نظرا للرفوض الموجهة للمترشحين لمسابقات التويظف المنظمة من طرف الإدارات، فإننا إرتيأينا أن نقدم لكم عريضة افتتاح دعوى قضائية ترمي إلى إبطال قرار إداري يتضمن رفض الترشخ لمسابقة التوظيف الكتابية نظرا لنقض بعض الوثائق المطلوبة للترشخ ، هذا القرار صدر مباشرة من طرف رئيس مصلحة المستخدمين لا من طرف اللجنة التقنية لدراسة ملفات الترشح.
مضمون العريضة
المحكمة الإدارية ...... التاريخ............
دعوى إلغاء قرار إداري
لفائدة: كتابة هوية المدعي.
ضد: (ذكر المؤسسة الإدارية).......... ممثلة من طرف مديرها الكائن مقره بـ..... مدعى عليها
ليطيب لهيئة المحمة الإدارية الموقرة
يتشرف المدعى أن يعرض على هيئة المحكمة الموقرة عريضة كما يلي :
من حيث الشكل:
- حيث أن عريضة افتتاح الدعوى الحالية مستوفية للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
- حيث أن المدعي يرفق نسخة من القرار بدون رقم ولا تاريخ محل الطعن المؤيد ضمنيا بموجب قرار اللجنة الخاصة للطعن المنشأة لدى مفتشية الوظيف العمومي بعد السكوت عن الطعن المرفوع ضد القرار محل طلب الإلغاء، مما يتعين قبول هذه العريضة شكلا .
- حيث أن المدعي قد سبق وأن وجه طعنا مسبقا أمام لجنة الطعن المختصة طبقا للمادة 9 من المرسوم 95/293 المؤرخ في 30/9/1995 المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات ، الامتحانات والاختبارات المهنية لدى المؤسسات والإدارات العمومية........... (أنظر لطفا نسخة من المرسوم 95/293 المؤرخ في 30/9/1995 وثيقة رقم 4 مرفقة)، مما يتعين معه قبول عريضة افتتاح دعواه القضائية الحالية شكلا.
من حيث الموضوع :
- حيث أن الطاعن قد ترشح لمسابقة التوظيف على أساس الاختبار للتوظيف ضمن مديرية.............، في منصب..................، وتقدم بملف الترشح ، غير أنه تفاجأ برفض طلب ترشحه بموجب الرسالة الصادرة من رئيس مصلحة المستخدمين موضوع الطعن الحالي ، وهي رسالة مستنسخة لا تشكل أصلا.
- حيث أن الطاعن يهدف إلى إلغاء الرسالة الصادرة عن رئيس مصلحة المستخدمين، القاضية بعدم قبول ترشح الطاعن لمنصب ............، بحجة نقص في الوثائق المطلوبة لملف الترشح، وهو ما يجعل هذه الرسالة قرارا إداريا بأتم معنى الكلمة لمساسها بالمركز القانوني للمترشح الطاعن.
- حيث أن الطاعن سبق له وأن وجه طعنا مسبقا تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم رسوم 95/293 المؤرخ في 30/9/1995 المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات ، الامتحانات والاختبارات المهنية لدى المؤسسات والإدارات العمومية ، وأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 8 المؤرخة في 01/10/2004 المتعلقة بكيفيات تنظيم وإجراء المسابقات، امتحانات والاختبارات المهنية ، أمام لجنة الطعن المنشاة لدى مفتشيبة الوظيف العمومي .........(أنظر لطفا نسخة من التعليمة وثيقة رقم 06 مرفقة خاصة الصفحة 4) ، بموجب رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام بتاريخ بالاستلام بتاريخ ..................
- حيث أن الفقرة الأخيرة من المادة 9 من المرسوم رسوم 95/293 المؤرخ في 30/9/1995 تلزم لجنة الطعن في البت في صحة الطعن وتتخذ الإجراءات اللازمة قبل تاريخ إجراء الاختبارات.
- حيث أن لجنة الطعن لم تحترم ولم تطبق الفقرة الأخيرة من المادة 9 من المرسوم رسوم 95/293 المؤرخ في 30/9/1995 ، بدليل أنها لم تبت في الطعن المرفوع إليها قبل تاريخ المسابقة الكتابية التي تمت بتاريخ :.......... إلى غاية يومنا هذا ، هذه المسابقة التي تمخض عنها محضر نتائج الإعلان عن النتائج النهائية للمسابقة ، وهو الآن على مستوى مفتش الوظيف العمومي قصد التحقق فيه والبت في قبوله .
- حيث أن سكوت مفتش الوظيف العمومي رئيس لجنة الطعن ، يعد رفضا ضمنيا للطعن المرفوع إلى لجنة الطعن الخاصة ، وتأييدا للقرار محل طلب الإلغاء.
- حيث أن القرار محل الطعن الحالي المؤيد بقرار لجنة الطعن الخاصة، غير شرعي و غير قانوني ومعيب بـالعيوب التالية:
1 ـ عيب الشكل ، 2 ـ مخالفة الإجراءات الجوهرية، 3 ـ عيب عدم الاختصاص،
4 ـ عيب الانحراف عن السلطة ، 5 ـ عيب الإخلال بحقوق الدفاع ، كما سيبينه الطاعن فيما يلي:
أولا: عيب الشكل والإجراءات الجوهرية :
- حيث أن الرسالة (قرار عدم قبول ترشح الطاعن)، عبارة عن نسـخـة فقط ، والطاعن لم يتلق الرسالة الأصلية، ولم تكن هذه النسخة من الرسالة مؤرخة ( فهي بدون تاريخ) ، كما أنها غير مرقمة ( غياب رقم سجل المراسلات الصادرة) مما يجعلها معيبة شكلا ومعرضة للإلغاء.
- حيث أن القرار محل الطعن لم يشر فيه إلى مراجع محضر لجنة الانتقاء ( تاريخ المحضر، رقم المحضر)، مما يجعله غير مسبب قانونا.
- حيث أن محضر لجنة انتقاء المترشحين المتضمن الملفات المقبولة و الملفات المرفوضة وأسباب الرفض، لم يتم نشره عن طريق الإلصاق في مقر المؤسسة الإدارية مما يشكل خرق لإجراء جوهري، وخرق لمبدأ إجبارية إلصاق محضر الانتقاء الذي أقرته أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 8 ، الأمر الذي يعرض عملية دراسة ملفات الترشح للبطلان، ويؤدي إلى بطلان قرار عدم قبول ترشح الطاعن موضوع الطعن الحالي بالتبعية، وبطلان أية نتائج لاحقة لمسابقة التوظيف.
ثانيا: عيب عدم الاختصاص:
- حيث أن قرار عدم قبول ترشح الطاعن فيه تعد على الاختصاص بدليل أن مصدره غير مختص، حيث كان من اللازم أن يصدر القرار من لجنة الانتقاء، لا من طرف رئيس مصلحة المستخدمين، على أن يتم تبليغ قرار الرفض المتمخض عن لجنة الانتقاء من طرف رئيس الهيئة المستخدمة الذي يعتبر الممثل القانوني والشرعي للإدارة كون لجنة الانتقاء لا تتمتع بالشخصية المعنوية، وقراراتها لا تنفذ إلا من طرف رئيس المؤسسة الإدارية المعنية،لا من شخص آخر، وطالما أن رئيس مصلحة المستخدمين غير مختص باتخاذ قرارات عدم القبول، فإن القرار الحالي محل الطعن يكون باطلا لعدم اختصاص مصدره، ويعرضه للإلغاء أيضا من هذا الجانب.
ـ وحيث أن قرار عدم قبول الترشح لا يتقرر إلا بناء على قرار من رئيس الهيئة المستخدمة مما يجعل عيب اغتصاب السلطة متوافر في قضية الحال.
ثالثا: عيب الانحراف عن السلطة:
- حيث أن مصدر القرار محل الطعن لم يؤسس رفضه قانونا ولم يستند إلى الواقع، بل كان مبني على غاية وأسباب شخصية هي حرمان الطاعن من الترشح لمسابقة التوظيف لا أكثر ولا أقل ، والدليل على ذلك أن المترشح ( الطاعن) حرص كل الحرص على أن يرفق بطلب ترشحه كل الوثائق المطلوبة المحددة في قرار فتح مسابقة الترشح، خاصة وقد وجه طلبه برسالة موصى عليها تحت رقم ..... بتاريخ .... حتى لا يضيع ملف ترشحه أدراج الرياح؛ وما يثبت أيضا أن القرار مبني على أسباب شخصية لا موضوعية، ما جاء في هذا القرار الباطل من حق الطاعن في الطعن في قرار عدم قبول ترشحه في أجل 10 أيام من تاريخ هذا الإرسال، وهذا تغليط من مصدر القرار غرضه شخصي وغايته منع المترشح (الطاعن) من حقه في الترشح وحقه في ممارسة الطعن، خاصة وأن المستقر عليه أن آجال ممارسة حق الطعن تبدأ من تاريخ التبليغ بموجب رسالة موصى عليها لا من تاريخ الإرسال.
رابعا: الإخلال بحقوق الدفاع (عدم التبليغ القانوني):
- حيث أن الرسالة المتضمنة قرار عدم القبول، لم يتم تبليغها للطاعن بشكل قانوني ـ لم تبلغ للطاعن بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالوصول ـ وفقا لما نص عليه البند 4 من التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 01/10/2004 المتعلقة بكيفيات تنظيم وإجراء المسابقات، امتحانات والاختبارات المهنية، وعدم قانونية التبليغ فيه إخلال بحق الدفاع الممنوح قانونا للطاعن، الأمر الذي ينجم عنه بطلان تبليغ الطاعن بقرار رفض قبول طلب ترشحه، وبالتالي عدم الاعتداد بهذا التبليغ غير القانوني تجاه الطاعن، وبطلان التبليغ يؤدي بالضرورة إلى بطلان نتائج عملية دراسة ملفات المترشحين ككل، وبطلان النتائج النهائية للمسابقة على أساس الشهادة.
لهذه الأسباب ومن أجلها
يلتمس الطاعن من هيئة الحكمة الموقرة ما يلي:
من حيث الشكل: قبول طعنه شكلا لاحترامه الإجراءات الشكلية المتطلبة قانونا.
من حيث الموضوع : إبطال وإلغاء قرار عدم قبول ترشح الطاعن لمسابقة التوظيف الخاصة بمنصب ...بمديرية ...........، الصادر عن رئيس مصلحة المستخدمين لعدم مشروعيته وقانونيته بسب عيب الشكل ومخالفة الإجراءات الجوهرية وعيب عدم الاختصاص وعيب الانحراف عن السلطة وعيب الإخلال بحقوق الدفاع والقول معه ببطلان النتائج النهائية لمسابقة توظيف الخاصة بمنصب.............
- تحميل المدعي عليها المصاريف القضائية.
المرفقات:
1 ـ القرار موضوع طلب الإلغاء .
2 ـ نسخة من الطعن المرفوع من طرف العارض لدى لجنة الطعن المختصة المؤرخ في ......
3 ـ رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام بتاريخ ................
4 ـ نسخة من المرسوم 95/293 المؤرخ في 30/9/1995 .
5 ـ طلب ترشح موجه بموجب رسالة موصى عليها تحت رقم ............بتاريخ ............. .
6 ـ نسخة من التعليمة الوزارية المشتركة رقم 8.
مع جميع التحفظات الطاعن
.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma