إجراءات الطعن في المعارضة أمام المحكمة و إرسال الملف إلى المجلس و الاستئناف :
شروط المعارضة: يجب على الشخص الذي أراد أن يعارض في حكم غيابي أن يقدم نسخة من الحكم الغيابي محضر التبليغ عريضة المعارضة مرفقات.
* حيث يتم تسجيل العريضة في سجل القيد العام و تسدد المصاريف مثل العريضة الافتتاحية
* ثم يقم أمين الشباك بتسليم الملف إلى أمين القسم ثم يقوم هذا الأخير بطلب الملف الأرشيف حيث يتم ضمه مع الملف الجديد.
ـ إجراءات الاستئناف أمام المحكمة:
م 114 من ق أ م يجوز كذلك رفع الاستئناف بعريضة مسببة و موقعة من المستأنف أو محاميه المقيد في الجدول التنظيم الوطني للمحامين فتسري على هذه العريضة القواعد المنصوص عليها في المواد 12 و 15 و 111 و تودع في كتابة ضبط المحكمة و التي أصدرت الحكم المطعون فيه الاستئناف.
م 115 يسلم كاتب الضبط أصالا بالاستئناف الذي يبلغه فورا للمستأنف عليه و يعمل على إحالة كامل الملف الدعوى إلى كتابة الضبط الجهة الاستئنافية خلال مدة شهر واحد تحت رقابة رئيس المحكمة و تحت طائلة العقوبات الجزائية.
* تسجل العريضة الاستئنافية في سجل العرائض الاستئناف في المسائل المدنية 1 رقم التسلسلي 2 تاريخ إيداع العريضة 3 اسم و لقب المستأنف 4 اسم ولقب المستأنف عله 5 رقم الفهرس و تاريخ الحكم المستأنف 6 نوع القضية 7 تاريخ تبليغ الحكم المستأنف 8 تاريخ إرسال الملف إلى المجلس أو تاريخ أول جلسة و رقمها 9 ملاحظات.
* و هذا السجل يكون مفتوح من أول السنة إلى آخر السنة.
* أول ما يتأكد أمين الضبط الخاص بالشباك من المصاريف القضائية و على مستوى المجلس تكون كالآتي:
1) قضايا المدنية 700 دج سبعين ألف.
2) شؤون الأسرة 500 دج
3) قضايا العقارية 1500 دج ألف و خمسمائـة.
4) تجــــــــــاري 3000 دج
5) استعجالــــــــي 2000 دج
6) الاجتماعي لما تكون شركة أو مؤسسة 15000 دج و إذا كان عامل يتقاضى اقل من الضعف الأجر الوطني و قدم شهادة بالة مجانا و أن كان أكثر من ضعف الأجر الوطني 500 دج.
* ثم تسجل في سجل الاستئناف ثم يحرر إشهاد الاستئناف و هذا الأشهاد وجوبي إذ يبلغ للمستأنف عليه حيث يقوم بالتبليغ أمين الضبط القائم بالاستئناف و نسخة تعطي للمستأنف و النسخة الأخرى تبقى محفوظة في الملف .
* يقوم كاتب المحكمة بجرد الملف المستأنف حيث يقوم أولا العريضة الافتتاحية إلى أخر إجراء و هو الجرد الحالي و يوقع الكاتب ثم يوقع رئيس المحكمة و هذا الملف يجب أن يسلمه في خلال شهر يتم إرسال الملفات .
* بجدول إرسال إذا كانت المحكمة بعيدة و إذا كانت قريبة يتم بواسطة سجل التداول.
* ثم تسجل في سجل العرائض الاستئناف على مستوى المجلس مثل سجل الموجود في المحكمة إلى انه يزيد عليه تاريخ الجلسة و رقم القضية.
*في خلال 24 ساعة
م 116 ق ا م بمجرد استلام العريضة من كتابة ضبط الجهة القضائية الاستئنافية يجري قيدها وفقا للفقرة 3 من المادة 110 و يبلغ رقم القضية و تاريخ الجلسة إلى الإطراف خلال 24 ساعة.
* يتم تهيئة الملف فتكتب في القميص رقم القضية - تاريخ التسجيل - تاريخ الاستئناف – تاريخ الحكم المستأنف – جهة الحكم – نوع الغرفة – المستأنف ضد المستأنف عليه – جلسة – مصاريف القضائية.
* ثم يسلم لكاتب الضبط الغرفة حيث يعطي له رقم يحول الملف بعد تهيئته و قيده على مستوى الغرفة إلى رئيس الغرفة لتعين المستشار المقرر ثم يرجع.
لما يكون الاستئناف على مستوى المجلس:
• عريضة الاستئنافية – نسخة من الحكم المستأنف فيه ثم يسجل في سجل عرائض الاستئناف ثم يحرر الوصل على حساب القضية و يكتب من اجل تسجيل استئناف ضد حكم مثلا عقاري و تجاري ...الخ و يسجل تحت رقم القضية لجلسة ...... ثم تأشر على العريضة و كتابة الجلسة ثم تعطي لتبليغ.
• يقوم رئيس كتاب الضبط بإحضار الاستئناف إلى رئيس كتاب الضبط بالمحكمة لاحظا ر الملف ثم بعد مدة يحول الملف إلى المجلس ثم يضم مع الملف الجديد و بالنسبة لبيانات الملف لما يقع الاستئناف أمام كتاب ضبط المجلس نفس البيانات و لكن لا يكتب تاريخ التسجيل و لكن يكتب تاريخ الاستئناف لأنه وقع على مستوى المجلس ثم تكون نفس الإجراءات.
• في إحالة الملف إلى النيابة العامة للاطلاع عليه وفقا للمادة 141 من ق ا م حيث يعود إلى النيابة العامة وفق سجل التداول حتى يحرر الإرسال مع الملف و يرسل إلى النيابة العامة بواسطة سجل التداول حيث أن كل ملف يحرر إرسال مخصص له.
المنازعات الإدارية
المبحث الثاني : الاستئناف.
هو الطريق الثاني من طرق الطعن العادية، الذي يسلكه المتضرر من حكم المحكمة الابتدائية التي نظرت الدعوى لذلك يمكن تعريف الاستئناف بأنه عبارة عن تظلم من حكم صادر بصورة ابتدائية، يرفع إلى جهة قضائية أعلى من أجل إصلاح ما فيه من خطأ(1). ورغم أن المعارضة والاستئناف كلاهما من طرق الطعن العادية، إلا أنهما يختلفان من حيث الجهة القضائية التي تنظر كل منهما، وأيضا من حيث آجال الطعن.
الأحكام القابلة للاستئناف :
الأحكام القابلة للاستئناف بصفة عامة، هي الأحكام والقرارات الابتدائية أو التمهيدية الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية (2).
والأصل أن كل الأحكام التي تصدر عن المحاكم تصدر ابتدائيا أو تمهيديا، ما عدا بعض المنازعات الإدارية المستثناة بنص خاص والتي تصدر ابتدائيا ونهائيا، منها المنازعات الإدارية المنصوص عليها في المادة 02 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 57 من قانون الأسرة المتعلقة بالطلاق، وكذلك القرارات الصادرة عن مختلف الغرف بالمجلس القضائي، التي تصدر بصيغة نهائية باستثناء القرارات الصادرة عن الغرف الإدارية التي تصدر ابتدائيا، والعبرة في تحديد الصيغة الابتدائية أو النهائية للحكم أو القرار، ليس بما ورد في صيغته أو منطوقة، وإنما العبرة بما قرره المشرع فمثلا إذا كان موضوع الدعوى يتعلق بطلب الطلاق، إن الحكم الصادر فيها يكون نهائيا طبقا للمادة 57 من قانون الأسرة، حتى ولو فرضنا أن القاضي أصدر حكما ابتدائيا بالطلاق، فإن هذا الحكم غير قابل للاستئناف طبقا لما قرره المشرع في المادة المشار إليها أعلاه، وكذلك الأمر في الحالة العكسية، فإذا كان موضوع النزاع من المنازعات الإدارية التي تختص بها المحاكم ابتدائيا، ولكن المحكمة على خلاف ذلك تصدر حكما نهائيا، فإن ها الحكم يكون قابلا للاستئناف.
وبصفة عامة فإن جهة الاستئناف هي المختصة بدراسة موضوع النزاع والحكم الصادر فيها، وتوضح فيما إذا كان هذا الحكم ابتدائيا وبالتالي قابلا للاستئناف، أم أنه نهائيا وبالتالي يكون غير قابل للاستئناف.
ميعاد الاستئناف
طبقا لأحكام المادة 102 من قانون الإجراءات المدنية فإن استئناف الحكم الصادر من المحكمة،
يجب أن يرفع في مهلة شهر واحد، وتسري هذه المهلة ابتدائيا من تاريخ تبليغ الحكم، إذا كان الحكم حضوريا، وإذا كان الحكم غيابيا فإن مهلة الاستئناف تسري ابتدائيا من انقضاء مهلة المعارضة وبالنسبة للطرف القائم بتبليغ الحكم، فإن مهلة الاستئناف بالنسبة إليه تسري أيضا ابتدائيا من تاريخ قيامه بتبليغ خصمه والطرف الذي صدر الحكم في مواجهته غيابيا يجوز له الاستئناف خلال مهلة المعارضة، ومن ثم يسقط حقه في المعارضة، ولا يحسب اليوم الأول والأخير.
وإذا كانت نهاية مهلة الاستئناف تصادف يوم عطلة فإن ميعاد الاستئناف يمتد إلى أول يوم عمل يليه(1).
ميعاد الاستئناف في الأمور المستعجلة :
الإجراءات المتبعة في الأمور المستعجلة تتميز بالبساطة والسرعة، لذلك فإن المواعيد المتبعة أثناء تبليغ الدعوى، أو استئناف الأمر الصادر فيها تختلف عن المواعيد المعروفة أمام قاضي الموضوع، ومن ثم فإن مهلة الاستئناف في المسائل المستعجلة هي 15 يوما، تحسب إبتداءا من تاريخ تبليغ الأمر الإستعجالي، سواء بالنسبة للأمور المستعجلة أمام المحاكم الإدارية طبقا للمادة 171 مكرر من قانون الإجراءات المدنية، أو بالنسبة للأمور المستعجلة أمام المحاكم العادية طبقا للمادة 190 من قانون الإجراءات المدنية، وعلى الجهة القضائية المستأنف أمامها أن تفصل في الاستئناف في أسرع وقت ممكن وفي أقرب جلية، نظرا للطابع الإجرائي المتميز للقضاء المستعجل، وغالبا ما يلاحظ على مستوى بعض الغرف المدنية بالمجالس القضائية أنها تجدول وتفصل في القضايا الإستعجالية المستأنفة، كبقية القضايا المتعلقة بالموضوع وهذا يتناقض ومبادئ القضاء المستعجل، ويفقد الاستعجال مبررات ودواعي إنشائه من طرف المشرع، ويضر ضررا فادحا بحقوق المتقاضين، ومن هنا يبدو أنه من الضروري التأكيد وبنص تشريعي على تحديد مهلة أقصاها 10 أيام أو 15 يوما مثلا للجهة الاستئنافية للفصل في الأوامر الإستعجالية المستأنفة أمامها.
الاستئناف الأصلي والفرعي :
المستأنف الأصلي هو الطرف القائم بالاستئناف أولا بينما المستأنف عليه بدوره يجوز له الاستئناف فرعيا، ويكون الاستئناف الفرعي في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبدون التقيد بميعاد محدد، المهم أن يكون استئنافه الفرعي أثناء سير دعوى الاستئناف، وهذا ما بينته المادة 103 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أنه : "... للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا فرعيا في أية حالة كانت عليها الدعوى، حتى ولو كان قد بلغ الحكم بغير إبداء تحفظات...".
ويخلط الأمر في بعض الحالات عندما يكون الحكم محل استئناف من الطرفين، أي أننا نكون أمام قضيتين تتعلقان باستئناف حكم واحد، وفي الغالب فإنه يجوز في هذه الحالة القضاء بضم القضيتين سواء بطلب من الخصوم أو المجلس من تلقاء نفسه طبقا للمادة 148 من قانون الإجراءات المدنية التي تحيلنا إلى تطبيق المادة 91 من نفس القانون المتعلقة بالضم، ويكون الطرف الأول الذي قام بالاستئناف في القضية الأولى هو المستأنف، بينما الطرف المستأنف لاحقا هو المستأنف عليه.
الطلبات الجديدة والأدلة الجديدة في الاستئناف :
طبقا لنص المادة 107 من قانون الإجراءات المدنية فإنه لا يجوز تقديم طلبات جديدة أمام جهة الاستئناف، ما لم تكن خاصة بمقاصة أو كانت بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية، ولا يعد طلبا جديدا، الطلب المشتق مباشرة من الطلب الأصلي في الدعوى، والذي يهدف إلى الغاية نفسها، ولو كان مؤسسا على أسباب أو أسانيد مختلفة عنه.
ونعتقد أن منطق الأمور يتطلب هذا، لأن الاستئناف في حقيقته كما أشرنا إلى ذلك في فقرة سابقة، هو التظلم والطعن في حكم محكمة أول درجة، وبالتالي فإن جهة الاستئناف تدرس هذا الحكم لخطأ أو تقصير من طرف قضاة أول درجة، وكذلك السماح للمتقاضين باستعمال حقهم الثابت في التقاضي على درجتين، لأن قبول الطلبات الجديدة يشكل تفويتا لإحدى درجات التقاضي على الخصوم، ومن ثم فإن عدم جواز تقديم طلبات جديدة أمام جهة الاستئناف، من المبادئ القانونية الأساسية في مختلف النظم القضائية وهي من النظام العام، أي يجوز للمجلس إثارته تلقائيا وللخصوم الدفع به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، كما أن مخالفة هذا المبدأ يشكل خرقا لقاعدة جوهرية في الإجراءات، وبالتالي يعتبر أحد أوجه النقض التي يمكن الاعتماد عليها في الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، طبقا للمادة 233 من قانون الإجراءات المدنية.
ويجب عدم الخلط بين الطلبات الجديدة والأدلة الجديدة أمام جهة الاستئناف (1)، فيجوز لأطراف الخصومة استعمال جميع الأدلة وطرق الإثبات لأول مرة أمام جهة الاستئناف فمثلا إذا كان المدعي في الدعوى أمام المحكمة الابتدائية يعتمد على شهادة الشهود في إثبات الواقعة التي يدعيها، فإنه أمام جهة الاستئناف يجوز له أن يعتمد على الدليل الكتابي، أو على شهادة شهود آخرين غير الشهود المستمع إليهم أمّا المحكمة، فهذا لا يعتبر طلبا جديدا، بل أنه دليل جديد لإثبات الطلبات الأصلية ومادام هذا الدليل مرتبطا بالطلب الأصلي، فإنه يكون مقبولا طبقا للمادة 107 من قانون الإجراءات المدنية المشار إليها أعلاه.
إجراءات الاستئناف :
إذا كانت المحاكم هي الجهات القضائية المختصة للفصل ابتدائيا في جميع القضايا مهما كان نوعها طبقا للمادة 01 من قانون الإجراءات المدنية، فإن المجالس القضائية هي جهة الاستئناف بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، إلا ما استثني بنص خاص، ومن ثم فإن الاستئناف يرفع أمام المجلس القضائي، بصفته الجهة القضائية التي تعلو درجة المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المستأنف، ويرفع الاستئناف بنفس الإجراءات المتبعة في رفع الدعوى الأولى (1)، أي أن الاستئناف يكون بعريضة كتابية تسمى عريضة الاستئناف، تكون في عدد من النسخ حسب عدد الخصوم، بالإضافة إلى النسخة الأصلية التي تحفظ في ملف الاستئناف، وترفع عريضة الاستئناف إمّا إلى كتابة الضبط بالمجلس القضائي المختص إقليميا، أو إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف(2)، وفي هذه الحالة الأخيرة يحيل كاتب الضبط الملف كاملا إلى المجلس القضائي.
وسواء كان الاستئناف مقدما إلى كتابة الضبط بالمجلس أو بالمحكمة، فإن هذا الاستئناف يسجل في سجل خاص معد لذلك ويتم تبليغ الخصوم بعريضة الاستئناف بواسطة المحضر القضائي، ونظرا للأثر الناقل للاستئناف، فإن النزاع برمته ينقل إلى جهة قضائية أعلى درجة هي جهة الاستئناف، بحيث تكون لها نفس الصلاحيات المخولة لقاضي أول درجة، وعلى قاضي الاستئناف دراسة جميع الوقائع المرتبطة بالدعوى، وكذا النصوص القانونية المطبقة عليها، أي أنه يدرس الوقائع والقانون معا، كما هو الحال بالنسبة لقاضي أول درجة، وله أيضا إتباع جميع إجراءات التحقيق التي يراها مناسبة، إذ يجوز له سماع الشهود أو الانتقال للمعاينة، وعندما تصبح القضية جاهزة توضع في المداولة بين المستشارين، وتنتهي دعوى الاستئناف بصدور قرار نهائي، يكون قابلا للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، كما يكون قابلا للطعن في عن طريق التماس إعادة النظر، وإذا كان القرار غيابيا فتجوز المعارضة من الطرف الذي صدر القرار بالنسبة إليه غيابيا
عدم تقديم مستندات إستئناف حكم شغلي في أول جلسة يعرض الطعن إلى الرفض شكلا؟
قضت محكمة الإستئناف عند نظرها في إستئناف حكم شغلي برفض المطلب شكلا لمجرد أن محامي المستأنف لم يقدم موجبات الإستئناف وهو ما يمثل خرقا لأحكام الفصل 222 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994) من مجلة الشغل و الذي نص على أن"يرفع الاستئناف بعريضة كتابية ممضاة من الطاعن أو من محاميه يقدمها إلى كتابة المحكمة الاستئنافية ذات النظر في الآجال المعمول بها لدى محاكم الحق العام .
وتتضمن العريضة البيانات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 130 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية".
و يؤخذ من هذا النص أن المشرع لم يرتب جزاء لمن لم يقدم مستندات الإستئناف وفق عريضة الإستئناف تيسيرا منه لأطراف الخصومة الخصومة بإعتبار أن الإستئناف في المادة العرفية يتمثل في كامل أسانيد الحكم و الوقائع و الوثائق التي إعتمدها في تقدير موضوع الطلب و بالتالي و طالما أن لا شيء بقانون الشغل يوجب تقديم مستندات الإستئناف بأول جلسة فقد خول للخصوم تقديم ما لهم من ملحوظات حتى بعد الجلسة الأولى فإن محكمة الحكم المشار إليه لما رفضت الإستئناف شكلا و طبقت أحكام 134 من م م م ت تكون قد أساءت تطبيق هذا الفصل و خرقت تبعا لذلك أحكام الفصل 226 من مجلة الشغل و الذي إقتضى "يفتح الرئيس الجلسة ويسيّر المرافعات.
إلى أن تنتهي الجلسة يمكن للخصوم أو لمحاميهم أن يقدّموا جميع الملحوظات الكتابية التي من شأنها أن توضّح طرق الاستئناف وذلك بعد أن أنهوا نظيرا منها إلى الخصوم أو إلى محاميهم".
و هو ما سارت عليه محكمة التعقيب بشكل مستقر و ثابت و خالفته محكمة الحكم المشار إليه و من هذه القرارات نذكر ما يلي:
*تعقيبي مدني عدد 53892 مؤرخ فى 12/08/1996
نشرية : نشرية محكمة التعقيب عدد 1 سنة 1996
المحكمة: محكمة التعقيب
"إن إجراءات إستئناف الأحكام الشغلية هي إجراءات خاصة تضمنتها مجلة الشغل وتبقى فصول مجلة المرافعات المدنية والتجارية معتمدة ضمن هذا الإطار ما لم تتعارض والإجراءات الخاصة بإستئناف الأحكام الشغلية المضمنة بمجلة الشغل والتي بصفتها تلك تكون إجراءات خاصة وإستثنائية وتهم النظام العام.
وبناء على ذلك فإن الفصول 202 و223 و224 من مجلة الشغل هي الواجب إعتمادها للنظر في وجاهة رفض إستئناف الطاعن شكلا من عدمها طالما أن هاته الفصول هي التي تخص النظر والحسم في مثل هذه النقطة الشكلية أما الفصلين 222 و223 من نفس تلك المجلة والتي إعتمدتها محكمة الموضوع هما غير ذي موضوع طالما أن الأول يتعلق بكيفية رفع الإستئناف والثاني يشير إلى إمكانية تطبيق فصول مجلة المرافعات المدنية والتجارية بالنسبة للإستئناف طالما أنها لا تتعارض وفصول مجلة الشغل".
*تعقيبي مدني عدد 4683 مؤرخ فى 15/11/1982
نشرية : نشرية محكمة التعقيب عدد 4 سنة 1983
المحكمة: محكمة التعقيب
"- ان استئناف الاحكام الشغلية له احكام خاصة اوردها الفصل 221 وما بعده من مجلة الشغل وبذلك فلا مجال في المادة الشغلية لتطبيق الفصل 136 من م م ت الذى يوجب على نائب المستأنف تقديم مستندات استئنافه يوم الجلسة.
- استدعاء المطلوب فى القضايا الشغلية يكون بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ يقع تحريره من طرف كاتب المحكمة و الاخلال بهذا الاجراء الاساسى الذى له علاقة بالنظام العام يوجب نقض الحكم.
- الاستدعاء ذفي دعاوى الشغل لا يكون بالطريقة الادارية بل بطريق المراسلة البريدية المضمونة (الفصلان 224-202 شغل) فاعتماد الاستدعاء الاداري مع تخلف المستدعى والقضاء بسقوط استينافه فيه خرق للقانون يوجب نقض الحكم.".
.
* تعقيبي مدني عدد 4223 مؤرخ فى 13/12/2000
نشرية : نشرية محكمة التعقيب عدد 1 سنة 2000
المحكمة: محكمة التعقيب
"طالما لا شيء بقانون الشغل يوجب تقديم مستندات الاستئناف بأول جلسة وعلى العكس من ذلك فان الفصل 226 م.ش. قد خول للخصوم تقديم ما لهم من ملحوظات حتى بعد الجلسة الاولى، فان المحكمة لما رفضت طلب التأخير وطبقت احكام الفصل 134 م.م.م.ت. تكون قد اساءت تطبيق هذا الفصل وخرقت احكام الفصل 226 من م.ش".
* تعقيبي مدني عدد 13386 مؤرخ فى 06/06/1985
نشرية : نشرية محكمة التعقيب عدد 1 سنة 1985
المحكمة: محكمة التعقيب
"- القضاء بسقوط الاستئناف بناء على عدم تقديم مستندات الاستئناف في القضايا الشغلية يعد خرقا لأحكام الفصل 222 و ما بعده من مجلة الشغل و يجعل قضاء المحكمة معارضا للنقض من هذه الناحية".
منقول ...
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma