافر شروط الترشح القانونية من عدمها ، ضرورة إخطار المعني بقرار الرفض خلال 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح ، الذي يمنح له حق اللجوء إلى الغرف الإدارية المختصة ، في خلال يومين 02 من تاريخ تبليغ قرار الرفض ، ويتعين على الجهة القضائية وجوبا الفصل في الدعوى المقدمة خلال 05 أيام من تاريخ تسجيل الدعوى التي يكون قرارها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن .
    ـ ومن خلال هذه المراحل نلاحظ أن المشرع ورغم مراعاته لمجانية المصاريف وسرعة الفصل في هذا النوع من الدعاوي ، قد قفز على حق التقاضي على درجتين ، الذي هو أساس فكرة العدالة في حد ذاتها وانساق كثيرا وراء الطابع الخاص والمستعجل للمنازعات الإنتخابية مما أدى به إلى تقصير المهل والمواعيد بشكل أخلّ بحقوق المتقاضي وبالضمانات المعروفة إلى الدرجة إنعدام الحق أحيانا وإستحالة تحضير الدعوى ليرجع تارة أخرى إلى هذه القاعدة مع اختزال المهل بالنسبة للدفع بعدم مشروعية التصويت ، حيث يحقّ للناخب في هذه الحالة اللجوء إلى الغرفة الإدارية المختصة في أجل يومين كاملين إبتداءا من تاريخ إعلان اللجنة الولائية النتائج ، التي يجب أن تفصل فيها في أجل أقصاه 05 أيام من تاريخ رفع الدعوى ، ويكون القرار الصادر قابلا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة خلال 10 أيام كاملة من تاريخ تبليغه للأطراف .
    ب ـ إختصاص المجلس الدستوري :
    إلى جانب إختصاصات المجلس الدستوري في مجال فحص مدى دستورية القوانين والمعاهدات واللوائح ، التي يبدي بها رأيا قبل أن تصبح نافذة ، وبقرار في الحالة العكسية ، فقد أناط دستور 1996 للمجلس مهمة الرقابة على صحة عمليات الإستفتاء وإنتخاب رئيس الجمهورية والإنتخابات التشريعية ، وإعلان نتائج هذه العمليات ( 1) .
    ـ بالنسبة لإنتخابات المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ، فرقابته تخص فقط عملية التصويت والنتائج ، إذ بعد إستلام محضر إحصاء النتائج من طرف اللجنة الإنتخابية الولائية ، يضبط المجلس الدستوري النتائج ، ويعلنها في أجل أقصاه 72 ساعة ، ويبلغها إلى وزير الداخلية ولكل مترشح أو حزب سياسي مشارك الحق في الإعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم عريضة عادية ( دون الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من ق إ م ) لدى كتابة ضبط المجلس خلال ( 24 ساعة بالنسبة لإنتخابات مجلس الأمة ، و48 ساعة بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني ) الموالية لإعلان النتائج ، ويشعر المجلس الدستوري النائب المعترض على إنتخابه ليقدم ملاحظاته الكتابية ودفاعه خلال 04 أيام من التبليغ .
    يبث المجلس الدستوري في الطعون في أجل 03 أيام كاملة ، وإذا تأكد أن الطعن مؤسس يمكنه بموجب قرار معلل ، إما أن يلغي الإنتخاب المتنازع فيه ، وإما أن يعدل محضر النتائج وتصحيحه ، ويعلن نهائيا على الفائز الشرعي ، يبلغ هذا القرار إلى وزير الداخلية وكذا رئيس المجلس المعني .
    1 ـ مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإداري ، ج 2 ، د م ج ، 1999 ، ص 226 وما بعدها .

    ـ بالنسبــــة لإنتخــاب رئــيس الجمهــورية والإستفــتاءات : بعـد إنتــهاء اللجـــــنة الإنتخـابــية الولائــية من أعمالها ، والتي يجب أن تنتهي كأجل أقصاه اليوم الموالي للإقتراع على الساعة 12 ، ترسل المحاضر الخاصة في مضاريف مختومة إلى المجــلس الدسـتوري ، ولكــــل مترشــح أو ممثــله المؤهــل قانونـــا في إنتخابات الرئاسة ولـكــل نــاخــب في حالــة الإستفـــتاء أن يطعــن في صــحة عمليّـــات الـتـصويت بتقديم إعتراضه في المحضـر الخــاص بالمكــتب الـــذي صــوّت فيــه على أن يــرفع هــذا الإعتـراض وبرقـيّــا إلى المجلــس الدستــوري .
    وعلى هذا الأخيــر إعـلان النــتائج النــهائية في مــدّة أقصــاها 10 أيــام إعتـــبارا من تــاريخ تسليمه محاضــرالـلّجـــان الإنتخـــابــية الولائــــية .

    الخـــاتمـــــــــــــة:

    ختـاما لعرضنا ، نقــول أن النّظــــام الإنتخابـــي في الجــزائـر ، حظي بإهتمـــام وعنـاية بالـغة لـدى المشرع ليس فقط في جانبه التنظيمي فحسب بل أيضا تجريمه للتجاوزات المتعلقة بالإنتخابات الشئ الذي يجعلنا نقول من دون عناء أن المشرع الجزائري قد ساير أغلب الدول الديمقراطية بوضع ترسانة قانونية لضمان سلامة العملية الإنتخابية بما يكفل نزاهتها وبناء مؤسسات شرعية ، ويبقى عليه حسم المسألة الأهم وهي الوعاء الإنتخابي ، وذلك بضبط بطاقية وطنية للإنتخاب لوضع حدّ لظاهرة التّسجيل المزدوج ، إضافة إلى مشكل النوعية وذلك بإدراج شرط التأهيل بالنسبة للمقبلين على الترشح ، وتفعيل دور ومهام المستشارين التقنيين للإنتخابات ووضع سلطتهم السلمية تحت وصاية المصالح المركزية بدل رؤساء البلديات لإنهاء العلاقة التبعية التي لها آثار سلبية حقيقية على العملية الإنتخابية .

    انتهــى بـعـون الله

    ************************ قائمة المصادر والمراجــع ***************************

    * النصوص الرسمية :
    ـ دستور 1963 .
    ـ دستور 1996 .
    * القوانين والأوامر :
    ـ الأمر 65 – 278 المؤرخ في 16 نوفمبر 1965 المتضمن التنظيم القضائي .
    ـ الأمر 66 – 154 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم .
    ـ القانون 89 – 21 المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 ، المتعلق بالإجتماعات والتظاهرات العمومية ، ج ، ر ج ، ج عدد 04 بتاريخ 24-01-1990 .
    ـ القانون رقم 90 – 08 المؤرخ ي 07 أبريل 1990 ، المتعلق بالبلدية ، ج ، ر ، ج ، ج ، عدد 15 ، 11-04-1990 .
    ـ القانون 91 – 07 المؤرخ في 06 مارس 1997 ، يتضمن القانون العضوي للإنتخابات المعدل والمتمم بالقانون 04- 01 المؤرخ في 27-01-2004 .
    ـ الأمر 97 – 08 المؤرخ في 06 مارس 1997 يحدد الدوائر الإنتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان .
    ـ الأمر 97 – 09 المؤرخ في 06 مارس 1997 يتضمن القانون العضوي للأحزاب السياسية .
    ـ الأمر 06 – 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 ، المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية .
    ـ الأمر 07 – 01 المؤرخ في 01 مارس 2007 ، يتعلق بحالات التنافي والإلتزامات والوظائف الخاصة ببعض المناصب والوظائف .
    * النصوص التنظيمية :
    ـ المرسوم الرئاسي 63 – 306 المتعلق بتنظيم الإنتخابات .
    ـ المرسوم الرئاسي 07 – 115 المؤرخ في 17 – 04 – 2007 ، يحدث اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية ل 17 ماي 2007 .
    ـ المرسوم التنفيذي 02 – 83 المؤرخ في 05 مارس 2002 يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب ومدة صلاحيتها ، ج ر ج ج ، عدد 16 2002 .
    ـ المرسوم التنفيذي 07 – 70 المؤرخ في 24 فبراير 2007 يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لإنتخاب أعضاء ، م ش ، و ، ج ، ر ج ، ج عدد 14 سنة 2007 .
    ـ المرسوم التنفيذي 07 - 71 المؤرخ في 24 فبراير 2007 ، يتعلق بأعضاء مكتب التصويت ج ر ج ج عدد 14 سنة 2007 .
    ـ المرسوم التنفيذي 07 – 83 المؤرخ في 08 مارس 2007 ، يحدد كيفيات إشهار الترشيحات ج رج ج عدد 17 سنة 2007 .
    ـ مرسوم تنفيذي 07 – 84 مؤرخ في 08 مارس 2007 ، يحدد كيفيات تعيين ممثلي قوائم المترشحين على مستوى مكاتب ومراكز التصويت ويضبط كيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت ج رج ج ، عدد 17 ، سنة 2007 .
    ـ المرسوم التنفيذي رقم 07 – 258 المؤرخ في 01 سبتمبر 2007 ، يتعلق بإستمارة إكتتاب التوقيعات لإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ، ج ر ج ج ، عدد 54 ، سنة 2007 .
    ـ المرسوم التنفيذي 07 – 259 المؤرخ في 01 سبتمبر 2007 ، يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ، ج رج ج ، عدد 54 ، سنة 2007 .
    ـ القرار الوزاري المؤرخ في 15 – 03 – 1997 ، يحدد عملية تأطير المكاتب .
    ـ القرار الوزاري المؤرخ في 02 – 09- 2007 ، يحدد تاريخ سحب إستمارات إكتتاب التوقيعات لإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومكانة ، ج ر ج ج ، عدد 54 ، سنة 2007 .
    * المراجع العامة والخاصة :
    ـ أحمد محيو ، محاضرات في المؤسسات الإدارية ، د م ج ، الجزائر ، 1995 .
    ـ رشيد خلوفي ، القضاء الإداري ، تنظيم وإختصاص ، د م ج ، الجزائر ، 2002 .
    ـ طاهر خرف الله ، مدخل إلى التسويق السياسي ، دار هومة ، الجزائر 2007 .
    ـ سعيد بوشعير ، النظام السياسي الجزائري ، عين مليلة ، دار الهدى .
    ـ سعيد بوشعير ، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ، د م ج ، الجزائر ، ج 01 ، 1992 .
    ـ مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ، ج 1 ، ج 2 ، ج 3 ، د م ج الجزائر 1999 .
    ـ عبد العزيز قادري ، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية ، المعنويات والآليات دار هومة ، الجزائر ، 2003 .
    ـ عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، دار ريحانة ، الجزائر ، 2000 .
    ـ عمار بوضياف ، النظام القضائي الجزائري ، دار ريحانة ، الجزائر ، 2003 .
    ـ عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي ، د م ج ، ج 2 ، 1998 .
    ـ لحسن بن شيخ ، مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية ، دار هومة ، 2005 .
    ـ عبد الهادي الجوهري ، المشاركة الشعبية ، دراسة في علم الإجتماع السياسي ، مكتبة نهضة الشرق ، جامعة القاهرة ، 1988 .
    - M . Long / P . Weil / G . Braibant / P. Delvolvé / B. Genevois
    Les Grands Arrêts de la Jurisprudence Administratives . 15éme Edition .DALLOZ

    * الـرسـائـل :
    ـ عمر عبد العزيز الحجازي ، نظام الإنتخاب وأثره في تكوين الأحزاب ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 1997 .
    * المجـلات والمحــاضرات والمقــالات:
    ـ ساعي فاطمة الزهراء ، دروس التطبيق للسنة الثانية حقوق ، جامعة وهران ، دفعة 1000 .
    ـ ساعي فاطمة الزهراء ، الإنتخابات الرئاسية المسبقة في الجزائر ، القانون ومتطلبات السياسة ، مجلة الإدارة سنة 1999 ـ 2 .




    منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس سبتمبر 19, 2024 4:56 am