عنوان المذكــرة : الاستشكال فــي تنفــيذ الاحكـــام الجزائـــــية
مقدمــة :
المبدأ في الأحكــام عامة أنها قابـلة للتنفيذ بمجـرد اكتسـابها لقوة الشيء المقضي فيه،والتنفيذ بهذا المفهوم يعنى به وضع مقتضيات الحكم موضوع التنفيذ بإجراءات عملية ليرتب آثاره المادية و القانونية في مواجهة المحكوم عليه .
و التنفيذ هو الأثر القانوني للحكم الذي هو محصلة قواعد قانونية ينبغي مراعاتها سواء في مرحلة المحاكمة أو مرحلة التنفيذ و إن مخالفة هذه القواعد تستوجب إعطاء المنفذ عليه الوسيلة القانونية لدرء هذه المخالفة تطبيقا لمبدأ الشرعية في نطاق الإجراءات الجزائية و في نطاق تنفيذ الجزاءات كذلك .
إن هذه الوسيلة القانونية تتيح للمنفذ ضده أن يوجه نقدا أمام القضاء في مواجهة الحكم ذاته لما يراه فيه من مخالفة لقواعد القانون أو لمقتضيات العدالةو ذلك عن طريق المنازعة في تنفيذ هذا الحكم بالاستناد إلى عيب في التنفيذ من أجل الحيلولة دون تنفيذه كليا أو جزئيا أو تعديل هذا التنفيذ أو إرجاءه و يطلق على المنازعات التي تثار أمام القضاء الجزائي بخصوص تنفيذ الحكم الصادر تعبير " الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجزائية " و هي ما يعبر عنها في القانون الفرنسي بتعبير :
إن الاستشكال في التنفيذ هو وسيلة احتياطية في يد المحكوم عليه بها يتلافى آثار الحكم أو يعدل فيها أو يؤجل الخضوع لها بل أكثر من ذلك هو إحدى الضمانات التي توفر حماية فعالة لحقوق الإنسان في الإجراءات الجزائية فمن حق الإنسان أن يفصل في أمره بواسطة القاضي المختص و أن ينفذ الحكم الصادر ضده وفقا للمضمون الذي صدر به من القاضي و كذلك وفقا للقواعد و الضوابط التي ينظم بها القانون هذا التنفيذ .
و قد نص قانون التحقيق الجنائي الفرنسي القديم على انه تختص النيابة العامة دون غيرها في تنفيذ الأحكام الجزائية و ذلك في المواد 01، 197، 332 و لكن لم يتضمن أي نص يتعلق بالمنازعات التي تثار بمناسبة تنفيذ الأحكام ما عدا من تضمنت المواد 518 و ما بعدها في القسم السادس من الفصل الرابع من الباب الأول تحت عنوان معرفة شخصية المحكوم عليه الهارب و إعادة محاكمته ، إذ نصت بأن المحكمة الناظرة في ذلك هي المحكمة مصدرة الحكم و قد طبق القضاء هذه النصوص قياسا في حالة المحكوم عليه تحـت اسم آخــر غير اسمه.
و قـد كـان أول تنــظيم الإشـكال في التنـفيذ في قانون الإجــراءات الجـزائـية code de procedure penal الصادر في 31-12-57 المنشور بالجريدة الرسمية في 08-11-58و ذلك في مواده من 710-712 و التي بينت المحكمة المختصة بنظره و الأحكام المتعلقة باتصال المحكمة بدعوى الإشكال و الفصل فيها إلا أنها لم تحدد موضوع الاستشكال في التنفيذ مما ترك اللبس قائما في تحديد ما يعد استشكالا و ما لا يعد كذلك .و في القانون الجزائري نجد أن القواعد الإجرائية المتعلقة بالتنفيذ العقابي متفرقة في نصوص مبعثرة بين قانون الإجراءات الجزائية و قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين الملغى بموجب القانون رقم 05-04 المؤرخ 06-02-05 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و هذا الأخـير عالج الاستشكال في التنفيذ تحت تسمية النزاعـات العارضـة وذلك في المادة 03 من الأمر 72-02 و التي حلت محلها المادة 14 من القانون 05-04 بنصها " ترفع النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية بموجب طلب أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار و يرفع هذا الطلب من النائب العام أو وكيل الجمهورية ، أو من قاضي تطبيق العقوبات أو المحكوم عليه أو محاميه ، و في حالة رفع الطلب من قاضي تطبيق العقوبات ، أو المحكوم عليه يرسل الطلب إلى النائب العام أو وكيل الجمهورية للاطلاع و تقديم التماساته المكتوبة في غضون ثمانية أيام.
تختص الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بتصحيح الأخطاء المادية الواردة فيه و تختص غرفة الاتهام بتصحيح الأخطاء المادية، و الفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات.
يجوز للجهة القضائية الناظرة في الطلب أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم أو باتخاذ كل تدبير تراه لازما ريثما تفصـــلفي النزاع و ذلك ما لم يكن المحكوم عليه محبوسا..." .
أما في القانون الإجراءات الجزائية فقد استخدم المشرع مصطلح الإشكال في تنفيذ صراحة في المادة 371 مـــنه و المتعلقة بالنزاع الحاصل بشأن هوية المحكوم عليه بنصها على أن الفصل في هذه النزاعات و الصعوبات يتم وفقا للقواعد المقررة في مادة إشكالات التنفيذ .
و قد عرف هذا الموضوع القديم الجديد جدلا فقهيا و قضائيا في تحديد مفاهيمه و ضبط حدوده ، و مجاله و ذلك بسبب القصور التشريعي الذي لم يحقق اكتفاءا لدى القانونيين عموما و القضاة خصوصا مما جعله محط أنظار الدارسين لإرساء قواعده و الإلمام بأحكامه. و هو ما حاولنا تبيانه من خلال اللجوء إلى المراجع المصرية و العربية عموما لنقص في المراجع النظرية الجزائرية المتناولة لهذا الموضوع وذلك بالبحث و محاولة الإجابة عن الإشكالات التالية :
- ما هو الإشكال في التنفيذ؟
- ما هي أسباب الاستشكال في التنفيذ ؟
- ما هي الإجراءات رفعه و الفصل فيه ؟
- ما هي طبيعة الأحكام الصادرة فيه ، و ما مدى إمكانية الطعن فيه ؟
و لمعرفة نظام الاستشكال في التنفيذ كان لزوما التطرق لنظرية الإشكال في التنفيذ من خلال بحث مفهومها و مضمونها و ذلك كي يتسنى لنا البحث في إجراء الاستشكال في التنفيذ و معرفة أسبابه و شروطه و غير ذلك من الأحكام الإجرائية التي تنظمه ، و لذلك ستكون دراستنا لهذا الموضوع من خلال الخطة التالية :
الفصل الأول: مضمون الإشكال في التنفيذ و مجاله
المبحث الأول: مضمون الإشكال في التنفيذ
المبحث الثاني:مجال الاستشكال في التنفيذ الأحكام الجزائية
الفصل الثاني: أحكام الاستشكال في التنفيذ
المبحث الأول: الاختصاص بالاستشكال في التنفيذ و كيفية نظره
المبحث الثاني: الحكم الفاصل في
الفصل الأول : مضمون الاشكال في تنفيذ الأحكام الجزائية و مجاله
سوف نتعرض في هذا الفصل إلى شروح الفقه و كذا القضاء في ما يتعلق بالإشكال في التنفيذ و ذلك عن طريق إعطاء تعريف واضح و دقيق له و ذلك هو موضوع المبحث الأول و تحديد مجاله في المبحث الثاني على النحو التالي :
المبحث الأول : مضمون الإشكال في تنفيذ الأحكام الجزائية
لتحديد مضمون الاستشكال في التنفيذ لابد من العروج على مختلف التعريفات التي قال بها الفقه و القضاء لتبيان العناصر الأساسية له و بالتالي البحث في التكيف القانوني له و كذا تمييزه عن غيره من النظم الشبيهة له .
المطلب الأول : تعريف الإشكال في التنفيذ
الفرع الأول : تعريف الإشكال في التنفيذ
كغيره من التشريعات المقارنة جاء قانون الإجراءات الجزائية الجزائري خلوا من أي تعريف للإشكال في تنفيذ الأحكام الجزائية ، و لذلك حاول مل من الفقه و القضاء إعطاء تعريف له و قد ذهب جانب من الفقه إلى تعريفه بأنه :
- " منازعة قانونية أو قضائية أثناء التنفيذ تتضمن ادعاءات يبديها المحكوم عليه أو الغير لو صحت لأثرت في التنفيذ إذ يترتب على الحكم فيها أن يصبح التنفيذ جائزا أو غير جائز صحيحا أو باطلا".كما عرف بأنه : " منازعة تتعلق بالقوة التنفيذية للحكم ، فهي تشمل كل دفع بإنكار قوة الحكم في التنفيذ تتسع تبعا لذلك للوقائع التي تحول قانونا دون التنفيذ ، أو تستوجب تأجيله أو تعديله".و أيضا قيل فيه بأنه : " عوارض قانونية تعترض التنفيذ، و تتضمن ادعاءات أمام القضاء تتعلق بالتنفيذ ، بحيث لو صحت لأثرت فيه إيجابا أو سلبا إذ يترتب على الحكم في الإشكال أن يكون التنفيذ جائزا أو غير جائز ، صحيحا أو باطلا يمكن الاستمرار فيه ، أو يجب وقفه أو الحد منه ".
كما و قد عرفه الأستاذ محمود نجيب حسني بأنه :" نزاع في شأن القوة التنفيذية للحكم من حيث وجود هذه القوة أو من حيث الكيفية التي يتعين أن يجري بها التنفيذ" .
لكن و بالنظر إلى هذه التعريفات نجد أنها تحصر الاستشكال في التنفيذ في المنازعات المتعلقة بالحكم في حد ذاته بينما يرى الدكتور أحمد كبيش و نوافقه في رأيه أن الاستشكال في التنفيذ يتسع ليشمل منازعات متعلقة بالتنفيذ دون أن تتضمن نعيا على السند التنفيذي أي الحكم كتنفيذ العقوبة على غير المحكوم عليه أو النزاع حول أهلية المحكوم عليه كإصابته بالجنون قبل أو أثناء التنفيذ أو التنفيذ بغير العقوبة المحكوم بها سواء من حيث نوعها أو كمها أو عدم تطبيق قاعدة جب العقوبات أو قاعدة عدم تجاوز العقوبات السالبة للحرية حدودا معينة و على هذا النحو ذهب القضاء المصري إلى القول بأن الاستشكال في التنفيذ ليس إلا نزاع حول تنفيذ الحكم و ذلك بسبب عيب في إجراءات التنفيذ و إما بسبب أن الحكم غير واجب التنفيذ في ذاته أو بسبب أن تنفيذ الحكم بغير ما حكم به في منطوقه أو بسبب تنفيذ الحكم على غير المحكوم عليه.
و قد استقر القضاء على أن الاستشكال في التنفيذ لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته و ينبني على ذلك انه إذا كان الإشكال مرفوعا من المحكوم عليه فان سببه يجب أن يكون حاصلا بعد صدور هذا الحكم ذلك أن الأصل هو أن الاستشكال لا يجدي إلا إذا كان مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم تتعلق بالتنفيذ و ليس لعيوب في الحكم إذ أن هذه الأخيرة تمس بحق الحكم محل الاستشكال.
و مما سبق فانه حتى نكون بصدد منازعة في التنفيذ يجب لذلك توافر عنصرين أساسيين:
1- أن يتعلق الأمر بنزاع قضائي :
فالإشكال هو نزاع بين شخص المعني بالتنفيذ و بين السلطة القائمة بالتنفيذ فإذا تبين له وجود خطأ في التنفيذ عرضه على النيابة فان أنكرت عليه حقه استشكل فيه أمام القضاء و ليس لسلطة التنفيذ أي اختصاص في الفصل في النزاع هذا و إلا أصبحت الخصم و الحكم و هو ما لا يستقيم ، و قد جرى العمل في فرنسا على أن المنفذ ضده وجب عليه أن رأى طارئا في التنفيذ أن يعرضه بداءة على النيابة فان لم تجبه إلى طلبه استشكل في الأمر أمام القضاء ليفصل فيه .
2- أن يتعلق النزاع بشرعية تنفيذ الحكم الجزائي :
يجب أن يناقش المستشكل شروط صحة التنفيذ و أن يهدف إلى تأجيله ، منعه أو تعديله ليكون الاستشكال هو الوسيلة القانونية لإصلاح أي خطأ يقع في التنفيذ .
و من الحالات التي استقر على أنها تدخل ضمن الاستشكال في التنفيذ :
- ادعاء المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بانقضاء هذه العقوبة .
- إغفال تطبيق العقوبة الأشد عند تعدد الجرائم و صدور عدة أحكام من محاكم مختلفة عن جرائم متعددة .
- النزاع حول تقادم العقوبة لسبب لاحق على الحكم بالإدانة .
الفرع الثاني : أنواع منازعات الاستشكال في التنفيذ
تنقسم منازعات الاستشكال في التنفيذ إلى نوعين :
أ- الاستشكال الوقتي : و يريد من ورائه المستشكل وقف تنفيذ الحكم مؤقتا لغاية الفصل في موضوع النزاع بحكم نهائي ، و قد ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أنه :" ... لا يرد الإشكال إلا على تنفيذ حكم يطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في ذلك الحكم ما زال مفتوحا فإذا كان الطعن بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذه قد انتهى بالقضاء برفضه فانه لا يكون ثمة وجه لنظر الطعن في الحكم الصادر في الإشكال لعدم الجدوى منه بصيرورة الحكم المستشكل في تنفيذ نهائيا.
لأنه إذا أصبح الحكم نهائيا باستنفاذه كل طرق الطعن العادية و غير العادية أصبح الاستشكال الوقتي في غير محله و تقضي المحكمة برفضه و جاز تنفيذ هذا الحكم .
ب- الاستشكال النهائي : يريد المستشكل في تنفيذ الحكم وقف تنفيذه نهائيا و لا عبرة باستنفاذه لطرق الطعن من عدمها ، فالغرض من هذا الإشكال هو وقف تنفيذ الحكم نهائيا أو تعديل تنفيذه ،و مثاله الاستشكال في حكم انقضت فيه العقوبة بمضي المدة أو أن الحكم صدر بعد انقضاء الدعوى العمومية أو إعمال مبدأ الجب أو كان تنفيذ الحكم على غير المحكوم عليه و يختلف الإشكال النهائي عن الإشكال الوقتي في أن الفصل فيه لا يتوقف على الإيقاف المؤقت للتنفيذ بل يمس صحته أو جوازه، فتمتد بذلك سلطة محكمة الإشكال إلى منع تنفيذ الحكم أو تصحيح هذا التنفيذ .
المطلب الثاني : تكييف الإشكال في تنفيذ الأحكام الجزائية
لقد أثار البحث في التكييف القانوني لدعوى الإشكال في التنفيذ جدلا فقهيا واسعا حول الخانة الواجب وضعها فيه و ما إذا كانت هذه الدعوى عمومية أو أنها تكميلية و إن كان الفقه قد اجمع على أنها دعوى قضائية و يسايره في ذلك المشرع الجزائري و سوف نعرض لذلك في التالي :
الفرع الأول : التكييف الفقهي للإشكال في التنفيذ
من الفقه من اعتبر دعوى الإشكال في تنفيذ الأحكام الجزائية دعوى عمومية و منهم من يراها دعوى تكميلية و آخرين اعتبروها الصورة الأساسية لخصومة التنفيذ .
1- اعتبار دعوى الإشكال في التنفيذ دعوى عمومية :
إن الدعوى العمومية هي وسيلة القانونية لتقرير الحق في العقاب توصلا لاستيفائه بمعرفة السلطة القضائية و بصدور الحكم فيها يكون واجب التنفيذ ، ما لم يحل دون ذلك سبب قانوني ، إلا أن الغاية من العقاب لا تقف عند مجرد وصول المجتمع لحقه في مجازاة الجاني و إنما تمتد إلى إعادة تربيته ، و حمايته انطلاقا من فكرة الدفاع الاجتماعي ولذلك فانه لا يمكن فصل الإجراءات القضائية السابقة للتنفيذ عن إجراءات التنفيذ ذاتها بمعنى أن الدعوى العمومية تبدأ من وقت وقوع الجريمة إلى غاية الانتهاء من التنفيذ ، فيكون تكييف الإشكال في التنفيذ على انه مرحلة من مراحل الدعوى العمومية يهدف إلى الفصل في صحة التنفيذ ، مما يجعله وسيلة لضمان سير الدعوى في إجراءاتها الأخيرة على الوجه المطابق للقانون و قد انتقد هذا الرأي على أساس أن الدعوى العمومية تبدأ بتحريكها و تنتهي بإصدار الحكم البات فيها دون أن يدخل فيها لا الأعمال السابقة على التحريك لا اللاحقة لصدور الحكم إضافة إلى اختلاف إجراءات و غاية مرحلة التنفيذ وطبيعتها على مرحلتي التحقيق و المحاكمة و على ذلك فدعوى الإشكال في التنفيذ ليست امتداد للدعوى العمومية.
2- الإشكال في التنفيذ دعوى جزائية تكميلية :
الإشكـال في التنفيذ دعـوى جزائية تكميلية لها ذاتيتها المستقلـة تهدف إلى تجنب التنفيذ الجزائي المعيب وتختص بها المحاكم الجزائية و تطبق عليها الإجراءات الجزائية ، كما أنها دعوى من طبيعة خاصة و ذلك انطلاقا من انه في مرحلة التنفيذ تبدأ خصومة جزائية جديدة يطلق عليها تعبير خصومة التنفيذ ، وقد أخذت تعليمات النيابة المصرية بهذا الرأي في المادة 1542 بنصها على أن الإشكال في التنفيذ دعوى جنائية تكميلية لا تهدف إلى تغيير مضمون الحكم[3] و قد سارت محكمة النقض الفرنسية على ذات النهج عندما أطلقت عليها تعـبير " l’accessoire de l’action public ".
3- اعتبار دعوى الإشكال في التنفيذ هي الصورة الأساسية لخصومة التنفيذ :
يرى أصحاب هذا الرأي أن الإشكال في التنفيذ هو الصورة المتممة لخصومة التنفيذ في الإجراءات الجنائية و يسلم أصحاب هذا الاتجاه إلى أن إجراءات هذه الدعوى أمام المحكمة تخضع لقانون الإجراءات الجزائية حيث انه لا يوجد تفصيل للإجراءات الواجب إتباعها في رفع الاستشكال و نظره.
الفرع الثاني :التكييف القانوني لدعوى الإشكال في التنفيذ :
تنص المادة 14 ف 4 من قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج على انه تختص الجهة القضائية مصدرة الحكم المستشكل فيه بنظره ما يوحي أنها ستتبع الإجراءات الجزائية المعتادة التي تخضع لها الدعوى العمومية ، و من ثم فانه يمكن اعتبار دعوى الإشكال في التنفيذ دعوى قضائية لها طبيعتها خاصة ، فهي دعوى جزائية تكميلية حسب ما ذهب إليه الاجتهاد الفرنسي ، و ما يستشف من قراءة المادة 14 من قانون تنظيم السجون ، و إن كان هناك من يرى بأنها دعوى تبعية تجنبا لعبارة "تكميلية" التي توحي بأنها تهدف إلى تكملة نقص ورد في الدعوى الأصلية .
المطلب الثالث : تمييز الاستشكال في تنفيذ الأحكام الجزائية عن من النظم المشابهة له .
سيتم تمييز الاستشكال في التنفيذ عن الطعن في الحكم أو دعوى التفسير و ذلك في الفرع الأول ، و كذا تمييزه عن العقبات المادية التي تعترض التنفيذ في الفرع الثاني .
الفرع الأول : الاستشكال في التنفيذ و تصحيح الخطأ المادي أو تفسير الغموض الذي ينطوي عليه الحكم أو الطعن في الحكم .
1- الاستشكال في التنفيذ و تصحيح الخطأ المادي :
نصت المادة 14 من ق 05-04 المتعلق بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في فقرتيه الرابعة و الخامسة على انه تختص الجهة القضائية مصدرة الحكم بتصحيح الأخطاء المادية الواردة فيه ، كما وتختص غرفة الاتهام بتصحيح الأخطاء المادية و الفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات و الخطأ المادي هو ذلك الخطأ الذي لا يرتب أي اثر قانوني ، فلا يؤدي إلى البطلان ، و لا يترتب على تصحيحه أي تغير في المعنى المقصود المعبر عنه ، هذا و يجوز تصحيحه في أي وقت و لو بعد أن يصبح الحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه. و قد قيل في نفس المعنى أن " الدعوى بطلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم تستكمل تكوين السند و إعداده للتنفيذ فهي منازعات قانونية في التنفيذ لو صحت لا ثرت فيه " .
و من أمثلة الخطأ المادي : الخطأ في اسم المتهم ، الخطأ في تاريخ الجلسة أو تاريخ الواقعة ، و الخطأ الناتج عن السهو في تشطيب بيانات زائدة في مطبوع، أو الصياغة المشوشة للحكم نتيجة استعمال مطبوعات قديمة ما دامت ورقة الأسئلة سليمة من أي عيب .أو الخطأ في رقم مادة قانون العقوبات المطبق للإدانة مادام النص الواجب التطبيق فعلا يقرر العقوبة نفسها حسب م 502 ق اج ج و هذا ما أكدته المحكمة العليا في قراراتها و تكون السلطة المختصة بالتصحيح هي المحكمة أو الجهة التي أصدرت الأمر بتصحيحهأو إلى غرفة الاتهام فيما يتعلق بأحكام محكمة الجنايات على غرار الإشكال في التنفيذ و تتحدد سلطة الجهة المختصة بالتصحيح في تصحيح الخطأ المادي البحت دون أن يمتد ذلك إلى ما من شأنه التحايل على الحكم في منطوقه و أسبابه.
و لذلك فقد ذهب البعض إلى نفي صفة الاستشكال في التنفيذ عن المنازعات المتعلقة بتصحيح ما ورد بالحكم من أخطاء مادية على أساس أنها تتعلق بمسائل سابقة عن مرحلة التنفيذ عكس الإشكال في التنفيذ الذي هو نعي على إجراءات تنفيذ الحكم.
بينما هناك من يرى أن ما يميز الإشكال في التنفيذ هو صفة النزاع الذي ينشأ بين الشخص المراد التنفيذ عليه و بين السلطة التي تتولاه، فإذا نشأ هذا النزاع بسبب الخطأ المادي في الحكم فانه يدخل في المعنى العام للاستشكال كما لو كان هذا الخطأ يشكل عقبة أو حائلا أمام تنفيذ الحكم و مثاله ما ذهبت إليه محكمة عزابه التابعة لمجلس قضاء سكيكدة في الأمر التصحيحي الصادر بتاريخ 18-05-08 تحت رقم 01778 الذي قضى بوضع المتهم ب خ بمستشفى واد العثمانية بميلة بدلا من وضعه بمستشفى الحروش بموجب الحكم بالحجز قضائيا بمستشفى الأمراض العقلية الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 11-05-08 و ذلك بناء على طلب من النيابة العامة و هنا نرى بأنه من المفروض أن يتم التصحيح بموجب حكم تصحيحي بناء على دعوى الاستشكال في التنفيذ بدلا من الأمر بالتصحيح .
2- الاستشكال في التنفيذ و تفسير الحكم :
قد يحوي الحكم الجزائي في منطوقة غموضا بحيث يحتمل أكثر من معنى كأن يكون صادرا بالحبس مطلقا دون تبيان مدته أو أن يغفل ذكر المتهم المقصود بالإدانة و حصل ذلك يثير منازعة في تفسيره ، و لم يرد نص في قانون الإجراءات الجزائي الجزائري و لا قانون تنظيم السجون ينظم دعوى تفسير الحكم الغامض على غرار القوانين الفرنسية و المصرية ، و إن استقر الفقه على قيام المحكمة مصدرة الحكم بتفسيره و هو ما جرى به العمل في القضاء الجزائري . و قد أخذ الفقه المصري بهذا الحل استنادا إلى المادة 192 من قانون المرافعات التي تقضي " يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ...".
و يجب أن لا يمس التفسير حجة الحكم و ذلك بان لا يعدل أو يضيف أو ينقص فيه ، و بناءا على ذلك يعد خاطئا الحكم التفسيري الذي يضيف سببا لم يكون موجودا في الحكم الأصلي و منه فان دعوى التفسير تتعلق باستكمال السند التنفيذي بتوضيح ما شابه من غموض و هو متعلق بالحكم ذاته ، أما دعوى الاستشكال في التنفيذ فهي منازعة قانونية تتعلق بالتنفيذ ، و لكن قد يتحول الغموض في منطوق الحكم إلى إشكال في التنفيذ إذا أثير أثناء تنفيذ الحكم و نشأ بشأنه نزاع بين المعني بالتنفيذ و السلطة التي تتولاه ما يجعله خاضعا لدعوى الإشكال في التنفيذ لا دعوى التفسير .
3- الاستشكال في التنفيذ و الطعن في الحكم :
سبق القول بان الاستشكال في التنفيذ هو نعي على التنفيذ ذاته و ليس نعيا على الحكم الذي يتم التنفيذ بموجبه عكس طرق الطعن التي تمثل نعيا على الحكم ذاته لأنها إجراءات تسمح بفحص جديد للدعوى التي صدر فيها الحكم بغية إلغائه أو تعديلهتداركا للعيوب التي تفقده صحته .
و الاستشكال في التنفيذ ليس طريقا للطعن في الحكم بل هو وسيلة للطعن في التنفيذ للحيلولة دونه أو إرجائه أو تعديله فهو يستهـدف استظهار عيوب التنفيذ و ذلك بجعله متفقا مع القانون عكس الطعن في الحكم الذي يناقش صحة الحكم ذاته وصولا لجعله متفقا مع القانون .
إن دعوى الاستشكال في التنفيذ تتميز عن الطعن في الحكم من حيث أن هذا الأخير هو مرحلة من المراحل التي تمر بها الدعوى الجنائية الأصلية و تهدف إلى تعديل مضمون الحكم أما دعوى الاستشكال في التنفيذ فهي دعوى تكميلية لا تستند إلى تعييب الحكم سواء لخطأ في القانون أو الواقع كما لا يجب أن تمس بالحكم سواء بالتعديل أو التضييق أو التوسيع في مضمونه . كما انه لا يجب أن يستند إلى وقائع أو أسباب سابقة على صدور الحكم و ذلك إذا كانت الدعوى مرفوعة من المحكوم عليه ، أما إذا كان المستشكل من غير المحكوم عليه فله أن يبني إشكاله على أسباب سابقة لصدور الحكم على أساس أنه لم يكن طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستشكل فيه و بالتالي لم يكن في وسعه إبداء دفوعه أثناء سير الدعوى و لا يستطيع الطعن في الحكم لأنه لم يصدر ضده.
و يمكن تلخيص ما سبق بيانه في أن :
1- طرق الطعن لها مواعيد معينة فإذا فاتت هذه المواعيد تحصن الحكم و سقط الحق في التمسك بالطعن عكس الاستشكال في التنفيذ فليس له ميعاد معين .
2- لا يترتب على دعوى الاستشكال في التنفيذ طرح موضوع الحكم المستشكل فيه للنقاش و الفصل فيه من جديد على عكس الطعن في الحكم و الذي يوجب إعادة طرح الموضوع و ذلك للفصل فيه .
3- لا يجوز للمحكمة الناظرة في الإشكال التعرض للحكم بالتعديل أو البحث في صحته او بطلانه لما في ذلك من مساس بحجيته ، و قد قضت في هذا الصدد محكمة النقض الفرنسية بتأييد حكم المحكمة الصادر بعدم اختصاصها بدعوى الاستشكال في التنفيذ لان الطلب المقدم إليها لم يكن يهدف إلى الاستشكال في التنفيذ و إنما إلى تعديل حكم نهائي لم يكن المدعى طرفا فيه.
4- الطعن في الحكم الجزائي مقصور على إطراف الخصومة الجزائية أما الاستشكال في التنفيذ فهو حق للمحكوم عليه و كذا الغير المضار من تنفيذ الحكم رغم عدم جواز طعنه في الحكم المستشكل في تنفيذه .
الفرع الثاني : تمييز الاستشكال في التنفيذ عن العقبات المادية
ان الاستشكال في التنفيذ هو نزاع قضائي يتعلق بشرعية تنفيذ الحكم ، فمن حق المعني بالأمر الاعتراض على التنفيذ بخصوص مسألة قانونية مخالفة للشرعية فإذا اصطنع عقبة أو صعوبة مادية في مواجهة التنفيذ دون صحة الادعاء بحق قانوني عد ذلك محض عمل من أعمال التعدي و التي ينظر إليها على أساس أنها صعوبات مادية لا قانونية و هذه الأخيرة تذللها القوة الجبرية بناء على ما للأحكام من قوة تنفيذية ، و قد نص المشرع الجزائري على أن النيابة باعتبارها ممثل الحق العام هي من يباشر تنفيذ أحكام القضاء و لها عند اللزوم اللجوء إلى القوة العمومية في سبيل ذلك وفق ما نصت عليه المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية ، والمادة 10 من قانون تنظيم السجون في فقرتيها الثالثة التي تنص على أن النائب العام أو وكيل الجمهورية لهما تسخير القوة العمومية لتنفيذ الأحكام الجزائية و تقابلها في ذلك المادة 710 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسية و كذا المادة 462 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
المبحث الثاني : مجال الاستشكال في تنفيذ الأحكام الجزائية
ينحصر مجال الاستشكال في التنفيذ إما فــي النــزاع حــول وجود حكم قابل للتنفـيذ أو حول مدى اتفاق التنفيذ مع الحكم أو في النزاع حول اتفاق التنفيذ مع قواعد القانون المنظمة له .
المطلب الأول : الاستشكال حول وجود حكم قابل للتنفيذ
استنادا إلى مبدأ الشرعية فانه لا عقوبة و لا تدبير أمن إلا بمقتضى القانونو ذلك من طرف جهة قضائية مختصة و لا توقع إلا بموجب أحكام قضائية معللة على أساس انه لا يجوز التنفيذ إلا بمقتضى سند تنفيذي
و قد عرف السند التنفيذي بأنه كل حكم أو قرار مشمول بالقوة التنفيذية و ينقسم إلى سند محدد و هو الذي يحدد المحكوم به من حيث النوع أو الكم و لا يتغير تحديده عند التنفيذ و آخر غير محدد في نوعه أو كمه، و سند مركبو سند بسيط و هناك سند التنفيذ الشرطيو تقسم من حيث صحة الإجراءات إلى سندات صحيحة و أخرى معيبة وهذا العيب يجعلها باطلة أو معدومةو بالتالي فان مفترضات التنفيذ الصحيح وجود حكم قابل للتنفيذ و أي نزاع حول وجود هذا الحكم أو حول قابليته للتنفيذ يدخل ضمن مجال الاستشكال في التنفيذ.
الفرع الأول : النزاع حول وجود حكم
قد يتم التنفيذ بدون سند تنفيذي أو حكم صحيح مستوف لخصائصه الأساسية و هنا للمنفذ ضده الاستشكال في هذا التنفيذ على أساس انه يتم بدون حكم و لذلك فإن أول ما يندرج ضمن مجال الإشكال في التنفيذ الادعاء بعدم وجود حكم و من ابرز صوره :
1- انعدام الحكم :
الحكم المنعدم هو الحكم الصادر من غير احد خصائصه الأساسية و هو لا يقبل التصحيح و لا يجوز حجية الشيء المقضي فيه و لا يحول دون مباشرة الدعوى العمومية من جديد و يترتب بقوة القانون ، و لكل ذي مصلحة التمسك به
و النزاع الذي يثور في هذه الحالة لا يعد خروجا على القاعدة التي تقضي بان الاستشكال لا يمكن أن يمس سندا حاز حجية الشيء المقضي فيه لأنه ليس هناك حكم أصلا " فما دام الحكم منعدما فلا يمكن أن يدب فيه دبيب الحياة بالإقدام على تنفيذه و يكفي لإظهار انعدامه التصدي بالاعتراض على الإجراء المتخذ في سبيل تنفيذه"، و يكون الحكم منعدما إذا اصدر ممن ليس له ولاية القضاء ، أو كان صادرا في واقعه لم ترفع بها الدعوى أمام المحكمة أو كان مزورا أو صادرا ضد متوفى.. و بالتالي فان شرعت النيابة في تنفيذه أو استمرت فيه فإن التنفيذ يكون بغير سند و يمكن الاستشكال فيه و نميز بين الحكم المنعدم و الحكم الباطل في أن هذا الأخير معيب إجرائيا و الاعتراض عليه يكون بطرق الطعن المقررة قانونا إذ لا يمكن أن يكون سببا للاستشكال في التنفيذ لما في ذلك من مساس بحجية الحكم
2- فقد السند التنفيذي :
رأينا سابقا ان عدم وجود الحكم من الناحية القانونية يعد من ابرز الحالات التي تدخل في مجال الاستشكال في التنفيذ و لكن هل يمكن الاستشكال في التنفيذ لعدم وجوده ماديا ؟
إن اغلب الآراء الفقهية تفيد أن الوجود المادي للسند التنفيذي شرط لتنفيذه فليس للنيابة العامة أن تنفذ الحكم متى تبين فقدان نسخته الأصلية أو صورته الرسمية ، و قد نص قانون الإجراءات الجزائية في المادتين 538 ، 539 صراحة على حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه و قرر بأن النسخة الرسمية تعتبر بمثابة النسخة الأصلية و تقوم مقامها في التنفيذ .
و ذلك بعد الحصول على النسخة الرسمية ممن كانت في حوزته بناء على أمر من رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم، فإذا لم توجد هذه النسخة الرسمية أعيدت المحاكمة من النقطة التي تبين فيها فقد الأوراق و هذا ما ذهبت إليه المادة 541 من ق اج ج ، فإن شرعت النيابة في التنفيذ دون نسخة أصلية أو صورة رسمية للحكم حق للمنفذ ضده الاستشكال للحصول على حكم بعدم جواز التنفيذ لحصوله بغير سند ، على أن هذا الحكم لا يحول دون التنفيذ من جديد متى حصلت النيابة العامة على صورة رسمية من الحكم قبل سقوط العقوبة بمضي المدة.
3- سقوط العقوبة بالتقادم أو العفو :
يعد النزاع حول سقوط العقوبة بمضي المدة أو بسبب العفو الصادر من رئيس الجمهورية إشكالا في التنفيذ لانقضاء مفعول السند التنفيذي .
و التقادم في القانون الجزائري جاء في المواد 612 الى 616 من ق اج ج و التي تنص على أن الجنايات تتقادم عقوبتها بمضي عشرين سنة من اليوم الذي يصبح في الحكم نهائيا و بمضي 05سنوات في الجنح و اذا زادت عقوبة الحبس عن 5 سنوات فتكون مدة التقادم مساوية لمدة العقوبة ، و بمضي سنتين في المخالفات ، ولا تخضع للتقادم العقوبات التي لا تقبل بطبيعتها تنفيذا ماديا كالحرمان من الحقوق او العقوبات المحكوم بها في الجنايات و الجنح الموصوفة بأنها أفعال إرهابية و تخريبية و تلك المتعلقة بالجريمة المنظمة و الرشوة غير انه اذا كان الحكم غير نهائي فانه يسقط بالمدة المقيدة لتقادم الدعوى ما لم تكن هذه الأخيرة غير خاضعة للتقادم م 08 مكرر ق اج ج و يؤدي تقادم العقوبة الى عدم إمكان تنفيذها
وعلى ذلك فإذا ما أريد التنفيذ بحكم متقادم كان التنفيذ غير قانوني ، و يصلح أن يكون سببا للاستشكال في التنفيذ للمعني بالأمر .
وقد نصت المادة 06 من ق اج ج على انه تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بالعفو الشامل وهذا الأخير يترتب عليه إزالة الصفة الإجرامية عن الفعل المجرم فهو يمحو آثار الحكم محوا تاما و هو ما كرسته م 628-2 ق اج ج .
أما العفو عن العقوبة فهو إنهاء الالتزام بتنفيذها إزاء من صدر ضده حكم بات و ذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية .
فإذا تعرض المحكوم عليه للتنفيذ رغم سقوط العقوبة بالتقادم أو بالعفو الشامل أو العفو عن العقوبة جاز له أن يستشكل في التنفيذ لتخلف سنده.
4- سقوط الحكم الغيابي و الحكم بالتخلف عن الحضور :
الحكم الغيابي هو الذي يصدر ضد المتهم المتخلف عن الحضور في مادة الجنح و المخالفات و الذي لم يسلم إليه التكليف بالحضور شخصيا طبقا لنص المادة 346 من ق اج ، و لا تسري مواعيد المعارضة فيه أو الاستئناف إلا بعد تبليغه طبقا للمادة 418 ق ج.
أما الحكم بالتخلف عن الحضور فهو الذي يصدر ضد المتهم المتخلف عن الحضور أمام محكمة الجنايات وفقا لأحكام المادة 317 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية ، و لا يجوز الطعن فيه بطريق المعارضة لأنه يسقط بقوة القانون بمجرد إلقاء القبض على المحكوم عليه أو تسليمه نفسه إلى السلطات المختصة.
فإذا صدر حكم غيابي ثم لم يبلغ خلال المدة المقررة لسقوط الدعوى الجزائية فان ذلك يستتبع بالضرورة سقوطه فإذا باشرت النيابة إجراءات التنفيذ بموجب حكم سقط لانقضاء الدعوى العمومية فان هذا التنفيذ يستند إلى سند غير قانوني حق معه للمنفذ ضده الاستشكال فيه أمام محكمة الاشكال و نفس الشيء يقال بالنسبة للحكم الصادر بالتخلف عن الحضور .
5- إلغاء الحكم من محكمة الطعن :
إذا طعن في الحكم بأي طريق من طرق الطعن و تم إلغاؤه من طرف المحكمة المختصة ، فان وجوده القانوني يزول منذ لحظة إلغائه و بالتالي فان تنفيذه او الاستمرار فيه يكون بغير سند و يمكن الاستشكال فيه .
الفرع الثاني : النزاع حول قابلية الحكم للتنفيذ
من موجبات صحة التنفيذ أن يكون هناك حكم صحيح و أن يكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ لحظة إجرائهفإذا ثار نزاع حول قابلية الحكم للتنفيذ يفصل فيه وفقا للقواعد المنظمة لدعوى الاستشكال في التنفيذ ، و من أهم تطبيقاته مايلي :
1- صدور قانون أصلح للمتهم :
لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان من اقل شدة حسب نص م 02 ق ع فإذا صدر قانون اصلح للمتهم قبل أن يصبح الحكم الصادر ضده باتا تعين تطبيق القانون الأصلح له، ذلك معناه أن صدور قانون اصلح للمتهم بعد الحكم الصادر بإدانته يعد واقعة لاحقة للحكم تجيز للمحكوم ضده الاستشكال لوقف تنفيذه الى حين الفصل في الطعن .
كما أن صدور قانون يلغي نص التجريم الذي بموجبه صدر الحكم يجعله غير قابل للتنفيذ و قد نص المشرع المصري على انه يوقف تنفيذ الحكم بصدور قانون جديد يجعل الفعل غير مجرم و ذلك في المادة 05ف03 من قانون العقوبات المصري و الذي تقابله المادة 112 ف04 من قانون الفرنسي الجديد. فإن شرع في التنفيذ أو استمر فيه أمكن الاستشكال فيه لأنه يكون تنفيذا بغير سند .
2- التنفيذ بموجب حكم لم يكتسب القوة التنفيذية :
لا يجوز التنفيذ إلا بموجب حكم بات أي لا يقبل الطعن سواء بالطرق العادية أو غير العادية ، فإذا لم يكن الحكم باتا لعدم انقضاء مواعيد الطعن أو لعدم الفصل فيه إذا رفع أو لم يكن من الأحكام الواجبة التنفيذ رغم المعارضة أوالاستئناف كان التنفيذ بموجبه غير مطابق للقانون لعدم اكتسابه القوة التنفيذية، و جاز للمعني بالأمر الاستشكال فيه من اجل وقف تنفيذه .
3- اذا كانت القوة التنفيذية للحكم معلقة على شرط :
و يقصد بها حالة وقف تنفيذ العقوبة طبقا للمادة 592 من ق أج ج و وقف التنفيذ معلق على شرط و هو عدم ارتكاب المحكوم عليه لجناية أو جنحة من جنح القانون العام توقع عليه من اجلها عقوبة السجن أو الحبس و ذلك مدة 5 سنوات من صدور الحكم الأول فلا يجوز تنفيذ هذا الحكم إلا إذا الغي وقف التنفيذ ، و خلال فترة الإيقاف لا يعد الحكم قابلا للتنفيذ و قد قضت محكمة النقض الفرنسية على انه يعد من حالات الإشكال في التنفيذ و تنطبق عليها إجراءاته و عليه فإذا ما أريد تنفيذ العقوبة التي قضي بإيقاف تنفيذها رغم عدم إلغائه كان للمحكوم عليه أن يستشكل في التنفيذ استنادا إلى إيقاف القوة التنفيذية للحكم .
4- تنفيذ حكم الإعدام قبل رفض طلب العفو :
تنص المادة 155 من قانون تنظيم السجون على انه لا تنفذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو فقد علق المشرع الجزائري تنفيذ الحكم على تقديم طلب العفو إلى رئيس الجمهورية فإذا ما قامت النيابة بالتنفيذ قبل رفع الطلب بالعفو لرئيس الجمهورية ، أو قبل أن يصدر هذا الأخير أمره بالعفو أو الرفض كان للمحكوم عليه أن يستشكل في هذا التنفيذ ، و على قاضي الاستشكال أن يأمر بوقفه إلى غاية استكمال الإجراء المنصوص عليه.
5- تعدد السندات التنفيذية :
أ- الاستشكال في التنفيذ المتعلق بالحكم الواجب التنفيذ:
إذا صدر على الشخص الواحد اكثر من حكم عن جريمة واحدة فان الحكم البات هو الحكم الذي يصير قيد التنفيذ قبل غيره و إذا قام نزاع بين النيابة و المنفذ ضده حول تحديد الحكم الواجب التنفيذ فان ذلك يصلح إشكالا للتنفيذ و إذا رأى القاضي أن النيابة أخطأت في تحديد الحكم الواجب التنفيذ قضى بتنفيذ الحكم الواجب التنفيذ طبقا للقانون.
و كذلك فانه إذا تعددت السندات التنفيذية لشخص واحد لواقعة واحدة و صار كل سند حائزا لقوة الشيء المقضي فيه فان الحكم الأسبق في التاريخ من حيث صيرورته باتا يكون هو السند الواجب التنفيذ و تكون الأحكام التالية بعده باطلة على اعتبار أنها انصبت على وقائع سبق الفصل فيها و قد قضت المحكمة العليا في هذا الصدد بان هذه الحالة مجال لتدخل النائب العام لإبطال الحكم الثاني عن طريق الطعن لصالح القانون طبقا لمقتضيات م 530 ق اج ج
ب- الاستشكال في التنفيذ المتعلق بالعقوبة في حد ذاتها (جب العقوبة و ضمها ) :
نصت الفقرة الأولى من المادة 35 ق ع على انه " إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فان العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ " بمعنى أن تتعدد المتابعات و أن تصدر المحكمة عقوبـة عن كل جريمة، وتنـفذ منـها فقــط العقوبـة الأشـــدو لا يجوز ضمها و يستوي أن تكون العقوبات المحكوم بها من طبيعة جنحية أو جنائية أو كلتيهما، باستثناء ما نصت عليه المادتين 189 ق ع و 593 ق اج ج .
و يؤول الاختصاص في تنفيذ العقوبة الأشد إلى النيابة العامة لأنها السلطة المخولة بالتنفيذ حسب المادة 09 ق ت س و ذلك من تلقاء نفسها دونما حاجة إلى عرض الأمر على جهات الحكم ، فإذا ما سهت النيابة عن تطبيق العقوبة الأشد أو أثير نزاع حول ذلك تعلق الأمر بإشكال في التنفيذ و هنا للمنفذ ضده حق الاستشكال فيه أمام الجهة المختصة للفصل فيه وفقا لما نصت عليه المادة 14 من قانون تنظيم السجون.و ليس لهذه الجهة الحق في التصريح بعدم اختصاصها كما انه ليس للنيابة ان تحل محلهاو تأمر الجهة المختصة في الاستشكال بجب العقوبات و بتنفيذ العقوبة الأشد المحكوم بها و بالتالي تسقط العقوبات الأخرى.
و قد أضاف المشرع الفقرة الأخيرة للمادة 14 من القانون رقم 05 04 المتعلق بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و التي تنص " ترفع طلبات دمج العقوبات أو ضمها بنفس الإجراءات المحددة في الفقرة السابقة من هذه المادة أمام آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية " تأكيدا منه على أن طلبات الدمج و الضم هي أحد أسباب الاستشكال في التنفيذ و تخضع لكافة الإجراءات المتعلقة بهذا النظام .
أما فيما يتعلق بضم العقوبات فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 35 من ق ع على انه إذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحد فان يجوز للقاضي أن يأمر بضمها كلها ، أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد ، و يشكل ذلك خروجا على القاعة العامة في جب العقوبات ، و يقصد بالضم جمع العقوبات بإضافةمدة الحبس المقضي بها سابقا إلى العقوبات المقضي بها لاحقا و تنفيذ جميعها الواحدة تلو الأخرى، و بتطبيق الضم نكون أمام حالتين :
· الحالة الأولى : أن تتعدد المتابعات أمام الجهة القضائية نفسها فيكون لجهة الحكم عند الفصل في آخر دعوى تعرض عليها أن تقضي بجمع العقوبة التي تنطق بها مع ما سبق لها أن حكمت به ، و ذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في م 35-2 ق عو هي : تعدد الجرائم و صدور عدة أحكام السالبة للحرية ، و وحدة العقوبة من حيث طبيعتها ، فإذا كانت من طبيعة مختلفة كأن تكون إحداها عقوبة جنائية و الأخرى جنحية وقضي فيها بالضم فان ذلك خرق لأحكام المادة 35-2 من قانون العقوبات و ترتب على ذلك البطلانو يقضي القاضي بموجب أمر مسبب بضم كل العقوبات المحكوم بها أو بعض منها ، و تحديد العقوبة التي يجب تنفيذها ، و التي لا يجوز ان تكون مدتها اكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد .
· الحالة الثانية : أن تعدد المتابعات و يتم الفصل فيها جميعا دون ضمها ، ففي حالة إغفال الجهة الأخيرة الفصل في الضم فانه للنيابة العامة أو المحكوم عليه الاستشكال في التنفيذ و ذلك عن طريق رفع طلب الضم إلى الجهة المختصة وفقا للإجراءات السابق ذكرها ، و إذا كان تطبيق المادة 35-2 جوازي للقاضي فان هناك حالات يجب الحكم فيها بالضم و ذلك في مواد المخالفات سواء في الأمر بالحبس او الغرامة وفقا لما نصت عليه المادة 38 ق ع و بالعقوبات المالية ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك بنص صريح رفقا للمادة 36 ق ع و قد أضفت الفقرة 2 من المادة 14 من قانون تنظيم السجون نوع من الوضوح على المادة 35-2 ق ع عندما حددت المحكمة المختصة بالأمر بجمع العقوبات.
المطلب الثاني : الاستشكال حول مدى اتفاق التنفيذ مع الحكم
الفرع الأول : الاستشكال حول شخصية المحكوم عليه
إعمالا لمبدأ شخصية العقوبة ، فانه لا تنفذ هذه الأخيرة إلا على من صدر الحكم في شأنه إلا انه قد يقع التنفيذ على غير المحكوم عليه كأن يكون هناك تشابه في الأسماء أو انتحال صفة الغير ، فإذا حدث ذلك تعين دفع هذا التنفيذ الخاطئ عن طريق دعوى الإشكال في التنفيذ، و تعد هذه الصورة من أهم صور الاستشكال في التنفيذ و قد نص المشرع الجزائري في المادة 569 ف1من قانون الإجراءات الجزائية على انه إذا تم إمساك هارب متابع أو حصل في أية حالة أخرى أن كانت هوية المحكوم عليه محل نزاع يفصل فيه وفق القواعد المقررة في مادة إشكالات التنفيذ وتكون الجلسة علنية . و بالتالي فانه إذا وقع التنفيذ على غير المحكوم عليه كان له أن يستشكل في ذلك لوقوعه على غير ذي صفة ، و بالرجوع إلى نص المادة 596 السالفة الذكر فانه يجوز لغير المحكوم عليه رفع الإشكال على أساس أن النزاع في شخصية المحكوم عليه لا يثيره إلا غير المحكوم عليه .
و من صور النزاع حول شخصية المحكوم عليه ما يلي:
1- أن يتخذ المتهم أثناء إجراءات سير الدعوى اسم شخص آخر و يصدر ضده الحكم بالاسم المنتحل :
فنكون أمام محكوم عليه حقيقي و هو الذي قدم للمحاكمة و تنصرف إليه آثار الحكم و محكوم عليه ظاهر و هو صاحب الاسم المنتحل و الذي لم يكن طرفا في الدعوى مما يجعله غير ذي صفة إذا ما أراد الطعن في الحكم و يعتبر ورود اسمه في الحكم خطأ ماديا يمكن طلب تصحيحه كما يمكن الاستشكال فيه.
2- أن يمثل أمام المحكمة شخص غير المتهم :
سواء اتخذ لنفسه اسما كاسم المتهم أو نسب هذا الاسم إليه فيصدر الحكم على غير المتهم الحقيقي و يكون غير موجود بالنسبة للمتهم الحقيقي، فإذا شرعت النيابة العامة في التنفيذ سواء على المتهم أو على من حمل اسمه جاز لهما الاستشكال في تنفيذ الحكم .
كما أن له الاستشكال في التنفيذ إذا حركت الدعوى ضد المتهم الحقيقي و لكن كلف بالحضور شخص آخر يتشابه معه في الاسم و اللقب .
الفرع الثاني : مدى تعلق التنفيذ بأهلية المحكوم عليه
يجب أن يكون المحكوم عليه في حالة صحية تسمح له بتلقي التنفيذ العقابي أي أن يكون لديه أهلية التنفيذ و التي يجب أن تتوفر عند ابتداء هذا الأخير و تظل قائمة حتى انتهائه و من أهم الصور المتعلقة بأهلية التنفيذ إصابة المحكوم عليه بمرض أو جنون أو كان المحكوم عليه امرأة حاملا أو مرضعة .
1- إصابة المحكوم عليه بمرض أو جنون :
يجب أن تتوفر لدى المحكوم عليه الكفاءة العقلية و الجسمية التي تسمح له باستيعاب و تحمل العقوبة و على ذلك فإذا ما ثبت إصابة المحكوم عليه بمرض خطير يهدد حياته أو كان التنفيذ يزيد في خطورته و لم يكن قد أودع الحبس جاز له أن يستشكل في تنفيذ الحكم إذا ما باشرته النيابة و أن يؤسس هذا الإشكال على الخطر الذي يتهدده سبب التنفيذ و ما يترتب على ذلك من ضرر جسيم يصعب تفاديه ، و للجهة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ.
و قد جعل المشرع إصابة المحكوم عليه بمرض خطير احد حالات التأجيل الجوازي المؤقت في المادتين 15 و16 من قانون تنظيم السجون، و ذلك بعد ثبوت هذه الإصابة عن طريق تقرير طبي لطبيب مسخر من طرف النيابة و لم يشر المشرع الجزائري إلى حالة الجنون كسب لتأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية و لكن بالرجوع إلى نص المادة 61 من قانون تنظيم السجون و التي تفرض على النيابة الأمر بوضع المحكوم عليه المصاب بجنون في مستشفى الأمراض العقلية بناء على مقرر يصدر عن النائب العام نستنتج أن نية المشرع اتجهت إلى اعتباره احد صور المرض الخطير.
هذا و قد نصت المادة 155 على حالة الجنون كسبب وجوبي لتأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام مما يجعل الإشكال المبني على هذه الحالة ممكنا .
2-المحكوم عليها حامل أو مرضعة :
يؤجل تنفيذ العقوبة الصادرة ضد حامل أو مرضعة إذا كان محكوما عليها بعقوبة سالبة للحرية و تعد هذه الحالة احد حالات تأجيل التنفيذ ألجوازي بموجب مقرر يتخذه النائب العام أو وزير العدل حسب الأحوال و ذلك إلى حين ما بعد وضع الحمل بشهرين كاملين إذا ولد الجنين ميتا و إلى 24 شهرا إذا ولد الجنين حيا (م 16-7 ،17-1 من قانون تنظيم السجون).
و إذا كان محكوم عليها بعقوبة الإعدام فإنها لا تنفذ و تعبر أحد حالات تأجيل التنفيذ الو جوبي و ذلك بنص المادة 15 من قانون تنظيم السجون.
و علة أرجاء التنفيذ هي إنقاذ الجنين لعدم إذنابه تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبة وإذا ما أرادت النيابة مباشرة التنفيذ قدمت المحكوم عليها إشكالا في ذلك تأسيسا على نص المادة 13 من قانون السجون و على المحكمة المختصة إذا ما ثبت لها صحة الادعاء أن تأمر بوقف التنفيذ إلى حين انتهاء الأجل الممنوح للمحكوم عليها في هذه الحالة .
المطلب الثالث : الاستشكال حول اتفاق التنفيذ مع قواعد القانون
لا يكون التنفيذ سليما إلا إذا كانت العقوبة المنفذة هي ذاتها المحكوم بها من حيث مقدارها ويجب أن لا يخالف الضوابط الإجرائية المقتضاة قانونا تماشيا و مبدأ الشرعية فإذا كان التنفيذ معيبا لا يتفق و مواضيع القانون الخاصة به تعلق الأمر بإشكال في التنفيذ .
و تطبيقات الاستشكال حول مخالفة التنفيذ للضوابط التي حددها القانون عديدة نذكر منها
الفرع الأول : النزاع حول مقدار العقوبة
إن الجزاء المقرر وفقا للمادة 4 من قانون العقوبات يحوي صورتين : العقوبة و تدبير الأمن، و تناولت المواد من 05 إلى 26 تصنيف كل منهماوان كان قانون 05-04 قد أشار إلى كيفية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أو عقوبة الإعدام فانه لم يتطرق إلى كيفية تنفيذ العقوبات التكميلية و التبعية و تدابير الأمن رغم أن قانون 72-02 الملغى نص في
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma