أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
سلسلة القضية الجزائرية المصرية 02-شكوى ضد الجزائر  580_im11 ENAMILS سلسلة القضية الجزائرية المصرية 02-شكوى ضد الجزائر  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
سلسلة القضية الجزائرية المصرية 02-شكوى ضد الجزائر  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
سلسلة القضية الجزائرية المصرية 02-شكوى ضد الجزائر  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
سلسلة القضية الجزائرية المصرية 02-شكوى ضد الجزائر  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
سلسلة القضية الجزائرية المصرية 02-شكوى ضد الجزائر  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
سلسلة القضية الجزائرية المصرية 02-شكوى ضد الجزائر  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
سلسلة القضية الجزائرية المصرية 02-شكوى ضد الجزائر  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
سلسلة القضية الجزائرية المصرية 02-شكوى ضد الجزائر  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
سلسلة القضية الجزائرية المصرية 02-شكوى ضد الجزائر  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
سلسلة القضية الجزائرية المصرية 02-شكوى ضد الجزائر  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
سلسلة القضية الجزائرية المصرية 02-شكوى ضد الجزائر  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    سلسلة القضية الجزائرية المصرية 02-شكوى ضد الجزائر

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    سلسلة القضية الجزائرية المصرية 02-شكوى ضد الجزائر  Empty سلسلة القضية الجزائرية المصرية 02-شكوى ضد الجزائر

    مُساهمة من طرف Admin السبت أغسطس 10, 2013 9:36 pm



    حرصا منا على نقل وبأمانة للزملاء حتى يكونوا على دراية بالمحيط الخارجي
    للزملاء فقط ولاغير الممارسين للمهنة
    نلتمس من الزملاء التمعن جيدا في الشكوى تحليلها تحليلا قانونيا
    ونحن معكم
    الشكوى:

    لسيد الأستاذ المستشار / النائب العام


    تحية طيبة ......... وبعد
    مقدمه لعدلكم / الدكتور / جمال أبو ضيف المحامي بالنقض بشخصه وبصفته وكيلاً عن
    السيد / طارق محمد السعيد معوض الغلبان مدير عام الرقابة الداخلية بالمجلس القومى للرياضة .


    يتشرف بعرض الاتي
    ضد كل من
    السيد / محمد روراوه ، ويعمل رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم
    السيد / دوقمان أرفيس رئيس تحرير جريدة الشروق الجزائرية
    السيد الدكتور / سعيد بوتفليقة
    السيد / محمد الحجار ويعمل سفيراً لدولة الجزائر لدى جمهورية مصر العربية
    مدير منطقة سجون الجزائر العاصمة
    المتهمون مقيدي الحرية بجمهورية السودان من مثيرى الشغب من الجمهور الجزائري الحاضر مبارة مصر والجزائر بتاريخ 18/11/ 2009 بإستاد نادي المريخ السوداني بالعاصمة الخرطوم
     
    الموضوع
    انطلاقا من مبدأ عينية القواعد الجنائية والذى يقضى بأن القانون المصرى يطبق بالنسبة لجرائم معينة بغض النظر عن مكان إرتكاربها وعن شخصية مرتكبيها ومعنى ذلك أنه يمتد ليحكم تلك الجرائم خارج النطاق الاقليمى للدولة دون اعتبار لشخصية مرتكبيها وهذا المبدأ مؤسس على فكرة الدفاع عن المصالح الوطنية خارج النطاق الاقليمى للدولة ولذلك فالقانون المصرى يطبق على تلك الجرائم التى تشكل اعتداء على مصالح معينة قدرها المشرع دون استلزام أى شرط أخر يتعلق بالمكان أو بشخص الجانى وذلك لان حماس الدولة الأجنبية لتعقب الجناة لا يبلغ مبلغ حماس مصر لتعقبهم وعقابهم من أجل هذا أسقط القانون المصرى حاجز الإقليمية وبسط سلطانه على هذه الجرائم فعاقب عليها دون اعتداد بمكان وقوعها والعقاب واجب على كل من أسهم فى هذه الجرائم بوصفه فاعلاً أو شريكاً سواء كان مصرياً أو أجنبياً وسواء عاد إلى مصر أو ظل فى الخارج وسواء كان الفعل معاقباً عليها فى البلد الذى ارتكب فيه أو كان بمنأى عن العقاب .


    وخلاصة ذلك أن يتساوى فى تحديد مكان ارتكاب الجريمة بين أن تقع كلها أو بعضها فى مصر فينعقد الاختصاص فى الحالتين للتشريع الجنائى المصرى فسواء مارس الجانى سلوكه فقط – أو جانباً منه – فى مصر وسواء تحققت النتيجة فقط فى الوطن يختص القضاء المصرى دوماً بعقاب الفاعل أو الشريك فى الجريمة ولو أسهم أيهما بفعله وهو خارج القطر ففى هذه الأحوال جميعاً تعتبر الجريمة قد وقعت فى مصر أخذا ً بالنظرية المختلفة ويطبق التشريع الجنائى المصرى وفقاً لمبدأ الاقليمية .


    ويلاحظ ان الجريمة يجب أن ينظر إليها ككل سواء ما تحقق من عناصرها داخل مصر أو خارجها فالجريمة وحدة لا تتجزأ وعلى ذلك ففى تحديد ما إذا كانت الجريمة قد وقعت كاملة أو ناقصة يجب أن نعتد أيضا بالجزء الذى تحقق بالخارج . فإذا كان السلوك مثلاً قد تحقق فى مصر بينما النتيجة تحققت فى الخارج تعتبر الواقعة جريمة تامة وليست مجرد شروع .


    2-
    لما كانت الفقرة أولاً من المادة الثانية من قانون العقوبات قد نصت – استثناء من قاعدة إقليمة القوانين الجنائية – على أنه تسرى أحكام هذا القانون على كل من أرتكب فى خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقع كلها أو بعضها فى القطر المصرى فان مفاد ذلك أن حكم هذه الفقرة ينصرف إلى كل شخص سواء أكان وطنياً أو أجنبياً أرتكب فى الخارج فعلاً يجعله فاعلاً أصليا ً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل أقليم الدولة ويتم الاشتراك بطريقة أو أكثر من طرق الاشتراك المنصوص عليها فى القانون ويتحقق ولو كان الجانى أجنبياً مقيماً فى الخارج ولم يسبق له الحضور فى البلاد . ولما كان ذلك فأنه لا محل لما تحاج به الطاعنة من أنها سورية الجنسية ولم يسبق لها دخول البلاد قبل يوم ضبطها .


    (
    الطعن رقم 1239 لسنة 43 ق جلسة 23/2/1974 )


    القانون الجنائى قانون جزائى له نظام قانونى مستقل عن غيره من النظم الاخرى وله أهدافه الذاتية إذ يرمى من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن الدولة وحماية المصالح الجوهرية فيها وعلى المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه وتوافرت أركانها وشروطها أن تتقيد بإرادة الشارع فى هذا القانون الداخلى ومراعاة أحكامه التى خاطب بها المشرع القاضى الجنائى فهى الأولى فى الاعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولى من قواعد أو مبادئ يخاطب بها الدول الأعضاء فى الجماعة الدولية .


    (
    طعن جنائي رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 )


    وانطلاقا مما تقدم من مبادئ قانونية تبسط مظلة الاختصاص القضائي المصري على الجرائم التي قورفت فى حق الوطن والمواطن خارج البلاد فالطالب يشرف قصاصاً لكرامة مصر والمصريين التي أهدرها وأهانها حفنة من العصابات الجزائرية المنظمة أن يضع بين يديكم البلاغ التالي :-


    بتاريخ 14 /11/2009 وفي ساعة متأخرة من تاريخ هذا اليوم وعقب انتهاء مباراة مصر والجزائر بالقاهرة المؤهلة لنهائيات كاس العالم والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بهدفين دون رد حيث دعي السيد / سعيد بوتفليقة إلى اجتماع حضره رئيس أركان القوات المسلحة الجزائرية والمشكو في حقه الأول وآخرين والتي تم فيه إعداد العدة للتربص بالفريق والجمهور المصري في ضوء نتيجة المبارة الفاصلة التي تحدد لها يوم السبت الموافق 19 /11/2009 حيث تم تسخير جسر جوي من الطائرات c-130 التابعة لسلاح القوات الجوية الجزائرية حيث تم شحن الآلاف من المساجين والمسجلين خطر والخارجين عن القانون وتم توافد هذه الأفواج علي العاصمة السودانية وقامت بشراء كافة أنواع الأسلحة البيضاء من أسواق الخرطوم العاصمة وبتاريخ 19 /11/2009 ضم إستاد المريخ ما لا يقل عن عشرة آلاف مشجع جزائري ممن سلف ذكرهم فضلا عن عشرين ألف مشجع جزائري خارج الإستاد منتشرين في الطرقات والطرق الموصلة من الإستاد إلي المطار في كمائن تربصا وترصدا بالفريق المصري وجمهوره .


    ومع بداية المباراة بدأ المشكو في حقه الأول في الإتيان بتصرفات صبيانية تدل علي الخسة وموجهة الي السادة جمال وعلاء مبارك نجلي السيد / رئيس الجمهورية والسيد / زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وبعض المحامين وبعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى وبعض الوزراء وبعض الإعلاميين وصفوة المجتمع من الجماهير في استفزاز متعمد يمثل إساءة لرموز مصر في ذلك الزمان و المكان .


    وعقب إنتهاء المباراة انطلقت الجماهير الجزائرية شاهرة الأسلحة البيضاء ومحاصرة الأطفال والنساء والفانيين والإعلاميين المصريين حيث أحدثوا الإصابات بالبعض وترويع البعض الأخر ومن بينهم موكلنا الذى تعرض لأهوال الإرهاب فى خضم الأحداث التى جرت عقب المبارة التى كان يظن إنها مبارة وذهب ليقف مسانداً فريق بلاده الوطنى وإذا بها تنقلب إلى حرب ضروس وذلك من خلال ألاكمنه المنتشرة في الطريق من الإستاد إلي المطار حيث قامت تلك العصابات المنظمة بالانتشار في أكمنة ثابتة ومتحركة خاصة في الأماكن المظلمة ومنحنيات الطرق عند تهدئة سرعة السيارات التي تقل الجماهير المصرية حيث قامت بقذف تلك السيارات بالحجارة وأحدثت إصابات ببعض المشجعين وتكسير النوافذ الزجاجية للسيارات حيث تطايرت شظاياها وأحدثت هلعا لدي الأطفال والنساء والمسئولين وكافة المشجعين المسالمين وقامت تلك العصابات بالتلويح بالأسلحة البيضاء من خلال النوافذ المكسورة حيث قام المصريون المروعون بالنزول أسفل الكراسي و أظلام السيارات التي كانت تتحرك بصعوبة للفرار من تلك العصابات المنظمة في جو من الإرهاب العابر للحدود إزاء هذا الحشد من العصابات الجزائرية من جماهير ومرتزقة تابعين للقوات المسلحة الجزائرية ومسجلين خطر ومسجونين والذين زاد عددهم عن 30000 ، تسعة آلاف منهم حولوا إستاد نادى المريخ إلي معركة لا أخلاقية من التلويح بإشارات يعاقب عليه القانون و إنزال سراويلهم وكشف عوراتهم للجمهور المصري من نساء وأطفال ورجال محترمين وحرق العلم المصري رمز البلاد وإهانته ، والجدير بالذكر أن العصابات الجزائرية كشف مظهر تواجدهم المنظم بمطار الخرطوم ووجودهم في مجموعات منضبطة كل يعرف مكانه وفصيلته وقائده إنما يدل علي أن بعضهم من رجالات القوات المسلحة الجزائرية والبعض الأخر من المساجين الذين تم أخراجهم خصيصا لهذا الحدث والذين ليس لديهم ما يخسروه وهم مصدر الاعتداء علي الجماهير المصرية .


    يؤيد ويعضد ثبوت الجرائم التي قارفها المشكو في حقهم ما تناولته مواقع شبكة المعلومات الدولية – الانترنت – من أخبار وأحداث ووقائع أحيل إليها تتممة لبلاغي هذا ومن بين تلك المواقع :-


    مصراوى ، ويللا كوره ، والمصرى اليوم ، منتديات مكتوم ، ملاعبنا ،YOU TUBE وغيرهم من المواقع والمنتديات الموجودة على شبكة المعلومات الدولية- الانترنت والتى تزخر بآلاف الصور واللقطات المسجلة فيديو. وجارى الأن عمل سى دى يشمل ملفاً كاملاً من جميع المنتديات والمواقع لنبسطه امام عدلكم أناء فترة التحقيقات .


    وحيث إن المشكو في حقهم انتظم اجتماعهم هدف غير مشروع وهو بلوغ نهائيات كأس العالم علي جثث وكرامة المصريين الأمنين المسالمين فبدءوا في إعداد مخططهم الإجرامي من خلال إيفاد مشجعيهم قبل ثلاثة أيام من المباراة وشراء معظم الأسلحة البيضاء من أسواق الخرطوم وقد كشف عن ضلوع مسئولي الدولة المشكو في حقهم في هذه الجرائم هو وجود كيس وجبة طعام مدون عليه عبارة
    "
    وجبة فردية للقتال"وهى خاصة برجال القوات المسلحة الجزائرية وقد كشف عنه برنامج القاهرة اليوم علي قناة أوربت والعاشرة مساء وعلي قنوات دريم والحياة ومودرن .

     


    وحيث ان تلك الجرائم قد قورفت في حق المصريين مسئولين حكوميين وجماهير علي الأراضى السودانية
    وحيث إن المادة الثانية من قانون العقوبات تنص علي أنه
    :-


    "
    تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتى ذكرهم :


    أولاً : كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى جمهورية مصر العربية .


    ثانياً : كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية جريمة من الجرائم الآتية :
    (أ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون .
    (ب) جناية تزوير مما نص عليه فى المادة 206 من هذا القانون .
    (ج) جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانوناً فى مصر ."


    وحيث تنص المادة
    86 من قانون العقوبات على أن :-


    يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، يهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطـر ، إذا كـان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح
    وحيث إن ما أتاه المشكو فى حقهم بطريق الاتفاق والتربص والمساعدة لتلك العصابات الجزائرية أنما يمثل إرهاباُ دولياً بالمعنى المتقدم ذكره فى حق مسئولى ومشجعى جمهورية مصر العربية .


    وحيث تنص المادة
    86 مكرر(أ) من ذات القانون على أن :-


    تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولي من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد ، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة ، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة ، أو ذخائر أو مفرقات ، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك.


    وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة السجن المشدد إذا كلن الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة ، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة ، أو الشرطة . وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة الشجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها ، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة ، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما .


    وإزاء قيام المشكو فى حقهم وتابعيهم من العصابات الجزائرية المنظمة أنما يمثل اعتداءاً على الحرية الشخصية للمواطنين المصريين بالخارج من الإساءة إليهم مادياً ومعنوياً على النحو المتقدم ذكره فضلاً عن تهديدهم للسلام الاجتماعي لهؤلاء المواطنين فى رحلتهم الرياضية المسالمة من قبلهم .


    وحيث إن المشكو فى حقه الثانى رئيس تحرير جريدة الشروق الجزائرية قد تزعم التحريض والترويج لإرتكاب هذه الجرائم وهو ما استقام معه فى حقه الفعل المؤثم بالمواد 86 ، 86/3 عقوبات .


    وحيث إن الإرهاب بمعناه الإقليمى والدولى والذى قارفه المشكو في حقهم هو الوسيلة التي توسدوها لبلوغ مأربهم الغير المشروع فإن عقوبات المادة 86 مكررا ( أ) تكون جزاءا وفاقا لما اقترفته يد الآثم والنذالة في حق مواطنينا المسالمين .


    وحيث أن نص المادة
    86 مكرراً /ج من ذات القانون جرى على ان ..


    "
    يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعي لدي دول أجنبية ، أو لدي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد ، أو بأحد ممن يعلمون لمصلحة أي منها ، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر ، أو ضد ممتلكاتها ، أو مؤسساتها ، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج ، أو الاشتراك فى ارتكاب شيء مما ذكر.


    وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر ، أو شرع فى ارتكابها."


    وحيث أن المشكو في حقهم قد سعوا انطلاقا من إرادة إجرامية واعية إلى تشكيل تلك العصابات للقيام بتلك الأعمال الإرهابية ضد مواطنينا أناء وجودهم بالخارج بالا راضى السودانية فان الفعل المؤثم بالمادة سالفة البيان يكون قد طوق عنقهم استحق عقابهم .


    وحيث إزاء ما تقدم وكانت العصابات الجزائرية قد بدأت مخطط الاعتداء على الفريق والمسولين والجماهير المصرية بدءاً من القاهرة وعلى الأراضي المصرية انطلاقا من تكسير الحافلة التي أقلتهم من مطار القاهرة عند وصلهم قبيل مباراة 14/11/2009 وادعاء تكسير الجماهير المصرية لها لخلق مبرر العدوان الهمجي بالخرطوم على جماهيرنا ومسئولينا ولاعبينا ثم قيامهم بإتلاف محتويات صالة السفر بمطار القاهرة عمدا عند مغادرتهم عقب هزيمتهم عشية يوم 14/11/2009 إنما يقطع ببدء مخطط الاعتداء من القاهرة ووقوع جزء من هذه الجرائم على الأراضى المصرية .


    وحيث تنص المادة الثانية من قانون العقوبات على ان
    ..


    "
    تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتى ذكرهم :


    أولاً : كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى جمهورية مصر العربية .


    ثانياً : كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية جريمة من الجرائم الآتية :
    (أ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون .
    (ب) جناية تزوير مما نص عليه فى المادة 206 من هذا القانون .
    (ج) جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانوناً فى مصر ."


    مما يقطع بامتداد وانبساط مظلة القانون العقابي والاختصاص القضائي علي الجرائم التي قارفها المشكو في حقهم وعصابتهم المنظمة والتي بدأت من القاهرة وانتهت مرورا بالجزائر وانتهاء بالخرطوم .


    حيث قامت تلك العصابات في ذات السياق بحرق مكتب مصر للطيران بالجزائر العاصمة ونزع كلمة مصر من واجهة مقر الشركة وحرق العلم المصري والسير علية بالأقدام والسيارات في أهانه لرمز الدولة المصرية وقامت تلك العصابات كذلك بحرق أحدي شركات أوراسكوم العاملة بالجزائر وتدميرها تماما وكذا تدمير أحدي شركات السويدي والمقاولون العرب والجدير بالذكر أن شركة مصر للطيران هي احدي الشركات المملوكة للحكومة المصرية مما يقطع بوقوع الجرائم ضد الممتلكات المصرية بالجزائر مما يبسط اختصاص القضاء المصري علي تلك الوقائع طبقاً للمادة الثانية من قانون العقوبات .


    و حيث أن المشكو في حقه الثاني قد دأب علي الإساءة سباً وقذفاً في حق مصر ورموزها علي صفحات جريدة الشروق الجزائرية وحيث أن اعداد هذه الجريدة تنشر علي موقعها الخاص بها علي شبكة المعلومات الدولية – الانترنت - الأمر الذي يحصل وقائع الاتهام المسندة إليه يكون قد تمت علي الأراضي المصرية من خلال شبكة المعلومات الدولية- الانترنت - .


    حيث تم النشر المؤثم علي الأراضي المصرية وهو ما يعقد الاختصاص أيضا للقضاء المصرى للتصدي لتلك الممارسات اللامسئولة واللاشرعية لهذا المتهم وتلك الجريدة.


    وحيث إزاء ما تقدم من معطيات واقعية وكان المشكو في حقه الأول تصدر حملة الهجوم علي مصر والمصريين ليكشف عن مخزون من الحقد الشخصي تجاه الشعب المصري ورموزه وقد بلغ مأربه بتحالفه مع المتورطين من المسئولين الجزائرية –المشكو في حقهم – حيث خلطوا بين الرياضة والسياسة وكشفوا عن كراهية بغيضة فاضت بها نفوسهم المريضة حيث اجتمعوا وتكاتفوا وتحالفوا واتفقوا في عمل منظم غير مشروع وفي إطار تخطيط مدروس قبل لقاء المنتخب المصرى في لقاء القاهرة وبدأ مخطط الإرهاب والإجرام العصابي المنظم من القاهرة كما أسلفنا مروراً بتدمير والاستيلاء علي الاستثمارات المصرية بالجزائر وانتهاء بأحداث الخرطوم الأمر الذي شكل في مجال التكييف القانوني الجرائم المؤثمة والمعاقب عليها بالمواد 2/أولاً وثانياً /أ , 86 , 86 مكرراً , 86 مكرراً (أ ), 86 مكرراً ج , 171 , 302 , 303 , 306 , 40 , 41 , 42 , 43 , من قانون العقوبات والمواد 25 , 216 , 219 من قانون الإجراءات الجنائية .


    لذلك
    نلتمس من عدلكم وبعد الاطلاع علي هذا البلاغ ومواد القانون والصورالمرفقة والمواقع الموضحة بصدر البلاغ اتخاذ اللازم نحو التحقيق فيما تضمنه من جرائم وإيفاد فريق من أعضاء النيابة العامة في إطار الإنابة القضائية لدولة السودان لمباشرة التحقيق مع المتهمين الجزائريين المحتجزين هناك وطلب نقلهم لمحاكمتهم في مصر في إطار امتداد مظلة الاختصاص القضائي المصري دولة الحق المعتدي له.


    تفضلوا بقبول وافر الاحترام ,,,


    مقدمة لعدلكم
    الدكتور/ جمال أبوضيف
    المحامي بالنقض


    عن نفسه وبصفته وكيلاَ عن
    السيد/ طارق محمد السعيد[/b]

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 12:38 pm