المقدمة:
يشمل التنظيم القضائي مجموعة القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية بشكل عام والمتعلقة بالجهات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتشكيلاتها، وكذا الشروط المتعلقة بتعين القضاة ووضعيتهم خلال الخدمة وحالات إنهائها، بالإضافة إلى نظام انضباطهم, كما تمتد قواعد التنظيم القضائي، لتشمل أسلاك أعوان القضاء ومساعديه من أمناء ضبط ومحامين و محضرين و محافظي ببيع بالمزاد العلني و خبراء، و قد مر التنظيم القضائي في بلادنا بعدة محطات أساسية، أهمها مرحلة الإصلاح القضائي لسنة 1965 و الذي كرس نظام وحدة القضاء الذي استمر مدة معتبرة إلى غاية صدور دستور 1996 ،وقد تبنى هذا الأخير نظام الازدواجية القضائية لتتميز الفترة الأخيرة للبلاد بمتطلبات اجتماعية و اقتصادية و سياسية أملت ضرورة إعادة النظر في الكثير من المفاهيم التي تحكم التنظيم القضائي الجزائري، مما أدى إلى ظهور توجهات جديدة تم تفعيلها بإحداث اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة سنة 1999 ، و قد بدأت ثمار الإصلاحات تظهر من خلال مراجعة العديد من النصوص التي لها علاقة بالتنظيم القضائي كالقانون 278- الأساسي للقضاء و القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و كذا إلغاء الأمر رقم 65-278 بصدور القانون العضوي رقم 05/ 11 المتعلق بالتنظيم القضائي .
وعليه فان الإشكال الذي يطرحه الموضوع هو كالآتي: على ماذا يشمل التنظيم القضائي الجزائري الراهن في جانبه البشري والهيكلي؟
خطة البحث
- المبحث الأول : الهياكل المادية للتنظيم القضائي
- المطلب الأول : أجهزة النظام القضائي العادي
- المطلب الثاني : أجهزة النظام القضائي الإداري
-المطلب الثالث : الجهات القضائية المتخصصة
- المبحث الأول : الهيالك البشرية للتنظيم القضائي الجزائري
- المطلب الأول : القضاة
- المطلب الثاني : أعوان ومساعدي القضاء
المبحث الأول
الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري
المطلب الأول
أجهزة النظام القضائي العادي
الفرع الأول
المحاكم الإبتدائية
هي الجهات القضائية القاعدية، متواجدة عبر غالبية الدوائر، و لكل محكمة اختصاص إقليمي، يغطي
عدد من البلديات محصورة بموجب قانون التقسيم القضائي.
أقسام المحكمة: قسمت المادة 13 من القانون العضوي المحكمة إلى عشرة أقسام ويمكن
لرئيس المحكمة بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية تقليص عددها أو تقسيمها إلى فروع حسب أهمية وحجم النشاط القضائي ، هذه الأقسام هي كالآتي:
أ-القسم المدني: من أقدم الأقسام داخل المحكمة وينظر في القضايا المدنية مثل منازعات عقد البيع والإيجار والوكالة (1)
ب-القسم العقاري: تم فصله عن القسم المدني بموجب القرار المؤرخ في 11/04/1994 والصادر عن وزارة العدل
ت-القسم التجاري : من الأقسام القديمة التي أحدثت بموجب المرسوم رقم 66-163 المؤرخ في 08/06/1966 وينظر في المنازعات التجارية بمختلف أنواعها
ث-القسم الاجتماعي : ينظر في المنازعات الفردية للعمل وكذا منازعات الضمان الاجتماعي ويتميز بتشكيلته الخاصة.
ج-القسم البحري: أحدث بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 14/06/1995 ، وينظر في المنازعات المتعلقة بالعقود البحرية، وتوجد الأقسام البحرية في المحاكم الواقعة على الساحل(2)
ح-قسم شؤون الأسرة: كان يسمى قسم الأحوال الشخصية، وينظر في المنازعات المتعلقة بالتركات وعقود الزواج والطلاق والحجر وكل ما يدخل في نطاق قانون الأسرة.
خ-القسم الاستعجالي: ينظر في القضايا الاستعجالية وهي القضايا التي لا تمس بأصل الحق والتي يتوافر فيها عنصر الاستعجال.
