أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 طــرق الطعـن العـاديـة فـــي الأحكــام المدنيــة  580_im11 ENAMILS  طــرق الطعـن العـاديـة فـــي الأحكــام المدنيــة  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 طــرق الطعـن العـاديـة فـــي الأحكــام المدنيــة  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 طــرق الطعـن العـاديـة فـــي الأحكــام المدنيــة  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 طــرق الطعـن العـاديـة فـــي الأحكــام المدنيــة  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 طــرق الطعـن العـاديـة فـــي الأحكــام المدنيــة  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 طــرق الطعـن العـاديـة فـــي الأحكــام المدنيــة  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 طــرق الطعـن العـاديـة فـــي الأحكــام المدنيــة  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 طــرق الطعـن العـاديـة فـــي الأحكــام المدنيــة  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 طــرق الطعـن العـاديـة فـــي الأحكــام المدنيــة  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 طــرق الطعـن العـاديـة فـــي الأحكــام المدنيــة  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 طــرق الطعـن العـاديـة فـــي الأحكــام المدنيــة  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    طــرق الطعـن العـاديـة فـــي الأحكــام المدنيــة

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     طــرق الطعـن العـاديـة فـــي الأحكــام المدنيــة  Empty طــرق الطعـن العـاديـة فـــي الأحكــام المدنيــة

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أغسطس 07, 2013 8:16 pm



    طــرق الطعـن العـاديـة
    فـــي
    الأحكــام المدنيــةمقدمـــة :
    إن القاضي بشر غير معصوم من الخطأ شأنه في ذلك شأن أي إنسان ، و لا تسلم نفوس المتقاضين من الضغائن و الأحقاد ، فلا يتصور أن يصدر القضاء مطابقا لحقيقة الواقع، كما أن الشعور بعدم الثقة هو شعور طبيعي لدى المحكوم عليه فكان من الواجب على المشرع أن يعمل على تأمين مصلحة الخصوم بإجازة الطعن في الأحكام القضائية، و طرق الطعن هي الوسائل التي حددها القانون على سبيل الحصر و التي بمقتضاها يتمكن الخصوم من التظلم في الأحكام الصادرة عليهم بقصد إعادة النظر فيما قضت به أو بقصد إلغائها بسبب بطلانها أو بطلان الإجراءات التي بنيت عليها، و حكمة هذه القاعدة إن إستقرار الحقوق لأصحابها يقتضي إحترام الأحكام فلا يطعن فيها إلا بطرق خاصة و إجراءات خاصة و في مواعيد معينة بحيث إذ إنقضت هذه المواعيد دون الطعن في الحكم و أصبح غير قابل للطعن فيه حد في نضر المشرع عنوانا للحقيقة و الصحة و إغلاق كل السبل إعادة النظر فيه.
    إن طرق الطعن تنقسم إلى نوعين طرق عادية تتمثل في المعارضة و الإستئناف و طرق غير عادية تتمثل في النقض و إلتماس إعادة النظر و إعتراض الغير الخارج عن الخصومة في أساس هذا التقسيم أن طرق الطعن العادية لم يحصر القانون أسبابها و لم يحدد حالاتها، فيمكن الطعن بها لأي عيب من العيوب سواء تتعلق بالوقائع أو بالقانون أما طرق الطعن غير العادية فقد حدد المشرع أسبابا معينة لكل طريق منها ، بحيث لا يجوز الطعن بأي طريق من هذه الطرق إلا بناء على أسباب معينة منصوص عليها إلا أن هذا لا يعني أن للمحكوم عليه أن يطعن بالطرق العادية بغير إبداء أسباب للطعن و إنما المقصود أن للطاعن أن يبني طعنه على ما يتراءى له من الأسباب دون أن يكون مقيدا، في ذلك بأسباب معينة كما أنه لا يجوز الطعن بطريق غير عادي إلا بعد إستنفاذ طرق الطعن العادية.
    و بإعتبار موضوع دراستنا يقتصر على طرق الطعن العادية المتمثلة في المعارضة و الإستئناف فإننا سنقوم بتحليل كيفية إعمالهما في مجال الأحكام المدنية و التي يقصد بها الأحكام الصادرة عن المحكمة في قسمها المدني بمختلف فروعه، و الإشكاليات القانونية التي يثيرها هذا الموضوع تتمثل أساسا في ما هو مفهوم كل من الطعنين و ما هي الشروط الواجب توافرها فيهما حتى يتم قبولهما من طرف الجهات القضائية و ما هي إجراءات رفعهما أمامها و ما هي الآثار المترتبة على إعمالهما و كيف يتم الفصل فيهما من قبل الجهات القضائية المقدمان أمامها ؟.
    إن المعارضة و الاستئناف و إن كان يتفقان من حيث الطبيعة القانونية إلا أنهما يختلفان من عدة زوايا إجرائية و إن دراسة هذا الموضوع دراسة منتظمة تستلزم منا دراسة كل طعن على حدى في فصل خاص به من أجل تفادي الغموض و الخلط الذي ينجر عن دراستهما بصفة مندمجة أو موحدة و خدمة لموضوع البحث من أجل التوسع في دراسته لذلك سنخصص الفصل الأول لدراسة الطعن بالمعارضة بينما نخص الفصل الثاني لدراسة الطعن بالإستئناف معالجين في كل فصل مفهوم كل طعن و شروط قبوله و إجراءات رفعه و الآثار المترتبة على أعماله و كيفية الفصل فيه و شروط قبوله و إجراءات رفعه و الآثار المترتبة على أعماله و كيفية الفصل فيه من قبل الجهة القضائية المقدم أمامها و ذلك وفق الخطة التالية:
    الفصل الأول: الطعن بالمعارضة في الأحكام المدنية
    المبحث الأول: مفهوم الطعن بالمعارضة
    المطلب الأول: تعريف المعارضة
    المطلب الثاني: الأساس القانوني للمعارضة
    المبحث الثاني: شروط قبول الطعن بالمعارضة و إجراءات رفعها.
    المطلب الأول: الشروط العامة لقبول الطعن بالمعارضة
    المطلب الثاني: الشروط الخاصة لقبول الطعن بالمعارضة
    المطلب الثالث: إجراءات رفع الطعن بالمعارضة
    المبحث الثالث: أثار الطعن بالمعارضة و كيفية الفصل فيها.
    المطلب الأول: أثار الطعن بالمعارضة
    المطلب الثاني: الفصل في الطعن بالمعارضة.
    المطلب الثالث: التنازل عن الطعن بالمعارضة.
    الفصل الثاني: الطعن بالإستئناف في الأحكام المدنية.
    المبحث الأول: مفهوم الطعن بالإستئناف
    المطلب الأول: تعريف الإستئناف
    المطلب الثاني: الأساس القانوني للطعن بالإستئناف
    المطلب الثالث: أنواع الإستئناف.
    المبحث الثاني: شروط قبول الطعن بالإستئناف و إجراءات رفعه.
    المطلب الأول: الشروط العامة لقبول الطعن بالإستئناف
    المطلب الثاني: الشروط الخاصة لقبول الطعن بالإستئناف
    المطلب الثالث: إجراءات رفع الطعن بالإستئناف.
    المبحث الثالث: أثار الطعن بالإستئناف و كيفية الفصل فيه .
    المطلب الأول: أثار الطعن بالإستئناف .
    المطلب الثاني: كيفية الفصل في الطعن بالإستئناف
    المطلب الثالث: التنازل عن الطعن بالإستئناف .
    الخاتمــــة.


    الفصل الأول: الطعن بالمعارضة في الأحكام المدنية :
    تعد المعارضة طريق طعن عادي و إن دراسته دراستها تحليلية تستلزم منا تحديد مفهومها و أساسها القانوني و شروط قبولها و الآثار المترتبة على إعمالها و إجراءات رفعها و كيفية الفصل فيها من قبل الجهة القضائية المقدمة أمامها و هي المسائل التي سنقوم بتحليلها في مضمون هذا الفصل.
    المبحث الأول: مفهوم الطعن بالمعارضة.
    لقد نص المشرع على المعارضة في المواد من 98 إلى 101 ق إ م إلا أنه لم يحدد تعريفها و لا أساسها القانوني و هما المسألتين اللتان سنحاول تحديدهما فيما يلي:
    المطلب الأول: تعريف المعارضة .
    لقد إختلف الفقهاء في تعريف المعارضة حيث قدمت عدة تعاريف أهمها:
    - " أنها الطلب المرفوع من المحكوم عليه غيابيا في خصومة إلى المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم لكي تسمع دفاعه، و تلغي أو تعدل الحكم المذكور ، إذ ليس من العدل أن لا يسمع دفاع شخص في خصومة مرفوعة عليه، لجواز أن يكون ذا عذر في التأخير عن الحضور" ( ) .
    - " المعارضة طريق من طرق الطعن العادية يركن إليها المحكوم عليه غيابيا للوصول إلى إلغاء أو تعديل الحكم الذي صدر في غيبته و ذلك بالإلتجاء لنفس المحكمة التي أصدرت الحكم " ( ).
    -" المعارضة طريق طعن عادي في الأحكام الغيابية بمقتضاها يتقدم من صدر حكم عليه في غيبته إلى ذات المحكمة التي أصدرته طالبا منها سحبه و إعادة النظر دعوى من واقع دفاعه الذي لم يبديه حال صدور الحكم الغيابي " ( ).
    و ما يمكن إستخلاصه من هذه التعاريف المختلفة أن المعارضة تعد طريق طعن عادي و مجال إعمالها هي الأحكام الغيابية و هدفها هو تمكين الخصم الغائب من إبداء دفوعه في موضوع النزاع و ذلك أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المعارض فيه بهدف سحبه و إعادة الفصل في القضية على موجب أقوال المحكوم عليه الغائب.
    المطلب الثاني: الأساس القانوني للطعن بالمعارضة .
    إن المعارضة كطريق طعن تعد تطبيقا ا لأحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الخصومة القضائية و هو مبدأ المواجهة أو الوجاهية و يتمثل هذا المبدأ أساسا في حق الشخص المطالب أمام القضاء بمعنى الخصم أو المدعى عليه في حضور جلسات المحاكمة و تقديمه لدفوعه و طلباته المقابلة إلى جانب المدعي مقدم الطلب.
    بحيث أنه كلما صدر الحكم الفاصل في النزاع بدون حضور المدعى عليه أو وكيله و بدون تقديمه لدفوعه يعد الحكم غيابيا قابلا للطعن بالمعارضة إلا في الحالات المستثناة قانونا .
    لقد نظم المشرع الطعن بالمعارضة في الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات المدنية تحت عنوان " في المعارضة" و ذلك في المواد من 98 إلى 101 ق إ م ، فالسؤال المطروح إذا ما هي شروط قبول الطعن بالمعارضة و ما هي إجراءات تقديمها أو رفعها ؟
    المبحث الثاني: شروط قبول الطعن بالمعارضة و إجراءات رفعها.
    يشترط المشرع لقبول الطعن بالمعارضة ضرورة توافر مجموعة من الشروط منها ما يتعلق بطبيعة الحكم محل الطعن و منها ما يتعلق بالميعاد الذي يجب أن يرفع خلاله، ذلك بالإضافة إلى وجوب توافر الشروط العامة لقبول الدعوى ، كما حدد المشرع الإجراءات التي يجب أن تتبع لرفع الطعن حتى تنعقد خصومة المعارضة، فما هي إذن شروط قبول المعارضة و ما هي إجراءات رفعها".
    المطلب الأول: الشروط العامة لقبول الطعن بالمعارضة.
    تنص المادة 459 ق إ م على أنه " لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة و أهلية التقاضي و له مصلحة في ذلك.
    و يقرر القاضي من تلقاء نفسه إنعدام الصفة أو الأهلية كما يقرر من تلقاء نسه عدم وجود إذن برفع الدعوى إذا كان هذا الإذن لازما " ، و نستخلص من هذه المادة إذا أنه يشترط قبول الطعن بالمعارضة وجوب توفر شروط قبول الدعوى و التي تتمثل في الصفة و المصلحة و الأهلية (1)
    الفرع الأول: الصفة.
    طبقا للمبدأ العام الذي يقتضي بعدم جواز إقتضاء الشخص لحقه بنفسه أصبح القانون يكفل لصاحب الحق الحماية القضائية في حالة الإعتداء على حقه و يجب على هذا الأخير أن يتمسك بهذا الحق بنفسه أو بواسطة من ينوب عنه قانونا و تطبيقا لهذا المبدأ فإنه يشترط لقبول الطعن بالمعارضة أن يرفع الطعن من ذي صفة و على ذي صفة (2) .
    و تثبت الصفة في المعارضة للخصم الذي صدر الحكم في غيبته، و تبعا لذلك فلا يمكن أن يرفع الطعن بالمعارضة إلا من طرف المدعى عليه في الدعوى الأصلية و الذي صدر الحكم غيابيا في مواجهته بحيث لم يتمكن من تقيم دفوعه و طلباته، و يجب أن يرفع الطعن ضد المدعي أو المدعين الأصليين الذين صدر الحكم لصالحهم.
    و نتيجة لذلك فالمعارضة لا يمكن تقديمها إلا من قبل المدعى عليه فهو المعارض في دعوى المعارضة و يجب أن ترفع ضد المدعي أو المدعين الأصليين الذي يشغل دائما مركز المعارض ضده ( )




    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     طــرق الطعـن العـاديـة فـــي الأحكــام المدنيــة  Empty رد: طــرق الطعـن العـاديـة فـــي الأحكــام المدنيــة

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أغسطس 07, 2013 8:17 pm



    كما تثبت الصفة للخصم الأصلي فإنها تثبت للخلف العام (الوارث)، أو الخلف الخاص (دائن موصى له، محال إليه ، المشتري) و ذلك إذ كان الحقوق المتنازع فيها قد ألت إلى الخلف الخاص بعد رفع الدعوى لأنه يعتبر ممثلا في الخصومة بواسطة المخلف عنه (2).
    و تبقى لكل من المعارض و المعارض ضده في خصومة المعارضة صفته في الخصومة الأصلية مع النتائج المترتبة على هذه الصفة، بمعنى أنه تبقى للمعارض صفة المدعى عليه و للمعارض ضده صفة المدعي و بتالي يبقى عبء الإثبات على عاتق المدعي الأصلي الذي هو المعارض ضده طبقا للمبادئ العامة في الإثبات (3-4-5).
    و لقد أكدت المحكمة العليا في العديد من قرارتها وجوب توافر الصفة بقبول الطعن بالمعارضة ، ففي القرار الصادر عن الغرفة المدنية للمحكمة العليا تحت رقم 039 المؤرخ في 05/04/1989 و الذي جاء فيه : " من المقرر قانونا أنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم لم يكن طرفا فيه بطريق إعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
    و من المقرر أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة و أهلية التقاضي و له مصلحة في ذلك، و من ثم فإن القضاء بما يخالف هاذين المبدأين يعد خرقا للإجراءات.
    و لما كان من الثابت في قضية الحال، أن أحد المطعون ضدهم لم يكن طرفا في الحكم الغيابي المعارض فيه، فإن قضاة الموضوع بقبولهم معارضة شخص لم يكن طرفا في الحكم الغيابي المعارض فيه و إن كانت له مصلحة في الدعوى ، كان عليه أن يقوم بطعن الغير الخارج عن الخصومة خرقوا قواعد جوهرية في الإجراءات " (6) .
    و ما يمكن إستخلاصه من أحكام المادة 459 ق إ م و هذا القرار أنه لا يجوز قبول المعارضة إلا إذا رفعت من طرف الخصم الذي صدر الحكم الفاصل في الخصومة الأصلية غيابيا في مواجهته و يجب أن ترفع ضد الخصم أو الخصوم اللذين صدر الحكم لصالحهم.
    غير أن هذا المبدأ لا يعني أنه في حالة تعدد المدعى عليهم اللذين صدر الحكم غيابيا بالنسبة لهم وجوب رفع الطعن من طرفهم جميعا حتى يكون مقبولا و إنما تقبل المعارضة متى قدمت من أحدهم دون الأخرين، بحيث يعاد دراسة الحكم بالنسبة له دون الأطراف الأخرى التي يبقى الحكم قائما في مواجهتهم.
    كذلك تعدد المحكوم لهم و رفع الطعن ضد أحدهم فقط فلا ينتج الطعن أثره إلا في مواجهة من رفع عليه الطعن و هذه القاعدة هي تطبيق لمبدأ من المبادئ الأساسية و هو مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات فلا يقيد من الإجراء إلا من باشره و لا يحتج به إلا في مواجهته (1).
    إلا أن هذا المبدأ ترد عليه بعض الإستثناءات تتمثل في الحالات التالية:
    1-حالة ما إذا كان موضوع الحكم محل الطعن لا يقبل التجزئة مثل حق إرتفاق مقرر على عقار مملوك على الشيوع أو كان موضوع الحكم إلتزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معنيين مثل دعوى الشفعة التي يوجب القانون المدني أن يختصم فيها كل من بائع العقار و المشتري م 802 قانون مدني، فإذا صدر في مثل هذه الدعاوي حكم على محكوم عليهم متعددين ، تم قبل بعضهم الحكم أو فوت أحدهم على نفسه ميعاد الطعن فيجوز لمن أسقط حقه في الطعن أن يطعن في الحكم مع ذلك أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منظما إليه في طلباته.
    و إذا صدر في مثل هذه الدعاوي المتقدمة حكم لمصلحة محكوم لهم متعددين و طعن فيه المحكوم عليه في مواجهة أحد المحكوم لهم في الميعاد و فوت الميعاد بالنسبة للباقين، وجب في هذه الحالة إختصام الباقين و لو بعد فوات الميعاد و هذا الإستثناء أملته الرغبة في الإحتياط من تضارب الأحكام في الدعاوي التي يتعدد أطرافها مع عدم قابليتها للتجزئة (2)
    2-حالة الحكم في دعوى يكون الضامن و طالب الضمان خصوما فيها بشرط أن يتحد دفعهما فإذا صدر الحكم في الدعوى لمصلحة منازع طالب الضمان و طعن فيه في الميعاد طالب الضمان أو الضامن أو فوت الأخر ميعاد الطعن على نفسه فيجوز له مع ذلك أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من زميله. و إذا صدر الحكم على منازع صاحب الضمان و طعن فيه في الميعاد في مواجهة الضامن أو طالب الضمان جاز في هذه الحالة إختصام الأخر في الطعن و لو بعد فوات الطعن بالنسبة له و كل هذا مشروط بأن يتحد في الدعوى دفاع طالب الضمان و الضامن.
    و الفرق بين الحالتين أنه في الحالة الأولى فإنه يجب إختصام باقي المحكوم لهم و لو بعد فوات الميعاد أما في الحالة الثانية فإن إختصام الطرف الأخر جوازي للطاعن (3).
    الفرع الثاني المصلحة.
    بإعتبار المصلحة هي مناط الدعوى فهي مناط الطعن كذلك و بالتالي يشترط لقبول الطعن بالمعارضة أن تكون لدى الطاعن مصلحة في الطعن بإعتبار هذا الأخير طلبا قضائيا و يقصد بالمصلحة في الطعن تلك الفائدة العملية أو الواقعية التي تعود على الطاعن من الحكم له بما طلبه في طعنه، بحيث أنه لا يجوز الإلتجاء إلى القضاء عبثا دون تحقيق منفعة ما، لأن القضاء مرفق عام يهدف إلى إشباع حاجيات الناس من الحماية القضائية و بذلك فهو يهدف إلى تحقيق منفعة عامة، و عليه إذا إتضح أن الغرض من الطعن هو مجرد الكيد فعلى القضاء الحكم بعدم قبوله .
    و تتحقق المصلحة للمعارض إذا كان الحكم محل الطعن قد ألحق به ضرارا بحيث يهدف من طعنه إلى إزالة هذا الضرر من خلال إلغاء الحكم المطعون فيه، و يجب أن تتحقق هذه المصلحة وقت تقديم الطعن و يشترط فيها أن تكون قانونية بحيث يهدف الطاعن إلى حماية حق يعترف به القانون، كما أنه يجب أن تكون مشروعة بمعنى غير مخالفة للنظام العام و الأداب العامة، كما يجب أن تكون قائمة و حالة بمعنى مؤكدة غير إحتمالية و أن لا تكون مستقبلية و تكون كذلك إذا لم يقع إعتداء فعلي على الحق الذي يحميه القانون، أما إذا لم يكن للطاعن أية مصلحة وقت تقديم الطعن أو تخلف شرط من شروط قيامها يتعين على القضاء التصريح بعدم قبول المعارضة لإنتفاء المصلحة لدى الطاعن (1).
    الفرع الثالث: الأهلية .
    إذا كان المشرع قد نص على شرط الأهلية ضمن نص المادة 459 ق إ م التي حددت شروط قبول الدعوى، فإن الأهلية لا تعد شرطا لقبول المعارضة و إنما تعد شرطا لصحة إجراءات الطعن لأن الأهلية تعد شرطا من صحة إجراءات الخصومة و ليست شرطا لقبول الدعوى ذلك أن الحق في الطعن بالمعارضة يثبت لكل شخص صدر في مواجهته حكم غيابي ألحق به ضررا بغض النظر عما إذا كان كامل الأهلية أو ناقصها، و إن المقصود بالأهلية هي أهلية الأداء و هي تثبت لكل شخص بلغ سن 19 سنة و كان يتمتع بكافة قواه العقلية، و الأهلية مشترطة في الطاعن، وقت رفع الطعن و ليس وقت صدور الحكم فعليه إذا فقد المحكوم عليه غيابيا أهليته بعد صدور الحكم وجب رفع الطعن بالمعارضة من نائبه القانوني كالوصي أو الولي أو القيم، أما إذا كان المحكوم عليه غير أهلا للتقاضي وقت صدور الحكم ثم أصبح يتمتع بكامل أهليته أثناء ميعاد الطعن فبإمكانه رفع الطعن بنفسه.
    و نتيجة لذلك فإن الأهلية تعد شرطا لصحة إجراءات الطعن بالمعارضة و ليست شرطا لقبولها و يترتب على تخلف الأهلية لدى المعارض وقت رفع الطعن بطلان إجراءات المعارضة .
    و بعد تحديد هذه الشروط فالتسائل الذي يمكن طرحه بشأنها هو مدى تعلقها بالنظام العام و هل يجوز للقاضي أن يقرر إتعدامها من تلقاء نفسه حتى و إن لم يثره الخصوم ؟
    للإجابة على هذا التساؤل يجب التمييز بين شرطي الصفة و الأهلية و شرط المصلحة، ذلك أنه فيما يخص شرطي الصفة و الأهلية فإن المشرع قد قرر صراحة بنص المادة 459 ق إ م على أن للقاضي أن يقرر من تلقاء نفسه إنعدامهما و بالتالي فهما متعلقان بالنظام العام فهل يفهم من ذالك و بمفهوم المخالفة للمادة 459 ق إ م أن شرط المصلحة لا يتعلق بالنظام العام و أنه لا يجوز للقاضي أن يقرر إنعدامهما من تلقاء نفسه مادام أن النص المذكور أعلاه إكتفى بذكر الصفة و الأهلية دون المصلحة ؟.



    للإجابة على هذا التساؤل يمكن القول أن مرفق القضاء وضع لإشباع حاجيات الناس من الحماية القضائية بمعنى أنه يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة و بالتالي يجب أن لا يستعمل إستعمالا كيديا و إلا حكم القاضي برفض الإستعمال المخالف لغاية المرفق العام ، إن حسن سير العدالة و سعيها إلى تحقيق المصلحة العامة يعتبر من النظام العام و بالتالي يحكم القاضي من تلقاء نفسه بإنعدام المصلحة لتعلقها بالنظام العام.
    و نتيجة لذلك يجب أن تتوفر لدى المعارض الصفة و المصلحة وقت رفع الطعن و إلا حكم القاضي بعدم قبولها (1).
    المطلب الثاني : الشروط الخاصة لقبول الطعن بالمعارضة.
    تنص المادة 98 فقرة 1 ق إ م على أنه " يجوز الطعن في الأحكام الغيابية بطريق المعارضة ضمن مهلة 10 أيام من تاريخ التبليغ الحاصل وفقا للمواد 22، 23 ،24 و 26 … "، من خلال إستقراء هذا النص تستخلص أنه أورد شرطين لقبول المعارضة أولهما يتعلق بطبيعة الحكم محل الطعن و الثاني يتعلق بميعاد الطعن و هما الشرطان اللذان سنقوم بتحليلهما فيما يلي:
    الفرع الأول: شرط الحكم محل الطعن بالمعارضة.
    تنص المادة 98 الفقرة 01 على أنه " يجوز الطعن في الأحكام الغيابية بطريق المعارضة …." و عليه فإن الحكم الذي يكون محلا للطعن بالمعارضة هو الحكم الغيابي، فالسؤال المطروح إذا ما هو الحكم الغيابي و ما هي الإستثناءات التي ترد عليه (2).
    1-تحديد الحكم الغيابي: تنص المادة 35/02 ق إ م على أنه : " إذ لم يحضر المدعى عليه أو محاميه أو وكيله في اليوم المحدد رغم صحة التبليغ يقضى في غيبته " و عليه الحكم الغيابي هو ذلك الحكم الصادر في خصومة قضائية تمت بدون حضور المدعى عليه و لم يحضر عنه محاميه أو وكيله في اليوم المحدد بالرغم من صحة التبليغ.
    من خلال هذا التعريف المبسط للحكم الغيابي نستخلص أنه يجب توافر شرطين لإعتبار الحكم حكما غيابيا و هي:
    أ-عدم حضور المدعى عليه في اليوم المحدد بصفة شخصية و لم يحضر عنه محاميه أو وكيله :
    ذلك أنه إذا حضر المحامي أو الوكيل دون المدعى عليه فالحكم سيصدر حضوريا (3) كذلك إذا حضر المدعى عليه و إمتنع عن تقديم مذكراته يعتبر حاضرا و يصدر الحكم حضوريا بالنسبة له .
    ب-صحة التبليغ أو الإستدعاء:
    المقصود بالتبليغ أو الإستدعاء هو تكليف المدعى عليه بالحضور للجلسة بحيث يشترط لإصدار حكم غيابي ضد المدعى عليه أن يتم إستدعائه للجلسة إستدعاء صحيحا و بالرغم من ذلك لم يحضر.


    ذلك أنه في حالة عدم إستدعائه فإن الخصومة القضائية لا تنعقد أصلا مما يتعين على القاضي الناظر في الدعوى التصريح بعدم قبولها، و المقصود بالإستدعاء الصحيح هو أن يقوم المدعي بتكليف المدعى عليه بالحضور للجلسة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد 22، 23، 24، 26 و رغم ذلك لم يحضر هذا الأخير ، و تبعا لذلك فإنه يتعين على القاضي الذي ينظر في الدعوى أن يتحقق أولا من صحة التكليف بالحضور من عدمه فإذا تبين له أن هذا الأخير صحيح غير أن المدعى عليه لم يحضر فصل في القضية بموجب حكم غيابي طبقا لأحكام المادة 35 فقرة 2.
    2-الإستثناءات :
    لقد حدد المشرع بعض الحالات التي يصدر فيها الحكم حضوريا غير قابل للمعارضة بالرغم من عدم حضور المدعى عليه تتمثل في :
    الحالة الأولى: حالة تسليم التكليف بالحضور إلى المدعى عليه شخصيا .
    نصت المادة 98/3 ق إ م على أنه: " و مع ذلك عندما يكون التكليف بالحضور مسلما بالذات يعد الحكم حضوريا و يكون غير قابل للطعن فيه بالمعارضة " و تبعا لذلك إذا تم تسليم التكليف بالحضور إلى المدعى عليه شخصيا، و لم يحضر رغم ذلك فيتعين على القاضي في هذه الحالة أن يصدر حكمه حضوريا، و هو الأمر الذي يسهل على القاضي التأكد منه من خلال الإطلاع على محضر التكليف بالحضور حيث يذكر فيه أن المدعى عليه تسلم الإستدعاء بصفة شخصية بالإضافة إلى توقيعه، و الحكمة التي توخاها المشرع هي عدم السماح للمدعى عليه سيئ النية من تقديم معارضة في الحكم بعد أن تغيب عمدا عن الجلسة رغم علمه اليقيني بتاريخها (1) و أن الحكم الذي يصدره القاضي في هذه الحالة هو حكم حضوري و ليس إعتباري حضوري (2).
    الحالة الثانية : حالة تعدد المدعى عليهم.
    تنص المادة 37 ق إ م على أنه : " إذا تعدد المدعى عليهم و لم يحضرا أحدهم بالذات أو بواسطة وكيل أجل القاضي الدعوى مع من حضرها أو مثل فيها من الأطراف إلى جلسة أخرى ، و كلف الخصم المتغيب من جديد بالحضور إلى الجلسة التي يحددها ، و ذلك بموجب تكليف بالحضور يتم وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 26، و في ذلك اليوم يقضي بحكم واحد بالنسبة لجميع أطراف الخصومة و يكون هذا الحكم غير قابل للمعارضة " ، فطبقا لهذا النص فإنه يجب على القاضي في حالة تعدد المدعى عليهم و لم يحضر أحدهم بالذات أو بواسطة وكيل عنه أن يؤجل الدعوى مع من حضرها إلى جلسة أخرى و يطلب من المدعي تكليف المدعى عليه أو المدعى عليهم الغائبين بالحضور مرة ثانية لجلسة محددة و في هذه الجلسة يفصل القاضي بموجب حكم واحد بالنسبة لجميع أطراف الخصومة و ذلك بحكم حضوري بالنسبة للجميع غير قابل للمعارضة.
    غير أن الشائع لدى بعض المحاكم هو القضاء بحكم حضوري بالنسبة لمن حضر و غيابي لمن لم يحضر و الصحيح هو القضاء بحكم حضوري للجميع .
    الحالة الثالثة : قسمة التركات .
    أوجب المشرع في المادة 183 من قانون أسرة إتباع الإجراءات المستعجلة في حالة قسمة التركات فيما يتعلق بالمواعيد و سرعة الفصل في الموضوع و طرق الطعن في أحكامها، و ما دامت الأوامر الإستعجالية غير قابلة للطعن بالمعارضة فإن الحكم الصادر عن محكمة الموضوع القاضي بقسمة التركة غير قابل للمعارضة نظرا لخضوعهما لنفس الإجراءات و هذا بخلاف الحكم المتضمن إنهاء حالات الشيوع الأخرى الناجمة عن سبب أخر غير الميراث بحيث يجوز الطعن فيه بالمعارضة .
    بالإضافة إلى هذه الحالات التي يكون فيها الحكم غير قابل للمعارضة بالرغم من غياب المدعى عليه فإن المشرع خص بعض الأعمال الصادرة عن رئيس المحكمة بإجراءات خاصة و جعلها هي الأخرى غير قابلة للمعارضة و هي المسألة التي سنقوم بتوضيحها فيما يلي:
    1-الأوامر الإستعجالية : إن الأوامر الإستعجالية غير قابلة للطعن فيها بالمعارضة طبقا للمادة 188 ق إ م سواء صدرت في حضور الخصم أو غيبته (1) و تعد عدم قابلية الأوامر الإستعجالية للمعارضة من النظام العام و يسوغ للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ، و قد أكدت الغرفة المدنية للمحكمة العليا هذا المبدأ في القرار رقم 290-29 المؤرخ في 05/01/1983 الذي جاء فيه " متى نص القانون على عدم قابلية الأوامر الإستعجالية للمعارضة وجب إعتبار ذلك الحظر من النظام العام " (2).
    و الحكمة التي إبتغاها المشرع من وراء هذا المنع هي الإسراع في إستقرار الأوضاع التي تقررها أو تنشئها الأوامر الإستعجالية.
    و بالرغم من أن موضوع دراستنا يقتصر على الطعن بالمعارضة في الأحكام فلا مانع من إجراء مقارنة بسيطة من حيث مدى قبول الطعن بالمعارضة في القرارات الإستعجالية الصادرة في المواد المدنية و الإدارية .
    حيث يذهب البعض إلى أن القرارات الإستعجالية الصادرة في المواد المدنية قابلة للطعن فيها بالمعارضة (3) و هو نفس الإتجاه الذي إستقر عليه قضاء المحكمة العليا (4).
    غير أن هناك من يرى أن القرارات الإستعجالية الغيابية غير قابلة للمعارضة على أساس أن المادة 188 من ق إ م التي تمنع المعارضة في الأوامر الإستعجالية وردت في الكتاب الرابع من قانون إجراءات مدنية في باب الأحكام المشتركة بين المحاكم و المجالس القضائية، كما أن الحكمة من منع المعارضة في الأوامر الإستعجالية هي ذاتها في القرارات، زد إلى ذلك أن المعارضة بطبيعتها لا تتلائم مع إجراءات الإستعجال لذلك يجب الأخذ بما هو معمول به في الأوامر الإستعجالية .

    كما أن موقف المحكمة العليا هذا يوصلنا إلى نتيجة شاذة (1)
    أما فيما يتعلق بالقرارات الإستعجالية الصادرة في المادة الإدارية فقد أكدت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا سابقا على مبدأ عدم جواز الطعن بالمعارضة فيها (2).
    2-الأوامر على العرائض : الأمر على عريضة عبارة عن قرار يصدر من رئيس المحكمة على ذيل العريضة التي يقدمها العارض دون مناقشة حضورية و لا يخل غياب مبدأ المواجهة بحقوق الدفاع لأن المشرع لم يقم سوى بجعل الوضع مقلوبا مقارنة من المنازعات العادية التي يفصل فيها بعد تحقق مبدأ المواجهة ، بحيث يسمح بإتخاذ الأمر أولا ثم يجيز المنازعة فيه لاحقا، و نتيجة لذلك فإن الأمر على عريضة غير قابل للطعن لا بالمعارضة و لا بغيرها من طرق الطعن و إنما هي قابلة للتظلم فيها أمام قاضي الموضوع (3) .
    3-أمـــر الأداء: لقد أورد المشرع في المواد من 174 إلى 182 ق إ م إجراء خاصا للمطالبة ببعض الحقوق الثابتة بالكتابة بطريق سريع و هو أمر الأداء، بحيث يجوز للدائن بمبلغ من النقود الثابت بالكتابة و معين المقدار و حال الأداء أن يستصدر أمرا من رئيس المحكمة على ذيل عريضة يقضي بإلزام المدين بأداء مبلغ الدين ،
    أما الطبيعة القانونية لأمر الأداء فهو يعد عملا قضائيا و إن إتخذ شكل العمل الولائي لأنه يهدف إلى إزالة عقبة مادية و هي إمتناع المدين عن تنفيذ إلتزامه تنفيذ تلقائيا (4).
    ما يهمنا هنا هو أن المشرع نص في المادتين 178-179 ق إ م على حق المدين في الطعن في أمر الأداء بالمعارضة، و إن كان المشرع قد إستعمل مصطلح المعارضة فإنه لا يقصد بها ذلك الطعن الذي يستعمل ضد الأحكام الغيابية لأن أمر الأداء يصدر أصلا في غيبة المدين و المقصود بمصطلح المعارضة حسب المادتين هو الإعتراض أو التظلم ضد أمر الأداء أمام قاضي الموضوع و يتأكد هذا الطرح بالرجوع إلى المصطلح المستعمل باللغة الفرنسية هو contredit أي إعتراض و ليس opposition أي معارضة.
    كذلك الحكم الصادر من قاضي الموضوع الناظر في التظلم المدفوع ضد أمر الأداء يكون حكما حضوريا غير قابل للمعارضة سواء حضر المعترض ضده أو لم يحضر بشرط أن يتأكد القاضي من إستدعائه و هذا طبقا لنص المادة 179 ق إ م .
    الفرع الثاني: شرط الميعاد.
    يقصد بميعاد الطعن تلك الأجال التي يتعين رفع الطعن خلالها و التي بإنقضائها يسقط الحق في الطعن .





    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     طــرق الطعـن العـاديـة فـــي الأحكــام المدنيــة  Empty رد: طــرق الطعـن العـاديـة فـــي الأحكــام المدنيــة

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أغسطس 07, 2013 8:18 pm



    وتنص المادة 98 ق إ م على أنه : " يجوز الطعن في الأحكام الغيابية بطريق المعارضة ضمن مهلة 10 أيام من تاريخ التبيلغ الحاصل وفقا للمواد 22-23-24-26 .
    و يجب أن يذكر في سند التبليغ تحت طائلة البطلان أنه بإنقضاء المهلة المذكورة، يسقط حق الطرف في المعارضة " . و عليه سنقوم بدراسة هذا الشرط من خلال تحديد ميعاد المعارضة و تحديد نقطة بداية سريانه و كيفية حسابه و حالات إمتداده .
    1-ميعاد المعارضة: طبقا للمادة 98 ق إ م فإن ميعاد الطعن بالمعارضة في الأحكام هو عشرة 10 أيام، أما ميعاد المعارضة في القرارات المدنية هو 15 يوما طبقا للمادة 165 ، أما الميعاد الطعن بالمعارضة في القرارات الإدارية هو شهر واحد طبقا للمادة 171 /2 ق إ م .
    و تبعا لذلك فإنه يتعين على المحكوم عليه غيابيا أن يرفع معارضته في الحكم خلال 10 أيام من تاريخ تبليغه به و إلا سقط حقه في الطعن، ذلك أنه يترتب على إنقضاء الميعاد سقوط الحق في المعارضة طبقا للمادة 461 ق إ م .
    2-بداية سريان الميعاد: طبقا للمادة 98 ق إ م فإن بداية حساب ميعاد المعارضة يكون من تاريخ تبليغ الحكم، إلا أن هذا المبدأ لا يمنع الخصم المتغيب من توقيع معارضته في الحكم حتى قبل تبليغه به في حالة ما إذا علم به، ذلك أن إرتباط سريان الميعاد بالتبليغ قاعدة مقررة لمصلحة المحكوم عليه و إذا إنعدم التبليغ فإن الميعاد لا يبدأ في السريان مهما كانت المدة التي مرت عن صدور الحكم (1).
    و عليه يشترط المشرع لبداية سريان الميعاد تبليغ الحكم و أن يكون هذا التبليغ صحيحا و حتى يكون هذا الأخير كذلك يجب أن يتم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المواد 22-23-24-26 ق إ م و أن يذكر في سند التبليغ تحت طائلة البطلان أنه بإنقضاء المهلة المذكورة يسقط حق الطرف في المعارضة طبقا لنص المادة 98 ق إ م .
    و قد أكدت المحكمة العليا هذا المبدأ في القرار الصادر بتاريخ 24/06/1985 تحت رقم 500 52 و الذي جاء فيه : " أنه يشترط لبداية سريان ميعاد المعارضة أن يتم تبليغ الحكم الغيابي وفقا المادة 98 التي تستوجب تطبيق المواد 22-23-24-26 ق إ م " (2).
    و قد أشارت المحكمة العليا في العديد من قرارتها إلى الشروط الواجب توافرها في التبليغ حتى يكون صحيحا و هي:
    -أن يتم تبليغ الحكم إلى الشخص المطلوب تبليغه من طرف محضر قضائي مختص محليا.
    -أن يتم تبليغ الحكم إلى الشخص المعني أو في موطنه أو في محل إقامته .
    -يجب أن يكون تبليغ الحكم مصحوبا بتسليم نسخة رسمية منه أو نسخة مطابقة للأصل للمبلغ له (3).
    -تحرير محضر يتضمن تأكيد واقعة التبليغ و يجب أن يتضمن هذا المحضر بيان تاريخ التبليغ و توقيع الموظف الذي قام به و ختم الجهة القضائية ، و تحديد الشخص المسلم له الحكم بالإضافة إلى توقيعه، و في حالة رفض التوقيع أو عدم القدرة يؤشر بذلك على المحضر (1).
    -يجب أن يذكر في سند التبليغ تحت طائلة البطلان أنه يسقط الحق في المعارضة بإنقضاء مهلة 10 أيام (2).
    -أما إذا استحال تبليغ الحكم إما لعدم مقابلة الخصم المراد تبليغه أو من يقيم في موطنه أو محل إقامته أو بسبب رفضهم استلام الحكم فيذكر ذلك في المحضر و يرسل الحكم ضمن ظرف مومى عليه مع علم الوصول .
    -أما إذا لم يكن للمطلوب تبليغه أي موطن معروف بالجزائر و لا محل إقامة معتاد فيعلق هذا الحكم على لوحة إعلانات المحكمة المصدرة للحكم و تسلم نسخة ثانية منه إلى النيابة التي تؤشر على الأصل بالإستيلام.
    -أما إذا كان الشخص المراد تبليغه يقيم في الخارج فترسل النيابة نسخة من الحكم إلى وزارة الشؤون الخارجية أو أية سلطة أخرى مختصة بذلك طبقا للاتفاقيات الدبلوماسية.
    -أما إذا كان الشخص المراد تبليغه شخصا معنويا فالتبليغ يعتبر صحيحا إذا تم إلى ممثله القانوني أو إلى مفوض عنه أو إلى أي شخص أخر مؤهل لذلك،
    - و إذا كانت المادة 98 ق إ م تشترط لصحة التبليغ أن يتضمن هذا الأخير الإشارة إلى أن حق المعارضة يسط مرور 10 أيام من تاريخ تبليغ الحكم فالسؤال المطروح ما هو الجزاء المترتب إذا لم يتضمن سند التبليغ الإشارة إلى هذا الأجل ؟
    لقد جاء في قرار المحكمة العليا : " أنه من المقرر قانونا أنه يجب أن يذكر في سند التبليغ تحت طائلة البطلان أنه يسقط الحق في المعارضة بانقضاء مهلة 10 أيام و من ثم فإن القضاء بما يخالف ذلك يعد خرقا للإجراءات الجوهرية " ، و النتيجة التي يمكن استخلاصها من هذا القرار هي بطلان إجراءات التبليغ و بالتالي لا يبدأ الميعاد في السريان.
    -إلا أن هناك من يرى أنه للإجابة على هذا التساؤل يجب التمييز بين حالتين : حالة عدم قيام المبلغ له بالطعن بالمعارضة ضمن الأجال المحددة ففي هذه الحالة يكون تبليغ الحكم باطلا و لا يترتب عليه بداية الميعاد ، أما في حالة قيام المبلغ له بالمعارضة في الحكم ضمن الآجال بالرغم من أن سند التبليغ لم يتضمن الإشارة إلى الميعاد فإن التبليغ يعد صحيحا مادام أن الغاية منه قد تحققت و هو إعلام الخصم بالحكم و قيامه برفع الطعن ضمن الآجال (3).
    -و إذا كان المبدأ أن ميعاد المعارضة لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ تبليغ الحكم إلا أن المشرع أورد استئنافا على هذا المبدأ في المادة 231 من قانون تجاري حيث نص على بداية سريان ميعاد المعارضة في الأحكام الصادرة في مادة الإفلاس و التسوية القضائية من تاريخ الحكم، أما الأحكام التي يشترط فيها الإعلان و النشر فإن الميعاد لا يسري إلا من إتمام آخر إجراء مطلوب.
    3-كيفية حساب الميعاد : ميعاد المعارضة هو ميعاد إجرائي و هو فترة زمنية بين لحظتين حددها القانون لاتخاذ هذا الإجراء أثناء سريانه، و طبقا للمادة 463 ق إ م فإن جميع المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون تعتبر مواعيد كاملة و هذا المبدأ ذا أثر هام في كيفية حساب الميعاد بحيث لا يحتسب فيه يوم بدايته و لا يوم إنقضائه، و بإعتبار ميعاد المعارضة محددا بالأيام فيبدأ ميعادها بالسريان في اليوم التالي لليوم الذي تم فيه التبليغ أيا كانت الساعة التي تم فيها هذا الأخير و لا يحسب كذلك اليوم الأخير من الميعاد.
    و لتوضيح كيفية حساب ميعاد العشرة أيام المقررة للمعارضة نقدم المثال التالي، فإذا بلغ الحكم يوم 10 جانفي فإن الميعاد يبدأ في السريان من اليوم الموالي أي 11 جانفي و يمكن تقديم الطعن في جميع الأيام التالية له و رغم أن الميعاد ينقضي بتاريخ 20 جانفي فإنه نظرا لإعتبار كل المواعيد كاملة فإنه يجوز تقديم الطعن في 21 جانفي (1).
    4-إمتداد ميعاد المعارضة: نص المشرع على حالة واحدة يمتد فيها ميعاد المعارضة و هي العطلة الرسمية طبقا للمادة 463 ق إ م ، و يقصد بالعطل الرسمية أيام الراحة الأسبوعية و الأعياد الرسمية طبقا للمادة 464 ق إ م و تبعا لذلك إذا صادف أخر يوم من الميعاد يوم عطلة فإنه يمتد إلى أول يوم عمل يليه، و العبرة تكون باليوم الأخير فقط و لا أثر لأيام العطلة التي تكون خلال سريان الميعاد و لا يمتد هذا الأخير إلا بيوم واحد مهما كان عدد أيام العطلة التي تخللته و الهدف من هذا الإمتداد هو تمكين الخصم من الإستفادة من اليوم الأخير (2)
    المطلب الثالث: إجراءات رفع الطعن بالمعارضة.
    تنص المادة 99 ق إ م على أنه : " ترفع المعارضة بالشكل المنصوص عليه في المادتين 12 و 13 المذكورتين أعلاه ، و يبلغ المدعي الأصلي بالحضور للجلسة طبقا للقواعد المقررة في المواد من 22 إلى 27 السابق ذكرها "، و نستخلص من هذه المادة أن إجراءات الطعن بالمعارضة تتمثل أساسا في إيداع عريضة الطعن، و تكليف المعارض ضده بالحضور و هما المسألتين اللتان سنوضحهما فيما يلي:
    الفرع الأول: إيداع عريضة الطعن بالمعارضة .
    تنص المادة 99 ق إ م على أن المعارضة ترفع بالشكل المنصوص عليه في المادتين 12 و 13 المذكورتين أعلاه ، و طبقا لهذا النص فإن المعارضة تقدم طبقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعاوي، حيث يتم الطعن بإيداع المعارض أو وكيله لعريضة مكتوبة و مؤرخة و موقعة منه لدى كتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم مع إرفاقها بنسخة من الحكم المعارض فيه و محضر التبليغ مع دفع الرسوم القضائية.

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     طــرق الطعـن العـاديـة فـــي الأحكــام المدنيــة  Empty رد: طــرق الطعـن العـاديـة فـــي الأحكــام المدنيــة

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أغسطس 07, 2013 8:18 pm



    كما أن المادة 12 ق إ م نصت على إمكانية رفع الدعوى بحضور المدعي أمام المحكمة حيث يتولى كاتب الضبط تحرير محضر بتصريحاته و يوقع عليه أو يذكر فيه أنه لا يمكنه التوقيع، و تبعا لذلك فإنه يجوز كذلك رفع الطعن بالمعارضة بحضور المعارض أمام المحكمة حيث يتولى كاتب الضبط أو أحد أعوان مكتب الضبط تحرير محضر بتصريحات الطاعن الذي يوقع عليه أو يذكر فيه أنه لا يمكنه التوقيع مع تسليمه لنسخة من الحكم المعارض فيه و دفع الطاعن للرسوم القضائية إلا أن الملاحظ من الناحية العملية أن هذا الإجراء الثاني غير معمول به بالرغم من النص عليه من طرف المشرع و اكتفاء الجهات القضائية بتطبيق الجزء الأول من المادة 12 ، و بعد تقديم عريضة الطعن تقيد حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء الأطراف و رقم القضية و تاريخ أول جلسة .
    كما أن الملاحظ من الناحية العملية أن كاتب الضبط يطلب من الطاعن تقديم نسخة من الحكم المعارض فيه إلى جانب عريضة الطعن حتى يتسنى له تشكيل الملف لكن الإشكال يثور في حالة عدم تقديم هذا الحكم ، و هذا كثيرا ما يطرح إشكالات أمام قضاة الموضوع من أجل الفصل في الطعن حيث لا ينتبه القاضي إلى عدم وجود نسخة من الحكم المعارض فيه إلا بعد وضع القضية في النظر و أمام عدم إمكانية الفصل في الملف نجد أن قضاة يقومون بإعادة القضية للجدول من أجل الحصول على نسخة الحكم من عند الطاعن غير أن هذا الحل يمكن إنتقاده مادام أن الحكم المعارض فيه صادر عن نفس المحكمة و القسم الذي ينظر في الطعن، فبإمكان القضاة بدلا من إعادة القضية للجدول و إنتظار الطاعن من أجل إحضار نسخة من الحكم المعارض فيه، تكليف الكاتب بإحضارها و إدراجها بالملف مما يترتب عليه كسب الوقت و عدم تمديد أمد الإجراءات .
    الفرع الثاني : تكليف المعارض ضده بالحضور.
    إلى جانب إيداع عريضة الطعن فإنه يشترط لإنعقاد خصومة المعارضة أن يقوم المعارض بتكليف المعارض ضده بالحضور للجلسة و ذلك بموجب تكليف بالحضور يجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 13 ق إ م و أن يتم هذا الإستدعاء طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد 22-23-24-26 ق إ م، و أنه في حالة قيام المعارض بهذا الإستدعاء فالإشكال لا يثور حيث تنعقد خصومة الطعن، لكن الإشكال يثور في حالة عدم قيام المعارض بالإستدعاء ، فهنا خصومة الطعن لا تنعقد مما يجعل القاضي ملزما بالتصريح بعدم قبول المعارضة لعدم إنعقاد الخصومة و المسألة تتعقد أكثر بإعتبار الطعن بالمعارضة مرتبط بميعاد فهل يجوز للمعارض الذي لم يقبل طعنه أن يقدم معارضة جديدة و هل يؤدي عدم القبول إلى إنقضاء الميعاد.
    لقد بحثنا عن قرارات المحكمة العليا في هذه المسألة إلا أننا لم نعثر على أي قرار و حسب رأي أنه في حالة تصريح القاضي بعدم قبول الطعن لعدم إنعقاد الخصومة، فلا يجوز للطاعن تقديم معارضة جديدة إذا كان الميعاد قد إنقضى .
    المبحث الثالث : أثار الطعن بالمعارضة و كيفية الفصل فيها.
    إذا كان المشرع قد أجاز الطعن في الأحكام الغيابية بالمعارضة فالسؤال المطروح ما هي الآثار المترتبة على إعمال هذا الطعن و كيف يتم الفصل فيه من قبل الجهة القضائية المقدم أمامها ؟
    المطلب الأول: أثار الطعن بالمعارضة.
    يترتب على الطعن بالمعارضة أثارين أساسيان يتمثلان في وقف تنفيذ الحكم محل الطعن و طرح النزاع أمام ذات المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن.
    الفرع الأول: وقف تنفيذ الحكم محل الطعن بالمعارضة .
    أ-المبدأ : إن المبدأ الذي يقوم عليه تنفيذ الأحكام القضائية هو عدم قابليتها للتنفيذ إلا إذا كانت حائزة لقوة الشيء المقضي فيه و أن الحكم لا يحوز هذه القوة إلا بصيرورته نهائيا و ذلك إما بإستنفاذ طرق الطعن العادية أو بصدوره بالصفة النهائية.
    و تنص المادة 100 من ق إ م على أن : " المعارضة توقف تنفيذ الحكم ما لم يقضي الحكم الغيابي بغير ذلك " ، و عليه فإن الطعن بالمعارضة يوقف تنفيذ الحكم و هذا الوقف يبدأ من تاريخ صدور الحكم ذلك أن ميعاد العشرة أيام المقررة للمعارضة توقف تنفيذه و في حالة تقديمها فيستمر الوقف أثناء خصومة المعارضة إلى غاية الفصل فيها بحكم يؤيده أو يلغيه، و تبعا لذلك فإن الحكم محل الطعن بالمعارضة يبقى قائما أثناء خصومة المعارضة إلى غاية الفصل فيها بحكم يؤيده أو يلغيه و هذا بخلاف الطعن بالمعارضة في المواد الجزائية التي تجعل من الحكم محل الطعن كأن لم يكن، و إذا كانت المعارضة في المسائل المدنية توقف التنفيذ كمبدأ فإن المعارضة في المادة الإدارية لا توقف التنفيذ طبقا للمادة 171 ق إ م .
    ب-الإستثناء: إلا أنه إستثناءا من المبدأ فإن المادة 100 ق إ م نصت على عدم وقف المعارضة لتنفيذ الحكم إذا قضى الحكم محل الطعن بذلك ، و المقصود بهذا هو صدور الحكم محل الطعن غيابيا لكنه مشمول بالنفاذ المعجل ، و يقصد به تنفيذ الحكم قبل الأوان العادي لإجرائه أي قبل أن يصير الحكم نهائيا و لهذا يوصف بأنه معجل و هو تنفيذ غير مستقر، و تبعا لذلك فإذا صدر الحكم الغيابي محل الطعن مشمولا بالنفاذ المعجل فإن المعارضة فيه لا توقف تنفيذه بحيث يكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ من تاريخ صدوره.
    غير أنه و من جهة ثانية فقد نص المشرع في الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة 40 ق إ م على أنه : " يصح أن توقع المعارضة في التنفيذ المعجل إلى الجهة القضائية التي تنظر في الإستئناف أو المعارضة .
    و تنظر الجهة القضائية المختصة في هذه المعارضات في أقرب جلسة "، و تبعا لذلك فإذا كان الحكم محل الطعن بالمعارضة مشمولا بالنفاذ المعجل فإنه يجوز للطاعن أن يقدم إعتراضا على النفاذ المعجل أمام نفس الجهة التي تنظر في الطعن بالمعارضة و ذلك بموجب عريضة مستقلة يلتمس فيها وقف تنفيذ الحكم إلى غاية الفصل في الطعن و قد أوجب المشرع على الجهة التي تنظر في الإعتراض على النفاذ المعجل أن تبت فيه في أقرب جلسة .
    الفرع الثاني: عرض الطعن أمام نفس المحكمة المصدرة للحكم محل المعارضة.
    إن الطعن بالمعارضة لا يجوز تقديمه إلا من الخصم الذي صدر الحكم في غيبته و هو بهذا المعنى يقصد سحب الحكم من نفس المحكمة التي أصدرته و إعادة نظر الدعوى و الحكم فيها من جديد على إعتبار أن حكمها الغيابي قد صدر دون سماع دفاع الغائب من الخصوم، إذا أن القاعدة أنه لا يقضي على شخص بغير أن يسمع دفاعه أو تتاح له الفرصة المناسبة للإدلاء به أمام القاضي الذي يفصل في الدعوى (1)، فالطعن في الحكم بالمعارضة لا يشف عن تجريحه كما هو الحال بالنسبة للإستئناف الذي يرفع إلى جهة أعلى من تلك المصدرة للحكم، لذا يجب أن ترفع المعارضة إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي لا أية محكمة من درجتها و تبعا لذلك فالمعارضة لا ترفع إلى محكمة أعلى من تلك المصدرة للحكم محل الطعن لأنها لا تتضمن تجريحا له و لا يرفع إلى محكمة أخرى غير تلك التي أصدرته لأن القاعدة لا يسلط قضاءا على قضاء إلا إذا كان الأول أعلى درجة من الثاني، و على ذلك فإذا رفعت المعارضة إلى محكمة من نفس درجة المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي كان عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها و لأي خصم أن يدفع بعدم الإختصاص لأنه من النظام العام (2).
    إذا كان يترتب على المعارضة إعادة طرح النزاع أمام ذات المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن لتقضي في الدعوى من جديد فالتساؤل الذي يمكن طرحه هو كيف تحدد خصومة المعارضة و ما هي طبيعتها القانونية ؟ .
    أ-تحديد الخصومة في المعارضة: تتحدد الخصومة في المعارضة بما حصل الإعتراض عليه، فإذا قبل الطاعن شقا من الحكم و طعن في الشق الأخر فسلطة المحكمة تقتصر على إعادة النظر في هذا الشق الأخير، كذلك إذا كان الحكم محل الطعن لم يقضي للمدعي الأصلي (المعترض ضده) بكل طلباته على الغائب فلا يجوز له أن يطرح على المحكمة في خصومة المعارضة ما قضت فيه من قبل بالرفض إنما يمكن له إستناف هذا الحكم.
    و لما كانت المعارضة قد شرعت بقصد تمكين الخصم الغائب من إبداء أوجه دفاعه فله أن يبدي ما شاء من دفوع شكلية أو موضوعية أو بعدم القبول بشرط إبدائها في الوقت الذي حدده القانون، كما له أن يبدي ما لديه من أسباب للمعارضة و له أن يبدي ما شاء من طلبات و له أن يدخل ضامنا في الدعوى كما يجوز للمعترض ضده أن يبدي ما شاء من طلبات بشرط أن لا يكون في إبدائها مساسا بحجية الحكم فيما قضى به على المعترض ضده (3).



      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:34 am