أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 أدوات المحامي 580_im11 ENAMILS  أدوات المحامي 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 أدوات المحامي I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 أدوات المحامي I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 أدوات المحامي I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 أدوات المحامي I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 أدوات المحامي I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 أدوات المحامي I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 أدوات المحامي I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 أدوات المحامي I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 أدوات المحامي I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 أدوات المحامي I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    أدوات المحامي

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     أدوات المحامي Empty أدوات المحامي

    مُساهمة من طرف Admin السبت أغسطس 10, 2013 10:50 pm


    أدوات المحامى فى حياته المهنية لكشف الأمور الخفية.
    موضوعنا يهم كل خريج جديد وبداء العمل بمجال المحاماه ويريد ان يعرف بعض النقاط التى تهمه ولزيادة معرفة

    المحامى تحت التدريب بالمعلومات التى تفيده بحياته المهنية
    الدفوع في قانون المرافعات المدنية
    الدفع في القانون اى الاعتراض على عدم اتخاذ إجراء معين أو اتخاذ هذا الإجراء قبل الميعاد المحدد له أو بعد الميعاد

    المحدد له أو القيام بهذا الإجراء بطريقة مخالفة لنصوص القانون أو عدم مراعاة اتخاذ هذا الإجراء في المكان أو الزمان

    المحدد له وبالكيفية والطريقة والنوعية التي حددها القانون لهذا الإجراء .

    لذلك ينبه مبدي الدفع المحكمة لبطلان اتخاذ هذا الإجراء حتى لا تستمد الدليل من الإجراء الباطل فيؤثر على صحة الحكم

    فإذا كان البطلان من النظام العام حكمة المحكمة به من تلقاء نفسها وان لم يكن من النظام العام لا تقضى به المحكمة من

    تلقاء نفسها إلا إذا أبداه وتمسك به من شرع لمصلحته .

    1- (أ)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.

    (ب)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .

    (ج)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على ذى غير كامل صفة .

    ( د)- ندفع بعدم قبول تدخل الخصم المتدخل تدخلا هجوميا أو انضمامنا للمدعى أو للمدعى عليه لعدم توافر الصفة أو المصلحة له

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 3 و21 مرافعات)

    مادة 3- لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل اى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو اى قانون أخر, لا يكون لصاحبة
    فيها مصلحة شخصية ومباشرة و قائمة يقرها القانون .

    ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

    مادة 21- لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته.

    ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

    2- ندفع ببطلان انعقاد الخصومة إمام محكمة أول درجة لبطلان الإعلان بصحيفة
    الدعوى لإعلانه بعد المواعيد والشروط التى قررها القانون.

    ( هذا الدفع لا يبدى إلا إمام محكمة الاستئناف لان الحضور إمام المحكمة يصحح الأجراء الباطل )

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 7 مرافعات )

    مادة 7- لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الخامسة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.

    3- ندفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم اشتمالها على البيانات القانونية التى تطلبتها المادة 9 مرافعات

    مادة 9- يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات الآتية:

    1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .

    2- اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه . كذلك إن كان يعمل لغيره.

    3- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.

    4- اسم المعلن إليه ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنة فإن لم يكن موطنة معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له.

    5- اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام.

    6- توقيع المحضر علي كل الأصل و الصورة.

    4- ندفع ببطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى
    لانتفاء الصفة القانونية لمن تم تسليمه صحيفة الدعوى
    ( هذا الدفع لا يتم ابدائة إلا إمام محكمة ثان درجة
    لان حضور المدعى عليه يصحح الأجراء الباطل)

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 10 مرافعات )

    مادة10- تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن
    المختار في الأحوال التي يبينها القانون.

    وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر
    أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

    5- ندفع ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى وما ترتب عليه من إجراءات تؤثر فى انعقاد الخصومة لعدم
    توجيه المحضر خطاب مسجل بعلم الوصول للمدعى عليه خلال أربعة وعشرون ساعة فى محل أقامته.

    ( هذا الدفع لا يتم إبدائه إلا إمام محكمة ثان درجة المحكمة الإستئنافية وطلب إعادة الدعوى لمحكمة أول
    درجة لعدم تفويت درجة من درجات التقاضي على المدعى عليه – لان الحضور إمام محكمة أول
    درجة يصحح الإجراءات الباطلة المترتبة على الإعلان )

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 11 مرافعات )

    مادة 11- إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من
    المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام ألصوره وجب عليه أن يسلمها في
    اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته
    حسب الأحوال.

    وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلي أو المختار كتابا
    مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه
    فأصل الإعلان وصورته ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا.

    وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسلم الصورة
    عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة.

    6- ندفع ببطلان الإعلانات بصحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من أثار قانونية وخاصة
    انعقاد الخصومة القضائية لعدم إتباع الإجراءات والتعليمات الواردة لنص المادة 13 مرافعات.

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 13 مرافعات )

    مادة 13- فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الأتي:-

    1- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما
    عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها
    بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.

    2- ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى
    وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص
    المحلى لكل منها .

    3- ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس
    الإدارة وللمدير أ لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه .

    4- ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الأصلية وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز
    إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة
    للنائب عناه لشخصه أو فى موطنه

    5- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.

    6- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة
    بالقوات المسلحة.

    7- ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن.

    8- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.

    9- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها
    لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضا فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل
    تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى
    توصيلها إليه.

    ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أن
    يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول
    يرفق به صورة أخرى ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الإعلان منتجا
    لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن إليه فلا يبدأ
    هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن إليه فى الخارج أو توقيعه على إيصال علم
    الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام.

    ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها.

    10- إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب إن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له فى
    جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة.

    وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو أمتنع المراد إعلانه أو من ينوب
    عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى
    الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.

    7- ندفع ببطلان الإجراءات التى تمت بالمخالفة لنص
    المواد 6و7و8و9و10و11و13 مرافعات .

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 19 مرافعات )

    مادة 19 – يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في
    المواد 6و7و8و9و10 و11 و13.

    8- ندفع ببطلان الدفوع المبداه من الحاضر عن الخصم أو الخصم نفسه لانتفاء الصفة والمصلحة عنه )

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 21 مرافعات )

    مادة 21- لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته.

    ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله عدا الحالات التي يتعلق فيها
    البطلان بالنظام العام.

    7- ندفع ببطلان الأجراء الذى باشره الخصم نظرا لأنه يدخل فى حدود وظيفته .

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 26 مرافعات ) .

    مادة 26- لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا أعمالا يدخل
    فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة
    الرابعة وآلا كان هذا العمل باطلا.

    9- ندفع بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى .

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 36 مرافعات )

    مادة 36- تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون مستحقا
    يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة وكذا طلب ما
    يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها

    وفى جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلب إزالته.

    ويكون التقرير على أساس أخر طلبات الخصوم.

    9- ندفع بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى لأنه تم تقدير قيمة الدعوى تقديرا خطئا
    والدليل على ذلك التى: ويقدم دليل النصاب .
    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 37 مرافعات )

    مادة 37- يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:-

    1- الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار
    ثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا فإن كان من
    الأراضى يكون التقرير باعتبار مائتي مثل من قيمة الضريبة الأصلية.

    فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.

    2-الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر
    قيمتها بقيمة العقار.

    أما الدعاوى المتعلقة بحق إرفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.

    فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.

    3- إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية
    المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروبا كل منهما فى عشرين.

    4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.

    5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين
    سنة إذا كان مؤبدا وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.

    6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة.

    7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة
    لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة

    8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل
    النقدي عن مدة العقد كلها.

    وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة فى العقد فإذا
    كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية.

    وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التى
    قام النزاع على امتداد العقد إليها.

    1- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر
    بقيمة الدين المحجوز من أجله وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو
    رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون.

    2- فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان
    التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.

    10- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتاه بقيمة الحق المثبت فى الورقة
    المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها

    10- ندفع بعدم اختصاص المحكمة الجزئية ونطلب الإحالة للمحكمة الابتدائية لان الدعوى مجهولة القيمة .

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 41 مرافعات )

    مادة 41- إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها
    زائدة على عشرة آلاف جنيه.

    11- ندفع بسقوط حق المدعى فى المطالبة بالحيازة لجمعه بالمطالبة بالحق والحيازة فى دعوى واحدة

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 41 مرافعات )

    مادة 44- لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وآلا سقط ادعاؤه بالحيازة.

    ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق ولا تقبل دعواه بالحق قبل
    الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.

    12- ندفع بعدم اختصاص المحكمة قيما أو نوعيا بالحكم فى الطلب العارض ونطلب الإحالة
    للمحكمة المختصة ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 46 مرافعات )

    مادة 46- لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط
    بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أ نوعه لا يدخل فى اختصاصها.

    وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم
    يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى
    الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة
    غير قابل للطعن.

    6- ندفع بعدم جواز الاستئناف لان الحكم انتهائي لان قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة ألاف جنيه.

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 47 مرافعات )

    مادة 47- تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى
    ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائي إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز
    عشرة آلاف جنيه.
    7- ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها
    محل إقامة المدعى عليه

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 49 مرافعات ).

    مادة 49- يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه
    ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

    فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته.

    وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دارتها موطن أحدهم.

    8- ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها
    العقار أو محل إقامة المدعى عليه

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 50 مرافعات ).

    مادة 50- فى الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى
    دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذ كان وافقا فى دوائر محاكم متعددة.

    وفى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.

    9- ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها ما نصت
    عليه المادة 51 و 52 مرافعات

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 51 و52 مرافعات ).

    مادة 51- فى الدعاوى الجزئية التى ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة
    أو المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مقر المحافظة مع
    مراعاة القواعد المتقدمة.

    مادة 52- فى الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية أو
    المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص الفرع. التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها سواء
    أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم
    من شريك أو عضو على أخر.ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع
    الشركة – أو الجمعية أو المؤسسة وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع .

    10- ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها
    محل إقامة المتوفى أو التركة

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 53 مرافعات ).

    مادة 53- الدعاوى المتعلقة بالتركات التى ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من
    بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها
    أخر موطن للمتوفى.

    11- ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى أصدرت حكم الإفلاس

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 54 مرافعات ).

    مادة 54- فى مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التى قضت به.

    12- ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل
    إقامة المدعى عليه أو التى تم تنفيذ جزء من الاتفاق فى دائرتها

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 55 مرافعات ).

    مادة 55- فى المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التى تم
    الاتفاق ونفذ كله أو بعضه فى دائرتها أو للمحكمة التى يجب تنفيذ الاتفاق فى دائرتها.

    13- ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل
    إقامة المدعى عليه أو التى تم تنفيذ جزء من الاتفاق فى دائرتها

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 56 مرافعات ).

    مادة 56- فى المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المسكن وأجور العمال
    والصناع والإجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التى تم
    الاتفاق أو نفذ فى دائرتها متى كان فيها موطن المدعى.

    14- ندفع بعدم قبول الدعوى لتجهيل صحيفة الدعوى . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 63 مرافعات )

    مادة63- ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة
    ما لم ينص القانون على غير ذلك.

    ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

    1- اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه.

    2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له

    3- تاريخ تقديم الصحيفة.

    4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

    5- بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها.

    6- وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها.

    15 – ندفع بعدم قبول دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية آلا إذا أشهرت صحيفتها .

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 65 مرافعات )

    مادة 65- يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي:

    ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعى منها .

    صورة من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب .

    أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعين وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه

    مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها ن وصور من
    المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم .

    وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال .

    وإذا رأى قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة
    بالفقرة الأولى – قام بعرض الآمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا، آما بتكليف
    قلم الكتاب بقيد الدعوى، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع أقواله
    ورأى قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة
    لنظرها ن ويدعوه للإطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه .

    وعلى المدعى عليه ن في جميع الدعاوى عدا المستعجلة وآلتي انقص ميعاد الحضور فيها،
    أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته أو صورة منها تحت مسئوليته قبل
    الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل .

    ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية آلا إذا أشهرت صحيفتها .

    16- ندفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة اشهر .

    (لمخالفة ما ورد بنص المادة 70 مرافعات )

    مادة 70- يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم
    تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى
    قلم الكتاب وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعى .

    17- ندفع ببطلان الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبول
    اليمين أو ترك الخصومة أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضى أو رد الخبير لعدم وجود
    تفويض خاص بيد وكيله القانونى بذلك

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 76 مرافعات )

    مادة 76- لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه
    ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة
    ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا
    ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضى ولا مخاصمة ولا رد
    الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضا
    خاصا.

    18- ندفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لتجديدها من الشطب بعد الميعاد

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 82 مرافعات )

    مادة 82- إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة
    للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو
    لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.

    وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر
    المدعى عليه.

    19- ندفع بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص المحلى وعدم قبول الدفوع الشكلية لعدم ابداءها قبل
    ابداء الطلبات والدفاع الموضوعي .

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 108 مرافعات ) .

    مادة 108-الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام
    ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب
    إبدائها معا قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو بدفع بعدم القبول والإسقاط الحق فيما لم
    يبد منها. ويسقط حق الطاعن فى هذه الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة الطعن.

    ويحكم فى هذه الدفوع على استقلال مالم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين
    المحكمة ما حكمت به فى كل منها على حدة.

    ويجب إبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات مع وإلا سقط الحق
    فيما يبد منها.

    20- ندفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو نوعيا أو قيميا ونطلب الإحالة
    للمحكمة المختصة .

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 109, 110 مرافعات ) .

    مادة109- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتقاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو
    قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

    ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى .

    مادة 110- على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى
    بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية
    ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيها. وتلتزم المحكمة
    المحال إليها الدعوى بنظرها.

    21 – نطلب إحالة الدعوى لمحكمة ... لرفع ذات النزاع إمامها.

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 112 مرافعات ).

    مادة 112- إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام
    المحكمة التى رفع إليها النزاع أخيرا للحكم فيه.

    وإذا دفع بالإحالة للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أى من المحكمتين.

    وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.





    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     أدوات المحامي Empty رد: أدوات المحامي

    مُساهمة من طرف Admin السبت أغسطس 10, 2013 10:51 pm



    22- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 115 مرافعات )

    مادة 115- الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها.

    وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساسا
    أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز لها فى هذه الحالة الحكم على المدعى
    بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها.

    وإذا تعلق الآمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو
    بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة
    المدعى عليها فى صحيفة الدعوى.

    23 – ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم لسنة.

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 116 مرافعات ) .

    مادة 116- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقتضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

    24- ندفع بعدم قبول الطلب العارض الذى محله دعوى صحة التعاقد لعدم إشهار صحيفة
    التدخل أو محضر الجلسة الذى اثبت فيه .

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 126 مكرر مرافعات ) .

    مادة 126 مكرر- لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد
    على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة
    رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه.

    25- ندفع بعدم قبول الدعوى لتعجيلها بعد مرور الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل.

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 128 /2 مرافعات ).

    مادة 128– يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لاتتزيد
    على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف إثر في أي
    ميعاد حتى يكون القانون قد حدده لا جراء ما.

    وإذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف
    تاركا استئنافه

    26- ندفع بانقطاع سير الخصومة لوفاة المرحوم /

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 130 مرافعات ).

    مادة 130 – ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة،
    أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه النائبين، ألا إذا كانت الدعوى قد تهيأت
    للحكم فى موضوعها .

    27- ندفع ببطلان الإجراءات التى تمت أثناء انقطاع سير الخصومة.

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 132 مرافعات ).

    مادة 132- يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية
    فى حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التى تحصل أثناء الانقطاع.

    28- ندفع بسقوط الخصومة لعدم السير فى الدعوى وانقضاء ستة اشهر من أخر إجراء صحيح.

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 134 مرافعات ) .

    مادة 134 –لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه
    أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة ومتى انقضت ستة اشهر من آخر إجراء صحيح من
    إجراءات التقاضي.

    29- ندفع بانقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات .

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 140 مرافعات ) .

    مادة 140- فى جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على أخر إجراء صحيح فيها.

    ومع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض.

    30- ندفع ببطلان الحكم لاشتراك احد القضاة فى المداولة لم يسمع المرافعة .

    (لمخالفة ما ورد بنص المادة 167 مرافعات ).

    مادة 167- لا يجوز أن يشارك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وألا كان الحكم باطلا.

    31 – ندفع ببطلان الإجراءات التي تمت دون إطلاع الخصم عليها واستندت المحكمة فى حكمها اليها.

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 168 مرافعات ).

    مادة 168- لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيلة إلا بحضور
    خصمه أو أن تقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر
    عليها وألا كان العمل باطلا.

    32 – ندفع ببطلان الحكم لعدم النطق به علانية .

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 174 مرافعات ).

    مادة 174- ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة، أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويكون النطق
    به علانية و إلا كان الحكم باطلا.

    33 – ندفع ببطلان الحكم لعدم اشتماله على الأسباب التى بنى عليها .

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 176 مرافعات ).

    مادة 176- يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى ينبت عليها وإلا كانت باطلة.

    34- ندفع بسقوط التظلم من أمر تقدير الرسوم للتظلم بعد الميعاد .

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 190 مرافعات )

    مادة 190- يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ويحصل
    التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت
    الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر ، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب
    الأحوال اليوم الذى فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل
    اليوم المحدد بثلاثة أيام.

    35- ندفع بسقوط الأمر الصادر على عريضة لتقديمه للتنفيذ بعد الميعاد.

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 200 مرافعات )

    مادة 200- يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم التنفيذ خلال ثلاثين يوما
    من تاريخ صدوره وليمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.

    36- ندفع بعدم قبول التظلم من الأمر للتظلم منه بعد الميعاد .

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 206 مرافعات )

    مادة 206- يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إلية ويحصل
    التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه
    الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ويجب أن يكون التظلم مسببا وإبلا كان باطلا
    ويبدأ ميعاد استئناف الأمر أن كان قابلا له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ
    اعتبار التظلم كأم لم يكن ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف

    37- ندفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة .

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 211 مرافعات ).

    مادة 211- لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو
    ممن قضى له بكل طلباته مالم ينص القانون على غير ذلك.

    38- ندفع بعدم قبول الاستئناف لاستئناف الخصم الحكم التمهيدي الغير منهي للخصومة .

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 212 مرافعات ).

    مادة 212- لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنته بها
    الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام
    القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة
    المختصة، وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توفقها
    حتى يفصل فى الطعن.

    39--ندفع بسقوط الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد .
    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 215 مرافعات ).

    مادة 215- يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن،
    وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

    40- ندفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد .

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 227 مرافعات )

    مادة 227- ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك.

    ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.

    ويكون الميعاد الاستئناف ستين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.

    41- ندفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم اشتمالها على بيان الحكم المستأنف وتاريخه.

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 230 مرافعات )

    مادة 230- يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليه الاستئناف وفقا
    للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف
    وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وآلا كانت باطلة.

    42 – ندفع بعدم قبول طلبات جديدة فى الاستئناف .

    ( أعمالا لنص المادتين 232 و 235 مرافعات )

    مادة 232- الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم
    المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.

    مادة 235- لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعد
    قبولها.ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر
    الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما
    يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات.

    وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.

    43- ندفع بعدم قبول الالتماس لرفعه بعد الميعاد .

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 242 مرافعات

    مادة 242- ميعاد الالتماس أربعون يوما ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة
    الأربع والأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه
    بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم
    الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة.

    ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن
    فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.

    ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه
    الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.

    44- ندفع بعدم فبول النقض ارفعه بعد الميعاد .

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 252 مرافعات )

    مادة 252- ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما.

    ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقا لحكم المادة 250.

    45- ندفع ببطلان الحجز لأنه تم الحجز على ما يلزم المدين وزوجه والمقيمين معه من فراش
    وثياب وما يلزم الغذاء لمدة شهر.

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 305 مرافعات )

    مادة 305- لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجة وأقاربه وأصهاره على عمود
    النسب المقيمين معه فى معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر.

    46- ندفع ببطلان الحجز لأنه تم على ما يلزم المدين من كتب ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته

    47- ندفع ببطلان الحجز لأنه تم على إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين .

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 306 مرافعات )

    مادة 306- لا يجوز الحجز على الأشياء الأتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة

    1- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه.

    2- إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين فى معيشته هو وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر.

    48- ندفع ببطلان الحجز على أكثر من ربع مرتب أو اجر المدين .

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 309 مرافعات )

    مادة 309- لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند التزاحم
    يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الأخر لما عداه من الديون.

    49- ندفع بسقوط محضر الحجز التحفظي على المنقول والأمر الصادر به لعدم إعلانه فى خلال الثمانية أيام

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 320 مرافعات )

    مادة 320- يتبع فى الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها
    فى الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع

    ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن
    قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا أعتبر كأن لم يكن.

    وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال
    الثمانية أيام المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت
    الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.

    50 – ندفع بعدم قبول دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز لرفعها بعد الميعاد القانونى .

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 333 مرافعات )

    مادة 333- فى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على
    الحاجز خلال ثمانية أيام المشار إليها فى المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة
    الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.

    وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز
    إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا.

    51- ندفع ببطلان الحجز على الثمار والمزروعات لأنه تم قبل نضجها بخمسة وأربعين يوما .

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 354 مرافعات )

    مادة 354- لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر
    من خمسة وأربعين يوما.

    ويجب أن يبين فى المحضر بالدقة موضع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها
    وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج
    منها وقيمته على وجه التقريب

    52- ندفع ببطلان محضر الحجز لأنهم فى عدم حضور المدين وفى غيبته ولم يعلن
    بالمحضر فى اليوم التالى لتوقيع الحجز .

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 362 مرافعات )

    مادة 362- إذا حصل الحجز بحضور المدين أو فى موطنه تسلم له صورة من المحضر
    على الوجه المبين فى المادة 10 فإن كان الحجز قد حصل فى غير موطنه وفى غيبته
    وجب إعلانه بالمحضر فى اليوم التالى على الأكثر.

    53- ندفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه.

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 375 مرافعات )

    مادة 375- يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ
    توقيعه آلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون
    . ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر
    من تاريخ الاتفاق.

    ولقاضي التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

    54- نطلب الاستمرار فى التنفيذ لعدم اشتمال صحيفة دعوى الاسترداد على بيان واف لأدلة
    الملكية وعدم تقديم مستندات الملكية عند إيداع الصحيفة قلم الكتاب .

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 394 مرافعات )

    مادة 394- يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه
    والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ويجب
    على المدعى أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب
    الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار فى التنفيذ دون انتظار الفصل فى الدعوى
    ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم
    .
    بعض الدفوع في القانون المدني

    1- ندفع بعدم قبول الدعوى لأنه لم يقصد من استعمال الحق سوى الأضرار بالمدعى عليه .


    لمخالفة ما ورد بنص المادة (5 ) مدني

    مـادة 5: يكون استعمال الحق غير المشروع فى الأحوال الآتية:

    (أ) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير.

    (ب): إذا كانت المصالح التي يرمى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما
    يصيب الغير من ضرر بسببها.

    (جـ) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة .

    2- ندفع ببطلان التعاقد لان التعاقد كان قد تم مع الشخص نفسه لحساب الغير دون ترخيص
    من الغير بذلك .

    لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 1.8 ) مدني .

    مـادة 108: لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد
    لحسابه هو أم لحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل فى
    هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.

    3- ندفع ببطلان التصرف فى أمال لكون المتصرف صغير وغير مميز وتصرفاته ضارة ضررا محضا

    لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 110 , 111 ) مدني .

    مـادة 110: ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله، وتكون
    جميع تصرفاته باطلة.

    مـادة 111: (1) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته فى ماله صحيحة متى كانت نافعة نفعا
    محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.

    (2) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للأبطال لمصلحة القاصر
    ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا
    صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون.

    4- ندفع ببطلان تصرف المجنون والمعتوه لان التصرف صدر بعد تسجيل قرار الحجر .

    لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 114 ) مدني .

    مـادة 114: (1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.

    (2) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون
    أو العته شائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف الأخر على بينه منها.

    5- ندفع ببطلان العقد للتدليس . لمخالفة ما ورد بنص المادة (125) مدني

    مـادة 125: (1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو
    نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها ما أبرم الطرف الثاني العقد.

    (2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم
    العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسات .

    6- ندفع ببطلان العقد للإكراه . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 127 ) مدني .

    مـادة 127: (1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد
    الأخر فى نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.

    (2) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن
    خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غير فى النفس أو الجسم أو الشرف أو أمال.

    (3) ويراعى فى تقدير الإكراه *** من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل
    ظرف أخر من شانه أن يؤثر فى جسامة الإكراه.

    7- ندفع ببطلان العقد للغبن لاستغلال طيش المتعاقد .

    8- ندفع ببطلان دعوى الغبن لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 129 ) مدني .

    مـادة 129: (1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل ألبته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد
    من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا
    لأن المتعاقد الأخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد
    المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.

    (2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.

    (3) ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الأخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه
    القاضي كافيا لرفع الغبن.

    9- ندفع ببطلان التعامل فى تركة إنسان لأنه على قيد الحياة . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 131 /2 ) مدني .

    مـادة 131: (1) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا.

    (2) غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه إلا فى الأحوال التي نص
    عليها فى القانون.

    10- ندفع ببطلان الالتزام لأنه مستحيلا . لمخالفة ما ورد بنص المادة (132 ) مدني

    مـادة 132: إذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا.

    11- ندفع ببطلان الالتزام لأنه غير معين . لمخالفة ما ورد بنص المادة (133 ) مدني

    مـادة 133: (1) إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا
    كان العقد باطلا (2) ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به
    تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص
    ذلك من العرف أو من أي ظرف أخر، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.

    12- ندفع ببطلان العقد لأنه مخالف للنظام العام والآداب . لمخالفة ما ورد بنص المادة (135 ) مدني

    مـادة 135: إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.

    13- ندفع ببطلان التمسك بسقوط الحق فى إبطال العقد للانقضاء بمرور ثلاث سنوات .

    لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 140 ) مدني .

    مـادة 140: (1) يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك صاحبه خلال ثلاث سنوات.

    (2) ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب وفى حالة
    الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفى كل حال لا
    يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

    14- ندفع بعدم قبول دعوى التعويض لرفعها بعد الميعاد .أو لسقوطها بالتقادم .

    لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 172 ) مدني

    مـادة 172: (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء
    ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه
    وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.

    (2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد
    انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط
    الدعوى الجنائية.






    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     أدوات المحامي Empty رد: أدوات المحامي

    مُساهمة من طرف Admin السبت أغسطس 10, 2013 10:59 pm



    15- ندفع بسقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب لرفعها بعد الميعاد القانوني .

    لمخالفة ما ورد بنص المادة . 180 ) مدني .

    مـادة 180: تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي
    يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض، وتسقط الدعوى، كذلك فى جميع الأحوال
    بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق دفع غير المستحق .

    16- ندفع بعدم قبول دعوى استرداد ما دفع بغير حق لرفعها بعد الميعاد .

    لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 187 ) مدني .

    مـادة 187: تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي
    يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال
    بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

    17- ندفع بعدم قبول دعوى المطالبة بالحق الناشىء عن الفضالة لرفعها بعد الميعاد .

    لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 197 ) مدني .

    مـادة 197: تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي
    يعلم فيه كل طرف بحق، وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة
    من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

    18- ندفع بعدم قبول الالتزام لتعليقه على شرط غير ممكن أو مخالف للآداب العامة .

    لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 266, 276 ) مدني .

    مـادة 266: (1) لا يكون لالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط للآداب
    أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفا، أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم.

    (2) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام
    ، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

    مـادة 267: لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود
    الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم.

    19- ندفع بانقضاء الالتزام بانقضاء خمس عشر سنة أو الدفع بسقوط الالتزام بمضي المدة .

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 374 مدني )

    مـادة 374: يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص
    في القانون وفيما عدا الإستثنناءات التالية.

    20- ندفع بانقضاء الحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الدورية المتجددة . أو ندفع بسقوط
    الحق بالتقادم المسقط .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 375 مدني )

    مـادة 375: (1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني
    والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.

    (2) لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف
    أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

    21- ندفع بانقضاء الحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين.

    أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 376 مدني )

    مـادة 376: تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء
    ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم
    جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبده من مصروفات.

    22- ندفع بانقضاء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة بالتقادم الثلاثي .أو ندفع
    بسقوط الحق بالتقادم المسقط

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 377 مدني )

    مـادة 377: (1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان
    التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفى الرسوم
    المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في
    شانها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.

    (2) ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في مطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير
    حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.

    (3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام اما ورد بنصوص الواردة في القوانين الخاصة.

    23- ندفع بانقضاء حقوق التجار والصناع والعمال وما ورد بنص المادة 378 مدني . أو ندفع بسقوط
    الحق بالتقادم المسقط بمضي سنة.

    ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 378, 387 مدني )

    مـادة 378: (1) تتقادم سنة واحدة الحقوق الآتية:

    (أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق
    أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.

    (ب) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.

    (2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم سنة أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا
    وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه ويوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم أن
    كانوا قصرا، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.

    مـادة 387: (1) لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون
    ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه
    ولو لم يتمسك به المدين.

    (2) ويجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية.

    24- ندفع بسقوط المطالبة بتكملة الثمن بسبب الغبن بالتقادم المسقط بانقضاء ثلاث سنوات .

    لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 387 ) مدني .

    مـادة 426: (1) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث
    سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.

    (2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.

    25- ندفع بسقوط الحق فى طلب إنقاص الثمن أو تكملة الثمن بالتقادم بمرور سنة من التسليم الفعلي .

    لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 434 ) مدني .

    مـادة 434: إذا وجد فى المبيع عجز أو زيادة فان حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فى
    طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انتقضت سنة من
    وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.

    26- ندفع بسقوط دعوى الضمان بالتقادم لرفعها بعد الميعاد .

    لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 452 ) مدني

    مـادة 452: (1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع
    ولو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.

    (2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا اثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.

    27- ندفع ببطلان البيع لاحتفاظ البائع بحق استرداد البيع .

    لمخالفة ما ورد بنص المادة (456 ) مدني .

    مـادة 465: إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينه وقع البيع باطلا.

    28- ندفع ببطلان بيع ملك الغير . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 466 ) مدني .

    مـادة 466: (1) إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشترى أن يطلب إبطال
    البيع ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل.

    (2) وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد.

    29- ندفع ببطلان البيع فى مرض الموت لوارث لتجاوزه ثلث التركة . لمخالفة ما ورد
    بنص المادة (477 /2 ) مدني
    مـادة 477: (1) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة
    المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن
    لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.

    (2) أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى
    حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما يفي بتكملة الثلثين.

    (3) ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 916.

    30- ندفع ببطلان الهبة لعدم إبرامها بموجب ورقة رسمية .

    لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 488 ) مدني .

    مـادة 488: (1) تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تقم ستار عقد أخر.

    (2) ومع ذلك يجوز فى المنقول أن تتم الهبة بالقبض، دون حاجة إلى ورقة رسمية.

    31- ندفع بعدم أثبات الصلح بشهادة الشهود أو بالقرائن . لمخالفة ما ورد بنص
    المادة ( 552 ) مدني .

    مـادة 552: لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.

    32- ندفع بعدم جواز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون . لمخالفة ما ورد بنص
    المادة (556 ) مدني .

    مـادة 556: لا يجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون.

    33- ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم التنبيه قبل نصفها الأخير . لمخالفة ما ورد بنص المادة (563) مدني .

    مـادة 563: إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة
    المدعاة، أو أعتبر الإيجار منعقدا للفقرة المعينة لدفع الأجرة، وينتهي بانقضاء هذه الفترة
    بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد الاتى بيانها:

    (أ) فى الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر
    أو أكثر. يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك، وجب التنبيه
    قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى الحصول وفقا للعرف.

    (ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت
    الفترة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا
    كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.

    (جـ) فى المسكن والغرف المؤثثة وفى أي شىء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع
    الأجرة شهرين أو أكثر، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك، وجب
    التنبيه قبل نصفها الأخير.

    34- ندفع ببطلان الاتفاق على شروط إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان .

    لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 653) مدني .

    مـادة 653: يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه.

    35- ندفع بسقوط دعوى الضمان بمضي المدة بالتقادم المسقط . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 654 ) مدني

    مـادة 654: تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب.

    36- ندفع بعدم جواز التنفيذ على أعيان التركة لدائني التركة العاديين لعدم التأشير بديونهم
    وفقا لأحكام القانون . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 614 9 مدني .

    مـادة 914: إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام اما ورد بنصوص السابقة، جاز لدائني
    التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم عل عقارات التركة التي حصل التصرف
    فيها، أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير إذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون.

    37- ندفع بعدم جواز الأخذ بالشفعة لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 939 ) مدني .

    مـادة 939: (1) لا يجوز الآخذ بالشفعة:

    (أ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.

    (ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغية الدرجة الرابعة
    أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.

    (جـ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.

    (2) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.

    38- ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم إعلان البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من
    تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى بالرغبة فى الأخذ بالشفعة أو الدفع
    بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لمخالفة ما ورد بنص المادة (940 ) مدني

    مـادة 940: على من يرد الآخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى
    خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى
    وإلا سقط حقه، ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.

    39- ندفع ببطلان الإنذار الرسمي أو أداة التنبية للأخذ بالشفعة للتجهيل .
    لمخالفة ما ورد بنص المادة (941) مدني .

    مـادة 941: يشمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات
    الآتية وإلا كان باطلا.

    (أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا.

    (ب) بيان والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى وصناعته وموطنه.

    40- ندفع ببطلان إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لعدم تسجيله . لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدني

    41- ندفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لعدم إيداع الثمن الحقيقي خلال 30 يوما خزينة المحكمة

    لمخالفة ما ورد بنص المادة (942/2) مدني

    مـادة 942: (1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا
    ، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.

    (2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة
    الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون
    هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد وعلى الوجه
    المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.

    42- ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدني.

    مـادة 943: ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها
    العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص
    عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة.

    43- ندفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة . عمالا بنص المادة(948) مدني.

    مـادة 948: يسقط الحق فى الآخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية :

    (أ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.

    (ب) إذا انتقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .

    (جـ) فى الأحوال التي نص عليها القانون .

    44- ندفع بانقضاء الحيازة لوجود مانع استمر سنة كاملة . عملا بنص المادة (958/2) مدني

    مـادة 957: (1) لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي

    (2) ولكن الحيازة تنقضي إذا استمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت
    رغم إرادة الحائز أو دون علمه .

    وتحسب السنة ابتدأ من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة ، إذا بدأت علنا ، أو من وقت علم الحائز الأول بها

    45- ندفع ببطلان دعوى استرداد الحيازة لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 958) مدني
    مـادة 958: (1) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه وإذا كان
    فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .

    (2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره .

    46- ندفع ببطلان دعوى استرداد الحيازة لرفعها من شخص لم تنقضي على حيازته سنة كاملة بعد
    الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 959) مدني

    مـادة 959: (1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز
    أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل ، هى الحيازة التي
    تقوم على سند قانوني فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت
    الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .

    (2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية
    حيازته من المتعدى



    47- ندفع بعدم قبول دعوى منع التعرض له فى الحيازة لرفعها بعد الميعاد

    لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 961) مدني

    مـادة 961: من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته
    جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .


    ---------------------------------------------------------

    تلك كانت اهم الدفوع التى يحتاج اليها المحامى لكتابتها بعريضة الدعوى فى القضايا المدنيه

    وشكرا
    هناك ايضا مايهم المحامى فى حياته المهنيه الا وهى معرفة مواعيد وقت رفع الدعوى او اعلان عريضة الدعوى وموعيد الاستنئاف والنقض وغيرها من تلك الامور

    ولذلك ساقوم بوضع تلك الموعيد ولنبداء بالاتى:

    ----------------------------------------------------------------------

    المواعيد الخاصة بقانون المرافعات



    -----------------------------------------------
    مادة 7 :-

    لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الخامسة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية

    مادة 16 :-

    إذا كحان الميعاد معينا فى القانون للحضور أو لمباشر إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كليوا مترا بين المكان الذى يجب الانتقال منه والمكان الذى يجب الانتقال إليه وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلوا مترا يزداد له يوم على الميعاد ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام .

    ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنه فى مناطق الحدود

    مادة 17 :-

    ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوما

    مادة18 :-

    إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية إمتد إلي أول يوم عمل بعدها.

    مادة 64 :-


    - يكون حضور الخصوم فى الدعاوى الجزئية التى ترفع ابتداء فى اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم وذلك فيما عدا الدعاوى التى لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء .

    ويشكل مجلس الصلح المشار إليه برياسة أحد وكلاء النائب العام ويعقد جلساته فى مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع وعليه أن ينتهى من مهنته فى مدى ثلاثين يوما لا يجوز مدها إلا باتفاق الطرفين ولمدة لا تجوز ثلاثين يوما أخرى فإذا تم الصلح فى هذا الأجل أعد بذلك محضرا تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ وإذا لم يتم الصلح فى الأجل المذكور أحال الدعوى إلى المحكمة لنظرها فى جلسة يحددها .

    ويصدر بتنظيم هذا المجلس وبيان الإجراءات التى تتبع أمامه قرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير العدل بقرار منه المحاكم الجزية التى تشكل مجالس الصلح بدائرتها .

    وإذا عرضت الدعاوى المشار إليها فى الفقرة الأولى على محكمة شكل مجلس صلح بدائرتها قبل عرضها على هذا المجلس وجب على المحكمة إحالتها إليه .

    مادة 99 :-

    تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا .

    ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه .

    وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كان لم تكن .

    مادة 119 :-

    يجب على المحكمة فى المواد المدنية إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية الأيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى .

    مادة 128 :–


    يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لاتزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف إثر فى أى ميعاد حتى يكون القانون قد حدده لا جراء ما.

    وإذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه

    مادة 130 :–

    ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه النائبين ، ألا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها

    ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لأعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الانقطاع ، وجب على المحكمة – قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة -أن تكلفة بالإعلان خلال أجل تحدده له ، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر ، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه.

    ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا يزاول وكالته بالتنحي أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا بخصم الذى توفى وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قدر بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى .

    مادة 134 :-

    –لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة منه آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي

    مادة 135 :-

    لا تبدأ مدة السقوط الخصومة فى حالات الانقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة ، أو مقام من زالت صفته ، بوجود الدعوى بينة وبين خصمه الأصلي

    مادة 140 :-

    فى جميع الأحوال تتقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على أخر إجراء صحيح فيها .

    ومع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض .

    مادة 179 :-

    يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ فى ملف الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ فى ملف الدعوى وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة فى القضايا المستعجلة وسبعة أيام فى القضايا الأخرى وإلا كان المتسبب فى التأخير ملزما بالتعويضات

    مادة 190 :-

    يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إلية فى المادة السابقة ويحصل التظلم أمام المحضر عند أعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لاعلان الأمر ، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام

    مادة 200 :-

    يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم التنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وليمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد

    مادة 202 :-

    على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها مواطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك مالم يقبلا لمدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل فى النزاع ويكفى فى التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم برتستو عدم الدفع نقام هذا التكليف

    مادة 203 :-

    يصدر الأمر بالأداء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيلة يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبق هذا السند فى قلم الكتاب إلى أن يمضى ميعاد التظلم

    ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشمل على وقائع الطلب و أسانيده واسم المدين كاملا ومحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها وأن يعين الطالب فيها موطنا مختار له فى دائرة اختصاص المحكمة فأن كان مقيما خارج هذه الدائرة تعين علية اتخاذ موطن مختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة.

    ويجب أن بصدر الأمر على إحدى نسختي العريض خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو بأدائة من منقول حسب الأحوال وكذا المصاريف



    مادة 227 :-

    ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك .

    ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم .

    ويكون الميعاد الاستئناف ستين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه

    مادة 231 :-

    على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية فى اليوم التالى لليوم الذى يرفع فيه الاستئناف .

    وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشر أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام فى الدعاوى المستعجلة وتحكم المحكمة الاستئنافية على من يهمل فى طلب ضم الملف أو فى إرساله فى الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه بحكم غير قابل للطعن لحكم

    مادة 242 :-

    ميعاد الالتماس أربعون يوم تبدأ وفقا لما نص عليه فى المادة 241.



    مادة 251 :-

    لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم .

    ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة .

    ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أم توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه وينسحب المر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى أتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ .

    وإذا رفض الطلب إلزام الطاعن بمصروفاته .

    وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذى تحدده لها .

    مادة 258 :-

    إذا بدا للمدعى عليه فى الطعن أن يقدم دفاعا فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه وبالمستندات التى يرى تقديمها .

    فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضا فى ميعاد خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد .

    وفى حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكل كمنهم عند الاقتضاء أن يودع فى ميعاد الخمسة عشر يوما الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الأخرين مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه .

    فإذا استعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوما أخرى مذكرة بملاحظتهم على هذا الرد .

    مادة 264 :-

    يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحدد قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه وتدرج القضية فى جدول الجلسة ويعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويبقى معلقا طوال المدة المذكورة .

    مادة 291 :-

    يجوز التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام .

    ويجوز إبداء هذا التظلم فى الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم .

    ويحكم فى التظلم مستقلا عن الموضوع .

    مادة 252 :-

    ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما .

    مادة 258 :-


    إذا بدا للمدعى عليه فى الطعن أن يقدم دفاعا فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه وبالمستندات التى يرى تقديمها .

    فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضا فى ميعاد خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد .

    وفى حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكل كمنهم عند الاقتضاء أن يودع فى ميعاد الخمسة عشر يوما الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الأخرين مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه .

    فإذا استعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوما أخرى مذكرة بملاحظتهم على هذا الرد .

    مادة 259 :-

    يجوز للمدعى عليهم فى الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا فى الطعن أى خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن ويكون إدخاله بالطعن .

    ولمن ادخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها وفى هذه الحالة لا تسرى مواعيد الرد المنصوص عليها فى الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يوما المذكورة .

    مادة 264 :-

    يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحدد قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه وتدرج القضية فى جدول الجلسة ويعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويبقى معلقا طوال المدة المذكورة

    مادة 281 :-

    يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى وغلا كان باطلا .

    ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة .

    ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمى بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية .

    ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذى

    مادة 284 :-

    إذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء فى التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضى ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذى .

    ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة فى أخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم مادة 285 :-

    لا يجوز للغير أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذى ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل

    مادة 295 :-

    لذى الشأن خلال الثلاثة أيام التالية لهذا إعلان أن ينازع فى اقتدار الكفيل أو الحارس أو فى كفاية ما ودع على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضى التنفيذ المختص ويكون حكمه فى المنازعة انتهائيا .

    وإذا لم تقدم المنازعة فى الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ على الكفيل فى قلم الكتاب العهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذى قبله بالتزامات المترتبة على تعهده

    مادة 305 :-

    لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجة وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه فى معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر

    مادة 317 :-


    لمؤجر العقار أن يوقع فى مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظى على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا .

    ويجوز له بذلك أيضا إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما

    مادة 319 :-

    لا يوقع الحجز التحفظى فى الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء .

    وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ بأذنه فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا .

    ويطلب الأمر بعريضة مسببة ويجب فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة أو تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها وللقاضى قبل إصدار أمره أن يجرى تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهلة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر للمطلوب الحجز عليه إلا فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة .

    وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الإذن بالحجز من رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى .

    مادة 320 :-

    يتبع فى الحجز التحفظى على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص وعليها فى الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع

    ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا أعتبر كأن لم يكن .

    وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال الثمانية أيام المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن

    مادة 328 :-

    يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلق إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الأتية :-

    1- صورة الحكم أو السند الرسمي الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو أذن القاضى بالحجز أو أمره بتقدير الدين .

    2- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف .

    3- نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة .

    4- تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه .

    5- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوما .

    وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة فى البنود (1) و(2) و(3) كان الحجز باطلا .

    ولا يجوز لقلم المحضرين إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغا كافيا لأداء رسم محضر التقرير بما فى الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته

    مادة 332 :-


    يكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه

    ويجب إبلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .

    مادة 333 :-

    فى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية أيام المشار إليها فى المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .

    وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا

    مادة 337 :-

    يبقى الحجز على المبالغ التى تودع خزانة المحكمة تنفيذا لحكم المادة السابقة وعلى قلم الكتاب إخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع فى ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول .

    ويجب أن يكون الإيداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التى وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل كنهم والسندات التى وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التى حجز من اجلها .

    وهذا الإيداع يغنى عن التقرير بما فى الذمة إذا كان المبلغ المودع كافيا للوفاء بدين الحاجز وإذا وقع حجز جديد على المبلغ فأصبح غير كاف جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوما من يوم تكليفه ذلك

    مادة 339 :-

    إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادتين 302 ، 303 وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما فى ذمته فى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالحجز ويذكر فى التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه أن كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا منها مصدقا عليها .

    وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا بها .

    ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه

    مادة 341 :-


    إذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما فى الذمة خلال خمسة عشر يوما

    مادة 344 :-

    يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذى أقر به أو ما يفى منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذى وكانت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 285 قد روعيت

    مادة 349 :-

    يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينة ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها فى ورقة إبلاغ الحجز

    وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .

    مادة 350 :-


    الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة باستيفاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات أعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التى تكون قد تمت أو صدرت فى شانه .

    ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها

    مادة 354 :-

    لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوما .

    ويجب أن يبين فى المحضر بالدقة موضع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب

    مادة 366 :-

    يرقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن أمتنع عن التوقيع على محضر الحجز أو رفض الحجز أو رفض استلام صورته وجب على المحضر أن يسلم صورة محضر الحجز فى اليوم ذاته إلى إدارة وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل وعلى المحضر إثبات كل ذلك فى المحضر

    مادة 369 :-

    لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاؤه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك ويرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجز الحضور أمام قاضى التنفيذ بميعاد يوم واحد ولا يجوز الطعن فى الحكم الذى يصدر ويجرد المحضر الأشياء المحجوزة عند تسليم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد فى محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة منه
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     أدوات المحامي Empty رد: أدوات المحامي

    مُساهمة من طرف Admin السبت أغسطس 10, 2013 11:00 pm





    مادة 371 :-

    إذا أنتقل المحضر التوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرر له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة وعلى المحضر أن يجرد هذه الأشياء فى محضر ويحجز على مالم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارسا عليها إن كانت فى نفس المحل .

    ويعلن هذا المحضر خلال اليوم التالى على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضرا والمحضر الذى أوقع الحجز الأول .

    ويترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثانى ولو نزل عنه الحاجز الأول كما يعتبر حجزا تحت يد المحضر على المبالغ المتحصلة من البيع .

    مادة 375 :-

    يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه آلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون . ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق .

    ولقاضى التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .

    مادة 376 :-


    لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضى ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضى يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر .

    مادة 380 :-

    يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أى معدن نفيس وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها عن خمسة آلاف جنيه أن يحصل النشر فى الصحف أو غيرها من وسائل الأعلام ثلاث مرات فى أيام مختلفة قبل يوم البيع .

    مادة 383 :-

    إذا لم يحصل البيع فى اليوم المعين فى محضر الحجز أعيد اللصق والنشر على الوجه المبين فى المواد السابقة وأعلن المحجوز عليه بالشهادة المثبتة للصق قبل البيع بيوم واحد على الأقل

    مادة 386 :-

    إذا لم يتقدم أحد لشراء الحلبي والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة امتد أجل بيعها إلى اليوم التالى إذا لم يكن يوم عطلة فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم أخر وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين فى المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به .

    مادة 387 :-

    الأشياء التى لم تقوم يؤجل بيعها لليوم التالى أن لم يتقدم أحد للشراء ولم يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة التى يقدرها أهل خبرة يعينه المحضر ويذكر اسمه فى محضر البيع

    مادة 392 :-


    إذا لم يطلب الدائن المباشر للإجراءات البيع فى التاريخ المحدد فى محضر الحجز جاز للحاجزين الأخرين طبقا للمادة 371 أن يطلبوا إجراء البيع بعد اتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها فى المواد السابقة ويجب إعلان الشهادة المثبتة للصق إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذى كان يباشر الإجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل

    مادة 412 :-

    يجب أن يسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه

    مادة 414 :–

    يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا أعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن .


    وبجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية :-
    (1) بيان السند التنفيذى الذى حمل التنبيه بمقتضاه .

    (2) تاريخ التنبيه وتاريخ إنذار الحائز أن وجد ورقمى تسجيلهما وتاريخه .

    (3) تعين العقارات المبينة فى التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض ورقمه وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينها

    (4) شروط البيع والثمن الأساسى .

    ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولى من المادة 37 .

    (5) تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة

    ويحدد فى محضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع .

    مادة 415 :-


    ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الأتية :-
    1- شهادة بيان الضريبة العقارية أو عوائد المبانى المقررة على العقار المحجوز .

    2- السند الذى يباشر التنفيذ بمقتضاه .

    3- التنبيه بنزع الملكية .

    4- إنذار الحائز عن كان .

    5- شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة مادة 417 :-

    يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوما التالية لإيداع قائمة شروط البيع إن يخبر به المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين الذين سجلوا التنبيه ويكون الأخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة فى الموطن المعين فى القيد .

    وعلى المحضر الذى قام بإعلان ورقة الأخبار وأخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الأيام التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه ويصبح الدائنون المشار إليهم فى الفقرة السابقة طرفا فى الإجراءات من تاريخ هذا التأشير .

    ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات غلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعا أو بمقتضى أحكام نهاية عليهم .

    مادة 418 :-


    تشمل ورقة الأخبار على البيانات الأتية :-

    1-تاريخ إيداع قائمة شروط البيع .

    2-تعيين العقارات المحجوزة على وجه الأجمال .

    3- بيان الثمن الأساسى المحدد لكل صفقة .

    4- تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها فى حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة .

    5- إنذار المعلن إليه بالإطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من اوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها فى الفقرة السابقة بثلاثة أيام على الأقل سقط حقه فى ذلك .

    وكذلك تشتمل ورقة الأخبار على إنذار بائع العقار أو المقابض به بسقوط حقه فى فسخ البيع أو المقايضة إذا لم يتبع أحكام المادة 425 .

    مادة 419 :-

    تحدد فى محضر إيداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه فى المادة 417 ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما فإذا لم تبد اعتراضات اعتبر تحددي أولى هاتين الجلستين كأن لم يكن وسير فى إجراءات الإعلان عن البيع

    مادة 421 :-

    يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية فى إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق فى اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لأخر أخبار بإيداع القائمة .

    ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ فى ثمانية الأيام التالية للإعلان عن الإيداع .

    ولكل شخص أ\ن يطلع على قائمة شروط البيع فى قلم الكتاب دون أن ينقلها منه .

    مادة 422 :-

    أوجه البطلان فى الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين المشار إليهم فى المادة 417 إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة البيع وذلك بالتقرير بها فى قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل والا سقط حقهم فى التمسك بها .

    ولكل ذى مصلحة غير من ورد ذكرهم فى الفقرة السابقة إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض .

    مادة 425 :-


    على بائع العقار أو المقايض به إذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ ورفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق أن يرفعها بالطرق المعتادة وبدون ذلك فى ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر فى الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه فى الاحتجاج على من حكم بإيقاع البيع عليه .

    وإذا رفعت دعوى الفسخ وأثبت ذلك فى ذيل قائمة شروط البيع فى الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة وقفت إجراءات التنفيذ على العقار

    مادة 426 :-

    للدائن الذى يباشر الإجراءات ولكل دائن اصبح طرفا فيها وفقا للمادة 417 أن يستصدر أمرا من قاضى التنفيذ بتحديد جلسة البيع ويصدر القاضى أمره بعد التحقيق من الفصل فى جميع الاعتراضات المقدمة فى الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد التحقيق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائيا

    ويخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم فى المادة 417 بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل مادة 428 :-

    يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات الأتية .


    1- اسم كل من يباشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العينى ولقبه ومهنته وموطنه أو الموطن المختار .

    2- بيان العقار وفق ما ورد فى قائمة شروط البيع .

    3- تاريخ محضر إيداع قائمة شروط البيع .

    4- الثمن الأساسى لكل صفقة .

    5- بيان المحكمة أو المكان الذى يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها

    مادة 432 :-

    يجب على ذوى الشأن إبداء أوجه البطلان فى الإعلان بتقرير فى قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا أسقط الحق فيها .

    ويحكم قاضى التنفيذ فى أوجه البطلان فى اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن فى حكمه بأى طريق .

    وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل القاضى البيع إلى يوم يحدده وأمر بإعادة هذه الإجراءات .

    وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضى بإجراء المزايدة على الفور .

    مادة 439 :-


    إذا تقدم مشتر أو أكثر فى جلسة البيع يعتمد القاضى العطاء فى الجلسة فورا لمن تقدم بأكبر عرض ويعتبر العرض الذى لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة

    مادة 441 :-

    كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه فى تاريخ يقع بعد ثلاثين يوما وقبل ستين يوما من يوم الحكم .

    ويعاد الإعلان عن البيع فى الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها فى المواد 428، 429، 430 .

    فإذا كان تأجيل البيع قد سبقه اعتماد عطاء وجب أن يشتمل الإعلان أيضا على البيانات الأتى ذكرها :-

    1- بيان إجمالى بالعقارات التى أعتمد عطاؤها .

    2- اسم من أعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلى أو المختار .

    3- الثمن الذى أعتمد به العطاء

    مادة 444 :-

    يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر فى قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء الثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا واقفه الموكل على ذلك

    مادة 447 :-

    يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوى الشأن بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدروه .

    ويكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه على إنه لا ينقل إليه سوى ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل العينى من حقوق فى العقار المبيع

    مادة 449 :-

    لا يعلن حكم إيقاع البيع ويجرى تنفيذه جبرا بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أو الحارس على حسب الأحوال الحضور فى مكان التسليم فى اليوم والساعة المحددين لإجرائه على أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل .

    وإذا كان فى العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم أن يطلب من قاضى التنفيذ بصفة مستعجلة اتخاذ التدابير إلزامه للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن

    مادة 452 :-


    إذا لم يودع من يباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والأربعين يوما التالية لتسجيل أخر تنبيه قام هو بإجرائه جاز للدائن اللاحق فى التسجيل أن يقوم بإيداع القائمة ويحل محله فى متابعة الإجراءات .

    وعلى من يباشر الإجراءات أن يودع قلم الكتاب أوراق الإجراءات خلال ثلاثة الأيام التالية إنذاره بذلك على يد محضر وإلا كان مسئولا عن التعويضات ولا ترد لمن يباشر الإجراءات مصاريف ما يباشر منها إلا بعد إيقاع البيع .

    مادة 453 :-

    إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضائه أو أعتبر هذا التسجيل كأن لم يكن وفقا لحكم المادة 414 أو بمقتضى حكم صدر بذلك فعلى مكتب الشهر عند التأشير بهذا الشطب أن يؤشر به من تلقاء نفسه على هامش تسجيل كل تنبيه أخر يتناول ذات العقار وعليه خلال ثمانية الأيام التالية أن يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات .

    وللدائن الأسبق فى تسجيل التنبيه أن يسر فى إجراءات التنفيذ من أخر إجراء صحيح على أن يحصل التأشير على هامش تسجيل التنبيه بما يفيد الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ التأشير عليه وفقا لحكم الفقرة السابقة وإلا أعتبر تسجيل تنبيه كأن لم يكن

    مادة 455 :-

    يحكم القاضى فى أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة بالإضافة إلى مصاريف الدعوى المبلغ الذى يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماه والمصاريف الزامة لأعادة الإجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التى تستند إليها الدعوى .

    وإذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن يقضى بالإيقاف فلرافع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل مادة 469- متى تم الحجز على نقود لدى المدين أو تم بيع المال والمحجوز أو انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بما فى الذمة فى حجز مال للمدين لدى الغير .

    اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفا فى الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون إجراء أخر

    مادة 473 :-

    إذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين ومن أعتبر طرفا فى الإجراءات ولم يتفقوا والمدين والحائز على توزيعها بينهم خلال الخمسة عشر يوما التالية ليوم إيداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة قام قلم كتابها بعرض الأمر على قاضى التنفيذ خلال ثلاثة أيام ليجرى توزيع حصيلة التنفيذ وفقا للأوضاع الأتية :-


    مادة 474 :-

    يقوم قاضى التنفيذ خلال خمسة عشر يوما من عرض الأمر عليه بإعداد قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم كتاب المحكمة وعلى قلم الكتاب بمجرد إيداع القائمة أن يقوم بإعلان المدين والحائز والدائنين ومن اعتبر طرفا فى الإجراءات إلى جلسة يحدد تاريخها بحيث لا يجاوز ثلاثين يوما من إيداع القائمة المؤقتة وبميعاد حضور عشرة أيام بقصد الوصول إلى تسوية ودية .

    مادة 478 :-


    إذا تمت التسوية يعد القاضى خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل وفوائد ومصاريف .

    وإذا تخلف جميع ذوى الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية اعتبر القاضى القائمة المؤقتة نهائية .

    وفى كلتا الحالتين يأمر القاضى بتسليم أوامر الصرف على الخزانة ويشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت فى القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع

    مادة 481 :-

    يجب فى استئناف الحكم الصادر فى المناقضة اختصام جميع ذوى الِشأن ويقوم قلم كتاب المحكمة الاستئنافية خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الاستئنافى بإخبار قلم كتاب محكمة التنفيذ المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافي .

    مادة 482 :-

    يقوم قاضى التنفيذ خلال سبعة أيام من الأخبار المشار إليه فى المادة السابقة أو من الفصل فى المناقضات إذا كان حكمه فيها نهائيا أو من انقضاء ميعاد المؤقتة ومقتضى الحكم الصادر فى المناقضة أن كان ويمضى فى الإجراءات وفقا للمادة 478

    مادة 488 :-

    إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه .

    وإذا كان المعرض شيئا غير النقود جاز للمدين الذى رفض عرضه أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة الترخيص فى إيداعه بالمكان الذى يعينه معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أنة يطلب وضعه تحت الحراسة .

    مادة 491 :-

    إذا لم يكن المدين قد رجع فى عرضه يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته متى أثبت للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد محضر بعزمه على التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه .

    مادة 492 :-

    يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأمن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنيه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضى على إخباره بذلك ثلاثة أيام .

    مادة 494 :-

    تجوز مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة فى الأحوال الأتية :-

    1- إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى عملها غش أو تدليس أو عذر أو خطأ مهنى جسيم

    2- إذا امتنع القاضى من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل فى قضية صالحة للحكم وذلك بعد أعذاره مرتين على يد محضر يتخللها ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام فى الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام فى الدعاوى الأخرى .

    ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة فى هذه الحالة قبل مضى ثمانية أيام على أخر أعذار .

    فى الأحوال الأخرى التى يقضى فيها القانون بمسئولية القاضى والحكم عليه بالتعويضات .

    -----------------------------------------------------------

    شكرا



      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 4:05 pm