د-قسم الجنح: يفصل في قضايا الجنح
ذ-قسم الأحداث: ينظر في قضايا الأحداث، وينظر قسم الأحداث بمقر المجلس القضائي في جنايات الأحداث.
الفرع الثاني
المجالس القضائية
بموجب الأمر المؤرخ سنة ، 1997 و المتعلق بالتقسيم القضائي، تمت برمجة 48 مجلس، موزع حسب التقسيم الإداري و يحدد التقسيم القضائي الاختصاص الإقليمي للمجالس الذي يبقى مختلفا عن
الاختصاص الإداري بالمعنى الضيق . يعتبراﻟﻤﺠلس هيئة قضائية للاستئناف ، و يفصل بشكل جماعي. كما يضم رئيسا ورؤساء غرف و مستشارين و نيابة عامة و مصلحة كتابة الضبط. و ينقسم كل مجلس إلى عدة غرف قد تتفرع إلى أقسام، عند الاقتضاء.
تعتبر غرفة الاﺗﻬام، المؤسسة على مستوى كل مجلس، جهة قضائية للتحقيق، من الدرجة الثانية. ولرئيس غرفة الاﺗﻬام، صلاحية مراقبة نشاط غرف التحقيق و الإشراف عليه. كما تقوم غرفة الاﺗﻬام بمراقبة نشاطات ضباط الشرطة القضائية.
الفرع الثالث
المحكمة العليا
218 المؤرخ في: 18 جوان 1963 - تم إنشاء المحكمة العليا سنة 1963 )القانون رقم 63
المؤسس للمحكمة العليا.( وهي أعلى مؤسسة قضائية، تمارس تقييم أعمال اﻟﻤﺠالس والمحاكم وتضمن
توحيد الاجتهاد القضائي للنظام القضائي على كامل التراب الوطني ، كما تسهر على احترام القانون.
و تتشكل المحكمة العليا، التي تخضع حاليا لقانون سنة ، 1989 المعدل والمتمم، من ثمان غرف) مدني و
عقاري و اجتماعي و جنائي و الجنح والمخالفات و الأحوال الشخصية و الغرفة التجارية والبحرية
وغرفة العرائض(
كما تتمتع بالاستقلالية المالية واستقلالية التسيير. و يرجع تسيير المصالح الإدارية إلى أمين عام، يساعده رئيس قسم إداري ورئيس قسم الوثائق.
و تختص المحكمة العليا، لاسيما في الفصل في الطعون بالنقض المرفوعة ضد القرارات والأحكام النهائية
الصادرة عن اﻟﻤﺠالس والمحاكم باستثناء الجهات القضائية التابعة للنظام الإداري.
المطلب الثاني
أجهزة النطام القضائي الإداري
الفرع الأول
المحاكم الإدارية
أنشأت المحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 30/05/1998 (1) لتحل محل الغرف الإدارية التي كانت تابعة للمجالس القضائية، وبتاريخ 14/11/1998 صدر المرسوم التنفيذي رقم 98-356 المتضمن كيفيات تطبيق القانون رقم 98-02 والذي أنشأ 31 محكمة إدارية تنصب عند توافر الظروف الضرورية لسيرها (2) ، وبالنظر إلى هذين النصين فان هناك قواعد متعلقة بتنظيم وتشكيل المحاكم الإدارية وأخرى تخص اختصاصاتها:
تم انشاء المحاكم الادارية بقتضى قانون عادي خلافا لمجلس الدولة الذي أنشأ بقانون عضوي وأثار ذالك عدة تساؤلات حول تفسير نص المادة 122 ف 6 و 123 من الدستور
أولا- اختصاصات المحاكم الإدارية: نصت المادة 01 من القانون رقم 98-02 على أنه: تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية - يحدد عددها واختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم . وعبارة جهات قضائية للقانون العام يقابلها في النص الفرنسي juridiction de droit ) (commun ، استعملت هذه العبارة في الفقه والتشريع الفرنسي للتعبير عن درجة وطبيعة الاختصاص المعترف به لجهة قضائية ما بما يفيد تمتعها باختصاص عام ومبدئي، خلافا للاختصاص الممنوح أو المحدد ، كما هو الحال بالنسبة لمجلس الدولة ، وتبعا لذلك فان المحاكم الإدارية هي الجهات القضائية ذات الولاية العامة أو الاختصاص العام في المواد الإدارية (1)
ثانيا- تنظيم المحاكم الإدارية : تقسم المحاكم الإدارية إلى مجموعة من الغرف ويمكن أن تقسم الغرف إلى أقسام وقد أحالت المادة 4 من القانون رقم 98-02 إلى التنظيم لتحديد عدد الغرف والأقسام وصدر هدا التنظيم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-358 المؤرخ في 14/11/1998 والذي نص في مادته الخامسة على أنه: تشكل كل محكمة إدارية من غرفة واحدة إلى ثلاث غرف، ويمكن تقسيم كل غرفة إلى قسمين على الأقل وأربعة أقسام على الأكثر ، ويحدد وزير العدل عدد غرف وأقسام كل محكمة إدارية، ولقد قدم بعض أعضاء مجلس الأمة ملاحظات بخصوص هذه المسألة واقترحوا إسناد هذه المهمة إلى رئيس المحكمة الإدارية، كما اقترح بعض الدارسين أن يمنح رئيس المحكمة الإدارية صلاحية الاقتراح بخصوص تقسيم وتنظيم المحكمة التي يرأسها . (2)
ثالثا- تشكيل المحاكم الإدارية: يشمل تشكيل المحاكم الإدارية تشكيلتها البشرية وكذا تشكيل هيأة حكمها .
أ- التشكيلة البشرية للمحكمة الإدارية: تضم التشكيلة البشرية للمحاكم الإدارية رئيس المحكمة ومحافظ الدولة ومساعديه والقضاة
ب – تشكيلة جهات حكم المحكم الإدارية: نصت المادة 3 من القانون رقم 98-02 على أنه : بجب لصحة أحكامها إن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاث قضاة على الأقل من بينهم رئيس ومساعدان برتبة مستشار ، وقد لاحظ بعض الدارسين أن تشكيلة المحكمة الإدارية تتميز بالخصائص التالية:
1-أن المحاكم الإدارية تتشكل من قضاة متجمعين : خلافا للمحاكم في النظام القضائي العادي الذي يسوده مبدأ القاضي الفرد، ومرد ذلك إلى طبيعة القضاء الإداري فهو قضاء اجتهادي وليس قضاء تطبيقي كما هو الحال بالنسبة للقضاء العادي .
2- المحاكم الإدارية تتشكل من قضاة ذوي خبرة ، حيث فرض المشرع أن يكون قضاة المحكمة الإدارية برتبة مستشار على الأقل.
الفرع الثاني
مجلس الدولة :
مجلس الدولة الجزائري ، مؤسسة حديثة النشأة ( 1998 ). و هو الجهاز المنظم لنشاط المحاكم الإدارية. و يبدي رأيه حول مشاريع القوانين قبل تفحصها من قبل مجلس الوزراء. كما يتمتع بالاستقلالية في ممارسة صلاحياته القضائية. وينظر مجلس الدولة في الأحكام و القرارات الابتدائية و النهائية:
- الطعون بالبطلان، المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية ، الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية، و المؤسسات العمومية الوطنية والمنظمات . المهنية الوطنية.
- الطعون التفسيرية والطعون التقييمية لشرعية الأفعال التي يكون نزاعها تابعا ﻟﻤﺠلس الدولة. و ينظر بناء على طلب الإستئناف، في الأحكام الابتدائية، الصادرة عن المحاكم الإدارية في كل الحالات التي لا ينص فيها القانون على غير ذلك.
كما ينظر في الطعون بالنقض ضد القرارات النهائية للجهات القضائية الإدارية، وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة
المطلب الثالث
الجهات القضائية المتخصصة
تتمثل هذه الجهات حسب ما نص عليه القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي في محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية
أولا – محكمة الجنايات: توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات تختص بالفصل في الأفعال الموصوفة بالجنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها ، وقد أحال القانون العضوي لتحديد اختصاص محكمة الجنايات وتشكيلتها وسيرها إلى التشريع
أ-اختصاص محكمة الجنايات : تنظر في الجنايات والجنح والمخالفات المرتبطة بها والتي يرتكبها البالغون والتي تحال عليها بقرار من غرفة الاتهام ، وتعقد دوراتها مرة كل ثلاث أشهر ويجوز لرئيس المجلس القضائي بناءا على اقتراح النائب العام تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر وتعقد جلساتها بمقر المجلس القضائي كما يجوز لها أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر من دائرة الاختصاص بقرار من وزير العدل ويمتد اختصاصها المحلي إلى دائرة اختصاص المجلس القضائي (1)
ب – تشكيلة محكمة الجنايات : تتشكل محكمة الجنايات من قاض برتبة رئيس غرفة على الأقل ، ومستشارين ومحلفين اثنين ويعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي كما يعين قاض إضافي أو أكثر لاستكمال تشكيلة المحكمة في حالة وجود مانع لدى أحد أو أكثر من أعضائها الأصليين ، ويقوم النائب العام أو مساعدوه بمهام النيابة العامة ويمسك أمانتها أمين ضبط
ثانيا – المحكمة العسكرية : هي جهة قضائية جزائية متخصصة تنظر في الجرائم العسكرية وتتميز بتشكيلتها وإجراءاتها الخاصة
أ- اختصاص المحاكم العسكرية : تنظر المحكمة في الجرائم العسكرية التي يرتكبها البالغون أو
الأحدث سواءا كانوا فاعلين أصليين أو شركاء دون الدعوى المدنية المرتبطة بها (2) ، والجرائم العسكرية قد ترتكب من العسكريين أو المدنيين وقد تكون جرائم عسكرية بحتة ، كالتخلي عن الالتزامات العسكرية وجرائم الإخلال بالشرف والواجب والجرائم المرتكبة ضد النظام ومخالفة التعليمات العسكرية
وقد تكون من جرائم القانون العام التي يرتكبها عسكري أثناء الخدمة أو بمناسبتها أو في مؤسسة عسكرية ، كما أن الجرائم المرتكبة داخل المؤسسة العسكرية ولو ارتكبها مدنيين تختصبها المحاكم العسكرية ، هذا وينعقد الاختصاص المحلي للمحكمة العسكرية بالنظر إلى مكان وقوع الجريمة أو مكان إيقاف المتهم أو الوحدة العسكرية التي يتبعها.
ب- تشكيلة المحكمة العسكرية: تتشكل المحكمة العسكرية من ثلاث أعضاء هم رئيس برتبة مستشار من المجلس – قاضيان مساعدان، ويكون أحد المساعدان ضابط صف عندما يكون المتهم جنديا أو ضابط صف ، ويكونا ضابطين برتبة المتهم على الأقل إذا كان هذا الأخير ضابطا ، ويتولى مهام النيابة العامة أمام المحاكم العسكرية وكيل جمهورية عسكري أو وكيل جمهورية عسكري مساعد.
هذا وتوجد بالمحاكم العسكرية غرفة تحقيق أو أكثر تضم قاضي تحقيق عسكري كما توجد بها أمانة ضبط يتولاها أمين ضبط برتبة ضابط أو ضابط الصف الأكثر أقدميه .
المبحث الثاني
الهياكل البشرية للتنظيم القضائي
يشمل مرفق القضاء في محتواه البشري القضاة وأعوانهم( أمناء الضبط) ومساعدي القضاء كالمحامين والمحضرين والخبراء...
المطلب الأول
القضاة
نصت المادة 2 من القانون العضوي رقم 04 – 11 المؤرخ في 06/09/2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء على أن سلك القضاء يشمل:قضاة الحكم والنيابة العامة للمحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي – قضاة الحكم ومحافظي الدولةمجلس الدولة والمحاكم الإدارية – القضاة العاملين في:- الإدارة المركزية لوزارة العدل- أمانة المجلس الأعلى للقضاء- المصالح الإدارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة- مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل. ونلاحظ أن هده المادة جاءت بتفعيل أكثر في إطار الازدواجية القضائية في حين كانت جد مقتضبة في القانون الأساسي للقضاء لسنة 89 اذ كانت تنص على أنه: يشمل سلك القضاء- قضاة الحكم والنيابة
العامة للمحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم وكذا القضاة العاملين في الإدارة المركزية لوزارة العدل.
ويخضع القاضي لمجموعة من القواعد التي تنظم تعيينه وحقوقه وواجباته وسير مهنته وانضباطه وسنتناول في هدا المطلب القواعد المتعلقة بالتعيين وكدا الحقوق والواجبات ونترك الحديث عن سير المهنة والنظام الانضباطي لندرسها ضمن صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء
الفرع الأول
تعيين القضاة
تختلف طرق اختيار القضاة من بلد لآخر وتوجد طريقتان أساسيتان لاختيار القضاة هما طريقة الانتخاب وطريقة التعين إما عن طريق المسابقة أو بطريق التعيين المباشر(1)
وقد أخد المشرع الجزائري بطريقة التعين وجعل طريقة التعيين المباشر طريقة استثنائية،حيث نصت المادة 3 من القانون العضوي رقم 04-11 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء: - يعين القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء، كما نصت المادة 39 من نفس القانون: - يعين الطلبة القضاة المتحصلون على شهادة المدرسة العليا للقضاء بصفتهم قضاة طبقا لأحكام المادة 3 ويتم توزيعهم على الجهات القضائية حسب درجة الاستحقاق ويخضعون لفترة عمل تأهيلية تدوم سنة واحدة.
والملاحظ ان المادة 3 من القانون الأساسي للقضاء لسنة 1989 المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 92 – 05 كانت تميز بين التعيين الأول بصفة قاض والذي يكون بموجب مرسوم رئاسي على اقتراح من وزير العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء وبين التعيين في بعض المهام الذي يتم بموجب مرسوم رئاسي على اقتراح من وزير العدل وهي مهام:-الرئيس الأول للمحكمة العليا- النائب العام لدى المحكمة العليا- رئيس مجلس قضائي-نائب عام لدى مجلس قضائي- رئيس محكمة –وكيل جمهورية،ويرى بعض الدارسين أن قصر التعيين في هذه المهام على أعضاء السلطة التنفيذية فقط يعد تراجعا في استقلالية السلطة القضائية (2) ،أما القانون العضوي رقم 04 – 14 فلم ينص في المادة 3 على هذا التمييز،غير أنه نص من جهة في المادة 4 على أنه: يؤدي القضاة بعد تعيينهم الأول وقبل تولييهم وظائفهم اليمبن التالية:...، مما يفيد أن هناك تعيينات أخرى تختلف عن التعيين الأول، ومن جهة أخرى أحدثت المادة 48 وظائف قضائية نوعية مؤطرة لجهاز القضاء، وميز المشرع في اجراءات التعيين في هذه المناصب حيث نصت المادة 49 على أنه:يعين بموجب مرسوم رئاسي في الوظائف القضائية النوعية التالية:
1-يتم التعيين في الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا عن طري انتخاب ، وقبل قيام الثورة الفرنسية في فرنسا كانت وظيفة القضاة تشترى من الملك ثم تورث
- الرئيس الأول للمحكمة العليا- رئيس مجلس الدولة-النائب العام لدى المحكمة العليا-محافظ الدولة لدى مجلس الدولة-رئيس مجلس قضائي- رئيس محكمة إدارية- نائب عام لدى مجلس قضائي- محافظ الدولة لدى محكمة إدارية-نائب عام لدى مجلس قضائي –محافظ الدولة لدى محكمة إدارية، في حين نصت المادة 50 : على أنه يتم التعين بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء في الوظائف القضائية النوعية الآتية:-نائب رئيس المحكمة العليا-نائب رئيس مجلس الدولة-نائب عام مساعد لدى المحكمة العليا- نائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة- رئيس غرفة بالمحكمة العليا- رئيس غرفة بمجلس الدولة-نائب رئيس مجلس قضائي-نائب رئيس محكمة إدارية- رئيس غرفة بمجلس قضائي-رئيس غرفة بمحكمة إدارية-النائب العام المساعد الأول لدى مجلس قضائي- محافظ الدولة المساعد الأول لدى محكمة إدارية- قاضي تطبيق العقوبات-رئيس محكمة-وكيل جمهورية- قاضي التحقيق.ويمكن اعتبار التعين في هذه المناصب مجرد ترقية وليس تعيينا مباشرا(1) وذلك أن التعيين المباشر لا يكون إلا بصفة مستشارين لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة طبقا للمادة 41 من القانون الأساسي للقضاء.
الفرع الثاني
الواجبات والحقوق
تقع على عاتق القاضي عدة واجبات منها ما يتعلق بمهنته، ومنها ما يتعلق بسلوكه داخل المجتمع، ويتمتع نظير ذلك بمجموعة من الحقوق ، وقد نص القانون العضوي رقم 04 – 11 على هذه الحقوق والواجبات في الباب الثاني وهو ما سنتناوله كالآتي:
أولا -واجبات القاضي: من أهم واجبات القاضي :
-تأدية اليمين: (2) يؤدي القضاة اليمين النصوص عليها بمقتضى المادة 4 (ق أ ق) أمام المجلس القضائي الذي عينوا فيه فيما يخص قضاة النظام القضائي العادي، وأمام المحكمة الإدارية فيما يخص قضاة النظام القضائي الإداري، أما بالنسبة للقضاة المعينين مباشرة أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة فيؤدون اليمين أمام الجهة التي عينوا فيها، وتؤدى اليمين مرة واحدة بعد التعيين،غير أنه اذا انقطع القاضي ثم استأنف عمله القضائي مرة ثانية فانه يؤدي اليمين ثانية .(3)
واجب التحفظ والابتعاد عن السلوكات الماسة بحياد القاضي:وهذا ما نصت عليه المادة 7 كما نصت المادة 23 أنه : يجب على القاضي أن يتقيد في كل الظروف بسلوك يليق بشرف وكرامة مهنته
- عدم إنكار العدالة : أخضعت معظم التشريعات القاضي لعقوبات جزائية في حالة إنكاره للعدالة
-عدم إفشاء أسرار المتقاضين: اذ يتعين على القاضي المحافظة على سرية المداولات وألا يطلع أيا كان على المعلومات الخاصة بالملفات القضائية ،
-عدم ممارسة الأعمال التجارية أو أي عمل يتنافى مع استقلال القضاء: اذ يمتنع على القاضي ممارسة أي عمل يدر ربحا ، غير أنه يمكنه ممارسة الأنشطة العلمية والأدبية والفنية وكذا المعاملات المدنية
ثانيا- حقوق القاضي:وضع المشرع للقضاة مجموعة من الحقوق هي بمثابة ضمانات يمارسون بواسطتها مهامهم بكل راحة واطمئنان وأهم هده الحقوق:
أ-الحق في الأجرة:خصصت كل الأنظمة القضائية للقضاة أجور شهرية وتشمل الأجرة المرتب
والتعويضات، كما نصت المادة 27 من القانون الأساسي للقضاء: أن تسمح نوعية هده الأجرة بضمان
استقلالية القاضي وأن تتلاءم مع مهنته.
ب-الحق في الاستقرار: اعترف القانون الأساسي للقضاء لقضاة الحكم الذين مارسوا عشر سنوات
خدمة فعلية بحق الاستقرار والذي يعني عدم جواز نقلهم أو تعيينهم في مهام أخرى بالنيابة العامة أو بسلك محافظي الدولة أو الإدارة المركزية لوزارة العدل أو مؤسسات التكوين والبحث التابعة لها، أو المصالح الإدارية للمحكمة العليا أو مجلس الدولة أو أمانة المجلس الأعلى للقضاء الا بموافقتهم، أما قضاة الحكمالذين لا تتوفر فيهم هذه الشروط فانه يمكن للمجلس الأعلى للقضاء في إطار الحركة السنوية ولضرورة المصلحة ولحسن سير العدالة نقلهم، أما بقية القضاة فان نقلهم يتم من طرف وزير العدل لضرورة المصلحة مع اطلاع المجلس الأعلى للقضاء في أقرب دورة له.
ج-الحق في الحماية: تقضي المادة 148 من الدستور أن القاضي محمي من كل أشكال الضغوط
والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه، كما نصت المادة 29 من ق أ ق
أنه: يتعين على الدولة أن تقوم بحماية القاضي من التهديدات والاهانات أو السب أو القذف أو
الاعتداءات أيا كانت طبيعتها والتي يمكن أن يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبتها أو بسببها، وتتمثل
هده الحماية في ثلاث جوانب:
الحماية الإدارية: تتمثل في الصلاحيات المعهود بها إلى المجلس الأعلى للقضاء بوصفه ضمانة أساسية للقضاة (1)
- الحماية الجزائية: وهي مكرسة بموجب قانون العقوبات
-الحماية المدنية: حيث تقضي المادة 29 ق أ ق أنه: تقوم الدولة بتعويض الضرر المباشر
الناتج عن ذلك( التهديدات والاهانات) في جميع الحالات غير المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان
الاجتماعي ، غير أن القاضي يكون مسؤولا عن خطئه الشخصي المرتبط بالمهنة، وذلك عن طريق دعوى
الرجوع التي تمارسها الدولة ضده طبقا للمادة 31 ق أ ق.
المطلب الثاني
أعوان ومساعدي القضاء
لا يقتصر مرفق القضاء على القضاة فحسب، بل هنالك فيآت من الأعوان والمساعدين الدين يقومون
بمساعدة القضاة في أداء مهامهم، وأهم هذه الفيآت:
الفرع الأول
أعوان القضاء(أمناء الضبط)
يعتبر أمين الضبط عنصرا في تشكيل المحكمة ، وهو يقوم بأغلب الأعمال الإدارية التي يتطلبها سير
الأجهزة القضائية، كتحصيل الرسوم القضائية وقيد الدعوى وحفظ أصول الأحكام والأوراق القضائية
وتحرير الأحكام ، ونتيجة لذلك يقع على أمين الضبط واجب الالتزام بالسر المهني واحترام واجب
التحفظ وينقسم أمناء الضبط إلى مجموعة من الفيآت:
أولا- أمناء أقسام الضبط وأمناء الضبط: وهم
-سلك أمناء الضبط: يقومون خاصة بالمهام التالية/ -حضور الجلسات والتحقيقات القضائية على مستوى مكاتب أمانة الضبط، ويحررون أصول الأحكام القضائية ويعملون على حفظها.
- مستكتبو أمناء الضبط: يعملون خاصة على مسك ملفات المتقاضين وتنظيمها، ومساعدة أمناء
الضبط والحلول محلهم عند الاقتضاء
- رئيس أمناء الضبط: يقوم بما يلي: حفظ الوثائق الموجودة بالملفات، وتقارير الخبرة وأدلة الإقناع وحفظ أصول الأحكام والقرارات القضائية.
- أمناء أقسام الضبط: تتمثل مهامهم خاصة في تحرير النسخ المطابقة للأصل والنسخ التنفيذية للأحكام والقرارات القضائية، واثبات صحتها وإصدارها ومساعدة رؤساء الأقسام والحلول محلهم عند الاقتضاء.
-رؤساء أمناء أقسام الضبط: يشرفون على السير الحسن لأقسام الضبط
ثانيا- المناصب العليا: وهي
-رئيس المصالح الإدارية: يقوم بأداء النشاطات الخاصة بالنيابة العامة والحالة المدنية وتسيير مستندات
الإقناع ومحفوظات الوثائق وتسيير فهرس الاجتهاد القضائي وتنظيم عمل الموظفين الموضوعين تحت
سلطته.
- رئيس أمانة الضبط بقسم أو غرفة: يشرف على أقسام أو غرف أمانات الضبط
- رئيس أمانة الضبط للجهة القضائية: يقوم بتنسيق نشاط مختلف المصالح والإشراف على صندوق
أمانة الضبط وجمع الإحصائيات وتسيير المطبوعات والوثائق والمحفوظات.
الفرع الثاني
مساعدي القضاء
يتمثل مساعدي القضاء أساسا في المحضرين القضائيين والمحامين والخبراء ومحافظي البيع بالمزاد العلني
أولا- المحامون: تتمثل مهامهم أساسا في مساعدة وتمثيل الخصوم أمام القضاء ، ويتمتعون نظير ذلك
- بمجموعة من الحقوق وتقع على كاهلهم عدة واجبات نصت عليها خاصة المادة 76 من القانون رقم 91 04 المتعلق بمهنة المحاماة، ويباشر المحامون مهامهم من خلال مكاتب فردية أو متجمعة للمحاماة ، أو ضمن جمعيات محامين أو في شكل شركات مدنية للمحاماة، وللمحامين نقابة وطنية للمحاماة تتكون من عدة منظمات جهوية، وكل منظمة جهوية تتكون من مجموعة من الهياكل هي نقيب المحامين والجمعية العامة للمحامين ومجلس منظمة المحامين ، بالإضافة إلى مجلس التأديب ، ويناط بهذه المنظمات تكوين
المحامين المتربصين بعد حصولهم على الكفاءة المهنية للمحاماة وذلك ضمن مكاتب الإشراف خلال فترة تربصية مدتها تسعة أشهر ، وكذا الالتفات إلى كل المسائل ذات الطابع المهني للمحامين بما فيها صلاحيات التأديب، ويشكل اتحاد المنظمات الوطنية للمحامين الاتحاد العام للمحامين الجزائريين الذي يرأسه عميد الاتحاد، كما يمكن للمحامين الاجتماع ضمن ندوة وطنية للمحامين مرة كل ثلاث
سنوات (1)
ثانيا – المحضرون الفضائيون : تتمثل مهامهم أساسا حسب القانون رقم 91 – 03 المؤرخ في 08 – 01 – 1991 المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي في تبليغ الأحكام القضائية والمحررات وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية والسندات التنفيذية الأخرى، بالإضافة إلى إجراء بعض المعاينات المادية ، وتحصيل الديون المستحقة قضائيا أو وديا، وتقييم المنقولات المادية وبيعها، ويباشر المحضرون أعمالهم من خلال مكاتب عمومية يسيروها لحسابهم الخاص تحت رقابة وكيل الجمهورية لدى المحكمة دائرة
اختصاصهم وينضوون ضمن غرفة جهوية للمحضرين التي تهتم بمختلف المسائل ذات الطابع المهني، هذا بالإضافة إلى الغرفة الوطنية والمجلس الأعلى للمحضرين المكلف بالمسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالمهنة، كما يمكن للمحضرين مباشرة أعمالهم ضمن مكاتب متجمعة أو في شركات مدنية للمحضرين القضائيين أو في شكل جمعييات (2)
ثالثا- الخبراء:وهم أشخاص غير موظفين في الأجهزة القضائية، لهم دراية ومعرفة فنية خاصة في مجالات محددة ، وقد يكونون أشخاصا طبيعيين أو معنويين ويخضعون لشروط خاصة بتعيينهم نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 95- 310 المؤرخ في 10/10/ 1995 كما يحكمهم قانون الإجراءات المدنية والجزائية، وتتمثل هذه الإجراءات في تقديم طلب إلى النائب العام المختص الذي يجري تحقيقا إداريا بشأنه
ثم يحوله إلى رئيس المجلس القضائي من أجل إعداد قائمة الخبراء، والتي يصادق عليها وزير العدل . ويجوز للقاضي تعيين خبير من خارج القائمة بعد تأدية اليمين القانونية ما لم يعفى باتفاق الخصوم ويتعين على الخبير بعد توصله بالحكم أو القرار القاضي بتعيينه في مهمته القيام بها دون تأخير وأن يودع تقريره الكتابي أو الشفوي ضمن الميعاد الذي حدده الحكم القاضي بندبه، وإذا تعدد الخبراء تعين عليهم تحرير تقرير خبرة واحد، فإذا اختلفت آراؤهم وجب تسبيبها ،كما يمتنع على الخبراء تلقي أتعابهم مباشرة من الخصوم في الدعوى وإلا تعرضوا للشطب من القائمة (3)
رابعا – محافظي البيع بالمزاد العلني: وهم بمثابة وكلاء عن الأطراف في عمليات البيع بالمزاد العلني،حيث يتعين عليهم بمجرد النطق برسو المزاد الحصول فورا على ثمن البيع وإلا وجب عليهم إعادة البيع ولأجل ذلك يحرر محافظ البيع محضرا يعد عقدا رسميا يجب عليه تسجيله في الشهر المالي لعملية البيع، كما يقوم قبل جلسة المزايدة بما يجب من إجراءات لإعلان الجمهور، وقد حدد الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 10/10/1996 المتظمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزاد العلني شروط الالتحاق هذه المهنة وكذا واجبات المحافظين وحقوقهم ونظامهم الانضباطي، وهم عموما يباشرون مهامهم من خلال مكاتب وينضوون ضمن غرفة جهوية وغرفة وطنية مهمتها تنفيذ الأعمال التي تهدف إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها ، وكذلك نظام انضباطها، وقد أشارة المادة 31 من القانون المذكور إلى إنشاء مجلس استشاري يتولى مهمة
دراسة المسائل ذات الطابع العام للمهنة.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma