شروط عريضة دعوى الإلغاء
يجب أن تتضمن العريضة شروطاً, بحيث تكون مكتوبة وتحتوي على عرض موجز لوقائع
الدعوى, وأن تشير صراحة إلى القرار المطعون فيه ومضمونه, وأن يسبب المدعي
طلباته بصورة واضحـــة .
1 - عرض موجز للوقائع :
يجب على المدعي أن يضمن دعواه موجزاً لوقائع الدعوى, وتبيان أسباب الطعن في الميعاد
القانوني, ويجوز تفصيل الوقائع بعد العريضة الإفتتاحية. كما يجب أن يذكر وقائع الدعوى
في العريضة الإفتتاحية للدعوى, وتكون هذه الوقائع موجزة وواضحة, وبيان القرار المطالب
بإلغائه, وبيان الأسباب التي بعتمد عليها الطاعن في دعوى الإلغاء, كما يجب أن يقدم الطعن
في الميعاد القانوني .
ويمكن الإشارة إلى عيب الشكل مثلاً, وعيب عدم الإختصاص, وعيب عدم الإنحراف
وعيب السبب وعيب مخالفة القانون. كما يملك الطاعن إثارة أسباب جديدة في المذكرات
التي يقدمها غلى جانب المذكرات الأصـــلية .
2- مضمون العريضة :
يتعين على الطاعن في دعوى الإلغاء أن يبين طلباته بصورة واضحة ويشير للقرار
المطعون فيه, ويقوم القاضي الإداري بتفسير طلبات المدعي إذا كانت غامضة
كما له أن يستيعد طلبات واردة في العريضة والتي تخرج عن اختصاص القضاء
الإداري, فتعد طلبات غير مقبولة, الطلبات التي يقدمها لاستصدار قرار إداري
ويعتزم مخاصمته لاحقاً, أو يطلب رأي من قاضي إداري حول حقيقة أضرار لحقت
به, فالخصومة في دعوى الإلغاء مناطها ( آجالها ) اختصاص القرار الإداري, بهدف
مراقبة مشــــــروعيته .
3 - أن تكون العريضة مكتوبة :
يجب أن تكون عريضة إفتتاح الدعوى مكتوبة, ويجب أن تكون مصحوبة بالقرار المطعون
فيه ويجب أن ترفق بعدد من النسخ بعدد الخصوم, وأن ترفق بإيصال مثبت بدفع الأصول
ويجب أن تكون العريضة موقع من قبل محام, هذا وكان المشرع الجزائري لا يطلب توقيع
المحامي في قانون الإجراءات المدنية القديم, أمام الغرفة الإدارية على مستوى المجالس
الجهوية الإدارية, وكذا تمثيل الطاعن بمحام أمام مجلس الدولة إجباراً وإلا رفضت الدعوى
شكــــــــــلاً .
4- تحديد الخصم في دعوى الإلغاء :
في أصل دعوى الإلغاء تكون ضد قرار غير مشروع كطعن, وتقام الدعوى على من أصدر
القرار الإداري ( أي الجهة المصدرة لهذا القرار ) وإلا رفضت شكــلاً, باعتبار أن توجيه
الخصومة إلى الجهة امصدرة للقرار, التي تملك سلطة إلغائه أو تعديله أو سحبه, لهذا لا يجوز
مخاصمة جهة إدارية لم تصدر القرار موضوع دعوى الإلغاء, وإلا رفض القاضي الإداري
الدعوى شكلاً. كما أنه لا تعقد الخصومة في حالة إذا أخطأ المدعي في تحديد الخصم,
لكن للمدعي الحق في تصحيح هذا الخطأ أي تصحيح الدعوى قبل الفصل في موضوعها
من قبل القاضي الإداري .
منقول للفائدة
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma