طــرق الطعـن العـاديـة
فـــي
الأحكــام المدنيــةمقدمـــة :
إن القاضي بشر غير معصوم من الخطأ شأنه في ذلك شأن أي إنسان ، و لا تسلم نفوس المتقاضين من الضغائن و الأحقاد ، فلا يتصور أن يصدر القضاء مطابقا لحقيقة الواقع، كما أن الشعور بعدم الثقة هو شعور طبيعي لدى المحكوم عليه فكان من الواجب على المشرع أن يعمل على تأمين مصلحة الخصوم بإجازة الطعن في الأحكام القضائية، و طرق الطعن هي الوسائل التي حددها القانون على سبيل الحصر و التي بمقتضاها يتمكن الخصوم من التظلم في الأحكام الصادرة عليهم بقصد إعادة النظر فيما قضت به أو بقصد إلغائها بسبب بطلانها أو بطلان الإجراءات التي بنيت عليها، و حكمة هذه القاعدة إن إستقرار الحقوق لأصحابها يقتضي إحترام الأحكام فلا يطعن فيها إلا بطرق خاصة و إجراءات خاصة و في مواعيد معينة بحيث إذ إنقضت هذه المواعيد دون الطعن في الحكم و أصبح غير قابل للطعن فيه حد في نضر المشرع عنوانا للحقيقة و الصحة و إغلاق كل السبل إعادة النظر فيه.
إن طرق الطعن تنقسم إلى نوعين طرق عادية تتمثل في المعارضة و الإستئناف و طرق غير عادية تتمثل في النقض و إلتماس إعادة النظر و إعتراض الغير الخارج عن الخصومة في أساس هذا التقسيم أن طرق الطعن العادية لم يحصر القانون أسبابها و لم يحدد حالاتها، فيمكن الطعن بها لأي عيب من العيوب سواء تتعلق بالوقائع أو بالقانون أما طرق الطعن غير العادية فقد حدد المشرع أسبابا معينة لكل طريق منها ، بحيث لا يجوز الطعن بأي طريق من هذه الطرق إلا بناء على أسباب معينة منصوص عليها إلا أن هذا لا يعني أن للمحكوم عليه أن يطعن بالطرق العادية بغير إبداء أسباب للطعن و إنما المقصود أن للطاعن أن يبني طعنه على ما يتراءى له من الأسباب دون أن يكون مقيدا، في ذلك بأسباب معينة كما أنه لا يجوز الطعن بطريق غير عادي إلا بعد إستنفاذ طرق الطعن العادية.
و بإعتبار موضوع دراستنا يقتصر على طرق الطعن العادية المتمثلة في المعارضة و الإستئناف فإننا سنقوم بتحليل كيفية إعمالهما في مجال الأحكام المدنية و التي يقصد بها الأحكام الصادرة عن المحكمة في قسمها المدني بمختلف فروعه، و الإشكاليات القانونية التي يثيرها هذا الموضوع تتمثل أساسا في ما هو مفهوم كل من الطعنين و ما هي الشروط الواجب توافرها فيهما حتى يتم قبولهما من طرف الجهات القضائية و ما هي إجراءات رفعهما أمامها و ما هي الآثار المترتبة على إعمالهما و كيف يتم الفصل فيهما من قبل الجهات القضائية المقدمان أمامها ؟.
إن المعارضة و الاستئناف و إن كان يتفقان من حيث الطبيعة القانونية إلا أنهما يختلفان من عدة زوايا إجرائية و إن دراسة هذا الموضوع دراسة منتظمة تستلزم منا دراسة كل طعن على حدى في فصل خاص به من أجل تفادي الغموض و الخلط الذي ينجر عن دراستهما بصفة مندمجة أو موحدة و خدمة لموضوع البحث من أجل التوسع في دراسته لذلك سنخصص الفصل الأول لدراسة الطعن بالمعارضة بينما نخص الفصل الثاني لدراسة الطعن بالإستئناف معالجين في كل فصل مفهوم كل طعن و شروط قبوله و إجراءات رفعه و الآثار المترتبة على أعماله و كيفية الفصل فيه و شروط قبوله و إجراءات رفعه و الآثار المترتبة على أعماله و كيفية الفصل فيه من قبل الجهة القضائية المقدم أمامها و ذلك وفق الخطة التالية:
الفصل الأول: الطعن بالمعارضة في الأحكام المدنية
المبحث الأول: مفهوم الطعن بالمعارضة
المطلب الأول: تعريف المعارضة
المطلب الثاني: الأساس القانوني للمعارضة
المبحث الثاني: شروط قبول الطعن بالمعارضة و إجراءات رفعها.
المطلب الأول: الشروط العامة لقبول الطعن بالمعارضة
المطلب الثاني: الشروط الخاصة لقبول الطعن بالمعارضة
المطلب الثالث: إجراءات رفع الطعن بالمعارضة
المبحث الثالث: أثار الطعن بالمعارضة و كيفية الفصل فيها.
المطلب الأول: أثار الطعن بالمعارضة
المطلب الثاني: الفصل في الطعن بالمعارضة.
المطلب الثالث: التنازل عن الطعن بالمعارضة.
الفصل الثاني: الطعن بالإستئناف في الأحكام المدنية.
المبحث الأول: مفهوم الطعن بالإستئناف
المطلب الأول: تعريف الإستئناف
المطلب الثاني: الأساس القانوني للطعن بالإستئناف
المطلب الثالث: أنواع الإستئناف.
المبحث الثاني: شروط قبول الطعن بالإستئناف و إجراءات رفعه.
المطلب الأول: الشروط العامة لقبول الطعن بالإستئناف
المطلب الثاني: الشروط الخاصة لقبول الطعن بالإستئناف
المطلب الثالث: إجراءات رفع الطعن بالإستئناف.
المبحث الثالث: أثار الطعن بالإستئناف و كيفية الفصل فيه .
المطلب الأول: أثار الطعن بالإستئناف .
المطلب الثاني: كيفية الفصل في الطعن بالإستئناف
المطلب الثالث: التنازل عن الطعن بالإستئناف .
الخاتمــــة.
الفصل الأول: الطعن بالمعارضة في الأحكام المدنية :
تعد المعارضة طريق طعن عادي و إن دراسته دراستها تحليلية تستلزم منا تحديد مفهومها و أساسها القانوني و شروط قبولها و الآثار المترتبة على إعمالها و إجراءات رفعها و كيفية الفصل فيها من قبل الجهة القضائية المقدمة أمامها و هي المسائل التي سنقوم بتحليلها في مضمون هذا الفصل.
المبحث الأول: مفهوم الطعن بالمعارضة.
لقد نص المشرع على المعارضة في المواد من 98 إلى 101 ق إ م إلا أنه لم يحدد تعريفها و لا أساسها القانوني و هما المسألتين اللتان سنحاول تحديدهما فيما يلي:
المطلب الأول: تعريف المعارضة .
لقد إختلف الفقهاء في تعريف المعارضة حيث قدمت عدة تعاريف أهمها:
- " أنها الطلب المرفوع من المحكوم عليه غيابيا في خصومة إلى المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم لكي تسمع دفاعه، و تلغي أو تعدل الحكم المذكور ، إذ ليس من العدل أن لا يسمع دفاع شخص في خصومة مرفوعة عليه، لجواز أن يكون ذا عذر في التأخير عن الحضور" ( ) .
- " المعارضة طريق من طرق الطعن العادية يركن إليها المحكوم عليه غيابيا للوصول إلى إلغاء أو تعديل الحكم الذي صدر في غيبته و ذلك بالإلتجاء لنفس المحكمة التي أصدرت الحكم " ( ).
-" المعارضة طريق طعن عادي في الأحكام الغيابية بمقتضاها يتقدم من صدر حكم عليه في غيبته إلى ذات المحكمة التي أصدرته طالبا منها سحبه و إعادة النظر دعوى من واقع دفاعه الذي لم يبديه حال صدور الحكم الغيابي " ( ).
و ما يمكن إستخلاصه من هذه التعاريف المختلفة أن المعارضة تعد طريق طعن عادي و مجال إعمالها هي الأحكام الغيابية و هدفها هو تمكين الخصم الغائب من إبداء دفوعه في موضوع النزاع و ذلك أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المعارض فيه بهدف سحبه و إعادة الفصل في القضية على موجب أقوال المحكوم عليه الغائب.
المطلب الثاني: الأساس القانوني للطعن بالمعارضة .
إن المعارضة كطريق طعن تعد تطبيقا ا لأحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الخصومة القضائية و هو مبدأ المواجهة أو الوجاهية و يتمثل هذا المبدأ أساسا في حق الشخص المطالب أمام القضاء بمعنى الخصم أو المدعى عليه في حضور جلسات المحاكمة و تقديمه لدفوعه و طلباته المقابلة إلى جانب المدعي مقدم الطلب.
بحيث أنه كلما صدر الحكم الفاصل في النزاع بدون حضور المدعى عليه أو وكيله و بدون تقديمه لدفوعه يعد الحكم غيابيا قابلا للطعن بالمعارضة إلا في الحالات المستثناة قانونا .
لقد نظم المشرع الطعن بالمعارضة في الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات المدنية تحت عنوان " في المعارضة" و ذلك في المواد من 98 إلى 101 ق إ م ، فالسؤال المطروح إذا ما هي شروط قبول الطعن بالمعارضة و ما هي إجراءات تقديمها أو رفعها ؟
المبحث الثاني: شروط قبول الطعن بالمعارضة و إجراءات رفعها.
يشترط المشرع لقبول الطعن بالمعارضة ضرورة توافر مجموعة من الشروط منها ما يتعلق بطبيعة الحكم محل الطعن و منها ما يتعلق بالميعاد الذي يجب أن يرفع خلاله، ذلك بالإضافة إلى وجوب توافر الشروط العامة لقبول الدعوى ، كما حدد المشرع الإجراءات التي يجب أن تتبع لرفع الطعن حتى تنعقد خصومة المعارضة، فما هي إذن شروط قبول المعارضة و ما هي إجراءات رفعها".
المطلب الأول: الشروط العامة لقبول الطعن بالمعارضة.
تنص المادة 459 ق إ م على أنه " لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة و أهلية التقاضي و له مصلحة في ذلك.
و يقرر القاضي من تلقاء نفسه إنعدام الصفة أو الأهلية كما يقرر من تلقاء نسه عدم وجود إذن برفع الدعوى إذا كان هذا الإذن لازما " ، و نستخلص من هذه المادة إذا أنه يشترط قبول الطعن بالمعارضة وجوب توفر شروط قبول الدعوى و التي تتمثل في الصفة و المصلحة و الأهلية (1)
الفرع الأول: الصفة.
طبقا للمبدأ العام الذي يقتضي بعدم جواز إقتضاء الشخص لحقه بنفسه أصبح القانون يكفل لصاحب الحق الحماية القضائية في حالة الإعتداء على حقه و يجب على هذا الأخير أن يتمسك بهذا الحق بنفسه أو بواسطة من ينوب عنه قانونا و تطبيقا لهذا المبدأ فإنه يشترط لقبول الطعن بالمعارضة أن يرفع الطعن من ذي صفة و على ذي صفة (2) .
و تثبت الصفة في المعارضة للخصم الذي صدر الحكم في غيبته، و تبعا لذلك فلا يمكن أن يرفع الطعن بالمعارضة إلا من طرف المدعى عليه في الدعوى الأصلية و الذي صدر الحكم غيابيا في مواجهته بحيث لم يتمكن من تقيم دفوعه و طلباته، و يجب أن يرفع الطعن ضد المدعي أو المدعين الأصليين الذين صدر الحكم لصالحهم.
و نتيجة لذلك فالمعارضة لا يمكن تقديمها إلا من قبل المدعى عليه فهو المعارض في دعوى المعارضة و يجب أن ترفع ضد المدعي أو المدعين الأصليين الذي يشغل دائما مركز المعارض ضده ( )
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma