أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 الطـــــــــــعـــــــــــــــن 580_im11 ENAMILS  الطـــــــــــعـــــــــــــــن 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 الطـــــــــــعـــــــــــــــن I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 الطـــــــــــعـــــــــــــــن I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 الطـــــــــــعـــــــــــــــن I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 الطـــــــــــعـــــــــــــــن I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 الطـــــــــــعـــــــــــــــن I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 الطـــــــــــعـــــــــــــــن I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 الطـــــــــــعـــــــــــــــن I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 الطـــــــــــعـــــــــــــــن I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 الطـــــــــــعـــــــــــــــن I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 الطـــــــــــعـــــــــــــــن I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    الطـــــــــــعـــــــــــــــن

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     الطـــــــــــعـــــــــــــــن Empty الطـــــــــــعـــــــــــــــن

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة أغسطس 09, 2013 8:42 am




    الطـــــــــــعـــــــــــــــن

    /تعريف الطعن:هي لرخصة المقررة للخصوم في الدعوى لاستضهار عيوب الحكم الصادر فيها.فالطاعن انما يستهدف تعييب الحكم محل الطعن باظهار مواطن القصور فيه اجرائية كانت ام موضوعية بغية اصلاحها.ولا يجوز الطعن الا في الاحكام القطعية
    2/طرق الطعن :وهي نوعان الطرق العادية و الطرق الغير عادية
    أ/طرق الطعن العادية :وهي الاستئناف و المعارضة
    -يجوز لمحكوم عليه اللجوء لها ما لم ينص القانون على غير ذلك.
    -عدم حصر اسبابها
    -وتهدف الى تجديد النزع و اعادة لفصل فيه
    -لا يجوز تنفيذ الحكم القابل لطرق الطعن العادية اجباريا ما لم ينص القانون على جواز التنفيذ المعجل
    لا يجوز الطعن باحى طرق الطعن الغير عادية الا بعد استنفاذ طرق الطعن العادية
    ب/طرق الطعن الغير عادية:وهي التماس اعادة النظر،والنقض
    -لا يجوز سلوكها الا في الاحوال التي نص عليها القانون على سبيل الحصر و لاسبب محددة
    -على الطاعن اقامة دليل على حقه في الطعن
    -ان قابلية الحكم للطعن بالطرق الغير العادية لا يمنع من تنفيذه الا في الاحوال التي اجاز فيها القانون للمحكمة التي لاتنظر الطعن وقف تنفيذ الحكم
    1*المعارضة:هي طريق طعن عادي محله حكم غيابي صادر عن المحكمة و غايته اعادة طرح موضوع الدعوى محل الحكم المطعون فيه على ذات المحكمة التي اصدرته
    ويجب ان تتوافر فيالحكم المطعون فيه بالمعارضة شرطان ان يكون حكم غيابي او ان لا يكون مشمولا بالنفاذ لمعجل.
    والاحكام التي لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة هي الاحكام الحضورية و الاحكام الحضورية الاعتبارية295ق.ا.م.ا.
    طبقا لنص المادة329ق.ا.م.ا فان ميعاد المعارضة شهر ابتداءا من تاريخ اعلان الحكم الغيابي ما لم ينص القانون على غير ذلك.ويترتب على عدم احتلرام المواعيد سقوط حق الطاعن في المعارضة وبالتالي يبدا سريان مواعيد الاستئناف.

    الاســـــــــــــتئنـــاف
    خــطـــــــة البـــــحـث

    المـقـدمـة:
    المبحث الأول: المعارضة.
    المطلب الأول: متى يعتبر الحكم غيابي.
    المطلب الثاني: ميعاد و إجراءات رفع المعارضة.
    المطلب الثالث: آثار المعارضة.
    المبحث الثاني: الاستئناف.
    المطلب الأول: حق و ميعاد وإجراءات رفع الاستئناف
    المطلب الثاني: اثر الاستئناف
    المطلب الثالث: حدود سلطة جهة الاستئناف
    الخــاتـمـة.

    مـقـدمـة:
    رسم المشرع لخصوم الدعوى العمومية طرقا للطعن في الأحكام الصادرة في غير صالحهم لرفع الضرر الذي أصابهم من هذه الأحكام و تعتبر طرق الطعن ضمانة لتفادي الأخطاء القضائية و تصنف طرق الطعن إلى:
    طرق الطعن العادية التي تهدف إلى إعادة النظر في القضية من جديد و هي طرق مفتوحة للمتقاضين و تتمثل في المعارضة و الاستئناف.
    طرق الطعن الغير العادية هدفها إعادة النظر في قانونية القرار الصادر من المجلس القضائي و هما التماس إعادة النظر والطعن بالنقض.
    و سنقسم بحثنا الى مبحين نتطرق في المبحث الأول طرق الطعن العادية و هما المعارضة والاستئناف و المبحث الثاني طرق الطعن الغير العادية و هما الطعن بالنقض و التماس اعادة النظر.
    المبحث الأول: طرق الطعن العادية
    المبحث الأول: المعارضة:
    تعتبر المعارضة طريقا من طرق الطعن العادية التي تهدف إلى منع الحكم من حيازة حجية الشيء المقضي فيه و ذلك في حالة صدور الحكم في غياب المتهم.
    إن المتهم الذي لم يحضر إجراءات المحاكمة لم يتمكن من تقديم دفاعه و بالتالي لم تستمع المحكمة إلى حججه و يمكن أن يكون سبب تخلفه خارجا عن إرادته و من ثم فان الحكم لا يخضع إلى مبدأ حضورية الإجراءات و مادام التخلف عن الحضور خارجا عن إرادة المتهم فان القانون يرخص له مواجهة هذا الحكم بالمعارضة.
    مجال المعارضة:
    إن مجال المعارضة هو الجنح والمخالفات أما في مجال الجنايات فان المعارضة يحل محلها إعلان إجراءات التخلف عن الحضور ويحق للمتهم المعارضة في الحكم الصادر ويجوز أن تنحصر هذه المعارضة فيما قضى به الحكم من الحقوق المدنية (1)
    أما المعارضة الصادرة من المدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فلا أثر لها إلا على ما يتعلق بالحقوق المدنية(2)

    (1) المادة 409 من قانون الإجراءات الجزائية
    (2) المادة 413 فقرة 02 من قانون الإجراءات الجزائية.

    المطلب الأول: متى يعتبر الحكم غيابيا:
    تقتضي المعارضة ألا يكون المتهم قد امتنع عن الحضور بإرادته و يعتبر الحكم غيابيا في حالتين:
    • إذا تم تبليغ المتهم و لكن لا يوجد دليل يفيد بتلقيه التبليغ.
    • إذا تلقى المتهم التبليغ و قدم عذرا مقبولا لعدم الحضور.
    تنص المادة 407 من قانون الإجراءات الجزائية على : كل شخص كلف بالحضور تكليفا صحيحا و تخلف عن الحضور يحكم عليه غيابيا.
    المطلب الثاني: ميعاد و إجراءات رفع المعارضة:
    تقبل المعارضة في مهلة 10 أيام من تاريخ التبليغ الحكم للمتهم.
    و تمدد هذه المدة إلى شهرين إذا كان الطرف المتخلف يقيم خارج التراب الوطني(1)
    إذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم تعين تقديم المعارضة في المواعيد السابق ذكرها آنفا و التي يسري اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم بالموطن أو مقر المجلس الشعبي البلدي أو النيابة (2).
    إجراءات رفع المعارضة:
    يطعن بالمعارضة بتقرير كتابي أو شفوي لكتابة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم الغيابي في مهلة 10 أيام من تاريخ تبليغ الحكم كما تبلغ هذه المعارضة بكل وسيلة إلى النيابة العامة التي يعهد إليها بإشعار المدعي المدني بها و ذلك برسالة مضمنة الوصول و في حالة ما إذا كانت المعارضة قاصرة على ما قضى به

    (1) المادة 411 فقرة 02 من قانون الإجراءات الجزائية (2) المادة 412 من قانون الإجراءات الجزائية

    الحكم من الحقوق المدنية فيتعين على المتهم أن يقوم بتبليغ المدعي المدني مباشرة
    بها(1) .هذا طبقا لنص المادة 410 و 411 من قانون الإجراءات الجزائية .
    المطلب الثالث : أثار المعارضة:
    للمعارضة أثرين هما:
    الأثر الموقف:
    و مفاده أن المعارضة توقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيها.إلا في حالة وحيدة ذكرتها المادةٍٍِِ 357فقرة 02 و 03 بقولها: و تحكم عند الاقتضاء في الدعوى المدنية و لها أن تأمر بأن يدفع مؤقتا كل أو جزء من التعويضات المدنية المقدرة كما أن لها السلطة إن لم يكن ممكنا إصدار حكم في طلب التعويض المدني بحالته أن تقرر للمدعي المدني مبلغا احتياطيا قابلا للتنفيذ به رغم المعارضة أو الاستئناف.
    الأثر الملغي:
    و مفاده أن المعارضة تلغي ما قضي به الحكم الغيابي(2) حيث أن الجهة التي أصدرت الحكم الغيابي تفصل من جديد في القضية فإذا حضر المتهم إلى الجلسة المحددة فان محاكمته تعتبر حضورية وتسترجع المحكمة حريتها نتيجة إلغاء الحكم السابق بالمعارضة و يمكن لها إلغاء ما قضت به سابقا أو تخفيفه أو تشديده أما إذا لم يحضر المتهم بالجلسة المعلنة فان معارضته تعتبر كأن لم تكن(3).

    (1) المادة 410 و 411 من قانون الإجراءات الجزائية
    (2) المادة 413 من قانون الإجراءات الجزائية
    (3) المادة 413 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية

    . المبحث الثاني: في الاستئناف:
    بموجب الأمر المؤرخ سنة ،1997 و المتعلق بالتقسيم القضائي، تمت برمجة 48 مجلس، موزع حسب التقسيم الإداري. و يحدد التقسيم القضائي الاختصاص الإقليمي للمجالس الذي يبقى مختلفا عن الاختصاص الإداري بالمعنى الضيق . يعتبرالمجلس هيئة قضائية للاستئناف ، و يفصل
    بشكل جماعي. كما يضم رئيسا ورؤساء غرف و مستشارين و نيابة عامة و مصلحة كتابة الضبط. و ينقسم كل مجلس إلى عدة غرف قد تتفرع إلى أقسام، عند الاقتضاء.
    تعتبر غرفة الاتهام، المؤسسة على مستوى كل مجلس، جهة قضائية للتحقيق، من الدرجة الثانية. ولرئيس غرفة الاتهام، صلاحية مراقبة نشاط غرف التحقيق و الإشراف عليه. كما تقوم غرفة الاتهام بمراقبة نشاطات ضباط الشرطة القضائية.
    في المجلس نجد الغرفة الجزائية وغرفة الأحداث وغرفة الاتهام.
    الغرفة الجزائية: تنظر في الاستئنافات الجنح والمخالفات.
    غرفة الأحداث: تنظر في الاستئنافات الجنايات والجنح والمخالفات الذي يرتكبها الأحداث.
    غرفة الاتهام: تنظر في الاستئنافات جنايات والجنح والمخالفات الذي يرتكبها الأحداث.

    غرفة الاتهام: هي جهة استئناف وجهة رقابة على التحقيق تعطي هذه الغرفة الوصف النهائي للجريمة أي الوقائع التي تشكل جناية تحال إلى محكمة الجنايات وإذا رأت أن الوقائع تشكل جنحة تحال إلى محكمة الجنح وإذا لم تشكل الوقائع جريمة تقوم بانتقاء الوقائع.
    يختلف الاستئناف عن المعارضة من حيث أن الجهة المختصة بنظر القضية هي جهة عليا ويعتبر الاستئناف طريقا من طرق الطعن العادية لاصلاح الحكم عن طريق فحص جديد لموضوع القضية بواسطة جهة قضائية عليا تطبيقا لمبدأ تعدد درجات التقاضي كما أنه وسيلة لمنع الحكم من حياز حجية الشيء المقضي فيه.
    في تشكيل الجهة القضائية الاستئنافية:
    يفصل المجلس القضائي في الاستئناف في مواد الجنح و المخالفات مشكلا من ثلاثة على الأقل من رجال القضاء.
    ويقوم النائب العام أو أحد مساعديه بمباشرة مهام النيابة العامة وأعمال قلم الكتاب يؤديها كاتب الجلسة.و إذا كان المستأنف محبوسا تنعقد الجلسة وجوبا خلال شهرين من تاريخ الاستئناف (1).
    مجال الاستئناف:
    تكون قابلة للاستئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح و المخالفات إذا قضى بعقوبة الحبس التي تزيد عن 100 دج طبقا لنص المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية و التي تنص على أنه تكون قابلة للاستئناف :
    الأحكام الصادرة في مواد الجنح, الأحكام الصادرة في مواد المخالفات إذا قضت بعقوبة الحبس أو عقوبة غرامة تتجاوز 100 دينار أو إذا كانت العقوبة المستحقة تتجاوز الحبس خمسة أيام.

    (1) المادة 429 من قانون الإجراءات الجزائية.
    كذلك كما نصت المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: يجوز للمدعي المدني أو لوكيله أن يطعن بطريق الاستئناف في:
    الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق و الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق أو بالا وجه للمتابعة أو الأوامر التي تمس حقوق المدعي المدنية غير أن الاستئناف هنا لا يمكن أن ينصب في أي حال من الأحوال على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس المتهم احتياطيا.كما يجوز له أن يستأنف الأمر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر اختصاصه بنظر الدعوى سواء من تلقاء نفسه أو بناء على دفع الخصوم بعدم الاختصاص.
    المطلب الأول: حق وميعاد وإجراءات رفع الاستئناف:
    حق الاستئناف:
    يتعلق بالمتهم المسؤول المدني وكيل الجمهورية النائب العام الإدارة العامة
    والمدعى المدني طبقا لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجزائية و التي تنص على: يتعلق حق الاستئناف : بالمتهم , و المسؤول عن الحقوق المدنية ,
    ووكيل الجمهورية , و النائب العام , و الإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية , و المدعي المدني , و في حالة الحكم بالتعويض المدني يتعلق حق الاستئناف بالمتهم و بالمسؤول عن الحقوق المدنية.
    و يتعلق هذا الحق بالمدعي المدني فيما يتصل بحقوقه المدنية فقط.
    ميعاد الاستئناف:
    يرفع الاستئناف في مهلة 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري طبقا لنص المادة 418 فقرة 01 من قانون الإجراءات الجزائية و التي تنص على : يرفع الاستئناف في مهلة عشرة أيام اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضوري.

    غير أن مهلة الاستئناف لا تسري إلا اعتبارا من التبليغ للشخص أو للموطن
    و إلا فلمقر المجلس الشعبي البلدي أو للنيابة العامة بالحكم إذا كان قد صدر غيابيا أو بتكرر الغياب حضوريا في الأحوال المنصوص عليها في المواد 345 و 347 فقرة 01 و 03 و المادة 350 وهذا طبقا لنص المادة 418 فقرة 02 من قانون الإجراءات الجزائية.
    و في حالة استئناف أحد الخصوم في المواعيد المقررة يكون للخصوم الآخرين مهلة 05 أيام إضافية لرفع الاستئناف (1).
    هذا بالنسبة للخصوم أما فيما يخص السيد وكيل الجمهورية أو النائب العام فيكون ميعاد الاستئناف في مهلة شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم (2)
    تنص المادة 426 أنه إذا فصلت المحكمة في طلب إفراج مؤقت وفقا للمواد 128 129 130 تعين رفع الاستئناف في مهلة 24 ساعة. و يظل المتهم محبوسا ريثما يفصل في استئناف وكيل الجمهورية وذلك في جميع الأحوال حتى تستنفذ مهلة ذلك الاستئناف.
    يرفع الاستئناف في أوامر قاضي التحقيق في ظرف 03 أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم و يتم ذلك أمام غرفة الاتهام (3).

    (1) المادة 418 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية.
    (2) المادة 419 من قانون الإجراءات الجزائية.
    (3) المادة 172 فقرة02 من قانون الإجراءات الجزائية.

    إجراءات رفع الاستئناف:
    يرفع الاستئناف بتقرير كتابي أو شفوي بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بالاستئناف و يعرض على المجلس القضائي(1).
    يرفع وجوبا تقرير الاستئناف و يجب أن يوقع عليه من قبل كاتب الضبط و من المستأنف نفسه أو محاميه أو وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع و في الحالة الأخيرة يرفق التفويض بالمحرر الذي دونه الكاتب و إذا كان المستأنف لا يستطيع التوقيع ذكر الكاتب ذلك(2) .
    إذا كان المتهم محبوسا جاز له كذلك أن يعمل تقرير استئنافه في المواعيد المنصوص عليها في المادة 418 لدى كاتب دار السجن حيث يتلقى و يقيد في الحال في سجل خاص و يسلم إليه إيصال عنه و يتعين على المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية أن يرسل نسخة من هذا التقرير خلال أربع وعشرين ساعة إلى قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه و إلا عوقب إداريا(3) .
    و يجوز رفع الاستئناف بعريضة تودع بكتابة الضبط المحكمة في المواعيد المنصوص عليها لتقرير الاستئناف و يوقع عليها المستأنف أو محاميه أو وكيل خاص مفوض بالتوقيع و ترسل العريضة و كذلك أوراق الدعوى لمعرفة وكيل الجمهورية إلى المجلس القضائي في أجل أقصاه شهر.

    (1) طبقا لنص المادة 420 من قانون الإجراءات الجزائية.
    (2) المادة 421 من قانون الإجراءات الجزائية.
    (3) المادة 422 من قانون الإجراءات الجزائية.

    و إذا كان المتهم مقبوضا عليه يحال في أقصر مهلة و بأمر من وكيل الجمهورية إلى مؤسسة إعادة التربية بمقر المجلس القضائي(1).
    في إجراءات الاستئناف أمام المجلس القضائي:
    نظمتها المواد 430 431 432 433 من قانون الإجراءات الجزائية:
    يفصل في الاستئناف في جلسة بناء على تقرير شفوي من أحد المستشارين
    و يستجوب المتهم و لا تسمع شهادة الشهود إلا إذا أمر المجلس بسماعهم.
    و تسمع أقوال أطراف الدعوى حسب الترتيب الأتي: المستأنفون فالمستأنف عليهم و إذا ما تعدد المستأنفون و المستأنف عليهم فللرئيس تحديد دور كل منهم من إبداء أقواله. و للمتهم دائما الكلمة الأخيرة(2)..
    إذا رأى المجلس أن الاستئناف قد تأخر رفعه أو كان غير صحيح شكلا قرر عدم قبوله و إذا ما رأى أن الاستئناف رغم كونه مقبولا شكلا ليس قائما على أساس قانوني قضي بتأييد الحكم المطعون فيه(3).
    أما إذا كان الحكم باطلا بسبب مخالفة أو إغفال لا يمكن تداركه للأوضاع المقررة قانونا و المترتب على مخالفتها أو إغفالها البطلان فان المجلس يتصدى و يحكم في الموضوع(4).
    يجوز للمجلس بناء على استئناف النيابة أن يقضي بتأييد الحكم أو إلغائه كليا أو جزئيا لصالح المتهم أو لغير صالحه.ليس للمجلس إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنية أن يسيء حالة المستأنف.و لا

    (1) المادة 423 من قانون الإجراءات الجزائية (2) المادة 431 من قانون الإجراءات الجزائية.
    (3) المادة 432 من قانون الإجراءات الجزائية (4) المادة 438 من قانون الإجراءات الجزائية.

    يجوز له إذا كان الاستئناف مرفوعا من المدعي المدني وحده أن يعدل الحكم على وجه يسيء إليه.و لا يجوز للمدعي المدني في دعوى الاستئناف أن يقدم طلبا جديدا و لكن له أن يطلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى (1).
    المطلب الثاني: أثر الاستئناف:
    يترتب على الاستئناف أثران:
    الأثر الموقف و الأثر الغير الموقف:
    للاستئناف أثر موقف للتنفيذ إلا في الحالات المنصوص عليها في المواد 357فقرة 02 و 03 بقولها: و تحكم عند الاقتضاء في الدعوى المدنية و لها أن تأمر بأن يدفع مؤقتا كل أو جزء من التعويضات المدنية المقدرة كما أن لها السلطة إن لم يكن ممكنا إصدار حكم في طلب التعويض المدني بحالته أن تقرر للمدعي المدني مبلغا احتياطيا قابلا للتنفيذ به رغم المعارضة أو الاستئناف و في المواد 365بقولها: يخلى سبيل المتهم المحبوس احتياطيا فور صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بالحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة و ذلك رغم الاستئناف ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.و كذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس احتياطيا إذا حكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد أن تستنفذ مدة حبسه الاحتياطي مدة العقوبة المقضي بها عليه. و المادة 419 بقولها: يقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم و هذه المهلة لا تحول دون تنفيذ الحكم و المادة 427 بقولها: لا يقبل استئناف الأحكام التحضيرية أو

    (1) المادة 433 من قانون الإجراءات الجزائية.

    التمهيدية أو التي فصلت في مسائل عارضة أو دفوع إلا بعد الحكم الصادر في الموضوع و في الوقت نفسه مع استئناف ذلك الحكم.
    ليس للاستئناف المرفوع من طرف المتهم ضد الأوامر المتعلقة بالحبس المؤقت أو الرقابة القضائية أثر موقف (1).
    الأثر الناقل:
    يترتب على الاستئناف أثر ناقل و معنى ذلك أن الاستئناف يحيل القضية إلى جهة عليا تعيد من جديد الإجراءات وتقيم العناصر القانونية والموضوعية للقضية ولا يترتب هذا الأثر الناقل إلا في حالة اتصال الجهة العليا بالاستئناف مع الملاحظة أن الاستئناف لا يلغي الحكم و إنما يحيله إلى جهة عليا في الحدود.
    المطلب الثالث: حدود سلطة جهة الاستئناف:
    هناك حدود معينة تترتب على نقل القضية إلى جهة الاستئناف التي يجب عليها مراعاتها:
    لا يجوز لجهة الاستئناف التعرض لوقائع غير تلك التي أحيلت إلى القاضي الأول حيث توسع جهة الاستئناف في مجال الوقائع الأخرى يترتب عليه حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي و هذا ما يسمى بعدم جواز إثارة طلبات جديدة في الاستئناف.
    تتقيد جهة الاستئناف بموضوع الاستئناف بحيث يحق للمستأنف رفع الاستئناف لجزء من الحكم فمثلا إذا رفع المحكوم عليه بالحبس و الغرامة استئنافه حول الحبس فلا يجوز لجهة الاستئناف التعرض لموضوع الغرامة.

    (1) المادة 172 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجزائية.

    لا يحق لجهة الاستئناف الإساءة إلي مركز المستأنف وذلك بإصلاح الحكم بكيفية مخالفة لمصالحه سواء كان المستأنف هو المتهم أو المدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية وعليه فإذا كان المتهم هو المستأنف ولم تستأنف النيابة العامة فلا يجوز لجهة الاستئناف الإساءة إلى مركزه بتقرير عقوبة أشد أو تغيير وصف الجريمة إلى وصف أشد كما أنه لا يجوز لها إساءة مركز الطرف المدني أو المسؤول المدني في حالة استئنافهما.
    أما في حالة ما إذا قامت النيابة العامة بالاستئناف فيجوز للمجلس أن يقضي إما بتأييد الحكم أو إلغائه كليا أو جزئيا لصالح المتهم أو لغير صالحه(1).
    وهناك حالة فريدة تقع غالبا يجب الإشارة إليها وتتمثل في كون الطرف المدني هو المستأنف الوحيد لحكم قضى ببراءة المتهم إن مثل هذا الاستئناف ينصب فقط على الدعوى المدنية ومادامت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الجزائي فان الدعوى العمومية تكون قد انقضت فكيف تفصل جهة الاستئناف في هذا الاستئناف؟
    في هذه الحالة تقوم جهة الاستئناف بالتحقق من وجود عناصر الجريمة تأسيسا على أن الدعوى المدنية لا تكون مقبولة إلا إذا كانت ناشئة عن الجريمة فإذا ما تبين لجهة الاستئناف ارتباط بين الضرر المطلوب جبره و الجريمة فانه لا يجوز لها معاقبة المتهم و إنما يحق لها فقط منح التعويضات للطرف المدني وهذا المبدأ استقر عليه الفقه.

    (1) المادة 433 من قانون الإجراءات الجزائية

    طرق الطعن

    يوجد نوعان من طرق الطعن : الطرق العادية، الطرق غير العادية:
    أ‌- الطرق العادية :

    و هي المعارضة و الاستئناف و تختلف طرق الطعن في الأحكام و القرارات المدنية عنها في القرارات و الأحكام الجزائية.

    المعارضة : المعارضة في الأحكام و القرارات المدنية بجميع أنواعها يتم الطعن فيها بطريق إجراءات رفع الدعوى بموجب عريضة افتتاحية أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام المجلس الذي أصدر القرار في اجل أقصاه ) 10 ( عشرة أيام ابتداء من تاريخ التبليغ بالحكم او القرار .

    أما المعارضة في الأحكام و القرارات الجزائية يتم ذلك بالتقدم أمام أمين الضبط المكلف بالمعارضة بتسجيل معارضة في الحكم أو القرار في اجل عشرة أيام تسري من تاريخ التبليغ بالحكم أو القرار.

    الاستئناف : إن استئناف الأحكام المدنية يتم بإيداع عريضة استئناف معللة و مؤرخة و ممضاة لدى كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام المجلس في مهلة لا تتجاوز شهرا تسري من تاريخ التبليغ بالحكم إذا كان حضوريا و شهرا بعد انتهاء مهلة المعارضة المحددة بـ ) 10( عشرة أيام إذا كان غيابيا.

    ب‌- الطرق غير العادية :

    التماس إعادة النظر:

    و يتم هذا الطعن في الأحكام و القرارات التي لا تكون قابلة للمعارضة أو الاستئناف أي –نهائية- و يتم الطعن فيها أمام الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار بموجب عريضة التماس يتضمن أوجه الطعن بالتماس إعادة النظر و تكون العريضة مرفقة برسم قضائي محدد قانونا و حسب الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار و بمبلغ مالي يدفعه الملتمس يساوي الحد الأدنى للغرامة التي يجوز الحكم بها طبقا لما هو محدد بالمادة 193 ق.ا.م

    الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا:

    يتم أمام المحكمة العليا في القرارات و الأحكام النهائية سواء كانت مدنية أو جزائية فالطعن بالنقض ضد القرارات المدنية يتم بإيداع عريضة تتضمن أوجه الطعن و تكون العريضة مكتوبة من طرف محامي مقبول لدى المحكمة العليا وجوبا و تودع العريضة في مهلة شهرين من تاريخ تبليغ الحكم أو القرار المطعون فيه كما يدفع وصل تسديد الرسم القضائي حسبما هو محدد قانونا.

    أما الطعن في الأحكام و القرارات الجزائية يتم فيها خلال 08 أيام من تاريخ النطق بالحكم أو القرار إذا كان حضوريا و 08 أيام من التبليغ إذا كان شبه حضوري و يكون بموجب تقرير كتابي يسجل لدى كتابة ضبط الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار و نفس الآجال بالنسبة للأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات.

    اعتراض الغير الخارج عن الخصومة:

    و هو طريقة طعن حددته المادة 191 من ق.إ.م و ما بعدها يجوز استعماله من طرف كل شخص لحقه ضرر من حكم أو قرار حول نزاع معين لم يكن هو طرف فيه و تحسبا لعدم ضياع حقوق هؤلاء الأطراف خول القانون الحق لهم للاعتراض على هذه الأحكام.

    تتبع نفس الخطوات في إجراءات رفع الدعاوي مع ضرورة إرفاق عريضة الدعوى بنسخة من الحكم المراد الاعتراض عليه و دفع مبلغ كفالة يقدر بـ 100دج لدى كتابة ضبط المحكمة –حكم- و 500دج أمام كتابة ضبط المجلس –قرار- وهذا المبلغ يشكل غرامة على المعترض في حالة رفض طعنه.

    منقول ...

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:58 pm