دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار
31-12-1995 مقال، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 309
أعده عدد من القانونيين الدوليين والخبراء البحريين الذين دعاهم المعهد الدولي للقانون الإنساني للإجتماع. وقد أعتمد النص في يونيو/ حزيران 1994.
ملاحظات تمهيدية
أُعد دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار من سنة 1988 إلى سنة 1994. وأشرف على إعداده فريق من الخبراء في القانون الدولي والملاحة البحرية, الذين شاركوا بصفتهم الشخصية في سلسلة من الاجتماعات التي نظمها المعهد الدولي للقانون الإنساني. والغرض من هذا الدليل هو تقديم تحليل لمضمون القانون الدولي الراهن المطبق في النزاعات المسلحة في البحار. وإذا كانت بعض الأحكام الواردة في هذا الدليل قد تبدو كما لو كانت تطويراً للقانون, إلا أن أغلبها يعتبر كعرض للقانون النافذ حالياً. ويرى الخبراء المشاركون في الاجتماعات السالف ذكرها أن هذا الدليل هو نسخة حديثة تعادل في نواح عديدة دليل أكسفورد بشأن قوانين الحرب البحرية التي تنظم العلاقات بين المحاربين, والذي اعتمده معهد القانون الدولي سنة 1913. وقد ارتئيت ضرورة إعداد دليل جديد بسبب التطورات التي مر بها القانون منذ سنة 1913والتي لم يدرج أغلبها بعد في القانون الاتفاقي الحديث, نظراً إلى أن اتفاقية جنيف الثانية لسنة 1949 اقتصرت أساساً على حماية الجرحى والمرضى والغرقى في البحار. ولم يشهد قانون النزاعات المسلحة في البحار خاصة أي تطور يضاهي التطور الذي دخل على قانون النزاعات المسلحة في البر, والذي أدى إلى اعتماد البروتوكول الأول لسنة 1977 الإضافي لاتفاقيات جنيف لسنة 1949. ففي الحقيقة, تنطبق بعض أحكام البروتوكول الأول على العمليات البحرية. وينطبق ذلك خاصة على الأحكام التي تدعم الحماية الممنوحة بموجب اتفاقية جنيف الثانية لسنة 1949 للسفن والطائرات الطبية. أما الباب الرابع من البروتوكول الأول, المتعلق بحماية المدنيين من آثار الأعمال العدائية, فإنه لا ينطبق سوى على العمليات البحرية التي تضر بالمدنيين والأعيان المدنية في البر.
وقد أشرف المعهد الدولي للقانون الإنساني, بالتعاون مع معهد القانون الدولي بجامعة بيزا (إيطاليا) ومعهد سيراكوز (الولايات المتحدة), على تنظيم اجتماع تمهيدي بشأن القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة في البحر, أجرى المشاركون فيه دراسة أولية عن القانون المعمول به في ذلك الوقت. وفي سنة 1988, نظم المعهد الدولي للقانون الإنساني اجتماعاً في مدريد, أعدت فيه خطة عمل تستهدف تحليل مضمون القانون النافذ الذي ينظم النزاعات المسلحة في البحار. ووفقاً للولاية التي أسندت إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغية الإعداد لتطوير القانون الدولي الإنساني, فقد ساندت ذلك المشروع على الدوام. ومن أجل ضمان تنفيذ خطة العمل المعتمدة في مدريد, نظم المعهد اجتماعات سنوية : في بوخم سنة 1989 وتولون سنة 1990, وبرغن سنة 1991 وأوتاوا سنة 1992 وجنيف سنة 1993 وأخيراً في ليفورن سنة 1994. واستناداً إلى التقارير الوافية للغاية التي أعدها المقررون عن كل اجتماع من تلك الاجتماعات, والتعليقات على تلك التقارير التي قدمها المشاركون, والمناقشات المتعمقة التي أجريت في الاجتماعات, حرر هذا الدليل قبل اعتماده في نهاية المطاف في ليفورن
(Livourne ) في يونية / حزيران 1994.
وقد أعد التعليقات المصاحبة للدليل والمحررة تحت عنوان ((الشرح)) فريق محدود من الخبراء الذين كانوا أيضاً من بين المقررين المختارين للاجتماعات. وينبغي الاطلاع على نصي الدليل والشرح معاً لتفهم أحكام الدليل على أكمل وجه.
ويمثل النص الإنكليزي النص الأصلي للدليل.
[ < hr > ]
[ < a ****=2 > ]
الجزء الأول : أحكام عامة
الفرع الأول : نطاق تطبيق القانون
1- تلتزم الأطراف في أي نزاع مسلح في البحار بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني اعتباراً من تاريخ استخدام القوة المسلحة.
2- في الحالات التي لا ينص عليها هذا الصك أو لا تنص عليها أية اتفاقات دولية, يظل الأشخاص المدنيون والمحاربون تحت حماية وسلطة مبادئ قانون الشعوب الناجمة عن العادات والأعراف المستقرة, ومبادئ الإنسانية ومقتضيات الضمير العام.
الفرع الثاني : النزاعات المسلحة وحق الدفاع الشرعي عن النفس
3- تخضع ممارسة حق الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي عن النفس, المعترف به في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للشروط والقيود المقررة في هذا الميثاق, والناجمة عن القانون الدولي العام, بما في ذلك خاصة مبدأ الضرورة ومبدأ التناسب.
4- ينطبق مبدأ الضرورة ومبدأ التناسب على حد سواء على النزاعات المسلحة في البحار, ويتطلبان ألا يتجاوز استخدام دولة ما للقوة ما لا غنى عنه من حيث الشدة والوسائل المستخدمة لصد هجوم مسلح وإعادة أمن الدولة إلى نصابه, ما لم يحظر ذلك قانون النزاعات المسلحة.
5- تتوقف حدود الأعمال العسكرية التي يجوز لأي دولة أن تباشرها ضد العدو على شدة وسعة الهجوم المسلح الذي يشنه العدو, وعلى خطورة التهديد الذي يمثله.
6- تطبق القواعد الواردة في هذا الصك وأي قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي الإنساني على حد سواء على كل أطراف النزاع. ولا يتأثر التطبيق المتساوي لهذه القواعد على كل أطراف النزاع بالمسئولية الدولية لأي طرف منها بسبب شنه للنزاع.
الفرع الثالث : النزاعات المسلحة التي تدخّل فيها مجلس الأمن
7- على الرغم من أي قاعدة يتضمنها هذا الصك أو قانون الحياد, إذا تصرف مجلس الأمن وفقاً للاختصاصات التي يخولها له الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة, وأشار إلى أن طرفاً واحداً أو أكثر في نزاع مسلح يتحمل مسئولية استخدام القوة مخالفة للقانون الدولي, فإن الدول المحايدة :
أ ) تكون ملزمة بالامتناع عن تقديم أي مساعدة لهذا الطرف باستثناء المساعدات الإنسانية,
ب) يجوز لها أن تقدم المساعدة لكل دولة تقع ضحية لخرق السلم أو لعمل عدواني يرتكبه هذا الطرف.
8- في حالة نشوب نزاع دولي مسلح, إذا اتخذ مجلس الأمن تدابير احتياطية أو قمعية تستلزم تنفيذ تدابير اقتصادية تطبيقاً للفصل السابع من الميثاق, فإن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا يجوز لها أن تتمسك بقانون الحياد لتبرير سلوك لا يتمشى مع الالتزامات التي يفرضها عليها الميثاق أو قرارات مجلس الأمن.
9- وفقاً لأحكام الفقرة 7, إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة أو التصريح لدولة واحدة أو أكثر باستخدام القوة, فإن القواعد الواردة في هذا الصك وأي قاعدة أخرى للقانون الدولي الإنساني المطبقة في النزاعات المسلحة في البحار يجب أن تطبق على كل أطراف هذا النزاع.
الفرع الرابع : مناطق الحرب البحرية
10- مع مراعاة القواعد الأخرى المطبقة لقانون النزاعات المسلحة في البحار, والوارد ذكرها أو التي لم ترد في هذا الصك, يجوز للقوات البحرية أن تشن أعمالاً عدائية على سطح الماء أو تحته أو فوقه :
أ ) في البحر الإقليمي والمياه الداخلية والأراضي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والرصيف القاري, وعند الضرورة, في المياه الأرخبيلية للدول المحاربة,
ب) في أعالي البحار,
ج ) في المنطقة الاقتصادية الخالصة والرصيف القاري للدول المحايدة, مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 34 و35.
11- ينبغي تشجيع أطراف النزاع على الاتفاق على الامتناع عن شن أي أعمال عدائية في المناطق البحرية التي تتضمن :
أ ) نظماً بيئية نادرة أو سريعة الزوال, أو
ب) موطناً لأنواع أو أشكال أخرى للحياة البحرية منقرضة أو مهددة أو في طريقها إلى الانقراض.
12- إذا باشر المحاربون عمليات في مناطق تملك فيها دول محايدة حقوقاً سيادية أو ولايات أو حقوقاً أخرى وفقاً للقانون الدولي العام, وجب عليهم أن يراعوا تماماً الحقوق والواجبات المشروعة لهذه الدول المحايدة.
الفرع الخامس : تعاريـــف
13- في إطار هذا الصك, يعني :
أ ) " القانون الدولي الإنساني " القواعد الدولية التي وضعتها المعاهدات أو الأعراف, وتحد حق أطراف أي نزاع في اختيار وسائل أو أساليب الحرب, أو تحمي الدول غير الأطراف في النزاع أو الأعيان والأشخاص الذين يتأثرون أو من المحتمل أن يتأثروا من النزاع,
ب) " الهجوم " أي عمل من أعمال العنف, سواء كان هجومياً أو دفاعياً,
ج ) " الخسائر العرضية " أو " الأضرار العرضية " فقدان الحياة, أو الويلات التي تجلب على المدنيين أو غيرهم من الأشخاص المحميين, والأضرار التي تلحق بالبيئة الطبيعية أو بأعيان لا تمثل في حد ذاتها أهدافاً عسكرية, أو تدميرها,
د ) " محايد " كل دولة غير طرف في النزاع,
هـ) " السفن المستشفيات وزوارق الإنقاذ الساحلية وغيرها من وسائل النقل الطبي " السفن المحمية بموجب اتفاقية جنيف الثانية لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977,
و ) " الطائرات الطبية " الطائرات المحمية بموجب اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977,
ز ) " السفينة الحربية " السفينة التي تنتمي إلى القوات المسلحة لدولة ما, وتحمل العلامات الخارجية المميزة للسفن العسكرية التابعة لجنسيتها, وتوضع تحت إمرة ضابط بحرية في خدمة هذه الدولة ومقيد في قائمة الضباط أو في وثيقة مماثلة, ويخضع طاقمها لقواعد الانضباط العسكري,
ح ) " السفينة المساعدة " كل سفينة, بخلاف السفينة الحربية, تملكها القوات المسلحة لدولة ما أو توضع تحت مراقبتها وحدها, وتستخدمها الحكومة لأغراض غير تجارية لمدة محددة,
ط) " السفينة التجارية " كل سفينة تستخدم لأغراض تجارية أو خاصة, بخلاف السفينة الحربية أو السفينة المساعدة أو سفينة دولة ما مثل سفينة الجمرك أو الشرطة,
ي ) " الطائرة العسكرية " كل طائرة تكون في خدمة وحدات القوات المسلحة لدولة ما, وتحمل العلامات العسكرية لهذه الدولة, ويقودها أحد أعضاء القوات المسلحة, ويخضع طاقمها لقواعد الانضباط العسكري,
ك ) " الطائرة المساعدة " كل طائرة, بخلاف الطائرة العسكرية, تملكها القوات المسلحة لدولة ما أو توضع تحت مراقبتها وحدها, وتستخدمها الحكومة لأغراض غير تجارية لمدة محددة,
ل ) " الطائرة المدنية " كل طائرة تستخدم لأغراض تجارية أو خاصة, بخلاف الطائرة العسكرية أو الطائرة المساعدة أو طائرة دولة ما مثل طائرة الجمرك أو الشرطة,
م ) " طائرة خطوط " كل طائرة مدنية تحمل علامات خارجية يمكن التعرف عليها بوضوح, وتنقل ركاباً مدنيين في رحلات طيران منتظمة أو غير منتظمة, وفي طرق مرافق المرور الجوي.
[ < hr > ]
[ < a ****=3 > ]
الجزء الثاني : مناطق العمليات
الفرع الأول : المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمياه الأرخبيلية
14- تشمل المياه المحايدة المياه الداخلية للدول المحايدة وبحارها الإقليمية, وعند الاقتضاء مياهها الأرخبيلية. ويشمل الفضاء الجوي المحايد الفضاء الجوي الممتد فوق المياه المحايدة للدول المحايدة وأراضيها.
15- الأعمال العدائية للقوات المحاربة محظورة في المياه المحايدة وفي الفضاء الممتد فوقها, بما في ذلك المياه المحايدة لأي مضيق دولي والمياه التي يجوز أن يمارس فيها حق المرور في المياه الأرخبيلية. ووفقاً للفرع الثاني م ن هذا الجزء, يجب أن تتخذ الدولة المحايدة التدابير, بما في ذلك تدابير المراقبة, تبعاً للوسائل المتوفرة لها, لكي تتدارك إخلال القوات المحاربة بحيادها.
16- تشمل الأعمال العدائية حسب مفهوم الفقرة 15 من بين أمور أخرى :
أ ) مهاجمة أو ضبط الأشخاص أو الأعيان في المياه أو الأراضي المحايدة أو فوقها, أو
ب) الاستخدام كقاعدة للعمليات, بما في ذلك مهاجمة أو ضبط الأشخاص أو الأعيان خارج المياه المحايدة, شرط أن تقوم القوات المحاربة بالمهاجمة أو الضبط على سطح المياه المحايدة أو تحتها أو فوقها, أو
ج ) زرع الألغام في الماء, أو
د ) التفتيش أو الخطف أو الضبط.
17- يجب ألا تستخدم القوات المحاربة المياه المحايدة كملجأ.
18- يجب ألا تخترق طائرات المحاربين العسكرية والمساعدة الفضاء الجوي المحايد. وإن فعلت ذلك, جاز للدولة المحايدة أن تستخدم الوسائل المتوفرة لها لإجبارها على الهبوط في أراضيها, ووضعها تحت الحراسة, واحتجاز طاقمها طوال مدة النزاع المسلح. وإذا رفضت الطائرات الامتثال لأمر الهبوط, جازت مهاجمتها, مع مراعاة القواعد الخاصة المتعلقة بالطائرات الطبية كما هي محددة في الفقرات من 181 إلى 183.
19- مع مراعاة أحكام الفقرتين 29 و33, يجوز لكل دولة محايدة أن تفرض شروطاًَ على السفن الحربية والسفن المساعدة التابعة للمحاربين, أو تقيد أو تمنع دخولها أو مرورها في مياهها, شرط عدم التمييز بينها.
20- نظراً إلى واجب عدم التحيز وأحكام الفقرات 21 و23-33 والقواعد التي يجوز أن تضعها الدولة المحايدة, يجوز لها دون إثارة الشك في حيادها أن تصرح بمباشرة الأعمال التالية الذكر في مياهها :
أ ) مرور السفن الحربية والسفن المساعدة والغنائم التابعة للدول المحاربة في بحرها الإقليمي, وعند الاقتضاء في مياهها الأرخبيلية, ويجوز للسفن الحربية والسفن المساعدة والغنائم أن تستخدم خدمات ربابنة الدولة المحايدة أثناء مرورها,
ب) تموين المحارب لسفنه الحربية أو سفنه المساعدة بالغذاء والماء والوقود, لكي تتمكن من الوصول إلى ميناء في أراضيه,
ج ) أعمال إصلاح السفن الحربية أو السفن المساعدة التابعة للمحاربين, والتي تراها الدولة المحايدة ضرورية لكي ي مكن لهذه السفن أن تبحر من جديد, غير أنه يجب ألا تؤدى هذه الإصلاحات إلى استرجاع أو زيادة قدرتها على القتال.
21- يجب ألا تمدد أية سفينة حربية أو سفينة مساعدة تابعة للمحاربين فترة مرورها في مياه محايدة أو إقامتها في هذه المياه سواء لأغراض التموين أو الإصلاح لما يزيد على أربع وعشرين ساعة, ما لم تحتم ذلك الأضرار اللاحقة بالسفن أو الأحوال الجوية السيئة. ولا تنطبق هذه القاعدة على المضايق الدولية, وعلى المياه التي يمارس فيها حق المرور في الممرات البحرية الأرخبيلية.
22- إذا انتهكت دول محاربة نظام المياه المحايدة كما هو وارد في هذا الصك, وجب على الدولة المحايدة أن تتخذ التدابير الضرورية لوقف الانتهاك. وإذا لم تف الدولة المحايدة بالتزامها بوضع حد لانتهاك أي محارب لمياهها, وجب على المحارب الخصم أن يخطر الدولة المحايدة بذلك, ويمهلها مهلة معقولة لوضع حد لهذا الانتهاك. وإذا كان انتهاك المحارب لحياد الدولة يمثل تهديداً جدياً ومباشراً لأمن المحارب الخصم, واستمر هذا الانتهاك دون انقطاع, جاز لهذه الدولة المحاربة أن تلجأ إلى القوة الضرورية بحصر المعنى للرد على التهديد الذي يمثله هذا الانتهاك, في غياب أي تدبير آخر يمكن تحقيقه في الوقت المناسب.
الفرع الثاني : المضايق الدولية والممرات البحرية الأرخبيلية
قواعد عامة
23- يجوز للسفن الحربية والسفن المساعدة والطائرات العسكرية والمساعدة التابعة للمحاربين أن تمارس حقها في المرور في المضايق الدولية المحايدة أو تحتها أو فوقها, وبالمثل في الممرات البحرية الأرخبيلية المعترف بها في القانون الدولي العام.
24- لا يخلّ بحياد الدولة المتاخمة لمضيق دولي المرور العابر للسفن الحربية والسفن المساعدة والطائرات العسكرية والمساعدة التابعة للمحاربين, أو المرور غير المضر للسفن الحربية أو المساعدة للمحاربين في هذا المضيق.
25- لا تخلّ بحياد أي دولة أرخبيلية ممارسة السفن الحربية والسفن المساعدة والطائرات العسكرية والمساعدة التابع ة للمحاربين لحق المرور في الممرات البحرية الأرخبيلية.
26- يجوز للسفن الحربية والسفن المساعدة والطائرات العسكرية والمساعدة المحايدة أن تمارس حق المرور في المضايق الدولية والممرات البحرية الأرخبيلية التابعة للمحاربين, وتحتها وفوقها, وفقاً للقانون الدولي العام. وعلى سبيل الاحتياط, يجب أن تبلغ الدولة المحايدة الدولة المحاربة في الوقت المناسب أنها تعتزم ممارسة حقها في المرور.
المرور العابر والمرور في الممرات البحرية الأرخبيلية
27- تستمر في فترة النزاع المسلح حقوق المرور العابر والمرور في الممرات البحرية الأرخبيلية, التي تمارس في المضايق الدولية وفي الممرات البحرية الأرخبيلية في زمن السلم. وتظل قوانين ولوائح الدول المتاخمة للمضايق والدول الأرخبيلية, والمتعلقة بالمرور العابر والمرور في الممرات البحرية الأرخبيلية, والمعتمدة وفقاً للقانون الدولي العام, سارية المفعول.
28- تتمتع السفن العائمة والغواصات والطائرات المحايدة أو التابعة للمحاربين بحق المرور العابر والمرور في الممرات البحرية الأرخبيلية في كل المضايق والمياه الأرخبيلية التي تطبق فيها هذه الحقوق عادة, وكذلك تحتها وفوقها.
29- لا يحق للدول المحايدة أن تعطل المرور العابر والمرور في الممرات البحرية الأرخبيلية أو تعرقلهما أو تمنعهما بأي شكل آخر.
30- على المحارب الذي يمر بصورة عابرة في مضيق دولي أو تحته أو فوقه, أو يمر في الممرات البحرية الأرخبيلية لدولة محايدة أو تحتها أو فوقها, أن يعبر دون إبطاء, ويمتنع عن اللجوء إلى التهديد بالقوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة متاخمة أو أي دولة أرخبيلية محايدة أو استقلالها السياسي, أو بأي شكل آخر يخالف أغراض وغايات ميثاق الأمم المتحدة, ويجب ألا يشرع بأي حال من الأحوال في شن أعمال عدائية أو مباشرة أنشطة ليس لها أي علاقة بالمرور العابر. ويصرح للمحاربين الذين يمرون في المضايق أو في الممرات البحرية الأرخبيلية المحايدة أو تحتها أو فوقها باتخاذ التدابير الدفاعية المطلوبة لأمنهم, والتي تشمل إقلاع الطائرات وهبوطها على سطح السفن, والملاحة في تشكيلة, والمراقبة الإلكترونية والصوتية. بيد أنه لا يحق لل محاربين الذين يمرون مروراً عابراً أو في ممر بحري أرخبيلي شن عمليات هجومية ضد قوات معادية, أو استخدام هذه المياه المحايدة كملجأ أو قاعدة للعمليات.
المرور البريء
31- بالإضافة إلى ممارسة حق المرور العابر وفي ممر بحري أرخبيلي, يجوز للسفن الحربية والسفن المساعدة التابعة للمحاربين أن تمارس حق المرور البريء في المضايق الدولية والممرات البحرية الأرخبيلية المحايدة وفقاً للقانون الدولي العام, ومع مراعاة أحكام الفقرتين 19 و21.
32- يجوز بالمثل للسفن المحايدة أن تمارس حق المرور البريء في المضايق الدولية والممرات البحرية الأرخبيلية للدول المحاربة.
33- حق المرور البريء الذي لا يجوز وقف العمل به ويخصصه القانون الدولي لمضايق دولية معينة, يظل نافذاً في زمن النزاعات المسلحة أيضاً.
الفرع الثالث : المنطقة الاقتصادية الخالصة والرصيف القاري
34- إذا شنت أعمال عدائية في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في الرصيف القاري لدولة محايدة, وجب على الدول المحاربة ألا تتقيد بالقواعد النافذة الأخرى لقانون النزاعات المسلحة في البحار فحسب, بل أن تراعي أيضاً حسب الأصول حقوق وواجبات الدولة الساحلية من بين جملة أمور أخرى, لاستكشاف واستغلال الموارد الاقتصادية للمنطقة الاقتصادية الخالصة والرصيف القاري, ولحماية ووقاية البيئة البحرية. ويجب أن تراعي خاصة وحسب الأصول الجزر الاصطناعية والمنشآت والتحصينات ومناطق الأمن التي أعدتها الدول المحايدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة والرصيف القاري.
35- إذا رأى محارب ضرورة زرع ألغام في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في الرصيف القاري لدولة محايدة, وجب أن يخطر هذه الدولة بذلك, ويتأكد خاصة من أن قياس حقل الألغام ونوع الألغام المستعمل لا يهددان سلامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتحصينات أو يحولان دون الوصول إليها. كما يجب أن يتجنب بقدر الإمكان التدخل في استكشاف أو استغلال الدولة المحايدة للم نطقة. ويجب أيضاً مراعاة حماية ووقاية البيئة البحرية حسب الأصول.
الفرع الرابع : أعالي البحار وقيعان البحار خارج نطاق الولاية الوطنية
36- يجب تسيير الأعمال العدائية في أعالي البحار, مع مراعاة ممارسة الدول المحايدة لحقها في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية لقيعان البحار وباطن أرضها التي لا تدخل ضمن نطاق ولايتها الوطنية.
37- يجب أن يسهر المحاربون على تجنب الإضرار بالكابلات وخطوط الأنابيب المركبة في قيعان البحار التي لا تعود بالفائدة على المحاربين وحدهم.
[ < hr > ]
[ < a ****=4 > ]
الجزء الثالث : القواعد الأساسية والتمييز بين الأعيان أو الأشخاص المحميين والأهداف العسكرية
الفرع الأول : القواعد الأساسية
38- في أي نزاع مسلح, لا يكون حق أطراف النزاع في اختيار وسائل أو أساليب الحرب غير محدود.
39- على أطراف النزاع أن تميز في كل وقت بين المدنيين أو غيرهم من الأشخاص المحميين والمقاتلين, وكذلك بين الأعيان ذات الطابع المدني أو التي هي في مأمن من الهجمات والأهداف العسكرية.
40- فيما يخص الأعيان, تنحصر الأهداف العسكرية في الأعيان التي تسهم من حيث طابعها أو موقعها أو الغاية منها أو استعمالها إسهاماً فعلياً في العمل العسكري, ويوفر تدميرها الكلي أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تحييدها في هذه الحالة فائدة عسكرية أكيدة.
41- يجب أن تنحصر الهجمات بحصر المعنى في الأهداف العسكرية, علماً بأن السفن التجارية والطائرات المدنية هي أعيان ذات طابع مدني ما لم تصرح المبادئ والقواعد الوارد ذكرها في هذا الصك باعتبارها أهدافاً عسكرية.
42- إضافة إلى حالات الحظر المحددة التي تفرض على أطراف النزاع, يحظر استخدام وسائل أو أساليب الحرب التي :
أ ) تتسبب من حيث طابعها في آلام لا داعي لها, أو
ب) تصيب بلا تمييز الأهداف العسكرية والمدنيين, نظراً إلى :
1 " أنها لا تصوب أو لا يمكن أن تصوب على هدف عسكري محدد, أو
2 " لا يمكن أن تكون آثارها محدودة وفقاً لمقتضيات القانون الدولي الوارد ذكرها في هذا الصك.
43- يحظر الأمر بعدم الإبقاء على حياة أي عدو أو التهديد بذلك أو تسيير الأعمال العدائية وفقاً لهذا القرار.
44- يجب استخدام وسائل الحرب وأساليبها مع إيلاء المراعاة الواجبة للبيئة الطبيعية استناداً إلى قواعد القانون الدولي ذات الصلة. وتحظر الأضرار وأعمال التدمير التي تلحق بالبيئة الطبيعية والتي لا تبررها الضرورات العسكرية وتباشر على نحو تعسفي.
45- تلتزم السفن العائمة والغواصات والطائرات بالقواعد والمبادئ ذاتها.
الفرع الثاني : التدابير الاحتياطية الواجب اتخاذها عند الهجوم
46- فيما يخص الهجمات, يجب اتخاذ التدابير الاحتياطية التالية :
أ ) على كل من يخطط أو يقرر أو ينفذ هجوماً ما أن يتخذ كل التدابير الممكنة لتجميع المعلومات التي من الممكن أن تساعده على معرفة ما إذا كانت بعض الأعيان التي لا تمثل أهدافاً عسكرية تقع أو لا تقع في منطقة الهجوم,
ب) على كل من يخطط أو يقرر أو ينفذ هجوماً ما أن يتخذ كل التدابير الممكنة في ضوء ما توفر له من معلومات, للتأكد من اقتصار الهجمات على الأهداف العسكرية,
ج ) عليه أن يتخذ أيضاً كل التدابير الاحتياطية الممكنة في اختيار الوسائل والأساليب, لكي يتفادى أي خسائر أو أضرار إضافية, أو يقلل من جسامتها,
د ) يجب الامتناع عن شن أي هجوم إن كان من المتوقع أن يسبب خسائر أو أضراراً عرضية مفرطة مقارنة بالفائدة العسكرية المباشرة والملموسة التي يرتقب جنيها, ويجب إلغاء أي هجوم أو إيقافه فور ما يتبين أن الخسائر أو الأضرار العرضية مفرطة.
وينص الفرع السادس من هذا الجزء على تدابير احتياطية إضافية فيما يخص الطائرات المدنية.
الفرع الثالث : سفن وطائرات العدو التي لا يجوز مهاجمتها
فئات السفن التي لا يجوز مهاجمتها
47- لا يجوز مهاجمة سفن العدو من الفئات التالية :
أ ) السفن المستشفيات,
ب) زوارق الإنقاذ الساحلية وغيرها من وسائل النقل الطبي,
ج ) السفن المنتفعة بإذن يضمن لها سلامة المرور بناءً على اتفاق بين الأطراف المحاربة, بما فيها :
1 " سفن المفاوضة والمفاداة, مثل السفن المخصصة والمشاركة في نقل أسرى الحرب,
2 " السفن المشاركة في مهمات إنسانية, بما في ذلك السفن التي تنقل مواد لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين, والسفن المشاركة في أعمال المساعدة وعمليات الإغاثة,
د ) السفن المشاركة في نقل ممتلكات ثقافية تحت حماية خاصة,
هـ) سفن الركاب إذا ما نقلت ركاباً مدنيين لا غير,
و ) السفن المكلفة بمهمات دينية أو خيرية أو علمية غير عسكرية. ولا تتمتع بالحماية السفن التي تجمع بيانات علمية من المحتمل أن تكون لها تطبيقات عسكرية,
ز ) المراكب الصغيرة المخصصة للصيد على السواحل أو لأداء خدمات ملاحية محلية, والتي تخضع مع ذلك للوائح السلطة الملاحية المحاربة المتواجدة في المنطقة, ويجوز أن تخضع لتفتيشها,
ح ) السفن المصممة أو المكيفة لمكافحة تلوث البيئة البحرية فقط,
ط ) السفن التي استسلمت,
ي ) أطواف وزوارق الإنقاذ.
شروط الاستثناء
48- تستثنى السفن الوارد ذكرها في الفقرة 47 من الهجوم فقط إذا :
أ ) استخدمت بطريقة سليمة في وظيفتها العادية,
ب) خضعت لتحديد الهوية والتفتيش إن اقتضى الأمر ذلك,
ج ) لم تعرقل عن قصد حركات المقاتلين, ولبت أوامر الوقف أو التنحي عن طريقها إن اقتضى الأمر ذلك.
فقدان الاستثناء
السفن المستشفيات
49- لا يجوز وقف استثناء أي سفينة مستشفى من الهجوم إلا إذا لم تراع شروط الاستثناء الواردة في الفقرة 48, وبعد إنذارها في هذه الحالة وبعدما تحدد لها فقط مهلة معقولة في كل الحالات المناسبة لإزالة السبب الذي يعرض هذا الاستثناء للخطر, وإذا ظل هذا الإنذار دون أثر.
50- إذا استمرت أي سفينة مستشفى في عدم مراعاة شروط استثنائها بعد إنذارها طبقاً للأصول, جاز احتجازها أو اتخاذ أي تدبير ضروري آخر لإجبارها على مراعاة شروط استثنائها.
51- لا يجوز الهجوم على أي سفينة مستشفى كحل أخير إلا :
أ ) إذا لم يكن بالإمكان تحويل طريقها أو احتجازها,
ب) إذا لم يكن هناك أي سبيل لممارسة المراقبة العسكرية,
ج ) إذا كانت الأحوال التي لا تحترم فيها السفينة المستشفى القواعد خطيرة بما فيه الكفاية, لكي تصبح أو يمكن أن تعتبر بصورة معقولة هدفاً عسكرياً,
د ) إذا لم تكن الخسائر أو الأضرار العرضية غير متناسبة مع الفائدة العسكرية المكتسبة أو المرتقبة.
كل فئات السفن الأخرى التي تستثنى من الهجوم
52- إذا خالفت سفينة من أي فئة أخرى من السفن التي تستثنى من الهجوم أحد شروط استثنائها المنصوص عليها في الفقرة 48, فإنه لا يجوز الهجوم على هذه السفينة إلا :
أ ) إذا لم يكن بالإمكان تحويل طريقها أو احتجازها,
ب) إذا لم يكن هناك أي سبيل لممارسة المراقبة العسكرية,
ج ) إذا كانت الأحوال التي لا تحترم فيها السفينة القواعد خطيرة بما فيه الكفاية, لكي تصبح أو يمكن أن تعتبر بصورة معقولة هدفاً عسكرياً,
د ) إذا لم تكن الخسائر أو الأضرار العرضية غير متناسبة مع الفائدة العسكرية المكتسبة أو المرتقبة.
فئات الطائرات المستثناة من الهجوم
53- تستثنى من الهجوم فئات الطائرات المعادية التالية :
أ ) الطائرات الطبية,
ب) الطائرات التي منح لها إذن يضمن لها سلامة المرور, بالاتفاق بين أطراف النزاع,
ج )طائرات الخطوط الجوية المدنية.
شروط استثناء الطائرات الطبية من الهجوم
54- تستثنى الطائرات الطبية من الهجوم في الحالات التالية فقط :
أ ) إذا تم التعرف عليها بهذا الشكل,
ب) إذا احترمت في عملها شروط أي اتفاق يبرم وفقاً للفقرة 177,
ج ) إذا مرت في مناطق تسيطر عليها قواتها أو قوات صديقة, أو
د ) إذا مرت خارج منطقة النزاع المسلح.
وفي كل الحالات الأخرى, تطير الطائرات الطبية على مسئوليتها.
شروط استثناء الطائرات التي منح لها إذن بالمرور من الهجوم
55- تستثنى الطائرات التي منح لها إذن بالمرور من الهجوم في الحالات التالية فقط :
أ ) إذا استخدمت على نحو سلمي لأداء الدور المتفق عليه,
ب) إذا لم تعرقل عن قصد تحركات المقاتلين,
ج ) إذا تقيدت بشروط الاتفاق, بما في ذلك إمكانية تفتيشها.
شروط استثناء طائرات الخطوط الجوية المدنية من الهجوم
56- تستثنى طائرات الخطوط الجوية المدنية من الهجوم في الحالات التالية فقط :
أ ) إذا استخدمت على نحو سلمي لأداء دورها العادي,
ب) إذا لم تعرقل عن قصد تحركات المقاتلين.
فقدان الاستثناء من الهجوم
57- إذا خالفت طائرة مستثناة من الهجوم أي شرط من شروط الاستثناء المنصوص عليها في المواد 54 – 56, جاز الهجوم عليها في الحالات التالية فقط :
أ ) إذا لم يكن بالإمكان تحويل اتجاهها لحملها على الهبوط وزيارتها وتفتيشها واحتمال احتجازها,
ب) إذا لم يكن هناك أي سبيل آخر لممارسة المراقبة العسكرية,
ج ) إذا كانت الأحوال التي لا تحترم فيها الطائرة القواعد خطيرة بما فيه الكفاية, لكي تصبح أو يمكن أن تعتبر بصورة معقولة هدفاً عسكرياً,
د ) إذا لم تكن الخسائر أو الأضرار العرضية غير متناسبة مع الفائدة العسكرية المكتسبة أو المرتقبة.
58- في حالة الشك في الإسهام الفعلي لأي طائرة أو سفينة مستثناة من الهجوم في عمل عسكري, يفترض أنها لم تستخدم لهذا الغرض.
الفرع الرابع : طائرات وسفن العدو الأخرى
سفن العدو التجارية
59- لا يجوز الهجوم على سفن العدو التجارية إلا إذا طابقت تعريف الهدف العسكري الوارد ذكره في الفقرة 40.
60- يجوز للأنشطة التالية أن تحول السفن التجارية إلى أهداف عسكرية :
أ ) قيامها بأعمال حربية لحساب العدو, مثل زرع الألغام أو كسحها, أو قطع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة تحت الماء, وزيارة السفن التجارية المحايدة وتفتيشها, أو مهاجمة سفن تجارية أخرى,
ب) عملها كسفينة مساعدة للقوات المسلحة المعادية, بنقل جنود مثلاً أو بإمداد سفن حربية بالمؤونة,
ج ) اندماجها أو تعاونها في نظام العدو للبحث عن المعلومات, بالقيام بمهمات للاستطلاع أو للإنذار المبكر أو للحراسة مثلاً, أو بمهمات للقيادة والمراقبة والاتصال,
د ) إبحارها في شكل قافلة وتحت حماية سفن حربية أو طائرات عسكرية معادية,
هـ) عدم امتثالها للأمر بالوقوف, أو مقاومة أي زيارة أو تفتيش أو احتجاز بقوة,
و ) تسليحها على نحو يسمح لها بإلحاق أضرار بسفينة حربية. وتستثنى من ذلك الأسلحة الخفيفة الفردية المخصصة لحماية طاقم السفينة من القراصنة مثلاً, والأنظمة المبتكرة لتحويل مسار الصواريخ عن هدفها مثل نظام (Chaff), أو
ز ) إسهامها بأي طريقة أخرى إسهاماً فعالاً في العمل العسكري, بنقلها معدات عسكرية مثلاً.
61- يخضع أي هجوم على هذه السفن للقواعد الأساسية الوارد ذكرها في الفقرات 38 – 46.
طائرات العدو المدنية
62- لا يجوز الهجوم على طائرات العدو المدنية إلا إذا طابقت تعريف الهدف العسكري الوارد ذكره في الفقرة 40.
63- يجوز للأنشطة التالية أن تحول طائرات العدو المدنية إلى أهداف عسكرية :
أ ) قيامها بأعمال حربية لحساب العدو, مثل زرع الألغام أو كسحها, أو تركيب أجهزة تسمح بالتنصت أو تضمن التقاط الأصوات, أو المشاركة في الحرب الإلكترونية, أو اعتراض طائرات مدن ية أخرى أو مهاجمتها, أو تزويد القوات المعادية بمعلومات عن الأهداف,
ب) عملها كطائرات مساعدة للقوات المسلحة المعادية, بنقل جنود أو معدات عسكرية مثلاً, أو بإمداد طائرات عسكرية بالوقود,
ج ) اندماجها أو تعاونها في نظام العدو للبحث عن المعلومات, بالقيام بمهمات للاستطلاع أو للإنذار المبكر أو للحراسة مثلاً, أو بمهمات للقيادة والمراقبة والاتصال,
د ) تحليقها تحت حماية طائرات عسكرية أو سفن حربية معادية مصاحبة لها,
هـ) عدم امتثالها للأمر بإيضاح هويتها, أو تبديل وجهتها أو الهبوط بغرض الزيارة والتفتيش في مطار محارب مأمون لهذا النوع من الطائرات المعنية ويمكن لها أن تصل إليه بصورة معقولة, أو استخدام أجهزة لضبط الرمي يمكن اعتبارها بصورة معقولة كجزء من نظام سلاح الطائرات, أو المناورة بشكل واضح للهجوم في حالة اعتراض طائرة عسكرية محاربة,
و ) تسليحها بأسلحة جو – جو, أو جو – أرض/بحر, أو
ز ) إسهامها بأي طريقة أخرى في العمل العسكري إسهاماً فعالاً.
64- يخضع أي هجوم على هذه الطائرات للقواعد الأساسية الوارد ذكرها في الفقرات 38 – 46.
السفن الحربية والطائرات العسكرية للعدو
65- السفن الحربية والطائرات العسكرية للعدو والسفن والطائرات المساعدة للعدو هي أهداف عسكرية حسب مفهوم الفقرة 40, ما لم تستثن من الهجوم وفقاً للفقرتين 47 و53 .
66- يجوز مهاجمتها مع مراعاة القواعد الأساسية الوارد ذكرها في الفقرات 38 – 46.
الفرع الخامس : السفن التجارية والطائرات المدنية المحايدة
السفن التجارية المحايدة
67- لا يجوز مهاجمة السفن التجارية التي ترفع علماً محايداً إلا :
أ ) إذا كان من ا لمعتقد بصورة معقولة أنها تنقل بضاعة مهربة, أو تخالف حصاراً, وإذا رفضت صراحة وعمداً أن تتوقف أو قاومت صراحة وعمداً أي زيارة أو تفتيش أو احتجاز بعد إنذارها بصورة مسبقة,
ب) إذا باشرت أعمالاً عسكرية لحساب العدو,
ج ) إذا عملت كسفن مساعدة للقوات المسلحة المعادية,
د ) إذا اندمجت أو تعاونت في نظام استخبارات العدو,
هـ) إذا أبحرت في شكل قافلة تحت حماية السفن الحربية أو الطائرات العسكرية المعادية, أو
و ) إذا أسهمت بأي طريقة أخرى إسهاماً فعالاً في العمل العسكري للعدو, بنقل معدات عسكرية مثلاً, وإذا لم تتمكن القوات المهاجمة من السماح للسفن التجارية بأن تضع أولاً الركاب والطاقم في مكان آمن. ويجب إنذارها حتى يمكن لها أن تغير طريقها أو تفرغ حمولتها أو تتخذ احتياطات أخرى, ما لم تسمح الأحوال بذلك.
68- يخضع أي هجوم على هذه السفن للقواعد الأساسية الوارد ذكرها في الفقرات 38 – 46.
69- لا يبرر مجرد تسليح السفينة التجارية المحايدة للهجوم عليها.
الطائرات المدنية المحايدة
70- لا يجوز مهاجمة الطائرات المدنية التي تحمل علامات الدول المحايدة إلا :
أ ) إذا كان من المعتقد بصورة معقولة أنها تنقل بضاعة مهربة, وإذا رفضت صراحة وعمداً بعد إنذارها مسبقاً أو اعتراضها أن تغير وجهتها أو تهبط بغرض الزيارة والتفتيش في مطار محارب آمن لنوع الطائرة المعنية ويمكن لها أن تصل إليه بصورة معقولة,
ب) إذا باشرت أعمالاً عسكرية لحساب العدو,
ج ) إذا عملت كطائرة مساعدة للقوات المسلحة المعادية,
د ) إذا اندمجت أو تعاونت في نظام استخبارات العدو, أو
هـ) إذا أسهمت بأي طريقة أخرى إسهاماً فعالاً في العمل العسكري للعدو, بنقل معدات عسكرية مثلاً, وإذا رفضت صراحة وعمداً بعد إنذارها مسبقاً أو اعتراضها أن تغير وجهتها أو تهبط بغرض الزيارة والتفتيش في مطار محارب مأمون لنوع الطائرة المعنية ويمكن لها أن تصل إليه بصورة معقولة.
71- يخضع أي هجوم على هذه الطائر ات للقواعد الأساسية الوارد ذكرها في الفقرات 38– 46.
الفرع السادس : التدابير الاحتياطية الواجب اتخاذهابشأن الطائرات المدنية
72- ينبغي أن تتفادى الطائرات المدنية مناطق الأنشطة العسكرية التي من المحتمل أن تكون خطرة.
73- يجب أن تتقيد الطائرات المدنية بتعليمات المحاربين المتعلقة باتجاهها وارتفاعها, في المناطق القريبة مباشرة من العمليات البحرية.
74- ينبغي للدول المحاربة والمحايدة المعنية وللسلطات التي تكفل خدمات الخطوط الجوية أن تضع إجراءات تسمح لقادة السفن الحربية والطائرات العسكرية بإطلاعهم على الدوام على خطوط السير المقررة للطائرات المدنية أو خطط طيرانها في منطقة العمليات العسكرية, بما في ذلك معلومات عن شبكة الإشارات, وطرق ورموز التعرف على الهوية, ووجهة الطيران المقصودة, والركاب, والحمولة.
75- ينبغي أن تتأكد الدول المحاربة والمحايدة من نشر (مذكرة للطيارين)NOTAM (Notice to Airmen), تتوفر فيها معلومات عن الأنشطة العسكرية في المناطق التي من المحتمل أن تكون خطرة على الطيران المدني, بما في ذلك تحديد المناطق الخطرة أو القيود المؤقتة المطبقة على الحيز الجوي. وينبغي أن تتضمن هذه المذكرة معلومات عن:
أ ) الترددات التي ينبغي للطائرات أن تسهر على الاستماع إليها باستمرار,
ب) التشغيل المستمر للرادارات المدنية للأحوال الجوية وطرق ورموز التعرف على الهوية,
ج ) القيود المفروضة على الارتفاع والاتجاه والسرعة,
د ) إجراءات للرد على الاتصالات اللاسلكية مع القوات العسكرية, وللاتصال الثنائي,
هـ) التدابير التي قد تتخذها القوات العسكرية إذا لم يمتثل للمذكرة, وإذا أحست هذه القوات العسكرية بأن الطائرة المدنية تمثل تهديداً لها.
76- ينبغي للطائرات المدنية أن تسلم خطة الرحلة الجوية المطلوبة لسلطة المراقبة الجوية المختصة, وتستكملها بمعلومات عن التسجيل والجهة المقصودة والركاب والحمولة وترددات الاتصال في الحالات الطارئة وطرق ورموز التعرف على الهوية وأحدث تعديلاتها وشهادات النقل المتعلقة بالتسجيل وصلاحية الطيران والركاب والحمولة. ولا ينبغي لها أن تحيد عن الطريق الجوي المحدد لها أو خطة الرحلة الجوية المحددة لها دون موافقة إدارة مراقبة الملاحة الجوية, ما لم تطرأ ظروف غير مرتقبة تتعلق بالأمن أو الخطر مثلاً, ويجب في هذه الحالة تقديم الإخطار المناسب في الحال.
77- إذا نفذت طائرة مدنية في منطقة يجري فيها نشاط عسكري من المحتمل أن يكون خطراً, وجب عليها أن تلتزم بتعليمات (مذكرة الطيارين) ذات الصلة. وينبغي للقوات المسلحة أن تستخدم كل الوسائل المتاحة لها للتعرف على هوية الطائرة المدنية وإنذارها, وتستخدم لذلك, فيما تستخدم, الطرق والرموز الثانوية للمراقبة بأجهزة الرادار, والاتصالات, والارتباط بالمعلومات عن خطة الرحلة الجوية, والاعتراض بالطائرات العسكرية, والاتصال إن أمكن بالإدارة المختصة للملاحة الجوية.
[ < hr > ]
[ < a ****=5 > ]
الجزء الرابع : أساليب ووسائل الحرب في البحر
الفرع الأول : وسائل الحرب
الصواريخ والمقذوفات الأخرى
78- يجب استعمال الصواريخ والمقذوفات, بما فيها الصواريخ والمقذوفات ذات القدرة فوق الأفقية, وفقاً لمبادئ التمييز بين الأهداف, كما هو منصوص عليه في الفقرات 38 – 46.
النســـائف
79- يحظر استعمال النسائف ( الطربيدات) التي لا تغرق, أو التي لا تصبح بطريقة أخرى غير ضارة بعد استكمال مسارها.
الألغـــام
80- لا يجوز استعمال الألغام إلا لأغراض عسكرية مشروعة, بما في ذلك منع العدو من الوصول إلى مناطق بحرية.
81- دون الإخلال بالقاعدتين المنصوص عليهما في الفقرة 82, يحظر على أطراف النزاع بث الألغام, ما لم يبطل مفعولها بالفعل عندما تنفصل أو يستحيل التحكم فيها.
82- يحظر استعمال الألغام العائمة الطافية, ما لم :
أ ) تكون مصوبة نحو هدف عسكري,
ب) تصبح غير مضرة بعد ساعة من استحالة التحكم فيها.
83- يجب الإخطار عن بث الألغام المسلحة أو تسليح الألغام السابق بثها, ما لم تكن الألغام معدة للتفجير فقط عند تماس السفن التي تعتبر أهدافاً عسكرية.
84- على المحاربين تسجيل المواقع التي بثوا فيها الألغام.
85- عمليات بث الألغام في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو المياه الأرخبيلية لدولة محاربة, يجب أن تسمح للسفن التجارية التابعة للدول المحايدة بمغادرة هذه المياه بحرية عند بث الألغام لأول مرة.
86- يحظر على المحاربين بث الألغام في المياه المحايدة.
87- يجب ألا يترتب على بث الألغام عملياً منع المرور بين المياه المحايدة والمياه الدولية.
88- على الدول التي تبث ألغاماً أن تولي العناية الواجبة للاستخدامات المشروعة لأعالي البحار, بإعداد مسالك بديلة وآمنة للسفن التجارية التابعة للدول المحايدة على الأخص.
89- يحظر منع المرور العابر في المضايق الدولية والممرات البحرية الأرخبيلية, ما لم تعد مسالك بديلة آمنة وعملية.
90- بعد توقف الأعمال العدائية الفعلية, يجب أن تبذل أطراف النزاع أقصى الجهود الممكنة لنزع الألغام التي بثتها أو لجعلها غير مضرة, على أن ينزع كل طرف ألغامه. وبالنسبة إلى الألغام المبثوثة في البحر الإقليمي للعدو, يجب أن يحدد كل طرف موقع الألغام, ويتصرف بأسرع ما يمكن سواء لنزع الألغام من بحره الإقليمي أو لتأمين الملاحة من جديد في بحره الإقليمي.
91- بالإضافة إلى التزامات أطراف النزاع المنصوص عليها في الفقرة 90, ينبغي أن تسعى جاهدة لإبرام اتفاق فيما بينها, وكذلك إن لزم الأمر مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية, بشأن إبلاغ المعلومات وتقديم مساعدة تقنية ومادية, بما في ذلك إن سمحت الظروف تنظيم العمليات المشتركة الضرورية لإزالة حقول الألغام أو لجعلها غير مضرة.
92- لا تنتهك الدول المحايدة قوانين الحياد إن نزعت الألغام التي بثت مخالفة للقانون الدولي.
الفرع الثاني : أساليب الحرب
الحصـــار
93- يجب الإعلان عن أي حصار وتبليغه لكل المحاربين والدول المحايدة.
94- يجب أن يحدد في الإعلان تاريخ بداية الحصار ومدته ومكانه ونطاقه, وكذلك الفترة التي يجوز فيها لسفن الدول المحايدة أن تغادر الخط الساحلي محل الحصار.
95- يجب أن يكون الحصار فعلياً, علماً بأن مسألة معرفة ما إذا كان الحصار فعلياً هي مسألة موضوعية متعلقة بالواقع.
96- يجوز أن ترابط القوة المكلفة بحفظ الحصار على بعد تحدده الضرورات العسكرية.
97- يجوز فرض الحصار وحفظه باستخدام مجموعة من أساليب ووسائل الحرب المشروعة, شرط ألا تؤدي إلى ارتكاب أعمال مخالفة للقواعد المنصوص عليها في هذا الصك.
98- يجوز احتجاز السفن التجارية التي يفترض بصورة معقولة أنها تنتهك الحصار. ويجوز مهاجمة السفن التجارية التي تقاوم احتجازها بوضوح بعد إنذارها مسبقاً.
99- يجب ألا يحول الحصار دون الوصول إلى موانئ الدول المحايدة وسواحلها.
100- يجب تطبيق الحصار دون أي تحيز على سفن كل الدول.
101- يجب الإعلان عن وقف الحصار أو رفعه مؤقتاً أو فرضه من جديد أو تمديده أو إدخال أي تعديل عليه, والإخطار به وفقاً للفقرتين 93 و94.
102- يحظر إعلان الحصار أو فرضه إذا :
أ ) كان الغرض الوحيد المتوخى منه هو تجويع السكان المدنيين أو منعهم من الوصول إلى المواد الأخرى الضرورية لبقائهم, أو
ب) كانت الأضرار التي تلحق بالسكان المدنيين مفرطة أو يتوقع أن تكون مفرطة بالمقارنة بالفائدة العسكرية الملموسة والمباشرة المنتظرة من الحصار.
103- إذا لم يزود السكان المدنيون المقيمون في الأراضي الخاضعة للحصار بما يكفي من الأغذية والمواد الأخرى الضرورية لبقائهم, وجب على الطرف الذي يفرض الحصار أن يسمح بحرية مرور المواد الغذائية والإمدادات الأساسية الأخرى, شرط أن :
أ ) يكون للطرف الذي يفرض الحصار الحق في وضع الشروط التقنية لتصريح المرور, بما في ذلك التفتيش,
ب) يكون توزيع هذه الإمدادات تحت المراقبة المحلية لدولة حامية أو لمنظمة إنسانية تضمن عدم التحيز, مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
104- على المحارب الذي يفرض الحصار أن يسمح بمرور المواد الطبية الضرورية للسكان المدنيين والعسكريين الجرحى أو المرضى, مع مراعاة حقه في وضع الشروط التقنية لتصريح المرور, بما في ذلك التفتيش.
المناطــــق
105- لا يجوز لأي محارب أن يتهرب من الواجبات التي يفرضها عليه القانون الدولي الإنساني, بإنشاء مناطق من المحتمل أن تضر بالاستخدامات المشروعة لمساحات بحرية محددة.
106- إذا أنشأ أي محارب هذه المنطقة نحو استثنائي :
أ ) فإن المجموعة القانونية نفسها تنطبق في هذه المنطقة وخارجها أيضاً,
ب) فإن امتداد ومكان ومدة تنشيط المنطقة والتدابير المتخذة يجب ألا تتجاوز الضرورات العسكرية بحصر المعنى ومبدأ التناسب,
ج ) فإن حق الدول المحايدة في الاستخدامات المشروعة للبحر يجب أن تؤخذ في الحسبان تماماً,
د ) فإن طريق العبور الآمن عبر المنطقة يجب أن يكفل للسفن والطائرات المحايدة :
1 " إذا كان الامتداد الجغرافي لهذه المنطقة يحول تماماً دون حرية وأمان الوصول إلى موانئ وسواحل الدول المحايدة,
2 " إذا تضررت المسارات الملاحية العادية في الحالات الأخرى, ما لم تسمح المقتضيات العسكرية بإعداد هذا الطريق,
هـ) فإن بدء العمل بالمنطقة ومدة تنشيطها ومكانها وامتدادها, وكذلك القيود المفروضة, يجب إعلانها علانية والإخطار بها على نحو مناسب.
107- يجب ألا يفسر احترام التدابير التي يتخذها أي محارب في المنطقة المنشأة على هذا النحو على أنه عمل عدائي إزاء المحارب الخصم.
108- يجب ألا يعتبر أي نص في هذا الفرع على أنه يمس بحق المحاربين العرفي في مراقبة السفن والطائرات المحايدة في المنطقة المجاورة مباشرة للعمليات البحرية.
الفرع الثالث : الحيل والخدع الحربية والغدر
109- يحظر على الطائرات العسكرية والطائرات المساعدة في كل وقت أن تتظاهر بأنها تتمتع بمركز مدني محايد أو بأنها تستثنى من الهجوم أو الاحتجاز.
110- خدع الحرب مسموح بها. غير أنه يحظر على السفن الحربية والسفن المساعدة أن تشن هجوماً برفع علم زائف, أو أن تتظاهر عمداً في أي وقت من الأوقات بأنها تتمتع بمركز :
أ ) السفن المستشفيات أو زوارق الإنقاذ الساحلية أو مراكب النقل الطبي,
ب) السفن التي تؤدي مهمة إنسانية,
ج ) سفن الركاب التي تنقل مدنيين,
د ) السفن المحمية بعلم الأمم المتحدة,
هـ) السفن التي منح لها تصريح بالمرور بالاتفاق المسبق بين الأطراف, بما في ذلك سفن المفاوضة والمفا
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma