قضاة الموضوع لم يبرزوا بوضوح ودقة اركان الجريمة المنسوبة الى المتهم
--------------------------------------------------------------------------------
رقم الحكم 295060
تاريخ الحكم 01/06/2005
اسم المحكمة المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - الجزائر
ان المحكمـة العلـيا
بعــد الاستماع الى السيد طالب احمد رئيس الغرفة والقاضي المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و الى السيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة ،
فصـلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ع-ف) بتـاريخ 04 نوفمبر 2001 في القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران الغرفة الجزائية في 31 اكتوبر 2001 القاضي حضوريا بتاييد الحكم المستانف فيه وهو الحكم المؤرخ في 09 ماي 2001 و التي صرحت بموجبه محكمة وهران القسم الجزائي ،
في الدعوى العمومية :بادانة المتهم (ع-ف) بتهمة التهديد طبقا لنص المادة 284 من قانون العقوبات وعقابا له الحكم عليه بستة (06) اشهر حبسا نافذا ،
في الدعوى المدنية: بحفظ حقوق الضحية ،
حيـث ان الاستاذ بن قارة عفيف قدم بتاريخ 20 جويلية 2003 مذكرة في حق الطاعن (ع-ف) تدعيما لطعنه بالنقض ، اثار فيها وجهين اثنين ،
الوجه الاول : ماخوذ من انعدام الاساس القانوني:
وهـذا كـون ان مجلس قضاء وهران لم يؤسس حكمه على اساس قانوني ، اذ انه يؤكد بان هناك نزاع سابق بين الطرفين وانه يستخلص من الاجراءات ان التهمة ثابتة ومؤسسة في حق المتهم ، غير ان هذا الاخير ينكر التهمة المنسوبة اليه بشدة وان الضحية لم تات بشهود يكونوا قد حضروا الواقعة التي تمت على اساسها المتابعات ،
الوجه الثاني : ماخوذ من انعدام او قصور الاسباب :
وهـذا كـون ان مجلس قضاء وهران لم يؤسس قراره بصفة قانونية مكتفيا بالقول ان المحكمة احسنت في تقدير الوقائع وفي تسليط العقوبة وان حكمها جاء مؤسسا وصحيحا ،
ومع الاشارة ان الجهة القضائية الاستئنافية اعتمدت على الوقائع فقط وعلى مجرد تصريحات المطعون ضدها مع ان هذه الاخيرة لم تثبت ادعاءاتها من الناحية القانونية ،
حيث ان النيابة العامة لدى المحكمة العليا التمست رفض الطعن موضوعا،
وعلـيـه :
فـي الشـكـل :
حيـث ان الطعن بالنقض الذي رفعه المتهم (ع-ف) وقع في الاجل القانوني واستوفى الاشكال والشروط المنصوص عليها قانونا لذا فهو مقبول شكلا ،
فـي الموضوع :
عن الوجهين الاثنين معا نظرا لترابطهما :
حيـث بمراجعة الحكم المستانف فيه و القرار المطعون فيه بالنقض ، يتضح ان قضاة الموضوع لم يبرزوا بوضوح ودقة اركان الجريمة المنسوبة الى المتهم على اساس مقتضيات المادة 284 من قانون العقوبات ، مع العلم ان هذه المادة تشترط لتمام توافر عناصر هذه (الجنح)ة ان يكون التهديد مصحوبا بامر بايداع مبلغ من النقود في مكان معين او بتنفيذ اي شرط اخر وبوجه التحديد ان هؤلاء القضاة لم يبينوا في قضائهم هل كان التهديد محل المتابعات مرفوقا بامر تقديم مبلغ مالي او بتنفيذ شرط اخر ،
في هذه الحالة ، لا تستطيع المحكمة العليا ان تسلط رقابتها على القرار المتظلم منه ، مما يستوجب ابطاله ،
فـلهـذه الاسبـــاب
تقرر المحكمة العليا :
قبول الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ع-ف) شكلا وموضوعا،
وبنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران الغرفة الجزائية في 31 اكتوبر 2001 ، وباعادة القضية والاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره ، وباحالة الدعوى الى نفس المجلس مشكلا من هيئة اخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون ،
وتحميل المصاريف القضائية على المطعون ضدها (ع-ح)،
بــدا صدر القـرار بالتاريـخ المذكور اعلاه من طـرف المحكـمة العليا ، غرفة الجـنح والمخالفات ، القـسم الاول والمتركبة مـن السادة:
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma