ضمانات تفتيش مكاتب المحامين في التشريع الجزائري
صت المادة 80 من القانون رقم 91/04 المؤرخ في 08/01/1991م المتضمن تنظيم مهنة المحاماة بأنه:" يمنع التعدي على حرمة مكتب المحامي و لا يجوز إجراء أي تفتيش أو حجز من غير حضور النقيب أو ممثله و بعد إخطارهما شخصيا و بصفة قانونية.
إن كل الإجراءات و التصرفات المخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة تقع تحت طائلة البطلان المطلق".
إن المشرع يعتبر التفتيش والحجز الذي يتم خرقا للمادة 80 من قانون المحاماة باطلا بطلانا مطلقا، وعليه يجوز التمسك ببطلان هذا التفتيش في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا. فالمشرع حرص كل الحرص على حماية حقوق الدفاع، وحجز الوثائق المتعلقة بالمشتبه فيهم والمتهمين. ونشير بأن نقيب المحامين، أو ممثله الحاضر أثناء التفتيش يقتصر دوره على إرشاد ضابط الشرطة القضائية حول الوثائق وطبيعة الملفات التي يحوزها زميله، وهو يسهر على احترام القواعد القانونية للتفتيش من طرف ضابط الشرطة القضائية خاصة احترام أسرار المهنة، وحقوق الدفاع، وليس من حق نقيب المحامين، أو ممثله تولي التفتيش.
في فرنسا لا يتم تفتيش مكتب ومسكن المحامي إلا عن طريق القاضي المختص، وبحضور نقيب المحامين أو ممثله، ولا يتم التفتيش إلا بخصوص الجريمة المعينة في إذن التفتيش الكتابي، ولا يمكن إلا حجز الوثائق المتعلقة بهذه الجريمة. وقد رتب المشرع الفرنسي البطلان النصي في حالة ما إذا تم حجز وثائق متعلقة بجريمة غير تلك المحددة في الإذن (م 56-1 إ ج ف). و لا يعتد بالجرائم المكتشفة عرضا في هذه الحالة، وهو بذلك يعطى ضمانات أكثر أثناء تفتيش مكاتب المحاميين .
وفي مصر أيضا لا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا بواسطة عضو من أعضاء النيابة العمومية، فقد نصت المادة 51 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983م بأنه :" لا يجوز التحقيق مع محامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة".
ونشير أن تفتيش سكن المحامي في التشريع الجزائري يخضع للأحكام العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ولا فرق بينه وبين
وضابط الشرطة القضائية في مصر محضور عليه إجراء تفتيش مكاتب المحامين، ولا يجوز للنيابة العمومية أن تفوض ضابط شرطة قضائية إجراء التفتيش حماية لحقوق الدفاع، وقصد إعطاء أكثر حماية لمكاتب المحامين في الجزائر، ندعو المشرع تعديل مضمون المادة 80 من قانون المحاماة ، والنص على عدم جواز تفتيش مكتب المحامي إلا من طرف وكيل الجمهورية بدلا من ضابط الشرطة القضائية، وتقرير البطلان النصي والصريح في حالة مخالفة هذه الشكلية.
ونشير بأن عدم نص المادة 80 من قانون تنظيم مهنة المحاماة صراحة على وجوب صدور إذن كتابي بتفتيش مكتب المحامي إلا أنه طبقا للمادة 44 إ ج ج يجب أن يصدر هذا الإذن كتابة، وتخلف الكتابة في هذا الإذن يترتب عنه البطلان طبقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة، وتطبيقا أيضا لما نصت عليه المادة 48 إ ج ج(بطلان نصي).
ملاحظة: منقول من رسالة ماجستير بعنوان بطلان إجراءات التحري
منقول
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma