أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 شروط صحة الدعوى طبقا للقانون الجزائري - 580_im11 ENAMILS  شروط صحة الدعوى طبقا للقانون الجزائري - 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 شروط صحة الدعوى طبقا للقانون الجزائري - I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 شروط صحة الدعوى طبقا للقانون الجزائري - I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 شروط صحة الدعوى طبقا للقانون الجزائري - I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 شروط صحة الدعوى طبقا للقانون الجزائري - I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 شروط صحة الدعوى طبقا للقانون الجزائري - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 شروط صحة الدعوى طبقا للقانون الجزائري - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 شروط صحة الدعوى طبقا للقانون الجزائري - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 شروط صحة الدعوى طبقا للقانون الجزائري - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 شروط صحة الدعوى طبقا للقانون الجزائري - I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 شروط صحة الدعوى طبقا للقانون الجزائري - I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    شروط صحة الدعوى طبقا للقانون الجزائري -

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     شروط صحة الدعوى طبقا للقانون الجزائري - Empty شروط صحة الدعوى طبقا للقانون الجزائري -

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة أغسطس 09, 2013 11:21 pm


    شروط صحة الدعوى طبقا للقانون الجزائري

    --------------------------------------------------------------------------------

    ان القانون رقم 08-09المؤرخ في 25/02/2008والذي تضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية والذي يعتبر تعديلا للامر رقم 66-155المؤرخ في 08/يونيوسنة 1966والمتضمن قانون الاجراءات المدنية والذي وطبقا للمادة 1062منه على ان قانون الاجراءات المدنية والادارية يبدأ في السريان بعد مرور سنة على نشره في الجريدة الرسمية أي أن هذا القانون بدأ العمل به في 25/04/ 2009.

    أن المشرع الجزائري في هذا القانون قد تناول الاجراءات التي يجب القيام بها من قبل رافع الدعوى مع العلم ان هذا القانون يحتوي على 1065 مادة خصصت المواد من 01 الى 800 الى اجراءات التقاضي امام المحاكم المدنية بكم فروعها بسبب الاختلاف الطفيف الموجود في اجراءات التقاضي امام هذه الفروع .

    أ/اما المواد من 800 الى 969فقد خصصها المشرع الى اجراءات التقاضي امام المحاكم الادارية ومجلس الدولة ، هذا وما تجدر تلاشارة اليه هنا أن المحاكم الادارية ومجلس الدولة قد انشابموجب القانون رقم 98-02-المؤرخ في 30/05/1998 فيما يتعلق بالمحاكم الادارية والتي لم يتم تنصيبها الى الان والمحكمة الادارية الوحيدة موجودة في الجزائر العاصمة ، اما في باقي المجالس القضائية فما تزال الغرف الادارية على مستوى هذه المجالس هي التي تبث في القضايا الادارية .

    أ/أ القانون رقم 98-01/ الصادر بتاريخ 30/05/1998فانه يتعلق بمجلس الدولة واختصاصاته . كما ان القانون رقم 98/03/ الصادر في 03/يونيو 1998. يتعلق بمحكمة التنازع واختصاصتها .

    ان القانون المذكور اعلاه قد نص في المادة الاولى منه على ان هذا القانون تطبق احكامه على الدعاوى المرفوعة امام الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الادارية .

    كما ان هذا القانون قد تضمن احكاما تمهيدية تناول فيها الاحكام المشتركة سواء رفعت الدعوى امام القضلء العادي أو القضاء الاداري مثل أن الجلسات علانية كقاعدة عامة الا انه من الممكن أن تكون سرية اذا ما كان في علانيتها مساس بالنظام العام او الاداب العامة او كيان الاسرة * المادة 07 منه *.
    ان ما يمكن اعتبره جديدا في هذا القانون ولم يكن موجودا في قانون الاجراءات المدنية هو ما نصت عليه المادة 08منه اذ اصبح اطراف الدعوى ملزمين بتقديم كل الوثائق التي تدعم دعواهم باللغة العربية * يجب ان تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية الى هذه اللغة تحت طائلة عدم قبولها*. أما المادة10 منه والذي اصبح بموجبها تمثيل الخصوم بمحامي امام جهات الاستئناف وجوبي بعدما كان هذا الالزام مقتصر
    على اجراءات التقاضي امام المحكمة العليا .

    اما عن شروط قبول الدعوى فقد نصت عليها المادة 13 منه والتي تقابل المادة 459 من قانون الاجراءات المنتهي العمل به و تتناول الصفة والمصلحة اللتين يجب ان تتوافر في المتقاضي كما يجب ان تكون له مصلحة يقرها القانون .

    ان المادة المذكورة اعلاه *13*قذ جاءت بجديد اذ اصبح بامكان القاضي اثارة انعدام صفة التقاضي في المدعي او المدعى عليه وكان من غير مقدوره اثارتها في ظل القانون القديم . اما المادة 14 منه قد حددت كيفية رفع الدعوى اذ يجب ان تكون بموجب عريضة موقعة ومؤرخة تودع بامانة الظبط من قبل المدعي او وكيله او محاميه .ان القانون القديم كان ينص على امكانية رفع الدعوي بتصريح امام كاتب الظبط الا ان هذا القانون قد الغاها بسبب عدم امكانية تطبيقها على ارض الواقع .

    ان المادة 15 من هذا القانون قد نصت على البيانات التي يجب ان تتضمنها اي عريضة افتتاحية للدعوى سواء كانت امام القضاء المدني او القضاء الاداري وعدم وجودها يودي الى التصريع بعدم قبول الدعوى شكلاومن اهم هذه البيانات الجهة القضائية التي ترفع امامها الدعوى والتي الغرض منها تحديد الاختصاص المحلي ،كما يجب ان تتضمن العريضة اسم وموطن المدعي والمدعى عليهنوكذلك موجر عن الوقائعوالطلبات التي تؤسس عليها الدعوى

    ان الجديد الذي تضمنه هذا القانون هو نصه على بعض الاجراءات الخاصة ببعض الفروع او الاقسام اذ نص في المواد من423 الى 509 على الاجراءات التي يجب اتباعها امام قسم شؤون الاسرة وقد تضمنت بعض المواد الاجراءات التي يجب اتباعها في اجراءات الطلاق والصلح الذي هو وجوبي اذ ان القاضي ملزم باجراء الصلح بين الزوجين وله الاحتفاظ بالملف في جلسة الصلح مدة ثلاثة اشهر ان هو راى امكانية الصلح بين الزوجين* المواد من439 الى 449*.

    اما الاحكام الخاصة بالقسم العقاري فقد نص فيها على القضايا التي لقاضي الفرع العقاري وما هي سلطاته كما نصت المواد من 521 الى 523 على صلاحيات القاضي الاضافية اذ اصبح بامكانه وطبقا لهذه المواد ان يتخد التدابر التحفظية وهذا عن طريق اصدار امر الاستعجالي كما يمكنه ان يتخد اي تدبير مستعجل بموجب امر على ذيل عريضة .

    كما ان المشرع قد نص في المواد من 533 الى 536 عن الاجراءات الخاصة بالقسم التجاري واهم اجراء خاص هو تشكيلة الفرع التجاري اذ يشكل من قاض ومساعدين ممن لهم دراية بالمسائل التجارية واللذين يكون لهما راي
    استشاري *المادة 533*.كما انه اصبح بامكانه ان يتخد اي اجراء استعجالي يراه ضروري * المادة 536*


    ان قانون الاجراءات المدنية الادارية الذي بدأ العمل به في 25/04/2009 ورغم انه قد تناول معظم الاجراءات التي يجب اتباعها من طرف كل ملتجئ الى هذا الجهار الا ان بعض مواده من الصعب تطبيقا في الميدان اذ تجعل التقاضي مهمة صعبة نظرا للتكاليف الباهضة التي يتحمها المدعي مثل ترجمة كل الوثائق الى اللغة العربية والتي في بعض الاحيان هي ليست اساسية في الدعوى وما تقديمها في الملف الا لانارة القاضي ليس الا .

    كما ان التكليف بالحضور والذي على المدعي القيام به عن طريق المحضر القضائي قذ يكلفه كثيرا في حالة تعدد المدعى عليهم اذ ان تكليف مدعى عليه يقدر ب 3000دينار جزائري وقد تصل التكاليف الذي يدفعها المدعي للمحضر القضائي اتعاب المحامي





      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 4:07 pm