مقدمة
-لقد رأينا في البحوث السابقة هياكل القضاء الإداري (المحكمة الإدارية, مجلس الدولة) فهذه هي
هياكل القضاء الإداري التي يجب التعامل معها, ويصادف الإنسان في حياته اليومية تعاملات قانونية
وتصرفات من عقود وقرارات إدارية و عادية.
وقد يكون الإنسان في مجال هذه القرارات تؤثر فيه,فيتعامل معها عن طريق الدعاوى القضائية
ومنها دعوى الإلغاء,هذا يدفعنا إلى التساؤل: ماهية دعوى الإلغاء وما هي إجراءاتها؟
خاتمة
من خلال هذا البحث رأينا تعريف دعوى الإلغاء تناوله مل من الفقه, القضاء, و التشريع ارتكز
على إلغاء القرارات الإدارية و اقتصار دور القضاء الإداري على رقابة مشروعية القرارات
الإدارية محل الطعن.
ولدعوى الإلغاء خصائص و مميزات وهي:
-دعوى قضائية
-ذات إجراءات خاصة ومميزة
-دعوى موضوعية(عينية)
-دعوى مشروعية
وتكون على قرار اداري وقد يكون هذا القرار له أوجه و أسباب للالغاء وهي:
-انعدام السبب.
-عدم الاختصاص.
-مخالفة القانون.
-الإجراءات و الشكل.
-عيب الانحراف بالسلطة.
قائمة المصادر و المراجع
المصادر:
الدستور الجزائري 1996
قانون الاجراءات المدنية و الإدارية(08-09)
قانون البلدية(11-10)
قانون الولاية(12-01)
المراجع:
د.بربارة عبد الرحمان ,شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية (قانون رقم 08-09) المؤرخ في 23 فيفري 2008, ,ط2,منشورات البغدادي
د.محمد الصغير بعلي,القضاء الإداري,دعوى الإلغاء, ,دار العلوم للنشر و التوزيع,2007
المبحث الأول:ماهية دعوى الإلغاء
المطلب الأول:تعريفها:
الفرع الأول: الفقه:
الفقه العربي: الدعـوى القضائية الإدارية الموضوعية و العينية التي يحركها و يرفعهـا
ذو الصفة القانونية و المصلحة أمام الجهات القضائية المختصة في الدولة للمطالبة بإلغاء قرارات إدارية غير مشروعة.
الفقه الفرنسي: يعرفها الفقيه الفرنسي " دبلوبادير " أنها دعوى تجاوز السلطة أو الإلغاء
بأنها طعن قضائي يرمي إلى إبطال قرار إداري غير مشروع من طرف القاضي الإداري.
من هنا يمكن تعريف دعوى الإلغاء بأنها:" الدعوى القضائية المرفوعة أمام إحدى الهيئات القضائية الإدارية التي تستهدف إلغاء قرار إداري بسبب عدم مشروعيته لما يشوب
أركانه من عيوب " .(1)
الفرع الثاني : التشريع : لم يعرف التشريع دعوى الإلغاء مباشرة و الدعوى الإدارية عامة
لكن تناول الدستور في المادتين 139، 140 نصا على حماية السلطة القضائية للمجتمــع و الحريات و حقوقهم و على مبدأ أمام القضاء.
أما قانون الإجراءات المدنية و الإدارية القديم أشار في المادة 07 منه على أنها طعن بالبطلان و تشير إليها نصوص أخرى بمصطلح " تجاوز السلطة " أو دعوى الإبطال
الطعن بالإلغاء حسب المادة 09 من القانون العضوي رقم: 98-01 المتعلق بمجلس
الدولة.
الفرع الثالث: القضاء: لم يقدم القضاء الإداري الجزائري منذ تأسيسه إي تعريف لدعوى
الإلغاء حيث استمد قراراته بالاختصار و التقصي.
القضاء الإداري المقارن: لم يكن هناك تعريف مباشر لدعوى الإلغاء في القضاء الفرنسي
لكن ذهبت بعض قرارات مجلس الدولة لتعريف غير مباشر كما حدث في قضية لافاج 1927
أما المحكمة الإدارية العليا في مصر قامت بتعريف مطول و مفصل لدعوى الإلغاء ارتكز
على إلغاء القرارات الإدارية و اقتصار دور القضاء الإداري على رقابة مشروعية القرارات
الإدارية محل الطعن .(2)
المطلب الثاني:خصائصها:
تستند دعوى الإلغاء على جملة من المقومات تميزها عن الدعاوي القضائية الأخرى.
الفرع الأول : دعوى قضائية : لم تعد دعوى الإلغاء مجرد تظلم أو طعن إداري إنما أصبحت دعوى قضائية بأتم معنى الكلمة تسير وفق إطار و نظام قانوني طبقا للإجراءات
و القوانين السارية المفعول أمام القضاء.
لها شروط قبولها ، جهات مختصة تنظر فيها ، إجراءات .... و قرار مترتب عنها .(1)
الفرع الثاني : ذات إجراءات خاصة و مميزة : تتسـم إجراءاتها بخصائص تميزهــا
عن الإجراءات القضائية الأخرى ، كل جهة...... التي تفصل فيها .
الفرع الثالث: دعوى موضوعية (عينية): خلافا للدعاوى المدنية و الإدارية الأخـرى
التي لها طابع شخصي تتميز دعوى الإلغاء بطابعها الموضوعي لأنها تتعلق بقرار إداري
إي أنها موجهة للإدارة المصدرة للقرار و ليس للموظف، و يترتب عن هذه الخاصية:
أ- إضفاء المرونة و السهولة في إثبات شرط الصفة و المصلحة و التوسيع فيه، عكس الدعاوى الأخرى التي تستلزم المساس بالحق.
ب- اعتبار دعوى الإلغاء من النظام العام .
ج- اكتساب القرار المترتب عن الفصل فيها الحجة المطلقة حيث تمتد آثاره إلى الكافة.(2)
الفرع الرابع: دعوى مشروعية: بالنظر إلى هدفها فإن في دعوى الإلغاء تسعى لضمان مبدأ المشروعية بإلغاء قرارات إدارية غير مشروعية أي مخالفة للنظام القانوني السائد بالدولة إذن فهي دعوى مشروعية.
المبحث الثاني: شروط قبول دعوى الإلغاء و أوجه الإلغاء:
المطلب الأول: شروط قبول دعوى الإلغاء:
الفرع الأول: محل طعن بالإلغاء (قرار الإداري):
ألغى قانون " إ م و إ" الجديد 23،90 شرط إلزامية التظلم لدى الجهة الإدارية المصدرة للقرار بل أصبح و جوازيا ، ما عاد الحالات المحددة بموجب قانون خاص و ينقسم محل الطعن بالإلغاء إلى قسمان .
أ – أنواعه:
01- قرار بلدي:
بما أن البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية و هذا ما جاء به قانون البلدية 11/10 فهي تحتاج إلى نائب يعبر عن إرادتها و هو رئيس المجلس الشعبي البلـدي و الذي له ازدواجية في الاختصاص بصفته ممثلا للبلدية و صلاحيته حددها قانون البلديــة و تتمثل في منح رخص البناء أما بصفته ممثلا للدولة .
لكن رغم الازدواجية في المهام فليست لها أثر بالنسبة للاختصاص القضائي حيث تؤول جميع المنازعات بشأن القرارات ( ر.م .ش.ب) إلى المحكمة الإدارية.
02-القرار الولائي : حسب قانون الولاية 12/01 ، فالولاية تتمتع بالشخصية المعنوية
فهي تحتاج إلى نائب يعبر عن إرادتها وهو الوالي، ولازدواجية اختصاصه تارة
الممثل للدولة و أخرى كممثل للولاية و لعل أهم فائدة للتمييز بين نوعي قرارات
الوالي يكمــن في إعفاء من تأسيس محامي في حالة الطعن بالاستئناف أمام مجلس
الدولة في حالــة القرارات التي يصدرها بصفته ممثلا للدولة .
03- القرار صادر مدير أو رئيس المؤسسة ذات الصبغة الإدارية:
يترتب على إضفاء الشخصية المعنوية على المرافق العامة الاستغلال القانوني
عن الجهات التي أنشأتها سواء كانت مركزية أو لا مركزية إلا أنها تبقى خاضعة
لتلك الجهات.
تظهر الإدارة اللامركزية المرفقة في شكل مؤسسات عامة بغض النظر عن مدى
و نطاق اختصاصها إن كان وطميا أو محليا.
و عادة ما تتفرع المؤسسات العامة على شكلين:
- مؤسسات عامة إدارية.
- مؤسسات عامة صناعية تجارية.
ب-الخصائص:
يجب أن تكون التصرفات الصادرة عن البلديات أو الولايات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية متوفرة على خصائص القرار الإداري.
أولا : القرار الإداري تصرف قانوني: يجب أن يكون القرار عمى قانونيا صادر بقصــد و إرادة إحداث أثر قانوني (مركز قانوني، تعديل مركز قانوني ، إلغاء مركز قانوني ...الخ)
و يجب عليها أن تتمتع بالطابع التنفيذي.(1)
ثانيا : القرار الإداري صادر بالإرادة المنفردة :حتى يكون تصرف الإدارة قرار يجــب أن يصدر بإرادتها المنفردة حينها تمارس صلاحياتها .(2)
الفرع الثاني:الطاعن
يجب أن تتوفر فيه:الصفة,المصلحة,الأهلية(الشخص الطبيعي).
الفرع الثالث:الميعاد
نصت المواد (829,830,831) من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أن القرار الفردي يبلغ للشخص أما القرار الجماعي فيكون في لوحة الإعلانات.
الآجال هي أربعة أشهر من تاريخ التبليغ بالقرار و التظلم ليس اجباريا إلى مع الإدارات المركزية.
الفرع الرابع:الإجراءات و الشكل:
لقبول دعوى الإلغاء يجب إن تكون العريضة:
-مكتوبة:فيها ملخص الوقائع
-مرفقة بالقرار الإداري المطعون فيه بلالغاء و التظلم إن وجد
المطلب الثاني:أوجه و أسباب الإلغاء:
الفرع الأول:انعدام السبب
ا/الحالة الواقعية:وهي الأوضاع المادية الناجمة عن الطبيعة
ب/الحالة القانونية:وتتمثل في وجود وقيام مركز قانوني معين وقد يأخذ عدة أشكال منها:
*انعدام الوجود المادي للوقائع
*الخطأ في الوصف و التكييف القانوني للواقعة.
*رقابة الملائمة.
الفرع الثاني: عدم الاختصاص:
01-عدم اختصاص الجسيم:
حينما يصدر القرار أو التصرف من شخص أو جهة إدارية غير مختصة و مؤهلة قانونا لذلك، فإننا نكون أمام عدم اختصاص الجسيم أو اغتصاب للسلطة و يظهر عدم الاختصاص الجسيم في الحالتين:
أولا: صدور القرار من فرد أو شخص عاد لا علاقة له بالإدارة ولا يملك إي صفة للقيام بعمل إداري.
ثانيا : اعتداء السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة التشريعية ؟أو السلطة القضائية.(1)
02-عدم الاختصاص البسيط :
هو الشكل الأكثر شيوعا لعيب الاختصاص و هو يقع داخل السلطة التنفيذية بين إدارتهـا
و هيئاتها و موظفيها .
و هو يأخذ الأشكال التالية 2)
- عدم اختصاص موضوعي:اعتداء هيئة إدارية هي هيئة إدارية موازية لها.
- عدم اختصاص مكاني.
- عدم اختصاص زماني .
الفرع الثالث: مغالطة القانون:
و هو العيب الذي يسبب ركن المحل أو الموضوع القرار الإداري و يشترط الصيغة القرار الإداري1)
- أن يكون ممكننا .
- أن يكون المحل مشروعا .
الفرع الرابع: الإجراءات و الشكل :
أ- عيب الإجراءات : و هي الترتيب التي تتخذها الإدارة : مثل اتخاذ القرار و تأخذ
صور منها :
01-الاستشارة:
أ- استشارة اختيارية : بحسب إدارة الإدارة و ما تحبه .
ب- استشارة إلزامية: في حالة وجود نص قانوني يلزم الإدارة بالاستشارة.
02 –الاقتراح.
03-التقرير المسبق.
04 -الإجراء المضاد.
ب-الشكل: و هو المظهر الخارجي للقرار إذ يكون كتابيا أو شفويا، صريحا أو ضمنيا
كما يقتضي أحيانا أن يتضمن توقيعا أو نسبيا.
- القرار المكتوب و القرار الشفوي: الظاهرة العامة أن القرارات مكتوبة لكن هناك إمكانية أن تكون القرارات شفوية....شرط النصوص الكتابة.
- القرار الصريح و القرار الضمني: القرار الصريح و هو تعبير الإدارة عن إرادتها بشكل صريح أو ضمنيا فيكون عن طريق السكون.
- التأثيرات.
- التسبب : كما للشفافية العمل الإداري و يكون في جانب التأديبي.
- التوقيع.(2)
- الفرع الخامس:عيب انحراف السلطة:
- يقصد به ركن الغاية في القرار الإداري النتيجة النهائية التي تهدف الإدارة العامة من إصداره, ويشترط لصحة القرار الإداري(1)
*المصلحة العامة
*تخصيص الهدف أو تحديده
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma